-
الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
كتاب الصلاة
([1])
باب افتراضها ومتى كان
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان). متفق عليه.
2 - وعن أنس بن مالك قال: (فرضت على النبي صلى اللَّه عليه وسلم الصلوات ليلة أُسرِي به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لديَّ وإن لك بهذه الخمس خمسين). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ثمهاجر ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأول). رواه أحمد والبخاري.
4 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه: (أن أعرابيًا جاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول اللَّه أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصلاة قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا قال: أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصيام قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا قال: أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الزكاة قال: فأخبره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق). متفق عليه.
([2])
([1]) [ هذه الأحاديث تتعلق بكتاب الصلاة والفقهاء والمحدثون يبدأون كتبهم بالصلاة وبعضهم يبدأ بالتوحيد والإيمان كالبخاري ومسلم وجماعة وكل له وجه ومن بدأ بالتوحيد والإيمان فهو أكمل وأولى لأن الأصل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وهو الركن الأول والأساس فلهذا تجب البداءة به ليعلم الناس شأن هذا الاصل وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا صلاة إلا بعد سلامة الاصل وهو التوحيد والإخلاص والإيمان وقوم آخرون بدأوا بالصلاة واعتمدوا على أن أمر التوحيد والإيمان له كتب مستقلة لأنه يحتاج إلى مزيد من العناية فلهذا أُلف فيه كتب مستقلة ككتب الإيمان والعقيدة ، وكل له وجه ولكن من جمع بين هذا وهذا فجعل في كتابه جميع الأركان يكون أكمل وأولى كما فعل البخاري ومسلم وجماعة آخرون والمؤلف سلك المسلك الثاني فبدأ بالصلاة وقدم الطهارة لأنها شرطها جرياً على عادة كثير من الفقهاء والمحدثين الذين بدأوا بالطهارة قبل الصلاة ، والصلاة هي أعظم وأهم الأركان بعد الشهادتين لحديث ابن عمر ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) وفي أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج وفي بعضها تقديم الحج على الصيام والصواب تقديم الصيام على الحج لأن الحج فرض أخيراً وفرض الصيام قبله وأعظم الأركان الشهادتين والصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين . ]
([2]) فيه الدلالة على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأت بالنوافل لا شيء عليه وأنه من أهل الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أفلح إن صدق ) أو ( دخل الجنة إن صدق ) فهو يدل على أن من أدى الفرائض ولم يأت المحارم فهو ناجِ من أهل الجنة ولو لم يأت بالنوافل ولكن بالنوافل يكون له زيادة الأجر والحسنات وزيادة النعيم في الجنة . أما رواية ( أفلح وأبيه ) فهذه كانت في حالة إباحة الحلف بغير الله فقد كان فيما سبق يحلف الرجل بأبيه ثم نسخ الله ذلك ونهى عن الحلف بالأباء وغيرهم فقال صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله عز وجل .
@@[ حديث طلحة يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على المسلمين وما سوى ذلك فهو تطوع فمن شاء أدى ومن شاء ترك ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي شرائع الإسلام فقال ( والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص ) فدل ذلك على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو من أهل الجنة وهو من أصحاب اليمين وهو من الأبرار فإن جمع بين الفرائض والمندوبات صار من المقربين ومن السابقين وصار من الطبقة العليا في الإيمان وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء .
وأما ما أشار إليه المؤلف فيما يتعلق بصلاة العيد وأن فيه متمسك لمن لم يرها فرضاً فهو محل نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو فرض على كل فرد وصلاة العيد فرض على الجماعة لا على الأفراد وليست على الناس كلهم وإنما هي على المقيمين وليست على البادية فلها شأن آخر فدلت الأدلة الأخرى على فرضيتها على الصحيح وأنه فرض على البلدان والقرى أن يصلونها وليست داخلة في حديث طلحة بن عبيد الله ، وكذلك صلاة الجنازة جاءت فرضيتها بعد ذلك وهذا من فضل الله على أموات المسلمين أن يصلى عليهم ويدعى لهم ] [ الشرح القديم ]
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
2 - باب قتل تارك الصلاة
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل). متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة.
([1])
2 - وعن أنس بن مالك قال: (لما توفي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ارتدت العرب فقال: يا أبا بكر كيف نقاتل العرب فقال أبو بكر:إنما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنلا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة). رواه النسائي.
3 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (بعث علي عليه السلام وهو باليمن إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذهبية فقسمها بين أربعة فقال رجل: يا رسول اللَّه اتق فقال: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللَّه ثم ولى الرجل فقالخالد بن الوليد: يا رسول اللَّه ألا أضرب عنقه فقال: لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم). مختصر من حديث متفق عليه.
4 - وعن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار: (أن رجلًا من الأنصارحدثه أنه أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لاإله إلا اللَّه قال الأنصاري: بلى يا رسول اللَّه ولا شهادة له قال: أليس يشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال: بلى ولا شهادة له قال: أليس يصلي قال: بلى ولاصلاة له قال: أولئك الذين نهاني اللَّه عن قتلهم). رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن من لا يصلي يستحق أن يقتل لأن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها فقد كفر ويستحق أن يقتل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( نهيت عن قتل المصلين ) فمن صلى فقد أظهر الإسلام وأظهر عصمة الدم فلا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب سفك دمه ، من قتل معصوم بغير حق أو ردة واضحة أو غير ذلك مما يوجب قتله ، فالمقصود أنه من أظهر الإسلام وصلى مع المسلمين فإنه يعصم دمه ولا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب الردة فإذا ترك الصلاة ودعي إليها وأبى فإنه يستحق القتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( نهيت عن قتل المصلين ) فدل على من لا يصلي لا ينهى عن قتله . وقال صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل ) فدل على أن من لا يصلي لا يعصم دمه بل يقتل وهكذا من امتنع من الزكاة ولم يؤدها وقاتل دونها فإنه يستحق أن يقتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع أهل الردة فمانع الزكاة قسمان : قسم يمنع ولا يقاتل فهذا تؤخذ منه جبراً ويبقى على إسلامه ويكون إسلامه ناقصاً ضعيفاً ، والقسم الثاني يمنع ويقاتل كما فعل أهل الردة في عهد أبي بكر الصديق فهذا إذا منع وقاتل يقاتل قتال المرتدين كمن ترك الصلاة .
@ الاسئلة : سماحة الشيخ ما الأمور التي تترتب على كفر تارك الصلاة ؟ يترتب عليه ما يترتب على كفر من ارتد فيحل دمه وماله فماله فيء لبيت مال المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه .
ب - إذا قدم شخص أشتهر أنه لا يصلي ولكن لا نقطع بذلك فهل يصلى عليه ؟ إذا كنت لا تعلم فتصلي عليه ما دام مع المسلمين وظاهره الإسلام فتصلي عليه إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه لا يصلي .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
3 - باب حجة من كفَّر تارك الصلاة
1 - عن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
([1])
2 - وعن بريدة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر). رواه الخمسة.
3 - وعن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة). رواه الترمذي.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف). رواه أحمد.
([1]) هذه أدلة من رأى كفر تارك الصلاة وهو القول الصواب وأنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) وفي الرواية الأخرى ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر، ولقوله صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الخمسة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الاسلمي ، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة ) فدل على أنه أجماع الصحابة وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف ) وسنده جيد عند أحمد وغيره ، فهذا يدل على أن كفره أكبر لأنه حشر مع هؤلاء ، وذلك لأنه تركها من أجل الرياسة شابه فرعون فحشر مع فرعون وإن تركها من أجل الوزارة شابه هامان ، وإن تركها من أجل المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض ، وإن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة .
@ الاسئلة . أ - ورد عن شيخ الإسلام أنه كان يشك فيمن يقدمون للصلاة عليهم هل هم مسلمون أم لا فرأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : عليك بالاستثناء يا أحمد فهل نفعل هذا الاستثناء حال الشك في الميت ؟ لا أعلم له أصلاً وإنما من ظاهره الإسلام ومع المسلمين فيدعى له ولا حاجة للاستثناء حتى تعلم يقين أنه ارتد.
ب - بعض الناس عندما يسمعون الأحكام المترتبة على من لا يصلي كالغسل والتلقين والصلاة عليه فيصعب عليهم عدم فعل ذلك كيف نجيب عن مسألتهم ؟ هذا هو الأصل في حق الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه أما إذا غسلوه وصلوا عليه مراعاة لقول الآخرين فإن الأكثرين يقولون لا يكفر إذا جحد وجوبها ، فإذا أشار عليهم بعض أهل العلم بذلك فلا حرج ، أما الر اجح والأقرب أنه يكفر كفر أكبر ، أما أذا رجوا أن يكون كفره كفراً أصغر فغسلوه وصلوا عليه فلا أعلم حرجاً في ذلك أما الراجح من الدليل أنه كفر أكبر. وإذا جعلوه كفراً أصغر وغسلوه وصلوا عليه حرصاَ على الخير له ورحمته لعل الله يرحمه فهذا له وجه لأجل قوة الخلاف في المسألة أما من حيث الدليل فالأرجح والأقرب أنه كفر أكبر.
@@ [ هذه الأحاديث تدل صحة قول من قال بكفر تارك الصلاة فإنه واضحة في ذلك ففي حديث جابر في ذلك ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) والمؤلف ذكر هنا الكفر وفي مسلم بين الكفر والشرك جميعاً والشرك والكفر إذا عرفا انصرفا إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة وهو قول جمع من أهل العلم ، وكذلك حديث بريدة (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وكذلك حديث عبد الله بن عمرو (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف ) وهذا أظهر في الوعيد وأبين في كفره لأنه لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره لأن هؤلاء من صناديد الكفر وأئمة الكفر واسنتبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون من شغلته الرياسة والملك ونحوه ذلك ومع هامان إذا كان ممن شغلته الوظيفة لأنه شغل بالوزارة وإذا كان ممن شغل مع بالأموال والشهوات حشر مع قارون لأنه شغل بماله وإن كان ممن شغل بالبيع والشراء والتجارة حشر مع أبي بن خلف وسنده عند أحمد جيد لا بأس به فيما أذكر الآن من حال سنده ] [ الشرح القديم]
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
4 - باب حجة من لم يكفَّر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورَجا له ما يُرجى لأهل الكبائر
1 - عن ابن محيريز: (أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال فيه: (ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن).
([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائرالأعمال المفروضة مثل ذلك). رواه الخمسة.
([2])
3 - ويعضد هذا المذهب عمومات: منها ما روي عن عبادة بن الصامت قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اللَّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله اللَّه الجنة على ما كان من العمل). متفق عليه.
4 - وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ قال: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك ثلاثًا ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه اللَّه على النار قال: يا رسول اللَّه أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال: إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به). متفق عليه.
5 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئًا). رواه مسلم.
6 - وعنه أيضًا: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا اللَّه خالصًا من قلبه). رواه البخاري.
7 - فروى ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
متفق عليه.
8 - وعن أبي ذر أنه: (سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار). متفق عليه.
9 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت). رواه أحمد ومسلم.
10 - وعن ابن عمر قال: (كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقال: من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك). رواه أحمد.
11 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي اللَّه كعابد وثن).
([3])
رواه أحمد. انتهى كلام المصنف.
([1]) هذه الأحاديث يحتج بها من رأى عدم كفر تارك الصلاة ولكن لا شك على أنها تدل على فضل التوحيد والإيمان وأن على أهله على وعد عظيم بدخول الجنة ولكنها مقيدة بالنصوص الكثيرة ( إلا بحقها ) ( صدقاً من قلبه ) ( لا يشرك بالله شيئاً ) فإذا أتى بالشهادتين صدقاً من قلبه لا شك أنه يدخل الجنة والصادق لا يدع الواجبات ولا يرتكب المحارم فإذا قصر في ذلك فترك بعض الواجبات وأتى بعض المحارم فليس له عند الله عهد بل هو على خطر من دخول النار وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن صلى وصام ولهذا توعد الله شارب الخمر والزاني والسارق بالنار فهم على خطر ، فمن أتى بالتوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة فإن كانت له ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة فترك الصلاة إذا قلنا أنه كفر أكبر فإنه يدخل النار وإن قلنا أنه كفر أصغر صار تحت المشيئة وصاحبه على خطر من دخول النار ، وظاهر النصوص أن ترك الصلاة كفر أكبر كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أوسب الله أو سب الدين أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة صار كفره أكبر لا تعمه الأحاديث التي فيها فضل الشهادة ، فكما أن أحاديث الشهادة في حديث عبادة وأبي ذر ومعاذ وأنس مقيدة بأن يقولها صدقاً فهكذا بقية الأحاديث لا بد أن يكون أتى بالتوحيد صدقاً من قلبه وأن يأتي بحقها فمن حقها أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج مع الاستطاعة ومن حقها يتجنب الزنا والفواحش فإذا ترك هذا الحق صار تحت المشيئة إن شاء الرب عفا وإن شاء عذبه في النار وإذا ترك الحق في الاشياء المكفرة صار كافراً فالذي يقول لا إله إلا الله ويسب الدين صار كافراً وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويجحد وجوب الصلاة صار كافراً عند الجميع ، وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقول إن الزنا حلال والخمر حلال يكفر عند الجيمع ، فهاتان الشهادتان لا بد من أداء حقهما من الإيمان بما أوجب الله والبعد عن كل ما يوجب الردة فالمسائل تحتاج إلى عناية وتفصيل . فهذه الأحاديث في التوحيد والإيمان مقيدة بأداء الحق بالإلتزام بطاعة الله والإنتهاء عن ما حرم الله .
@@ [ أحاديث التوحيد مع هذه الروايات إنما هي فيمن لم يتركها وإنما يقع له نقص فيها ، وحديث عبادة في صحته نظر فاختلف الناس في صحته وليس إسناده بذلك القائم وعلى تقدير صحته فالمراد منه من انتقص منها شيئاً فهو يصلي ولكن قد يقع له تساهل في صلاة الجماعة أو في غيرذلك مما يجب عليه فهذا هو الذي ينظر في تطوعاته وأعماله الأخرى فيكمل بها فرضه وهكذا في الزكاة وفي الصوم وفي الحج ، وإما أحاديث التوحيد والشهادتين إنما تنفعان من قالها إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإذا ترك الصلاة فهذا ناقض وإذا سب الدين فهذا ناقض وإذا استهزأ بالدين فهذا ناقض فالتوحيد إنما ينفع إذا لم يأتي بناقض ] [ الشرح القديم ]
([2]) أول ما يحاسب به العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه وأما فيما بينه وبين الناس في الخصومات فأول ما يقضى بين العباد في الدماء .
([3]) هذه الأحاديث كلها من باب الوعيد كما تقدم ولا يكون كفر إلا ما دل الدليل على كفر صاحبه فالأصل بقاء التوحيد والإيمان لكن إذا دل الدليل على أن الكفر أكبر حكم بالدليل على ظاهر الأدلة الشرعية ولهذا حكم الصديق على من امتنع من الزكاة والصلاة وقاتل عليها بكفرهم وقاتلهم قتال المرتدين . فالواجب الجمع بين النصوص فما دل الدليل على أنه من الكفر الأكبر لحق بالكفر الأكبر وما حكم بأنه من الكفر لحق بالكفر الأصغر.
@@ [ المراد بالكفر في هذه الأحاديث كفر دون كفر لأنه كفر منكر ليس بكفر معرف ولأن الأدلة العامة واضحة على أنه كفر دون كفر وأنها معصية من المعاصي وليست كترك الصلاة فالمقصود أن ما ذهب إليه البعض من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضله ليس بظاهر لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض
@ الاسئلة :
1 - حديث ( مدمن الخمر كعابد وثن ) صحيح ؟
المنذري قال رجاله ثقات وما تتبعته ولكنه على سبيل الوعيد مثل ( من مات وهو يشرب الخمر ساقه الله من طينة الخبال ) وقد يسلم ويعفو الله ويشفع فيه الشفعاء فهذا وعيد إن جازاه الله مثل قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) قال أبو هريرة : هذا جزاؤه إن جازاه الله وهو أهل للعفو سبحانه وتعالى ]
2 - من يصلي أحياناً ويترك احياناً هل يكفر ؟
هذه مسألة خلاف كما تقدم والصواب أنه يكفر إذا كان تارة يصلي وتارة لا يصلي وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها وإلا يكون كفره كفر أصغر كفر دون كفر والأرجح أنه كفر أكبر لأنها عمود الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الشَّيخ الحَبِيب / علي بن حُسَين فقيهيّ :
جزاكُم اللَّـهُ خَيرًا، وبارَكَ فِيكُم.
ورَحِم اللَّـهُ الإمامَ ابنَ بَازٍ .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
5 - باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لاوجوبًا
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع). رواه أحمد وأبو داود.
([1])
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعنالمجنون حتى يعقل). رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال: حديثحسن.
6 - باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضالصلاة
1- عن عمرو بن العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: الإسلام يجب ما قبله). رواه أحمد.
([2])
([1]) هذان الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وهذا كله من باب التمرين والتعويد للصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها واستقر أثرها في نفسه وتعظيمها في نفسه فيؤمر بها تمهيداً وتعويداً للخير قبل أن يبلغ ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر أما قبلها فيؤمر فقط إذا بلغ سبعاً يؤمر أمراً ويرغب فيها سواء كان ذكراً أو أنثى لهذا الحديث ( مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع ) والتفريق في المضاجع لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور فالواجب التفريق بينهما في المضاجع ، أما الوجوب فتجب عليه إذا بلغ الحلم فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج يعنى صارً مكلفاً وذلك بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المنى بشهوة احتلام أو غيره أو إنبات الشعر الخشن حول القبل هذا في حق الصبي والصبية وتزيد الجارية أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت حكم ببولغها وتكليفها والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يعقل ) فهؤلاء الثلاثة مرفوع عن القلم أي قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم .
@ الاسئلة : أ- السبع سنين المقصود بها إذا دخل في السبع أو تمامها ؟ إذا كمل السبع ودخل في الثامنة .
ب - لم حدد الأمر بالسبع ؟ لأنه في الغالب أنه يعقل وما دونها فالغالب أنه لا يعقل الصلاة.
ج - كثير من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد ؟ الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب فهذا واجب الوالد والوالدة .
د - الضرب هل يكون باليد أو بالعصا ؟ الضرب بما يراه الأب أو الأم باليد أو بالعصا ويكون ضرباً خفيفاً يحصل به المطلوب.
هـ - المرأة إذا نامت على طفلها ثم يموت هل تؤاخذ ؟ ليس عليها أثم لكن عليها الكفارة لأنه يعتبر قتل خطأ فعليها الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) فقتل الخطأ يستوي فيه الرجال والنساء والنائم وغيره .
و- المجنون إذا أفاق في بعض الأوقات هل يكلف بقضاء الصلوات التي تركها حال الجنون ؟ حال الجنون لا لكن يكلف بالصلاة حال عقله فإذا كان يوماً عاقل ويوماً غير عاقل فاليوم الذي يعقل فيه يكلف بالصلاة وغيرها، والأيام التي لا يعقل فيها لا تكليف عليه.
ز - بالنسبة للمغمى عليه هل يقاس على المجنون ؟ المغمى عليه فيه تفصيل بعض أهل العلم يرى أنه كالمجنون مطلقاً وأنه إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه فلا قضاء عليه وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي اليوم كله إذا أغمي عليه يوم فقط فيقضي وروي عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل يقضي وإن كان أكثر فلا قضاء وهذا قول قريب لأن الإنسان قد يغمى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فيشبه النوم فإذا أفاق قضى ما ترك في هذه الأيام الثلاثة وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضاء لأنه حينئذٍ بعد عن مشابهة النوم فصار أشبه بالمجنون .
ح - الصغير غير المكلف هل يؤجر على ما يفعله من حسنات ؟ نعم يؤجر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له طفلاً فقال ( هل لهذا حج : قال نعم ولك أجر ) فله حج فهو يؤجر على صلاته وحجهم وأعمالهم الطيبة قبل البلوغ .
([2]) هذا أمر متفق عليه فالإسلام يجب ما قبله فقد جاء في ذلك عدة أحاديث عند مسلم وغيره فالإسلام يهدم ما كان قبله فإذا أسلم فإنه لا يؤخذ بما مضى بل يكفر الله عنه كل ما مضى من كفر وغيره كما قال صلى الله عليه وسلم ( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها ) فعلى كل من عليه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه . والكافر إذا أسلم كان الإسلام ماحياً لما سبق من ذنوبه إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في حديث ابن مسعود ( إذا أسلم العبد فحسن إسلامه غفر الله له ما كان قبل إسلامه وإذا ساء إسلامه أخذ بالأول والآخر ) فإذا أسلم وكان يشرب الخمر أو كان عاقاً لوالديه فإنه يؤخذ بالأول والأخر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ العزيز سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على مرورك وجعلنا وإياك والمسلمين مباركين إينما كنا وحيثما حللنا .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
جزاك الله خيرا..ورحم الله الإمام ابن باز واسكنه فسيح جناته.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم محمد بن مسلمة : جزاك الله خيراً على مرورك ودعواتك .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب المواقيت
7 - باب وقت الظهر
1 - عن جابر بن عبد اللَّه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال:قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدًا فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت). رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.
([1])
2 - وللترمذي عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين) فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه: (وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس) وقال فيه: (ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل) وفيه: (ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
8 - باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر
1 - عن جابر بن سمرة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود.
([2])
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه). رواه أحمد.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذاكان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل).
رواه النسائي. وللبخاري نحوه.
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). متفق عليه.
([1]) هذه الاحاديث وما في معناها تدل على بيان الأوقات وأن الوقت له أول وآخر والله سبحانه أمر جبريل بأن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره فبين له أن الصلاة تفعل في أول الوقت وأخره وما بين الوقتين. والسنة التبكير بالصلاة في أول وقتها ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج لكن الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو التبكير بالصلوات في أول وقتها كما في الحديث حينما سئل أي العمل أفضل فقال ( الصلاة في أول وقتها ) إلا في شدة الحر فالافضل التأخير في الظهر بعض الشيء حتى ينكسرالحر والافضل في العشاء تأخيرها إذا لم يجتمعوا فإذا اجتمعوا عجلها .
@ الاسئلة : هل جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ؟ نعم بمكة .
([2])هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر في السفر والحضر لأنه أرفق بالمسلمين إما إذا كان الجو مناسباً في الشتاء أو بين الشتاء والصيف فالأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها . فالأمام يراعي الرفق بالمأمومين .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
9 - باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة
قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر.
1 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرالشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: (ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول) وفيه: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول).
([1])
2 - وعن أنس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
3 - وعن أبي موسى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق) وفي لفظ: (فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي.
([2])
([1]) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأوقات بالقول والعمل ، والله عز وجل وسع الوقت فالمصلي يصلى في أول الوقت أو في آخره ولكن الإمام يراعي حال المأمومين ، وإلا فالوقت والحمد لله موسع فالظهر من زوال الشمس إلى إن يحضر وقت العصر والعصر من مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس لم يجز التأخير إلى ذلك لكن لو صلاها بعد الإصفرار وقعت في وقتها لكن يأثم وعليه التوبة من ذلك ، ثم المغرب إذا غابت الشمس والأفضل تعجيلها في أول وقتها فإن أخرها وصلاها قبل مغيب الشفق فلا حرج والشفق هو الحمرة التي في جهة المغرب فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ولا يزال وقت العشاء إلى نصف الليل فإذا انتصف الليل صار وقت ضرورة فإذا أخرها بعد النصف فقد وقعت في الوقت ما لم يحضر الفجر لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل ، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم .
@ الاسئلة : أ - ما معنى قرن الشيطان ؟ قرن الشيطان هو اقترانه مع الشمس إذا طلعت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول اقترانه لها فإنه يتصور له في نفسه أنه يصلى له والمسلم لا يصلي إلا لله عز وجل .
([2]) حديث أبي موسى الذي فيه تفاصيل التوقيت وتفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمامة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر أيضاً فهو أصح وهو متأخر وهو أبين وأولى بالأخذ فاتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان أول وآخر فالظهر من حين تزول الشمس وآخره من بداية دخول وقت العصر والعصر كذلك من حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ثم يستمر إلى أن تصفر الشمس وليس له التأخير إلى أن تصفر الشمس وللضرورة إلى أن تغيب الشمس فإن اضطر إلى ذلك فإن إن صلى في وقت الأصفرار صلاها في الوقت ، وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أول الوقت وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غياب الشفق ولكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل ، وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس والافضل فيها التبكير وإن أخر حتى أسفر فلا بأس ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني قبل أن تطلع الشمس بعد أن أسفر حتى قالوا قد طلعت الشمس ، وفيه بيان الأحكام بالفعل فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل ثم أكدها بالقول ، وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضرة بذلك أو كان أوضح وأكمل بالتأخير لأنه صلى الله عليه وسلم أخره حتى يريه بالفعل ثم قال له الصلاة فهو تأخير يزيده بياناً وأيضاحاً وفيه ذم التأخير إلى اصفرار الشمس وأنه من عمل المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قامفنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا ) يحذر من هذا العمل وأن الواجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس حية مرتفعة
@ الاسئلة : ما بعد منتصف الليل هو وقت للعشاء ؟
نعم وقت للضرورة مثل ما بعد اصفرار الشمس للعصر فهو وقت للعشاء إلى طلوع الفجر لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها ) جعل ما بينهما وقت ما عدا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
10 - باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده معالغيم
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة). رواه الجماعة إلا الترمذي. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك.
([1])
2 - وعن أنس قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول اللَّه إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال: نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحرفنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس). رواه مسلم.
([2])
3 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس). متفق عليه.
4 - وعن بريدة الأسلمي قال: (كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاةالعصر حبط عمله). رواه أحمد وابن ماجه.
([3])
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية العناية بالعصر والتبكير بها ، فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو للنساء التبكير بصلاة العصر والشمس بيضاء نقية بعد الأذان بيسير كربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام .
@ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ العوالي أين تقع ؟ لا أذكر الآن جهتها لا شمالاً ولا جنوباً .
ب - ما مقدار المبادرة بالساعات الحديثة ؟ بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة هذا هو المناسب في التعجيل فلا يحبس الناس في المسجد.
([2])هذا يدل على التبكير فكان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولعل هذا كان في الصيف لأن الوقت يطول ولهذا أمداهم على النحر والتقطيع والطبخ والأكل والمقصود من هذا كله الدلالة على التبكير
([3]) هذا يبين عظم الخطر في تأخير الصلوات وقد جاء في الصحاح ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) وفي بعضها ( من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله ) وهو يدل على الوعيد فيمن أخرها عن وقتها وأن الواجب أن يبادر بها في الوقت وهو حجة لمن قال بكفر تارك الصلاة لأن حبوط العمل إنما يكون بالكفر، وفيه التبكير في الغيم لأنهم قد يتساهلون ويصلوها بعد خروج وقتها فالواجب التحري حتى يصليها في وقتها ، وفيه التحذير من التساهل فيها وأن من فاتته فكأنما وتر أهله وماله ، فيحتمل فاتته في الجماعة ويحتمل فاتته في الوقت فينبغي أن يحافظ عليها في الجماعة وفي الوقت
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
11- باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك فيغيرها
1 - عن علي عليه السلام: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ اللَّه قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس). متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر).
([1])
2 - وعن علي عليه السلام: (قال: كنا نراها الفجر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى). رواه عبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.
3 - وعن ابن مسعود قال: (حبس المشركون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
([2])
4 - وعن ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر). رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
5 - وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (الصلاة الوسطى صلاة العصر). رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنهاصلاة العصر).
6 - وعن البراء بن عازب قال: (نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء اللَّه ثم نسخها اللَّه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل: هي إذن صلاة العصر فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللَّه واللَّه أعلم). رواه أحمد ومسلم.
7 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: (أمرتني عائشة أن أكتبلها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَّ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
8 - وعن زيد بن ثابت قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت
{حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى} وقال: إن قبلها صلاتين وبعدهاصلاتين) . رواه أحمد وأبو داود.
([3])
9 - وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل اللَّه حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى وقوموا للَّه قانتين). رواه أحمد.
([1]) كل هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقوله جل وعلا ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) لأن قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء ، وقيل معنى الوسطى الفضلى في الفضل وعلى كل حال فهي أفضل الصلوات وهي الوسطى وهي العصر.
([2]) فيه جواز الدعاء على الكفار إذا أذوا المسلمين وفيه دليل على فضل صلاة العصر وأن شأنها عظيم ويدل على أن من شغل عنها بنوم أو غيرها فإنه يقضيها بعد المغرب وهكذا بقية الصلوات فمن شغل عن الفجر صلاها بعد طلوع الشمس ومن شغل عن الظهر صلاها بعد العصر لكن الواجب المحافظة عليها .
@ احتج بذلك العلماء أنه إذا اشتد الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في وقتها فلا مانع من تأخيرها ولو بعد خروج الوقت لأن صلاتها بطمأنينة وحضور القلب ولو بعد خروج الوقت أولى من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال ولهذا صلاها قبل الغروب ثم صلى بعدها المغرب كما جاء في الصحيح ومن هذا ما فعله الصحابة يوم تستر فإنهم حاصروا البلد بالعراق ليلاً فاشتد القتال ليلاً فلما طلع الفجر إذا الناس في القتال وبعض الناس على أسوار البلد وبعضهم عند أبواب البلد فاشتد القتال فحمي الوطيس ولم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى وفتحت البلد فلما فتحوا البلد وانقضت الحرب صلوا الفجر ضحىً فقال أنس رضي الله عنه ( ما أحب أن لي بها حمر النعم ) أو كما قال لأنهم أخروها لأمر عظيم وهو اشتداد القتال وخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة واشتغلوا بالصلاة أن يأخذهم العدو وهذا هو الصواب سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أوبعد ، قال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف فرضت بعد ولا يجوز التأخير وقال بعضهم أنها فرضت قبل وأن هذا للعذر وهذا هو الصواب أن العذر الشديد يجيز ذلك ولهذا فعله الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم في قتالهم الفرس
([3]) القول بأن الصلاة الوسطى صلاة الظهر قول ضعيف ولهذا أملت عائشة على كاتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصروقوموا للَّه قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم) من باب الإيضاح والبيان ثم إن الصحابة لما دونوا المصحف على العرضة الأخيرة ذكروا الآية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للَّه قانتين ) فكان ذكر صلاة العصر من باب التفسير والإيضاح ثم نسخ الله لفظها وبقي حكمها .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
12 - باب وقت صلاة المغرب
1 - عن سلمة بن الأكوع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب). رواه الجماعة إلا النسائي.
([1])
2 - وعن عقبة بن عامر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن مروان بن الحكم قال: ( قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين). رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة طولى الطوليين الأعراف. وللنسائي: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين المص).
([1]) هذا يدل على أن السنة التبكير بالمغرب إذا غابت الشمس وكان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان ثم يقيمون الصلاة فالمعنى أنه يؤخرها قليلاً بعد الأذان ثم يقيم الصلاة ، وربما قرأ فيها بالسور الطويلة فقرأ مرة ( المص ) وهي طولى الطوليين لأن الطوليين هي الأعراف والأنعام والأعراف أطول من الأنعام وهذا لعله قرأ بها مرة من المرات كما قال زيد وإن كان الغالب عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل لأن وقتها ضيق والعشاء منها قريب .
@ الاسئلة : أ- ما هي السور التي يستحب قرآءتها في المغرب ؟ قد تنوعت قرآءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقرأ فيها بطولى الطوليين الأعراف أحياناً ، وقسمها في الركعتين وقرأ فيها بالطور والمرسلات وقرأ فيها بقصار المفصل فالسنة الغالبة فيها أن يقرأ بقصار المفصل ، وإذا قرأ الإمام أحياناً من أوسط المفصل أو من طواله فلا بأس عملاً بالسنة كلها .
ب - قرآءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة فهل يخبرهم قبل أن يقرأها ؟ الأولى أن لا يقرأها لأن فيها مشقة على الناس ولم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه قرأها إلا مرة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
13 - باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاةالمغرب
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذاقدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم).
([1])
2 - وعن عائشة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء).
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه). متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود: (وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام).
14 - باب جواز الركعتين قبل المغرب
1 -عن أنس قال: (كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) وفيرواية (إلا قليل).
رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: (كنا نصلي على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاهما قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرناولم ينهنا) رواه مسلم وأبو داود.
([2])
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة)
رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: (بين كل أذانينصلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء) رواه الجماعة.
3 - وعن أبي الخير قال: (أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهدرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت: فما يمنعك الآن قال: الشغل). رواه أحمد والبخاري.
4 - وعن أُبيَّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ من مهل). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند.
([3])
15 - باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتهابالعشاء
1 - عن عبد اللَّه بن مغفل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: والأعراب تقول هي العشاء). متفق عليه.
([4])
([1]) هذه الاحاديث تدل على أن المصلي إذا حضر لديه العشاء عند الأذان يبدأ بالعشاء لهذه الأحاديث الصحيحة وذلك لأن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل أن يأخذ حاجته فمن رحمة الله أنه يبدأ بالعشاء حتى يأتي الصلاة وقلبه مطمئن غير مشغول والأحاديث في هذا كثيرة منها حديث عائشة ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ويفهم من هذه الأحاديث أن أهل المدينة في ذلك الوقت كان عشاؤهم قرب المغرب آخر النهار وهذا يعم المغرب وغير المغرب فلو كان الغداء قرب العصر فإنه يبدأ به وإذا كان العشاء قرب العشاء فإنه يبدأ به والمقصود أنه يأتي الصلاة وقلبه مطمئن وليس متعلقاً به ، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذا عذراً له ويأمر أهله بإحضار العشاء عند الأذان فإن هذا قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة لكن لو صادف أنه قدم العشاء أو حضر العشاء عند الأذان فإنه يبدأ به أما أن يتخذ هذا عادة فهذا معناه تعمد التأخر عن صلاة الجماعة .
@ الاسئلة : أ - إذا أكل وأقيمت الصلاة فهل يأكل حتى يشبع أو يكتفي بلقيمات ؟ يأكل حتى تنتهي حاجته ونهمته كما في الحديث .
ب - ولو فاتته الصلاة ؟ ولو فاتته الصلاة .
ج - ولو كان وقت الظهر والعصر ؟ كذلك
([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع أن يصلي قبل المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال (صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قالعند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ) وقال صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة بين كل إذانين صلاة ثم قال في الثالثة : لمن شاء ) وكان الصحابة يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، أما قول أنس ( فلم يأمرنا ولم ينهنا ) فقد خفي عليه الأمر فقد ثبت الأمر فقال ( صلوا قبل المغرب ... ) ثم قال ( لمن شاء ) لئلا يظنوا وجوبها ، وقال ( بين كل أذانين صلاة .. ) ثم قال ( لمن شاء ) حتى يعلم أنها سنة وليست واجبة . فيشرع قبل المغرب والعشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان سنة راتبة وقبل الظهر أربع سنة راتبة وقبل العصر أربع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر ) ، وقوله ( لئلا يتخذها الناس سنة ) أي سنة لازمة وإلا فهي سنة في نفسها .
([3]) الحديث ضعيف ولكن الأحاديث الصحيحة تكفي عنه فتأخير الإقامة ليس إلى المؤذن فالتأخير في الإقامة بيد للإمام فالسنة للأمام أن يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات . فالسنة أن لا يبادر بالصلاة حتى يلحق الناس ويؤدوا الركعتين قبل الصلاة .
([4]) العشاء تطلق على المغرب ولكن الأفضل أن يطلق عليها اسم المغرب والعشاء اسم لصلاة العشاء وقد جاء في بعض الأحاديث ( بين العشاءين ) من باب التغليب ، فالسنة أن يكون الغالب في تسميتها المغرب والعشاء تسمية العشاء وإن سميت العتمة فلا بأس كما جاء في الاحاديث أيضاً فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة والمغرب الأفضل أن تسمى المغرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
16 - باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاءوقتها المختار إلى نصف الليل.
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة). رواه الدارقطني.
([1])
2 - وعن عائشة قالت: (أعتم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ثم قال:صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). رواه النسائي.
3 - وعن جابر بن سمرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر العشاء الآخرة). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن عائشة: (قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول). أخرجه البخاري.
5 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أونصفه). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
6 - وعن جابر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها بغلس). متفق عليه.
7 - وعن عائشة: (قالت أعتم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي). رواه مسلم والنسائي.
8 - وعن أنس قال: (أخر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ). متفق عليه.
9 - وعن أبي سعيد قال: (انتظرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطرالليل). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) كل هذه الأحاديث تدل على الأفضل في العشاء التأخير وإن صليت في أول وقتها فلا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجماعة فإذا راءهم اجتمعوا عجلها وإن راءهم أبطاؤوا أخرها ، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن تأخيرها أفضل . ووقتها إلى نصف الليل ، وفي بعض الروايات ( أعتم ) لعله أصابه شغل صلى الله عليه وسلم فلهذا أعتم بهم بعض الليالي يعني أخرها إما لنوم أو غيرها . فالسنة أن يراعي المأمومين ويرفق بهم فلا يتعجل فيشق عليهم ولا يتأخر فيشق عليهم . ولكن يراعي أحوالهم فيتأخر الشيء اليسير الذي يمكنهم من الحضور وإدراك الصلاة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
17 - باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة
1 - عن أبي برزة الأسلمي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها). رواه الجماعة.
([1])
2 - وعن ابن مسعود قال: (جدب لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء). رواه ابن ماجه وقال: جدب يعني زجرنا عنه نهانا عنه.
3 - وعن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه). رواه أحمد والترمذي.
4 - وعن ابن عباس قال: (رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل قال: فتحدث النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ساعة ثم رقد) وساق الحديث. رواه مسلم.
18 - باب تسميتها بالعشاء والعتمة
1 - عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا). متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: (فقلت لمالك:أما تكره أن تقول العتمة قال: هكذا قال الذي حدثني).
([2])
2 - وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل).
([1]) فيه شرعية المبيت مبكراً وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من مفاسد فالسمر قد يفضي إلى الحرمان من قيام الليل وقد يفضي به إلى فوات صلاة الفجر مع الناس أو إضاعتها في وقتها فالسمر أقل أحواله الكراهة ولهذا قال جابر ( كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ) فيكره النوم قبلها لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة ويكره السمر بعدها لأنه قد يفوت صلاة الليل أو صلاة الفجر أو صلاتها في الوقت إلا من حاجة كالسمر مع زوجته وأهله لإيناس أهله أو في مصالح في بيته أو السمر مع الضيف لأيناسه سمراً لا يضر ولا يفوت المصلحة ، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤلين عن أمر المسلمين فالسمر لحاجة هو المستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه فينبغي للمؤمن أن لا يسمر إلا من حاجة ومصلحة ولهذا جدب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء أي نهى عنه إلا لمصلحة كما ذكر عمر وابن عباس ، وقد يحرم السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة مع الجماعة أو أضاعتها في الوقت ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم أو حلقات العلم لأن كل شيء يفضي على محرم فهو محرم ومن المصائب أن يكون السمر على الإغاني والملاهي والمحرمات فهو محرم يجر إلى محرم فالسمر دائر بين المحرم والمستحب والواجب فإذا كان في محرم حرم وإذا كان يفضي إلى ترك الصلاة فيحرم ، وإذا كان سمره في مصالح المسلمين فيشرع وإن دعت إليه الحاجة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وغيرهم مما له شأن في أمور المسلمين ويستحب مع الضيف والزوجة على وجه لا يضر ولا يفضي لترك قيام الليل وصلاة الجماعة والصلاة في الوقت
([2]) فيه أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف الأول والعناية بالنداء وأنه يستحب للمؤمن أن يحرص على النداء لما فيه من الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله عز وجل وإعلان توحيده ، وكذا ينبغي للمؤمن المسارعة إلى الصلاة والتهجير إليها والمبادرة للصف الأول ، والأعراب تسمي العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والأفضل أن تسمى بالعشاء فهذا هو السنة والأفضل وإن سميت بالعتمة فلا حرج لكن يكون الغالب تسميتها بالعشاء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
19 - باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بهاوالإسفار
قد تقدم بيان وقتها في غير حديث.
1 - وعن عائشة قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس). رواه الجماعة. وللبخاري (ولا يعرف بعضهن بعضًا).
([1])
2 - وعن أبي مسعود الأنصاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعدذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر). رواه أبو داود.
([2])
3 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: (تسحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم كان مقدار ما بينهما قال:قدر خمسين آية). متفق عليه.
4 - عن رافع بن خديج قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([3])
5 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها). متفق عليه. ولمسلم: (قبل وقتها بغلس) ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت مع عبد اللَّه فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ثم قال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنهاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة).
([4])
6 - وعن أبي الربيع قال: (كنت مع ابن عمر فقلت له: إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانًا تسفر فقال: كذلك رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها). رواه أحمد.
7 - وعن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر مايطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا). رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد فيمسنده المصنف.
([5])
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التغليس في الفجر وأن السنة عدم التأخير فيمهل حتى يتضح الفجر وينشق ثم يقيم الصلاة ولا يؤخرها حتى الإسفار وإن كان التأخير جائزاً إذا أديت قبل طلوع الشمس فلها وقت كما تقدم التغليس والتأخيرإلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز ولكن الأفضل التغليس والتبكير وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته إلا في مزدلفة فيبكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للذكر للدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس
([2]) هذا هو السنة التغليس بالفجر وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل فالسنة التغليس هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أصبحوا بالفجر )
([3])هذا عند الجمهور معناه لا تتعجلوا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار ولكن معناه التأخير حتى يتضح وينشق الفجر جمعاً بين الروايات فإن أحاديث التغليس أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة هذا هو قول الجمهور والأحاديث معهم في ذلك وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا والصواب قول الجمهور وأن التغليس أفضل لأن أحاديثه أصح وأكثر
([4]) الأفضل خلاف ما فعل ابن مسعود فالأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلاهما جميعاً ولم يصل بينهما شيئاً ولم يتعش بينهما هذا هو الأفضل فإذا وصل إلى مزدلفة فالأفضل أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً أما الفجر فالافضل أن يبكر بها أكثر من تبكيره بها من بقية الصلوات ، فقوله ( قبل ميقاتها ) أي قبل الميقات المعتاد في المدينة فدل على أن السنة للحجاج أن يبكروا بالفجر في مزدلفة حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد الفجر في المشعر الحرام .
([5]) هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة ورواه بقي بن مخلد في مسنده وهذا المسند لا نعرف أنه طبع وبقي إمام كبير معروف من أئمة العلم مغربي من أقران أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وذكر البغوي هذا الحديث في شرح السنة واتضح أنه ضعيف لأنه من رواية الجراح بن المنهال أبو العطوف فقد صرح الذهبي وغيره من أئمة أهل الحديث بضعفه وبعضهم كذبه كالدارقطني فالحديث ضعيف ولو صح لكان معناه واضحاً ووجهه وجيه وليس بالبعيد فمراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة الوجه واضح في هذا ولكن الحديث ضعيف والصواب أن السنة التغليس مطلقاً ولكن من غير مبالغة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
20 - باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنهيتمها ووجوب المحافظة على الوقت
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). رواه الجماعة وللبخاري: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته). ([1])
2 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة.
3 - وعن أبي ذر: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)في رواية (فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل) وفي أخرى (فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي). رواه أحمد ومسلم والنسائي.([2])
4 - وعن عبادة بن الصامت: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل: يا رسول اللَّه أصلي معهم فقال: نعم إن شئت). رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ: (واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا).
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة ([3]) ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى.
([1]) هذه الاحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي الوقت ويحرص على الوقت وأنه متى أدرك قدر ركعة صلى ولا يقول أمهل حتى تغيب الشمس فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر الوقت صلى الركعة ويكون أدرك الوقت ويتم الصلاة ، وإذا كان شغله عنها نوم أو نيسان فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أما إذا كان عامداً فعليه التوبة إلى الله وإذا أدرك ركعة يكون مدركاً للوقت وإن فات الوقت قضاها بعد الوقت .
([2]) الواجب أن يصلى الصلاة لوقتها فإن أدركها معهم تكون نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم
@ الاسئلة :أ - إذا قام الإنسان ولم يبق على وقت طلوع الشمس إلا قليل فهل يبدأ بالفريضة أو يبداً بالنافلة ؟
يصلى النافلة كما صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة صلى الراتبة ثم الفريضة لأنه معذور في النوم والنسيان .
ب - ما معنى ( فقد أدرك الصلاة ) ؟
أدرك وقتها.
ج - المتنفل إذا أقيمت الصلاة هل يقطها ؟
إذا أقيمت الصلاة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذا إذا صلى ركعة يقطعها ، لكن إذا كان في آخرها وركع الركوع الثاني فما بقي إلا شيء يسير .
([3])قول المصنف : ( فيه حجة لمن قال بعدم تكفير تارك الصلاة ): هذا فيه نظر فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يشغل عنها بعض الأحيان حتى يتأخر الوقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر بخلاف من تعمد تركها بالكلية فإن هذا يكفر بتركها فهؤلاء ما تعمدوا تركها وإنما تشغلهم شواغل الأمارة والدولة فيؤخرونها عن وقتها فهؤلاء قد أثموا بذلك ولا يكفرون لأنهم ما تعمدوا تركها
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
21 - باب قضاء الفوائت
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). متفق عليه. ولمسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه عز وجل يقول
( أقم الصلاة لذكري ) ).
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه تعالى يقول
( أقم الصلاة لذكري ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
3 - وعن أبي قتادة قال: (ذكروا للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها). رواه النسائي والترمذي وصححه.
4 - وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: (ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم). رواه أحمد ومسلم.
5 - وعن عمران بن حصين قال: (سرينا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منايقوم دهشًا إلى طهوره ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول اللَّه ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم).رواه أحمد في مسنده.
قال المصنف رحمه اللَّه فيه دليل على أنالفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة وإن النداءين مشروعان في السفر وإن السنن الرواتب تقضى انتهى.
([1]) هذه الأحاديث كلها دالة على وجوب قضاء الفوائت وأن من نام عن الصلاة أو نسيها فيجب عليه قضاؤها بداراً من حين أن يذكر فيجب عليه أن يبادر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) فدل ذلك على وجوب المبادرة بقضاء الفوائت وعدم تأخيرها وأن يفعل بها كما يفعل في الوقت ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فإذن لها ثم صلى الركعتين سنة الفجر ثم صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام لأن وقتها وقت استيقاظهم وهو وقت ذكرهم ، وحديث أبي قتادة يدل على أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وفي الرواية الأخرى أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت التي بعدها أما النائم فلا تفريط عليه والمعنى إذا احتاط وعمل بما ينبغي فهذا ليس عليه تفريط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من يكلأ لهم الصبح فالنائم لا سيما إذا كان آخر الليل يحتاج لمن يكلأ له الصبح لأنه قد لا يستيقظ بسبب السفروهكذا من سهر في الحضر في عسس أو ضيف أو أسباب أخرى فيجب أن يحتاط لهذا الأمر فتكون عنده الساعة التي تنبهه أو عنده في البيت من ينبهه أما إذا تساهل ولم يبالي فهذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم المبالاة فلا يجوز له ذلك ويعد مفرطاً ومضيعاً وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه لقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تلا قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكري ) وهذا الخطاب لموسى عليه السلام فدل على أنه أمرلنا أيضاً وهذه القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ يعني إذا لم يأت شرعنا بخلافه ، وفيه من الفوائد أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي باتوا فيه ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنه اقتادوا رواحلهم وقال ( هذا موضع حضرنا فيه الشيطان ) فالحاصل أن الأفضل أنه ينتقلوا عنه إلى محل آخر ثم يصلون وكذا في المعنى إذا نام في الغرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو فاتته العصر أو نحوها يصليها في مكان آخر وغرفة أخرى تأسياً بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
@ الأسئلة : أ - قوله ( وأقم الصلاة لذكري ) هل هذا من تفسير السنة للقرآن ؟
المعنى واضح ولكن هذا لمزيد التفسير .
