ورد في بعض كتب التأريخ أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي, فهل صح ذلك!؟
عرض للطباعة
ورد في بعض كتب التأريخ أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي, فهل صح ذلك!؟
هل من فاضل يجيب!؟
لعل أحد الإخوة يجيبنا!
الله أعلم
بورك فيكم
لا تصح مدارها على علوان بن داوود البجلى وهو مطعون في روايته
اقتباس:
2- أن أبا بكر أمر بتحريق المرتدين بالنار ، وحرق الفجاءة من بني سليم بالنار جمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار ([30]) ، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره ([31]) .
المناقشة : يمكن أن يجاب بأنه ربما لم يبلغه النهي ، لكن هذا الجواب لا يستقيم إذ لم يرد أن غيره خالفه ، ويمكن أن يجاب بأنه فعل ذلك قصاصا وهو جائز فيه لكن هذا يحتاج إلى العلم بأن الأعراب فعلوا ذلك بالمسلمين ، وقد ذكر ابن كثير أنهم قتلوا المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم ، وأن أبا بكر فعل بهم ذلك ثأرا منهم ، ولإخافة الأعراب الآخرين . أو نقول أن ذاك ظرف استثنائي فلا يقاس عليه ، لأن أبا بكر لما حدثت الردة خشي على بيضة الإسلام فرأى التنكيل بهم ([32]) ، ويدل عليه كلام ابن قدامة السابق حيث ذكر أنه لا خلاف الآن في عدم الجواز .
انظر:
http://uqu.edu.sa/page/ar/111364
بيان عدم صحة : [ الفجاءة السلمي وتحريق أبي بكر الصديق له ] http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=346220
لا تصح تلك القصة، وكذا قصة تحريق خالد بن الوليد لمالك بن نويرة؛ والخلاف قائم في القصاص هل يجوز بالتحريق أو لا؟
أفاض وأجاد ابن رجب في جامع العلوم والحكم، في الكلام على هذه المسألة تحت الحديث السابع عشر: (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)؛ لكن نقل بعض أهل العلم الاتفاق على عدم حرق الأسير المقدور عليه، والله أعلم.
قلت: ويظهر لي أمر: هل يستأنس بحديث همِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من يتركون الجماعة في جواز التحريق، أو لا؟
*حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ساطع وواضح بالنهي عنه! فأين الخلاف ؟
*قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت، إنما هو قبل النهي ! فأحاديث النهي عن التحريق جاءت متأخرة ورواها صغار الصحابة رضي الله عنهم !
*سمل الأعين =/= التحريق.
* قصة تحريق علي رضي الله عنه ، في البداية هو استتابهم لكنهم لم يرجعوا، وورد حديث النهي من ابن عباس رض الله عنه في هذه الحادثة بالذات ، ولعله لم يبلغ علي رضي الله عنه !
ليس مثلي من يرى أو لا يرى، لكن فهمي للمسألة أن لا خلاف وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا !
وجميع أدلة من يرون الحرق لا تقوى كدليل أمام الحديث النبوي ! هذا ما أريد قوله!
بارك الله فيك، العلماء يرون الخلاف.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (ج14 ص56): “يُقتل الجاني بمثل ما قَتل به؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: 178)، وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل؛ لأنه من القص وهو تتبع الأثر، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (البقرة: 194)، ولقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (النحل: 126)، ولقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (الشورى: 40)، وما أشبه ذلك من الآيات، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رضَّ رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض رأسها بين حجرين [الحديث في البخاري ومسلم]، وهذا دليل خاص، والآيات التي سقناها أدلة عامة، فهذه أدلة من الكتاب والسنة، ومن النظر أيضاً نقول: كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول، ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاً، ثم نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدل، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (النحل: 90)، إلاّ إذا قتله بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك. وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محرماً، لكننا لا نفعل المحرَّم، فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره خشبة حتى يموت، وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن تستثنى، أما إذا رض رأسه بين حجرين، أو ذبحه بسكين كالَّة، أو بالصعق الكهربائي، أو أحرقه بالنار، فإن الصواب،ـ ولا شك، أن يُفعل به كما فعل”.
“مسألة : عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أحرقه أو غرّقه أو رماه بحجر أو مِن شاهق فمات، أو ضربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء. وعند أبي حنيفة والثوري لا يجب القصاص فى هذه الأشياء إلا في التحريق بالنار، ولا يجوز أن يقتص فيها إلا بالسيف. وعند أحمد فى رواية لا يقتص إلا بالسيف”.
