-
القنوت في الوتر قبل الركوع .
قال الألباني في صفة الصلاة :
القنوت في الوتر
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت في ركعة الوتر أحياناً ، ويجعله قبل الركوع " (1) .
__________
(1) هو من حديث أُبَيّ بن كعب :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر ؛ فيقنت قبل الركوع .
أخرجه النسائي (1/248) { وفي " السنن الكبرى " (ق 218/1 - 2) = [1/448/
1432 و 6/184/10570] } ، وابن ماجه (1/359) ، والضياء المقدسي في " المختارة " من
طريق علي بن ميمون قال : ثنا مَخْلَد بن يزيد عن سفيان عن زُبَيد عن سعيد بن
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عنه .
وهذا إسناد جيد . رجاله رجال الشيخين ؛ غير علي بن ميمون ، وهو ثقة - كما في
" التقريب " - .
وقد تابعه فِطْرُ بن خليفة ، ومِسْعَرُ بن كِدَام عن زبيد .
أخرجه عن الأولِ الدارقطنيُّ (175) ، و { البيهقي [3/40] } .
وعن الآخرِ البيهقيُّ (3/40) ، وذكرهما أبو داود تعليقاً .
وبذلك يصير الإسناد صحيحاً .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
وقال الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل تحت الحديث رقم 425:
" روى أبو بكر بن أبى شيبة (2/56/1): حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد بن إبراهيم عن علقمة :
" أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. "
وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم "
...
ثم قال رحمه الله تعالى
" والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر , وهو الموافق للحديث الآتي.
ثم وجدت له طريقاً أخرى , أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/27/1 و34/2) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:
" كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات , إلا في الوتر قبل الركعة ".
وسنده صحيح.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري
جزاك الله خيرا.
جزيت مثله أخي الفاضل .
ومع شديد الأسف أننا لا نكاد نرى من يحي هذه السنة في مساجد المسلمين ! .
ففي بلدنا لم أر أحدا يفعلها ! .
ولم أر أحدا يفعلها في مساجد البلدان الأخرى على كثرة ما يتم عرضه من صلاة الوتر في رمضان لمختلف البلدان الإسلامية ! .
فإنا لله وإنا إليه راجعون ! .
فينبغي نشرها والعمل بها لمن علمها .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
جزيت مثله أخي الفاضل .
ومع شديد الأسف أننا لا نكاد نرى من يحي هذه السنة في مساجد المسلمين ! .
ففي بلدنا لم أر أحدا يفعلها ! .
ولم أر أحدا يفعلها في مساجد البلدان الأخرى على كثرة ما يتم عرضه من صلاة الوتر في رمضان لمختلف البلدان الإسلامية ! .
فإنا لله وإنا إليه راجعون ! .
فينبغي نشرها والعمل بها لمن علمها .
أخي لما كنت اماما كنت اعمل بها واعرف بعض الاخوة عندنا يعملون بها فأبشر خيرا.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري
أخي لما كنت اماما كنت اعمل بها واعرف بعض الاخوة عندنا يعملون بها فأبشر خيرا.
إذن تكون أنت أول من أسمع أنه يفعلها ـ ابتسامة ـ .
وهو يفعل في كل وتر ـ إن أراد الموتر القنوت ـ في رمضان وغيره للمنفرد أو في التراويح .
جزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
الأخ المعيصفي جزاك الله خيراً، نحن اليوم في مسجدنا في الأردن قنت الإمام في الوتر قبل الركوع، ولكن هل القنوت في الوتر بعد الركوع خلاف السنة؟
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
قلت : كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ .
قلت : وإذا ثبت في الفرض فمن باب أولى جوازه في النافلة .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
تتمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في " مجموع الفتاوي " 23/100 : " وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط : منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع ، ومنهم من لا يراه إلا بعده ، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما ، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد : سمع الله لمن حمده ، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أولهما ثناء وآخرها دعاء " أهـ
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
قلت : كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية .
أخي الكريم .
لابد لحكم الجواز من دليل ! .
فهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر بعد الركوع ! .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ .
قلت : وإذا ثبت في الفرض فمن باب أولى جوازه في النافلة .
