-
نازلة تحتاج إلى رد سريع
وقع أحد الأخوة في مأزق حرج مع زوجته ويريد من الأخوة حلا شرعيا مؤصلا
القضية باختصارأن هذا الأخ متزوج منذفترة وله من زوجته عدة أولادإلا أنه قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهرولماعلمت زوجته بذلك أحتالت على المولودة حتى أرضعتها ثم أخبرته بذلك فهو يسأل هل حرمتا عليه معا أم الطفلة فقط أو زوجته دون الطفلة وأصبح في حيرة من أمره لا يستطيع مقاربة أهله هكذا ورد إلي السؤال لم أزد فيه لاقليل ولاكثير
فالرجاء من الأخوة سرعة الرد الأن الأخ يعيش في وضعية شديد بل أخبرني أنه لايكادينام من شدة الهم الذي أصابه ونرجوا مشاركة المشايخ والمشرفين وكل من قرأ عن هذه المسألة ولكم تقديري وتحياتي
ملاحظة:فزوجته أصبح أما لزوجته الأخرى
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
هذا تلخيص وافٍ لمذاهب العلماء في المسألة من الموسوعة الفقهية الكويتية مادة رضاع الفقرة 27 :
الرضاع الطارئ على النكاح :
27 - الرضاع المحرم الطارئ على النكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ; لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن وبين طارئ عليه , ثم قد يقتضي الرضاع الطارئ على النكاح مع القطع حرمة مؤبدة , وقد لا يقتضي ذلك .
فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرم عليه بنتها ( كأمه من النسب , أو الرضاع , أو جدته , أو بنته , أو حفيدته , أو زوجة أبيه , أو زوجة ابنه , أو زوجة أخيه بلبانهم ) رضاعا محرما انفسخ النكاح , وحرمت عليه حرمة مؤبدة ; لأنها صارت أخته , أو عمته , أو خالته , أو حفيدته , أو بنت ابنه , أو ابنة أخيه . أما إن كان اللبن من غير الأب , والابن , والأخ فلا يؤثر ; لأن غايته أن تكون ربيبة لهم وليست بحرام عليهم .
وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح الكبيرة المرضعة في الحال , وحرمت عليه مؤبدا باتفاق الفقهاء ; لأنها صارت أم زوجته , والأم تحرم بنكاح البنت لقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } ولم يشترط الدخول بها , أما الصغيرة فإن أرضعتها بلبن الزوج أو دخل بالمرضعة انفسخ النكاح , وحرمت عليه مؤبدا ; لأنها صارت بنته بالرضاع , أو ربيبة دخل بأمها . أما إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل بالمرضعة , فلم تحرم عليه مؤبدا , وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها . والله يقول : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } وانفسخ النكاح عند جمهور الفقهاء ; لأن اجتماع الأم والبنت في نكاح ممتنع . وفي هذا الموضوع تفريعات تنظر في الكتب المطولة في باب الرضاع .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
الأخ الفاضل عبدالله جزيت خيرا على هذا النقل ولكن ياحبذا لوتم نقل كلام أهل العلم بالتفصيل مع ذكر مذا هبهم وأدلتهم وتعليلاتهم والراجح في المسألة
علما أن صاحب الواقعة موجود معي ولك تقديري وأجدد الدعوة للأخوة للمشاركة في أسرع وقت
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
لقد أوقعا نفسيهما في معضلة، لا مخرج لهما منها فعلى قول جماهير أهل العلم، فقد حرمتا عليه، الصغيرة بنته، والكبيرة أم زوجه من الرضاع وكلاهما محرم على التأبيد عند الجماهير بل حكاه غير واحد إجماعاً، وعلى هذا مشى المشايخ الباحثون في الموسوعة الكويتية المنقول منها أعلاه، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم.
ولشيخ الإسلام قول في المسألة مبني على مذهبه في تحريم المصاهرة بالرضاع فهو لا يراها محرمة، وقد ذكر بعض مشايخنا أن بعض أهل العلم قال: هذا مما لم يسبق إليه الشيخ رحمه الله.