ب - عند العامة أنه من ذكر صلاة في وقت النهي ينتظر حتى يزول النهي ؟
لا هذا غلط يصلي من حين يذكر ولو في وقت النهي .
ج - إذا تذكر الناسي للصلاة وهو يصلي الحاضرة فماذا يفعل ؟
يكمل الصلاة التي هو فيها ثم يصلي بعدها الفائتة ثم الحاضرة أو يقطعها ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء فإذا صلى العصر وتذكر انه لم يصل الظهر فإنه يقطع العصر ثم يكبر من جديد بنية الظهر ثم يصلي العصر .
د - إذا نسي صلاة وأداها بعد الذكر هل تكون أداء أم قضاءً ؟
حكمها حكم الأداء في الفضل .
هـ - من عليه فوائت كثيرة لا يدري كم عددها ما يلزمه ؟
يتحرى حتى يعلم أنه قد أدى الواجب إذا شك خمس أو ست جعلها ست وهكذا يحتاط .
و - حديث أبي قتادة إلا يحتج به أهل الكسل والنوم فينامون في فرشهم إلى قرب الأذان ويقولون ( ليس في النوم تفريط ) ؟
لا هذا غلط ليس في النوم تفريط إذا نام في الوقت المعتاد أما إذا تساهل وسهر فهذا مفرط .
ز - الصلاة الجهرية إذا قضاها في النهار هل يقرأ فيها جهراً ؟
يقرأها جهرية وإذا قضى السرية في الليل قرأها سرية .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
22 - باب الترتيب في قضاء الفوائت
1 - عن جابر بن عبد اللَّه: (أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول اللَّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: واللَّه ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب). متفق عليه.
([1])
2 - وعن أبي سعيد قال: (حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول اللَّه عز وجل
( وكفى اللَّه المؤمنينالقتال وكان اللَّه قويًا عزيزًا ) قال: فدعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلالًا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف
( فإن خفتم فرجالًا أوركبانًا ( ). رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب.
([1])هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت وأنها ترتب كما فرضها الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف وأنه بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ) وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم وقت الخوف وقت المقابلة للعدو أنواع صلاة الخوف المعروفة وهذا الذي ينبغي بكل حال مع القدرة لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم الخندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الأتصال والقتال بين المسلمين والكفار فلا يستطيع المسلمون الصلاة لا ركباناً ولا قياماً فحينئذ يضطرون للتأخير وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بسبب الضرورة وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب إلتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر فإن العقول حينئذٍ لا تستطيع أن تصلي ولا تملك أن تصلي فهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه ولهذا الصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة سواء كانت شرعت قبل أو بعد وإن كان المشهور أنها بعد ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين وصار بعضهم فوق السور وبعضهم قد نزل البلد وبعضهم مشغول بفتح الأبواب والقتال حامٍ بين الجميع فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوا ضحىً لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحىً قال أنس ( والذي نفسي بيده ما أحب أن لي بهذه الصلاة حمر النعم ) لأنهم أخروها لعذر عظيم وهذا أمر معلوم واضح لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند اختلاط الناس والتحامهم في القتال فلهذا أخرها الصحابة ومن معهم في ذلك الوقت وقال أنس ما قال وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ، ثم قاعدة أن الجمع مقدم على النسخ فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على المشركين هذا هو الصواب والله أعلم
@ الاسئلة : أ - لو أخر الظهر ثم صلى العصر مع الجماعة ولم يصل الظهر فماذا يفعل ؟
الصواب أنه يصلي الظهر ثم العصر فلو صلى مع الناس من باب تحصيل الفضل تكون له نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر أجزأ على الصحيح اختاره جماعة من أهل العلم كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية فينوي الظهر وهم يصلون العصر فإذا فرغ صلى العصر .
ب - ولو اختلفت النية ؟
لا يضر اختلاف النية .
ج - من صلى فوائت بلا ترتيب يعيد ؟
نعم
د - ولو كان ناسي ؟
لا الناسي لا شيء عليه الناسي معذور
هـ - حديث جابر هل هو قبل نزول آية الخوف ؟
محتمل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب الأذان
23 - باب وجوبه وفضيلته
1 - عن أبي الدرداء قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان). رواه أحمد.
([1])
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). متفق عليه.
3 - وعن معاوية: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة.
([2])
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللَّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
5 - وعن عقبة بن عامر قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول اللَّه عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأدلة تدل على فضل الأذان ووجوب الأذان ، الأذان فرض كفاية عند أهل العلم وهو الحق وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام واحد من أهل القرية وعمها وكفاها يكفي وهكذا في السفر والبادية إذا قام به واحد يسمعهم كفى فإن كانت البلاد كبيرة والقبيلة كبيرة متباعدة وجب أن يكون فيها مؤذنون على قدر حاجتها حتى يعمهم الأذان فالأذان والإمامة يكفي فيها واحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ( ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم ، وحديث (ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهمالشيطان ) دال على وجوبه وأن تركه من أسباب استحواذ الشيطان على الجماعة والقرية وتسليطه عليهم فدل ذلك على وجوبه وأنه من أسباب طرد الشيطان وابتعاده عنهم
@ الأسئلة: أ - ما تعريف الأذان والإقامة ؟
الأذان هو الإعلام كما قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله ) أي إعلام سمي الأذان إذاناً لأنهم يعلم بدخول الوقت وحضور الصلاة والإقامة إعلام بحضورها وإقامتها والدخول فيها .
ب - متى شرع الأذان ؟
بعد الهجرة بشيء يسير .
ج - ما الفرق بين أذان ابن أم مكتوم وأبي محذورة ؟
أذان أبي محذورة فيه الترجيع يرجع الشهادتين يأتي بها بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته وأذان بلال ليس فيه ترجيع وهو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل عدم الترجيع وإن رجع فلا بأس علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وهو بمكة .
د - الأذان هل هو فرض أو سنة ؟
فرض كفاية إذا قام به واحد كفى وكذلك الإقامة فرض كفاية .
هـ - الذي يؤذنون بأجرة وليس لهم إلا ذلك ؟
إذا دعت الحاجة أن يعطى أجرة من بيت المال أو من الأوقاف فلا بأس. وأن أذن تبرعاً فلا بأس كما في حديث عثمان بن أبي العاص ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) .
([2] ) هذا فيه إظهار لفضلهم بين الناس يوم القيامة وجاء في حديث أخر ( لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) واختلف العلماء في أيهما أفضل الأذان أو الإمامة ، وكل له حجة فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله ، والأمامة أفضل من جهة تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم للخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة فلم يأت في الأذان ما جاء في الإمامة فالإمامة شأنها أهم من جهة ما تحتاجه من العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله والأذان فيه إعلان لطاعة الله والدعوة إلى طاعة الله فكل منهما فيه فضل ومزية
@ الأسئلة : أ - هل يجب في السفر ؟
نعم يجب في السفر على الجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( ليؤذن لكم أحدكم ) فهذا أمر والأمر للوجوب ويسن للواحد واختلفوا هل يجب عليه أم لا
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
24 - باب صفة الأذان
1- عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه قال: (لما أجمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال: فقلت يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس قال:وما تصنع به قال: قلت ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال: تقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسولاللَّه حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال: فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء اللَّه ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر). رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن أبيه وفيه: (فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاءاللَّه فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فللَّه: الحمد ) وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق وقال: حديث عبد اللَّه بن زيد حديث حسن صحيح.
([1])
2 - وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة). رواه الجماعة. وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة.
3- وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
4 - وعن أبي محذورة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه مرتين أشهد أن محمدًا رسول اللَّه مرتين حيَّ على الصلاة مرتين حيَّ على الفلاح مرتين اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه). رواه مسلم والنسائي. وذكر التكبير في أوله أربعًا. وللخمسة عن أبي محذورة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 - وعن أبي محذورة قال: (قلت يا رسول اللَّه علمني سنة الأذان فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم وعلى صفة الأذان وأن الأذان شفع والإقامة وتر هذا هو الأفضل وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى ما قاله أنس ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) وكان الناس قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعلم به الأوقات فقال بعضهم ناقوس مثل ناقوس النصارى يضرب حتى يسمع الناس ويحضرون وقال بعضهم بوق مثل بوق اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس فلم يتم شيء في الموضوع فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وهو مهموم بهذا الأمر فأراه الله رؤيا الأذان وهكذا عمر أراه الله رؤيا الأذان فاتفقت رؤياهما جميعاً على أن الأذان شفع والإقامة وتر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد وعلى ما وافقه عليه عمر فأذن (اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إلهإلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه ) كما هو أذاننا اليوم وهو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وآخرها وقوله ( قد قامت الصلاة ) فإنها مثنى ، وجاء في حديث أبي محذورة شفع الإقامة أيضاً وأنها مثل الأّذان سواء مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما رواه مسلم في الصحيح وغيره وفي رواية أبي محذورة زيادة الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين سراً غير مرفوع بها ثم يرفع بها أكثر فيقول ( أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ) يسمع من حوله ، ثم يرفع بها صوته رفعاً أكثر فكان على أذان أبي محذورة تسعة عشر كلمة وعلى أذان بلال وعبد الله بن زيد خمسة عشر كلمة وهذا جائز وهذا جائز فكان أبا محذورة يؤذن بها في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على أذان بلال حتى توفي فأخذ كثير من أهل العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي فهذا هو الأفضل .
وفيه من الفوائد أنه يقول في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم ) واختلف الناس فيها هل تقال في الأذان الأول أو الأخير والصواب أنها تقال في الأخير كما دلت عليه الأحاديث لأن المقصود التنبيه على صلاة الفجر فقوله ( الصلاة خير من النوم ) ليس المراد بها النافلة وإنما المقصود بها الفريضة خير من النوم والواجب حضورها ولهذا أمر أبا محذورة أن يقولها في صلاة الفجر وجاء عن عائشة عند البخاري ما يدل على ذلك فقالت كان إذا أذن الأذان الأول فيقول فيه ( الصلاة خير من النوم ) فإذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم اضطجع ثم خرج إلى الصلاة فسمته الأذان وهذا بالنظر للإقامة فإن الأذان الأول هو الذي يؤذن به لدخول الوقت والأذان الثاني هي الإقامة التي يؤذن بها لدخول في الصلاة ، وظن من ظن أن الأذان الأول هو الأذان المنبه وقالوا إنه يكون في الأذان الأول والصواب أنه في الأذان الأخير ولا يؤذن في الأول حتى لا يشتبه على الناس ولو في الأذان الأول وترك الأخير فالأمر فيه واسع ولكن لا يؤذن في هذا وهذا حتى لا يشتبه بل يكون في الأول أو في الأخير وهو الأصح والأرجح
@ الاسئلة : أ - ما حكم تسجيل الأذان وتشغيله عند دخول الوقت ؟
لا الواجب أن يتولاه المؤذن بنفسه لا بالتسجيل .
ب - ما معنى أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ) ؟
إظهار لفضلهم بين الملأ يوم القيامة.
ج - بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر ما حكمه ؟
لا حرج ليس من شرط الأذان الطهارة .
د - ما صحة حديث ( من أذن فهو يقيم ) ؟
ضعيف وحديث ( لا يؤذن إلا متوضئ ) ضعيف أيضاً . فيجوز أن يتولى الأذان شخص ويتولى الإقامة شخص لكن الأفضل أن يتولاهما واحد كما كان يتولاهما بلال .
هـ - رؤيا عبد الله بن زيد منام فهل يعول على الرؤيا في الأحكام الشرعية ؟
كانت هذه الرؤيا سبب للشرعية والعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم ( إنها لرؤيا حق ) فدل هذا على أن الرؤيا الصالحة يعم بها إذا وافقت القواعد الشرعية فلما راءها عبد الله وعمر ووافقت الشرع عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم .
و - جملة ( الصلاة خير من النوم ) هل هي لازمة وماذا على من نسيها هل يرجع ليقولها ؟
الواجب أن يرجع فيقولها ثم يأتي بما بعدها .
ز - هناك من يذكر الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهو فاتح للميكرفون ؟
الأفضل له أن لا يقول شيئاً إنما يتكلم بالأذان لا يقول قبله شيء ولا بعده شيء . فإلحاق أذكار قبله أو بعده بدعة فالواجب الاقتصار على الأذان فقط .
ح - بعض المؤسسات والشركات تضع تسجيلاً للأذان إذا ردد معه الإنسان ما رأيكم فيه ؟
إذا كان في وقت الأذان فلا بأس أما في وقت آخر فلا .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
25 - باب رفع الصوت بالأذان
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس). رواه الخمسة إلا الترمذي.
([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: (أن أبا سعيدالخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة قال أبوسعيد: سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.
26 - باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقهعند الحيعلة ولا يستدبر
1 - عن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائلقال: فخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينًا وشمالًا حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمربين يديه الحمار والكلب لا يمنع) وفي رواية (تمر من ورائه المرأة والحمار ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة). متفق عليه. ولأبي داود: (رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر)وفي رواية: (رأيت بلالًا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه قال: ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه) رواه أحمد والترمذي وصححه.
([2])
([1]) هذان الحديثان يدلان على شرعية رفع الصوت والمقصود من الأذان رفع الصوت حتى يبلغ الناس فالواجب على المؤذن أن يرفع صوته غايته حتى يبلغ الناس وفيه هذا الفضل العظيم أنه لا يسمع صوته جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فهذا فضل عظيم فينبغي للمؤذنين أن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة وأن يسروا بها وتنشرح صدورهم بهذا فهذا خير عظيم وفضل عظيم .
@ الاسئلة : أ - من كان في البر وحده هل يرفع صوته ؟
نعم يؤذن ويرفع صوته حسب الإمكان .
([2]) هذا الحديث برواياته يدل على فوائد منها رفع الصوت في النداء ومنها جعل الأصابع في الأذنين ومنها الإلتفاف يميناً وشمالاً في الحيعلة حتى يبلغ من عن يمينه وشماله ومنها أن الإمام يضع أمامه سترة وأن السترة تمنع تأثير المار فإذا مر المار من ورائها من حمار أو آدمي فلا يضر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الفوائد التشمير فكان صلى الله عليه وسلم يشمر ولا يرخي ثيابه بل تبدو ساقيه فبدو الساقين أفضل وتكون ثيابه فوق الكعبين ، وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في حجة الوداع وفي عام الفتح لأنه كان مسافراً صلى الله عليه وسلم وفيه جواز لبس الأحمر وأنه لا بأس أن يكون لباسه أحمر وقبته حمراء .
@ الاسئلة : أ - لم خصت الحيعلة بذلك وما الحكمة من الألتفات ؟
لأن فيها الدعو ة ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) فحي فيها دعوة يعني أقبلوا هلموا يدعى من عن يمينه ومن عن شماله أن يحضروا للصلاة .
ب - الفصل الطويل بين جمل الأذان هل يجوز ؟
السنة الموالاة بين ألفاظ الأذان والفصل اليسير لا يضر.
ج - الكلام بين جمل الأذان ؟
الكلام اليسير لا يضر .
د - الالتفات حي على الصلاة يمين وشمال وهكذا حي على الفلاح أم حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال ؟
حي على الصلاة على اليمين في الحيعلتين وحي على الفلاح على الشمال في الحيعلتين
هـ - أي الأصابع يضع في أذنيه ؟
السباحتين
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
27 - باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجرخاصة
1 - عن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لايخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا خرج أقام حين يراه). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
([1])
2 - وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم). رواه الجماعة إلا الترمذي.
3- وعن سمرة بن جندب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضًا). رواه مسلم وأحمد والترمذي. ولفظهما: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق).
4 -وعن عائشة وابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). متفق عليه ولأحمد والبخاري (فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)ولمسلم : (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا).
([1] ) هذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة أن الأذان يكون في أول الوقت حتى يعلم الناس الوقت ويحضروا للصلاة إلا في في وقت الإبراد فالسنة الإبراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ( أبرد أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول) وإلا فالأصل أنه يؤذن على الوقت ولهذا كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس وهكذا قال أبو برزة ( كان يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس ) يعني إذا زالت هذا هو المشهور وإذا كان هناك حاجة للتأخير كما في الصيف في شدة الحر أخر حتى لا يشق على الناس الخروج ولو كان في الصحراء حتى ولو كانوا في محل مجتمعين في المغازي والأسفار .
وفيه من الفوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة وهو الخروج فإنه يقيم إذا راءه بدون حاجة لأن يقول ( أقم ) فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي ، وفيه كما قال المؤلف أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لا يصلي تحية المسجد فيقصد محل الإمامة ويصلي وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويخطب وتكون الجلسة التي بين الخطبتين في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام فليست مرادة لذاتها فلهذا سقطت التحية .
وفيه من الفوائد أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيقاظ النائم ورد القائم فينتبه المتهجد ويبادر بالإيتار ويستيقظ النائم ويعلم أن الفجر قد قرب وينتبه واختلف العلماء هل هذا جائز مطلقاً أو بشرط أن يكون هناك من يؤذن عن الفجر على قولين أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلا فإذا كان هناك مؤذن آخر جاز أن يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) ويجوز من الرباعي ( ليُرجع ) بالضم من الرباعي ولكن الرواية فيما أعلم بالفتح ( ليَرجع ) كما قال تعالى ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ) يعني ردك الله ، فإن كان هناك من يؤذن على طلوع الفجر جاز ذلك وإلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم فقد يصلي المريض وقد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر نفسه حتى يعلم الناس أن الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون وهذا هو المعتمد ، واختلف الناس في مسألة هل يقول ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول أو في الأخير الأرجح أنه في الأخير لأنها هي الصلاة التي خير من النوم في كل حال ولأنها الفريضة ولأنه علمها أبا محذورة كذلك ولم يحفظ أن أبا محذورة كان يؤذن قبل الفجر بل كان يؤذن أذاناً واحداً للفجر إذا طلع الفجر فالصواب والأفضل أنه يكون في الأذان الأخير ولو أذن في الأول فلا يضر ولكن الموافق للأدلة أن يكون في الأذان الأخير
@ الاسئلة : أ - يرى البعض تقديم أذان الفجر إلى ما بعد نصف الليل ما حجتهم في ذلك ؟
لا السنة أن يكون قريباً فلا يشوش على الناس حتى إذا قاموا يستعدوا للفجر . قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة لا بأس حتى يكون الذي يريد أن يتهجد يتهجد آخر الليل ويعرف قرب الفجر حتى يستعد كلما قرب من الفجر فهو أولى كما قال في الحديث ( ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا ) يعني قريب .
ب - أذان الفجر الأول متى شرع ؟
الله أعلم .
ج - بعض الناس يقول إن أذان الجمعة الأول لم يكن موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يرى مشروعيته ؟
أذان الجمعة الأول معروف لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في عهد عثمان رضي الله عنه أحدثه عثمان وهو الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وهو منهم فعمل به المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه قبل الجمعة بقليل حتى ينتبه الناس ليوم الجمعة .
د - يشتكي بعض الناس القريبين من المسجد من رفع الصوت وأنه يسبب إزعاجاً لهم ما توجيهكم في ذلك ؟
السنة رفع الصوت بالنداء حتى يتنبه الناس مثل ما قال أبو سعيد ( ارفع صوتك بالنداء ) .
هـ - وضع مؤذنين في المسجد الواحد ؟
لا حرج .
ح - الفرق بين الأذانين – الأول والثاني - حوالي كم ؟
يكون الوقت ليس ببعيد وقوله ( ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) مبالغة في القرب فتكون بينهما مسافة تحصل بها الفائدة لرد القائم وإيقاظ النائم نصف ساعة أو ساعة شيء يحصل به المقصود
هـ - هل هو خاص برمضان ؟
لا أعلمه ورد إلا في رمضان ولو أذن قبل الفجر في غير رمضان فلا حرج
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
28 - باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن). رواه الجماعة.
([1])
2 - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه قال: أشهدأن لا إله إلا اللَّه ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال: أشهد أن محمدًارسول اللَّه ثم قال: حيَّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال: حيَّ على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال: لا إله إلا اللَّه قال: لاإله إلا اللَّه من قلبه دخل الجنة). رواه مسلم وأبو داود.
3 - وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أقامها اللَّه وأدامها) وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان. رواه أبو داود.
4 - وعن جابر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من قال حين يسمع النداء اللَّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يومالقيامة) . رواه الجماعة إلا مسلمًا.
5- وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى اللَّه بها عليه عشرًا ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
6 - وعن أنس بن مالك قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1] ) هذه الأحاديث دالة على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها ولكن الصواب أنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قد سمع من ينادي قال ( الله أكبر الله أكبر ) فقال ( على الفطرة ) فلم يجبه فدل على أنها ليست واجبة المقصود أن السنة إجابة المؤذن وأن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء لقوله ( فقولوا مثل ما يقول ) فهذا عام ودل حديث عمر ومعاوية على استثناء الحيعلة فإنه لا يقول ( حي على الصلاة ) ولكن يقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضي على العام والمطلق يقيد بالمقيد وهذا في القرآن والسنة والحكمة في قوله ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) في الحيعلة أن الحيعلة أمر ودعوة والإنسان لا يدري هل يجيب أو لا يجيب وهل يوفق أو لا يوفق فيقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) يعني لا حول لي على الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله وهو سبحانه الموفق والهادي . وقال بعضهم يأتي بهما جميعاً ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) فيجمع بينهما عملاً بالحديثين حديث أبي سعيد وحديث عمر والأظهر الأول أن حديث عمر مقيد ومخصص لحديث أبي سعيد .
وفي حديث عمر أن من قالها من قلبه أدخله الله الجنة يعني صدقاً وإخلاصاً من قلبه أدخله الله الجنة لأن التوحيد ليس له جزاء إلا الجنة .
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ) وهكذا في حديث جابر ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة .... مقاماً محموداً ) هكذا عند البخاري وفي الروايات الأخرى غير البخاري ( المقام المحمود ) بالتعريف فهذا فيه فضل عظيم ( حلت له شفاعتي يوم القيامة ) فالإجابة من أسباب دخول الإنسان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه الدلالة أن الرسول موعود بالمنزلة العظيمة التي في أعلى الجنة يقال لها الوسيلة ويقال لها الفضيلة ,وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة وقد ظن بعض الناس أن في الرواية ( والدرجة الرفيعة ) يحسبونها في الرواية وليست في الرواية وإنما هي من تفسير بعض الرواة ولعلها وقعت في بعض الحواشي فأدرجت في بعض الكتب وهذا غلط فإنها ليست من الحديث .
وفيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ، وزاد البيهقي ( إنك لا تخلف الميعاد ) بإسناد جيد ، أما الأقامة فيقال فيها ما يقال في الأذان لأنها أذان ثانٍ ولا يقال ( أقامها وأدامها ) لأن الحديث ضعيف ، والمؤلف سكت عن ضعفه وهذا يدل على أن المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحديث بخلاف صاحب البلوغ قد حرر كتابه واعتنى ببيان الضعيف والصحيح أما المؤلف فلم يعتني بهذا من جهة التحرير واكتفى بالعزو غالباً ، فالحديث الذي فيه ( أقامها الله وأدامها ) ضعيف فيه رجل مبهم والمبهم لا يحتج به ولكن يقول ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) وهكذا في الفجر يقول ( الصلاة خير من النوم ) وقول بعض الفقهاء يقول ( صدقت وبررت ) ليس له أصل ولا دليل ولكن يقول ( الصلاة خير من النوم ) مثل ما يقول المؤذن ، وحديث أنس ( الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ) حديث حسن جيد لا بأس يدل على شرعية الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه ترجى إجابته فالمستحب الإكثار من الدعاء مع الصدق والإخلاص في ذلك
@ الأسئلة : أ - إذا فات المؤذن بعض جمل الأذان كيف يتابع المؤذن ؟
يأتي بما فاته ويتابع المؤذن .
ب - إذا أقام المؤذن هل يتابع ؟
نعم مثل الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بين كل أذانين صلاة ) فسمى الإقامة أذان.
ج - من المؤسف أن المؤذن يؤذن والناس مشغولون عن الأجابة ؟
السنة لمن سمع النداء أن ينصت ويجيب المؤذن وإذا كان في شغل ترك الشغل وإذا كان يقرأ أمسك عن القراءة حتى يجيب المؤذن فهذه فرصة عظيمة وخير عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) هذا أمر والأمر أقل أحواله التأكد والأصل فيه الوجوب والإجابة عند أهل العلم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض المؤذنين ولم يجبهم لبيان الجواز وأنه لا تجب الإجابة ولكنها سنة مؤكدة
د - هل نقول إن من الساعات التي ترجى فيها الإجابة هو ما بين الأذان والإقامة ؟
نعم جاء في حديث أنس ( أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ) فالدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته فيستحب للمؤمن أن يدعو بين الأذان والإقامة رجاء أن تجاب دعوته لهذا الحديث الصحيح .
هـ - هل يشترط للإجابة أن يكون الشخص في مسجد ؟
لا ليس بشرط ، في أي مكان أجاب المؤذن ولو كان في الصحراء .
و - قول ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ... ) في حديث سعد ؟
هذا يقال عند الشهادتين يقول ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ) رواه مسلم في الصحيح من حديث سعد فإذا قال المؤمن عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مثله فقال ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً ) غفر له ذنبه فيقولها عند الشهادتين
ز - هل يجيب كل مؤذن أم تكتفي بواحد ؟
تجيب كل مؤذن ولو مائة زاهد في الأجر عليك بأعمال الخير مطلقاً ولو كثرت لعل الله ينفعك بشيء منها - وضحك سماحته -
ح - قول ( أقامها الله وأدامها ) ما يؤخذ به في فضائل الأعمال ؟
لا ضعيف جداً
ك - شهر بن حوشب إذا انفرد هل يكون حجة ؟
لا بأس به له أوهام لكنه صدوق جيد يحتج به إذا ما وجد ما يخالف
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
29 - باب من أذن فهو يقيم
1 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا أخا صداء أذن قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال:فلما توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم ). رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد.
([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أنه رأى الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرته فقال: ألقه على بلال فألقيته فأراد أن يقيم فقلت: يا رسول اللَّه أنا رأيت أريد أن أقيم قال: فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال). رواه أحمد وأبو داود.
30 - باب الفصل بين النداءين بجلسة
1 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة ) وذكر الحديث وفيه: (فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة) وذكر الحديث. رواه أبو داود.
([2])
31 - باب النهي عن أخذ الأجرة علىالأذان
1 - عن عثمان بن أبي العاص قال: (آخر ما عهد إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا). رواه الخمسة.
([3])
([1]) هذا الذي جاء من حديث أخي صداء وعبد الله بن زيد احتج به بعض أهل العلم على أن من أذن فهو يقيم وأن هذا هو الأفضل وإن أقام غيره فلا بأس ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم كما نبه عليه الحافظ في البلوغ ونبه عليه غيره والصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره ولهذا استمر بلال هو الذي يؤذن يقيم ولم يكن عبد الله بن زيد يقيم وهذا قد تواترت به الأخبار وكذا أبا محذورة كان يؤذن ويقيم فالأولى أن من تولى الأذان يتولى الإقامة إلا إذا احتيج إلى خلاف ذلك
([2] ) هذا هو السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من الأكل ومقدار ما يفرغ المتوضيء من وضوئه ) ولكنه ضعيف ولكن من حيث المعنى هذا هو السنة فكان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس وكان صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهكذا كان في الأوقات الأخرى لا يعجل بالصلاة وإذا كان حراً أخر الظهر بعض الشيء وإذا راءهم في العشاء تأخروا تأخر حتى يجتمعوا فالمشروع للإمام أن يراعي الحضور فلا يعجل ولا يتباطأ فيتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم
@ الأسئلة : أ - مقدار الجلسة بين النداءين ربع ساعة تقريباً ؟
ليس فيه شيء واضح لكن يتحرى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت شيء صريح ، لكن الإمام يتحرى إذا راءهم تأخروا تأخر خاصة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءهم تأخروا تأخر في العشاء .
ب - هذا الحديث ما سنده ؟
هذا جزء من حديث عبد الله بن زيد ومشهور أن ابن أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يدرك بلالاً ولم يدرك معاذ بن جبل وكان أدرك جماعة من الصحابة ممن تأخرت وفاته فالحاصل أن هذا يرجع إلى حديث عبد الله بن زيد
([3]) هذا هو الأفضل والحديث صحيح جيد وهو يدل على أنه إذا تيسر من لا يأخذ أجراً فهو الأفضل ولا يدخل في هذا من يأخذ من بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين فما يدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وخدام المساجد والقائمين على مصالح الناس كل هذا حق من بيت المال كان الصحابة يأخذون ويعطون من بيت المال وكان عمر رضي الله عنه قد رتب له الرواتب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ) فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو من يعمل أعمالاً لصالح المسلمين أو أئمة أو مؤذنين أومدرسين أو مجاهدين أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر كل هذا لا بأس به ولكن يكره أن يتعاقد على شيء ، تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا ولهذا قال ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) لأن الذي لا يأخذ على أذانه شيئاً أقرب في الإخلاص ولكن لو لم يتيسر له إلا بأجر فلا بأس تزول الكراهة حينئذٍ
@ الأسئلة : أ - هل ينطبق على من أذن ليأخذ الأجر قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) ؟
لا إذا كان ما أراد ذلك إنما يستعين بها على طاعة الله لأنه فقير يستعين بالأجرة والراتب ولا يكون ممن قصدته الآية ، الآية فيمن قال الحق وعمل بالحق للدنيا لا للقربة لله ، وإلا فالمؤذن يتقرب لله ولكن يأخذ ما يساعده كما يأخذ الإمام ما يساعده والمدرس ما يساعده .
ب - سؤال الشخص هل للمسجد بيت داخل فيمن يتخذ أجراً ؟
لا بأس لأنه حق لهم من بيت المال ، السكن كذلك يعينه على طاعة الله
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
32 - باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولىويقيم لكل صلاة بعدها
1 - عن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم:ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه: (فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى).
([1])
2 - وعن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه: (أنالمشركين شغلوا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء). رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أباعبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
([2])
([1]) هذا يدل على أنه إذا كان على المؤمن فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة يوم الأحزاب وكما في أسفاره أذن وأقام ، وهكذا فعل يوم عرفة أذن للأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر وهكذا في مزدلفة فهذا هو السنة في الجمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .
([2]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن من نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن لها ويقيم ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنه موضع حضرهم فيه الشيطان ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى الفريضة فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء وهكذا ما جرى يوم الأحزاب فالمشهور فيها أنهم شغلوا عن العصر فصلوها بعد المغرب ثم صلوا بعدها المغرب وجاء في بعض الروايات أنهم شغلوا أيضاً عن الظهر قال بعضهم ولعل ذلك أن حصار الخندق استمر مدة طويلة فلعلهم في بعض الأيام شغلوا عن الظهر مع العصر والمغرب والحكم واحد سواء شغلوا عن العصر والمغرب أو الظهر والعصر والمغرب وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف في المشهور وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة ( فإن خفتم فرجالاً وركباناً ) وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع ، وتقدم أن هذا غير منسوخ وأن المسلم يصلي صلاة الخوف حسب القدرة فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وأصول الفقه أن الجمع مقدم على النسخ ولو علم التأريخ وإنما يصار للنسخ عند تعذر الجمع والجمع غير متعذر ويدل على هذا أن الصحابة يوم تستر عند قتال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر وصار بعض المسلمين على السور وبعض المسلمين قد نزل في البلد وبعض المسلمين على الأبواب فاشتبك الأمر وعظم القتال فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة قال أنس ( صليناها ضحى وما أحب أن لي بها كذا وكذا ) لأنهم في أمر الله وفي الجهاد في سبيل الله وأخروها بغير قصد للتهاون ولاشتباك الأمر وعظم القتال فلا يستطيع أن يصلي قائماً ولا راكباً ولا غير ذلك فالحاصل أن هذا هو الصواب أنه يجوز التأخير عند الحاجة لذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف وإذا صليت الثنتان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام لكل صلاة
@ الأسئلة: أ - من نسي الأذان والإقامة هل يعيد ؟
لا يعيد وكذا لو تعمد تركهما لا يعيد ولكن إذا تعمد وهو يعلم الحكم يكون آثماً أما إذا لم يتعمد بأن كان جاهلاً أو ناسياً فالصلاة صحيحة ولا أثم عليه
ب - الإسراع في الأذان وعدم ترتيله ؟
السنة ترتيل الأذان وعدم العجلة فيه أما الإقامة فيسردها يحدرها أما الأذان فيقف على رأس كل جملة من دون مد من دون تطويل .( ثم أذن سماحته رحمه الله تعالى )
ج - من يملك حق الإقامة الإمام أم المؤذن ؟
الإمام هو الذي يملك حق الإقامة فلا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أو تكون عادة بينهما إذا راءه أو إذا خرج أقام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءه بلال أقام .
د - المدارس يقيمون ولا يؤذنون اكتفاء بأذان المساجد القريبة ؟
إذا كان الأذان يسمع يكفي ولو أذنوا فهو أفضل وأحسن ولكن ليس لهم أن يصلوا في محلاتهم بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد التي حولهم إذا كانت حولهم قريبة منهم .
هـ - الإمام والمؤذن الذان يتخلافان كثيراً ما حكم ما يأخذونه من أجر ؟
فيه شبهة ينبغي أن يحافظوا ويواظبون إذا لم يحافظوا ويواظبوا يكون في أخذهم الأجرة شبهة .
و- المسافر لوحده هل يؤذن ويقيم ؟
نعم يقيم كما جاء في حديث أبي سعيد ( إذا كنت في باديتكم وغنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة ) .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب ستر العورة
33 - باب وجوب سترها
1 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه). رواه الخمسة إلا النسائي.([1])
34 - باب بيان العورة وحدها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت). رواه أبو داود وابن ماجه.([2])
2 - وعن محمد بن جحش قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ). رواه أحمد والبخاري في تاريخه.
3 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:الفخذ عورة). رواه الترمذي وأحمد ولفظه: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته).
4 - وعن جرهد الأسلمي قال: (مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن.
([1]) هذا يدل على أن الواجب ستر العورة وأن المؤمن لا يتساهل في عورته بل يحفظها إلا من زوجته أو سريته ما ملكت يمينه لأن له جماعها فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته ، وإذا كان في جماعة يسترها أيضاً وإذا كان خالياً يسترها فالله أحق أن يستحيا منه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة ستر العورة إلا من زوج أو زوجة أو ما ملكت يمينه. وستر العورة من شروط الصلاة وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر المنكبين أو أحدهما مع القدرة .
@ الأسئلة : أ - لم فرق بين الحرة والأمة في ستر العورة ؟
هذا فيه آثار وردت قد يحتج بها على ذلك والأقرب والله أعلم أنها تستر نفسها كالحرة في الصلاة فالصلاة أمرها عظيم فالأظهر أنها تستر بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين كالحرة لعموم الأدلة .
ب - بعض الرجال يلبسون بناطيل فإذا ركعوا أو سجدوا ظهر خلف الظهر ؟
إذا كان فوق السرة لا يضره في الصلاة .
ج - الثياب الخفيفة ما حكم الصلاة فيها ؟
إذا كانت لا تستر العورة فلا يجوز الصلاة فيها أما إذا كانت تستر العورة ولا يبدو منها العورة ولو كانت خفيفة صحت الصلاة فيها .
د - فسخ الثياب في الحمامات ؟
لا حرج فيه لأنه يباح له كشف العورة .
([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الفخذ من العورة ، والعورة يدخل فيها الفخذ ، وهذا الأحاديث الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها كلام وبعضها حسنه بعض الأئمة وصححه آخرون فهي بمجموعها حجة قائمة يشد بعضها بعضاً فهي من قبيل الحسن لغيره وقد تلحق بالصحيح لكثرتها وتعاضدها واختلاف مخارجها ويأتي الكلام عليها عند حديث أنس فيما يتعلق بكشف الفخذ فالمقصود أنها بنفسها حجة قائمة بوجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها ، ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
35 - باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوأتان فقط
1 - عن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانجالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت: يا رسول اللَّه استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال: يا عائشة ألا أستحيي من رجل واللَّه إن الملائكة لتستحيي منه). رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه:(دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه).
([1])
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم خيبر حسرالإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه). رواه أحمد والبخاري وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
36 - باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة
1 - عن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها). رواه البخاري.
([2])
2 - وعن عمير بن إسحاق قال: (كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته). رواه أحمد.
([3])
3- وعن عبد اللَّه بن عمر قال: (صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى). رواه ابن ماجه.
4 - وعن أبي الدرداء قال: (كنت جالسًا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أقبل أبو بكر أخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم) وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري.
([1]) هذه الأحاديث احتج بها من رأى أن الفخذ ليس بعورة وحديث عائشة وحديث حفصة كلاهما ضعيف ويرحم الله المؤلف كان ينبغي له التنبيه فإن أحمد روى حديث عائشة بإسناد فيه مجهول ففيه عبيد الله بن سيار وهو مجهول لا يعرف ولا تعرف حاله وهكذا حديث حفصة فيه عبد الله بن أبي سعيد المدني وقيل المزني وهو مجهول الحال أيضاً فكلاهما ضعيف والمحفوظ من حديث عائشة أنه كان في بيتها مضطجع وعليه مرط لعائشة قد تغشى به فدخل عليه الصديق فكلمه ثم دخل عليه عمر فكلمه وهو على حاله فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه فقيل له في هذا فقال ( إن عثمان رجل حيي فإن دخل علي في حالي أخشى ألا يبلغ حاجته ) فلهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام أما رواية كشف الفخذ فليست بصحيحة ، وجاء في بعض الروايات عنها ( وكشف عن فخذيه أو ساقيه ) بالشك ومع الشك لا تقوم به حجة ، أما حديث حفصة فضعيف ومع هذا ليس فيه صراحة فقالت ( وجعل ثوبه بين فخذيه ) ولم تقل كشف فخذيه فليس صريحاً لو صح ، وإنما الصريح في هذا حديث أنس في قصة خيبر والأقرب في هذا والله أعلم أنه منسوخ أو مقدم عليه رواية الجماعة أن الفخذ عورة ويحتمل أنه حصل له ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدو والاشتغال بالحرب ويحتمل أنه كان سائغاً ثم نهي عنه ولهذا ثبت كما تقدم من حديث علي ومحمد بن جحش وجرهد الأسلمي وابن عباس هؤلاء الأربعة جاء عنهم النهي عن كشف الفخذ وأن الفخذ عورة وإن في سند كل منها مقال ولكن تقدم أنها بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره فهي حجة تقدم على رواية أنس فرواية أنس فعل محتمل وهذه الروايات قول غير محتملة فوجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليها وعلم أن الأحاديث المتعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره العلماء أولاً الجمع بينها حيث أمكن فإن لم يتيسر فالنسخ إن توافرت شروطه في علم التأريخ فإن لم يتيسر فالترجيح وهذه المسألة فيها الترجيح فإن احتمال النسخ ممكن والأقرب أنها متأخرة لأن محمد بن جحش صغير وإنما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته وابن عباس كذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مراهقاً وقال البخاري ( حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط ) فالحاصل أن القول المقدم والذي عليه الجمهور أن الفخذ عورة وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز وهو وسيلة إلى الفتنة وجمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وجماعة أن العورة عورتان عورة مشددة وهي السوأتان وعورة مخففة وهي الفخذان فيكره كشفهما للأحاديث الأربعة المذكورة ولا يحرم لحديث أنس جمعاً بين الروايات ولكن في هذا الجمع نظر لأن ظاهر الأدلة تدل على أن الفخذ عورة لا تكشف أبداً هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله وهو قول الأكثر
@ الأسئلة : أ - ما الحكمة من استحياء الملائكة من عثمان فقط رضي الله عنه ؟
الله أعلم .
ب - ما الجمع بين الروايات الدالة على أن الفخذ عورة والمجيزة لإظهاره ؟
كما تقدم يجب ستر الفخذين لأنها هي المتأخرة وتكون ناسخة لما قبلها.
([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الركبة ليست بل هي خارج العورة وإنما العورة الفخذ وما تحت السرة فالمقصود أن العورة ما بين السرة والركبة . فستر ما بين السرة والركبة من باب سد الذريعة لحفظ العورة .
([3]) [ في حديث عمير بن اسحاق عن الحسن لم أقف على بقية سنده والمحشي ما أوضح ما ينبغي فينبغي أن يلتمس بقية السند ما قبل عمير وبكل حال فالسرة ليست من العورة وهكذا بقية سنده
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
37 - باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجههاوكفيها
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1])
2 - وعن أم سلمة: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم:أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار وقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهورقدميها). رواه أبو داود.([2])
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبرًا قالت: إذن ينكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه). رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه: (أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سألته عن الذيل فقال: اجعلنه شبرًا فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة فقال: اجعلنه ذراعًا).
([1]) هذا الباب فيه أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة فليس لها أن تبدي شيء من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة والمقصود هنا بحث الصلاة ، وذكر حديث عائشة ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) والخمار من شأنه أن يستر شعرها فدل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت وشعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم فعورتها ما بين السرة والركبة في صلاتها فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها وبقية جسدها ما عدا الوجه والكفين
([2]) في حديث أم سلمة ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) فذكر القدمين يدل على أنه لا بأس بظهور الوجه والكفين فقد اختلف العلماء في الكفين على قولين أحدهما أنهما يستران والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء فهما كالوجه ولهذا ذهب جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة أما الوجه فكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فهو محل إجماع فإنها تصلي مكشوفة الوجه إما إذا كان عندها أجنبي فتستره في الصلاة والكفان سترهما في الصلاة أولى وإن لم تسترهما فلا حرج فإن ظاهر قوله ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) العفو عن الكفين ، وحديث أم سلمة فيه نظر فإن الأئمة صححوا وقفه على أم سلمة فقال الحافظ في البلوغ رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة قال بعضهم لعله في حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من جهة رأيها حين قالت ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) ويحتمل أنه من اجتهادها لأن هذا يدخله الإجتهاد والتفقه لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة وبمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد من وثقها لا في التهذيب ولا في غيره ولكن الغالب على التابعيات الخير فالحديث في سنده بعض النظر والضعف ولكن العموم يقتضي ذلك فالمرأة عورة وستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي فكونها تستر قدميها وكفيها ، أما القدمان فلا شك في ذلك وأما الكفان فهو محل اجتهاد وسترهما أولى وخروجاً من الخلاف واحتياطاً للصلاة فإن صلت وأظهرتهما فلا حرج لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ولحديث أم سلمة ( إذن تبدو أقدامهن ) فذكرت القدمين ولم تتعرض للكفين فدل على أن القدمين أغلظ في الجملة ولهذا أرخص لهن في الشبر والذراع وقت خروجهن إلى حاجتهن في الأسواق
@ الأسئلة : أ - هل صحيح أن المرأة المسلمة يلزمها التحجب عن النساء الكافرات ؟
الصواب أنه لا يلزمها ذلك فهي لا تحتجب عن محارمها ولا عن النساء مسلمات أو كافرات وكن اليهوديات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن بالاحتجاب عنهن .
ب - يسأل الكثير من الأخوات عن كشف القدمين والكفين في الصلاة ؟
الكفان الأفضل سترهما وإن كشفت كفيها فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله ، أما القدمان فالواجب سترهما إما بالخفين أو الجوربين أو بإرخاء القميص حتى يغطي قدميها .
ج - ظهرت ألبسة مشقوقة من تحت مما يظهر الساق بالنسبة للمرأة ؟
د - المرأة التي تلبس الشفاف ؟
الشفاف لا يجزئ لا بد من ستر كامل فلا تصح الصلاة إلا بستر كامل فالشفاف ليس بستر
هـ - إبداء الذراعين للمحارم ؟
الأمر واسع ولكن سترهما أفضل وأولى ولا سيما هذا العصر الذي كثر فيه الفساق وقل فيه الخوف من الله واحترام المحارم فكونها تتستر وتبتعد عن أسباب الفتنة
و- حديث عائشة بعضهم أعله بالإرسال ؟
الحديث صحيح لا بأس به والثقة إذا وصل مقدم
ز - ستر القدمين في الصلاة ؟
واجب
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
38 - باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذاوجد ما يستر العورة وحدها
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). رواه البخاري ومسلم ولكن قال: (على عاتقيه) ولأحمد اللفظان.([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه). رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد: (على عاتقيه).
3 - وعن جابر عن عبد اللَّه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزربه). متفق عليه. ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر: قال: (قال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثمصل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء).
([1])هذه الأحاديث تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي وأنه إذا اتسع الثوب فينبغي له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه وأن هذا هو الأكمل في الصلاة فإن عجز ولم يتيسر شده على حقوه ولا حاجة إلى ستر المنكبين وفي حديث أبي هريرة ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان لحديث جابر وما جاء في معناه فالأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقيه شيء من الرداء أو من طرفي الإزار إذا كان طويلاً فإن لم يتيسر ذلك بأن كان الثوب ضيقاً صلى في إزاره وكفى وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الواجب ستر الكتفين أو أحدهما مع القدرة لحديث أبي هريرة ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وظاهر النهي التحريم فيجب عليه أن يستر عاتقيه إذا استطاع فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما وبكل حال هذا القول الذي قاله بعض العلماء وهو مذهب أحمد وجماعة أحوط للمؤمن أخذاً بظاهر النهي ، وحديث جابر وما في معناه محتمل فمفهومه أنه يجزئ ولو لم يكن على عاتقيه منه شيء ولو كان عنده رداء ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن فالأخذ بحديث أبي هريرة أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمعاً بين النصوص فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ( فليتزر به ) حال كونه عاجزاً ليس عنده شيء يجعله على عاتقيه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) فهذا هو الأحوط للمؤمن جمعاً بين الروايات فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند القدرة ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل فإن لم يتيسر فإنه يجزئه الإزار
@ الأسئلة : أ - بالنسبة للمحرم يسقط رداؤه وهو يصلي وأحياناً ينزل الإزار إلى ما تحت السرة ما حكم الصلاة والحالة ذلك ؟
لا بد أن يلاحظ ذلك ويعدله والشيء اليسير الذي يقع للإنسان ولا يطول يعفى عنه .
ب - ما الفرق بين الالتحاف والاتزار ؟
الاتزار للنصف الأسفل والالتحاف على الكتفين .
