-
سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال، فما الحكم بالنسبة له وبالنسبة لصاحب الطعام؟
ملاحظة: السؤال للمدارسة، فمن يشاركني في ذلك؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
جاء في ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/ 30):
((المضطر إذا وجد الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه فإنه يقدم طعام الغير على أكل الميتة وهذا إن لم يخف أن تقطع يده بسبب ذلك فيما فيه قطع كتمر الجرين وغنم المراح أي ولم يخف أن يؤذي ويضرب فيما لا قطع فيه كالتمر المعلق فإن خاف ما ذكر قدم الميتة على طعام الغير (وقاتل عليه) جوازًا بعد أن يعلمه أنه إن لم يعطه قاتله ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهدر وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص)).
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وجاء في ((المغني)) (9/ 421):
((مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا طَعَامًا لَمْ يَبِعْهُ مَالِكُهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا لِيُحْيِيَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِصَاحِبِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ) .وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا اُضْطُرَّ، فَلَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامًا لِغَيْرِهِ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَاوَاهُ فِي الضَّرُورَةِ، وَانْفَرَدَ بِالْمِلْكِ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ حَالِ الضَّرُورَةِ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَحَدٌ فَمَاتَ، لَزِمَهُ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ، لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إحْيَاءُ نَفْسِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ، فَلَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ، كَمَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَنَافِعِهِ فِي إنْجَائِهِ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ مَالِكِهِ، فَجَازَ لَهُ أَخْذُهُ، كَغَيْرِ مَالِهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ فِي ذَلِكَ إلَى قِتَالٍ، فَلَهُ الْمُقَاتَلَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ آلَ أَخْذُهُ إلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، فَهُوَ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِقِتَالِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّائِلَ، إلَّا أَنْ يُمْكِنَ أَخْذُهُ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِرْضَاءٍ، فَلَيْسَ لَهُ الْمُقَاتَلَةُ عَلَيْهِ، لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ دُونَهَا، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهُ قِتَالَهُ.
وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهَا. وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا ثَمَنُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِقِيمَتِهِ، وَيَلْزَمُهُ عِوَضُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَخَذَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِي ذِمَّتِهِ.
وَلَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، إلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ الْمَيْتَةِ)).
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
سباق بالخير دائما أستاذي الكريم
بارك الله فيكم على ابتداء المدارسة .. ونفع بكم .. وزادكم علما
ما رأيكم لو وسعنا دائرة المدارسة قليلا ووضعنا بعض العناصر حتى لا تختلط علينا
الأمور، وليسهل علينا الوصول الى الحكم؟
فتكون العناصر على النحو الآتي:
1- احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال.
2- احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
3- احتاج المضطر الى الطعام، وأبى صاحب الطعام أن يبيعه له.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم. هذا تفصيل جيد، ولنبدأ المدارسة
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
1- احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال.
جاء في «شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري(5/ 277، 278): ((أَوْ) طَعَامَ حَاضِرٍ (غَيْرِ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَزِمَهُ) أَيْ بَذْلُهُ (لِمَعْصُومٍ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَتَعْبِيرِي بِمَعْصُومٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ وَقَوْلِي فِي ذِمَّةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيئَةٍ (وَلَا ثَمَنٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ) حَمْلًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ (فَإِنْ مَنَعَ) غَيْرُ الْمُضْطَرِّ بَذْلَهُ بِالثَّمَنِ لِلْمُضْطَرِّ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (قَهْرُهُ) وَأَخْذُ الطَّعَامِ (وَإِنْ قَتَلَهُ) وَلَا يَضْمَنُهُ بِقَتْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ كَافِرًا مَعْصُومًا فَيَضْمَنُهُ)).
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم
جاء في المجموع شرح المهذب (9/ 47)
(فإن لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا ويلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا والشراء هنا واجب بلا خلاف)
وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 162)
[(وإنما يلزمه) أي المالك بذل ما ذكر للمضطر (بعوض ناجز) هو ثمن المثل زمانا ومكانا (إن حضر) معه (وإلا) بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (بنسيئة) ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه، أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى لوجوب الأجل لأنه لا حد لليسار يؤجل إليه.
أما مع الضيق للوقت عن تقدير عوض بأن كان لو قدر مات فيلزمه إطعامه مجانا]
اذن نستطيع أن نقول أن رأي الشافعية هكذا
http://majles.alukah.net/imgcache/2014/10/223.jpg
أول نقطة: (عنده مال حاضر):
هذه تحت العنصر الثاني من مدارستنا (أن يرضى صاحب الطعام أن يبيعه له، وعنده مال).
لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):
النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):
النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
قول النووي فيمن عنده مال غائب، فيلزمه الشراء بلا خلاف، وأما قول الرملي، فهو فيمن ليس عند مال أصلًا.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
نفع الله بكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
جاء في المجموع شرح المهذب (9/ 47)
(فإن لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا ويلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا والشراء هنا واجب بلا خلاف)
النووي هنا قال : (سواء كان له في موضع آخر أم لا ):
أي سواء كان له مال غائب في موضع آخر أم لم يكن له مال أصلا.
ثم قال ( بلا خلاف)
وأما الرملي فقد فصل الكلام، وقد وضحته بالرسم السهمي
فلا أدري ان كان توضيحي بالرسم السهمي صحيح أم لا؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
ما زلت بحاجة الاجابة على السؤال
وأتمنى من الاخوة والأخوات المشاركة
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
طيب
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 112)
[ (وله) أي للمواسي (الثمن) أي ثمن ما واسى به من خيط، وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار، وإلا لم يلزمه، ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب.
