-
فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم الجوزية، جمعا ودراسة" للدكتور/ أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني الأفغاني.
فأشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك على غرار ما فعلته في كتب سابقة؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة التي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل، بدون تدخل في اختيارات أصحابها، إنما فقط الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.
والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
التمهيد:
المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:
المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية:
علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة المختلفة حكما، لعللٍ أوجبت ذلك الاختلاف.
المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية:
1- إن كلا من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق من حيث العموم بالفروع الفقهية، إلا أن الهدف من علم الفروق الفقهية معرفة أوجه التوافق بين هذه المسائل أو التفريق بينها بسبب الدليل أو العلة، بخلاف القواعد الفقهية؛ فإنها تركز على ضبط المسائل المتشابهة ووضعها تحت حكم واحد، فهي جامعة لشتات النظائر المتشابهة تحت معنى واحد.
2- مبنى الفروق الفقهية على الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وقد يكون مبنيا على معنى مستنبط يستند فيه إلى قاعدة فقهية، وعلى هذا تكون القاعدة الفقهية من أدلة الفروق الفقهية أحيانا.
3- القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل فقهية كثيرة من أبواب الفقه المختلفة، بخلاف الفرق الفقهي الواحد؛ فإنه يساعد على معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين غالبا، في باب واحد، أو من بابين مختلفين بينهما جامع.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
التمهيد:
المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:
المطلب الثالث: أهمية الفروق الفقهية:
قال أبو محمد الجويني في مقدمة فروقه، مبينا أهمية الفروق الفقهية: "فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها".
ويمكن تلخيص الفوائد المترتبة على دراسة هذا العلم فيما يلي:
1- إن بدراسة الفروق الفقهية تتحقق إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض.
2- التعرف على الفروق الفقهية يبصّر العالم بحقائق الأحكام، وينير الطريق أمامه لينقذه من التعثر في الاجتهاد.
3- إن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحا في علل الأحكام، وما يعارض هذه العلل ويدفعها.
4- يمكن إبراز محاسن الشريعة، وأسرارها، وحكمها، ومقاصدها، ومآخذها، والاطلاع على دقائق الفقه من خلال هذا العلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب غسل بول الجارية مطلقا، ويجزئ النضح من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، وبه قال جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، منهم الشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر.
والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:
1- كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.
2- أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا، فيشق غسله.
3- أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:
ذهب ابن القيم إلى أن رفع الحدث تشترط له النية، وبه قال جمهور العلماء، منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخلاف إزالة النجاسة، فإنها لا تشترط فيها النية، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: أن الماء مزيل للنجاسة بطبعه فلا يحتاج إلى نية، بخلاف رفع الحدث فإنه ليس رافعا له بطبعه؛ إذ الحدث ليس جسما محسوسا يرفعه الماء بطبعه، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين غسل أعضاء الوضوء، دون الموضع الذي خرجت منه الريح:
ذهب ابن القيم إلى أن خروج الريح يوجب غسل أعضاء الوضوء الظاهرة، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الموضع الذي خرجت منه الريح؛ فإنه لا يجب غسله، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ كَانَ الْوُضُوءُ فِي الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ الْمَكْشُوفَةِ، وَكَانَ أَحَقُّهَا بِهِ إمَامَهَا وَمُقَدَّمَهَا فِي الذِّكْرِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي نَظَافَتُهُ وَوَضَاءَتُهُ عِنْوَانٌ عَلَى نَظَافَةِ الْقَلْبِ، وَبَعْدَهُ الْيَدَانِ، وَهُمَا آلَةُ الْبَطْشِ وَالتَّنَاوُلِ وَالْأَخْذِ، فَهُمَا أَحَقُّ الْأَعْضَاءِ بِالنَّظَافَةِ وَالنَّزَاهَةِ بَعْدَ الْوَجْهِ، وَلَمَّا كَانَ الرَّأْسُ مَجْمَعَ الْحَوَاسِّ وَأَعْلَى الْبَدَنِ وَأَشْرَفَهُ كَانَ أَحَقَّ بِالنَّظَافَةِ، لَكِنْ لَوْ شَرَعَ غَسْلَهُ فِي الْوُضُوءِ لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْبَلِيَّةُ، فَشَرَعَ مَسْحَ جَمِيعِهِ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ غَسْلِهِ تَخْفِيفًا وَرَحْمَةً، كَمَا أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَ آلَاتُ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُبَاشِرُ بِهَا الْعَبْدُ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ، وَبِهَا يُعْصَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيُطَاعُ؛ فَالْيَدُ تَبْطِشُ، وَالرِّجْلُ تَمْشِي، وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ، وَالْأُذُنُ تَسْمَعُ، وَاللِّسَانُ يَتَكَلَّمُ؛ فَكَانَ فِي غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ -امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَإِقَامَةً لِمَعْبُودِيَّت ِهِ- مَا يَقْتَضِي إزَالَةَ مَا لَحِقَهَا مِنْ دَرَنِ الْمَعْصِيَةِ وَوَسَخِهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين طهارة بدن المؤمن وعدم تنجيسه بالموت، دون الكافر:
ذهب ابن القيم إلى أن المؤمن طاهر، ولا ينجس بالموت. وبه قال المالكية والشافعية في الصحيح من القولين، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وداود الظاهري، بخلاف الكافر، فإنه ينجس بالموت، وبه قال الحنفية، والشافعية في قول، وهو احتمال عند الحنابلة.
والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ فَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ بَدَنِ أَطْيَبِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ، وَبَيْنَ بَدَنِ أَخْبَثِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ عَدُوّهُ الْكَافِرُ، فَنَجَّسْتُمْ كِلَيْهِمَا بِالْمَوْتِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:
ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:
ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين نجاسة لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين طهارة شعرها، ووبرها، وصوفها:
ذهب ابن القيم إلى أن لحم الميتة، وشحمها، وعصبها نجس، وعليه إجماع العلماء، بخلاف شعرها، ووبرها، وصوفها فإنها طاهرة، وهو قول جمهور العلماء؛ منهم الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وغيرهم.
والفرق من وجهين:
أحدهما: أن اللحم، والشحم والعصب تحلها الحياة، وتفارقها بالموت، فتكون نجسة لتناول اسم الميتة لها, بخلاف الشعر والوبر والصوف، فإنها ليست بميتة، ولا تحلها الحياة.
