-
تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه
أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكير عامة المسلمين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ووجوب إخراجها طعاما ؛ لأن بعض أهل العلم فى هذا الزمان يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، حتى عم هذا القول عند غالب العوام و انتشر ، وأصبح الناس يستنكرون على من يخرج زكاة الفطر طعاما ،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً، و لبيان هذا الحق فسوف ينتظم الحديث فى العناصر الآتية :
فصل : الفقهاء ليسوا مشرعين
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
فصل : فصل: حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها
فصل : حجة الجمهور
الخاتمة : خلاصة القول
أسأل الله أن يفقهنا ديننا
-
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الحبيبة اعلما أن الفقهاء ليسوا مشرعين ، ولكنهم مظهرون لحكم الله ، لذا تجـدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا ،ولذلك كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال ، والحق لا يوزن بالرجال ، ولكن يوزن الرجال بالحـق ، والرجال يُستدل لهم ، و لا يستدل بهم ، والحكم الشرعي إذا نسب إلى فقيه مجتهد ، فإنه لا يعني أنه الحاكم بل هو موقع عن الله واجتهاده يجب أن يكون مستنداً إلى حكم الله عز وجل من الكتاب أو السنة،فذلك إن حكمبالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكم بحكم الله ، و إن لم يجد نصاً واجتهد ، فيجب أن يكون اجتهادههو ما يظنه أنه حكم الله، وليس له أن يحكم بهواه ، أو برأيه المجرد ، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهيحكم بحكم الله ، فإن أصاب فمن الله، وإن أخطأ ؛ لأنه غير معصوم فإن هذا الحكم ينسب له ،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه ،ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، يجتهدون فيصيبون مرة ، ويخطئون أخرى كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط ؛ لأن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ .
-
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
اتفق العلماء في أن زكاة الفطر تخرج طعاما ، واختلفوا في جواز إخراجها نقودا فذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا[1] ، و منهم الشافعية [2]و المالكية[3] والحنابلة[4] و ذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة[5] و أيضا ذهب لجواز إخراج القيمة الثوري والبخاري و ابن تيمية[6] ، و العلماء المعاصرين قد اختلفوا بين مانع ومجوز فأما المانعين فمنهم ابن باز[7] و ابن عثيمين [8]و ابن جبرين والفوزان و الدكتور ياسر برهامي و الدكتور محمد إسماعيل المقدم و الدكتور عبد العظيم بدوي[9] و أما المجوزين فمنهم أحمد محمد الصديق الغماري[10] و الدكتور عبد الكريم زيدان[12] و كل من العلماء قد اجتهد و المصبيب منهم له أجران والمخطيء له أجر ، و كل من العلماء له قد أدلى بدلوه و كل من العلماء له وجهة هو موليها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[2]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[3]- المدونة الكبرى 1/392
[4]- المغني لابن قدامة 4/295
[5]- المبسوط للسرخسي 3/107
[6]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/82 - 83
[7] - مجموع فتاوى ومقالات ابن باز
[8] - مجوع الفتاوى لابن عثيمين 18/278
[9]- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي ص 230
[10] - تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الصديق الغماري
[11]- فقه الزكاة
[12] -المفصل فيأحكام المرأةو بيت المسلم في الشريعةالإسلامي ة 1/468
__________________
-
فصل : حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها :
الدليل الأول :
قوله تعالى : ﴿ ُخذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾[1]
وجه الدلالة :
دلت الآية أن الأصل في الصدقة المال والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة ، و بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب .
مناقشة الدليل :
الدليل أعم من الدعوى فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر ،و القول بأن ( بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب ) لا يصح فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر ، والمفسر لا يقبل التأويل ،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثاني :
علة إخراج زكاة الفطر إغْنَاءُ الْفَقِيرِ لحديث : «أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ »، و َالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ ،وهى أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ،و إخراج الطعـام قد لا ينتفع به الفقير.
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ، وقد أشار إلى تضعيفه الإمام البيهقى ، و جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " وسبقه النووي في " المجموع " وضعفه الشيخ الألباني فى " إرواء الغليل" و" تمام المنة" . و الضعيف لا يحتج به .
مناقشة الاستدلال :
الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضاً ،و الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام ،و الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد .
الدليل الثالث :
النقود كانت قليلةً في العصر النبوي ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث ، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر فتصح بالقيمة لأنها أنفع للفقير .
مناقشة الدليل :
كانت الدنانير والدراهم موجودة و شائعة في العصر النبوي،و الناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه ، و العصر النبوي كأي عصر فيه الغني والفقير و متوسط الحال و زكاة الفطر يسيرة و لا تشق على كثير من الناس ،و العبرة بالغالب والنادر لا عبرة به ،و لو كان المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء ماليا لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا فصدقة الفطر يسيرة فالمقصود إذاً أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات .
الدليل الرابع :
قد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمناً لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة ، و لم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار .
مناقشة الدليل :
الثابت أن زكاة الفطر تخرج صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر[2] ، وعلى التسليم بصحة الحديث على التسليم الذي فيه البر فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لبين الشرع ذلك .
الدليل الخامس :
قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد الفطر : « تصدقن ولو من حليكن »[3]
وجه الدلالة :
عموم الأمر بالتصدق فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض من غيرها ، مناقشة الدليل : الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع عرفا ، وليس صدقة الفرض ، والزكاة المفروضة لا تخرج جزافا بل تخرج محددة ومقدرة ،و لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة .
الدليل السادس :
قوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾[4]
وجه الدلالة :
المال هو المحبوب فالكثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام ، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبوي ، ولذا كان إخراج الطعام في العهد النبوي أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب .
مناقشة الدليل :
التفريق بين العصر النبوي وعصرنا من ناحية حب الناس للنقود و حب الناس للطعام تفريق بلا مفرق إذ لا دليل عليه فالناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه
الدليل السابع :
ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".
مناقشة الدليل :
اعتبار القيمة هنا لم يلغ اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لأخرجوها بالقيمة .
الدليل الثامن :
القياس على الجزية فكما يجوز أخذ العين يجوز أخذ قيمة العين.
مناقشة الدليل :
قياس زكاة الفطر على الجزية قياس مع الفارق فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .
الدليل التاسع :
جواز العدول عن العين إلى الجنس مثلا رجلا عنده أربعين شاة يجوز أن يخرج زكاة الغنم شاة من غير غنمه ، ورجل عنده زرع يخرج عشر ما سقت السماء من الزرع نفسه أو من غيره
مناقشة الدليل :
لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه و العدول من جنس إلى جنس يشترط تعذر الجنس الأول و إذا فقد الجنس يجوز القيمة .
الدليل العاشر :
قال طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله أنه كان يقول لأهل اليمن: ( ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار )[5]
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ،ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي و ابن حجر و الضعيف ليس بحجة ، و هذا الحديث في أخذ البدل عن الجزية ، وليس في زكاة الفطر ، و الأمر في الجزية أوسع فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .
الدليل الحادي عشر :
زكاة الفطر إذا كانت طعاما ربما تفسد إذا كثرت عند الفقير أما النقود فلا تفسد فالأفضل إخراجها بالقيمة .
مناقشة الدليل : الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾[6] و الطعام في الغالب لا يفسد إلا تحت ظروف معينة و حجم معين ووقت معين والعبرة بالغالب .
[1] - التوبة من الآية 103
[2] - رواه البخاري
[3] - رواه البخاري في صحيحه رقم (1397)، ورواه مسلم في صحيحه رقم: (1000).
[4] - ال عمران من الآية 92
[5] - ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة، ورواه البيهقي في سننه حديث رقم : (7165) ، وطاووس لم يسمع من معاذ ، قال ابن حجر في التلخيص(3/114) : منقطع، وقال الاسماعيلي : مرسل لا حجة فيه
[6] - مريم من الآية 64
-
فصل : حجة الجمهور :
فصل : حجة الجمهور :
الدليل الأول :
عن عبد الله بن عمر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[1] ،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس »[2]
وجه الدلالة :
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه :
الوجه الأول : أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه ، فلو كانت جائزةلأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام ، وقال مجيزي إخراج القيمة : سببذكر الطعام وعدم ذكر النقودأن النقود كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس،ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث ، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام و هذا الكلام غير صحيح فهذا اجتهاد مع النص ،و لا اجتهاد مع نص صحيح صريح ، والدراهم والدنانير كانت شائعة في العهد النبوي ، ولا تشق على كثير من الناس ، والعبرة بالغالب والنادر لا عبرة به .