ولا أعرف أحداً يفتي بقول شيخ الإسلام في المسألة بعد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
ومشايخنا الذين يعتبرون قول شيخ الإسلام يعتبرونه في الاحتياط فيمنعون البنت والأم من الكشف له وإجراء أحكام المحرمية احتياطاً لقول الشيخ، ويحرمونها عليه احتياطاً لقول الجمهور المنقول الإجماع عليه.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
أبو القعقاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأبد أن تنظر هل بلغ الرضاع خمس رضاعات وماهي صفته بعدها ننظر
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
صاحب القضية يقول أن زوجته قالت أنها ربما أرضعتها أكثر من خمس رضعات ولكن على فرض أن الرضعات الخمس لم تكتمل فهل ذلك يغير في الحكم أرجوا التفصيل وأنا ومعي صاحب القضية لازلنا نبحث ولكم تقديري
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهر
عندما حدث هذا هل كانا ينويان العقد فعلا أم كانا مازحين ؟
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
نعم لابد من خمس رضعات على الصحيح ولا بد أيضا من أن تكون هذه الرضعات كالوجبات فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة كما تقول هذه أكلة هذا غداء هذا عشاء وما أشبه ذلك فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك بل مجموع اللقم وكذلك الغداء وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع التي تنفصل عن الأخرى وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام
ولشيخ الإسلام قول في المسألة مبني على مذهبه في تحريم المصاهرة بالرضاع فهو لا يراها محرمة،
.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5\459 :
( وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع )
قال ابن رجب في القاعدة 152 من قواعده :
( النوع الرابع : المحرمات بالرضاع , فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع , ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا , والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم . )
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
بارك الله فيكم
الأمر مشكل، كما أشار الشيخ حارث الهمام وفقه الله
لكن ينبغي النظر أولاً في اكتمال الرضعات المحرِّمات
فإن شكت المرأة في إتمام خمس رضعات فلا أثر لذلك الرضاع في التحريم
إذ اليقين لا يزول بالشك، ومن شك في عددٍ فالأصلُ البناءُ على الأقل، ومن شَكَّ في وجودٍ فالأصلُ العدم
ورأي شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى، وذكره تلميذه ابن مفلح في الفروع، وابن رجب في القواعد -كما ذكر أخي الكريم عبدالله ابن سفران- وذكره كذلك في (جامع العلوم والحكم) وبيَّن انه لا يعلم خلافٌ بين السلف في القول بالتحريم، أو لا يُعلم من السلف مَنْ قال بقول الإمام ابن تيمية، أو نحو ذلك
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
وهناك سؤال آخر
هل يصح أصلا هذا الزواج الذي تم بهذه الرضيعة ؟
وهل كلام الفقهاء يسقط على هذه الطفلة الرضيعة ؟ أليس هناك فرق بين الصغيرة والرضيعة ؟
وإذا قلنا بعدم صحة هذا الزواج ، وهذا ما أراه - والعلم عند الله- فهي ابنة السائل من الرضاع ، وتكون زوجة السائل قد نجحت في ما أرادت .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مسالة الزاوج ثم قبل الرضاع اذ هي زوجته قبل ان تكون ابنته من الرضاعة
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
اضافة الى ما قاله الاخ الكريم هل يصح الزواج اصلا بالرضيعة
يجب مراعاة هذه المسائل اولا
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبدالكريم
عندما حدث هذا هل كانا ينويان العقد فعلا أم كانا مازحين ؟
هذه الأمور ليس فيها مزح كما في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها النكاح ثم إن الرجل جاد وليس هناك مجال للعب وجزيت خيرا على المرور والمشاركة وننتظر المزيد
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
الأخوة بندر الطائي شكرا وننتظرمنك مشاركة أقوى
الأخ عبدالله بن سفران نشكرلك المجهود الذي تبذله ونتمنى منك التركيز أكثر على صلب الموضوع وتقبل تقديري
الشيخ الحمادي شكرالك على المشاركة ونرجوا منك المزيدفالأخ في حرج وتقبل منى كامل التحايا
أسلام منصور شكرا على المشاركة وحبذالوتذكرأدلة المسألة وكلام السلف فيها جزيت خيرا
عزيزي الفاضل ابوعبدالله عمرماهو المانع من زواج الرضيعة مادام وليها هوالذي زوجها وليس بالضرورة أن يدخل بها قبل التاسعة شكرا على المشاركة وننتظر المزيد من الجميع
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
وقع أحد الأخوة في مأزق حرج مع زوجته ويريد من الأخوة حلا شرعيا مؤصلا
القضية باختصارأن هذا الأخ متزوج منذفترة وله من زوجته عدة أولادإلا أنه قبل أيام كان في زيارة لصديق له ليهنئه بمولودة فلما هنئه بها قال زوجتكها قال موافق ودفع له مهرولماعلمت زوجته بذلك أحتالت على المولودة حتى أرضعتها ثم أخبرته بذلك
أولا : لابد من التأكد من أن الزوجة أرضعت الطفلة خمس رضعات مشبعات كما أشار أحد الأخوة فيما سبق. فلا أعتقد أنها ملكت الوقت الكافي وخصوصا أن المسألة حدثت منذ أيام.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
الأخ الكريم أبوالقعقاع وفقه الله
تأكد من عدد الرضعات، فإن كانت المرضعة شاكةً في بلوغها خمسَ رضعات فلا إشكال
وليحبس زوجته عن الوصول إلى تلك البنت مرة أخرى (ابتسامة)
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
يجب مراعاة هذه المسائل اولا
ورد في السنن الكبرى للبيهقي:
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال كانت لى وليدة وكنت اطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير - (وأخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله (3) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال عمدت امرأة من الانصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت:
ان جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك - وفى (4) رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه فانما الرضاعة رضاعة الصغير " أهـ
اقتباس:
هناك مسالة الزاوج ثم قبل الرضاع اذ هي زوجته قبل ان تكون ابنته من الرضاعة
هذه الملاحظة مهمة.