•---------------------------------•
[حاشية الدسوقي]
(قوله: إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي، ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات (قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].
السؤال:
1) ما معنى (العمد والخشب)؟
2) ما فهمته هو أن المالكية يقولون:
(أنه يأخذ الطعام مجانا فإذا أيسر بعد ذلك وجاءه مال فإنه لا يدفع ما أخذه وقت الضرورة، أما من وقت اليسار وزوال الضرورة فإنه يدفع لأنها زالت الضرورة).
لكن كيف يقول:
(لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه)
الاعسار لا يدفع وواضحة
لكن اليسار لابد أن يدفع حسب قولهم
فهل من يوضح لي هذه النقطة؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 5 / 548 :
وَالْمُضْطَرُّ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ إنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ إذْ إطْعَامُ الْجَائِعِ وَكِسْوَةُ الْعَارِي فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَصِيرَانِ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ إلَّا مَالٌ لِغَيْرِهِ كَوَقْفٍ وَمَالِ يَتِيمٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْجِهَةِ فَيُصْرَفُ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَلَا. تَرَدَّدَ نَظَرُ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَزِمَهُ الْعِوَضُ إذْ الْوَاجِبُ مُعَاوَضَتُهُ وَإِذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ وَمَيْتَةً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ مَالِكَ الطَّعَامِ وَأَمْكَنَ رَدَّهُ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ أَمَّا إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ إلَى الْفُقَرَاءِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَاتِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيْتَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى عَيْنٍ قَدْ بِيعَتْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ ...
وقال الحافظ ابن رجب في القواعد ص 259 :
وأما إطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض وأما المنافع المضطر إليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار وإعارة ما يضطر إليه ففي وجوب بذلها مجانا وجهان واختيار الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مجانا لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن وحكى الآمدي رواية أنه لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرا لمنعه إياه ...
وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي :
وإلا يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر لزمه أي رب الطعام بذل ما يسد رمقه أي المضطر فقط لأنه انقاذ لمعصوم من الهلكة كإنقاذ الغريق والحريق بقيمته أي الطعام نصا لا مجانا ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة فإبى أبي رب الطعام بذل ما وجب عليه منه بقيمته أخذه مضطر بالأسهل فالأسهل ثم إن لم يقدر على اخذه بالأسهل أخذه منه قهرا لأنه أحق به من مالكه لاضطراره إليه ويعطيه عوضه أيمثله أو قيمته لئلا يجتمع على رب المال فوات العين والبدل وتعتبر قيمة متقوم يوم أخذه لأنه وقت تلفه فإن منعه رب الطعام من أخذه بعوضه فله أي المضطر قتاله عليه لكونه صار أحق به منه لاضطراره إليه وهو يمنعه فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام لقتله بغير حق بخلاف عكسه بأن قتل رب الطعام فلا يضمنه المضظر أشبه الصائل وأن منعه أي الطعام من المضطر ربه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك الذي طلبه لاضطراره إليه كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه أي المضطر ألا القيمة لوجوبها عليه بالبدل والزائد أكره على التزامه فلا يلزمه فإن أخذ منه رجع به وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان و كان على كل أحد أن يقيه بنفسه وماله و كان له طلب ذلك لقوله تعالى { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } ومتى وجد مضطر من يطعمه ويسقيه لم يبح له الامتناع ولا العدول إلى الميتة إلا أن يخاف أن يسم فيه أو كان الطعام مما يضر أكله وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وعند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء منه للمضطرين وليس لهم اخذه منه كرها لأنه يفضي إلى وقوع الضرورة به من غير ان تندفع عن المضطرين .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 10 / 281 :
قوله : وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع.
لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت : الأولى النظر إلى ما هو أصلح.
وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه.
فائدة : حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره.
قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز.
وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود.
قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه.
ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
تنبيهان :
إحداهما : ظاهر قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته . أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
وجزم به الشارح في موضعين.
والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما في الفروع.
قال الزركشي : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر.الثاني: قوله: فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته.
كذا قال جماعة.
وقال جماعة: ويعطيه ثمنه. وقال في المغني : ويعطيه عوضه. قال الزركشي : وهو أجود.
وقال في الفروع : فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره.
قوله : فإن منعه فله قتاله.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب : في قتاله وجهان.
ونقل عبد الله : أكره مقاتلته.
وقال في الإرشاد : فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله فإن الله يرزقه.
فوائد :
الأولى : لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله.
قال ـ ابن رجب ـ في القاعدة الثالثة والخمسين : ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده.
قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس انتهى.
الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقاتله.
الثالثة : لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال.
الرابعة : لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة أنه يجوز أخذه منه قهرا.
ونص عليه بعض الأصحاب . قاله الزركشي وقال : نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضا.
وقال بعض المتأخرين : لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى .قاله الزركشي..أهـ
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 5 / 548 :
وَالْمُضْطَرُّ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ إنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وقال الحافظ ابن رجب في القواعد ص 259 :
وأما إطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي :
وإلا يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر لزمه أي رب الطعام بذل ما يسد رمقه أي المضطر فقط لأنه انقاذ لمعصوم من الهلكة كإنقاذ الغريق والحريق بقيمته أي الطعام نصا لا مجانا ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 10 / 281 :
قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه.
ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
الثالثة : لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال.
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم
اذن للحنابلة قولين لمن ليس عنده مال:
1) يلزمه نسيئة.
2) يلزمه مجانا.
سؤال/ ما هو الصحيح عندهم؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):
النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
النووي هنا قال : (سواء كان له في موضع آخر أم لا ):
أي سواء كان له مال غائب في موضع آخر أم لم يكن له مال أصلا.