الوجه الثاني : إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليه ، و لا يجوز العدول عن المنصوص إلا بدليل فأين الدليل على جواز إخراج القيمة ؟ أنتم إذا قلتم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة لزمكم أن تقولوا أن في الحديث كلام محذوف ألا و هو ( أو قيمة صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) و الأصل في الكلام عدم الحذف ، و اعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين:الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته إخراج زكاة الفطر بالقيمة ،و النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ،ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه و لا يوجد وجود دليل يمنع من إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، و الجواب على هذا الاعتراض : هناك أنواع كثيرة من الزكاة إذا أخرجت كما يجب ستسد حاجة الفقير وترفع فقره ، و ذلك من زكاة المال و الصدقات العامةو الهبات وغيرها والفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام ، وتجد هؤلاء ينسون الفقير طوال العام ،ولايتصدقون عليه بالنقود ثم يتذكرونه فى هذا الشهر ، و يريدون أن يعطوه زكاة الفطر نقوداً بنية الزكاة فلا تبرأ زمتهم من هذا الفرض ،وكأنهم لم يزكوا .و يجب على المسلم أن يتحرى ويجتهد فيتوصيل زكاته لمن يستفيد منها، و إن أعطيت لفقير يستحقها وباعها أقل من قيمتها فقدبرئت ذمتك منها ،و الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾[3]ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلدفإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .و قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: « الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته ، و إن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة »[4]
الوجه الثالث : حدد النبي صلى الله عليه وسلم جنس زكاة الفطر صاع من طعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص بالجنس الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثاني :
فعل الصحابة فلم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود فيزكاة الفطر، و هم أعلم الناس بسنته ، و أحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفعالناس ، والثابت عنهم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر[5] .
الدليل الثالث :
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين [6] ، و قد بين الحديث الحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين فكيف تكون زكاة الفطر طعمة للمساكين إذا أخرجت من غير الطعام ، و الطعمة تكون بما يطعم ، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات ؟!!!
الدليل الرابع :
لميثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمة زكاة الفطر مع توفرالأموال بينهم ، و إخراج زكاة الفطر قيمة خلاف ما أمر به النبي صلى اللهعليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »[7] أي : أي أمر ديني محدث غير مقبول ، و إذا كان العمل غير مقبول ففعله عبث ، وما فائدة أن نفعل عملا لا يقبل .
الدليل الخامس :
النبي صلى الله عليه وسلم قدعين زكاة الفطر من أجناس مختلفة وأقيامهامختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمتهمن الأجناس واعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين : القول بأن هذه الأنواع لما كانت مختلفة القيم في عصرنا ، كانت كذلك في العصر النبوي فيه قياس عصرنا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم و هذا يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها ، و الجواب على هذا الاعتراض أن اختلاف النوع يؤدي إلى اختلاف القيمة في الغالب و العبرة بالغالب فالذي يقول اختلاف النوع لا يؤدي إلى اختلاف القيمة هو المطالب بالدليل .
الدليل السادس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك زكاة الفطر دون بيان ، و لما بينها ذكر الطعام ، و لم يذكر القيمة ، و لما لم يذكر القيمة مطلقا دل على وجوب إخراجها طعاما ، و ليس بالقيمة إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
الدليل السابع :
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر ، والمفسر لا يقبل التأويل ،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ،و قال مجيزي إخراج القيمة : تجويز المانعين إدخال الأرز في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ، مع أنه لم يرد به نص بل اجتهاد فكيف يعترضوا على اجتهاد المجيزين و الجواب على هذا الاعتراض : قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر[8] وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرصاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذهالأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها ، و قول الصحابي : كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به .
الدليل الثامن :
زكاة الفطر عبادة فرضت من جنس معين ألا وهو الطعام ، قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر[9] فلا يجزئ إخراج زكاة الفطر من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.
الدليل التاسع :
الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد ، و حاجتهم للطعام أشد من حاجتهم للباس ، ومن المشاهد أن الشخص الذي ليس معه مال إذا رزق بمال فإنه يشتري طعاما كي يأكل ،و يشتري شرابا كي يشرب و إذا فاض عليه المال يشتري اللباس .
الدليل العاشر :
يجب إخراج زكاة الفطر طعاما اتقاءا للشبهات و خروجا من الخلاف فإخراج زكاة الفطر طعام مجمع عليه و إخراج زكاة الفطر بالقيمة مختلف فيه بين الجواز و عدم الجواز و القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح و مانع غلب المنع و إخراج زكاة الفطرة بالقيمة دائر ما بين الإباحة و المنع فيغلب جانب المنع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »[10] يعني اترك الذي ترتاب فيه و تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه فالذي يريبك وتشك فيه فالأحسن أن ترتاح منهوتدعه حتى لا يكون في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت وأتيت ، و من أخرج زكاة الفطر صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في ريب فيترك عملا بالحديث .
الدليل الحادي عشر :
الذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل على أنواع معينة ، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة وفي غيرها على تحرير رقبة أو على الطعام، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعه .
[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1503[2] - سنن أبى داود حديث رقم 1620
[3] - مريم من الآية 64
[4] - المجموع للنووي 5/430
[5] - رواه البخاري
[6] - رواه أبو داود حديث رقم 1818
[7]- رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
[8] - رواه البخاري
[9] - رواه البخاري
[10] - رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن حبان والحاكم في المستدرك ، وصححه الألباني في غاية المرام حديث رقم 179
__________________
-
الخاتمة : خلاصة القول( وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما):
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تصح من الدراهم ، ولا من الثياب، ولا من الفرش ، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع ، و لو كانت القيمة مجزئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم . هذا وبالله التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات . وكتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس يوم الاثنين 29 رمضان سنة 1428هـ 29 أكتوبر سنة 2008مـ
__________________
-
للتحميل
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
السلام عليكم
اقتباس:
،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
اقتباس:
،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
اقتباس:
الدليل الأول :
عن عبد الله بن عمر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[1] ،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس »[2]
وجه الدلالة :
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه :
الوجه الأول : أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله :
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين
السلام عليكم
أخي الكريم أين ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج زكاة الفطر طعاما؟
أين بين هذا النبي صلى الله عليه و سلم؟
هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج الزكاة صاع تمر أو صاع شعير و ليست دليلا على إخراجها طعاما
فكما أنه يعاب على القائلين بجواز إخراجها نقدا فكذلك يعاب على القائلين بجواز إخراجها عدسا أو حمصا أو لوبيا...
قد أجبت على هذا الكلام حين قلت : (( قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذه الأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها. ، و قول الصحابي : كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به )).
الشاهد : كلمة : صاعا من طعام ، وكلمة : وكان طعامنا
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
التمر و الشعير من جنس الطعام
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم قد اجاب العلامة الالباني رحمه الله اعتراصك بقوله :
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .انتهى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟
قد يورَد -أخي الكريم- على هذا الكلام أنَّ الشارع الحكيم لم يحدد نوع الزكاة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قدَّر هذه الأقوات ليكثر مخرجو هذه الصدقة لكونه أرفق بالأغلب، ولتكون شعيرة ظاهرة.
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
وإن كنا نرى أن إخراجها طعاماً مما يقتاته الناس أولى؛ لأنه أبرأ للذمة وأحوط للعبادة.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
فقول الشيخ رحمه الله تعالى: (أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع) لا يسلم من معارض؛ فاعتبار أن تقدير الأقوات كان مقصودُ الشارعِ فيه "الحصر"= يحتاج إلى نص صريح أو دليل واضح.
يا أبا يوسف - غفر الله لك - :
ما أجمل قول الشيخ العلامة ، وما أعجب قولك !!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور :
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ...].
هل له أن يقول : دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ(فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
يا أبا يوسف - غفر الله لك - :
ما أجمل قول الشيخ العلامة ، وما أعجب قولك !!
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!
ولقائل أن يقول في أثر أبي بكر - رضي الله عنه - المشهور :
[هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ...].
هل له أن يقول : دون خمس وعشرين صدقة لأن لفظ(فريضة) ليس صريحا في ذلك؟!!!
والله الهادي.
أخي الكريم علي.. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول.. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه. لكن ليعلم أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أخي الكريم علي.. وغفر لك
لم يفُت الفقهاء هذا الذي تقول.. فكلمة "فرض" تأتي بمعنى (قدَّر)، وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في القرآن مراراً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها صاعاً من هذه الأصناف، وقد قلتُ إن هذا قد يعترَض به على كلام الشيخ رحمه الله.