وما أحوجنا إلى تفقيه النساء بأمور الدين . حتى لا تخرب بيوت المسلمين.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
القضية لها أكثرمن اسبوعين وزجته قالت أنها أرضعتها خمس مرات وربما تزيد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي تزوج إمرأة فجاءت إمرأة فذكرت أنها أرضعتهم فأمره الرسول بفراقها وقال كيف وقد قيل ولك تحياتي أخي
ابوالأسودوننتظر منك مشاركة أقوى وشكرا
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام بن منصور
وهناك سؤال آخر
هل يصح أصلا هذا الزواج الذي تم بهذه الرضيعة ؟
وهل كلام الفقهاء يسقط على هذه الطفلة الرضيعة ؟ أليس هناك فرق بين الصغيرة والرضيعة ؟
وإذا قلنا بعدم صحة هذا الزواج ، وهذا ما أراه - والعلم عند الله- فهي ابنة السائل من الرضاع ، وتكون زوجة السائل قد نجحت في ما أرادت .
أخي الكريم إسلام ، هل تعرف من أهل العلم من استثنى الرضيعة من الصغيرة في جواز إنكاحها ؟
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأسود البواسل
ورد في السنن الكبرى للبيهقي:
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال كانت لى وليدة وكنت اطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير - (وأخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله (3) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال عمدت امرأة من الانصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت:
ان جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك - وفى (4) رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه فانما الرضاعة رضاعة الصغير " أهـ
.
أخي الكريم
لا علاقة لهذا الأثر بالموضوع ، ففيه عدم تأثير الرضاعة لكبر الرضيعة لا للتحايل الذي ذكره الأخ وأتيت بالآثار معلقاً على قوله .
أما قوله وليدة فلا يعني أنها في سن الرضاعة .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
الأخ عبدالله بن سفران نشكرلك المجهود الذي تبذله ونتمنى منك التركيز أكثر على صلب
صلب الموضوع انتهيت منه في تعليقي الأول فالإجماع محكي على أنهما تبينان منه ، فإذا أردت غير ذلك فبينه أخي الكريم .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
نسأل الله التوفيق والسداد
نصيحتي للأخ صاحب القضية أن يراجع القضاء، وأن يجعل القضاء يفصل في هذه المسألة؛ فإنها مسألة كبيرة متعلقة بطرفين، يحتاج فيها إلى نظر وتأمل.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مسالة الزاوج ثم قبل الرضاع اذ هي زوجته قبل ان تكون ابنته من الرضاعة
وهل فرق أحد من أهل العلم بين طرو النكاح على الرضاع وطرو الرضاع على النكاح ؟ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
هذا يستوجب أن تضمن الضرر الواقع على الزوج ، وقد يستوجب التعزير ، أما غير ذلك فلا شاهد له من الشرع .
اضافة الى ما قاله الاخ الكريم هل يصح الزواج اصلا بالرضيعة
يجب مراعاة هذه المسائل اولا
فهل هذه مجرد افتراضات أم سبق وأن رأيت من يقول بذلك ، فإني لا أعرف أحداً يقول به .
بارك الله فيك
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
أخي الكريم
لا علاقة لهذا الأثر بالموضوع ، ففيه عدم تأثير الرضاعة لكبر الرضيعة لا للتحايل الذي ذكره الأخ وأتيت بالآثار معلقاً على قوله .
أما قوله وليدة فلا يعني أنها في سن الرضاعة .
بلى هناك علاقة .
اقتباس:
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
ألم تتحايل الزوجة في الأثر السابق ، ومع ذلك ، لم يلتفت عمر رضي الله عنه لهذا التحايل .
والله أعلم وأحكم.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
القضية لها أكثرمن اسبوعين وزجته قالت أنها أرضعتها خمس مرات وربما تزيد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي تزوج إمرأة فجاءت إمرأة فذكرت أنها أرضعتهم فأمره الرسول بفراقها وقال كيف وقد قيل ولك تحياتي أخي
أبو القعقاع أنت ترى أن رضاع الزوجة قبل الزواج يقاس على رضاعها بعد الزواج ،
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأسود البواسل
بلى هناك علاقة .