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة ج2 ص357
https://archive.org/details/waq74097
مسألة القصاص بالتحريق مسألة خلافية وهي مذهب الشافعي ومشهور مذهب مالك ورواية عن أحمد
فمن أنكر في هذه المسألة الخلافية فهو جاهل أو متعصب
لا يتانس به اخي الفاضل
أولا لأنه خرج مخرج الزجر و التخويف ولم يخرج مخرج التنجيز و التنفيذ
قال الشيخ الزرقاني الشارح
وقال الباجي وغيره الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة وإنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة الكفار والإجماع على منع عقوبة المسلمين به ورد بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا كما دل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته فهذه أجوبة أربعة
خامسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة ورد بأن في رواية لمسلم لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون ولأحمد لا يشهدون العشاء في الجمع أي الجماعة وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم سادسها أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا لخصوص ترك الجماعة أشار إليه الزين بن المنير وهو قريب من جواب الباجي المتقدم
سابعها أنه ورد في المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل ورد باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على ترك الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ومنع ابن دقيق العيد هذا الرد بأنه إنما يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبا عليه فإذا ثبت أنه مخير فليس في إعراضه عنهم دليل على وجوب ترك عقوبتهم
لماذا أنكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، وأيده علي بقوله صدق ابن عباس حين سمع الخبر ؟
ثم إن هناك خلطاً بين المعاقبة بالمثل وأدلة ذلك
وبين التحريق ابتداءً ، وهم دائما يستدلون بقصة أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مع أنها ليست معاقبة بالمثل!!!
ثم أليست المعاقبة بالمثل مقيدة بالشرع !؟ هل تخن من خانك ؟
التحريق جاء به نهي مخصوص يخصص قاعدة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به!!!
====================
على فكرة ( الإستعانة بالمشرك مسألة خلافية ) !
وهل صحَّ لديك هذا الأثر, ومن صححه إن كان هناك من يصححه! حيث كل الذين قرأتُ لهم يرون عدم صحتها!
اقتباس:
في شرح النسائي للشيخ محمد الأثيوبي: “زاد إسماعيل ابن عليّة في روايته: “فبلغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ أم ابن عبّاس”، كذا عند أبي داود، وعند الدارقطنيّ بحذف “أُمّ”، وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به، ورأى أن النهي للتنزيه، وهذا بناء على أن “ويح” كلمة رحمة، فتوجّع له؛ لكونه حمل النهي على ظاهره، فاعتقد التحريم مطلقًا، فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه، بناء على أحد ما قيل في تفسير “ويح” أنها تقال بمعنى المدح، والتعجّب، كما حكاه في “النهاية”، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة، واستملاح، كقولك للصبيّ: ويحه ما أحسنه، حكاه الأزهريّ” (انتهى).. فالأمر هنا محتمل بين: إنكار عليّ على ابن عباس هذا الإستدراك أو تحسينه وإقراره، فإن كان الأوّل فإن علياً بقي على رأيه، وهو الظاهر لأنه لم يُنقل لنا – فيما نعلم – أنه رجع عن ذلك مع سماعه للأثر الذي رواه ابن عباس ، وعلى مَن قال بالقول الثاني أن يأتي بدليل رجوع علي عن رأيه، رضي الله عن الصحابة أجمعين ..
يبدو أنك تتعجل في الردود, فالمشاركات الواردة في الموضوع جاءت لبيان كذب الذين نفوا جواز التحريق وزعموا - زورا وبهتانا- إن لا قائل بجواز ذلك!
فهاك كما ترى أن هناك من قال بجواز التحريق بل هناك من ادعى أنه قول أكثر أهل العلم!
وليس النقاش حول هل المسألة خلافية أم لا, بل النقاش حول هل هناك قائل بجواز التحريق أم لا!
فلعلك تراجع المشاركات أعلاه!