فلعلك فهمت من هذا أنني أتبناه.
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء أن الأئمة الفقهاء -الذين سبق عد أسماء بعضهم في مشاركة الأخ الكريم صاحب الموضوع- لم يفُتهم مثل هذا الإيراد ولم يغب عن أذهانهم.
وعلى الموضوع كله تعقبات لا أنشط لكتابتها الآن، فلعل الله تعالى ييسر لنا ذلك في وقت لاحق.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لكن ليعلمْ أرباع الفقهاء-.
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك - دع هذا الأسلوب الذي لا يعجز عنه كل من نطق بالضاد ، وأجب عما أورد ، ودعك من الحيدة .
وأيضا لعلك تأتينا ببعض الصحابة الذين أخرجوها نقدا .
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
يا أبا يوسف - الله يصلح حالك - .
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ فقد أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق السَّبِيعي أنه قال:أدركتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
وكتب عمر بن عبدالعزيز بأخذها نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة، مع توافر الصحابة في زمانه ولم نعلم أن أحداً منهم أنكر عليه.
وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن البصري: لا بأس أن تُعطَى الدراهم في صدقة الفطر.
أقول: إن هذه أدلة لها وزنها وقيمتها، من جهة الأثر والنظر. والله أعلم
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
بارك الله في الجميع
لا شك عند كل من طلب العلم على أصوله المعهودة عند الأئمة أن المسألة خلافية من ذوات الخلاف المعتبر التي لا يشنع فيها على أحد الطرفين ولا يتهم بمخالفة السنة واتباعها
وإخراج القيمة ليس هو مذهب أبي حنيفة فقط بل القول معروف عمن قبله ومعروف في زمن السلف نبهت على هذا لأن بعض المتمجهدين الجدد لا يعلمونه إلا قولا لأبي حنيفة
وقد وقع بعض المعاصرين في خلط وخبط بخصوص هذه المسألة فقرأت لأحدهم ينصر قول الجمهور ويشنع على مخالفه كأنها مسألة عقدية
المخالف فيها تعمد اتباع هواه ومخالفة السنة
وعند فقد التأصيل العلمي للمسائل على طريقة السلف ترى العجب العجاب في تقرير العلم ومسائله والله المسؤول أن يكشف هذه الغربة العلمية عن أهلها
وصدق من قال أدب العلم أكثر من العلم
فما أكثر من أضاع أدب هذه المسألة
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .-
2-الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
4- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
5- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
وقد تقدم النقاش حولها على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7819
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول :
المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني :
يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
وليس المقصود بنقل هذه الفتاوى الانتصار لهذا القول ولكن المراد التنبيه على أدب هذه المسألة
وينظر هنا في الرد على بعض من تشدد في المسألة واتهم المخالف بأنه من أهل الرأي الذين بقدمون آرائهم على النقل:
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
وفي الرابط السابق والمشاركات المحالة عليه تحرير لمذهب أبي العباس ابن تيمية وهو قريب من مذهب أبي حنيفة والثوري
فهل شيخ الإسلام من أهل الرأي؟!!
وحرف المسألة أن ينزع المتشدد في المسألة من ذهنه أن المخالف تعمد مخالفة الحديث والسنة
فقد قال أبو العباس ابن تيمية _وقوله موافق لكلام العلماء قبله وللعقل والنقل وكل متأصل في العلم_ "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه"
ثم ذكر بعض هذه الأعذار
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أخي الكريم علي الفضلي
اقتباس:
هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
الله أكبر, هل لنا الجرأة أن نقول أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, أم نكتفي بأن أن نقول أن فهمنا هو أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما
الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها صاعا من تمر أو شعير و أنت تقول فرضها طعاما
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي
التمر و الشعير من جنس الطعام
اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
.......................
عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ ............وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
هذه عجيبة !! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد ؟!!فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا .
ثانيا : هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما ، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري ، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه :
أولا : لأنه مخالف للنص .
ثانيا :مخالف لفعل الصحابة الكرام .
ثالثا : فعل التابعي وقوله ليس بحجة.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
اقتباس:
اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه,فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما,فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم .. -غفر الله لك- اين وجدت هذا من اخوانك؟ !!
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وتجاوز عن الخلل والزلل والعصيان
http://islamtoday.net/questions/show...73&artid=14129
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه,فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما,فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
أخي الكريم كمالا :
لم تكن الحنطة موجودة في زمن الصحابة الكرام ، بل كان قوتهم كما جاء في روايات حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في صحيح مسلم : (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) ، (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).
أما العطف المذكور : (صاعا من طعام أو ....) فهو من باب عطف الخاص على العام ، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
قال الحافظ في الفتح:
[ قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )
هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ وَأَنَّهُ اِسْمٌ خَاصٌّ بِهِ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْرُ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَالْحِنْطَةِ أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرُهَا عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَاتِ وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفِ " أَوْ " الْفَاصِلَةِ ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ : وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الطَّعَامِ " تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نُزِّلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ مَا غَلَبَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ كَانَ خُطُورُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَقْرَبَ اِنْتَهَى . وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ : ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ ، ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ وَلَفْظُهُ " كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عِيَاضٍ وَقَالَ فِيهِ " وَلَا يُخْرِجُ غَيْرَهُ " قَالَ وَفِي قَوْلِهِ " فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لَهُمْ قَبْلَ هَذَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَثِيرَةً وَلَا قُوتًا فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا ؟ اِنْتَهَى كَلَامُهُ . وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ صَاعُ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، فَقَالَ : لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ مَطْوِيَّةٌ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْمُ ،
وَقَوْلُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ إِلَخْ "
دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا لَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَهُ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَقَدْ أَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ هَذِهِ وَقَالَ : إِنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " وَهُوَ وَهْمٌ وَأَنَّ اِبْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فَزَادَ فِيهِ " أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ " وَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَذِكْرُ الدَّقِيقِ وَهْمٌ مِنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ . وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ " لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ . وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الْحِنْطَةِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الذُّرَةُ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ الْآنَ وَهِيَ قُوتٌ غَالِبٌ لَهُمْ . وَقَدْ رَوَى الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ " وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ " صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِلَخْ " بَعْدَ قَوْلِهِ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ، لَكِنَّ مَحَلَّ الْعَطْفِ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ أَشْرَفَ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ . وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا : لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْبُرُّ بِالْمَدِينَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ إِلَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنْهُ ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ . ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ اِنْتَهَى ]اهـ.
والحمد لله رب العالمين.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
هذه عجيبة !! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد ؟!!فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا .
ثانيا : هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما ، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري ، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه :
أولا : لأنه مخالف للنص .
ثانيا :مخالف لفعل الصحابة الكرام .
ثالثا : فعل التابعي وقوله ليس بحجة.
ما أكثر تعجباتك اليوم أخي علي
أولاً: لمَ تجاوزتَ نقل أبي إسحاق السَّبيعي عمن أدركهم؟!!!!!
ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!
ثالثاً: وقعت في الخطأ والخلط الذي حذرتُ منه؛ فليس القائل بإجزائها قيمة قد خالف نصاً!!!.. إذ أن النص لا احتمال فيه.
رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!
مع أن : "وأخذ الناس بذلك" ، "وكانوا يعطون" تخدش هذه الدعوى العريضة.
ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة).
والله الهادي إلى سواء السبيل.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أبا يوسف ما لي أراك تحيد ؟!!! أجب عما أوردت عليك .
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
علمك الشيخ الألباني -الله يرحمه- هذا الأسلوب: الشنشنة بكلمة الحيدة حتى لا تجيب عن أسئلة المخالف وإيراداته، وحصر المخالف في خطك لتقرر ما تريد (ابتسامة)
أي إيراد تعني؟! ألإيراد المضحك في قولك: فرضها خمساً أفيجوز أن أصلي ستاً؟!
أخي الكريم.. عندما يكون المتكلم مجنوناً لا بد أن يكون المستمع عاقلاً
استغربت هذه منك واعتبرتها سقطة فلم أرِد أن أشنع عليك بها. وأرجو أن تهدأ وتتأمل لترى سقوطها.
وأنا الآن أتهمك بالحيدة، وأعلم أنه أسقِط في يديك. (ابتسامة)
فهات مستند الإجماع الذي ادعيتَــه. وأنا في الانتظار.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
العلامة الألباني جبل بحر لا تكدره الدلاء ، ومتى ما تكلم فيه شخص - ولا أعنيك - سقط.