الثاني: أن اللحم –وما في معناه- إنما ينجس لاحتقان الرطوبات، والفضلات الخبيثة فيه، بخلاف الشعور والأصواف والأوبار، فإنها بريئة من ذلك، فلا تنجس بموت الحيوان.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة. ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة:
ذهب ابن القيم إلى أن من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ فإنه يبني على يقين الطهارة ويستعمل الماء، ولو تيقن نجاسته، ثم شك في زوالها، فإنه يبني على يقين النجاسة فلا يستعمله، ولا اعتبار للشك العارض في الحالتين، وبه قال الشافعية، والحنابلة، في الصورتين.
والفرق أنه -في الحالة الأولى- الأصل في الماء الطهارة، والشك إنما هو عارض، وفي الحالة الثانية الأصل فيه النجاسة؛ لأنها المتيقنة والشك في إزالتها عارض، فيبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين تنجيس الماء بملاقاة الأعضاء النجسة دون الأعضاء الطاهرة:
ذهب ابن القيم –فيما يبدو من سياق كلامه- إلى أن الماء إذا استعمل في إزالة النجاسة من الأعضاء أو غيرها فإنه ينجس بذلك، وعليه إجماع العلماء، بخلاف استعماله في رفع الحدث فإنه يكون طاهرا، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق: أن ملاقاة الطاهر النجس يوجب التنجيس، وملاقاة الطاهر (الماء) الطاهر (الأعضاء) لا يوجب التنجيس.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين نقض الوضوء بمس الذكر، دون مس سائر الأعضاء، ودون مس العذرة والبول:
ذهب ابن القيم إلى أن مسّ الذكر ينقض الوضوء، وبه قال الشافعية والمالكية في المشهور، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف مسّ سائر الأعضاء، فإنه لا ينقض الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم، وبخلاف مس العذرة والبول، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: قال ابن القيم: "هَذَا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَتَمَامِ مَحَاسِنِهَا، فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ مذكِّر بِالْوَطْءِ، وَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الِانْتِشَارِ غَالِبًا، وَالِانْتِشَارُ الصَّادِرُ عَنْ الْمَسِّ فِي مَظِنَّةِ خُرُوجِ الْمَذْيِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ؛ فَأُقِيمَتْ هَذِهِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ لِخَفَائِهَا وَكَثْرَةِ وُجُودِهَا، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدثِ، وَكَمَا أُقِيمَ لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ مَقَامَ الْحَدَثِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُوجِبُ انْتِشَارَ حَرَارَةِ الشَّهْوَةِ وَثَوَرَانَهَا فِي الْبَدَنِ، وَالْوُضُوءُ يُطْفِئُ تِلْكَ الْحَرَارَةِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ، وَلَمْ يَكُنْ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ لِكَوْنِهِ نَجِسًا، وَلَا لِكَوْنِهِ مَجْرَى النَّجَاسَةِ حَتَّى يُورِدَ السَّائِلُ مَسَّ الْعَذِرَةَ وَالْبَوْلَ، وَدَعْوَاهُ بِمُسَاوَاةِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْأَنْفِ مِنْ أَكْذَبِ الدَّعَاوَى وَأَبْطَلْ الْقِيَاسِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر، دون الجَشْوَة الخارجة من الحلق:
ذهب ابن القيم إلى أن الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الجُشَاء الخارج من الحلق، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق: أن الجشاء هو ريح تحتبس فوق المعدة، شأنه شأن العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ، وتخرج من الخياشيم، بخلاف الريح الخارجة من الدبر، فإنها تحتبس تحت المعدة، وبذلك تفارق الجشاء.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل، دون لحم غيره من الحيوانات:
ذهب ابن القيم إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، وهو مذهب الحنابلة، وداود، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، وهو قول عامة أصحاب الحديث.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من حيث النص؛ فقد فرقت السنة بينهما.
الثاني: من حيث المعنى؛ فإن الإبل فيها قوة شيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تُطفأ بالماء، ففي الوضوء من لحوم الإبل ما يطفئ تلك القوة الشيطانية، وبذلك تزول مفسدة الاغتذاء بها إلى طبيعة المغتذي، بخلاف لحم غيره من الحيوانات، فإنه ليس فيه تلك القوة الشيطانية.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين القدرة على بعض الطهارة، فإنه يلزمه الإتيان به، وبين القدرة على عتق بعض العبد في الكفارة، فإنه لا يلزمه؛ بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام:
ذهب ابن القيم إلى أن من قدر على بعض ما يكفيه لوضوئه، أو غُسله من الماء: لزمه استعماله في الغسل، وهو الأصح من قولي الشافعي، والصحيح من المذهب عند الحنابلة، وبه قال داود، وغيرهم. وفي الوضوء وجهان: أحدهما: يلزمه استعماله، وهو المذهب عند الحنابلة، والأصح من قولي الشافعية، والثاني: له أن ينتقل إلى التيمم، ولا يستعمل الماء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول الثاني القديم، وغيرهم، بخلاف من قدر على عتق بعض العبد في الكفارة فإنه لا يلزمه إعتاقه بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.
والفرق: قال ابن القيم: "وضابط الباب: أن ما لم يكن جزؤه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به؛ كإمساك بعض اليوم، وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به؛ كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع له -كما عند النوم والأكل والمعاودة- الوضوء تخفيفا للجنابة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين من ذهب أعضاء وضوئه، وجب عليه غسل الباقي، وبين من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه، لم يلزمه الإمساك:
ذهب ابن القيم إلى أن من ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي، وعليه إجماع العلماء، ونظيره: إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا، غسل الصحيح، وتيمم للجريح على المذهب الصحيح، وبه قال الشافعية في الصحيح من المذهب، بخلاف من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه لم يلزمه إمساكه، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: أن العجز ببعض البدن يخالف العجز عن بعض الواجب، فالعجز ببعض البدن لا يسقط عنه حكم البعض الآخر؛ للقاعدة الفقهية المشهور: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، بخلاف العجز عن بعض الواجب، فإنه يحكم في كل مسألة بحسبها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث، ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة:
ذهب ابن القيم إلى أن من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ فإنه يبني على يقين الحدث، فيلزمه الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف من توضأ وشك في الحدث، فإنه يبني على يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق: أنه لما كان الأصل في المسألة الأولى الحدث، والشك في زواله إنما هو عارض، والأصل في المسألة الثانية الطهارة، والشك في زوالها عارض، فإنه يبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض، للقاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الغسل من المني، دون البول:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الغسل بخروج المني، وعليه إجماع العلماء، بخلاف البول، فإنه لا يجب الغسل بخروجه، بل بجب الوضوء بخروجه، وعليه إجماع العلماء أيضا.
والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ .. وَأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلَةُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْمُسْتَحِيلَة ِ فِي الْمَعِدَةِ وَالْمَثَانَةِ؛ فَتَأَثُّرُ الْبَدَنِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ أَعْظَمُ مِنْ تَأَثُّرِهِ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالرُّوحِ، بَلْ جَمِيعُ الْأَرْوَاحِ الْقَائِمَةِ بِالْبَدَنِ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِالِاغْتِسَالِ ، وَالْغُسْلُ يَخْلُفُ عَلَيْهِ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَهَذَا أَمْرٌ يُعْرَفُ بِالْحِسِّ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَنَابَةَ تُوجِبُ ثِقَلًا وَكَسَلًا وَالْغُسْلُ يُحْدِثُ لَهُ نَشَاطًا وَخِفَّةً".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين كراهة الغسل بماء زمزم، دون الوضوء به:
ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى كراهة الغسل بماء زمزم، بخلاف الوضوء به فإنه يجوز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية.
والفرق كما بين ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: أن غسل الجنابة يجرى مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمّ البدن كله لمّا صار كلُّه جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة.
والفرق -في نظري- ليس قويا، فلا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم كما هو مذهب جمهور العلماء.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم وطء الحائض، وبين إباحة وطء المستحاضة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم وطء الحائض، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة؛ فإنه يباح وطؤها، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ تَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّ أَذَى الْحَيْضِ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ وَأَضَرُّ مِنْ أَذَى الِاسْتِحَاضَةِ ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ عِرْقٌ، وَهُوَ فِي الْفَرْجِ بِمَنْزِلِهِ الرُّعَافِ فِي الْأَنْفِ، وَخُرُوجُهُ مُضِرٌّ، وَانْقِطَاعُهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَدَمُ الْحَيْضِ عَكْسُ ذَلِكَ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين الحائض لا يباح وطؤها إلا بعد الاغتسال، وبين الجنب لا يشترط عند الوطء الاغتسال:
ذهب ابن القيم إلى أن الحائض لا يباح وطؤها بعد انقطاع دمها إلا بعد الاغتسال، وهو قول أكثر أهل العلم. بخلاف الجنب –رجلا كان أو امرأة- فإنه لا يشترط عند الوطء الاغتسال، ولم أقف على من خالف ذلك.
والفرق كما قال ابن القيم: "إن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء، وحدثه لا يزول إلا بالغسل، بخلاف حدث الجنابة؛ فإنه لا يوجب تحريم الوطء، ولا يمكن ذلك فيه البتة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين نقض شعر المرأة في غسل الحيض، دون غسل الجنابة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، والحسن، وطاووس. بخلاف غسل الجنابة؛ فإنه لا يجب عليها نقض شعرها فيه، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.
والفرق كما قال ابن القيم: "الْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته, إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ, بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ, فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة, وَلِهَذَا أَمْر فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء لَمْ يَأْمُر بِهَا فِي غُسْل الْجَنَابَةِ: أَخْذ السِّدْر , وَالْفِرْصَة الْمُمَسَّكَة, وَنَقْض الشَّعْرِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب:
ذهب ابن القيم إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وإليه ذهب المالكية في رواية، والشافعي في القديم، والحنابلة في رواية، والظاهرية، ومحمد بن مسلمة، وهو اختيار شيخ الإسلام. بخلاف الجنب؛ فإنه لا يجوز له قراءة القرآن، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق بينهما من وجوه:
1- أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء، بخلاف الحائض.
2- الحائض يشرع لها الإحرام، والوقوف بعرفة، وتوابعه مع الحيض، بخلاف الجنب.
3- الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين، بخلاف الجنب.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز الأذان للفجر قبل الوقت دون غيره من الصلوات:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وبه قال أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق، وداود.
والفرق: أن صلاة الفجر يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب الناس إلى الصلاة، ولهذا زيد في أذانها التثويب. بخلاف بقية الصلوات، فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون، فلا تحتاج إلى تقديم الأذان.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق أركان الصلاة وواجباتها، وبين أركان الحج وواجباته:
بين ابن القيم أن أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته من أربعة وجوه:
1- أنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
2- إِذَا نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ صَحَّ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ.
3- لَوْ نَكَّسَ الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ نَكَّسَ الطَّوَافَ فَفِيهِ خِلَافٌ.
4- لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا صَحَّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين الجلوس للتشهد الأول، وبين الجلوس للتشهد الثاني:
ذهب ابن القيم إلى أن السنة أن يجلس للتشهد الأول مفترشا؛ بأن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وهو قول جمهور العلماء. بخلاف التشهد الثاني؛ فإن السنة أن يجلس فيه متوركا، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق بينهما:
1- من حيث السنة.
2- من حيث المعقول من ثلاثة أوجه:
أ. أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات.
ب. أن السنة تخفيف التشهد الأول؛ فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده؛ فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء.
ج. أن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار:
ذهب ابن القيم إلى أنه يسن الجهر بالقراءة في صلاة الليل؛ كالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الفجر، ويسن الإسرار بالقراءة في صلاة النهار؛ كالظهر، والعصر، إلا صلاة العيدين، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، فإنها يجهر فيها بالقراءة، وكل هذه الأحكام لا خلاف فيها بين العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ هُدُوءِ الْأَصْوَاتِ وَسُكُونِ الْحَرَكَاتِ وَفَرَاغِ الْقُلُوبِ وَاجْتِمَاعِ الْهِمَمِ الْمُشَتَّتَةِ بِالنَّهَارِ، فَالنَّهَارُ مَحِلُّ السَّبْحِ الطَّوِيلِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَاللَّيْلُ مَحِلُّ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ لِلِّسَانِ وَمُوَاطَأَةِ اللِّسَان لِلْأُذُن".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما بنى على غالب ظنه:
ذهب ابن القيم إلى أن المصلي لو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه، وهذا التفريق -بين المنفرد والإمام- هو ظاهر مذهب أحمد.