وهذا:
اقتباس:
وفي شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العبّاد (ج14): “وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال: “إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار” فلما ولّى ناداه وقال له: “إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار”، فـدلّ هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، بأن يكون حرَقَ غيره فيحرق هو. وقد سبق أن مرّ في المثلة أنه لا يمثل الإنسان، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يُجازَى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به. إذاً: التحريق بالنار لا يجوز، وإنما يجوز في حق من قَتَل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً”
ثُم إنه لا يُرَدْ فعل صحابي بإنكار صحابي واحد ، بل يُرد فعل الصحابي بجمع من الصحابة
* بالنسبة لصحة الرواية فقد وجدت للأخ أبو موسى الروسي هذا:
((الثاني: قد قال الإمام الترمذي رحمه الله: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ"
فهذه الرواية تثبت رجوع علي عن فعله بعد بلوغ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلم
قال البلاذاري في أنساب الأشراف: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا اسماعيل بن علية عن ابن عون عن عكرمة أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الاسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: ما كنت لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعذبوا بعذاب الله، " ولكني كنت أقتلهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه منكم فاقتلوه، " فبلغ ذلك عليا فقال: لله در ابن عباس
ورواته ثقات أثبات فهذه الرواية أيضا تثبت مدح علي لابن عباس على استدراكه
قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ: حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا جرير عن أيوب بمثل ذلك، وزاد فيه: فبلغ قول ابن عباس علياً فقال: ويح ابن أم الفضل أنه لغواص على الهنات
ورواته ثقات فأقر علي رضي الله عنه أن فعله من الهنات
فهذه الروايات مبينة لتلك مفسرة لها فكيف يعدل عنها إلى رواية مجملة؟))انتهى .
================
ثانياً : هب أن قول علي رضي الله نه لم يصح ؟ فما هو وجه الإستدلال بها وهو حرقهم ابتداءً لا قصاصاً ؟؟
==============
ليس بي تعجل بقدر ما أضع مادة النقاش في الواقع، فكل مسائل التحريق في المنتديات العلمية إنما بدأت بسبب حادثة الكل يعرفها، فعلى إثر ذلك آقول
(يوجد من قال بجواز الاستعانة بالمشركين) ، و غرضي في ذلك أن أبين هذه النهج في الاستدلال !
تاريخ الموضوع قديم ، متى بدأ رفعه ؟
=============
قولك ( يوجد من أجاز الشرك ) قول غريب ! مٓن مِن الجمهور قال بذلك ؟
أما من أجاز الشرك فكثير فمنهم مَن ألف في عبادة النجوم والكواكب واستحسنها ومنهم من كتب في عبادة القبور والطواف بها والتوسل بالمقبور ودعاء الأموات والذبح لهم ومنهم من أجاز التحاكم إلى الطواغيت بل هناك من قال بالحلول والاتحاد!
اقتباس:
مٓن مِن الجمهور قال بذلك ؟
ثم أني ذكرت لك أن هناك من أجاز الشرك رد على دعواك بأنه (يوجد من قال بجواز الاستعانة بالمشركين) لأقول لك أن طريقتك في الرد والاستدلال فاسدة.
وعلى كل حال أعود وأقول: ليس الغرض من الموضوع بيان جواز أو عدم جواز التحريق بل أردنا أن نرد على الدجاجلة والضالين المُضلين المُفترين الذين زعموا أن لا قائل بجواز التحريق, فصككنا وجوههم بهذه النقول وقد حصل المقصود والحمد لله رب العالمين!
بارك الله فيكم،
أخي أبا مالك لم أقل أن أخذ حقك يعد خيانة، بل قصدي في وضعي للحديث- الذي علمت الآن أنه ضعيف- أن يكون أخذك لحقك مقيّد بشرع الله! فقاعدة وإن عاقبتم مقيدة! فأنت لن تخون من خانك ولنا تسرق من سرقك، وإنما هناك قنوات عرّفها الشرع لأخذ هذا الحق.
أرجع وأقول لم أجد دليلاً قوياً يعارض أو يواجه قوة الحديث النبوي الصريح في النهي عن التحريق، وما أُورد كأدلة هي من باب ( المقابلة بالمثل) وهي على كل حال مختلف فيها أيضاً !
=================
أخي البكري،،،،
استدلالك على " فساد وطريقة استدلالي " كذلك فاسدة ! ، فلم يقل أحد من العلماء أو الجمهور بجواز الشرك ولا أعرف ذلك، وما ضربته -أنت- كأمثلة لم أجد فيه قولاً لعالم واحد أبدا، فضلاً عن قولك ( كثير).
* أما مثالي - أي الاستعانة بالمشرك- فهو واقعي وموجود، ويرد على طريقة ونهج من استدل بإباحة الحرق في الحادثة الأخيرة ، فإن قبلتم هذه فاقبلوا تلك ! وإلا فهو الهوى ونعوذ بالله منه! ولا أزكي نفسي والله المستعان
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8347
بدأ الشيخ ابن باز رحمه الله كلامه فقال ( اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على قولين )
والأمر له ضابط يضبطه وعُلماء موحدين يُفتون في النوازل ، ولا يجوز مُطلقاً الإستعانة بالكُفار في قتال الموحدين من عباد الله فضلاً علي أن يُقاتَل تحت رايتهم فتلك ردة صريحة، والإستعانة بالكافر في قتال الكافر يكون كالإستعانة بالدواب والحمير ، ويكون في قتال من علي شاكلتهم لحفظ الأرض ، أما القتال علي الدين فلا يقبل عقل أن الكافر سيُقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العُليا ، ولكننا الآن بين فئة تُرقَّق ثوابت الدين وأصوله ليتماشي مع الإرجاء الذي إنتشر كالنار في الهشيم ، فالإرجاء دين خفيف علي النفس سهل الحمل والعمل به والدعوة إليه ، ولا خوف علي حامله من أي باطش من الأرض ، والآن لا نري إستعانة بالمُشركين ولكن نري قتال تحت راية المُشركين ، فالمُشركين هُم الرؤساء ومن تحت رايتهم يسمعون ويطيعون ويحترمون رؤسائهم ويُقدمون أوامرهم التي تُخالف الدين ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ، بل يُقاتلون تحت وثن النصاري ( الصليب ) ، نسأل الله أن يُمكن لعباده الموحدين في الأرض وأن يُعلي كلمتهم وأن يُبصرهم بأخطائهم ويُنقي صدورنا وصدورهم من كُل ما يُخالف دين الله .
أضربتُ عن ذكر اسماء علماء ومؤلفات في استحسان الشرك وذلك حتى لا نتشعب في النقاش , وإلا فالمكاتب ملىء بهذه الكتب , وبما أنك تزعم أنك لم تجد فيه قولا لعالم واحد أبدا , فأقول لك: غابت عنك أشياء, وفاتك الكثير وإلا فمنذ انقضاء القرون الفاضل وعلماء أهل السنة والجماعة يردون على هؤلاء الذين استحسنوا الشرك ودعوا إليه ولا يزال إلى اليوم من يؤلف في استحسان عبادة القبور والذبح لغير الله ودعاء المخلوق. أما الحلولية والاتحادية فحدث عن البحر فأكثر كتب الصوفية طافحة بالشرك والتقرير لعقيدة الاتحاد والحلولية!
اقتباس:
* أما مثالي - أي الاستعانة بالمشرك- فهو واقعي وموجود، ويرد على طريقة ونهج من استدل بإباحة الحرق في الحادثة الأخيرة ، فإن قبلتم هذه فاقبلوا تلك ! وإلا فهو الهوى ونعوذ بالله منه! ولا أزكي نفسي والله المستعان
ماذا تعني بواقعي وموجود!!
ما يحدث اليوم ليس استعانة مسلمين بمشركين, فكيف يكون استعانة مع أن تصريحات رؤوس الشرك الصليبي الغربي في ذلك صريحة في أنهم طلبوا من الدول العربية المساهمة في التحالف الذي يقوده الصليبي الأمريكي , بل هناك تصريحات لقيادات صليبية أمريكية أنهم طلب المساهمة العربية حتى لا تظهر الحرب كأنها حرب صليبية!
فحرر المسألة وكفاك جدلا !
البكري تقول :
((وعلماء أهل السنة والجماعة يردون على هؤلاء الذين استحسنوا الشرك ودعوا إليه ولا يزال إلى اليوم من يؤلف في استحسان عبادة القبور والذبح لغير الله ودعاء المخلوق))
إذن فلا أحد من ( علماء السنة) يدعو للشرك! وهنا أنتهي من النقاش من هذه النقطة.
==============
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابٌ: لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ
3016 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَ ا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ:
«إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَ ا فَاقْتُلُوهُمَا » .
فالسؤال المطروح هل هناك دليل يقوى على رد هذا الحديث الصريح ؟
================
خارج عن إطار الموضوع :
الأخ أبو عمر ......لابن باز رحمه الله قول آخر ! وكأنه أجازه في حال الضرورة أي الاستعانة بالمشرك على صد أهل البغي من المسلمين
((يقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" فإن الاستعانة بالكفار على من تعدى وظلم يجوز على الكفار أو على أي متعد وظالم، والذي لا يجوز هو أن ينصر كفار على مسلمين، أما هذا الوضع فهو يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين، وفرق بين الاثنين، بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين وهذه هي الردة، لا تجوز، وهذا منكر.