ألم تتحايل الزوجة في الأثر السابق ، ومع ذلك ، لم يلتفت عمر رضي الله عنه لهذا التحايل .
والله أعلم وأحكم.
أما قرأت ما نقلته ؟ ( فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير )
هذا هو تعليل عمر لحكمه صراحة من كلامه .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
أخي الكريم إسلام ، هل تعرف من أهل العلم من استثنى الرضيعة من الصغيرة في جواز إنكاحها ؟
هل ثبت انه في عصور الاسلام الزاهرة في عهد النبي أو عهد احد خلفائه الراشدين أن تمت زيجة برضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وسلم " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "
رواه الشيخان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف يمكن استئذان الرضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها ؟؟؟؟؟؟؟؟
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
أخي الكريم إسلام ، هل تعرف من أهل العلم من استثنى الرضيعة من الصغيرة في جواز إنكاحها ؟
بل هناك من استثنى الصغيرة أصلاً فضلاً عن الرضيعة
قال ابن حزم في المحلى : قال ابن شبرمة: لا يجوز انكاح الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضى الله عنها خصوصا للنبى صلى الله عليه وسلم كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع . أ.هــ
أي أمراً خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم شأنه شأن جواز نكاحه للموهوبة وجواز نكاحه لأكثر من اربع وكلها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم
وهو رأي وجيه لا سيما وأنه بذلك لا يكون ثم تعارض بين زواج النبي بعائشة ( الصغيرة وليست الرضيعة ) وبين حديث الشيخين السابق ذكره في المشاركة السالفة والذي يشترط إذن المراة لكي تزوج - والله اعلم
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها .
قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
أما قرأت ما نقلته ؟ ( فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير )
هذا هو تعليل عمر لحكمه صراحة من كلامه .
أخي الفاضل نعم قرأت الذي نقلته .
ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
فإذا تصورنا أن الرجل قال له أن جاريته كانت رضيعة ،
فالمقصود أن لازم قول عمر رضي الله عنه السابق ، أن الرضيعة تحرم .
فعلى هذا الأمر تدور المسألة ، فكأنه يقول لوكانت رضيعة لحرمت ، فإذن لا عبرة بالاحتيال .أليس كذلك ؟
والله أعلم وأحكم.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
شكر الله لك أخي الكريم عبدالله بن سفران وكل من شارك.. فقد أحسنت التقرير وأجدت.
والإجماع على تحريم الزوجتين؛ الرضيعة بلبن الزوجة الكبيرة منقول عن غير واحد، فلا يضره خلاف ابن شبرمة ولا خلاف غيره -وهذا على فرض ثبوت المنقول عن ابن شبرمة فابن حزم لم يسنده، ثم اقتضاء الثبوت بطلان العقد أو فساده لا إيقاف استمراره على الإذن كما هو قول طائفة في مسائل مقاربة على مخالفة هذا القول للنصوص وعمل السلف المنقول-.
وأقول لأخي أبي القعقاع وصاحبه الذي معه صاحب النازلة:
أخي الكريم لا ينبغي أن يكون همك إيجاد المخرج لك، بل ليكن همك معرفة حكم الله والتزامه، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
ونصيحتي لك أن تستفتي في هذه المسألة من ترجحه من أهل العلم وتثق في دينه وفتواه.
ولا تعول كثيراً على ما يعلق في مثل هذه المنتديات فإن فيها مبتدئين في العلوم وفيها من يتجرأ على المسائل ويهجم عليها من أول وهلة وما كان قد سمع بها فضلاً عن اشتغاله ببحثها قبل وهذا ظاهر في بعض المشاركات هنا.
ولن تبرأ ذمتك بالتعويل على أمثال هؤلاء.
فنصيحتي لك بأن تراجع أهل العلم المعروفين الراسخين ثم اصدر عن قول من ترضى وتديّن منهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأسود البواسل
أخي الفاضل نعم قرأت الذي نقلته .
ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
فإذا تصورنا أن الرجل قال له أن جاريته كانت رضيعة ،
فالمقصود أن لازم قول عمر رضي الله عنه السابق ، أن الرضيعة تحرم .
فعلى هذا الأمر تدور المسألة ، فكأنه يقول لوكانت رضيعة لحرمت ، فإذن لا عبرة بالاحتيال .أليس كذلك ؟
والله أعلم وأحكم.