السؤال ما زال قائما ، هذا الإيراد المضحك - كما تدعي - أجب عنه.
وأما أثر أبي إسحاق فقد رواه عنه زهير بن معاوية وقد سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط كما نص على ذلك ابن معين في ترجمة زهير.
وأما إجماع الصحابة :
فلا شك أنه لم يُعلم للصحابة مخالف من الصحابة في إخراجها نقودا ، فهو إجماع سكوتي ، يقويه ما سبق من نصوص عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما - رضوان الله عليهم - فالذي اعترض على إخراجها مدين يرضى بالنقود؟!!!
قال العلامة ابن باز في بعض إملاءاته :
[ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [6] ، وقال عز وجل : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقال العلامة ابن باز كما في (الفتاوى) :
[ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ، وقال سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . والله ولي التوفيق]اهـ .
وقال أيضا في المصدر السابق:
[ ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته .
ومثل كلام الشيخ قال العلامة الألباني ومثله كذلك قال العلامة ابن عثيمين.
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر ، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق ، فجزاه الله خيرا ، وها هي المشاركة :
ونأتي إلى الإسناد :
ـ زهير ، هو ابن معاوية ؛
قال ابن أبي حاتم : سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال : ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/589.
وقال أحمد بن حنبل : زهير ثبت فيما روى عن المشايخ ، بخٍ بخٍ ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/125.
ـ أما أبو إسحاق ، فهو : عَمْرو بن عبد الله ، الهَمْدَانِيُّ ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.
تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)
قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل : حَدَّثني أبي قال : : حدثني أبو أُسَامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة قال : ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق ، يعني السبيعي ، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/55 ، 147".
وذلك لكثرة التدليس.
وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ : وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش ، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون ، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم ، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).
وَقَال الآجري عَن أبي داود : حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/175.
وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ ، دلَّس ، واختلط.
وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم ، هل من الصحابة ، أو التابعين ، أو أهل الكوفة ، العلم عند الله.
وفي النهاية ليست العبرة ، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق ، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سبحانه :
{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.
أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
[QUOTE=علي الفضلي;145789]أما العطف المذكور : (صاعا من طعام أو ....) فهو من باب عطف الخاص على العام ، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
QUOTE]
جزاك الله خيرا هذا ما لمحت له عندما قلت : ( التمر و الشعير من جنس الطعام ) فمادام الشيء من جنس الشيء فبديهة يكون من عطف الخاص على العام
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
1- قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
هل ينطبق على مسألتنا؟!
فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
2- قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)
أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)
فلم أرَ منك جواباً!!
3- قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
قلت: على نفسها جنت براقش. فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع.. لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة)).
فأقترح عليك أن تسد هذه الثغرات في استدلالك قبل أن ننتقل إلى بقية النقاش بارك الله فيك.. وإلا لبقينا ندور في حلقة مفرغة.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
الأخ المفضال صاحب الموضوع حول جوابكم عن حديث معاذ، واستظهاركم أنه في الجزية لا الزكاة: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
قال الشيخ فؤاد (نقلا من الرابط):
والأقرب في نظري -والله أعلم- هو حمله على الصدقة لأمور:
1- لورود لفظة "الصدقة" في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه.
2- ولووردها في رواية يحيى بن أدم في كتاب الخراج كما ذكر أحمد شاكر، وقد تأكدت من ذلك بنفسي.
3- ولأنها هي اللفظة المشهورة كما قال ابن حجر.
4- أن لفظة "الجزية" لم تأت من وجه صحيح ولا ضعيف بحسب ما وقفت عليه في البحث السابق.
5- أن الصدقة هي الأصل والأكثر، لاسيما وقد دخل أكثر أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا.
6- جاء في بعض الروايات المسندة كما عند البيهقي في السنن الكبرى: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.
7- أن في الرواية ما يشعر بأنها الصدقة فإنه قال: "فإنه أهون عليكم" وهذا النظر يكون في الغالب للمسلمين لا لغيرهم لاسيما ما كان في باب الجزية الذي قال الله فيه "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" لاسيما إن أخذنا بالاعتبار التفسير الحسي للصغار في الآية كما هي طريقة جماعة من الفقهاء والمفسرين.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
1- قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
إذن لقائل أن يقول :
حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!!)
هل ينطبق على مسألتنا؟!
فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
2
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
- قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!)
أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!)
فلم أرَ منك جواباً!!
جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
3- قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
اقتباس:
قلت: على نفسها جنت براقش
.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع..
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة))..
ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
أجب عن هذا :
اقتباس:
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
[QUOTE=علي الفضلي;145981]بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
عجباً.. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف.. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
2
جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.
.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
[QUOTE=أبو يوسف التواب;145982]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
عجباً.. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف.. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
2
جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.
.
هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق ، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات !!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
على كل حال : أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام .
أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب ، وعش رجبا تر عجبا.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
[QUOTE=علي الفضلي;145987]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق ، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات !!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
على كل حال : أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام .
أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب ، وعش رجبا تر عجبا.
نص قطعي (ابتسامة)
مخالفة إجماع الصحابة (ابتسامة أخرى)
إلزامات !!!
صدق من قال: إنها ظاهرية قد التحفت بلحاف السلفية. ولا أعني أحداً بهذا سوى قوم ملؤوا منتدياتنا العلمية تشويهاً للفقه الإسلامي، وتجاسراً على تراث الأمة بهوس وعبث وتعصب مقيت للخلف، ونبذ لأقوالٍ لها أدلتها التي لا يفقهونها وأخذ بها أكابر لهم قدم صدق في الإسلام.
وإن كنتُ أرجو الله تعالى أن أكون سلفياً، لكن لا كسلفية هؤلاء.
ولو أنكم لم تكونوا على هذا النسق لم يكن مني شيء مما رأيت من تسفيه لبعض كلامك أخي الكريم.
ختاماً أقول: المسألة محل خلاف، والخلاف فيها سائغ، وممن قال بجواز إخراج القيمة أئمة كبار: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (والصحابة متوافرون)، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والبخاري، وفصَّلَ ابن تيمية. وهو منسوب إلى معاذ بن جبل، وهو مفهوم صنيع معاوية وغيره من الصحابة.
وها أنت ترى أن بعض الإخوة ممن يتشدق بالسلفية يعتبر مثل هذا القول "زلة" في هذا المنتدى المبارك، وأقول: والله إنها لمسألة تقبل الخلاف، والخلاف فيها له حظ من النظر، ولا أحنث في يميني.
ورداً على كلامك في اعتبار أن معاوية قد استند إلى حديثك، فها هو جواب الأخ العوضي وقد كان خطابه موجهاً إليك:
(الأخ الفاضل (علي الفضلي) وفقه الله
أما أن الحديث صححه الألباني فهذه مسألة أخرى ولا أناقشك فيها الآن، وإنما النقاش في بيان الأصل الذي استند عليه بعض الصحابة عند إخراج نصف صاع من بر، قال معاوية رضي الله عنه: ( لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من غيره )
فحتى لو سلمنا أن الحديث صحيح، فهو لم يبلغ معاوية يقينا، لأنه بنى كلامه على رأي ارتآه، وخالفه فيه أبو سعيد الخدري، وهذا أيضا دليل واضح على أنه لم يبلغه الحديث؛ لأنه لو بلغه لم يسعه مخالفته.
أحسب أن كلامي واضح، ولا يفهم منه أنني أرجح هذا القول، فإني إلى قول الجمهور أميل، ولكن الكلام عن تحرير نسبة الأقوال إلى قائليها، وتحرير مستند الأقوال، فهذه التحريرات مزلة أقدام مع أهميتها في البحث.
فكثيرًا ما يخطئ كبار العلماء - فضلا عن الصغار من أمثالي - في تحرير نسبة القول إلى قائله، ثم يخطئون مرة أخرى في بيان مستند هذا القول، فينتج من ذلك تناقضات وتهورات وإطلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كثير فاش عند مدعي الاجتهاد من المتأخرين) أهـ كلامه، وليتك استفدت منه.
وأرجو أن تقرأ هذا الرابط : http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
والسلام.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
سبحان الله !!!
فعل معاوية ثابت به النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، سواء قلنا إنه اجتهاد منه وافق النص أو قلنا قال بفتواه دون ذكر للنص ، وعلى كل :
ما دخل حديث معاوية بإخراج الزكاة نقودا؟!! هل هذا خبط منك وتأبى أن تعترف ؟!! وأنت تتشدق بالفقه!