ج - من صلى مكشوف العاتقين وهو قادر على سترهما ؟
الأحوط له القضاء خروجاً من الخلاف
ب - إذا صلت المرأة مكشوفة القدمين تعيد الصلاة ؟
هذا الأظهر أنها تعيد الصلاة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
39 - باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره
1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (قلت يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد وأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.([1])
2- وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم). رواه أحمد وأبو داود.([2])
3- وعن عروة بن عبد اللَّه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال:(أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزرارهما لا يزرران أبدًا). رواه أحمد وأبو داود.([3])
([1])هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة وأنه إذا كان الثوب ينحسر عن العورة يربطه ويحزمه كالإزار فيحزمه حتى لا ينحسر وهكذا الرداء على كتفيه ، وإذا لم يزر القميص بعض الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وإطلق الزرار ولا تنكشف العورة بأن كان الجيب رفيع لا تنكشف العورة فلا حرج فإن الإنسان قد يحتاج لإطلاق الأزرار من حر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لسلمة بزره ولو بشوكة فإذا دعت الحاجة لإطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك ولكن يجب عليه أن يلاحظه عند الصلاة فيزره حتى لا ينحسر عن عورته .
@ الأسئلة: أ - إذا كان يصلي في قميص غير مزرر ما حكمه ؟
إذا كان لا تبدو عورته فلا بأس إما إذا كان تبدو العورة فلا بد أن يزره .
([2]) الحديث لا يعرف ولا ندري من أين وجده المؤلف فقد ذكر الشوكاني أنه لم يجده وقد راجعنا سنن أبي داود فلم نجده فلا ندري من أين أخذه المؤلف ولعله قلد فيه أحداً من الناس أو نقله من بعض الكتب فلا نعلم له أصلاً فينبغي أن يلتمس . ( قال الشيخ عبد العزيز الراجحي : المحشي قال وجده في السنن الكبرى للبيهقي قال (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت مولى لقريش يقول سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزموروى عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجة إذا ركع حتى يزرة ) قال الشيخ ابن باز : وهذا سند ضعيف لأن مولى قريش مبهم فالأول ليس له أصل وهذا هنا ضعيف لأجل إبهام مولى قريش وقوله في اللفظ الآخر (حدثت ) فيه إبهام المقصود أنه ما بين ضعيف أو غير موجود في المحل الذي عزاه له المؤلف ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة الأمر بالإحتزام ولم يكن من عادة النبي صلى عليه وسلم أن يحتزم في الصلاة ]
قلت – أبو عبد العزيز – ( هو في مسند أحمد [ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز ثنا شعبة عن زيد بن عمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل حتى يحتزم .
قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة ] ح ( 9005 – 10107 ) وأخرجه ابن أبي شَيْبَة 6/595(21816) و14/188(36189) قال : حَدَّثنا ابن إدريس . وفي 12/437(33318) قال : حَدَّثنا وَكِيع . و"أحمد" 2/387(9005) قال : حدَّثنا بهز . وفي 2/458(9911) قال : حدَّثنا محمد ابن جعفر . وفي 2/472(10107 و10108 و10109) قال : حدَّثنا وكيع . و"أبو داود" 3369 قال : حدَّثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس ، ووكيع ، وبهز ، وابن جعفر ، وحفص) عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش ، فذكره. ) المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري ( 42 / 98 )
[ قال الشيخ الألباني (وفي معناه حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم . أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال : سمعت مولى لقريش يقول : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به . وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم . ( تنبيه ) : عزا صاحب ( المنتقى ) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني : ( هذا الحديث وقع البحث عنه في ( سنن أبي داود ) و( مسند أحمد ) والجامع الكبير ) و( مجمع الزوائد ) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود ) . قلت : وهذا عجيب منه فهو في ( المسند ) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه ؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده . ) الثمر المستطاب ( 1 / 298 )
([3]) حديث معاوية بن قرة يدل على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة كالحر ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلقه من أجل الضيق فلا بأس بهذا ولا يدل على أن هذا من عادة صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل فيزر عند الحاجة ويطلق عند الحاجة
@ الاسئلة : أ - فعل معاوية وأباه في إطلاق الأزرار دائماً ؟
ظنا أن هذا من السنة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
40 - باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد
1 - عن أبي هريرة: (أن سائلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان). رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية: (ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع اللَّه فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقبا في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء).([1])
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به). متفق عليه.
3- وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه). رواه الجماعة.([2])
([1])إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اكتفى بالإزار أو السراويل أما إذا استطاع أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث وإذا كان الثوب طويلاً جعل بعضه إزاراً وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك صلى في إزار أو سراويل .
([2])هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة لقوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فيأخذ ما يستر عورته ويجمله لكن لا يلزمه ثوب فكل حسب طاقته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أو لكلكم ثوبان ) يعني حسب الطاقة فلا مانع من أن يصلي في ثوب واحد ولكن يشد عليه ثوبه ويتوشح به فإن كان واسعاً فيلتحف به وإن كان ضيقاً يتزر به
@ الأسئلة : - أ- الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة فيه ؟
لا تصح في الثوب إلا إذا كان ساتراً أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه أما إذا كان خفيف ولكنه يستر فتصح الصلاة فيه .
ب - ذكر الفقهاء أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه ؟
الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة الغصب والظلم فالصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لكن مع الإثم عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب لأهله .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
41 - باب كراهية اشتمال الصماء
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: (نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه).
([1])
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري(نهى عن لبستين) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء).
([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء ، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء ، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة ، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة ، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا ( وفعل الشيخ الاحتباء ) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة ، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ).
رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل. ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم.
([1])
([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف ، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع ، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
@ الاسئلة : أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة ؟
السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة .
ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة ؟
لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب
1 - عن ابن عمر قال: (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال:صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله). رواه أحمد.
([1])
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه. ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود).
3 - وعن عقبة بن عامر قال: (أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين). متفق عليه.
4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال: ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم). رواه أحمد.
([1])دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر ( لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه ) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه ، وحديث ابن عمر ( من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك ، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها ، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله
@ الأسئلة : أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب ؟
احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة .
ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم ؟
الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
كتاب اللباس
44 - باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
1 - عن عمر قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول:(لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة).
2- وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: منلبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة). متفق عليهما.([1])
3 - وعن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
4 - وعن علي عليه السلام قال: (أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء). متفق عليه.
5 - وعن أنس بن مالك: (أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء). رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
([1])هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من باب الوعيد الشديد والتحذير وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) فالذهب والحرير حلال للإناث محرم على الذكور لكن لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عند الحاجة وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) فالواجب على الرجل أن يحذر الذهب والحرير أما المرأة فلا بأس لأنها بحاجة للزينة لزوجها فمن رحمة الله أن أباح لها ذلك .
@ الاسئلة : أ - هل يفهم من حديث عمر وأنس أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ؟
هذا من باب الوعيد وقد يعفو الله ويلبسهم إياه فإذا تابوا وأنابوا عفا الله عنهم وإذا ماتوا على المعصية فهم تحت المشيئة
ب - سن الذهب للرجال ما حكمه ؟
إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لكن الأحسن أن يلتمس أسنان أخرى قد روي عن بعض الصحابة أنهم ربطوا بالذهب عند الحاجة والضرورة لكن إذا تيسر غيرها فهو أحوط .
ج - هل الذكور من الاطفال يدخلون في النهي ؟
نعم يعمهم النهي فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لأن الحكم مناط بالذكور والذكور يعم الصغير والكبير
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
45 - باب في أن افتراش الحرير كلبسه
1- عن حذيفة قال: (نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه). رواه البخاري.([1])
2 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي.
46 - باب إباحة يسير ذلك كالعلموالرقعة
1 - عن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه. وفي لفظ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه).([2])
2 - وعن أسماء: (أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ. به فقالت:هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها). رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر.
3 - وعن معاوية قال: ( نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.([3])
([1])هذا يدل على أن الجلوس على الحرير نوع من اللبس وأنه من جنس اللبس فلا يتخذ في المجالس ولا على السرر ولا على الرحال للرجال كما حرم الله عز وجل لبسه حرم الجلوس عليه كما في حديث حذيفة وعلي هنا وجاء في حديث البراء ( نهى عن سبع ومنها المياثر ) فسرت بأنها من الحرير وفسرت بأنها من زي العجم فلا تتخذ لكونها من الحرير ويحرم الجلوس على الحرير كلبسه وفيه تحريم ما يكون من زي الكفرة فالمؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس
([2])لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم ( أو ثلاث أو أربع ) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعاً في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع ، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم .
([3])جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك ، وأما قوله ( وعن لبس الذهب إلا مقطعاً ) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله ( إلا مقطعاً ) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقاً سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقاً محلقاً كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعاً فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه
@ الاسئلة : أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه ؟
لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقاً موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة .
ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ ؟
لا يؤثر فيها مطلقاً
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
47 - باب لبس الحرير للمريض
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما).
([1])
([1]) الحديث فيه جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف وكان أسباب ذلك القمل كما في الرواية الأخرى كما عند البخاري أنهم أصابهم قمل حتى تأذوا فحصل بسببه حكة في جلودهم وكأن سبب ذلك عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد وقلة ما يعين على الرفاه فالحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القمل فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير وقد تنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما أو عام والصواب أنه ليس خاصاً بهما هذه هي القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أن ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو اثنين أو ثلاثة هو رخصة للأمة وهكذا ما نهى عنه واحداً أو اثنين أو أكثر فهو للأمة إلا إذا قال لك وحدك كما قال لأبي بردة بن نيار في الضحية فالصواب أنه ليس خاصاً بهما فإذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس فإنه محرم لعارض ومباح للناس فإذا كان المحرم أصلاً يباح للضرورة كالميتة فمن باب أولى المحرم لعارض وهو عدم مناسبته للرجال وأنه مناسب للنساء فمن باب أولى أن يحل لحاجة كالدواء ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة
@ الاسئلة : أ - اليسير من الحرير ما حكمه ؟
إذا كان أربعة أصابع فأقل يجوز كالزر والرقعة وما أشبه ذلك .
ب - بالنسبة للذكور الصغار ؟
الذكور مطلقاً لا يجوز لهم لبس الحرير صغاراً أو كباراً .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم .
([1])
2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود .
([2])
3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه.
4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار ). رواه أبو داود.
([3])
5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال : يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ).رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف).
([4])
([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم ) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال ( إنما كسوتكها لتكسوها نساءك ) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له ( إنما بعثتها إليك لتنتفع بها ) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة : أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة ، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة .
([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش ] [ الشرح القديم ]
([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال ( وقال عمار ) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله ، ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ ( الحر ) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود ( إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ) قال ابن الصلاح ( إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع ) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
@ الاسئلة : أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي ؟
حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها .
ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل ) ما درجته ؟
لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال ؟
لا حرج فيها إلا المعصفر .
هـ - ما معنى السدى ؟
السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل .
ب - هل يجوز الحرير في الحرب ؟
يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
ج - أربعة أصابع ممتدة ؟
طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
49 - باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: (رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1])
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (أقبلنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إليَّ وعليَّ ربطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الربطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك). رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد: (فإنه لا بأس بذلك للنساء).
3 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
4 - وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه). متفق عليه.
5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الترمذي وأبو داود. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا).ا لحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ.([2])
([1])هذه الأحاديث في النهي عن أشياء منها لبس المعصفر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي روايات أخرى بأنه من لباس النساء فدل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذلك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإن لم يكن فيه زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من زي الكفار أو لباس النساء فليس للمسلم أن يلبسه وفي بعض الروايات ( أغلسهما قال بل أحرقهما ) فهذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من تلقاء نفسه فسجرها بالتنور ، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ( إنه من لباس النساء ) يدل على أنه لا بأس بلبس النساء للمعصفر أما الأحمر الذي بغير عصفر بل بأنواع أخرى فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في حلة حمراء صلى بالناس فيها عليه الصلاة والسلام كما أخبر أبا بكرة وكما ذكر البراء هنا من حديث ( ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة مخالفة للحمرة إما سواد وإما بياض هذا هو الغالب على البرد كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها وإذا كانت مصمتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي فيها النهي عن الحمرة وذكر الحافظ فيها سبعة أقوال والأقرب أن ما كان معصفراً فيكره مطلقاً ولا ينبغي إلا للنساء أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان مصمتاً بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل أما المخطط فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن .
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه أبا يحيى القتات وقد ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته فهو محمول على الردم - المصمت - أو على ما صبغ بالعصفر جمعاً بين الروايات الأخرى وفيه من الفوائد إنكار المنكر على من أظهره وأن من أظهر المنكر استحق أن لا يرد عليه ليكون أزجر له وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة فمن هجره ينفعه هجر ومن هجره يضره ويسبب وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ينزجر ثم بعد ذلك إن انزجر وإلا هجر وترك في مثل عدم السلام عليه وعدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجراً إلا إذا كان على هجره مفسدة تضر المسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الإتصال بهم مصالح المسلمين فإنهم لا يهجرون وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر عبد الله بن أبي ومن اتهم بالنفاق من أجل مراعاة المصلحة العامة للمسلمين .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
50 - باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضروالمزعفر والملونات
1 - عن سمرة بن جندب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.([1])
2 - وعن أنس قال: (كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أبي رمثة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن أم خالد قالت: (أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال: ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول: ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا). السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري.
6 - وعن ابن عمر: (أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه). رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: (ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته). ([2])
([1])هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان
@ الأسئلة : أ - المشروع في الكفن ؟
الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة ؟
الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.
([2])هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال:(وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال ( ما أحسن هذا ) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
ما شاء اللَّـه !
شَكَرَ اللَّهُ لَكُم ، وَبَارَكَ فِيْكُم يَا شَيْخ ( عَلِيّ بن حُسَين فقيهيّ )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على مرورك ودعائكم .
نسأل مولانا أن يرزقنا وإياك حسن القصد والعمل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: (لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه).([1])
2 - وعن عائشة: (أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما). متفق عليه. وفي لفظ أحمد: (فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة).
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ([2])
4 - وعن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم).
5 - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس له). متفق عليهما.([3])
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع قد دلت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وأن يكلفون بأن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين هذا يدل على تحريم جنس التصوير لما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث ( أنهم يضاهئون بخلق الله ) وعلة أخرى أنه وسيلة للشرك والكفر واتخاذها أصناماً تعبد من دون الله ووسيلة للفتنة بها إذا كانت صوراً نسائية وصور المردان ونحو ذلك فلها علل وغايات حميدة منها أنه نوع من التشبيه والمضاهاة لخلق الله كأنه يزعم أنه يريد أن يخلق كخلق الله كما في الحديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وفيه من الشر تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله فيقع الشر كما وقع في قوم نوح كود وسواع ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صوراً عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة فالتصوير فيه علل كثيرة وفيه غايات قبيحة فمن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكمالها أن حرم الله ذلك ونهى عنه ، أما التصليب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئاً فيه صليب إلا نقضه وفي الرواية الأخرى ( إلا قضبه ) يعنى قطعه القضب القطع ، لإزالة آثار النصراينة في المكان لأن التصليب من آثار النصارى وهم يعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب ولهذا من شعارهم الصليب وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه ولكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فكان لا يرى شيئاً فيه صليب إلا أزاله فدل ذلك أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب وعدم الرضا بوجوده لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في الجدران وعلى الأبواب ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على مخدع لعائشة ثوب عليه صور هتكه وغضب وقال ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي
([2]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا يدل على أن التصاوير إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجوداً فلا بأس به ولا يمنع من دخول الملائكة وإنما الذي يمنع دخول الملائكة إذا كان على جدار أو على باب وما شابه ذلك مما لا يمتهن
([3]) فيه أن ما لا روح له لا بأس بتصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك كما قال ابن عباس وهذا محل إجماع من أهل العلم
@ الاسئلة : أ - إذا كانت الصور في ثياب الأطفال ؟
لا تجعل في ملابس الأطفال
ب - يصعب نقضها يا شيخ ؟
اتق الله يا أخي ما تجد ملابس إلا فيها صور الله يهدينا وإياك اجعلها وسائد
ج - ما يصور للجوازات ؟
كل ما يصور للضرورة يعفى عنه فهو في حكم المكره مثل التابعية ومثل الجواز الذي يضطر إليه ومثل صور المجرمين الذين يطلب إمساكهم وحفظهم فالشيء الذي يضطر إليه مستثنى
د - العرائس للبنات ؟
فيها خلاف بين أهل العلم منهم من راءها جائزة لأنه وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها بناتها وكان عندها بعض الصور وحكى القاضي عياض عن الجمهور جواز صور العرائس لتعليم البنات وقال آخرون أن الذي فعلته عائشة كان قبل المنع وأنه بعد المنع يمنع حتى العرائس وهذا أحوط إذا تيسر منع ذلك وأن يجعل لهن صور خاصة من جنس التي يفعلها الناس سابقاً ليست مصورة خياطات أو عظام أو لباس أو أعواد تصير بنات لهن غير المصورة تصوير قبيح والأحوط تركها والخلاف فيها مشهور
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
52 - باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل
1 - عن أبي أمامة قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولواوائتزروا وخالفوا أهل الكتاب). رواه أحمد. ([1])
2 - وعن مالك بن عمير قال: (بعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي).رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أم سلمة قالت: (كان أحبَّ الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمص). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أسماء بنت بريد قالت: (كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إلى الرسغ).روا ه أبو داود والترمذي.
5 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول). رواه ابن ماجه.
6 - وعن نافع عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه). رواه الترمذي.
([1]) أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعاً فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك ، فالألبسة من الأمور العرفية ليس لها دخل فيما يتعلق في العبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حرمه الشرع كالحرير والذهب في حق الرجال فكل له عادته ما لم يتعدى حدود الله كلبس ما حرم الله من الحرير والمغصوب أو مسبل أو ما أشبه مما منعه الشرع فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حرمه الشرع فيتقيد بذلك ، والعمامة ما يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل ما على النصف الأسفل من المخيط فيه رجلين والإزار ما يلبس على النصف الأسفل لكن بدون رجلين وهو أستر وأحسن من السراويل إذا لم يكن فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة ويحصل بها فتنة لكن الإزار أستر وأكمل وكلاهما جائز وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط ولكن ذلك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب وليس للمسلم لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من التزيي بزي المشركين الخاص بهم فالعرب كانت تلبس العمامة والقمص والسراويل مسلمهم وكافرهم وفي حديث أبي أمامة (قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. ) فهذا الحديث جيد اسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم فيه بعضهم وكلامهم فيه ليس بجيد فهو ثقة وقال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي فيمن يروون عنه كعلي بن يزيد الألهاني وأشباهه يأتي الضعف من جهتهم وأما هو في نفسه لا بأس به وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد من الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والإتزار وهو الشاهد فمن شاء تسرول ومن شاء اتزر ويدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فقال ( المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) فدل على أن كل الملابس لا بأس بها ، وفي حديث مالك بن عمير الدلالة على أنه اشترى السراويل وذكر ذلك ابن القيم في الهدي والأجماع منعقد على حلها وأنها لا بأس بها وإن الغالب على العرب الازر لأنها أستر وأكمل لكن السراويل جائزة وكذلك حديث أم سلمة واسماء بن يزيد في القمص فهما حديثان حسنان لا بأس بهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص في بعض الأحيان وكان طوله ينتهي إلى الرسغ ، والرسغ مفصل الذراع من الكف وهذا هو الأفضل في حد الكم ، وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث ابن عمر هذا وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه ) وفي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء . ففيه أنه لا بأس بلبس الأسود والأفضل الأبيض وفي حديث هلال بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في برد أخضر وفي حديث أبي جحيفة وعليه حلة حمراء فدل على جواز هذه الألبسة الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ولكن أفضلها البياض كما هو معروف ، وفي حديث ركانة الذي رواه أبو داود والترمذي (أن ركانة صارع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فصرعه النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". ) لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعاً فهو من رواية أبي حسان [ قلت : صوابه ( إبي الحسن)] العسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول عن أبيه محمد عن جده ركانة ومحمد لم يسمع من ركانة فاجتمع فيه مجهولان وانقطاعاً فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس وقد ذكر ابن القيم انه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما وتقدم أن الأمر واسع وأن هذه المسائل من مسائل العوائد وليست من مسائل العبادة فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء أو غيرهذا مما حرم الله عز وجل أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول ) فهو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فلا حرج أن يكون قصير اليد فلو كان كمه إلى المرفق فلا حرج أو قميص إلى نصف الساق فلا حرج فالأفضل من نصف الساق إلى الكعب وإنما الممنوع الزيادة فلا بأس أن يكون إلى الركبة [ قلت : لعله قصد سماحته ( إلى الكعب ) لدلالة الكلام بعده ] ولا حرج لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون ملا بسه مشمرة فوق الكعب وكانت يد قميصه إلى الرسغ كما قالت أسماء والله أعلم
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
53 - باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال
1 - عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس ).رواه أحمد ومسلم.([1])
2 - وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه عز وجل دعاه اللَّه عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء). رواه أحمد والترمذي.
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء). رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
5 - وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطرًا). متفق عليه. ولأحمد والبخاري: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار).([2])
([1]) هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس واللباس أنواع وأقسام منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه فلباس الجميل من الثياب أمر مطلوب مشروع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحسن من الثياب والله يقول ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وفي حديث ابن مسعود هنا ( إن الله جميل يحب الجمال ) فهذا يدل على فضل التجمل ولباس الحسن لما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) فإظهار النعم وما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله عز وجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف ، وهكذا حديث سهل بن معاذ يشعر أن من فعل ذلك تواضعاً يخيره الله من الحلل أيتهن شاء والحديث وإن كان في سنده ضعف ولكن يستشهد به كحديث ( البذاذة من الإيمان ) فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان فهذا حسن لأن النفس قد ترتفع وتعظم فربما جر ذلك الى التكبر والخيلاء فإذا كسرها بعض الأحيان بالملابس المتواضعة حتى يتواضع ويبتعد عن أسباب الكبر فلا بأس به بعض الأحيان كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن لا يكون عادة إنما يفعله بعض الأحيان ويكون الغالب عليه أن يتعاطى اللباس المناسب ، وحديث ابن عمر في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه فربما جره إلى التكبر والتعاظم فيلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل والخطر فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر فينبغي له أن يتواضع ولا يلبس لباس الشهرة عند قومه وهذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان فقد يكون ثوباً في قبيلة أو قرية شهرة ولكنه في بلد أخرى ليس بشهرة لأنهم اعتادوه ، وهكذا حديث ابن عمر أن الإسبال يكون في العمامة والإزار والقميص فكل ما يطول من هذا فهو إسبال فإذا طول العمامة حتى سحبت في الأرض او طول القميص أو الأزار حتى تجاوز الكعب كلها يكون فيه إسبال وهكذا العباءة والقباء والسراويل ، ولهذا في حديث أبي هريرة ( ما أسفل من الكعبين من الإزارفي النار) رواه البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ولم يقيده بالتكبر فدل على تحريم الإسبال والقول بالكراهة فيه تسامح وتساهل والصواب تحريم الإسبال وليس بمكروه فقط بل هو محرم لمجيء الوعيد عليه بل هو من الكبائر وإذا كان تكبراً صار أعظم ولهذا في حديث ابن عمر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) وفي حديث أبي هريرة ( بطراً ) أي تكبراً فإذا كان تكبر وتعاظم صار أعظم وأشد في الأثم وإذا سحبه تساهلاً واعتياداً لذلك دخل في الإثم أيضاً ، أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كما فعل الصديق فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه وليس ممن يفعل هذا خيلاء ولا يكون مسبلاً بهذا لأنه تعاهده فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسبال مطلقاً ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر ثم فيه إسراف وطريق إلى الكبر إن لم يفعلوه تكبراً مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبداً
@ الأسئلة :- أ - ما معنى ( إن الله جميل ) ؟
وصف لله عز وجل بالجمال .
ب - ثوب الشهرة يشمل النساء ؟
الظاهر أنه يشملهم الأحاديث عامة
ج - حديث ( البذاذة من الإيمان ) ومعناه ؟
غالب ظني أن إسناده حسن لا بأس به وهو قد يقوي حديث سهل بن معاذ وإن كان فيه ضعف وهو محمول على ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية للمؤمن
([2]) لا يجوز الإسبال مطلقاً لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم ومع غير الكبر فالإثم أقل وإن كان محرماً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ) وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) فدل على تحريم الإزار ولكنه مع الكبر والخيلاء يكون الإثم أكبر .
@ الاسئلة :- أ - يعتقد بعض الناس أن لبس العمامة من السنة ؟
لا هذه من الأمور العادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس عمامة ولم يلبس قومه صار شهرة فصار مما يذم عليه فيلبس لباس أهل بلده فالعمامة والإزار والرداء والقميص كلها ملابس عادية يلبس الإنسان ملابس قومه .
ب- تحريم بعض العامة بعض الملبوسات والمركوبات الحديثة بما ننصحه ؟
ينصحون بأن الملابس والمراكب من الأمور العادية لا يجوز تحريمها إلا ما حرم الله عز وجل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
54 - باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال
1 - عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فسكوتها امرأتي فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما لك لا تلبس القبطية فقلت: يا رسول اللَّه كسوتها امرأتي فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد. ([1])
2 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا ليتين). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال وأن عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها لأنها فتنة قال صلى الله عليه وسلم ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) فالواجب أن تبتعد عن أسباب الفتنة ، وفي حديث أبي هريرة (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ) هذا فيه التحذير من التساهل بالملابس حتى تشبه العري فإن لبسها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري قال بعضهم في معناه ( كاسيات ) من نعم الله ، ( عاريات ) من شكرها والأظهر هو الأول أنهن ( كاسيات ) في الاسم لا في الحقيقة إما لقصر الملابس وإما لرقتها وعدم سترها العورة ، ( مائلات ) عن الحق والعفة ، ( مميلات ) لغيرهن إلى الفساد والفاحشة ، ( رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ) قيل يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كأسنمة البخت المائلة هذا يدل على أنها يجب عليها أن تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي فيما تجعل على رأسها كما أن عليها أن تستتر عن أسباب ظهور العورة أو التشبه بالرجال فلا تشبه ولا عري في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية فيما تجعله على رأسها وتضخمه . فقوله ( لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ) فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي تقود لمشابهة الرجال أو لمشابهة الكفار أو تكون مفضية لظهور العورة وعدم سترها وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
55 - باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبًا
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه) وعن أبي سعيد قال: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء ثم يقول: اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). رواهما الترمذي.([1])
([1]) هذا يدل على شرعية البداءة بالميامن والاحاديث في هذا صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن ( إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم ) وحديث عائشة ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البداءة باليمين في اللبس سواء كان قميصاً أو نعلاً كل ما له يمين وشمال السنة البداءة فيه باليمين في اللبس وبالشمال في الخلع وهكذا في الأكل والمصافحة باليمين فالقاعدة أن اليمين في الاخذ والعطاء والمصافحة وفي كل ما يعظم واليسار لخلاف ذلك . والسنة لمن استجد جديداً من عمامة أو قميص أو بشت أن يقول (اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ) رواه أبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم فالسنة أن يقول هكذا قال أبو نضرة الراوي هذا الحديث عن أبي سعيد قال ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أحدهم جديداً يقول له أخوه (تبلي ويخلف الله) فهذا يستحب لمن استجد جديداً أن يقول له أخوه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أم خالد الخميصة التي فيها بعض العلامات الحسنة قال لها ( أبلي وأخلقي ) فيستحب أن يقال له ( أبلي وأخلق ) أو ( تبلي ويخلف الله ) وهو يقول ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ) اعتراف بالفضل من الله عز وجل وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى وهو الذي من عليه بالمال
@ الاسئلة : أ - ما صحة الأحاديث التي فيها الدعاء عند لبس الثوب ؟
لا أعلم بها بأساً .
ب - هل يقوله في الجديد والقديم ؟
هذا ما سمعته إلا في الجديد فقط فهذا جاء في الجديد فقط
ج - هل البدء باليمين في لبس الثوب سنة ؟
نعم في الثوب والسراويل والبشت في كل ما له يمين ويسار فيبدأ باليمين في اللبس واليسار في الخلع .
د - الأكل باليمين ؟
واجب فلا يجوز الأكل بالشمال .
هـ - البعض يشرب باليسار بحجة أن الأكل باليمين ؟
يشرب باليمين ولا بأس بالاستعانة باليسرى إذا دعت الحاجة للاستعانة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
56 - باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
1 - عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله).رو اه أحمد وابن ماجه. ([1])
2 - وعن معاوية قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى).رواه الخمسة إلا الترمذي.
3 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذا الباب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخباث فالمؤمن مأمور أن يدخلها طاهراً من حدثه وخبثه قال تعالى ( وثيابك فطهر ) وقال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) فالمؤمن والمؤمنة مأموران أن يدخلا الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما ، ويجوز للمؤمن والمؤمنة الصلاة في الثوب الذي يحصل فيه جماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من آثار النجاسة وحديث أبي سعيد يدل على هذا وأن المصلي يتجنب النجاسة وقت الصلاة في الملابس أو نعال والنعال من جنس الملابس فيؤمر عند مجيئه للمسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها فإن رأى فيها أذى مسحه بالتراب وأزاله ولهذا في حديث أبي سعيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) وفي لفظ ( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب ) وحديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم وهو يدل على فوائد منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته بل استمر في صلاته وخلع نعليه ولعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فالذي لم يذكر النجاسة إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة ليست مثل الحدث ، الحدث أشد ، فهذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها فإذا نسيها أو جهلها عفي عن ذلك أما الحدث فلا بد من الطهارة فهي عبادة مقصودة فإذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغتسل من الجنابة لزمته الإعادة بلا خلاف ، وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئاً في الصلاة مما فيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله يخلعه ويستمر في صلاته وفيه من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين وأنه لا حرج في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما في حديث أنس وكما في حديث أبي سعيد هذا وربما خلعها وجعلهما عن يساره فقال عبد الله بن عمرو كان صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً وناعلاً . والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقذر للمسجد وحتى لا ينجس أو يقذر المسجد فإن وجد فيهما أذى مسح وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء أو يجعلهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحداً فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ، لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد ومعلوم أن أكثر الناس لا يبالي وليس عنده من العناية والحيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها فالأظهر أنهم لا يصلي فيها حينئذٍ بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقذر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحياة الأولى بوجود الرمل والحصى ونحوه فإن الأمر أسهل فيتحمل ما قد يقع منه من أوساخ فإنه تذهب بين الرمل والتراب أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل فيحصل من ذلك ما يقذر الفرش وينفر الناس من السجود عليها والأحكام تدور مع عللها .
@@ الأسئلة : أ - في قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ما معناه ؟
المعروف عند العلماء طهر أعمالك من الشرك لأنه كان في مكة قبل فرض الصلاة ومن حيث المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسة من حيث عموم اللفظ.
ب - المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه والمني يجب غسله ؟
المذي نجس إذا أصاب الثوب يجب غسله أما المني فهو طاهر إن غسله فهو أفضل وإن حكه وهو يابس كفى فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما غسله وربما فركه .
ج - ما حكم الصلاة في النعل في وقتنا الحاضر ؟
إن صلى فيهما وهما نظيفتان فلا بأس وإن خلعهما حتى لا يقذر الفرش لعله حسن إن شاء الله تعالى لأن بعض الناس قد يتساهل فتقذر الفرش والمساجد فيها فرش أما لو لاحظ نعليه فصلى فيهما فلا بأس .
د - هل صحيح أن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ؟
هكذا جاء الحديث ( إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم )
هـ - هل الأذى والخبث في حديث أبي سعيد يفسر بالنجاسة ؟
نعم يفسر بالنجاسة .
و - متى تكون مخالفة أهل الكتاب مشروعة يا سماحة الشيخ ؟
دائماً فأمرنا أن نخالفهم في هديهم ولباسهم وجميع شؤونهم.
ز - هل الصلاة في النعال للجواز ؟
الأظهر أنه للاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
57 - باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
1 - عن أبي قتادة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها).متف ق عليه. ([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (كنا نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهماعلى فخذيه قال: فقمت إليه فقلت يا رسول اللَّه أردهما فبرقت برقة فقال لهما: الحقا بأمكما فمكث ضؤوها حتى دخلا). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه: ( لا يصلي في لحف نسائه).
([1]) هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث والمستجمر ومن لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف وفيه الدلالة على جواز الحركة التي ليست بمتصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب ، وذلك ليبين للأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز مثل هذا لما فيه من الرفق والرحمة للصغير وللدلالة على جواز حمل الصغير في الصلاة وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بسند فيه نظر لأن في إسناده شخص يقال له أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين وهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو ابن صغير وهو ساجد في الصلاة أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر أصحابه وسألوه عن ذلك فقال ( إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن ازعجه ) وهذا من حسن خلقه وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام وللدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة ، وفيه دلالة على أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والخفض إذا دعت لها الحاجة كما فعل مع أمامة والحسن والحسين وفي صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار فهذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه ، والأمر الثاني لأنها متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وحكاه بعضهم إجماعاً إذا كثر عرفاً وتواصل وهو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك . وفي الحديث الثالث والرابع أنه لا حرج أن يصلي وبعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل طرف على أهله لحافاً وبعضه له هو ولو كانت حائضاً فإن طرفه عليه لا يضر ولا يسمى حاملاً للنجاسة وحديث أنه كان لا يصلي في شعرنا ولحفنا في الدلالة على الاحتياط إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فتركه من باب الاحتياط حسن والشعر قالوا فيها الإزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب ، فالشعار ما يلي الجسد وكن يتزرن بالإزر وكأن السراويل لم تنتشر بينهن ولهذا في حديث عائشة ( كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) فهذا من باب الحيطة لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض فلو ترك ذلك من باب الاحتياط وإلا فالأصل الجواز بافتراش الإزار والاشتمال بها للتدفيء به فالأصل الطهارة والسلامة ، وفي حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار والحمار وإن كان نجساً إلا أنه طاهر في الحياة على الصحيح فعرقه وشعره وسؤره طاهر وهكذا البغل وقال بعضهم أنه نجس ولكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركبه لكون عليه برذعه أو شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقياً عن النجاسة والصواب أنه محكوم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله والصحابة وكان يركبه وهو عاري والعاري في الغالب أنه مع طول الركوب عليه يعرق فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال وركب فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر لأنها من الطوافين علينا ولا بأس أن يركب عرياً ليس على ظهره شيء ولا بأس أن يصلى عليه وليس على ظهره شيء على الصحيح وأما إن كان على ظهره برذعة أو لباس فلا إشكال ، والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها بساط كأرض نجسة فلا يضره ذلك وهكذا سطح الحمام فلا يضره ذلك لأن المنع لأجل النجاسة فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش أو بساط أو تراب طاهر ستر النجاسة كل هذا لا بأس به ، والحمار والبغل بوله وروثه نجس لكن بدنه وسؤره وعرقه وريقه ومخاطه طاهر كابن آدم
@ الأسئلة: أ - هل يفرق في حمل الصغار في الصلاة بين الفريضة والنافلة ؟
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الفريضة فلا فرق بين الفرض والنفل
ب - يتسآل البعض عن حديث ( جنبوا مساجدكم الصبيان والحدود والخصومات والشراء )؟
المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف فالصبي إذا بلغ سبعاً لا بأس أن يحضر والصبي الذي دون السبع ويعبث فهذا فيعلم ويؤدب حتى لا يعبث والمجانين يمنعون إذا كانوا يؤذن الناس وأناشيد الشعر المحرمة تمنع أما الشعر الطيب فلا باس به
ج - سؤر البغل والحمار ؟
طاهر كالهر بل هو أولى
د - المشي يميناً ويساراً في الصلاة ؟
لاحرج وكذا إذا مشى ليسد الخلل عن يمين أو يسار الصف لأن هذا مشي للمصلحة
هـ - ولو كثر المشي كأن يتقدم صفين وثلاثة في الصلاة ؟
ولو كثر لا يضر لأن هذا من مصلحة الصلاة لسد الخلل
و - لو رنّ التلفون وهو قريب منه فأخذه فقال سبحان الله ؟
لا يضر
ز - الصلاة إلى الحمام ؟
لا يضر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
58 - باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة
1 - عن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
2 - وعن أنس: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه). رواه النسائي. ([1])
([1])هذا يدل على جواز ركوب الحمار ومثله البغل والصلاة عليهما لا بأس بها والصواب أنهما طاهران وإن كان محرما الأكل لكنهما في حكم الطاهرات كالهرة لأنها من الطوافين علينا فإذا شرب من الماء أو عرق لا يضر المسلم فبدنه الظاهر طاهر وإن كان بوله نجس وروثه نجس فالأدمي والهرة بدنهما طاهر وبولهما وروثهما نجس فهكذا الحمار والبغل الصواب أنهما طاهران فإذا ركبهما المسلم وليس على ظهرهما شيء وعرق أو صلى على ظهرهما فلا بأس كما يصلى على البعير .
@ الاسئلة : أ - هل هذه الصلاة فريضة أم نافلة ؟
نافلة أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض إلا عند الضرورة إذا لم يستطع النزول كالمريض المربوط على الدابة أو الأرض فيها سيل يمنع من النزول فيها فلا بأس فيصلي على ظهر الدابة ويصلي إلى القبلة عند الضرورة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
59 - باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش
1 - عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على بساط). رواه أحمد وابن ماجه.([1])
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي سعيد: (أنه دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه). رواه مسلم.
4 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة). رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه.
5 - وعن أبي الدرداء قال: ( ما أبالي لو صليت على خمس طنافس). رواه البخاري في تاريخه.
([1])هذه الأحاديث تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل دون الأرض كالبساط والفراش والطنافس وغير هذا مما يفرشه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وعلى البساط والخمرة وهكذا قول أبي الدرداء (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس) رواه البخاري في تاريخه فلو كان واحداً فوق واحدٍ فلو كان حصير فوق حصير أو حصير فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا المهم أن يكون سليماً ليس فيه نجاسة وليس من اللازم أن يباشر الأرض نفسها من حصباء أو تراب فإن صلى على الأرض فلا بأس وإن صلى على فراشه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على الفراش سواء من الشعر أو من القطن أو من الحصير وهكذا الجلود المدبوغة أو غير مدبوغة وليس فيها نجاسة من مذكاة فالمقصود أنه لا بأس له أن يصلي على أي نوع من البسط الطاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
@ الاسئلة : - أ - ما حكم الصلاة على الفراش الذي فيه نجاسة وهو يابس ؟
لا يصلي عليه إلا على الطرف الذي ليس فيه نجاسة أما إذا كان الطرف عليه نجاسة يصب عليه الماء أما إذا كان البساط طويل كبير وطرف فيه نجاسة وطرف سليم يصلي على الطرف السليم .
ب - هل تزول النجاسة بغير التطهير ؟
لا تزول إلا بالماء إلا الاستجمار فإذا استجمر زال حكم النجاسة .
ج - بعض الناس عندهم وسواس في الصلاة على الفرش والثياب التي لا يدري هل هي طاهرة أو نجسة ؟
لا ينبغي التحرج النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو القدوة فالأصل الطهارة إلا ما علمت أنه نجس .
د - ما حكم الدخول إلى دورات المياه بغير نعال ؟
لا حرج لكن إن وطئ نجاسة غسل رجله .
هــ - أيهما الأفضل الصلاة على الأرض أو البساط ؟
الأمر فيها واسع سواء صلى على الأرض أو البساط فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وعلى البساط .
و - بعض الناس يأتي للمسجد ومعه سجادة مع أن المسجد مفروش ؟
الأولى أن يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء هذا هو الأحوط والأولى .
ح - اتخاذ السجادة دائماً لا يصلي إلا عليها ؟
لا بأس إذا كان من باب الحرص على الطهارة لأن المكان لا يؤمن فهذا أسلم له فلا بأس به
ط - إذا كان السجادة فيها صور ؟
تصح الصلاة ولكن الأولى أن تكون سادة ليس فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور وإلا فالصورة في الشيء الذي يوطأ على الأرض يجوز في البساط ونحوه لكن إذا كانت سادة سليمة أفضل
ك - إذا كانت صور ذوات الأرواح في المكان الذي لا يصلي عليه ؟
لا يضر لأنها ممتهنة النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة عائشة ( أن تتخذ منها وسادتين ترتفق بها ) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل ( ومر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأن )
س - اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة ؟
لا أعلم فيه شيء مثل بقية البسط
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
60 - باب الصلاة في النعلين والخفين
1 - وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: (سألت أنسًا أكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في نعليه قال: نعم). متفق عليه.([1])
2 - وعن شداد بن أوس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود.
([1])وهذان الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعل والخفاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وتقدم حديث أبي سعيد بإسناد جيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلىفخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعتفخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما).فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافاً لليهود وليس بواجب بل هو مستحب عند سلامة العاقبة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافياً ومنتعلاً فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافياً فلا بأس ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقذوا المساجد ولا يفسدوها على الناس وكذا إذا كانت المساجد مفروشة فالأولى عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقذر المساجد فلا يتحرى المسلم فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين بتوسيخ المصلين وتنفيرهم من الصلاة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
61 - باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيه اللصلاة
1 -عن جابر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته). متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا ) رواه الخطابي بإسناده.([1])
2 - وعن أبي ذر قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي مسجد وضع أول قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة قلت: ثم أي قال: حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد). متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الخمسة إلا النسائي.([2])
4 - وعن أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ([3])
6 - وعن جندب بن عبد اللَّه البجلي قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). رواه مسلم. ([4])
7 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل). رواه أحمد والترمذي وصححه.([5])
8 - وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلةوالمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت اللَّه). رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال: إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.([6])
([1])هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجداً وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي ذر فإيما مؤمن أدركته الصلاة فليصل ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة فالأرض كلها جعلها الله مسجداً وطهوراً وكان من قبلنا يجمعون صلواتهم كلها حتى يصلوها في أماكن العبادة ورحم الله هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجداً
@ الأسئلة : أ - ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ؟
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور لكن إن كان القبر هو الأخير فينبش القبر وينقل للمقبرة أما إذا كان المسجد هو الأخير فيهدم المسجد .
ب - بعض الناس يوصي بأن يدفن في بيته فهل تنفذ هذه الوصية ؟
لا تنفذ الوصية يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين.
ج - إذا كان القبر في غرفة منفردة فهل تجوز الصلاة في الغرف الأخرى ؟
الغرفة التي فيها القبر لا يصلى فيها أما الغرف الأخرى فلا بأس لكن لا ينبغي أن يدفن في بيته فإذا دفن في بيته ينقل إلى مقابر المسلمين لأن هذا أبعد في امتهانه وأبعد عن إيذاء أهل البيت بالقبر وأبعد عن الغلو فيه .
د - يكتب بعض الناس أرقام على جدران المقبرة حتى لا يضيع قبر قريبه ؟
الكتابة على القبر لا تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر وأن يبنى عليه أما جدار المقبرة من الخارج فالأمر فيها سهل لكن تركه احوط .
هـ - الذين يوصون بأن يدفنوا في المدينة أو في مكة ؟
الأقرب أنها لا تنفذ فكل يدفن في بلده لم يكن الصحابة ينقلون موتاهم إلى المقبرة في مكة أو المدينة فالسنة أن يدفن في بلده.
و - هل للموت في مكة أو المدينة مزية ؟
الله أعلم .
([2])رواه الخمسة إلا النسائي واسناده جيد وقد أعله بعضهم بالإرسال ولكن وصله الثقات فهو حجة في أن الأرض كلها مسجد كما في حديث جابر وأبي ذر ، ( إلا المقبرة ) والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فإن ذلك يكون ذريعة للشرك وعبادة أهلها من دون الله فحرم الله الصلاة فيها سداً لذرائع الشرك وحماية للمسلم أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من الغلو في الأموات والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهو ما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة
([3]) الحديث يدل على أن البيت محل صلاة للفرض والنفل ، الفرض إذا مرض أو فاتته الجماعة يصلي في البيت وللمرأة ، أما الصحيح فالواجب عليه أن يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاة في البيت بل يصلي مع الجماعة وفيه الدلالة على أنه ينبغي له أن يجتهد بصلاة النوافل في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ولهذا ينبغي أن يكون بيته معموراً بالعبادة بصلاة وذكر وقراءة قرآن حتى يطرد منه الشياطين
([4]) فيه دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة أن الصديق أفضل الصحابة ، ثم قال ( فلا تتخذوا القبور مساجد ) فنهى عن اتخاذ القبور مساجد من وجوه ثلاثة أولاً أنهم من فعل الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك والثاني قوله (فلا تتخذوا القبورمساجد ) فهذا نهي صريح والثالث قوله ( فإني أنهاكم عن ذلك ) فنهى عنه من وجوه ثلاثة سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة فيجب الحذر من اتخاذ القبور مساجد لأنها وسيلة لأن يعبد أهلها من دون الله عز وجل وهكذا حديث أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) فلا يجعل القبر قبلة ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة فالمسلم محترم حياً وميتاً فإذا كان بينه وبين المقبرة حائل كجدار المسجد أو بيوت زال المحذور وإنما المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها
([5]) معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم والبقر وغيرها يصلى فيها لأنها طاهرة أما الإبل فهي طاهرة وبعرها طاهر ولكن لا يصلى في معاطنها لأمر آخر الله أعلم به قال بعضهم لأنها خلقت من الشيطان وجاء فيه حديث فيه ضعف وقال بعضهم لأنها قد تنفر فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره وقال بعضهم إنه تعبدي لا تدرى علته والأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بين لنا العلة في بعضها والحكم ولم يبين في بعضها فعلينا التسليم والقبول فما ظهر لنا حكمته فهذا علم إلى علم ونور إلى نور وما خفيت حكمته فنعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئاً ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة وإن خفيت علينا فلا تصلى في معاطنها وهو محل اجتماعها حينما ترد الماء وهكذا مراحها فلا يتخذ مصلى
([6]) المزبلة لأنها محل للقاذورات والنجاسة ، والمقبرة معروف كما تقدم ، والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة وقارعة الطريق لأنها محل المرور فقد يتعرض له سوء أو يصيبه شيء من هوام الطريق وفوق بيت الله لأنه ليس هناك شيء منتصب لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري وهو ضعيف بل قال فيه الحافظ إنه متروك كما في التقريب وكذا عبد الله بن عمر العمري ضعيف فالحديث ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكارة وهو قوله ( فوق بيت الله ) فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وظهرها لأن هواها قبلة فلو هدمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها لأن المقصود محلها وهواها وليس المقصود بناءها فالصلاة فيها وعلى ظهرها مجزيء لأنها كلها قبلة لكن هذا الحديث ليس بشيء ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين والصواب أنه لا حرج أن يصلى فيها الفرض لعدم الدليل على المنع والحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع لكن كونه يصلي خارجها فتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجاً من الخلاف ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة بل النفل فالنافلة بإجماع المسلمين يصلي فيها أما الفرض فالأولى والأحوط وخروجاًً من الخلاف أن يصلي خارجها
@ الأسئلة : أ - الصلاة في القبور باطلة ؟
نعم باطلة وزيادة
ب - الصلاة في قارعة الطريق ؟
فيها هذا الحديث الضعيف ولكن تجنبها أولى جاء في بعض الروايات الأخرى تجنب النزول في قارعة الطريق لأنها مأوى الهوام فالنزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
62 - باب صلاة التطوع في الكعبة
1 - عن ابن عمر قال: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين). متفق عليه.