أما كما هو الحال بالمملكة من الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده، سواء كان كافرا أو مسلما عن بلاد الإسلام والمقدسات فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية المسلمين ورد الأذى عنهم، سواء كان كافرا أو مسلما ". انتهى
مجموع الفتاوى 18/169
سمل أعين العرنيين دليل فعلي من النبي علي جواز التحريق قصاصاً علي أقل الحالات ، ففعل النبي يُحيل النهي عن التحريق من باب التعذيب لا القصاص وبهذا يتضح الأمر ، وعن الإستعانة بالكافر فقد قررنا أن في المسألة خلاف لا نُنكر ذلك ولكن بضوابط لأن المُستعين بالكافر قد يكفُر إن لم يتقيد بالضوابط ويُفتي في النوازل لا يؤخذ الأمر هكذا ، وما نراه ليس إستعانة بالكُفار بل هو قتال تحت راية الكُفار إذن الكُفار هُم من يستعينون بأهل الردة ممن قاتل تحت رايتهم كما قرر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله .
أري أن الأمر واضح وجلي لمن نور الله بصيرته ونحي الكُره للمجاهدين جانباً ، فالمسألة تُقرر من باب الصواب والخطأ ، ولا تُقرر من باب المُخالفة .
وعلي فرض لو أن الأمر خطأ والأخوة أخطأوا فلم نري الإنكار علي من فعل أشد من ذلك ، ولكن كما قُلت سابقاً أن القوم عندهم عداوة قديمة مع المُجاهدين ، فنري البحث عن تخطأتهم والطعن فيهم من أجل الطعن وكما قيل ( البقاء للأخلص ) .
بل البقاء للأخلص ولمن أحسن عملاً ! فهما شرطان لقبول العمل !
ومن يكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.
ثانياً أرجو أن تنتبه أني لا أتبن ٓ رأياً دون الآخر، إنما أنا ناقل فقط، وإنما أردت الإشارة إلى آلية الاستدلال المتبعة في تلك الحادثة والله المستعان.
الإخلاص والإتباع هُما شرطا قبول العمل ، ولكنك لم تفهم مقصدي كما يبدو ، ما أقصده أننا منذ سنوات ونسمع الطعن في المجاهدين وإلي الآن لم ينتهوا بل يزدادوا في كُل الجوانب من أرض وعدد وعُده وقبل ذلك علم وتصحيح الأخطاء .
ثانياً : رددت عليك بفعل النبي بسمل أعين العرنيين ولم أري منك تصديقاً للفعل وإقرار لجواز الحرق ( قصاصاً ) .
فهُنا أنتهي من المُشاركة فقد بينت ما عندي وننتظر توجيه المُخالف لفعل النبي صلي الله عليه وسلم ، وليحذر كُل واحد منا تطويع النصوص لما يوافق هواه أو مُحبيه أو طائفته أو غير ذلك ، فالدين واحد لا يُكيف وفق أهواء أو جماعات ، فمن خالف التأصيل فهو مُخالف ويستحق وصف المُخالف ، وكل بحسب مُخالفته ( أياً كان )
قلت سابقاً أن السمل لا يساوي التحريق بحال!.
وهو قياس مع الفارق.
وهب أنه أحرقهم ، فدليل النهي جاء متأخراً ذكره صغار الصحابة كابن عباس ، والحديث في صحيح البخاري واضح وجلي في أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام ثم نهاهم وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام! - أي كأن هذا الأمر كان معمولاً به ثم جاء النهي- فما هو الدليل المعارض لهذا الدليل بوضوحه وجلائه؟
=================
أنقل هذا الكلام في حادثة العرنيين
" وقال القاضي عياض:" اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل: ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل بهم النبي ما فعل قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام " [شرح صحيح مسلم (154/11)] .
و قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :" و مال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس _رضي الله عنه_ قال: إنما سمل النبي أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة.... إلى قوله: وتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: إن المثلة وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، قلت – أي ابن حجر – : كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثَّلوا بالراعي .
وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين _رضي الله عنه_ في النهي عن المثلة:" هذا الحديث ينسخ كل مثلة"،و تعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ في النهي عن التعذيب بعد الأذن فيه، و قصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة _رضي الله عنه_ و قد حضر الإذن ثم النهي، و روى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، و لموسى بن عقبة في المغازي: ذكروا أن النبي _صلى الله عليه و سلم_ نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، و إلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي..... إلى أن قال في فوائد الحديث : و فيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حِرابة إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاًَ، و فيه المماثلة في القصاص و ليس ذلك من المثلة المنهي عنها" [ فتح الباري (1/341)] ."
تأمل فيما نقلتَ واقرأه بعين الإنصاف مرة أُخري
سبحان الله!
لعلكم تقرأون الموضوع من جديد ( بهدوء ) أنت والأخ البكري في وقت لاحق. وكما علق ابن حجر رحمه على البخاري في تبويبه حيث قال ( هكذا بت في الحكم على المسأله لوضوح دليلها عنده ) أجد دليلها واضحاً، هذا والله الهادي إلى سواء السبيل.