هل هكذا تقاس الأمور في العبادات العملية وخصوصا الصلاة ـ الفريضة والنفل ـ والتي نقلت إلينا كل تفاصيلها . فرائضها وسننها ! .
ثم نضطر للقياس لكي نثبت القنوت بعد الركوع في الوتر ! .
سبحان الله ! .
ولي عودة في وقت آخر لبيان الأدلة في المسألة بشيء من التفصيل فالوقت في رمضان عزيز .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
تتمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في " مجموع الفتاوي " 23/100 : " وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط : منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع ، ومنهم من لا يراه إلا بعده ، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما ، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد : سمع الله لمن حمده ، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أولهما ثناء وآخرها دعاء " أهـ
أخي الكريم .
هل كلام ابن تيمية في هذا الموضع كان حول القنوت في النازلة أم الوتر ؟! .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
الأخ المعيصفي أحسن الله إليك، أخي الكريم نحن نتحاور ونريد أن نصل معاً إلى فعل ما هو موافق للسنة وليس مخالفاً لها، ممكن أخي المعيصفي سؤال:
هل يُشرع أن آتي بالصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول في صلاة الفرض؟ وما هو الدليل؟
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
الأخ المعيصفي أحسن الله إليك، أخي الكريم نحن نتحاور ونريد أن نصل معاً إلى فعل ما هو موافق للسنة وليس مخالفاً لها، ممكن أخي المعيصفي سؤال:
هل يُشرع أن آتي بالصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول في صلاة الفرض؟ وما هو الدليل؟
أخي الكريم .
من لم تكن نيته مما يكتب غير ما ذكرتَه فليصححها وليصلحها فإنها تورده المهالك ـ فجزاك الله خيرا ـ .
وما أنفع أن نتحاور بكل أدب واحترام وعلم ونية صادقة للوصول إلى موافقة السنة .
أما سؤالك وإن كان فيه خروج عن موضوع البحث ولكني ربما أجبتك عليه لظني بمغزاه والله أعلم .
أخي الكريم .
لا أدري ما الذي جعلك تفرق بين التشهد الأول والأخير في ذكر الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه .
فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، قيل : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟
قال : " قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " مسلم .
قال الحافظ في فتح الباري (ج 8 / ص 533)
" قوله قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه في حديث أبي سعيد الذي بعد هذا قلنا يا رسول الله والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ."
فهل هناك دليل على حصر الصلاة على النبي في التشهد الأخير دون الأول ؟
وإن كان الرد سيحتاج ردودا أخرى فأرجو منك أخي فتح موضوع مستقل لبحث المسألة وإلا ـ بعد إذنك ـ لن أسترسل معك هنا في مسألة الصلاة على النبي في التشهد .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
الأخ المعيصفي أحسن الله إليك وجزاك الله خيراً على حلمك، أخي الكريم أريد أن أبين كلام أهل العلم في قاعدة وضعوها وهي (أنّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يمنع والعكس صحيح) ويدل لهذه القاعدة ما ذكره الصحابة من أن النبي (ص) (كان يُصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنّه لا يُصلي عليها المكتوبة) متفق عليه. فدل هذا على أنهم لا يفرقون بين النافلة والفرض حتى يأتي الدليل على التفريق، وهذا يوافق ما نقله الإخوة الأفاضل خالد الشافعي والأخ أبو مالك المديني، أما بالنسبة لما نقلتَه أنتَ من كون الصحابة كانوا يقنتون قبل الركوع في الوتر فلا تعارض بينه وبين كونهم يقنتون بعد الركوع في الفرائض فإنه يدل على تنوع مواضع القنوت لا على منعها في الوتر إلا على قبل الركوع ولا على منعها في الفرائض إلا على بعد الركوع وهذا ما أشار له أغلب أهل العلم والله أعلم، بوركت أخي الفاضل ونسأل الله السداد في القول والعمل.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
من السنن المهجورة في قنوت الوتر
( التكبير قبل القنوت إذا كان قبل الركوع )
عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: "إذا أردت أن تقنت فكبر للقنوت وكبر إذا أردت أن تركع". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/307) بسند صحيح
عن شعبة قال: "سمعت الحكم وحماداً وأبا إسحاق يقولون: في قنوت الوتر إذا فرغ كبر ثم قنت" . أخرجه ابن أبي شيبة (2/307) بسند صحيح.