لماذا لم تجب عن إلزامي هذا :
اقتباس:
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
لكن انظروا وتعجبوا : كيف يركز على كلمة لأخينا أبي مالك العوضي الجواب عليها لا أثر له إطلاقا في تقوية قول المخالف أعني أبا يوسف !!! وافق النص اجتهادا ، أفتى ولم ينشط لذكر الدليل ، ما علاقته بإخراج الزكاة نقودا ؟!!!
يريد أن يبتعد بذهن القارئ عن ضعف قوله ومن وافقه!! إلى مسألة غاية ما فيها أنها مقحمة لضعف الفقه.
أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا.
فالمسألة إذن خلاف ضعيف كما قال الشيخ العلامة ابن باز ، ولا يلتفت له ، ولأنه خلاف ضعيف فجمهور أهل العلم يرى أنها لا تجزئ نقودا.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا
و لا يوجد صحابي أخرجها عدسا
فإن كان العدس طعاما مثل الشعير
فكذلك النقود قيمة مثل الشعير
و النبي صلى الله عليه و سلم لم يفرضها قيمة و كذلك لم يفرضها طعاما
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر ، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق ، فجزاه الله خيرا ، وها هي المشاركة :
ونأتي إلى الإسناد :
ـ زهير ، هو ابن معاوية ؛
قال ابن أبي حاتم : سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال : ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/589.
وقال أحمد بن حنبل : زهير ثبت فيما روى عن المشايخ ، بخٍ بخٍ ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/125.
ـ أما أبو إسحاق ، فهو : عَمْرو بن عبد الله ، الهَمْدَانِيُّ ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.
تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)
قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل : حَدَّثني أبي قال : : حدثني أبو أُسَامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة قال : ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق ، يعني السبيعي ، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/55 ، 147".
وذلك لكثرة التدليس.
وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ : وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش ، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون ، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم ، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).
وَقَال الآجري عَن أبي داود : حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/175.
وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ ، دلَّس ، واختلط.
وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم ، هل من الصحابة ، أو التابعين ، أو أهل الكوفة ، العلم عند الله.
وفي النهاية ليست العبرة ، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق ، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سبحانه :
{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.
أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...
هذا فهم خاطيء لكلام الأئمة
فالتدليس أنواع لكل نوع حكم كما فصل فيه العلماء أنظر مثلا منهج المتقدمين في التدليس للفهد والخبر الثابت ليوسف اللحياني وغير ذلك
وكذلك الاختلاط نوعان نوع فاحش مؤثر وآخر يسير غير مؤثر
قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة.
وقال الحافظ يعقوب بن شيبة:سألت يحيى بن معين عن التدليس؟ فكرهه وعابه ، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا ؟ فقال : لا يكون حجة فيما دلس .
وقال : سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا.
وقال أبو الحسن بن القطان :إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف ، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين بحديث بعينه أنه لم يسمعه ، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه
والنصوص عن الأئمة كثيرة..
وقال الشيخ ابن باز-رحمه الله- في أبي إسحاق السبيعي:
يدلس بعض الشيء، ولكن الأصل السلامة.
وقال في قتادة وبقية :
قتادة مدلس، ولكن الأصل عدم التدليس إلا إذا دل الدليل أنه دلس، وكذا بقية
وقال الشيخ عبد الله السعد:
ثقةإمام واختلاطه ليس بالمؤثر لأنه بمعنى التغير اليسير عند الكبر فممن يذكر عنه أنه سمع منه بعد الاختلاط حفيده إسرائيل و مع ذلك فقد خرج له البخاري ولا يعرف لأبي إسحاق حديث منكر ويوجد له بعض الأخطاء التي لا يسلم منها أحد حتى كبار الحفاظ
ولا يعرف أحد من الأئمة أعل الحديث بعنعنة أبي إسحاق ولكن يوجد هذا من بعض المتأخرين .
وقال في موضع آخر : أبو إسحاق مدلس لكن تدليسه قليل ولذلك تحمل عنعنته عن شيوخه على الاتصال وهذا هو مذهب الجمهور..
وكلامه في الأشرطة حول هذه المسألة كثير...
فعنعنته محمولة على الاتصال لأنه غير مكثر منه إلا:
ما علم أنه دلسه بعينه
أو كان في المتن نكارة ولم نجد علة غير تدليسه نعلق بها هذه النكارة
***********
أما الاختلاط فإن اختلاط أبي إسحاق ليس بفاحش ولا مؤثر بل هو يسير
قال الذهبي في الميزان:
شاخ ونسي ولم يختلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا.
وقال في تذكرة الحفاظ في ترجمة زهير بن معاوية:
وقال أبو زرعة: سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة قلت: ما اختلط أبو إسحاق أبدا وإنما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ.
وقال العلائي في كتابه (المختلطون) بعد ذكر كلام أحمد وغيره:
"ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق احتجوا به مطلقاً وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه كما تقدم في عبد الملك بن عمير فهو أيضا من القسم الأول".
وهذا هو الفهم الصحيح لكلام العلماء كأبي زرعة وأحمد
ولذلك كان أبو إسحاق عند العلماء من الثقات الأثبات الذين تدور عليهم الأسانيد وأغلب السنن كما في كلام ابن المديني وغيره فهو كالزهري وأمثاله
ولذلك احتج به أصحاب الكتب الستة وأخرجوا له من طريق أصحابه الذين سمعوا منه بعد الاختلاط كزهير وإسرائيل وزكريا وغيرهم
فياليت شعري كيف ترد رواية من تدور الأسانيد عليه واحتج به الأئمة بدعوى التدليس غير المردود والاختلاط غير المؤثر
هذا لا يتصور ..
فإن قيل فما توجيه كلام أحمد وأبي زرعة والترمذي في اختلاطه وتعليل أحمد لبعض الألفاظ التي رواها أبو إسحاق
قيل توجيهها أن الخطأ لا يسلم منه أحد فهذه الأخطاء معهودة من أمثاله من الثقات كالزهري وقتادة
ولأن هذا العلم يدور مع القرائن مع احتجاج الأئمة به علمنا أن الأصل عدم التعليل بهذه العلل _ التدليس اليسير والاختلاط اليسير _ إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك ولم نجد في السند من العلل ما نعلق بها هذه النكارة أو هذا الخطأ إلا هذه العلل
فيحمل كلام احمد على هذا وهو أن القرائن دلت على خطأ أبي إسحاق وسبب الخطأ تغيره بأخرة
ففرق بين اتخاذ هذه العلة أصلا وبين أن نلجأ لها عند دلالة القرائن على الخطأ
هذا هو الفهم الصحيح لكلام العلماء والله أعلم بالصواب
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
هذا فهم خاطيء لكلام الأئمة
أخي أمجد : لو قلت : هذا فهم خطأ.....
ثانيا: جزاك الله خيرا على بحثك.
ثالثا : صحة هذا الأثر أو ضعفه لا تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم للأسباب التالية:
1- أن هذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام.
2- أن هذا فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3- أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب ، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم .
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا معتبرا.
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
لمخالفك أن يقول:
أخي علي جزاك الله خيرا على بحثك
صحة هذا الأثر أو ضعفه تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم فتجعله معتبرا
للأسباب التالية:
1- أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
2- أن هذا_إخراج القيمة_فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3- أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب ، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم .
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا غير معتبر.
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
لمخالفك أن يقول:
أخي علي جزاك الله خيرا على بحثك
صحة هذا الأثر أو ضعفه تغير من كون الخلاف في هذه - أعني مسألة المُخرج في زكاة الفطر - ضعيفا كما قال أهل العلم فتجعله معتبرا
للأسباب التالية:
1- أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
2- أن هذا_إخراج القيمة_فعل الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحب.
3- أنك لن تعدم في كثير من المسائل التي عليها الصحابة ولا مخالف لهم من الصحب ، لن تعدم من التابعين أو غيرهم من يخالفهم .
واعجب لمن يحرص على جعل إخراجها نقودا خلافا غير معتبر.
والله الهادي.
إنْ حُقّ لي أن أتعجب غير عجبي من إعادتك كلامي ، حق لي أن أتعجب أشد العجب من قولك هذا:
اقتباس:
أنه لا يوجد نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريم إخراج القيمة والخروج عن الأصناف المذكورة
أليس العبادات مبناها على الأوامر ، ومن صيغ الأوامر بل من أقواها (الفرض)؟!
فعلى هذا التأصيل العجيب ،ساغ لكل مبطل أن يضرب بالأوامر النبوية عرض الحائط ، ويقول: لا يوجد نص على التحريم .
من العجائب : وجود نصوص ، وفعل صحابة ، ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!