والفرق كما قال ابن القيم: "لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد؟ بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه؛ لأن المأموم ينبهه، فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تارك الصلاة عمدا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبين الزاني والمحارب، فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة:
ذهب ابن القيم إلى أن تارك الصلاة عمدا يستتاب، فإن تاب ترك، وإلا قتل، قال ابن القيم: "هذا قول الشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، وهذا القول هو الصحيح". بخلاف الزاني والمحارب؛ فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره:
ذهب ابن القيم إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، بخلاف غيره من الكلاب، وبه قال أحمد في المشهور، وإسحاق، والحسن البصري، وغيرهم.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا سُؤَالٌ أَوْرَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو ذَرٍّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْفَرْقِ الْبَيِّنِ فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»"، ثم قال ابن القيم: "وَكَيْفَ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَقْطَعَ مُرُورُ الْعَدُوِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ وَلِيِّهِ حُكْمَ مُنَاجَاتِهِ لَهُ كَمَا قَطَعَهَا كَلِمَةٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ أَوْ قَهْقَهَةٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْغَيْرُ نَجَاسَةً أَوْ نَوَّمَهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا؟!".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، قإنه يلزمه الإتيان بها:
ذهب ابن القيم إلى أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في القديم، واختاره النووي وقوّاه، وأحمد في رواية، وهي المذهب، وهو قول طائفة من السلف؛ منهم ابن عمر. بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، فإنه يلزمه الإتيان به.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ نَاسِيًا يُجْعَلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَنِسْيَانُ تَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي سُقُوطِهِ، كَمَا كَانَ فِعْلُ الْمَحْظُورِ نَاسِيًا عُذْرًا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ عَنْ فَاعِلِه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض، وبين عدم إسقاطه عن العاجز عن الطهور حسا كعادم الطهورين:
ذهب ابن القيم إلى أن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض تسقط عنه الصلاة -في أيام حيضها-، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاجز عن الطهور حسا؛ كعادم الطهورين –الماء والتراب-، فإنه لا يسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، ولا يعيد، وهو قول الأشهب من المالكية، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، والحنابلة في المذهب.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ زَمَن الْحَيْض لَيْسَ بِزَمَنِ تَكْلِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة, بِخِلَافِ الْعَاجِز؛ فَإِنَّهُ مُكَلَّف بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن الحائض دون المستحاضة:
ذهب ابن القيم إلى أن الحائض تسقط عنها الصلاة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة فإنها تجب عليها الصلاة، ولا تسقط عنها، وعليه أيضا الإجماع.
والفرق كما بيّن ابن القيم: أن دم المستحاضة إنما هو عرق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب فعل الصلاة المنسية على الفور عند ذكرها، وبين جواز تأخير رمضان:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب فعل الصلاة المنسية والتي نام عنها على الفور عند ذكرها، وهو قول الجمهور. بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن السنة فرّقت بين الموضعين فجوّزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية ثم ذكرها, فليس لنا أن نجمع ما فرّقت السنة بينهما".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وبين عدم وجوب القضاء على المتعمد لتركها:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من تركها متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها، فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه، فلا يجب عليه، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وطائفة من السلف والخلف.
والفرق كما قال ابن القيم: "قولكم: وإذا كان النائم والناسي للصلاة -وهما معذوران- يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى، فجوابه من وجوه:
1- المعارضة بما هو أصح منه أو مثله؛ وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور -المطيع لله ورسوله، الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به- وقبوله منه؛ صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا، فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء الذمة بها من أفسد القياس.
2- أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له, فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر.
3- أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي ويبن المعذور وغيره, وهذا مما لا خلاف فيه, فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز.
4- إنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه, وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت يلزمه الإعادة، وبين الصوم إذا بان له أنه صام في شعبان لم يلزمه الإعادة:
ذهب ابن القيم إلى أن من شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلاها قبل الوقت فإنه تجب عليه الإعادة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم الأئمة الأربعة. بخلاف الصيام، فإن الأسير -مثلا ونحوه- إذا تحرى وفعل جهده، وصام شهرا يظنه رمضان وهو يشك فيه، فبان أنه شعبان لم تجب عليه الإعادة، وهو وجه عند الشافعية، وضعفه النووي.
والفرق كما قال ابن القيم: "إن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر؛ كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى؛ فإن هؤلاء يسوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرا لمصلحتهم، ولم يُسَوَّغْ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها البتة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين صحة الإسلام في الأرض المغصوبة دون الصلاة:
ذهب ابن القيم إلى أن الإسلام يصح في الأرض المغصوبة، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح فيها، وبه قال الحنابلة في المشهور من المذهب.
والفرق: أن الصلاة تفتقر إلى الأرض، فإنها شرط لها، والتحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثّر فيها، بخلاف الإسلام، فإنه لا يفتقر إلى الأرض، وعليه فإن التحريم إنما هو في أجنبي عنه، والتحريم إذا كان في أجنبي من العبادة، فإنه لا يؤثر.
وفي نظري أن الفرق ليس قويا، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كانت محرمة، لكنها تبرئ الذمة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين إباحة الصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل:
ذهب ابن القيم إلى أن الصلاة تباح في مرابض الغنم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أعطان الإبل، فإنها لا تباح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة، وأهل الظاهر، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين.
والفرق من وجهين:
1- من جهة النص.