إذا كنت فهمت كلامك جيداً ( وقد اكون لم أقهم قصدك ) فأنا أرى أنك عدت الآن إلى أن مناط عدم الاعتبار عند عمر هو ان من رضعت كبيرة وليست صغيرة ، وهذا هو ما أقوله فلا علاقة للأثر بالموضوع ( حيث أن المرتضعة هنا في سن الرضاع ) فضلاً عن كونه شاهداً لكلام الأخ أن ما دام هناك احتيال من الكبيرة فلا يتم التحريم .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام
وأقول لأخي أبي القعقاع وصاحبه الذي معه صاحب النازلة:
ونصيحتي لك أن تستفتي في هذه المسألة من ترجحه من أهل العلم وتثق في دينه وفتواه.
ولا تعول كثيراً على ما يعلق في مثل هذه المنتديات فإن فيها مبتدئين في العلوم وفيها من يتجرأ على المسائل ويهجم عليها من أول وهلة وما كان قد سمع بها فضلاً عن اشتغاله ببحثها قبل وهذا ظاهر في بعض المشاركات هنا.
ولن تبرأ ذمتك بالتعويل على أمثال هؤلاء.
فنصيحتي لك بأن تراجع أهل العلم المعروفين الراسخين ثم اصدر عن قول من ترضى وتديّن منهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا ما كنت أريد قوله فسبقني أخي حارث .
وقد بحث لك عن رابط لاستفتاء اللجنة الدائمة للإفتاء ولكن للأسف الخدمة غير متوفرة حالياً ، فلو راسلتهم بالبريد لكان خيراً .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ الهمام قلت " والإجماع على تحريم الزوجتين؛ الرضيعة بلبن الزوجة الكبيرة منقول عن غير واحد، فلا يضره خلاف ابن شبرمة ولا خلاف غيره -وهذا على فرض ثبوت المنقول عن ابن شبرمة فابن حزم لم يسنده "
فاعلم يا اخي ان معنى الاجماع أنه لم يخالف احد من العلماء في المسألة ، فإذا ثبت ان هناك مخالف لم يكن إجماعاً ، وكثيراً ما حكى الاجماع ابن المنذر وغيره ولم يكن ثم إجماع ، وكلام الامام احمد في ادعاء الاجماعات مشهور " من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا " نعم فهم قد اختلفوا .
ولست أدري ما الذي يجعل قول ابن شبرمة غير ناقض للاجماع - هل تظنه سباكاً أو نقاشاً ؟؟؟ - بل هو ابن القرون المفضلة وكان في عصر الأئمة المشاهير ، ولقد ذكرتني بقول من لم يجعل مخالفة داود الظاهري ناقضة للاجماع في مسألة عدم وجوب السواك مما حدا بالشوكاني في النيل لرميهم باتباع الهوى وقال " لهوى النفوس سريرة لا تعلم " !!
وتحدثت أن ابن حزم لم يسند ، فإن كنت منصفاً فأخبرني هل أسند غيره ممن حكى الاجماع عن كل واحد ممن ادعى انه أجمع على هذا القول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعلم أن المنهج السلفي مبني على التمسك بالدليل وعدم التعصب لأقوال الرجال ، بيد أني ما رأيت في معظم ما قيل غير أقوال الرجال ، وحينما ذكرت حديث الصحيحين لم يعره أحد انتباهاً ، فلتجعلوه قولاً لأحد السلف أو لأحد الفقهاء فلعلكم تهتمون به أو تناقشوني حوله !!
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
هل ثبت انه في عصور الاسلام الزاهرة في عهد النبي أو عهد احد خلفائه الراشدين أن تمت زيجة برضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال ابن أبي شيبة في مصنفه : ( حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت ) .
ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وسلم " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "
رواه الشيخان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف يمكن استئذان الرضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها ؟؟؟؟؟؟؟؟
من أبجديات أصول الفقه ودلالات الكلام أن لا يعارض خاص بعام والحديث الذي ذكرته عام في الصغيرة والكبيرة ، فلا تعارض به أدلة خاصة .سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
هون عليك يا أخي وارفق بأعصابك فليس هذا ببدع من القول ولا من يقوله يهود ولا مبتدعة ولا حمير ، إنما هم السواد الأعظم من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وليتك تنفق من وقتك دقيقة بدل كل علامة استفهام كتبتها لتفهم المسألة ومعرفة كلام أهل العلم فيها .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
بل هناك من استثنى الصغيرة أصلاً فضلاً عن الرضيعة
ليس هذا سؤالي بل سؤالي هو من استثنى الرضيعة من الصغيرة لأن هذا ليس بقول الجماهير وليس بقول ابن شبرمة
كما قال ابن حزم في المحلى : قال ابن شبرمة: لا يجوز انكاح الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضى الله عنها خصوصا للنبى صلى الله عليه وسلم كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع . أ.هــ
أعلم ذلك وقد نقله السرخسي أيضاً عنه وعن أبي بكر الأصم ، ولكن يطلب إثبات ذلك فقد حكي الإجماع على خلافه والسرخسي وابن حزم من أهل القرن الخامس وابن شبرمة من أهل القرن الثاني فهو مرسل ضعيف كما أنه ليس هو المسؤول عنه ، المسؤول عنه هو ( استثناء الرضيعة من الصغيرة ) .