ثم قال ( بلا خلاف)
وأما الرملي فقد فصل الكلام، وقد وضحته بالرسم السهمي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
السؤال:
1) ما معنى (العمد والخشب)؟
2) ما فهمته هو أن المالكية يقولون:
(أنه يأخذ الطعام مجانا فإذا أيسر بعد ذلك وجاءه مال فإنه لا يدفع ما أخذه وقت الضرورة، أما من وقت اليسار وزوال الضرورة فإنه يدفع لأنها زالت الضرورة).
لكن كيف يقول:
(لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه)
الاعسار لا يدفع وواضحة
لكن اليسار لابد أن يدفع حسب قولهم
فهل من يوضح لي هذه النقطة؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
اذن للحنابلة قولين لمن ليس عنده مال:
1) يلزمه نسيئة.
2) يلزمه مجانا.
سؤال/ ما هو الصحيح عندهم؟
هل من مجيب عن هذه الأسئلة؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
ظاهر كلام المرداي رحمه الله أن الصحيح قبوله نسيئة، وأما القول الثاني فتفرد به ابن عقيل. والله أعلم. ولم أجد من نص على الصحيح منهما
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اعتذر إن خرجت عن مسار الموضوع بعض الشيء ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأطعمة : " إذا فالإنسان إن أكل فهو ناقص، وإن لم يأكل فهو ناقص، وهذا يتبين به كمال الله عز وجل، ونقص ما سواه." .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأنتم كذلك
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
اعتذر إن خرجت عن مسار الموضوع بعض الشيء ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأطعمة : " إذا فالإنسان إن أكل فهو ناقص، وإن لم يأكل فهو ناقص، وهذا يتبين به كمال الله عز وجل، ونقص ما سواه." .
حيا الله أم علي .. وحيا الله فوائدها الرائعة : )
لم تخرجي عن المسار بل أضفتي له نقطة مهمة لم تكن في الحسبان
بارك الله فيكِ .. وجزاكِ كل خير
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وفيكِ بارك الله ،، وجزاك الله مثله أخيتي لجين الندى
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
هل هناك من عنده اضافة أو رأي للحنفية في مسألة
(اذا احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال).
قبل أن ننتقل لمسألة
اقتباس:
احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
اذن للحنابلة قولين لمن ليس عنده مال:
1) يلزمه نسيئة.
2) يلزمه مجانا.
سؤال/ ما هو الصحيح عندهم؟
نفع الله بكم .
عذرا لم أر كلامكم إلا الآن .
نعم للحنابلة قولان ، الصحيح المشهور أنه يلزمه نسيئة ، وقولهم حكاية عن ابن عقيل يخالف المشهور ، وذكرهم مذهب ابن عقيل دليل على تفرد بذلك ، وكلام شيخ الإسلام يخالفه ويرده .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى;742889
[COLOR=#ff0000
لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):[/COLOR]
النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
بارك الله فيكم .
في الحقيقة كلام النووي مشكل لقوله : بلا خلاف .
مع ملاحظة أنه قال : والشراء هنا واجب ، وما هذا إلا لينقذ نفسه ، فهو جائع مضطر ، وسيعطيه حال قدرته إن قدر ، فلعل النووي قصد أن البائع وإن كان يلزمه بيعه له نسيئة لعلمه أنه يستطيع أن يدفع القيمة أو المثل نسيئة وإن لم يكن له مال في الحاضر ، لكن حال قدرته ، فلعله يستطيع أن يتصرف في مال عن طريق القرض مثلا أو نحو ذلك فيما بعد . والله أعلم .
وإلا فكلامه مشكل .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
طيب
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 112)
[ (وله) أي للمواسي (الثمن) أي ثمن ما واسى به من خيط، وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار، وإلا لم يلزمه، ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب.
•---------------------------------•
[حاشية الدسوقي]
(قوله: إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي، ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات (قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].
السؤال:
1) ما معنى (العمد والخشب)؟
العمد هي الأعمدة المعروفة جمع عمود ، والخشب هي الأخشاب المعروفة .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم
قتال مانع الطّعام أو الشّراب عن المضطرّ:
من اضطرّ إلى الطّعام فلم يجد إلاّ طعام غيره، فإن كان صاحبه مضطرّاً إليه فهو أحقّ به، وإن لم يكن صاحبه مضطرّاً إليه لزمه بذله للمضطرّ، لأنّه يتعلّق به إحياء نفس آدميّ معصوم فلزمه بذله، لأنّ الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه» .
فإن امتنع من بذله ولو بالثّمن فللمضطرّ أخذه، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله، فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وقال الحنفيّة: للمضطرّ قتال الممتنع من بذل الطّعام لكن بدون سلاح.
ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له، ويحرم عليه منعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».
وقال الحنفيّة والمالكيّة: للمضطرّ أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه، لكن خصّ الحنفيّة القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدّم.
وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطرّ ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابّهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنّه يقال لصاحب الماء: إمّا أن تأذن لهؤلاء النّاس بالدّخول، وإمّا أن تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدّخول، فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابّهم، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلواً فأبوا، فقالوا لهم، إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال: هلاّ وضعتم فيهم السّلاح. [ الموسوعة الفقهية الكويتية ].
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
الأخ الفاضل أبو مالك.. الأخت الفاضلة أم علي
بورك فيكما وجزيتما خير الجزاء
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
المسألة الثانية:احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
جاء في كتاب الانصاف :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 10 / 281 :
قوله : وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع.
لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت : الأولى النظر إلى ما هو أصلح.
وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه.
فائدة : حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره.
قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز.
وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود.
قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه.
ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
تنبيهان :
إحداهما : ظاهر قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته . أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
وجزم به الشارح في موضعين.
والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما في الفروع.
قال الزركشي : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر.الثاني: قوله: فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته.
كذا قال جماعة.
وقال جماعة: ويعطيه ثمنه. وقال في المغني : ويعطيه عوضه. قال الزركشي : وهو أجود.
وقال في الفروع : فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره.
قوله : فإن منعه فله قتاله.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب : في قتاله وجهان.
ونقل عبد الله : أكره مقاتلته.
وقال في الإرشاد : فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله فإن الله يرزقه.
فوائد :
الأولى : لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله.
قال ـ ابن رجب ـ في القاعدة الثالثة والخمسين : ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده.
قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس انتهى.
الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقاتله.
الثالثة : لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال.
الرابعة : لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة أنه يجوز أخذه منه قهرا.
ونص عليه بعض الأصحاب . قاله الزركشي وقال : نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضا.
وقال بعض المتأخرين : لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى .قاله الزركشي..أهـ
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال
مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع
حسنه الالبانى
قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسلام المصرى
وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال
مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع
حسنه الالبانى
قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
عذرا يا أخوة سأعود للمسألة السابقة قليلا لأسأل
أولا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
جاء في حاشية الدسوقي (2/ 112)
[(قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].
السؤال:
2) ما فهمته هو أن المالكية يقولون:
(أنه يأخذ الطعام مجانا فإذا أيسر بعد ذلك وجاءه مال فإنه لا يدفع ما أخذه وقت الضرورة، أما من وقت اليسار وزوال الضرورة فإنه يدفع لأنها زالت الضرورة).
لكن كيف يقول:
(لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه)
الاعسار لا يدفع وواضحة
لكن اليسار لابد أن يدفع حسب قولهم
فهل من يوضح لي هذه النقطة؟
فهمت أن عبق وعج شيخان في المذهب المالكي
وكأنه يقول أن هناك قولين بعد اليسار:
1- من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة
2- لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار
أي حتى من وقت اليسار لا تلزمه أجرة.
فهل ما فهمت صحيح؟
ثانيا:
جاء في تحفة المحتاج (9/ 395)
(قال الإسنوي ولا وجه لوجوب البيع نسيئة بل الصواب أنه يبيعه بحال غير أنه لا يطالبه به إلا عند اليسار اهـ. ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
وجاء في نهاية المحتاج (8/ 162)
((وإلا) بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (بنسيئة) ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
وجاء في مغني المحتاج (6/ 162)
(تنبيه ظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يبيعه له نسيئة عند عدم حضور ماله، وليس مرادا، بل يجوز له أن يبيعه بثمن حال، غير أنه لا يطالبه به في حال إعساره، وفائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)
الأسئلة:
1) ما الفائدة من ذكر هذا الكلام، فكأنه اعترض القول بالنساء، ولم يؤيد القول بالمجان؟
2) ما الفرق بيت البيع نسيئة؟ وبين البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار؟
3) في التحفة والنهاية كأنهما يعترضان على البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار
(لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
لكن في مغني المحتاج كأنه يؤيد البيع في الحال فيقول (لأن فائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)
لم أفهم كيف أحدهما يؤيد والآخر لا، ونفس الدليل؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
عذرا يا أخوة سأعود للمسألة السابقة قليلا لأسأل
أولا:
فهمت أن عبق وعج شيخان في المذهب المالكي
وكأنه يقول أن هناك قولين بعد اليسار:
1- من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة
2- لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار
أي حتى من وقت اليسار لا تلزمه أجرة.
فهل ما فهمت صحيح؟
قال المصنف رحمه الله محمد بن أحمد الدسوقي ( ت : 1230هـ ) في أول حاشيته على الشرح الكبير : ...
وَحَيْثُ قُلْت : شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الصَّعِيدِيُّ الْعَدَوِيُّ مُحَشِّي الْخَرَشِيِّ وَصَاحِبُ التَّآلِيفِ الشَّرِيفَةِ وَالتَّحْقِيقَا تِ الْمُنِيفَةِ ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( عبق ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ ( قلت ـ المديني ـ : الزرقاني ت 1122 هـ معروف صاحب شرح الموطأ ) وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( شب ) فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الشَّبْرَخِيتِي ُّ وَحَيْثُ ذَكَرْت ( خش ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ عِيسَى مُحَمَّدٌ الْخَرَشِيُّ ، وَحَيْثُ ذَكَرْت ( مج ) فَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ . وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِتَمَامِهَا وَالنَّفْعَ بِهَا كَالنَّفْعِ بِأَصْلِهَا وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .أهـ
وما فهمتيه أختنا صحيح ، للمالكية قولان على ما ذكرتِ ، نفع الله بكم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
1 ـ في نهاية المحتاج ينقل عن الإسنوي ، ثم اعترض بقوله : ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
فهو لا يؤيد ما قاله الإسنوي .
أما قول الإسنوي فلعله ذهب إلى ما ذهب إليه إذا علم البائع أن المضطر يقدر على القيمة حال يساره ، وأن يساره ممكن ، فلا يعطيه مجانا ولا يبيعه نسيئة ، ولكن يبيعه حالا إذا قدر دفع ، والله أعلم .