وعن سفيان قال: كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنت . مختصر قيام الليل ص136.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: "إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة" مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل ص101.
وقياسا على قنوت النازلة فقد ثبت التكبير فيه عن عمر بن الخطاب وعلي والبراء رضي الله عنهم .
وعليه فإنه يُشرع في قنوت الوتر إذا فرغ من القراءة وأراد القنوت قبل الركوع أن يكبر قبل القنوت وبعده. وهذه من السنن المهجورة اليوم إلا ما رحم ربي.
انتهى بتصرف من " الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر
رواية ودراية " د. محمد بن عمر بن سالم بازمول .
قال ابن قدامة في المغني : " وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
الأخ المعيصفي أحسن الله إليك وجزاك الله خيراً على حلمك، أخي الكريم أريد أن أبين كلام أهل العلم في قاعدة وضعوها وهي (أنّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يمنع والعكس صحيح) ويدل لهذه القاعدة ما ذكره الصحابة من أن النبي (ص) (كان يُصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنّه لا يُصلي عليها المكتوبة) متفق عليه. فدل هذا على أنهم لا يفرقون بين النافلة والفرض حتى يأتي الدليل على التفريق، وهذا يوافق ما نقله الإخوة الأفاضل خالد الشافعي والأخ أبو مالك المديني، أما بالنسبة لما نقلتَه أنتَ من كون الصحابة كانوا يقنتون قبل الركوع في الوتر فلا تعارض بينه وبين كونهم يقنتون بعد الركوع في الفرائض فإنه يدل على تنوع مواضع القنوت لا على منعها في الوتر إلا على قبل الركوع ولا على منعها في الفرائض إلا على بعد الركوع وهذا ما أشار له أغلب أهل العلم والله أعلم، بوركت أخي الفاضل ونسأل الله السداد في القول والعمل.
أخي الكريم .
على هذه القاعدة .
هل يسن صلاة السنن الرواتب القبلية والبعدية والنوافل المطلقة جماعة . وقد ثبت مشروعيتها في صلاة الفرض بل وجوبها إلا لعذر مشروع ؟
مع ذكر دليل الجواب .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد
من السنن المهجورة في قنوت الوتر
( التكبير قبل القنوت إذا كان قبل الركوع )
عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: "إذا أردت أن تقنت فكبر للقنوت وكبر إذا أردت أن تركع". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/307) بسند صحيح
عن شعبة قال: "سمعت الحكم وحماداً وأبا إسحاق يقولون: في قنوت الوتر إذا فرغ كبر ثم قنت" . أخرجه ابن أبي شيبة (2/307) بسند صحيح.
وعن سفيان قال: كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنت . مختصر قيام الليل ص136.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: "إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة" مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل ص101.
وقياسا على قنوت النازلة فقد ثبت التكبير فيه عن عمر بن الخطاب وعلي والبراء رضي الله عنهم .
وعليه فإنه يُشرع في قنوت الوتر إذا فرغ من القراءة وأراد القنوت قبل الركوع أن يكبر قبل القنوت وبعده. وهذه من السنن المهجورة اليوم إلا ما رحم ربي.
انتهى بتصرف من " الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر
رواية ودراية " د. محمد بن عمر بن سالم بازمول .
قال ابن قدامة في المغني : " وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "
أخي الكريم .
هل ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لكي نسميه " سنة " ؟
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
جزاك الله خيرا أخي الكريم .
أرجو الإجابة عن السؤالين كي أجيب على السؤال :
1- كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام هل تستقبل بباطن كفيك القبلة أم العكس ؟
2- ماذا تفعل لو نسيت ركعة في الصلاة ؟ ما الدليل ؟
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
أما قاعدة : (أنّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يمنع والعكس صحيح)
فالاعتراض عليها بالسنن الراتبة ليس في محله لقولنا "إلا بدليل يمنع "
وقد وجد الدليل الذي يمنع وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها منفردا .
والله أعلم .
وفقنا الله وإياك لما يحب .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد
جزاك الله خيرا أخي الكريم .
أرجو الإجابة عن السؤالين كي أجيب على السؤال :
1- كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام هل تستقبل بباطن كفيك القبلة أم العكس ؟
2- ماذا تفعل لو نسيت ركعة في الصلاة ؟ ما الدليل ؟
أخي الكريم .