أي أمراً خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم شأنه شأن جواز نكاحه للموهوبة وجواز نكاحه لأكثر من اربع وكلها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم
وهو رأي وجيه لا سيما وأنه بذلك لا يكون ثم تعارض بين زواج النبي بعائشة ( الصغيرة وليست الرضيعة ) وبين حديث الشيخين السابق ذكره في المشاركة السالفة والذي يشترط إذن المراة لكي تزوج - والله اعلم
بل الأمر أسهل من ذلك وهو أن حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مخصص لحديث استئذان البكر والثيب ، ولا تنتقل إلى الجمع المتكلف ما دام هناك ما هو أقرب منه ، وتخصيص حديث بغيره أسهل من إدعاء خصيصة للنبي لم تذكر في خصائصه .
هذا والله أعلم .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
إذا كنت فهمت كلامك جيداً ( وقد اكون لم أقهم قصدك ) فأنا أرى أنك عدت الآن إلى أن مناط عدم الاعتبار عند عمر هو ان من رضعت كبيرة وليست صغيرة ، وهذا هو ما أقوله فلا علاقة للأثر بالموضوع ( حيث أن المرتضعة هنا في سن الرضاع ) فضلاً عن كونه شاهداً لكلام الأخ أن ما دام هناك احتيال من الكبيرة فلا يتم التحريم .
أخي الفاضل :
في بداية الأمر قال أخي الفاضل أبو عبدالله عمر :
اقتباس:
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
فقال محدثك :
اقتباس:
ورد في السنن الكبرى للبيهقي:
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال كانت لى وليدة وكنت اطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير - (وأخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله (3) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال عمدت امرأة من الانصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت:
ان جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك - وفى (4) رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه فانما الرضاعة رضاعة الصغير " أهـ
فقلت أنت:
اقتباس:
أخي الكريم
لا علاقة لهذا الأثر بالموضوع ، ففيه عدم تأثير الرضاعة لكبر الرضيعة لا للتحايل الذي ذكره الأخ وأتيت بالآثار معلقاً على قوله .
أما قوله وليدة فلا يعني أنها في سن الرضاعة
فقلت أنا:
اقتباس:
بلى هناك علاقة .
اقتباس:
اقتباس:
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
ألم تتحايل الزوجة في الأثر السابق ، ومع ذلك ، لم يلتفت عمر رضي الله عنه لهذا التحايل .
والله أعلم وأحكم.
فقلت أنت:
اقتباس:
أما قرأت ما نقلته ؟ ( فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير )
هذا هو تعليل عمر لحكمه صراحة من كلامه .
فقلت أنا:
اقتباس:
أخي الفاضل نعم قرأت الذي نقلته .
ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
فإذا تصورنا أن الرجل قال له أن جاريته كانت رضيعة ،
فالمقصود أن لازم قول عمر رضي الله عنه السابق ، أن الرضيعة تحرم .
فعلى هذا الأمر تدور المسألة ، فكأنه يقول لوكانت رضيعة لحرمت ، فإذن لا عبرة بالاحتيال .أليس كذلك ؟
والله أعلم وأحكم
فقلت أنت:
اقتباس:
إذا كنت فهمت كلامك جيداً ( وقد اكون لم أفهم قصدك ) فأنا أرى أنك عدت الآن إلى أن مناط عدم الاعتبار عند عمر هو ان من رضعت كبيرة وليست صغيرة ، وهذا هو ما أقوله فلا علاقة للأثر بالموضوع ( حيث أن المرتضعة هنا في سن الرضاع ) فضلاً عن كونه شاهداً لكلام الأخ أن ما دام هناك احتيال من الكبيرة فلا يتم التحريم .
وأرد فأقول لك :
أخي الفاضل كلام عمر رضي الله عنه يدل على أنها لو كانت صغيرة ، لحرمت ، أليس كذلك .
فإذا كان لاحتيال المرأة عقوبة في حال كون الأمة رضيعة وفعلت فعلتها ، فحتما لن تكون إسقاط الحرمة التي تنتج بعد الرضاع .
والله أعلم وأحكم.