لا أظن السلفي يناقش في هذا مع وجود حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ، وثعلبة وغيرهم .
لأن السلفي متى ما وجد النص لم ينظر لما سواه.
وخير لكم أن تربطوا الناس بسنة نبيهم وسنة صحابة نبيهم التي كانوا عليها مع وجود الداعي لما تطالبون به في زمن النبي ومع ذا لم يفعله ، وخير الهدى هدى محمد .
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
إنْ حُقّ لي أن أتعجب غير عجبي من إعادتك كلامي ، حق لي أن أتعجب أشد العجب من قولك هذا:
أليس العبادات مبناها على الأوامر ، ومن صيغ الأوامر بل من أقواها (الفرض)؟!
فعلى هذا التأصيل العجيب ،ساغ لكل مبطل أن يضرب بالأوامر النبوية عرض الحائط ، ويقول: لا يوجد نص على التحريم .
من العجائب : وجود نصوص ، وفعل صحابة ، ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!
لا أظن السلفي يناقش في هذا مع وجود حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ، وثعلبة وغيرهم .
لأن السلفي متى ما وجد النص لم ينظر لما سواه.
وخير لكم أن تربطوا الناس بسنة نبيهم وسنة صحابة نبيهم التي كانوا عليها مع وجود الداعي لما تطالبون به في زمن النبي ومع ذا لم يفعله ، وخير الهدى هدى محمد .
والله الهادي.
من أكبر جنايات الخلفية على نصوص الشريعة المطهرة: أنهم إذا رأوا كلمة (فرض)، (واجب)، (مكروه)، (سنة) في نصوص الشرع أو كلام الصحابة والتابعين حملوها على الاصطلاح الأصولي الحادث مباشرة.
وقد نبه على مثل هذا ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقِّعين". فلا تجعل هذا من السلفية، فلا سلفية في هذا أخي الكريم.
وأكرر القول:
1- إنه لا نص في المسألة، فالنص -عند الأصوليين- ما لا احتمال فيه. وهذا الخطأ الذي تكرر من الأخ علي مراراً فيتعلق بظواهر لا نصوص؛ ولو كان في المسألة نص لما ساغ الخلاف.
2- إن قول السَّبِيعي ليطعن في دعواك أن احداً من الصحابة لم يخرجها قيمة، وسيأتي البيان.
3- عدم إنكار الصحابة على عمر بن عبدالعزيز وعمَّاله الذين يقبلون الدراهم في الفطرة، وعدم إنكارهم على من يعطيها، دليل على أن الأمر الذي يدعيه ليس فيه إجماع للصحابة، بل أليس هذا فعلاً للصحابة يُعتَد به؟! .
4- قوله: (ويتعلق المخالف بفعل تابعي أو تابعين!!!) خطأ فاحش؛
فقد بينا أن للصحابة حظاً في المسألة يتبين بجلاء فيما يأتي:
أ- في عدم الإنكار على إخراج القيمة.وأما إخراجهم الطعام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأنه كان أنفع للآخذ، وأكثر وفرة وأيسر على المزكي، فلمَ التعلق بهذا -مع اختلاف الحال- إن كان كذلك؟!.
ب- فعل معاذ رضي الله عنه، وقد كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وووكيله وجابي الزكوات إليه. وأرجو أن تكون قد اطلعت على الرابط الذي وضعتُه.
ج- فعل معاوية رضي الله عنه، ومن عدل من الصحابة نصفَ صاع من سمراء الشام بصاع من بُر المدينة.ووجه الاستنباط منه قد بينه الأخ أبو مالك في مشاركة هنالك: (لأن المستند الذي استند إليه معاوية ومن وافقه من الصحابة إنما هو (العَدْل) و(التساوي)؛ (مدان من سمراء الشام = صاعا من غيره) فالعلة هنا هي المساواة وليست الطعام، لماذا؟
لأن العاقل يعرف أن صاع الأرز يشبع آكلَه أكثر من نصف صاع من القمح، فلو كانت العلة هي أن هذا طعام وهذا طعام لكان المناط هو مقدار ما يؤكل، بخلاف ما جاء عن معاوية، فإنه ظاهر جدا في أنه يريد المساواة في القيمة).
د- وأما قول أبي إسحاق السَّبيعي فيكفي أن ابن المديني قال فيه: (حفظ العلمَ على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بالكوفة أبو إسحاق السبيعي والأعمش)، ويكفي أنه روى عن أئمة جبال من الصحابة: عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سَمُرة وزيد بن أرقم وغيرهم.
أفتظن أنه يحكي عمن ذكر الأخ "يحيى خليل" دون أن يحكي عن هؤلاء؟! أفتظن أني تجاهلت مشاركته عبثاً أخي الكريم بالملتقى؟!
أم لا بد أن نلصق كل ظاهرية وتحجر وعدم إعمال الذهن لفهم الأدلة والآثار بالسلفية؟! أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
أم لا بد أن نلصق كل ظاهرية وتحجر وعدم إعمال الذهن لفهم الأدلة والآثار بالسلفية؟! أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
لستُ ظاهريا !! لكن يبدو لي أن أبا يوسف عنده عقدة من الظاهرية !! :) لأنه إذا أبلس في الرد قامت قيامته على الظاهرية :) مساكين الظاهرية :)
أما كلامك هنا فليس فيه شيء جديد يستحق الرد ، وخير لك يا أبا يوسف أن تربط الناس بسنة نبيهم ، ودعك من بنيات الطريق ، وأما فعل بعض التابعين فليس بحجة ، وكيف وهو مخالف لنص رسول الله بالفرضية المقدرة بالكمية والنوعية ، ولفعل الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -
أقول من العجائب أن يأتي الزمان الذي فيه من يدّعي السلفية و ينافح- وأحيانا يكابر وأحيانا يتكلف -
عن قول تابعي اجتهد فيه مخالف للنص عن الرسول والصحب ، وغاية ما له هو الأجر الواحد على اجتهاده ، لكن الغريبة التي لا أستسيغها هذه الاستماتة لنصرة قول غير معصوم مقابل من ذكرنا !!
هل تعرف أهل الصفة يا أبا يوسف ؟!! ما بال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بإخراج زكاة الفطر ذهبا وورِقا؟!! أليس أهل الصفة محتاجين إلى الملابس ، وإلى المأوى ، وإلى الزوجة؟!!!
الداعي موجود ، ومع ذلك لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحب الكرام ، أليس في هذا قدوة لك يا أبا يوسف غير الظاهري!! :)
الله يعينك أبا يوسف ويصلح حالك.
ما زال الإيراد هذا قائما ولم أر ردا !!!! :
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
المشكلة يا أخ علي أنك لم تضبط بعد مصطلح الخلاف السائغ كما هو مضبوط عند العلماء لذلك
أخي علي أحسن الله لك أنصحك:
/// أن تراجع معنى النص عند العلماء
/// وراجع كلام العلماء عن الخلاف السائغ المعتبر ونقيضه وتمعن في الأمثلة التي يذكرونها على كلا القسمين
/// وأكثر من قراءة الخلاف وخاصة خلاف السلف في الفقه
/// ولا تتخرج في الفقه على رأي واحد أو عالم واحد أو مؤلفات عالم أو عالمين من نفس المدرسة حتى لا تقع في ضيق الأفق وظلم المخالف وحتى تتصور الخلاف المعتبر من غير غبش وعمش
/// راجع هذا الرابط:
هل الاختلاف في حكم التصوير الفوتغرافي سائغ ؟
ومما قلت فيه:
اقتباس:
ينبغي أن تفهم ويفهم غيرك أن كثيرا من مخالفيكم في بعض المسائل التي تحتجون عليها ببعض النصوص لا يتعمدون مخالفة النص ومعارضته بالرأي
ولكن هو يخالف في فهم النص الذي يرى أن فهمك له خاطيء أو لا يرى أنه يصح الاستدلال به على محل النزاع
فهو خالف في فهم النص لا النص فتنبه
لذلك زعم كثير من إخواننا المتحمسين أننا ومن سبقنا من علمائنا في قولنا أن غسل الجمعة ليس بواجب وجوب فرض بل وجوب سنة
زعم أننا خالفنا النص ورددناه بآرائنا كما فعلوا مع النووي وغيره
ولم يفهموا أن هؤلاء العلماء إنما خالفوهم في فهم النص لا في كونه حجة أم لا أو دفعوه برأي أو قياس
مع أن ابن رجب ذكر في الفتح أن من حمله على وجوب الفرض ليس له سلف ولم يفهم قول السلف
ومسألتنا أولى من مسألة غسل الجمعة في كون الخلاف فيها سائغ
فأي دلالة أصرح من قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب ثم نرى جمهور العلماء على أنه سنة
ومع ذلك فهي بالاتفاق الخلاف فيها سائغ إلا عند من لا يعتد برأي
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
المشكلة يا أخ علي أنك لم تضبط بعد مصطلح الخلاف السائغ كما هو مضبوط عند العلماء لذلك
ما شاء الله تعالى .