أرجو الإجابة على سؤالي .
ولسنا بحاجة لتفريع وتشعيب المسألة .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفوائد
أما قاعدة :
(أنّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يمنع والعكس صحيح)
فالاعتراض عليها بالسنن الراتبة ليس في محله لقولنا "
إلا بدليل يمنع "
وقد وجد الدليل الذي يمنع وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها منفردا .
والله أعلم .
وفقنا الله وإياك لما يحب .
أخي الكريم .
وقد وجد الدليل الذي يمنع وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الوتر يقنت قبل الركوع.
ـ فحسب قولك ـ مجرد عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للسنن الرواتب والنوافل المطلقة جماعة دليل يمنع من أدائها جماعة ! .
أو أن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته الفرض جماعة وصلاة السنن منفردا دليل يمنع من أداء السنن جماعة .
فكذلك مجرد عدم قنوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع في الوتر دليل يمنع من القنوت بعده .
أو أن مجرد فعل النبي بقنوته بعد الركوع في النوازل في الفريضة وقنوته قبل الركوع في سنة الوتر دليل يمنع من القنوت بعد الركوع في الوتر .
أرجو تأمل المسألة جيدا من قبل الإخوة الكرام قبل الرد فإنها من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى دقة في النظر .
وجزاكم الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
أخي الكريم .
على هذه القاعدة .
هل يسن صلاة السنن الرواتب القبلية والبعدية والنوافل المطلقة جماعة . وقد ثبت مشروعيتها في صلاة الفرض بل وجوبها إلا لعذر مشروع ؟
مع ذكر دليل الجواب .
وجزاك الله خيرا .
جُزيتَ خيراً أخي الكريم، الأصل في صلاة الفرض والنافلة أنها من جنس واحد بالتالي ما يكون في أحدهما يكون في الآخر حتى يأتي دليل يخصص أحدهما دون الآخرى، وبالنسبة لما ذكرت من سؤال فنعم، وهذه المسألة فيها تفصيل ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع على الزاد ص 100 طبعة ابن الهيثم قال:
فلو أراد الإنسان أن يُصلي تطوعاً فإنه لا يجب عليه أن تكون جماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول: إن ذلك بدعة؟
الجواب: في هذا تفصيل:
فمن النوافل ما تُشرع له الجماعة كلاستسقاء والكسوف _ إذا قلنا: بأن الكسوف سنة _ وقيام الليل في رمضان، ومن النوافل ما لا تُسن له الجماعة، كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان لكن لا بأس أن يُصليها جماعة أحياناً.
ودليل ذلك: أنّ الرسول (ص) كان يُصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل (كما صلى مع ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمان) وصلى معه ابن مسعود، وأحيانا يُصلي حتى غير صلاة الليل جماعة كما صلى بـــــ (أنس بن مالك وأم سُليم ويتيم) وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك ططط في بيته حين طلب من النبي (ص) أن يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي (ص) .اهـ
والله أعلم.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
( قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده )
القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال الزين بن المنير أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه و سلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن على قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم أهدني فيمن هديت الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط البخاري
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
قال الإمام القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
(باب) مشروعية (القنوت) وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. الخ ... (قبل الركوع وبعده) في جميع الصلوات الشاملة للوتر وغيره.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
هل هكذا تقاس الأمور في العبادات العملية وخصوصا الصلاة ـ الفريضة والنفل ـ والتي نقلت إلينا كل تفاصيلها . فرائضها وسننها ! .
ثم نضطر للقياس لكي نثبت القنوت بعد الركوع في الوتر ! .
سبحان الله ! .
ولي عودة في وقت آخر لبيان الأدلة في المسألة بشيء من التفصيل فالوقت في رمضان عزيز .
أخي العزيز /
نصيحة أقدمها لنفسي أولا ولك ثانيا :
( لا بد أن تتقوى في علم الحديث دراية وراية ) .
الأمر الثاني :
هل أنت أعلم من الإمام البخاري رحمه الله عندما وضع في كتاب الوتر هذا التبويب : باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ،
وكما قلت لك سابقا : كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية .
وهذا هو الذي تلقيته من علماء ومشايخ المدينة النبوية بالمسجد النبوي الشريف ، وكذلك في الجامعة الإسلامية قبل 24 سنة تقريبا ،
وهذا هو مذهب أهل الحديث الكرام فلا أدري لماذا تحيد عن هذا المذهب ؟ بالتوفيق ، وسامحنا على الشدة معك .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
أخي العزيز /
نصيحة أقدمها لنفسي أولا ولك ثانيا :
( لا بد أن تتقوى في علم الحديث دراية وراية ) .
الأمر الثاني :
هل أنت أعلم من الإمام البخاري رحمه الله عندما وضع في كتاب الوتر هذا التبويب :
باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ،
وكما قلت لك سابقا :
كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية .
وهذا هو الذي تلقيته من علماء ومشايخ المدينة النبوية بالمسجد النبوي الشريف ، وكذلك في الجامعة الإسلامية قبل 24 سنة تقريبا ،
وهذا هو مذهب أهل الحديث الكرام فلا أدري لماذا تحيد عن هذا المذهب ؟ بالتوفيق ، وسامحنا على الشدة معك .
حياك الله أخي الكريم خالد .
ولا عليك من الشدة فهي متوقعة منك ! وقد سقيتني كأسها من قبل ! .
وأما نصيحتك حول التقوي في علم الحديث دراية ورواية فجزاك الله خيرا عليها .
وأنا أحرص على أن لا أدع يوما يمضي من غير أن أتعلم فيه شيئا .
وأنا أتعلم من المدارسة مع إخوتي الأفاضل أكثر مما أتعلمه من نسخ ولصق الفتاوى من غير معرفة أدلتها وفقهها وفقه الخلاف فيها .
والذي يحزن كثيرا هو من درس على العلماء وتخرج من الجامعات الإسلامية ثم لا يعدو أن يكون حاطب ليل يجمع الأفاعي مع الحطب ! .
ينشر الغث والسمين من غير تمييز وكأنه صحفي ! .
وأحيانا يفتي " قلت : ... " ثم لا يُرى ولا يُسمع له ركزا .
لا يُناقش ولا يُدارس ولا يُشارك إلا بنسخ ولصق الفتاوى !! .
ولا أدري من كان هذا حاله ,
أيعلم شيئا من العلم فهو يكتمه ,
أم أن فاقد الشيء لا يعطيه ! .
وما قولك " هل أنت أعلم من الإمام البخاري " إلا دليل على مستوى علمك الشرعي ! .
فلو كان الأمر كما تقول يا أخي الكريم لما تكلم أحد دون البخاري في العلم من العلماء وطلاب العلم خلاف ما بوب به البخاري صحيحه ولا يحيد عنه ! .
وكذلك كل من هو دون أحمد أو الشافعي في العلم فلا يتكلم ولا يقول بخلاف ما رآه هؤلاء الأئمة ولا يحيد عنه لأنه ليس أعلم منهم .
وبالتالي فلا أدري لماذا أقوي معرفتي بعلم الحديث دراية ورواية مادمت لا يصح أن أحيد أو أتكلم بخلاف ما يراه العلماء لأني لن أصل يوما أن أكون أعلم من البخاري وعلماء المدينة ! .
أخي الكريم .
أنا أتعبد الله تعالى باتباع الكتاب والسنة .
وما علمته من العلوم الشرعية استعمله في الوصول إلى أقرب الأقوال إلى السنة .
وكما هو معلوم فإن ما أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا من مسائل الفقه قليل مقارنة بما اختلفت فيه .
ومن المعلوم أيضا أن الاختلاف الذي لا يمكن الجمع فيه بين أوجهه لابد أن يكون فيه طرف أصاب السنة والآخر أخطأها .
ففي هذه الحالة أحرص على تحقيق هذه المسألة وحسب قواعد التحقيق والترجيح وهو واجب كل مسلم حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وذلك لأعرف أي الأقوال أقرب إلى السنة لأتقرب إلى الله بالعمل به .
ولابد بذلك أن أخالف من أرى أن قوله خلاف السنة من العلماء وهو الواجب على كل من تبين له الحق أن يتبعه .
وهذا الذي ذكرته هو وصية كل أئمتنا الأعلام المحققين أهل الحديث .