2 ـ ذكر نفس الكلام ، وأيد رده السابق الذي رد به على الإسنوي ومن قال بقوله ، لكن لم يقل ببذله مجانا لاتساع الوقت الذي يسمح بدفع قيمة ما أخذه ؛ لأن له مالا لكنه غائب ، وذكر ذلك صراحة أثناء كلامه .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
3 ـ البيع نسيئة . أي : البيع بتأخير الدفع لمدة معينة متفق عليها بين الطرفين ، أما الدفع حال اليسار ، فهو وإن كان تأخيرا لكنه تأخير مفتوح كما يقال ، ليس له وقت معين ، قد يكون قريبا أو بعيدا . والله أعلم .
4 ـ في التحفة والنهاية لم يعترضا على البيع حالا ـ لكنهما قالا بالبيع نسيئة ـ بل على لزوم الدفع عند اليسار واعترضا على ذلك ، وذلك بقوله الأول منهما :ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه
وقول الثاني :
دعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة
وأما في مغني المحتاج فقد بين عدم مطالبته في حال الإعسار .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم.. وجزاكم كل خير ..ونفع بكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
3 ـ البيع نسيئة . أي : البيع بتأخير الدفع لمدة معينة متفق عليها بين الطرفين ، أما الدفع حال اليسار ، فهو وإن كان تأخيرا لكنه تأخير مفتوح كما يقال ، ليس له وقت معين ، قد يكون قريبا أو بعيدا . والله أعلم .
ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
وقال بأنه لابد أن يحدد الزمن ولا يتركه مجهولا إلى زمن وصوله.
أم أني أخطأت والشرواني يقصد أمر آخر؟
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 395)
(قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد. اهـ سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
بارك الله فيكم.. وجزاكم كل خير ..ونفع بكم
ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
وقال بأنه لابد أن يحدد الزمن ولا يتركه مجهولا إلى زمن وصوله.
أم أني أخطأت والشرواني يقصد أمر آخر؟
نفع الله بكم .
أظن أن هناك خطأ ما ، فالشرواني ـ بحسب ما ذكرتيه أنتِ ، نفع الله بك ، وإلا فقول الشرواني ليس فيه هذه اللفظة ـ يقول : بزمن معين . فهو محدد . فأين الإشكال هنا ؟
وقد يكون زمن وصوله معروفا لديه في العرف محددا . ويدل عليه القول المنقول آنفا : فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
عذرا أستاذي أخطأت أثناء الكتابة
تحفة المحتاج قال (نسيئة ممتدة لزمن وصوله) أي وصوله الى العوض
فالشرواني يعترض ويقول ينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله
أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.
أحسنتم ، نفع الله بكم ، وبارك فيكم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
طيب نعود للمسألة الثانية، ولو كان عند أي منكم اضافات في المسألة السابقة أو المسائل الباقية
فليتحفنا بما عنده، وله جزيل الشكر
المسألة الثانية:احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
لم لأجد في كتب الحنفية سوى هذا النص:
جاء البحر الرائق (1/ 150)
(والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء بوجه من الوجوه من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب عليه استعماله، وما زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل)
قوله (بخلاف ثمن المثل): أي الحنفية يقولون بلزوم الشراء اذا كان بثمن المثل
ولعل قوله (وما زاد على ثمن المثل): يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟
كونه قال زاد عن ثمن المثل) ولم يحدد الزيادة.
فما رأيكم فيما قلت:
هل قوله (وما زاد على ثمن المثل): ا يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وأما كتب المالكية:
جاء في حاشية الدسوقي (2/ 112)
(قوله: إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي، ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات (قوله: وإلا لم يلزمه)
وجاء في مختصر خليل (ص: 79)
وله الثمن إن وجد
السؤال/ ذكرنا في المسالة السابقة (قوله: وإلا لم يلزمه) يعني من ليس عنده مال
لكن قوله (وله الثمن إن وجد) هل يعني الثمن أيا كان سواء كان مثله أو زبادة أو ربا؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
أما الحنابلة فقد ذكر الفاضل/ أبو مالك المديني ما جاء في الانصاف
وهو تفصيل ممتاز
لكن لدي سؤال/ ما الفرق بين كون صاحب الطعام أو المال
يبيع بالربا، و بين كونه يبيع بأكثر من ثمن المثل؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
أما الحنابلة فقد ذكر الفاضل/ أبو مالك المديني ما جاء في الانصاف
وهو تفصيل ممتاز
لكن لدي سؤال/ ما الفرق بين كون صاحب الطعام أو المال
يبيع بالربا، و بين كونه يبيع بأكثر من ثمن المثل؟
بيع الربا باتفاق بينهما على أن أصل المال الذي يدفع كذا ، ومقابل التأخير يزيد عليه كذا .
أما الزيادة على ثمن المثل كأن يتفق معه على مال معين يزيد على المتعارف عليه ، دون أن يتفقا على أن هذه الزيادة مقابل التأخير . والله أعلم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
ولعل قوله (وما زاد على ثمن المثل): يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟
كونه قال زاد عن ثمن المثل) ولم يحدد الزيادة.
فما رأيكم فيما قلت:
هل قوله (وما زاد على ثمن المثل): ا يشمل الزيادة البسيط الغير مجحفة، والزيادة الفاحشة والربا أم لا؟
بارك الله فيكم .
أظن أن قوله : وما زاد على ثمن المثل ضرر .
بدلالة كلمة ( ضرر ) لا تدخل الزيادة غير المجحفة في قوله : ثمن المثل . فالضرر يكون بالزيادة الفاحشة والربا ، أما الزيادة البسيطة التي ليس فيها إجحاف فلا ، والله أعلم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بارك الله فيكم .
أظن أن قوله : وما زاد على ثمن المثل ضرر .
بدلالة كلمة ( ضرر ) لا تدخل الزيادة غير المجحفة في قوله : ثمن المثل . فالضرر يكون بالزيادة الفاحشة والربا ، أما الزيادة البسيطة التي ليس فيها إجحاف فلا ، والله أعلم .