أخي سأذكر لك باختصار ما في ذهني- دون رجوع لأصل- عن الخلاف لنر أينا أولى بها :
الخلاف الواقع بين الناس إما أن يكون خلافيا وإما أن يكون اجتهاديا ،
أما الاجتهادي فهذا لا إنكار فيه إطلاقا إذا صدر من معتبر.
وأما الخلافي فقسمان :
معتبر وهو الخلاف القوي الذي تتجاذبه عدة أصول ، فهذا محل مناظرة ومناقشة ولا إنكار فيه .
والثاني غير معتبر : وهو الخلاف في مقابل النص أو الإجماع وهذا هو الخلاف الضعيف ، ومنه مسألتنا - سلمك الله تعالى - .
ونصيحتي لك ولغيرك من طلبة العلم أن يعظموا النصوص إذا ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وما زال هذا الإيراد قائما ، ولكن لم أر ردا فعسى المانع خيرا :) :
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
يا حبيبنا ما ذكرته الكل يردده ، الظاهري يردده والمتعالم يردده والمتمجهد يردده
لكن المشكلة في التطبيق لذلك قلت في رابط التصوير الفوتغرافي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
الكل يزعم أن هناك مسائل خلاف سائغة وغير سائغة لكن ما هو الفيصل في تنزيل هذا التأصيل على الفروع كهذه المسألة ومسألة الإسبال التي تقدم النقاش حولها
الفيصل هو فهم أهل العلم
إذا لم يسلك الطالب طريقتهم في التفقه سينظر إلى المسائل نظرة مغايرة عن نظرتهم وينزلها منزلة غير المنزلة التي أنزلوها
المشكلة في النشأة الفقهية ، النشأة خطأ من أصلها ،
وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة
وأرجو أن تقرأ نقاش الإخوة مع أبي عمر السلفي في رابط التصوير الفوتغرافي فإنكما تعانيان من نفس الخطأ المنهجي
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
الله المستعان ، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق .
ومهما يكن ؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام ، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا .
المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد .
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
يا حبيبنا ما ذكرته الكل يردده ، الظاهري يردده والمتعالم يردده والمتمجهد يردده
أعانك الله على نفسك يا أمجد ، ولا أدري في أي بيئة سلفية نشأت أنت ،
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
لكن المشكلة في التطبيق لذلك قلت في رابط التصوير الفوتغرافي:
المشكلة في النشأة الفقهية ، النشأة خطأ من أصلها ،
وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة
وأرجو أن تقرأ نقاش الإخوة مع أبي عمر السلفي في رابط التصوير الفوتغرافي فإنكما تعانيان من نفس الخطأ المنهجي
يعني ما شاء الله تعالى تريد يا أمجد أن تحمل الناس على فهمك أنت للتطبيق ، لم لم تعلق على كلام العلامة ابن باز حينما قال الخلاف فيها ضعيف ، أم أن العلامة ابن باز عنده مشكلة في التطبيق ،
وانظر لكلامك :
اقتباس:
وقد نبهتك لهذا في المشاركة السابقة!!!!!
ما شاء الله تتكلم بثقة أنك بفهمك للخلاف السائغ من غيره أنك صاحب بجدتها!!
يا أخي : خلاف يخالف نصا اضرب به عرض الحائط ، نصيحة لك ولمن كان على منهجك.
دين النبي محمد آثار......................
والله الهادي.
وأما الإلزام الذي كررته غير مرة لتجيب عليه يبدو أنك وأبا يوسف عجزتما عنه ، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم.
والحمد لله رب العالمين.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري
الله المستعان ، أتمنى أن لا يدخل الشيطان إلى أحدنا موسوسًا له بالانتصار لنفسه دون الحق .
ومهما يكن ؛ فإننا نظل إخوة تحت مظلة الإسلام ، ولا أظن أن ما ورد في هذا الموضوع مما يليق أن يصدر من الأحبة المشايخ، فما أجمل النقاش إذا كان علميًا هادئًا .
المتطفل على موائد العلم / أبو الوليد .
جزاك الله خيراً أخي المفضال، وكتب لك أجر النصح.
وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن.. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.
وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.
وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
لسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الأخ الفاضل أنا معك في الدفاع عن السنة و أن الأصل في زكاة الفطر الأحاديث الآمرة بها و قد من الله علي بأن خرجتها و بينت تواترها في كتابي فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر فلا اعتراض على هذا المستوى انما أردت أن أنبه مقامكم الكريم الى أن اخراج زكاة الفطر نقدا لا تختص به الحنفية التي يطلق عليها أصحاب الرأي فان في المالكية أصحاب رأي قالوا بهذه المسألة فمنهم أشهب صاحب مالك و شهره اللخمي من المتأخرين هذا للأمانة العلمية فقط و الله ولي التوفيق
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
وقد رجعت قبل يومين لحذف بعض ما كتبتُ فلم أتمكن.. والأمر مجرد إيقاظ للإخوة لا شماتة بهم ولا تنقص من مقاماتهم. وأرجو أن يصفح الأخ علي عن كل ما بدر من سوء أدب تجاهه. والله الموفق.
وبالنسبة لإيراده المتكرر، فالجواب: نعم. يجوز إخراج قيمة خمس أواق من الفضة بالدنانير أو الريالات وما شابهها. وهذا الجواب فيه تصويب للإيراد، وقد تجاوزته مراراً لعل الأخ يتفطن لما فيه.
وها أنتم تخرجون عن الذهب دنانير دون نكير. بارك الله فيكم. وهنا أضع قلمي وأتوقف عن إضافة شيء لهذا الموضوع، ولعل فيما مضى كفاية وغُنية.
أخي أبا يوسف علم الله أنه ليس في قلبي شيء عليك ، بل لو قلت لك : إني أفرح إذا وجدتك تشارك لأسباب :
أولا : لأنك تثري الموضوع .
ثانيا : لأن صدرك رحب.
ولكن في هذه المسألة - عذرا - قد جانبت فيها الصواب والله يغفر لك .
أما جوابك على الإيراد فجواب عجيب غريب !! ولا أدري هل هو مقصود أم لا ، ومن باب إحسان الظن بك أقول : غير مقصود وإنما بسبب الاستعجال . ، وإيرادي ها هو فتأمله ، وتأمل جوابك لتعرف أنه يصدق عليه قول الآخر :
سارت مشرقة وسرت مغربا*******فشتان بين مشرق ومغرب .
والإيراد:
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
أخي التويجري جزاك الله خيرا على نصيحتك.
أخي مصطفى : أحسنت وبارك الله فيك ، وليتك تبعث لي بنسخة من بحثك - سلمك الله تعالى - .
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم.. وكما أنك تعتقد أن الصواب قد جانبني هنا فهذا ما أعتقده أيضاً في حقك، وإلا لما دار هذا النقاش من أصله.
واعتبارك أني قد استعجلت -أخي الكريم- لا أدري ما وجهه، ولكنني سأنسب التقصير إليَّ، وأني لم أبين حق البيان ولا معشاره.
وأقول: إن المتفق عليه بين العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفضـة في كل مائتــي درهمٍ خمسةُ دراهم، فمن كان عنده فضة : هل يجوز إخراج ما يعادلها من الريالات أو الدولارات نيابة عنها ؟!.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
قد أوضحت مرادي بما فيه كفاية لكل منصف متأصل
أسأل الله أن يسلك بك طريق السلف في التفقه والتعامل مع النصوص والخلاف
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم.. وكما أنك تعتقد أن الصواب قد جانبني هنا فهذا ما أعتقده أيضاً في حقك، وإلا لما دار هذا النقاش من أصله.
انظروا وتعجبوا : شخص يحث الناس على السنة وما ثبت عن الصحابة الكرام قطعا أنهم فعلوه ، وشخص يستدل بفعل تابعين ويقول الأمر فيه سعة !! فأي الفريقين أحق بالحق إن كنتم صادقين؟!
لعلك ستدرك في يوم أنه قد غُبّي عليك في هذه المسألة أبا يوسف وأن الصواب في جهة وأنت في جهة ، أحثك والناس على لزوم السنة ، وتحثني والناس على مخالفة السنة!!!!!!!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
وأقول: إن المتفق عليه بين العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفضـة في كل مائتــي درهمٍ خمسةُ دراهم، فمن كان عنده فضة : هل يجوز إخراج ما يعادلها من الريالات أو الدولارات نيابة عنها ؟!.