2- من جهة المعنى؛ وهو أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، والصلاة يبعد بها عن مواضعهم، بخلاف مرابض الغنم، فإنها ليست كذلك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين صحة وقوف المرأة والإمام وحدهما في الصلاة دون المأموم إذا كان واحدا:
ذهب ابن القيم إلى أن المأموم إذا صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته، وتجب عليه الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال جماعة من أكابر التابعين. بخلاف المرأة؛ فإن موقفها المشروع –بل الواجب- هو خلف الصف وحدها، وعليه إجماع العلماء. وبخلاف الإمام؛ فإن موقفه المشروع أن يكون وحده أمام الصف، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَتُشَاهَدَ أَفْعَالُهُ وَانْتِقَالَاتُ هُ، فَإِذَا كَانَ قُدَّامَهُمْ حَصَلَ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَمْ يُشَاهِدْهُ إلَّا مَنْ يَلِيهِ، وَلِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِالتَّقَدُّمِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً، مُحَافَظَةً عَلَى الْمَقْصُودِ بِالِائْتِمَامِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ السُّنَّةَ وُقُوفُهَا فَذَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تَقِفُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ مُصَافَّةِ الرِّجَالِ، فَمَوْقِفُهَا الْمَشْرُوعُ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الصَّفِّ فَذَّةً، وَمَوْقِفُ الرَّجُلِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ وَأَفْسَدِهِ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَشْرُوعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْرُوعِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين ترك الإمام القراءة في الصلاة سهوا، فإنه يعيد ويعيدون، وبين تركه الطهارة سهوا، فإنه يعيد ولا يعيدون:
ذهب ابن القيم إلى أن الإمام إذا ترك القراءة في الصلاة سهوا -كمن صلى بقوم الظهرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ- وجب عليه أن يعيد الصلاة هو ومن خلفه من المأمومين. بخلاف ما إذا ترك الطهارة -الصغرى أو الكبرى- سهوا؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة وحده دون من خلفه من المأمومين، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا لم يقرأ لم يكن ثم تحمل، والطهارة لا يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يتعدى حكمها إلى المأموم، بخلاف القراءة فإن حكمها يتعدى إليه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة:
ذهب ابن القيم إلى مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه جمع من الصحابة. بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق كما بين ابن القيم:
1- أَنَّ وِتْرَ اللَّيْلِ اسْمٌ لِلرَّكْعَةِ وَحْدَهَا، وَوِتْرَ النَّهَارِ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
2- أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وِتْرِ اللَّيْلِ جَعْلُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الْأَشْفَاعِ كُلِّهَا وِتْرًا، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إيتَارَ الشَّفْعِ الَّذِي يَلِيه خَاصَّةً، وَكَانَ الْأَقْيَسُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً تُوتِرُ جَمِيعَ مَا قَبْلَهَا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها، دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها. بخلاف المقيم؛ فإنه لا يشرع له الفطر والقصر وإن كان مجهودا في غاية المشقة، وعليهما إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ؛ فَإِنَّ السَّفَرَ فِي نَفْسِهِ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشَقَّةٌ وَجَهْدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ مِنْ أَرْفَهِ النَّاسِ فَإِنَّهُ فِي مَشَقَّةٍ وَجَهْدٍ بِحَسَبِهِ .. وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا مُوجِبَ لِإِسْقَاطِ بَعْضِ الْوَاجِبِ فِيهَا وَلَا تَأْخِيرِهِ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالشُّغْلِ فَأَمْرٌ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يَنْحَصِرُ؛ فَلَوْ جَازَ لِكُلِّ مَشْغُولٍ وَكُلِّ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ ضَاعَ الْوَاجِبُ وَاضْمَحَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ جَوَّزَ لِلْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَنْضَبِطْ؛ فَإِنَّهُ لَا وَصْفَ يَضْبِطُ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الرُّخْصَةُ وَمَا لَا تَجُوزُ، بِخِلَافِ السَّفَرِ، عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ قَدْ عَلَّقَ بِهَا مِنْ التَّخْفِيفِ مَا يُنَاسِبُهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين نقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية، دون الثلاثية والثنائية:
ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الثلاثية والثنائية، فإنهما لا يجوز قصرهما، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الرُّبَاعِيَّةِ تَحْتَمِلُ الْحَذْفَ لِطُولِهَا، بِخِلَافِ الثُّنَائِيَّةِ ، فَلَوْ حَذَفَ شَطْرَهَا لَأَجْحَفَ بِهَا وَلَزَالَتْ حِكْمَةُ الْوِتْرِ الَّذِي شُرِعَ خَاتِمَةَ الْعَمَلِ، وَأَمَّا الثُّلَاثِيَّةُ فَلَا يُمْكِنُ شَطْرُهَا، وَحَذْفُ ثُلُثَيْهَا مُخِلٌّ بِهَا، وَحَذْفُ ثُلُثِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حِكْمَةِ شَرْعِهَا وِتْرًا، فَإِنَّهَا شُرِعَتْ ثَلَاثًا لِتَكُونَ وِتْرَ النَّهَارِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء:
ذهب ابن القيم إلى أن الجمعة والجماعة يختص وجوبهما على الرجال دون النساء، وعليهما إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا فِي أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين مشروعية السنة الراتبة قبل الظهر، وعدم مشروعيتها قبل الجمعة:
ذهب ابن القيم إلى أن صلاة الظهر يشرع قبلها سنة راتبة، وبه قال الأئمة الثلاثة عدا المالكية. بخلاف الجمعة، فليس لها سنة راتبة قبلها، وهو مذهب مالك، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد.
والفرق كما بين ابن القيم: أن موارد الافتراق بين الجمعة والظهر أكثر من موارد الاتفاق بينهما، فإلحاق مسألة النزاع بموارد الافتراق أولى لكثرتها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين استقرار الإجابة يوم الجمعة، وبين تنقل ليلة القدر؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان:
ذهب ابن القيم إلى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، واختار في تعيين هذه الساعة قولين:
أحدهما: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وروي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، والشعبي.
الثاني: أنها بعد العصر، قال ابن القيم: "وهذا أرجح القولين .. وهو قول أكثر السلف".
بخلاف ليلة القدر؛ فإنها تنتقل؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، واختار هذا القول ابن حجر، والنووي، وعزاه إلى جماعة من العلماء.
والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النصوص.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين تقديم تحية المسجد -صلاة ركعتين- وهو حق الله تعالى على تحية أهل المسجد -السلام عليهم- وهو حق الآدميين:
ذهب ابن القيم إلى أن تحية المسجد قبل تحية أهل المسجد.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ هَدْيِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الدَّاخِلَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَبْتَدِئُ بِرَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فَتَكُونُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ تَحِيَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ تِلْكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسَّلَامُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ، وَحَقُّ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا نِزَاعًا مَعْرُوفًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: حَاجَةُ الْآدَمِيِّ وَعَدَمُ اتِّسَاعِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ لِأَدَاءِ الْحَقَّيْنِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز الصلاة على القبر، وبين عدم جواز الصلاة إليه:
ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الجنازة، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين. بخلاف الصلاة إلى القبر، فإنها لا تجوز، وهو المذهب عند الحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إلَى الْقَبْرِ غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي عَلَى الْقَبْرِ؛ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ، بَلْ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيهِ؛ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى نَعْشِهِ .. بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الْقُبُورِ وَلَا إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إلَى اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَأَيْنَ مَا لَعَنَ فَاعِلَهُ وَحَذَّرَ مِنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ شِرَارُ الْخَلْقِ .. إلَى مَا فَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِرَارًا مُتَكَرِّرًا؟!".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من شهد جنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع:
ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وبه قال الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.
والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْجِنَازَةِ لِلْمَيِّتِ، فَلَا يُتْرَكُ حَقُّهُ لِمَا فَعَلَهُ الْحَيُّ مِنْ الْمُنْكَرِ، وَالْحَقُّ فِي الْوَلِيمَةِ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَتَى فِيهَا بِالْمُنْكَرِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْإِجَابَةِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين استحباب أخذ شارب الميت، وحلق عانته، ونتف إبطه بعد موته، وبيت عدم استحباب ختانه بعد موته:
ذهب ابن القيم إلى أنه يستحب أخذ شارب الميت، وقلم أظفاره، ونتف إبطه، وحلق عانته بعد موته –كما يدل عليه ظاهر كلامه-، وبه قال الشافعية في قول، والحنابلة في المذهب، وهو قول طائفة من التابعين. بخلاف ختانه بعد الموت؛ فإنه لا يستحب، وبه قال جمهور أهل العلم.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِن أَخذ الشَّارِب، وتقليم الظفر، وَحلق الْعَانَة من تَمام طَهَارَته وَإِزَالَة وسخه ودرنه، وَأما الْخِتَان فَهُوَ قطع عُضْو من أَعْضَائِهِ، وَالْمعْنَى الَّذِي لأَجله شرع فِي الْحَيَاة قد زَالَ بِالْمَوْتِ فَلَا مصلحَة فِي ختانه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين جواز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي:
ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أنه يجوز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي.
والفرق من وجهين كما بين ابن القيم:
1- أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت؛ إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره.
2- أن إهداء الثواب إلى الحي يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين كراهية الإيثار بالقرب التي هي سبب الثواب، وبين جواز إهداء ثوابها بدون كراهة:
ذهب ابن القيم إلى أن إيثار الغير بالقرب مكروه، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب. بخلاف إهداء ثوابها إلى الميت؛ فإنه يجوز بلا كراهة.
والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:
1- أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة؛ لجواز أن يرتد الحي، فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها، وهذا قد أمن بالموت.
2- أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عنها .. بخلاف إهداء ثوابها؛ فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به، أو ينفع أخاه المسلم.
3- أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة .. فإن ذلك أبلغ في العبودية .. فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية .. بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة، ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين عدم انتفاع الكافر الميت بإسلام غيره عنه، وبين انتفاع المسلم الميت بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب الصدقة، والحج، والعتق:
ذهب ابن القيم إلى أن الكافر الميت لا ينفعه إسلام غيره عنه في حياته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم الميت؛ فإنه ينفعه ويصل إليه ثواب ما يهديه أخوه المسلم، وعليه أيضا الإجماع.
والفرق كما بين ابن القيم: "أن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الزكاة على الحر دون العبد:
ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب على الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا تجب عليه الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.
والفرق: أن العبد ملكه ضعيف، أو لا يملك أصلا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام دون العوامل منها:
ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاملة؛ فإنها لا زكاة فيها، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق: أن وصف النماء معتبر في وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا في مال ينمو بنفسه؛ كالسائمة، والزروع والثمار، أما العوامل فلا تجب فيها الزكاة لحاجة المالكين إليها، فهي كثيابهم، وعبيدهم، وأمتعتهم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الزكاة في خمس من الإبل، وإسقاطها عن عدّة آلاف من الخيل:
ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في خمس من الإبل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الخيل؛ فإنها لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخَيْلَ تُرَادُ لِغَيْرِ مَا تُرَادُ لَهُ الْإِبِلُ؛ فَإِنَّ الْإِبِلَ تُرَادُ لَلدَّرِّ وَالنَّسْلِ، وَالْأَكْلِ، وَحَمْلِ الْأَثْقَالِ، وَالْمَتَاجِرِ، وَالِانْتِقَالِ عَلَيْهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَأَمَّا الْخَيْلُ فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَالطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَإِقَامَةِ الدِّينِ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَلِلشَّارِعِ قَصْدٌ أَكِيدٌ فِي اقْتِنَائِهَا وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَتَرْغِيبِ النُّفُوسِ فِي ذَلِكَ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَلِذَلِكَ عَفَا عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَرْغَبَ لِلنُّفُوسِ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اقْتِنَائِهَا وَرِبَاطِهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين إيجاب الزكاة في أول نصاب من الإبل من غير جنسها، وفي أول نصاب من البقر، والعنم من جنسه:
ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها -وهو شاة من الغنم- وعليه إجماع العلماء. بخلاف أول نصاب من البقر، والغنم؛ فإن الواجب فيه من جنسه، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق: أن نصاب البقر والغنم يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من جنسها، بخلاف نصاب الإبل؛ فإنه لا يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من غير جنسها، وهو الشاة من الغنم، حتى لا تجحف بأرباب الأموال.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين إيجاب الشرع في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه، وفي الركاز الخمس:
ذهب ابن القيم إلى أن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة: ربع العشر، وفي الزروع والثمار: العشر أو نصفه، وفي الركاز: الخمس، وكلها متفق عليها.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَمُرَاعَاتِهَا لِلْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ، وَطُهْرَة لِلْمَالِ، وَعُبُودِيَّةً لِلرَّبِّ، وَتَقَرُّبًا إلَيْهِ بِإِخْرَاجِ مَحْبُوبِ الْعَبْدِ لَهُ وَإِيثَارِ مَرْضَاتِهِ.
ثُمَّ فَرَضَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأَنْفَعْهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَأَرْفَقِهَا بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ؛ وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِي كُلِّ مَالٍ، بَلْ فَرَضَهَا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الرِّبْحُ وَالدَّرُّ وَالنَّسْلُ، وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِيمَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَلَا غِنًى لَهُ عَنْهُ؛ كَعَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَدَارِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ، بَلْ فَرَضَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ مِنْ الْمَالِ: الْمَوَاشِي، وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَكْثَرُ أَمْوَالِ النَّاسِ الدَّائِرَةُ بَيْنَهُمْ، وَعَامَّةُ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا، وَهِيَ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ دُونَ مَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ فِيهِ، ثُمَّ قَسَّمَ كُلَّ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَإِعْدَادِهِ لِلنَّمَاءِ إلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَقَسَّمَ الْمَوَاشِيَ إلَى قِسْمَيْنِ: سَائِمَةٍ تَرْعَى بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا خَسَارَةٍ فَالنِّعْمَةُ فِيهَا كَامِلَةٌ وَالْمِنَّةُ بِهَا وَافِرَةٌ وَالْكُلْفَةُ فِيهَا يَسِيرَةٌ وَالنَّمَاءُ فِيهَا كَثِيرٌ؛ فَخَصَّ هَذَا النَّوْعَ بِالزَّكَاةِ، وَإِلَى مَعْلُوفَةٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عَامِلَةٍ فِي مَصَالِحِ أَرْبَابِهَا فِي دَوَالِيهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَحَمْلِ أَمْتِعَتِهِمْ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ زَكَاةً: لِكُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ وَحَاجَةِ الْمَالِكِينَ إلَى الْعَوَامِلِ فَهِيَ كَثِيَابِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِم ْ.