فحري بكل طالب علم وحق وسنة أن يتبعه ويحرص عليه ويعض عليه بالنواجذ .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
قال الألباني في صفة الصلاة :
القنوت في الوتر
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت في ركعة الوتر أحياناً ، ويجعله قبل الركوع " (1) .
__________
(1) هو من حديث أُبَيّ بن كعب :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر ؛ فيقنت قبل الركوع .
أخرجه النسائي (1/248) { وفي " السنن الكبرى " (ق 218/1 - 2) = [1/448/
1432 و 6/184/10570] } ، وابن ماجه (1/359) ، والضياء المقدسي في " المختارة " من
طريق علي بن ميمون قال : ثنا مَخْلَد بن يزيد عن سفيان عن زُبَيد عن سعيد بن
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عنه .
وهذا إسناد جيد . رجاله رجال الشيخين ؛ غير علي بن ميمون ، وهو ثقة - كما في
" التقريب " - .
وقد تابعه فِطْرُ بن خليفة ، ومِسْعَرُ بن كِدَام عن زبيد .
أخرجه عن الأولِ الدارقطنيُّ (175) ، و { البيهقي [3/40] } .
وعن الآخرِ البيهقيُّ (3/40) ، وذكرهما أبو داود تعليقاً .
وبذلك يصير الإسناد صحيحاً .
من الذي يلصق ويقص ؟؟؟؟ وهذا على سبيل المثال
: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ }
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
أخي المعيصفي الظاهر أنك لم تدرس المسألة أنت قرأت كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقلّدته في المسألة وجئت تنشر كلامه رحمه الله مع الجرأة على من خالف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فالقنوت بعد الركوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف فلماذا هذا التعصب ولازال المسلمون يقنتون بعد الركوع ولم نجد من أهل العلم الكبار من يُنكر عليهم!
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن قنت قبل الركوع فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة ، فإذا رفع وقال : ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
لا أدري كيف تزعم أن السنة هي القنوت قبل الركوع وقد ثبت عنه أنه فعله بعد الركوع وفعله بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه قال لا بأس به بعد الركوع وقبله، والحديث الذي أوردته حديث مختلف في صحته حتى قال الإمام أحمد: لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ العلوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة , بارك الله فيكم اخواني جميعا
اخواني الأفاضل لابد من ان تتسع صدوركم لبعضكم البعض
حياك الله أخي الكريم .
وأنا صدري يتسع لكل أخ يريد أن يتدارس المسائل العلمية بعلم وأدب وود .
ومواضيعي ونقاشاتي منشورة في هذا المنتدى وبإمكان كل أخ الاطلاع عليها .
خصوصا في مسائل الفروع وانتم تعلمون ان اختلاف الفقهاء رحمة للأمة .
أخي العزيز وفقني الله وإياك لمرضاته .
الاختلاف ليس برحمة .
قال العلامة الشيخ العثيمين :
" ومنها: أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق، وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة»(1) لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله سبحانه وتعالى: { ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك } [هود: 118] أي فإنهم ليسوا مختلفين؛ ...
ثم قال رحمه الله تعالى :
فالصواب أن الاختلاف شر. "
تفسير سورة البقرة للعثيمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : والإختلاف في مسائل الأحكام اكثر من أن ينضبط او كلما اختلف مسلمان تنازعا لم يبقي بين المسلمين وُد:.
عن نفسي ليس في صدري على أحد ضغينة ونحوها ولكني أحزن حينما يخالف أهل الحديث الحديث بحديث من ليس حديثه دليلا .
لكن عندي سؤال ارجوا ان تتسع صدروركم لة وهو هل تجوز صلاة الليل والنوافل جماعة ؟!
الإجابة في المشاركة التالية يمكنك الاطلاع عليها .