هل رأيتم مثل هذه الحيدة عن إجابة إيرادي؟!!!
واضح أنه يخاف أن يقول: نعم !! فيقع في مخالفة الأمر النبوي المفترض ، ومسألتنا مثله حذو القذة بالقذة!
الإيراد :
اقتباس:
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
أجب عن هذا الإيراد بنعم أو لا ..........
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أعوذ بالله من الجدل والمراء
يا أخي ، ارحم نفسك ، وهون عليها وعلينا، واحترم عقول القراء ، أتظن أن هذا الإرهاب الفكري ينطلي على قراء المجلس وزواره
هيهات هيهات
لم تعد العقول تنجر وراء هذه الفرقعات
نصبت نفسك حكما تلزم الآخرين بقولك ، لم يبق إلا أن تأت بالكلشن (كما يقال عندنا) وتضعه في رؤسنا وتجبرنا على القول بمذهبك
لم أر فقها كهذا الفقه من قبل
أشهد الله أن السلفية بريئة من هذا الفقه الإرهابي
والله ما كان سلفنا يتعاملون في مثل هذه المسائل هذا التعامل
ولو شئت لذكرت لك من فقههم في الخلاف ما تعجز عن كتب حرف واحد في الرد عليه
بل أنت لم ترد على كثير من أدلتنا وإلزامتنا بل أجزم انك لم تقرأها بعين القلب
لذلك استعذت من المراء والجدال لأنه يفوت الفائدة على العبد فلا يستفد من مخالفه
هذه الطريقة في الرد _وهي تصوير المخالف أنه مخالف للسنة متبع لهواه معاند للأثر_ لم تعد تنطلي على طلبة العلم اليوم إلا من تخبط في طريق الطلب
هذه الطريقة الخلفية التي يسلكها بعض المشايخ أصلحهم الله مع مخالفيهم قد خبت نارها وانطفا نورها وبان عوارها
يكون خلافا في فهم النص فيصور خلافا في رد النص
يكون خلافا مع شخصه وفهمه للنصوص فيصوره خلافا لخاتم الأنبياء ولكلامه ومراده
وكأنه أوحي إليه بمراد الشارع لتمكنه من علم العربية والأصول وهو من أبعد الناس عن هذين العلمين
مع أن مخالفك يقول بأن إخراج الطعام أفضل للاتباع ولكن ينازعك في عدم الإجزاء في إخراج القيمة
وينازعك في كون هذا الخلاف معتبر أم لا
فلا أقول إلا كما قال الحسن أو غيره:
اللهم إليك نشكوا هذا الغثاء
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
أعوذ بالله من الجدل والمراء
يا أخي ، ارحم نفسك ، وهون عليها وعلينا، واحترم عقول القراء ، أتظن أن هذا الإرهاب الفكري ينطلي على قراء المجلس وزواره
هيهات هيهات
لم تعد العقول تنجر وراء هذه الفرقعات
نصبت نفسك حكما تلزم الآخرين بقولك ، لم يبق إلا أن تأت بالكلشن (كما يقال عندنا) وتضعه في رؤسنا وتجبرنا على القول بمذهبك
لم أر فقها كهذا الفقه من قبل
أشهد الله أن السلفية بريئة من هذا الفقه الإرهابي
والله ما كان سلفنا يتعاملون في مثل هذه المسائل هذا التعامل
مسكين ، إذن لم تطلع على أحوالهم ومسائلهم وردودهم في مسائل الخلاف حقا لا في مسألتنا التي فيها النص عن رسول الله ، وأنت تسمي الدعوة إليه والمناظرة عليه إرهابا فكريا ، بعدما عجزت عن إقناع الناس بلا دليل .
في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (647) قال :
( سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر ، يقول : " أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ) رحم الله تعالى الإمام أحمد - إمام أهل السنة - كان يمارس الإرهاب الفكري على مذهب أمجد صاحب الكلاشن!!
وفي رواية للإمام أحمد - إمام أهل السنة - أنكر احتجاج بعضهم بما صح عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما من إجازة ذلك ، وقال : " يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون : قال فلان ، قال ابن عمر : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال قوم يردون السنن : قال فلان ، وقال فلان ". ذكره ابن قدامة في "المغني".
الإمام أحمد على مذهب أمجد يمارس الإرهاب الفكري!!! حيث قال : يردون السنن!!! وقال : يدعون قول رسول الله !!!
وفي المدونة "لسحنون" :
( وقال مالك : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم )اهـ.
أيضا الإمام مالك - رحمه الله تعالى - يمارس الإرهاب الفكري على مذهب السيد أمجد!!!
يا أخي اتق الله ، وادع الناس إلى سنة نبيهم ، ودع عنك ألفاظ الطرقية ، فإن ألفاظك هي الإرهاب الفكري في المناقشة يا صاحب الكلاشن .
إن كان عندك حجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله فهاتها ، ولا تنَكّروا على السلفيين ما يعرفون ، وإن كنت مزجى البضاعة فدع هذا الطريق لأهله .
والله الهادي.
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
سؤال للأخ علي
هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
فهل يجوز إخراجها ذهبا ؟!!
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
أعوذ بالله من تصيد كلمات الأئمة واتخاذها منهجا كليا وترك باقي النصوص عنهم
تأخذ ما لك وتدع ما عليك
أعوذ بالله من هذه الطريقة الخلفية في الاستدلال
كذاك الذي احتج على ببعض الآثار السلفية على هجر جميع من خالفه وترك آثارهم في التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع والمتلبس بها عن جهل واختلاف المصلحة والزمان
نفس المنهج ونفس الطريقة اللهم إني أعوذ بك من الخذلان
وأعوذ بالله من فهم نصوص الأئمة على غير وجهها وتنزيلها على الجميع وهي خاصة قيلت لأشخاص معينين
أيا من تدعون السلفية ناشدتكم الله إلا أفقتم من غفلتكم وتركتم هذه السطحية في فهم كلام السلف
اقتباس:
في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (647) قال :
( سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر ، يقول : " أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ) رحم الله تعالى الإمام أحمد - إمام أهل السنة - كان يمارس الإرهاب الفكري على مذهب أمجد صاحب الكلاشن!!
والله لا أدري من المسكين أهذا ما تحتج به علينا
وأين في كلامه أن الخلاف غير معتبر وأن المخالف رد السنة وكم من مسألة حكم الأئمة ببطلان ما يترتب عليها وخافهم أئمة آخرون وكان خلافهم معتبر واحترموا خلافهم ولم يشنعوا عليهم
يا ضيق الأفق لا يلزم من الحكم بالفساد والبطلان ضعف الخلاف
يا رب علم قومي وفهمهم واضحات الأمور وجليها فقد استحكمت الغربة
اقتباس:
وفي رواية للإمام أحمد - إمام أهل السنة - أنكر احتجاج بعضهم بما صح عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما من إجازة ذلك ، وقال : " يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون : قال فلان ، قال ابن عمر : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال قوم يردون السنن : قال فلان ، وقال فلان ". ذكره ابن قدامة في "المغني".
الإمام أحمد على مذهب أمجد يمارس الإرهاب الفكري!!! حيث قال : يردون السنن!!! وقال : يدعون قول رسول الله !!!
اللهم الفهمَ الصحيح الفهم الصحيح
يا عبد الله هذه قيلت في أناس معينين لا تأخذ منه منهجا تنسبه للإمام قيلت في أصحاب الرأي ومن علم عنهم رد السنن بهواهم
ألم تعلم أن أحمد له رواية أخرى أنه يجوز إخراج القيمة للحاجة وعليها بنا أبو العباس مذهبه
أتراه رد السنن بقول فلان وفلان أم ردها برأيه ؟!
هل عمر بن عبد العزيز ممن رد السنن
هل إسحاق وأبو ثور الذين جوزا إخراج القيمة للحاجة ممن رد السنن بهواه
هل الحسن البصري والثوري كذلك
أترى الإمام أحمد يقصد هؤلاء القوم الجبال
يارب فهم قومي وعلمهم العلم النافع والفهم الصحيح
اللهم إني أعوذ بك أن تسلط على الآثار السلفية من يفهمها هذا الفهم
اقتباس:
( وقال مالك : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم )اهـ.
اللهم الفهم الصحيح الفهم الصحيح
يقال فيه ما قيل في الذي قبله والله المستعان
-
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
معذرة إخواني الكرام، سأغلق الموضوع؛ لأنه خرج إلى ما لا يحمد.