ثُمَّ قَسَّمَ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَجْرِي مَجْرَى السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي سَقْيِهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ فَأَوْجَبَ فِيهِ الْعُشْرَ، وَقِسْمٍ يُسْقَى بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَلَكِنَّ كُلْفَتَهُ دُونَ كُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ بِكَثِيرٍ إذْ تِلْكَ تَحْتَاجُ إلَى الْعَلَفِ كُلَّ يَوْمٍ فَكَانَ مَرْتَبَةً بَيْنَ مَرْتَبَةِ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَة ِ، فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ زَكَاةً مَا شَرِبَ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُسْقِطْ زَكَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَأَوْجَبَ فِيهِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
ثُمَّ قَسَّمَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدِهِمَا مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلثَّمَنِيَّةِ وَالتِّجَارَةِ بِهِ وَالتَّكَسُّبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَالنَّقْدَيْنِ وَالسَّبَائِكِ وَنَحْوِهَا، وَإِلَى مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلِانْتِفَاعِ دُونَ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ كَحِلْيَةِ الْمَرْأَةِ وَآلَاتِ السِّلَاحِ الَّتِي يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
ثُمَّ قَسَّمَ الْعُرُوضَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَقِسْمٌ أُعِدَّ لِلْقِنْيَةِ وَالِاسْتِعْمَا لِ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
ثُمَّ لَمَّا كَانَ حُصُولُ النَّمَاءِ وَالرِّبْحِ بِالتِّجَارَةِ مِنْ أَشَقِّ الْأَشْيَاءِ وَأَكْثَرَ مُعَانَاةً وَعَمَلًا خَفَّفَهَا بِأَنْ جَعَلَ فِيهَا رُبُعَ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ الرِّبْحُ وَالنَّمَاءُ بِالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تُسْقَى بِالْكُلْفَةِ أَقَلَّ كُلْفَةً وَالْعَمَلُ أَيْسَرَ وَلَا يَكُونُ فِي كُلِّ السَّنَةِ جَعَلَهُ ضِعْفَهُ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ التَّعَبُ وَالْعَمَلُ فِيمَا يَشْرَبُ بِنَفْسِهِ أَقَلَّ وَالْمَئُونَةُ أَيْسَرَ جَعَلَهُ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ، وَاكْتَفَى فِيهِ بِزَكَاةٍ عَامَّةٍ خَاصَّةٍ؛ فَلَوْ أَقَامَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةَ أَحْوَالٍ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ نَمَاؤُهُ وَزِيَادَتُهُ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلنَّمَاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ الرِّكَازُ مَالًا مَجْمُوعًا مُحَصَّلًا وَكُلْفَةُ تَحْصِيلِهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى أَكْثَرِ مِنْ اسْتِخْرَاجِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْخُمُسُ.
فَانْظُرْ إلَى تَنَاسُبِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي بَهَرَ الْعُقُولَ حُسْنُهَا وَكَمَالُهَا، وَشَهِدَتْ الْفِطَرُ بِحِكْمَتِهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُطْرَقْ الْعَالَمُ شَرِيعَةً أَفْضَلَ مِنْهَا.
وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عُقُولُ الْعُقَلَاءِ وَفِطَرُ الْأَلِبَّاءِ وَاقْتَرَحَتْ شَيْئًا يَكُونُ أَحْسَنَ مُقْتَرَحٍ لَمْ يَصِلْ اقْتِرَاحُهَا إلَى مَا جَاءَتْ بِه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين عدم وجوب العشر في مواشي أهل الذمة وعروضهم، وبين وجوب العشرين في الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة:
ذهب ابن القيم إلى أن مواشي أهل الذمة وعروضهم لا عشر عليهم فيها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة؛ فإنها تجب عليهم فيها عشران، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وهو قول الحسن، وعطاء، وعبيد الله بن الحسن.
والفرق: أن ترك العشرين في الأراضي التي صارت لأهل الذمة بالبيع أو الإجارة أعظم ضررا على المسلمين؛ لأنها تراد للتأبيد، فإذا علم الذمي أنه لا عشر عليه فيها ولا خراج أمسكها، وعطّل مصلحتها من العشر على المسلمين، بخلاف المواشي والعروض؛ فإنها لا تراد للتأبيد، بل تتناقلها الأيدي، وتختلف عليها الملاك، ولذلك فسقوط العشر منها أخف ضررا من سقوطه من الأراضي.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبين تحريم القمار:
ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبه قال أكثر أهل العلم؛ منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف القمار؛ فإنه يحرم، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق من وجهين:
1- من جهة النص.
2- من حيث المعنى، وهو أن الخرص عدل، والمراد به وضع الحقوق في مواضعها، بخلاف القمار؛ فإنه ظلم، والمراد به أكل أموال الناس بالباطل.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وبين الحاكم ليس له الأخذ مع الغنى؛ فهو كولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى لم يأخذ:
ذهب ابن القيم إلى أن عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وقد حكى الإجماع على ذلك. بخلاف الحاكم؛ فإن له أن يأخذ من بيت المال مع الحاجة، وهذا لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، وليس له أن يأخذ مع الغنى، وبه قال بعض الحنفية، والحنابلة في وجه، وهو المذهب.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها، وجمعها، فما يأخذ يأخذه بعمله؛ كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله، وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى، وأحكامه، وتبليغها إليهم، فهو مبلغ عن الله تعالى عز و جل بفتياه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز قضاء دين المدين من الزكاة إذا كان المستحق له غير صاحب الزكاة، وبين عدم جواز إسقاط دينه عن المدين وحسبانه من الزكاةـ أو دفعها إليه بشرط أن يستوفيها منه في عهد دينه عليه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يقضي بزكاته دين المدين إذا كان المستحق له غيره، وبه قال الحنفيةـ وهو مقتضى مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية. بخلاف ما إذا كان المستحق للدين هو صاحب الزكاة نفسه؛ فإنه لا يجوز له أن يسقط دينه ويحسبه من الزكاة، وبه قال الأئمة الثلاثة، وبخلاف أن يدفع الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه؛ فإنه لا يصح الدفع، ولا يسقط الزكاة، وعليه الاتفاق.
والفرق: أن صاحب الزكاة إذا قضى بزكاته دين الغريم، فإنه لم ينتفع بما دفع إلى الغريم، ولم يرجع إليه شيء من زكاته، بخلاف ما إذا دفعها إلى الغريم ليستوفيها منه في دينه عليه، فإنه أحيا ماله بماله، فافترقا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين الجواز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وبين عدم الجواز له أن يسقطها عنه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه. بخلاف أن يسقطها عنه رأسا؛ فإنه لا يجوز، وبه قال الحنابلة.