أحسن الله اليكم وجزاكم كل خير
كأنكم اعتبرتم المعنى (وما زاد على ثمن المثل إذا كان فيه ضرر)
لكن يظهر لي أنه يصف كل ما زاد عن ثمن المثل بالضرر
فكأنه يقول (كل ما زاد على ثمن المثل فهو ضرر )
والذي حملني على قول هذا هو أن الصحيح عند الحنابلة هو عدم جواز الزيادة التي لا تجحف فقالوا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
إحداهما : ظاهر قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته . أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
وجزم به الشارح في موضعين.
والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما في الفروع.
قال الزركشي : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر...أهـ
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
أتمنى ممن عنده فائدة أو اضافة أن يكتبها
وخاصة في المذهبي الحنفي والمالكي.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
أحسن الله اليكم وجزاكم كل خير
كأنكم اعتبرتم المعنى (وما زاد على ثمن المثل إذا كان فيه ضرر)
لكن يظهر لي أنه يصف كل ما زاد عن ثمن المثل بالضرر
فكأنه يقول (كل ما زاد على ثمن المثل فهو ضرر )
والذي حملني على قول هذا هو أن الصحيح عند الحنابلة هو عدم جواز الزيادة التي لا تجحف فقالوا:
أحسنتم نفع الله بكم .
ما ذكرتموه هو الأقرب للمعنى ، فإني أولا لم أقرأه جيدا ، وعند الإمعان فيه وجدت ما ذكرتموه ـ غير أن المعنى الأول فيه احتمال للملاحظة الثانية التي سأذكرها ـ لكن هنا ملاحظة أو ملاحظتان :
أولا : لا ينبغي أن نفسر أقوال أئمة الحنفية بأقوال الحنابلة أو العكس ، وذلك في الجملة إلا إذا كانت هناك قرينة تربط بينهما بشكل من الأشكال ، فقد يكون كلٌ له مراده .
ثانيا : ربما إذا دققنا النظر في العبارة مرة ثانية : ( وما زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل ) ألا يمكن أن يقال : إن الضرر لا يحصل إذا زاد زيادة لا تجحف ، وهو معلوم عرفا ، فإذا زيد عن المثل زيادة لا تؤثر عليه فكيف يحصل الضرر ؟
وكما قلت أولا : فالمعنى الأقرب ما ذكرتموه ، لكن للمناقشة فحسب . جزاكم الله خيرا .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
ولعلي ـ لاحقا بإذن الله ـ أذكر شيئا من أقوال الحنفية أو المالكية إن وقفت عليها ، فالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا به .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أحسنتم نفع الله بكم .
ما ذكرتموه هو الأقرب للمعنى ، فإني أولا لم أقرأه جيدا ، وعند الإمعان فيه وجدت ما ذكرتموه ـ غير أن المعنى الأول فيه احتمال للملاحظة الثانية التي سأذكرها ـ لكن هنا ملاحظة أو ملاحظتان :
أولا : لا ينبغي أن نفسر أقوال أئمة الحنفية بأقوال الحنابلة أو العكس ، وذلك في الجملة إلا إذا كانت هناك قرينة تربط بينهما بشكل من الأشكال ، فقد يكون كلٌ له مراده .
ثانيا : ربما إذا دققنا النظر في العبارة مرة ثانية : ( وما زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل ) ألا يمكن أن يقال : إن الضرر لا يحصل إذا زاد زيادة لا تجحف ، وهو معلوم عرفا ، فإذا زيد عن المثل زيادة لا تؤثر عليه فكيف يحصل الضرر ؟
وكما قلت أولا : فالمعنى الأقرب ما ذكرتموه ، لكن للمناقشة فحسب . جزاكم الله خيرا .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير على هذه الملاحظات القيمة
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
ولعلي ـ لاحقا بإذن الله ـ أذكر شيئا من أقوال الحنفية أو المالكية إن وقفت عليها ، فالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا به .
بانتظار ذلك ،، نفع الله بكم
وسأكتب الآن -إن شاء الله- بعض أقوال الشافعية.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
جاء في المجموع (9/ 46)
(وإن قدر له العوض فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وان أفرده فان كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الآخر وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه (أصحها) عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره (والثالث) وهو اختيار الماوردي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال الرافعي وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام الحرمين وقال الشراء بالثمن الغالى لضرورة هل نجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان (أقيسهما) صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة)
اذن الشافعية يقولون:
1) ان كان بثمن المثل: البيع صحيح ويلزمه الشراء.
2) أكثر من ثمن المثل:
فيه 3 أقوال:
أ- (أصحها) عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم
ب- (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره
ج- (والثالث) وهو اختيار الماوردي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته
لكن هناك بعض الاشكالات:
1- ما ما المقصود بـ ( لم يفرد) في قوله: [لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وان أفرده]؟
2- أي وجه من الأوجه الثلاثة يقصد في قوله [لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد]
3- قوله [وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف]:
هل المقصود هنا البيع بالربا؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
ثانيا : ربما إذا دققنا النظر في العبارة مرة ثانية : ( وما زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل ) ألا يمكن أن يقال : إن الضرر لا يحصل إذا زاد زيادة لا تجحف ، وهو معلوم عرفا ، فإذا زيد عن المثل زيادة لا تؤثر عليه فكيف يحصل الضرر ؟
بارك الله فيكم
وجدت جوابا لاستفساركم،، وهو حقيقة مما حيرني كثيرا
لأني اعتبرت أنه يأخذ أحكام الغبن،، والغبن اليسر كما قلتم لا أثر له
لكن جاء في المنثور في القواعد الفقهية (2/ 183، 184)
([الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها]
، وإن كان فيها غبن ما، كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن " ونحوه، إلا في موضع واحد، وهو ما كان شرعيا عاما، كما في المتيمم،
إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل، لا تلزمه في " الأصح، وقيل إن كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول،
والفرق " بينه " وبين غيره أن ما وضعه الشارع، وهو حق له " بني " على المسامحة.
أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد، فينزل منزلة العدم، كما لو وجد الغاصب المثل يباع بأكثر من ثمنه،
لا يكلف تحصيله في الأصح).
لكن مع ذلك أريد توضيح بعض الأمور:
1) ما معنى (وهو ما كان شرعيا عاما) ؟
2) قوله (إن كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول)
كيف يتغابن بمثلها؟
3) قوله (كما لو وجد الغاصب المثل يباع بأكثر من ثمنه)
هل المراد بالغاصب هنا: (المضطر الذي يعتدي على طعام غيره ويغصبه لشدة ضروررته)
أم المراد أمر آخر؟
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم .
1 ـ لعل المقصود بـ : شرعيا عاما . أي : كليا ، أو هو حكم عام في الجملة .
2 ـ يتغابن بمثلها ، أي يتعارف الناس بينهم على تلك الزيادة اليسيرة وإن كانت غبنا ، فالغبن اليسير معفو عنه كما قاله العلماء .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
3 ـ لم يتبين لي . لكن لعل الأظهر أنه المضطر بدليل قوله بعده : لا يكلف تحصيله في الأصح .
أي الغاصب المضطر ، والله أعلم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
ومن نقولات كتب الحنفية ما ذكره صاحب المحيط البرهاني برهان الدين مازه حيث قال 1 / 159:
وفي «القدوري»: إذا زاده على ثمن المثل بما لا يتغابن الناس فيه يتيمم، ولم يلزمه الشراء..
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
وفي حاشية ابن عابدين 5 / 59 :
مطلب : بيع المضطر وشراؤه فاسد
قوله : ( بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه ، كذا في المنح ا هـ ح
وفيه لف ونشر غير مرتب ؛ لأن قوله كذا في الشراء منه أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش
ومثاله : ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك ، ولكن سيذكر المصنف في الإكراه : لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح
قال الشارح هناك : والحيلة أن يقول من أين أعطى فإذا قال الظالم : بع كذا ، فقد صار مكرها فيه ا هـ
فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره ، وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل ، نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين ، فتأمل .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير .. وزادكم علما
اذن المسألة تعتبر من بيع المضطر
كنت أعتقد أن بيع المضطر لاضطرار البائع فقط وليس لاضطرار المشتري أيضا !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين ، فتأمل .
اذن ابن عابدين يخالف صاحب البحر الرائق ويقول أن البيع يصح اذا كانت الزيادة يسيرة.
وبهذا فللحنفية قولين في الزيادة اليسيرة:
1) يصح البيع
2) لا يصح.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
أحسنتم ، أحسن الله إليكم .
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.
وممن أجاب على هذا أيضا
الأخ الفاضل محمد عبد الباقي وفقه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الباقي
الفرق أن الصورة الأولى بيع بأجل لكن الأجل مجهول، وكان الأصل فيها البطلان لجهالة الأجل، فإن من أجل إلى (زمن وصول زيد)، لم يحدد أجلا معينا فلا يدرى متى يأتي زيد، لذلك قال الشرواني أن القياس فساد هذا التأجيل، ولذلك أيضا قال ابن قاسم العبادي أنه ينبغي تعيين زمن يعلم عادة وصول المضطر إلى ماله، يعني زمنا معينا كشهر أو شهرين أو يوم كذا من سنة كذا.
أما الصورة الثانية، فهو ثمن حال أي ناجز الآن، وتعلق بذمته بمجرد البيع، فصار دينًا حالاً،
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
جاء في المجموع (9/ 46)
(وإن قدر له العوض فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وان أفرده فان كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الآخر وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه (أصحها) عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره (والثالث) وهو اختيار الماوردي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال الرافعي وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام الحرمين وقال الشراء بالثمن الغالى لضرورة هل نجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان (أقيسهما) صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة)
3- قوله [وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف]:
هل المقصود هنا البيع بالربا؟
أجاب عن هذا أيضا الأخ الفاضل/ محمد عبد الباقي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الباقي
معنى الكلام أن من كان مضطرا ووجد من يبيع طعامًا، لكنه يبيعه بزيادة على ثمن المثل، (ولعله هنا ينبغي التقييد بكون الزيادة فاحشة فيها إجحاف بالمشتري، والله أعلم)، فإنه يجوز له أن يحتال حتى يقع البيع فاسدا أي باطلا، فإن البيع الفاسد يلزم فيه رد المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، إلا إنه إذا فات المبيع بأن استهلكه المشتري أو تلف، فإنه يلزم مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميًأ، والقيمة هي ما يشترى به مثل المبيع من المال.
وأما إدخال الفساد على البيع فيقع بأشياء كثيرة، لكنها ترجع إلى أحد أربعة أمور، تحريم عين المبيع بأن يكون مما لا ينتفع به شرعا كالنجاسة إلا في مستثنيات، والخمر، والكلب، والخنزير، الثاني: الربا، الثالث: الغرر، الرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذه الأمور الثلاثة.
فيمكن للمضطر أن يشتري الطعام بجنين في بطن أمه، فإنه بيع فاسد للغرر، أو يشتريه بطعام من جنسه نسيئة، فإنه بيع فاسد للربا،.
والدخول على عقد فاسد حرام، واستثنوا هذه المسألة للضرورة.