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رقم الإفتاء في الطائف : 027320900
وفي الرياض : 014595555
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ الهمام قلت " والإجماع على تحريم الزوجتين؛ الرضيعة بلبن الزوجة الكبيرة منقول عن غير واحد، فلا يضره خلاف ابن شبرمة ولا خلاف غيره -وهذا على فرض ثبوت المنقول عن ابن شبرمة فابن حزم لم يسنده "
فاعلم يا اخي ان معنى الاجماع أنه لم يخالف احد من العلماء في المسألة ، فإذا ثبت ان هناك مخالف لم يكن إجماعاً ، وكثيراً ما حكى الاجماع ابن المنذر وغيره ولم يكن ثم إجماع ، وكلام الامام احمد في ادعاء الاجماعات مشهور " من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا " نعم فهم قد اختلفوا .
فعلام قلت إذاً : ( هل ثبت انه في عصور الاسلام الزاهرة في عهد النبي أو عهد احد خلفائه الراشدين أن تمت زيجة برضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
ولست أدري ما الذي يجعل قول ابن شبرمة غير ناقض للاجماع - هل تظنه سباكاً أو نقاشاً ؟؟؟ - بل هو ابن القرون المفضلة وكان في عصر الأئمة المشاهير ، ولقد ذكرتني بقول من لم يجعل مخالفة داود الظاهري ناقضة للاجماع في مسألة عدم وجوب السواك مما حدا بالشوكاني في النيل لرميهم باتباع الهوى وقال " لهوى النفوس سريرة لا تعلم " !!
وتحدثت أن ابن حزم لم يسند ، فإن كنت منصفاً فأخبرني هل أسند غيره ممن حكى الاجماع عن كل واحد ممن ادعى انه أجمع على هذا القول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بل أسند عن بعضهم ولم يسند عن مخالف لهم وهذا عند أخيك كاف ، وإلا لكان الإقرار بالإجماع صورياً لا يخرج عن المخاتلة والمداورة .
أعلم أن المنهج السلفي مبني على التمسك بالدليل وعدم التعصب لأقوال الرجال ، بيد أني ما رأيت في معظم ما قيل غير أقوال الرجال ، وحينما ذكرت حديث الصحيحين لم يعره أحد انتباهاً ، فلتجعلوه قولاً لأحد السلف أو لأحد الفقهاء فلعلكم تهتمون به أو تناقشوني حوله !!
المنهج السلفي كما هو واضح من اللفظ راجع إلى السلف ، فمن خالف السلف لدليل يزعمه فليقل أنا دليلي ولا يقل أنا سلفي .
وحديث الصحيحين لم يعره أحد انتباهاً لأن ذكرك له من التكلف فهو يتكلم عن صورة أعم مما نحن فيه ، ومن وضوح عدم دلالته أنك لن تجده في الأدلة المذكورة لابن شبرمة والأصم .
وأنت تأولت حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة فلا تدع أنك متمسك بالأحاديث وغيرك متمسك بالرجال .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
عذرا على إتعابك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأسود البواسل
وأرد فأقول لك :
أخي الفاضل كلام عمر رضي الله عنه يدل على أنها لو كانت صغيرة ، لحرمت ، أليس كذلك .
أقول نعم وهذا هو بيت القصيد
فإذا كان لاحتيال المرأة عقوبة في حال كون الأمة رضيعة وفعلت فعلتها ، فحتما لن تكون إسقاط الحرمة التي تنتج بعد الرضاع .
والله أعلم وأحكم.
لا أستحيي أن أقول لم أفهم العبارة الثانية ، هل تقول أنه لا تكون العقوبة في حالة الصغيرة إسقاط الحرمة ؟ إذا كان نعم فنحن متفقان وأكون قد فهمت خطأً أنك تستشهد للأخ بإيرادك الروايات عقب قوله .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رقم الإفتاء في الطائف : 027320900
وفي الرياض : 014595555
ومن خارج السعودية
0096627320900
0096614595555
وبإمكانه سؤالهم عن العنوان البريدي
وإذا كان في السعودية فأنصحه رفع الموضوع إلى المحاكم الشرعية فهو أولى .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
عذرا على إتعابك
، هل تقول أنه لا تكون العقوبة في حالة الصغيرة إسقاط الحرمة ؟ إذا كان نعم فنحن متفقان .
لا تعب هذا واجبي
نعم ، لا تكون العقوبة في حالة الصغيرة إسقاط الحرمة،
وأردت أن أحقق فقه عمر رضي الله عنه في المسألة. لأنه تخصصي ،
ورأيت أن ذلك مهم .
وأتمنى أن يسأل الأخ دار الإفتاء .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
الشيخ وليد شكرا على المرور والمشاركة وما أشرت به هو عين الصواب وصاحبي لايريدأن تصل القضية للمحكمة حاليا.وننتظر أن تدلوا بدلوك ولك تقديري
الأخ الفاضل حارث همام شكرالله لك النصيحة وأحسنت المشورة وقد ذهبنا إلى بعض المشايخ المعروفين وقالوا أن المسألة تحتاج إلى بحث فأحببت أن يشارك أخواني طلبة العلم بأرائهم وبحوثهم حتى تعم الفائدة وهذا المجلس فيه مشايخ معروفين وطلبة علم متمكنين ولك تحياتي(وابتساماتي)والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/557: وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو قوي .