والفرق: أن صاحب الزكاة إنما هو مأمور بإيتاء الزكاة وإعطائها .. فإذا دفعها إلى الإمام أو الساعي فقد تحقق فيها الإيتاء والإعطاء، وخرجت عن ملكه بذلك، فإذا ردها عليه الإمام أو الساعي فقد عادت إليه بسبب آخر، فجاز كما لو عادت إليه بميراث.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وبين وجوب الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ، فَرَضَهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ تُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهِيَ عِبَادَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا النِّيَّةُ وَلَا تُؤَدَّى بِفِعْلِ الْغَيْرِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى رَقِيقِهِ، وَبَهَائِمِهِ، وَالنَّفَقَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين تحديد طرفي أيام رمضان، فلا يجوز التقدم عليها، ولا التأخير عنها. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محدودة:
ذهب ابن القيم إلى أن أيام رمضان محددة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محددة، فيجوز أن يقضي في أي أيام كانت، وهذا أيضا لا خلاف فيه في الجملة.
والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين تحريم صوم أول يوم من شوال، وفرض صوم آخر يوم من رمضان:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم صوم أول يوم من شوال، وعليه إجماع العلماء. بخلاف صوم آخر يوم من رمضان؛ فإنه فرض، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "لَيْسَ الْيَوْمَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا؛ فَهَذَا يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهَذَا يَوْمُ عِيدِهِمْ وَسُرُورِهِمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شُكْرَانَ صَوْمِهِمْ وَإِتْمَامِهِ، فَهُمْ فِيهِ أَضْيَافُهُ سُبْحَانَهُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ يُحِبُّ مِنْ ضَيْفِهِ أَنْ يَقْبَلَ قِرَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ضِيَافَتِهِ بِصَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إتْمَامٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَخَاتِمَةُ الْعَمَلِ، وَتَحْرِيمُ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَضْيَافُ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُمْ فِي شُكْرَانِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ؟ ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل. وبين الصوم النفل يصح بنية من النهار:
ذهب ابن القيم إلى أن الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف الصوم النفل؛ فإنه يصح بنية من النهار، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما بين ابن القيم: أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح فيه في الفرض.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين وصال النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين نهيه أصحابه عن الوصال:
ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواصل الصيام أحيانا. بخلاف أصحابه؛ فإنه كان ينهاهم عن الوصال.
والفرق كما بين ابن القيم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرّق بينه وبينهم في الوصال؛ بأنه يقدر منه ما لا يقدرون عليه، لما يحصل له -من معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته ولذة مناجاته وتوابع ذلك- من غذاء الروح والقلب ما يستغني به عن غذاء الجسم المحسوس. بخلاف غيره؛ فإنهم ليسوا مثله في منزلته من الله تعالى، فيخشى أن يضعفوا، وتسقط قواهم، فيعجزوا عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة، أو يسأموا منها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين إفساد الصوم بالحيض دون الجنابة:
ذهب ابن القيم إلى أن الحيض ينافي الصوم ويفسده، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الجنابة؛ فإنها لا تنافي الصوم، ولا تفسده، وبه قال عامة أهل العلم، وجماهير الصحابة والتابعين، وحكي إجماعا.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَجَعَلَ الْحَيْضَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ دُونَ الْجَنَابَةِ، لِطُولِ زَمَانِهِ، وَكَثْرَةِ خُرُوجِ الدَّمِ، وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّطْهِيرِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين إفساد الصوم بدم الحجامة دون دم الجرح:
ذهب ابن القيم إلى أن دم الحيض يفسد الصوم، وبه قال جماعة من الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وروي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا في الصوم. بخلاف دم الجرح؛ فإنه لا يفسد الصوم، ولم أعرف فيه خلافا.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَكَانَ مِنْ تَمَامِ الِاعْتِدَالِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا يُخْرِجَ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ .. وَفَرَّقَ بَيْنَ دَمِ الْحِجَامَةِ وَدَمِ الْجُرْحِ؛ فَجَعَلَ الْحِجَامَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ وَالْحَيْضِ، وَخُرُوجَ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ وَالرُّعَافَ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ، فَتَنَاسَبَتْ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلًا، وَظَهَرَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ".
والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، وعليه يكون هذا الفارق ضعيفا في نظري.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين إفساد الصوم بالاستمناء والاستيقاء عمدا دون الاحتلام والقيء الذارع:
ذهب ابن القيم إلى أن الاستمناء والاستيقاء عمدا يفسدان الصوم، وعليهما إجماع العلماء. بخلاف الاحتلام، والقيء الذارع؛ فإنهما لا يفسدان الصوم، وعليهما أيضا إجماع العلماء.
والفرق: أن الاستيقاء، والاستمناء يفسدان الصوم؛ لأنهما يمكن الاحتراز منهما. بخلاف الاحتلام والقيء الذارع؛ فإنهما لا يمكن الاحتراز منهما، فلا يفسدان الصوم لذلك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين وجوب المضي في الصوم الفاسد، دون الصلاة الفاسدة:
ذهب ابن القيم إلى أن الصائم إذا أفطر عمدا لم يُسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك، بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه يجب عليه إعادتها دون المضي فيها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ وَقْتَ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ بِقَدْرِ فِعْلِهِ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ، وَوَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْسَع مِنْهَا فَيَسَعُ غَيْرهَا، فَيُمْكِنُهُ تَدَارُكَ فِعْلهَا إذَا فَسَدَتْ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ، وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ إذَا فَسَدَا إلَّا فِي وَقْتٍ آخَرَ نَظِيرَ الْوَقْتِ الَّذِي أَفْسَدَهُمَا فِيه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على الحائض قضاء الصوم، وعليه الإجماع. بخلاف الصلاة؛ فإنها لا يجب عليها قضاؤها، وعليه الإجماع أيضا.
والفرق: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين، فلا يشق قضاؤه عليها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، وبين من أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه:
ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله؛ أي أنه لا ينفعه قضاء بوم آخر مكانه، ولا يقبل منه، وبه قال أحمد في رواية. بخلاف من أفطر يوما من أيام القضاء؛ فإنه يقيم اليوم الذي بعده مقامه، وبه قال المالكية في قول.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي حَقِّهِ أَيَّامُ الْقَضَاءِ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا، وَأَيَّ يَوْمٍ صَامَهُ قَامَ مَقَامَ الْآخَرِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَأَيَّامُ الْوُجُوبِ مُتَعَيَّنَةٌ فِي حَقِّهِ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا".