في قضية خلق القرآن:
لو قلت: لفظي بالقرآن مخلوق. فهذا خطأ.
ولو قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فهذا خطأ.
ولو قلت: أنا متوقف. فهذا خطأ.
فما هي الإجابة الصحيحة؟
عرض للطباعة
في قضية خلق القرآن:
لو قلت: لفظي بالقرآن مخلوق. فهذا خطأ.
ولو قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فهذا خطأ.
ولو قلت: أنا متوقف. فهذا خطأ.
فما هي الإجابة الصحيحة؟
هل من إجابة؟
هل من مجيب؟!
التفصيل
إن اريد باللفظ التلفظ الذى هو فعل العبد فهو مخلوق لأن العبد وفعله مخلوقان
وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقه
قال الامام احمد رحمه الله من قال لفظى بالقران مخلوق فهو جهمى ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع
لو سئلتَ: هل الله تعالى في جهة؟
إن قلت: نعم. فهذا خطأ.
وإن قلت: لا. فهذا خطأ.
وإن توقفت، فهذا خطأ.
فما هو الجواب الصحيح؟
هل من مجيب؟
ـ هل الله تعالى في جهة؟
إن قلت: نعم بمعنى أن الجهة أو المكان يحويه. فهذا خطأ.
وإن قلت: لا فهذا معناه أنّه غير موجود. فهذا خطأ.
وإن توقفت، فهذا خطأ.بل نقول أنه جل وعلا في السماء علا وارتفع ليس فوقه شيء ولا يحويه شيء.
لو كان مسموح لي وضع لغز شرعي أقول:
ما هي الصلاة التي فيها أربع - أو أربعة سامحوني على جهلي باللغة - جلسات للتشهد ؟؟
إذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب وهو في التشهد الثاني، فهذا أول تشهد، ثم يأتي مع الإمام بالتشهد الأخير، وهي الركعة الأولى له، ثم يقوم - بعد تسليم الإمام - فيأتي بالركعة الثانية له، ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يصلي الركعة الثالثة، ويتشهد التشهد الأخير.
فهذه أربعة تشهدات
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم أخانا عبد الله، ونفع بكم
مَنْ نوى قطع صيامه، فإن صومه ينقطع، وإن لم يأكل أو يفعل شيئًا من المفطرات.
ومن توضأ ثم نوى إبطال وضوئه، فإن وضوءه لا يبطل ما دام أنه لم يأت بشيء من مبطلات الوضوء.
فما الفرق بين هذا وذاك؟
هذا نوى إبطال صومه، فبطل صومه.
وهذا نوى إبطال وضوئه، فلم يبطل وضوؤه.
هل من مجيب؟
يا شيخ أنصحك أن تستغل رمضان في أن تضع كل يوم " لغز شرعي " وبعد مرور 15 يوم من رمضان أي في منتصفه تقوم بوضع الإجابة عن الألغاز التي لم يرد عليها أحد ، بحيث تكون تركت الفرصة وفي نفس الوقت لم تضيع الوقت بالإنتظار لأن واحداً فقط قد يدفعه كثرة الألغاز للبحث عندما يجد نفسه يجهل أمور كثيرة وعلى حد علمي أن الجهل كان سبب اهتمام أحد الشباب بالإقدام على العلم وهو ابن حزم الظاهرة على حد معلوماتي
وقد لا يستشعر أحدنا الجهل بلغز واحد فواظب على وضع لغز كل يوم رعاك الله ووضع الإجابة في نصف رمضان ثم في آخر رمضان للألغاز التي يتم وضعها بعض نصف رمضان
الفرق بينهما: أن هذا نوى نقض صيامه أثناء الصيام، فأثرت النية.
وأما الآخر فنوى إبطال وضوئه بعد الفراغ من الوضوء، فلم تؤثر النية.
لأن من نوى نقض العبادة بعد انتهائها، فالنية - حينها - لا توثر، وأما من نوى نقض العبادة في أثنائها، فإن النية تؤثر.
كرجل نوى نقض صلاته في أثنائها، فإن صلاته تبطل، وأما إن نوى نقضها بعد الفراغ من صلاته، فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المتوضئ، لو نوى نقض وضوئه أثناء الوضوء، فإن وضوءه ينتقض، وأما بعد الفراغ منه فلا تؤثر النية
اقتباس:
اقتباس:
من قال: "نويت الفطر" فإن صومه يبطل، ولو لم يأت بأي شيء من المفطرات.