2 - وعن ابن عمر أنه قال لبلال: (هل صلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الكعبة قال: نعم بركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين). رواه أحمد والبخاري. ([1])
([1]) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قال ابن عمر (فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين ) فهذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه فمن شاء دخلها فصلى ومن شاء لم يدخل فإذا تيسر ذلك من غير مشقة ولا كلفة فالصلاة فيها مستحبة وإن صلى في الحجر كفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما طلبته دخول الكعبة قال ( صلي في الحجر فإنه من البيت ) فإذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع ولا في عمرة القضاء فدل على عدم تأكد دخولها وأن من دخلها فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام فالترك أولى وكانت الكعبة ذلك الوقت لها ست أعمدة فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلها . واختلف العلماء هل تصلى فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ) وتقدم أن الصواب صحة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب صحة الفريضة فيها لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارج الكعبة خروجاً من الخلاف كان حسن ولو صلاها داخل الكعبة صحت أما الإمام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة وفيه من الفوائد أن الأفضل أن يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها فيكون بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع وأما حديث كان بينه وبين السترة ممر الشاة فهذا معناه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة وهذا والله أعلم حتى لا يصدم فيها أثناء ركوعه أو سجوده فيكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء
@@ الأسئلة: أ - هل الصلاة في الكعبة سنة ؟
مستحب لكنها غير متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء فالحاصل أن من تيسر له دخولها استحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف يصلي في الحجر ويكفيه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
63 - باب الصلاة في السفينة
1 - عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على شرط الصحيحين.([1])
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة فقد صلوا في السفن والمراكب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو في سبيل الله ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية والجوية والبرية فيصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة فإن لم يقدروا أومأوا بالركوع والسجود لقوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) وفي النافلة لا بأس أن يصلي لغير القبلة كما في حديث عامر بن ربيعة وغيره حيث كان وجهه أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة والطائرة كيف دارت حتى لايصلي إلا للقبلة كما أخبر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الفريضة يصلي للقبلة وإنما كان يصلي على الدابة في النافلة والأحاديث الصحيحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام لكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الإحرام فإذا فعل ذلك كان ذلك حسناً وجمعاً بين الروايات
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
64 - باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
1 - عن يعلى بن مرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع). رواه أحمد والترمذي.([1])
2 - وعن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أيَّ وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة). متفق عليه.([2])
([1]). فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض في الفريضة جاز أن يصلي على الدابة والسيارة والطائرة والسفينة عند الحاجة لذلك فيصلي إلى القبلة ويركع ويسجد إلى القبلة ولهذا في حديث يعلى بن مرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ) والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال الشوكاني : صححه عبد الحق وحسنه النووي ولكن في إسناده ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وقال صاحب التقريب والتهذيب في عثمان بن يعلى أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد والمجهول روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة وفيه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب إنه مستور ومجهول الحال فيكون كما قال البيهقي الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فالمقصود أن الحديث ضعيف من جهة جهالة عثمان بن يعلى والكلام في حفيد يعلى عمرو لكن معناه صحيح والقاعدة المعروفة ( فاتقوا ما استطعتم ) فإذا احتاج الناس الصلاة على الدواب للخوف مثلاً أو أن الأرض طين أو لأسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاة على الأرض أو المريض الذي لا يستطيع النزول عن المطية أو في المراكب البحرية أو الجوية فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة ويصلي ويوميء بالسجود إذا لم يستطع السجود عملاً بالقاعدة ( فاتقوا ما استطعتم )
@@ الأسئلة : - أ - الترمذي قال (تفرد به عمر بن الرماح البلخي ) ؟
عمر بن رماح ثقة لا يضر إنما المصيبة من عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه فالترمذي ذكر عمر بن رماح وأعرض عن علته التي أشار إليها البيهقي
ب- إذا كنت في الطائرة اصلي لوحدي ؟
تصلي لوحدك وإذا تيسر أن تصلوا جماعة صلوا جماعة
ج - إذا كانت الطائرة تدور عن القبلة ولا يميز ؟
يدور معها ويجتهد ( فاتقوا ما استطعتم )
د - حديث ( لا يدخل البحر إلا حاج ) ؟
ضعيف غير صحيح
هـ - الآن يصلون في الطائرة وهي واقفة في المطار يصلون جلوساً ؟
هذا لا يجوز ينبغي التنبيه عليه فالواجب أن يصلي واقفاً ويركع ويسجد ولو لوحده
([2])هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السفينة والراحلة على أي جهة سارت إذا كان في النافلة ويؤمي إيماءً ويستحب له عند الإحرام أن يستقبل القبلة أولاً ثم يوجه إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة إن تيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في السفينة والباخرة والطائرة على حسب طاقته يدور معها إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إذا استطاع فإن لم يستطع أومأ وركع وسجد في الهواء ويجعل السجود أخفض من الركوع .
@ الاسئلة : أ - إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار ؟
إذا كان في السفر فالجمع أفضل في مثل هذا فيؤخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض هذا أفضل وأولى .
ب - هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر ؟
المعروف أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
65 - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذانبشت مساجد
1 - عن عثمان بن أبي العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم ). رواه أبو داود وابن ماجه قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل.([1])
2 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: (خرجنا وفدًا إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناواستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إدواة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا). رواه النسائي.
3 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا واللَّه ما نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فقال أنس: وكان فيه ما أقوال لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة). مختصر من حديث متفق عليه.
([1])هذه الأحاديث تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار وأنه لا حرج ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبداً للمسلمين بعدما كانت معبداً للكافرين وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيراً بعد أن كانت محل شر ، فهذه الاحاديث وما جاء في معناها دالة على شرعية بناء المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية ويزال منها ما كان فيها من محظور فإزالة الصوامع والبيع ومتعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محلاً لعبادة الله وحده حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية , وفي كلام عمر وابن عباس دلالة على أنه لا بأس بالصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا إزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها فإذا دعت الحاجة للصلاة فيها إزيل ما فيها من التماثيل وصلي فيها
وفي حديث قيس بن طلق الدلالة على أنها تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار على طقوسهم وكيفياتهم وآثارهم وتحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية ، وفي إعطائهم الماء حتى يرشوا به محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم فيه جماعة وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة قال فيه صاحب التقريب إنه صدوق وعلى فرض صحته يكون إعطائهم الماء لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير ، وفيه وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إزال ما في الكعبة من الصور وما حولها من الأصنام وكسرها فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لانهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يجلون منها وتزال ما فيها من الشرور والصور والتماثيل والهياكل وتبنى على بنايات وهياكل غير بنائهم و حتى تنس تلك الطقوس التي كانوا عليها ويحل محلها العمل والشعار الإسلامي . وفيه من الفوائد انه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة لنبشها تنبش لوضع مسجد محلها أو بيت محلها فلا بأس بهذا أما قبور المسلمين فهي محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة وكذلك النخل لا بأس بقطعه لاتخاذ محله سكناً أو مسجداً فلا بأس شجر مباح لا مانع من قطعه وفيه أنه لا بأس بتسوية الخرب والحفر حتى يكون صالحاً للعبادة
@ الأسئلة: أ - متى تحرم الصلاة في الكنيسة ؟
إذا دعت الحاجة للصلاة في الكنيسة والبيعة دخل فيها وصلى وإذا لم تدع الحاجة صلى خارجها لأجل الصور التي فيها كما قال عمر رضي الله عنه ولكن إذا دعت الحاجة مثل مطر أو شمس وما أشبه ذلك فإنه يدخل ويصلي للحاجة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
66 - باب فضل من بنى مسجدًا
1- عن عثمان بن عفان قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له مثله في الجنة ).متفق عليه. ([1])
2 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة).روا ه أحمد.
([1])فيه شرعية بناء المساجد لما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام والله يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وحديث ابن عباس (من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة ) المفحص المكان تهئوه القطاة لبيضها وهذا على سبيل المبالغة في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت كبيرة أو صغيرة فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات بل واجب مع القدرة لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا قدروا على ذلك وإلا صلوا على الأرض
@ الأسئلة : أ - من شارك بمبلغ بسيط هل يعتبر بنى مسجداً ؟
يرجى له فضل المشاركة في بناء المساجد واستدل بعض العلماء من قوله ( ولو كمفحص قطاة ) على أنه بمشاركته يكون الأجر الموعود به ( بنى له بيتاً في الجنة ) لأنه إذا شارك يكون له نصيب من المسجد .
ب - قوله ( ولو كمفحص قطاة ) ألا يكون على ظاهره أن الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المفحص ؟
هذا قاله بعضهم ولكن الأظهر الأولى أنه للمبالغة .
ج - إذا بني مسجداً وبقيت المساكن الخاصة بالإمام والمؤذن فهل الأفضل المشاركة في بناء المسجد أم بناء المساكن ؟
المساكن تابع للمسجد وعمارتها من عمارة المسجد لأنه إذا عمر للأمام والمؤذن كان هذا من أسباب مواظبة الإمام والمؤذن فالمشاركة في بناء بيوت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمنارة والسور .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
67 - باب الاقتصاد في بناء المساجد
1 - عن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: ما أمرت بتشييد المساجد) قال ابن عباس: لتزخرفها كما زخرفت اليهودوالنصارى.أخر ه أبو داود.([1])
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد).ر واه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كانسقف المسجد من جريدة النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياكأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
([1]) فيه الأقتصاد في المساجد وأنه ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التكلف وعدم الافراط والنقوش والمباهاة فكان مسجده صلى الله من اللبن والجريد وعمده من جذوع النخل ثم بناه عمر كذلك وأعاده كما كان وقال ( أُكِنُ الناس ) هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون ( أَكِنَ ) أي أمر الوكيل بهذا وكلتا الروايتين صحيحة و( أَكِنَ ) أنسب للسياق بأن يخاطب الوكيل والمقصود من هذا أن المطلوب إكنان الناس وسترهم عن الشمس وعن البر والمطر وليس المقصود المباهاة والزخرفة وهذا الذي قال عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده والصديق وعمر فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة بناه من الحجر المنقوش وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وقال ( من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة ) فقال بعضهم أن هذا مما أخذ على عثمان حين غير وهو مجتهد في هذا لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله ( بنى الله مثله في الجنة ) وحديث أنس (لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) وحديث ابن عباس ( ما أمرت بتشييد المساجد ) لا يخالف ما فعله عثمان لأن عثمان أراد زينة ليس فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة وإنما أراد جمالاً وقوة في البناء وإنما هو اقتصاد مناسب لزمانه ومكانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم ببناء حسن فله اجتهاده رضي الله عنه و الصواب في هذا أنه لا ينبغي الزخرفة والمباهاة والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها وإن فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهداً لكن الأخذ بهذه الأحاديث أولى فيكون البناء بالقوة والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاة لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخرة ولا مباهاة وليس فيه ما يشغل المصلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( ما أمرت بتشييد المساجد ) والتشييد فسر بأمرين : أحدهما طولها ورفعها مثل القصر المشيد الطويل الرفيع ، والثاني طليها بالشيد وهو الجص والنورة وغير ذلك مما يحسنها وهو صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهذا ولم ينهى عنه فيدل على أنه غير مشروع ولكن لو فعل ليس فيه نهي وإنما هو غير مشروع فيكون تركه أولى وقال ابن عباس ( لتزخرفنها ) أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) فقالو ( لترخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وهذا قد وقع في دول وأمصار كثيرة من مدة طويلة الزخرفة برفع البناء ووضع النقوش الكثيرة وهذا مما ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون وحتى لا تصرف الأموال إلا بحق ، وحديث أنس ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) فيه التحذير من التباهي والمفاخرة بها لأن هذا يفضي إلى التباهي والإسراف والتبذير وإيجاد أشياء لا حاجة إليها
@ الأسئلة : أ- ما حكم بناء المنارة ؟
فيه إعانة على بلوغ الصوت فبناء المنارة والسور ودورات المياه وبيت الإمام والمؤذن هذه كلها تبع المسجد يرجى لصاحبها أجر باني المسجد.
ب - الهلال الموضوع على المنارة ؟
هذا لا أعرف له أصل .
ج - المحاريب هل هي موجودة قديماً ؟
نعم من عهد السلف لبيان محل الإمام ولبيان أنه مسجد.
د - الزخرفة في المساجد هل هي من علامات الساعة ؟
في الحديث ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) يدل على أنها من علاماتها، من أعمال المتأخرين.
هـ - ما رأي سماحتكم في تقارب المساجد بعضها من بعض في الأحياء القريبة ؟
لا يجوز تقاربها بل يجب أن يبنى في الحارة والحي ما يكفيهم فإذا كان لا يكفيهم يبنى مسجد حوله إلا إذا كان هناك كثرة يحتاجون لمسجد بني آخر وإلا فالواجب الإكتفاء بواحد حتى لا يتفرقوا .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
68 - باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة
1 - عن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها). رواه أبو داود.([1])
2 - وعن عائشة قالت: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب).
رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها). رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه أبو داود ولفظه: (كان يأمرنا بالمساجد أن نضعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها).
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم). متفق عليه.
([1])في حديث عائشة ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ) الدور يعني المحلات والأحياء يقال هذه دار بني فلان كما قال صلى الله عليه وسلم ( خير دور الأنصار دار بني ساعدة دار بني حارثة ) أي أحياؤهم ومحلاتهم فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب تبنى فيها المساجد حتى يصلي أهل المحلة ، وليس المراد بالدور البيوت ومحل السكن قال بعضهم هذا وقد غلط ، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة وكذلك في حديث سمرة بهذا المعنى وهذا مشروع والأصل في الأوامر الوجوب وقال بعضهم إنه للسنية فلوا صلوا من غير بناء فلا بأس لأن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً لكن بناء المساجد فيه مصالح والأصل فيه القول الوجوب لما فيه من الإعانة على الصلاة لأنهم لو صلوا على الأرض المكشوفة قد يضرهم ما يقع من المطر والشمس وقد يحصل به التخلف ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وهو الأسوة وبنى الصحابة وفعله المسلمون وولاة المسلمين في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة وحتى يقوهم حر الشمس والمطر والبرد هذا هو الأصل في الأوامر ، والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى وتطييبها وحديث سمرة له طرقه يشد بعضها بعضاً فهو موافق لحديث عائشة ، وفيه شرعية تنظيف المساجد ولو من الشيء القليل ولو قذاة وفي حديث أنس (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ) هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس وهذا السند ليس بقائم ولهذا لما عرض الترمذي على البخاري هذا الحديث استنكره واستغربه وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله وسلم ثم المطلب كثير التدليس والإرسال كما قال الحافظ ولم يسمع من أنس ولم يقل سمعت أنساً ثم فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وعبد المجيد فيه كلام قال الحافظ صدوق يخطئ فالحاصل أن الحديث ضعيف بهذا السند ومن نكارته قوله (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ) فالنسيان يقع من الناس من الأنبياء وغير الأنبياء فمن يعصم من النسيان ولو قيل إنه منكر فليس هذا أعظم ذنب بل أعظم ذنب الشرك بالله تعالى فالحديث ضعيف ونسيان الآية أو السورة ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر وإن كان مستحب للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يسره الله له من القرآن ودراسته فهذا أمر مطلوب ومشروع ولكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو سورة ثم تعاهدها بعد ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية كذا آية كنت أسقطتها ) المقصود أن هذا يقع من الناس حتى يقع من الأنبياء فليس هناك معصوم من النسيان ، وأما حديث جابر في النهي عن المجيء للمساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر أنه يأمر من يأكل الثوم والبصل أن يخرج من المسجد إلى البقيع فلا يجوز للمسلم أن يأتي وفيه الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراث أو غيرها من الروائح الكريهة فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك فّإذا أكل ثوماً أو بصلاً لحاجة فليصل في بيته أو يتعاطى شيئاً يزيل هذه الرائحة ولا يجوز تعمد أكلها ليتخلف عن الصلاة لأن هذا من الحيل الباطلة ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع أو للتداوي فليعالج الموضوع بما يزيل الرائحة أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزول الرائحة فإن قدر أن الرائحة موجودة فليصل في بيته ويلحق بهذا كل رائحة كريهة مثل صاحب الصنائع او التدخين
@ الأسئلة : - أ - في حديث أنس ( فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ) ؟
هذا فيه الحث على حفظ القرآن وأن من حفظه يتعاهده لكن الحديث في سنده ضعف فإذا نسيه فلا حرج عليه لأن النسيان ليس باختياره لكن يستحب للمؤمن إذا منّ الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه أن يحافظ عليه حتى لا ينساه فإن نسيه فلا شيء عليه .
ب - منع من أكل الثوم أو البصل من المساجد هو للرخصة أم للتأديب ؟
على المسلم إذا أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أن لا يقرب المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك و الأصل في النهي التحريم فلا يدخل المسجد ولو كان خالياً ولا يصلي مع الناس وكان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد منه ذلك يؤمر به فيخرج من المسجد فالنهي للتحريم والمنع .
ج - هل يقاس على ذلك البصل والدخان ؟
كل ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصل .
د - قوله صلى الله عليه وسلم ( فلا يقربنا مسجدنا ) ألا يدل على أنه خاص بالمسجد النبوي ؟
لا هذا عام في كل مسجد فالحكم للمساجد عامة .
هـ - لو وجد صاحب الرائحة هل يخرج من المسجد ؟
نعم يخرج من المسجد إن استطعت لكن يعلم
و - كتابة الآيات على الجدران وفي المنابر ؟
كذلك لا ينبغي لانها تشوش على المصلين وتشغلهم فأقل أحوالها الكراهة
ز - المصليات التي توجد في بعض الدوائر لا يصلى فيه إلا الظهر هل لها حكم المسجد ؟
ليس لها حكم المسجد هذا مصلى
ح - هل لهم أجر الجماعة وهم يصلون في محالهم ؟
إذا لم يتيسر لهم مساجد حولهم فلهم أجر الجماعة لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي أن يصلوا في المساجد
ط - يشق عليهم الذهاب للمساجد لبعدها ؟
إذا كان لبعدها فلا بأس لكن من سمع النداء فليخرج النداء العادي أو قد يكون يتأولون بأنهم إذا خرجوا يتفرقون وبعضهم لا يصلي قد يكون لهم تأويل صحيح من جهة بعض المدارس والدوائر إذا كان صلاتهم في المحل أضبط لهم حتى يصلوا جيمعاً قد يكون هذا عذر شرعي
ي - إذا لم يجد ما يعالج به الرائحة فهل له أن يصلي في بيته ؟
نعم وهو معذور في هذه الحالة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
69 - باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
1 - عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: ( قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللَّهم افتح لنا أبواب رحمتك وإذاخرج فليقل اللَّهم إني أسألك من فضلك). رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. ([1])
2 - وعن فاطمة الزهراء رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) هذان الحديثان من الآداب الشرعية عند دخول المسجد وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في رواية أبي هريرة الأولى ( فليسلم على رسول الله ) هكذا في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح ( فليسلم على رسول الله ) وفي رواية فاطمة ( فليصلي وليسلم على رسول الله ) ويقول ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) هكذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود وابن خزيمة و ابن حبان من غير ذكر المغفرة ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) وعند الخروج ( اللهم إني أسألك من فضلك ) وفي بعضها ( اللهم افتح لي أبواب فضلك ) زاد ابن خزيمة وابن حبان بإسناد جيد ( اللهم آجرني من الشيطان ) وفي رواية أبي داود زيادة ( كان يقول عند دخول المسجد : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) فهذا يدل على شرعية هذا ، أما في رواية فاطمة رضي الله عنه فيها ( اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك ) لكن رواية فاطمة فيها انقطاع لأنها من رواية فاطمة بنت الحسين حفيدتها عنها ولم تسمع عنها ولم تدرك زمانها فهي رواية منقطعة ورواية أبي هريرة أصح منها عند مسلم وأبي داود وابن خزيمة فهي أصح ولها شواهد فيدل ذلك على استحباب أن يقول عند الدخول ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) وعند الخروج ( بسم والصلاة على رسول الله : اللهم افتح لي أبواب فضلك ،أو اللهم إني أسألك من فضلك ) ويقول بعد ذلك ( اللهم آجرني من الشيطان ) والمناسبة لذكر الرحمة عند الدخول أن الإنسان أتى للصلاة أو للقراءة أو لحلقات العلم فهو جاء ليفوز برحمة فيما شرع من العبادة ورتب عليها وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته فناسب ذكر الفضل ( اللهم إن أسألك من فضلك ) في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه ، ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج شرع له التعوذ من الشيطان في الدخول والخروج جميعاً في الدخول يقول ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) قد رواه أبو داود بسند جيد وفي الخروج يقول ( اللهم آجرني من الشيطان) المقصود أن مجموع الروايات تفيد هذا الذكر عند الدخول يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) وعند الخروج يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ( اللهم افتح لي أبواب فضلك ) ( اللهم آجرني من الشيطان ) وعند الدخول يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى وهذا معروف من أدلة أخرى
@ الأسئلة :أ - يجمع بين هذه الروايات كلها ؟
نعم يجمع بينها
ب - زيادة ( بسم الله ) صحيحة ؟
نعم
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
70 - باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من سمع رجلًا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها اللَّه إليك فإن المساجد لم تبن لهذا).
2 - وعن بريدة: (أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له). رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه.([1])
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره).
4 - وعن حكيم بن حزام قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
5 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح اللَّه تجارتك وإذارأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد اللَّه عليك). رواه الترمذي.
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة). رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
7 - وعن سهل بن سعد: (أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) الحديث (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) .متفق عليه.([2])
8 - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم). رواه أحمد.
9 - وعن سعيد بن المسيب قال: ( مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال:أنشدك اللَّه أسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: أجب عني اللَّهم أيده بروح القدس قال: نعم ).متفق عليه.
10 - وعن عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى). متفق عليه.
11 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد. ولفظه: (كنا في زمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب) قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: (قدم رهط من عكل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء). ([3])
12 - وعن عائشة قالت: (أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب). متفق عليه.
13 - وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه). رواه أبو داود.
14 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال: (كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم). رواه ابن ماجه.