قال المحرمون : تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ." فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والأبن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمن بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال شيخ الاسلام : الله سبحانه حرم سبعا" بالنسب وسبعا" بالصهر كذا قال بن عباس رواه البخاري قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا" وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . متفق عليه .
ومما يدل على ذلك أيضا" قوله تعالى في المحرمات : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما" مولى أبي حذيفة ليصير محرما" لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا" بسالم أو عاما" كما قالته أم المؤمنين عائشة فبقي سالم محرما" لها لكونه أرضعته وصارت أمه ولم يصر محرما" لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه " فألرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن الإجماع في هذه المسألة ومن ادعاه فهو كاذب فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا" له فأنهم لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة .
فإن قيل : هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الاسلام فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟
قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعا" وأنه ليس مجمعا" عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ؟
ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من الأحكام النسب ثبوت حكم آخر .وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين وعليه أكثر طلابه .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
أخي الفاضل بالنسبة لي أنا مركز ، فأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مؤكد أن أهل العلم في حاجته عند دراسة هذه المسألة . فتنبه .
وعندي سؤال :
يا ترى هل حكم رضاع أمة الزوج الرضيعة من الزوجة ،
له نفس حكم رضاع الزوجة الرضيعة من الزوجة الأخرى .؟
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/557: وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو قوي .
قال المحرمون : تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ." فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والأبن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمن بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال شيخ الاسلام : الله سبحانه حرم سبعا" بالنسب وسبعا" بالصهر كذا قال بن عباس رواه البخاري قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا" وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . متفق عليه .
ومما يدل على ذلك أيضا" قوله تعالى في المحرمات : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما" مولى أبي حذيفة ليصير محرما" لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا" بسالم أو عاما" كما قالته أم المؤمنين عائشة فبقي سالم محرما" لها لكونه أرضعته وصارت أمه ولم يصر محرما" لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه " فألرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن الإجماع في هذه المسألة ومن ادعاه فهو كاذب فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا" له فأنهم لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة .
فإن قيل : هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الاسلام فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟
قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعا" وأنه ليس مجمعا" عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ؟
ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من الأحكام النسب ثبوت حكم آخر .وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين وعليه أكثر طلابه .
بحث مسألتنا في ماذكر ابن القيم عن بعض العلماء الذين لا يرون التحريم بلبن الفحل وكما ترى ماذا قال ابن القيم حيث قال لا شك أن المأخذ الأول باطل .
وأما خلاف ابن تيمية فليس داخل في هذه المسألة .
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع
الأخ الفاضل حارث همام شكرالله لك النصيحة وأحسنت المشورة وقد ذهبنا إلى بعض المشايخ المعروفين وقالوا أن المسألة تحتاج إلى بحث فأحببت أن يشارك أخواني طلبة العلم بأرائهم وبحوثهم حتى تعم الفائدة وهذا المجلس فيه مشايخ معروفين وطلبة علم متمكنين ولك تحياتي(وابتساما ي)والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
إسأل غيره ممن تثقون بدينه وترجحونه على من سواه، ولا أظنك إن سألت أحد الأكابر أن يتردد في الجواب.
وليس التقليد تبعاً لطلبة العلم والمشايخ المعروفين بل الأرجح الذي تبرأ به ذمة الرجل وذمة زوجه ولا أظن أن أحد هؤلاء يكتب في هذا المتلقى!
-
رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام
إسأل غيره ممن تثقون بدينه وترجحونه على من سواه، ولا أظنك إن سألت أحد الأكابر أن يتردد في الجواب.
وليس التقليد تبعاً لطلبة العلم والمشايخ المعروفين بل الأرجح الذي تبرأ به ذمة الرجل وذمة زوجه ولا أظن أن أحد هؤلاء يكتب في هذا المتلقى!
أحسنت شيخنا - بارك الله فيك - فهذا المجلس المبارك - و مثله و من قبله "ملتقى أهل الحديث" - إنما جعل لتدارس طلبة العلم , و لم يجعل للإفتاء . و جل الكاتبين في هذا الموقع - إن لم يكن كلهم - لم يدر ببالهم الإفتاء و لا هم تصدروا له , و إنما هي مدارسة العلم ...
و من أراد الاستفتاء فمواقع الفتوى كثيرة و متوفرة , و كذا أرقام و عناوين العلماء المعروفين .