ومن قال: "نويت نقض وضوئي" فإن وضوءه لا ينتقض.
فما الفرق بين هذا وذاك؟
- الفارق أن النية ركن من أركان الصيام فوجب تحقق وجودها مع الإمساك من قبل الفجر إلى غروب الشمس بلا انقطاع لذا فمن نوى الفطر أثناء الصيام نقض أحد ركني صومه وإن لم يتناول مفطرا .
- بينما نواقض الوضوء شيء خارج ويعرض على الوضوء فيبطله إن وقع حال الوضوء ولا تكفي نية النقض لينتقض الوضوء .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
وعذرا إذ خالفنا ما تفضلتم به حيث الإجابة المذكورة محورها أن نية النقض لا تبطل عبادة منتهية بينما نص السؤال على عبادة حالية ( وضوء موجود بالفعل ) لا ينقضه نية النقض دون وقوع الناقض .
أختنا أم هانئ بارك الله فيك، قلتم: الفارق أن النية ركن في الصيام.
قلتُ: وهي ركن في الوضوء أيضًا.
فنحن نريد توضيحًا أكثر
وجزاكم الله خيرًا
الفرق أنه دخل في الوضوء بعمل فلا ينتقض بنية ، بخلاف الصوم فإنه يدخل فيه بنية ؛ فإذا نوى قطعه أفطر.
لأن سؤالكم محوره ليس عن نية الوضوء في مقابل نية الصيام ، ولكن سؤالكم كان حول نية الصوم في مقابل نية النقض
للوضوء ، يعني : نية إدخال عمل عارض على عبادة الوضوء وليس ركانا في مهيته كنية الصيام .
- هذا معنى كلام الأخ الفاضل ضيدان :
اقتباس:
الفرق أنه دخل في الوضوء بعمل فلا ينتقض بنية ، بخلاف الصوم فإنه يدخل فيه بنية ؛ فإذا نوى قطعه أفطر.
الجواب أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق
لغز:
امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان! فكيف ذلك؟
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وجواب هذه: أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها: أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستر به؛ فتبتدئ الصلاة من جديد، فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال: أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة؛ بنت على ما سبق من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قرب.
بارك الله فيك
لكن عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة
فالأمة تختلف عورتها عن الحرة بالنسبة للنظر لكن عورة الصلاة هي نفسها بالنسبة للأمة والحرة للعموم الوارد في الحديث (لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار)
والحائض هي المرأة التي بلغت فيشمل الحرة والأمة
من المعروف أن الحديث يريوه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عن أحد الصحابة .
فماهو ؟
وهل يوجد آخر؟
هل من اجابة ؟
رجل صلى الفرض قائمًا فبطلت صلاته، فمن هو؟!
بارك الله فيكاقتباس:
حديث الجساسة عن تميم الداري.
نعم هو الصحابي الأول , فهمن الثاني ؟
نعم هو قوا الجمهور , وليس لهم على ذلك دليل صحيح الا حديث فيه ضعفاقتباس:
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت, أو اتخذها الرجل لنفسه, واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه)) .
والصحيح عدم التفرقة بين عورة الحرة والأمة في الصلاة , لعموم الأحاديث في ذلك
ومن فرق فعليه الدليل , ولا دليل
والعجيب والغريب -وغير المقبول- أنهم قالوا ان عورتها كعورة الرجل , أي ما بين السرة والركبة
فلم يقتصروا على كشف الرأس بل قالوا بكشف أمور يستحيي المرء من ذكرها فضلا عن أن تقف امرأة بين يدي الله تعالى في أعظم عبادة خلقت لها وهي كاشفة لأجزاء تستحيي أن تكشفها للناس بل حتى للمحارم .
لكن كيف يضع على أسافل بدنها ما يستره ؟اقتباس:
فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال: أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة؛ بنت على ما سبق من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قرب.
ألم يصر أجنبيا بالنسبة اليها ؟
ولم كل هذا ؟
ما عليه الا أن ينتظر تسليمها من الصلاة ثم يعتقها .
وعورة الصلاة تختلف عن عورة النظر , ولا يمكن أن تتغير عورتها في الصلاة لأجل كلام خارجي .
أظنه من صلى خلف امام قاعد , فلا تصح صلاة القائم خلف القاعد عند بعض الأئمةاقتباس:
رجل صلى الفرض قائمًا فبطلت صلاته، فمن هو؟!