وينبغي التنبه أنه لا ينبغي أن يعتبر هذا هو الحكم أو المفتى به عند الشافعية، وينبغي الرجوع إلى كتب الفتوى عندهم كالتحفة والنهاية لمعرفة الراجح.
في المشاركة السابقة نسيت تشديد لام حالّا من قولي: فصار دينا حالا، ولا يخفى عليكم.
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
طيب بقيت المسألة الأخيرة وهي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
3- احتاج المضطر الى الطعام، وأبى صاحب الطعام أن يبيعه له.
وقد ذكرتها سابقا الأخت أم علي بارك الله فيها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
بارك الله فيكم
قتال مانع الطّعام أو الشّراب عن المضطرّ:
من اضطرّ إلى الطّعام فلم يجد إلاّ طعام غيره، فإن كان صاحبه مضطرّاً إليه فهو أحقّ به، وإن لم يكن صاحبه مضطرّاً إليه لزمه بذله للمضطرّ، لأنّه يتعلّق به إحياء نفس آدميّ معصوم فلزمه بذله، لأنّ الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه» .
فإن امتنع من بذله ولو بالثّمن فللمضطرّ أخذه، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله، فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وقال الحنفيّة: للمضطرّ قتال الممتنع من بذل الطّعام لكن بدون سلاح.
ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له، ويحرم عليه منعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».
وقال الحنفيّة والمالكيّة: للمضطرّ أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه، لكن خصّ الحنفيّة القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدّم.
وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطرّ ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابّهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنّه يقال لصاحب الماء: إمّا أن تأذن لهؤلاء النّاس بالدّخول، وإمّا أن تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدّخول، فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابّهم، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلواً فأبوا، فقالوا لهم، إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال: هلاّ وضعتم فيهم السّلاح. [ الموسوعة الفقهية الكويتية ].
وسأضيف بعض نصوص العلماء إن شاء الله
-
رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟
اذن العلماء قالوا: اذا امتنع صاحب الطعام من بذله فإن المضطر يقاتله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله
وقد جاء في الفروق للكرابيسي (2/ 283، 284):
(724 - إذا خاف على نفسه من الجوع، ومع رفيقه طعام، فأبى أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح، ويقاتله بغير سلاح.
وإن كان في البئر ماء، وهو محتاج إليه يخاف على نفسه، فمنعه صاحب البئر عن البئر جاز له أن يقاتله بالسلاح.
والفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا، بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ، وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما له، فكره له أن يقاتله بالسلاح، وقد اضطر في إحياء نفسه إلى ماله، فكان له أن يقاتله بغير السلاح.
وأما الماء فليس بمملوك له، فإذا منعه كان متعديا في المنع، فكان له أن يقاتله بالسلاح، لأن هذا حقه، فإذا منع عن حقه كان له أن يقاتله بالسلاح، كما لو قاتله على مال).
قوله (أن الطعام ملك له): أي ملك للمضطر
وجاء في المبسوط للسرخسي (24/ 29)
(وإذا كان مع رقيق له ماء كثير، فأبى أن يسقيه حل له أن يقاتله عليه بما دون السلاح؛ لأن الماء محرز مملوك لصاحبه بمنزلة الطعام إلا أن الماء في الأصل كان مباحا مشتركا، وذلك الأصل بقي معتبرا بعد الإحراز حتى لا يتعلق القطع بسرقته، فلاعتبار إباحة الأصل قلنا يقاتله بما دون السلاح، ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا، وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح، وقد بينا ذلك في كتاب الشرب، فأما في الطعام، فلا يحل له أن يقاتله، ولكنه يغصبه إياه إن استطاع، فيأكله، ثم يعطيه ثمنه بعد ذلك؛ لأنه ما كان للمضطر حق في هذا الطعام قط، ولكن الطعام ملك لصاحبه، فهو يمنع الغير من ملكه، وذلك مطلق له شرعا، فلا يجوز لأحد أن يقاتله على ذلك، ولكن المضطر يخاف الهلاك على نفسه، وذلك مبيح له التناول من طعام الغير بشرط الضمان، وهو إنما يتأتى بفعل مقصور على الطعام غير متعد إلى صاحبه، والمقصور على الطعام الأخذ، فأما القتال، فيكون مع صاحب الطعام لا مع الطعام، فلهذا لا يقاتله بالسلاح، ولا بغيره، فإن كان الرقيق الذي معه الماء يخاف على نفسه الموت إن لم يحرز ماءه، فإنه يأخذ منه بعضه، ويترك بعضه؛ لأن الشرع ينظر للكل، وإنما يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره، وفي أخذ جميع الماء منه هلاك صاحب الماء لقلته بحيث لا يدفع الهلاك إلا عن أحدهما، فليس له أن يأخذه من صاحب الماء؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره).
سؤالي :
1) جاء في المبسوط (يقاتله عليه بما دون السلاح) و (وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح)
كيف يقاتله دون السلاح (من غير سلاح) ثم يقاتله بالسلاح؟
2) جاء في الفروق (الفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا)
يقصد أن الطعام ملك للمضطر (لأن الضرورة جعلت الطعام من حق المضطر >> كما فهمت.)
ولذلك لو قتل يكون شهيدا.
لكنه قال في الميسوط: (ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا)
هنا يتحدث عن من أو الضمير في (له) يعود على من؟
إن كان عن صاحب الطعام: فكيف يقول له يقاتل بالسلاح، ويقول للمضطر يقاتل من غير سلاح؟
وإن كان عن المضطر: فكيف يقول له (يقاتل من اذا قتله كان شهيدا) وكأنه يقصد أن صاحب الطعام هو الشهيد؟