([1])هذه الأحاديث المقصود منها النهي عن ما لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم ، ففي هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة وأن من سمع من ينشد ضالة فليقل ( لا ردها الله عليك ) فإنشاد الضالة ليس من شأن المساجد فيكون في غير المسجد ، ونشد ينشد طلب ، وأنشد قال الشعر وفي حديث أبي هريرة (من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه ) فهذا فضل عظيم وأن من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويعلم الخير ومن باب أولى ليعمل ويصلي فهو ذكر هذا من باب التعلم والتعليم ولم يذكر الصلاة لأن أمرها معلوم من أدلة أخرى فإذا جاء المسجد ليتعلم أو يعلم أو يعمل خيراً مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ والصلاة والأعتكاف لكن لما كان التعلم والتعليم أهم لشدة الحاجة إليه كان كالمجاهد في سبيل الله فالذي يأتي للمساجد ليعلم الناس الخير أو ليتعلم هو بنفسه كالمجاهد في سبيل الله وهذا فضل عظيم وإن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يلحق به بقية المساجد إذ المقصود الدعوة إلى الخير وتعلم الخير وتعليمه ومن أتاه لشيء آخر فهو كالناظر في متاع غيره لا فائدة له ولا حظ له في ذلك فينبغي لمن أتى المسجد أن يأتيه بنية صالحة برغبة في الخير أو تعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء مما شرع الله وهكذا حديث حكيم بالنهي عن إقامة الحدود في المساجد والاستقادة فيها فإن المساجد لم تبن لهذا ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها الضرر وتلوث المسجد بالدماء أو البول وما يخرج منه بسبب ذلك وحديث حكيم وإن كان ضعف الحافظ في البلوغ وقواه في التلخيص فله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة تدل على ما دل عليه حديث حكيم وكذا النهي عن البيع والشراء في المساجد فإنه لم تبن لهذا وكذا النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء في أحاديث أخرى عن حذيفة فالتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى التخلف عن التبكير للجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من تبكير واغتسال وتطيب وغير ذلك وأما إنشاد الأشعار فقد أورد عليه حديث أبي هريرة إنشاد حسان في المسجد فاختلف العلماء في هذا فقال بعضهم أن هذا ناسخ لفعل حسان وقال بعضهم بالجمع والصواب الجمع وليس هناك نسخ ولكن الأشعار قسمان قسم طيب في هجو المشركين في العلم والفضل والآداب الصالحة والدعوة إلى الخير فهذا من جنس العلم فلا بأس به في المساجد وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسبهم أو مدح الخمور أو غير هذا مما حرمه فهذا هي التي ينهى عنها فهذا هو الصواب في الجمع بين النصوص
@ الأسئلة : أ - توجد في بعض المساجد إعلانات لمحلات ودعايات لبعض المحلات فهل هذا من البيع ؟
لا يجوز فلا يعلن فيها للبيع والشراء أما كونه يعلن عن وفاة فلان ويقول صلوا على فلان فلا بأس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن النجاشي أنه قد مات ودعا الصحابة إلى الصلاة عليه .
ب - يكون هناك ضحك وسواليف في المسجد ما حكمه ؟
الشيء القليل يعفى عنه أما الكثير فيكره الكلام الكثير في المسجد .
ج - المكتبة الملاصقة للمسجد هل تأخذ حكم المسجد فيحرم فيها البيع والشراء ؟ إ
ذا كان سورها خارج فلا يكون لها حكم المسجد .
د - إذا فقد الإنسان ساعة أو قلم فهل يسأل عنه أهل المسجد ؟
عموم الأدلة لا يسأل بل يقف عند باب المسجد ويسأل وإذا كان هناك إعلان يكون من ظاهر المسجد لا من داخله ؟
([2]) هذه الأحاديث فيما يجوز في المسجد مما لا يعد امتهاناً له ومن ذلك التلاعن في المسجد فإذا لاعن امرأته فلا بأس بذلك كما لاعن عويمر امرأته في المسجد فالتلاعن من جنس الحكم فالحكم في المسجد لا حرج فيه والتلاعن من ذلك ومن ذلك إنشاد الشعر الذي لا حرج فيه وما تقدم من النهي عن ذلك يحمل على ما لا ينبغي من الأشعار الماجنة أو الأشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل أما الأشعار التي فيها توجيه للحق ودعوة إلى الله أو نصر للحق فلا بأس بذلك ، وكذا المذاكرة بأمور الجاهلية لا حرج فيه ليحمد العبد ربه أن منّ عليه بالعافية والسلامة والاستقامة على دين الله فإن في أخبار الجاهلية عظة ، وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن ينام في المسجد للحاجة كما كان ابن عمر ينام وكذا علي وأهل الصفة ينامون في المسجد ويأكلون فلا بأس أن يكون المسجد سكناً للفقراء والمهاجرين حتى يجدوا مكاناً ومعلوم أنه كانوا يأكلون وهكذا المعتكفون يأكلون فدل على أنه لا بأس بذلك مع الحرص على عدم تقذير المسجد بشيء ، وكذلك توزيع المال في المسجد كما وزع مال البحرين فهذا ليس فيه امتهان للمسجد بل من مقاصد المسجد فالإحسان إلى الناس وتوزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجة لا بأس بذلك وكذلك قصة أبي بكر (فقال أبو بكر: دخلتالمسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتهاإليه) فهذا يدل على جواز سؤال الفقير في المسجد فلا مانع أن يقوم فيسأل ويتصدق عليه لأن المسجد مجمع الناس ، وهكذا ربط الأسير في المسجد كما ربط صلى الله عليه وسلم ثمامة وكما أنزل وفد ثقيف في المسجد للحاجة فهذه الأحاديث تدل على أن هذه الأمور لا حرج فيها في المسجد ، وكذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى كما في حديث عبد الله بن زيد لا بأس به أما ما رواه مسلم من النهي عن ذلك فمحمول على ما إذا كان هناك بدو العورة وعدم التستر وعدم التحفظ وقال بعضهم أن النهي منسوخ وهذا ليس بصحيح لأن القاعدة أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ولا يتعذر الجمع هنا ولا يعلم التاريخ وإن كان حديث عبد الله بن زيد أصح ولكن كونه أصح لا يمنع من الجمع فكونه يضطجع على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد أو في غيره لا بأس به إذا كانت العورة مستورة بالسراويل إو بإزارضبط به عورته فلا حرج في ذلك
([3])كل هذا يدل على جواز مثل هذه الأمور في المسجد فكونه ينزل الضعفاء في المسجد وكونه يعتكف فيه أو يوزع مالاً في المسجد أو ينصح أو يذكر الناس أو يأمرهم أو ينهاهم أو يأتي ليستريح في المسجد وينام فيه ليلاً أو نهاراً كما نام علي وابن عمر كل هذا لا حرج فالشيء الذي لا يضر المسجد ولا يعتبر إمتهاناً له فلا بأس ومن هذا كون الوفد ينزل في المسجد كما نزل وفد ثقيف في المسجد وهكذا ربط الأسير فيه كما ربطه صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد ليستفيد من المصلين ومن القراء كل هذا لا حرج فيه .
@ الأسئلة : - أ - إلقاء الشعر في المسجد ما حكمه ؟
إذا كان شعراً في صالح المسلمين لا محذور فيه كما كان حسان يشعر في المسجد لا حرج فيه .
ب- نوم المرأة في المسجد ؟
لا حرج في ذلك مع تسترها وتحفظها بعض النساء من يعتكف في المسجد في خيام مستورة خاصة فلا حرج فيه
ج - بعض العزاب يتخذ المسجد سكناً دائماً هل هذا مباح ؟
لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما سكن أهل الصفة .
د - إذا أجنب النائم في المسجد ماذا يفعل ؟
يخرج ويغتسل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
71- باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي
1 - عن أنس قال: (كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ). رواه أحمد والبخاري.([1])
2 - وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي). رواه أحمد وأبو داود.
72 - باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر
1 - عن أبي هريرة قال: ( أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي). رواه أحمد.([2])
2 - وعن أبي الشعثاء قال: (خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم).رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المسجد والمصلي ما يشغله ولا ما يشوش عليه صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سترت بيتها بقرام (أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) فدل ذلك على شرعية إبعاد ما يشغل المصلي عن صلاته من كتابات أو نقوش أو نحوها ، والصور قصدها أنها تعظم من دون الله عز وجل ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن بقائها والأمر بطمسها ولعن المصورين فيجب على المسلمين طمسها والحذر منها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحذراً من مغبة اتخاذها لكونها وسيلة للشرك
([2]) فيه الدلالة على وجوب الصلاة في المسجد إذا أذن المؤذن ولا يخرج حتى يصلي مع أهل المسجد ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يخرج وتفوته تكبيرة الإحرام أو الصلاة ،والثانية أنه قد يتهم بترك الصلاة مع الجماعة وقلة المبالاة وعدم الحرص على الجماعة ويستثنى من ذلك خروجه لحاجة كأن يخرج ليتوضأ أو لكونه إماماً في مسجد آخر أو لحاجة وإذا احتاط وخرج قبل الأذان فهو أحوط وأبعد عن أن يظن به السوء
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
شيخنا العزيز ليتكم بدأتم الموضوع بشيء من التعريف بهذه الدرر :
هل هي كتاب مجموع كالحلل الإبريزية في التعليقات البازية على صحيح البخاري ام اشرطة مفرغة ام من تقييدكم ام ماذا ؟؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم محمد المبارك : بالنسبة للدرر البازية على منتقى الأخبار فهي مفرغة من الأشرطة . ولعلك تراجع الرابط التالي وتجد فيه مصدر الدرر الأخرى وجزاك الله خيراً على مرورك ودعائك .
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=530
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب استقبال القبلة
73 - باب وجوبه للصلاة
1 - عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر).
([1])
2 - وعن ابن عمر قال: (بينما الناس بقبا في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). متفق عليه.
3 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت
{قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة ). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
([1])فيه الدلالة على وجوب استقبال القبلة والكعبة أينما كان لأن الله عز وجل أمر بهذا في كتابه العظيم فقال ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وكان أولاً استقبل القدس ست عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم نسخ الله ذلك وأمر المسلمين أن يستقبلوا الكعبة واستقر الأمر على ذلك ، وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن من صلى للقبلة التي يظنها قبلة ثم تبين له خطؤه فإنه لا يعيد أول صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ومثل هذا لا يخفى عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد في البرية والصحراء فاستقبل القبلة التي اعتمدها ثم نبه فإنه يستدير ويتم صلاته ولا يلزمه أن يعيد أول صلاته أما في المدن والقرى فله أن يسأل وينظر في المساجد ، وفيه كذلك كما قال المؤلف قبول خبر الواحد في العبادات وسائر الأحكام إذا صح سنده وهذا هو الحق وهو إجماع أهل السنة والجماعة حكاه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وجماعة فهو حجة في العقائد والأحكام لا فرق في ذلك وإنما شكك في هذا بعض المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام وقولهم باطل وإنما قال هذا ليحتجوا على بدعهم وضلالهم . وأما إفادته العلم واليقين فهذا شيء آخر إذا تعددت الطرق أو احتفت به القرائن يستفاد منه العلم الأضطراري فهذا شيء آخر ، الحاصل أنه حجة مطلقاً في الأحكام والعقائد
@ الاسئلة : أ - ما الحكمة من استقبال الشام أولاً ثم الكعبة أخيراً ؟
الله أعلم .
ب - هل استقبال القبلة واجب أم شرط ؟
شرط من شروط الصلاة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك.
([1])
([1])هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب
@ الأسئلة : أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك ؟
إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد .
ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة ؟
إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم .
ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً ؟
يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته .
د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون ؟
إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
75 - باب ترك القبلة لعذر الخوف
1 - عن نافع عن ابن عمر: ( أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ).رواه البخاري.
([1])
76 - باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
1 - عن ابن عمر قال: ( كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ). متفق عليه. وفي رواية: (كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}) رواهأحمد ومسلم والترمذي وصححه.
([2])
2 - وعن جابر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء ). رواه أحمد وفي لفظ: (بعثني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع) رواه أبو داودوالترمذي وصححه.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه ترك القبلة في الخوف الشديد التي يستطيع معه استقبال القبلة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف إلى القبلة وصلى معه الناس إلى القبلة وجاءت عنه أنواع في صلاة الخوف ، لكن مع شدة الخوف والعجز عن استقبال القبلة يصلي حيث توجه قال تعالى ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ) مسقبلي القبلة أو غير مستقبليها كما قال ابن عمر وهذا داخل في قوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ومثل ذلك من كان مريضاً ليس عنده من يوجهه للقبلة ويخشى فوات الوقت فإنه يصلي إلى جهته وحاله ولا تلزمه القبلة في هذه الحال للعجز ومثله المربوط الذي يصلب ولا يستطيع التوجه للقبلة فيصلي على حسب حاله فالآية عامة ( فاتقوا ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
([2])فيها الدلالة على أن المسافر له الصلاة إلى جهة سيره ولا تلزمه القبلة في التطوع في النوافل فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة سيره على دابته سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرها وهذا من فضل الله لتسهيل وتكثير التطوع ولأن الصلاة إلى القبلة يشق عليه ويتعبه ويعوقه في سيره فمن رحمة الله أن يسر الله التطوع إلى جهة سيره لكن في حديث أنس (وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به ) رواه أبو داود بإسناد جيد فهذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل أن يحرم جهة القبلة فيكون مخصصاً للأحاديث العامة فيستقبل عند الإحرام ثم يصلي لجهة سيره والاحاديث الكثيرة ليس فيها هذا الشيء كحديث عامر بن ربيعة وابن عمر في الصحيحين ليس فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام لكن لما استقبل القبلة في حديث أنس دل على أنه يشرع للمؤمن عند الإحرام أن يستقبل القبلة وقد يقال إنه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليه ولكن ليس شاذاً وإنما ذكر شيئاً سكت عنه الآخرون فهم سكتوا وهو نص على استقبال القبلة عند الإحرام فالأخذ به أولى وأحسن عند الإحرام عملاً بالأدلة كلها ، وهل يلحق بهذا راكب السيارة والقطار والطائرة بعض أهل العلم قالوا لا يلحق لأنه يتمكن من الدوران مع القبلة ، ولا يزال في نفسي من هذا شيء هل يلحقون أو لا يلحقون فيلحقهم مشقة عند أداء النافلة في الطائرة والقطار فلعل أحدكم يجمع فيه شيئاً وكلام أهل العلم ، فالقياس على الدابة له وجه وإن كانت الطائرة والسيارة أسهل لكن في الدوران للقبلة شيء من المشقة
@ الأسئلة: أ - هل صلاة النافلة على الراحلة من السنة أم هو للجواز ؟
يصلي السنة على الراحلة يغتنم الفضل فلا يترك النوافل.
ب - متى يجوز الإيماء في الصلاة ؟
في السفر في النافلة والمريض عند العجز . فإن عجز عن الإيماء كفت النية مع القول .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب صفة الصلاة
77 - باب افتراض افتتاحها بالتكبير
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم).ر واه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
([1])
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي).رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير.
([1]) هذا الأحاديث في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة بدأها بالتكبير وهذا قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولهذا جاء في حديث علي (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلهاالتسليم ) وهذا الحديث قد رواه الخمسة بإسناد حسن وهو يدل على أنها تفتتح بالتحريم وتختتم بالتسليم وهذا محفوظ متواتر من حديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة وأبي حميد وعلي وغيرهم فمفتاحها الطهور والطهارة لا بد منها وهذا محل إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصلاة والتراص وإقامة الصف ويسوي صفوفهم وقال ابن مسعود ( كان يمسح مناكبنا ) ويقول ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) فإذا رآءهم استووا واستقاموا كبر صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يجعل بينه وبين أخيه فرجة وهذا من الجهل وعدم الأمتثال فينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم الأنفة من ذلك حتى قال النعمان أو أنس ( كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ) حرصاً على التراص وسد الخلل فتسد الفرج ويتقارب بين الصفوف باللطف واللين ومن غير أذى ولا عنف
@ الأسئلة: أ - ما معنى تحريمها التكبير ؟
يعني يدخل فيها بالتكبير فيحرم عليه كل ما ينافي الصلاة.
ب - إذا أتى بصيغة غير التكبير فيقول مثلاً ( الرحمن أكبر، الله أجل ) ؟
لا يجزيء إلا هذا ( الله أكبر ) فإذا قال غيرها لا تنعقد الصلاة .
ج - ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ؟
سنة مع التكبير فيرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ويوجهها إلى القبلة يرفعهما حيال منكبيه أو إلى أذنيه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
78 - باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة
1 - عن النعمان بن بشير قال: (كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن أبي موسى قال: (علمنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا). رواه أحمد.
([1]) المشروع للإمام أن يسوي الصفوف أولاً حتى تستوي الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يكبر فالتسوية واجبة متعينة ولا يتساهل الإمام في هذا .
@ الأسئلة : أ - نسمع عبارات من بعض الإئمة ( استووا ، تراصوا ، سدوا الخلل ، حاذوا بين المناكب والأقدام ، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) ؟
كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه إلا قول ( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) لا أعرف لها أصل فلا نعرفه في شيء من الأحاديث
ب - بعض الأئمة يأخذ وقتاً في إصلاح الصف مما يضايق بعض الجماعة فما رأيكم ؟
هذا هو السنة العناية بالصفوف وعدم العجلة في التكبير حتى تستوي الصفوف هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم .
ج - هل ثبت أن عمر يسوي جميع الصفوف ويكلف أشخاصاً يسوونها ؟
لا أتذكر شيء في هذا .
د - ما الحكمة في تسوية الصفوف ؟
الله أعلم لكن يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أحسن في الأدب بين يدي الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ) يعني تأدباً مع الله عز وجل يكونون مستويين متراصين كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل .
د - الفرج التي بين الأشخاص تكون كبيرة فما الواجب في هذا ؟
الواجب سد الفرج كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة صحيحة .
هـ - بعض المصلين إذا دخل المسجد والإمام راكع يدخل الصف الثاني ويترك الأول حتى يدرك الركعة ؟
الواجب إكمال الصف الأول ولو فاتته الركعة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الصف الأول فالأول .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
79 - باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
([1])
2 - وعن وائل بن حجر: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال سمع اللَّه لمن حمده ربناولك الحمد). متفق عليه. وللبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) ولمسلم: (ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود) وله أيضًا:(ولا يرفعهما بين السجدتين).
4 - وعن نافع أن ابن عمر: (كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه) ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
5 - وعن علي ابن أبي طالب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
6 - وعن أبي قلابة: (أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صنع هكذا). متفق عليه. وفي رواية: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع اللَّه لمن حمده فعل مثل ذلك) رواه أحمدومسلم وفي لفظ لهما: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).
7 - وعن أبي حميد الساعدي: (أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا قال: بلى قالوا: فاعرض فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال اللَّه أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم هوى إلى الأرض ساجدًا ثم قال اللَّه أكبر ثمثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كماصنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم).رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرًا.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول وقد جاء هذا عن ابن عمر وأبي حميد الساعدي ومالك بن الحويرث وأحاديث أخرى وما جاء في بعضها من إطلاق الراوي الرفع بالتكبير فهو مخصوص بالروايات الأخرى فإن حديث ابن عمر وأبي حميد ومالك بن الحويرث كلها مخصوصة بالرفع في هذه المواضع الأربعة وليس فيها رفع في السجود والرفع منه وما جاء في حديث وائل من الرفع مع التكبيرة فالمراد في هذه المواضع الأربعة والسنة كما في حديث أبي حميد أن يسوي رأسه بظهره فلا يرفع رأسه مقنعاً ولا يخفضه ولكن بين ذلك فلا رافعاً ولا خافضاً مع تسوية الظهر والإنحناء الكامل إذا استطاع ذلك والسنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع حال الركوع ويرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه والأكثر حيال منكبيه وفي حديث مالك ( حيال أذنيه ) والظاهر أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة وكل سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلاحظ من بعض الناس المد الطويل في التكبير مما يجعل بعض الناس يوافق الإمام في ذلك والسنة خلاف ذلك فيقول ( الله أكبر ) بلا مد [ ومثل الشيخ للمد الطويل للتكبير ومد صوته وقال : لا حاجة لهذا ، أو سمع الله لمن حمده ومد صوته وقال السنة عدم ذلك ] فيكبر تكبيراً واضحاً من غير إطالة
@ الأسئلة: أ - ما معنى مداً ؟
يعني يمدهما مداً موجههما إلى القبلة ضاماً الأصابع بعضها إلى بعض.
ب - بعض المصلين يرفع يديه عند الهوي إلى السجود وعند القيام للركعة الثانية والرابعة هل قال أحد من العلماء بهذه الصفات؟
نعم قد ورد فيها بعض الأحاديث لكن في أسانيدها كلام ، حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا في السجود إنما كان رفعه في أربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذه مواضع الرفع الثابتة .
ج - كيفية المصافة ؟ الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والعبرة بالكعب والمناكب لا بإطراف الاصابع
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
80 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد).
([1])
2 - وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن ابن مسعود: (أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
4 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة). رواه أحمد وأبو داود.
([2])
([1]) هذه الأحاديث دلت على فوائد منها أن السنة وضع اليمين على الشمال حال القيام في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لفعله عليه الصلاة والسلام لحديث وائل وسهل بن سعد وابن مسعود وجاءت رواية وائل عند ابن خزيمة ( على صدره ) وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه ( على صدره ) كلاهما بأسانيد حسنة جيدة وجاء عن طاووس مرسلاً بإسناد جيد ( أنه كان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم ) فهذا هو المعتمد والأفضل أن يكون وضعهما على الصدر ، والسنة أيضاً أن تكون اليمنى فوق اليسرى كما جاء في حديث وائل وابن مسعود وعلى الرسغ والساعد وفي حديث سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فهذا يحتمل أنه على الذراع أو على الذراع من جهة أطراف الاصابع فلا يحصل مخالفة بينه وبين رواية وائل فإن أطراف الاصابع على الذراع اليسرى ويحتمل أنه في بعض الأحيان يمد يده اليمنى زيادة حتى تكون على الذراع وحديث سهل صحيح رواه البخاري وهو في معنى المرفوع لأن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو حازم: ولا أعلمه إلاينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وما قال أبو حازم هو المعنى عند جمهور أئمة الحديث فإذا الصحابي : أمرنا أو كنا نؤمر أو من السنة فالمقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة حينما سألتها الحرورية : ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ؟ قال : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . وهذا يعم القيام قبل الركوع وبعده لأن الأحاديث عامة فقول سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فلفظ في الصلاة تقتضي ذلك لأن وضع اليدين له مواضع في الركوع على الركبتين وفي السجود على الأرض حيال المنكبين أو حيال الأذنين كله سنة وفي الجلسة بين السجدتين على الفخذين ولم يبقى إلا حال القيام فدل على أن المراد بحديث سهل القيام وهذا يشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده ، وذهب بعض أهل العلم أنه بعد الركوع يخير إن شاء وضع كفيه وإن شاء أرسل ذكره صاحب المغني والفروع عن أحمد وذكره جماعة عن غيره ولا نعلم عن أحد من السلف قال إن السنة الإرسال ولا نعلم أحد قال إن الضم بعد الركوع بدعة أو مكروه أو غلط سوى ما ذكره أخونا الشيخ الألباني في كتابه الصلاة فقال إنه بدعة وهذا غلط منه كبير لا وجه عفا الله عنا وعنه وقد كتبنا في هذا رسالة منذ سنوات للتنبيه على هذا الخطأ الواضح وقصارى ما قال أهل العلم هو الخيار بين الضم والإرسال والأصل هو الضم قبل الركوع وبعده لأنه قيام فدخل في أحاديث الضم ولأن هذا الفعل أعظم معين على الخضوع والذل والاستكانة والإنكسار بين يدي الله عز وجل وفي حديث علي (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) وقد أخذ به بعض أهل العلم وقالوا إن اليدين توضعان تحت السرة ولكنه عند أهل العلم ضعيف ومداره على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ويقال الكوفي وهو ضعيف لا يحتج بروايته وقد نبه على ذلك أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا يعارض به السنة الثابتة في وضع اليدين على الصدر فوق السرة
([2]) هذا الحديث ضعيف والصواب أنهما يضعهما حال قيامه على صدره قبل الركوع وبعده .
@ الأسئلة
أ - ما معنى سجد بين كفيه ؟
يعني وضع رأسه بين كفيه تكون كفاه حيال أذنيه هذا وجه من وجوه السنة ووجه آخر أنهما تكونان حيال منكبيه في السجود وكلاهما سنة .
ب - المسائل الفرعية كهذه المسألة أثارت جدلاً عند بعض الطلاب فما توجيهكم ؟
نوصي الجميع بعدم الجدل وما تيسر فعله المؤمنون والحمد لله لا ينبغي الجدل بينهم بل ينبغي التعليم والتوجيه والنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لأنها سنة لا ينبغي الجدل والخصومات والتقاطع والوحشة .