سؤال آخر متي يبدأ وقت الزوال ؟
قال الشيخ عبد المحسن العباد
" قوله: [ (فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس) ]. يعني: حين يحصل الزوال، وهو رجوع الفيء من جهة الغرب إلى جهة الشرق، وإن كان شيئاً يسيراً، كما سبق أن مر في حديث ابن عباس أنه مثل شراك النعل. والمهم أنه إذا وجد الزوال وتحقق وجود الفيء "
شرح سنن أبي داود - (ج 3 / ص 129)
رفع الله قدركم
والله أعلم .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي
جُزيتَ خيراً أخي الكريم، الأصل في صلاة الفرض والنافلة أنها من جنس واحد بالتالي ما يكون في أحدهما يكون في الآخر حتى يأتي دليل يخصص أحدهما دون الآخرى، وبالنسبة لما ذكرت من سؤال فنعم، وهذه المسألة فيها تفصيل ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع على الزاد ص 100 طبعة ابن الهيثم قال:
فلو أراد الإنسان أن يُصلي تطوعاً فإنه لا يجب عليه أن تكون جماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول: إن ذلك بدعة؟
الجواب: في هذا تفصيل:
فمن النوافل ما تُشرع له الجماعة كلاستسقاء والكسوف _ إذا قلنا: بأن الكسوف سنة _ وقيام الليل في رمضان، ومن النوافل ما لا تُسن له الجماعة، كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان لكن لا بأس أن يُصليها جماعة أحياناً.
ودليل ذلك: أنّ الرسول (ص) كان يُصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل (كما صلى مع ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمان) وصلى معه ابن مسعود، وأحيانا يُصلي حتى غير صلاة الليل جماعة كما صلى بـــــ (أنس بن مالك وأم سُليم ويتيم) وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك ططط في بيته حين طلب من النبي (ص) أن يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي (ص) .اهـ
والله أعلم.
أخي الفاضل وفقني الله وإياك لاتباع سنة نبيه بإخلاص لتصح منا الأعمال فتقبل بفضل من الله ومنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب :
" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع "انتهى.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج23/ص 414 و 413:
" صلاة التطوع في جماعة نوعان :
أحدهما . ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
الثاني . ما لا تسن له الجماعة فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا والنبي إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فانه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات بن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وليلة أخرى صلى معه بن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم .
وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفردا . "
أخي الكريم أرجو منك تأمل المسألة جيدا .
يقول العلامة العثيمين " ومن النوافل ما لا تُسن له الجماعة، كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان "
وقال أيضا " والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع "
وقال ابن تيمية " الثاني . ما لا تسن له الجماعة فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة "
فصلاة الجماعة يا أخي ثابتة في الفرض فلماذا لم تثبت في النافلة ؟!! .
لماذا قال ابن تيمية عن أداء النوافل بجماعة راتبة بدعة ! وقال العثيمين أنها لا تسن وغير مشروعة.
الجواب هو جواب ابن تيمية نفسه حين قال : " فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب "
فمجرد عدم نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة للرواتب جماعة إلينا كان دليلا على عدم مشروعيتها .
فكذلك القنوت فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت في الوتر بعد الركوع وكذلك الصحابة لم يقنتوا بعده ولو قنتوا لنقل إلينا .
بل الذي نقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع .
لذلك فهل هنالك فرق بين عدم مشروعية صلاة الرواتب أو الضحى جماعة لأنه لم ينقل إلينا ! وبين من يقنت في الوتر بعد الركوع وهو لم ينقل إلينا أيضا .
وجزاك الله خيرا .
-
رد: القنوت في الوتر قبل الركوع .
أخي المعيصفي جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك.
قلتَ أخي الكريم العبارة (فصلاة الجماعة يا أخي ثابتة في الفرض فلماذا لم تثبت في النافلة ؟!!).
قلتُ (وبما أثبتهُ أنتَ) أنها جائزة ولكن ليس على سبيل الاستمرار والسنية، وعدم سنيتها(لايعني أنها بدعة) أن النبي (ص) لم يداوم على فعلها مطلقاً فكان مخصصاً لها عن صلاة الفرض، بالتالي لو قلنا بجواز فعل القنوت في الوتر بعد الركوع لا على سبيل الاستمرار خصوصاً أنه (أي قنوت الوتر) له مثيل وهو القنوت في الفريضة ما تعدينا الصواب.
أخي الكريم أحسن الله إليك، الخلاف الذي تطرحه ليس في ثبوت السنة من عدمها بل في فهم هذه السنة ولا شك أن من يثبت جواز فعل القنوت في الوتر بعد الركوع أئمة أعلام لا يمكن رد قولهم هكذا، فنحن مأمورون باتباع سنة النبي (ص) وبفهم سلف الأمة وأغلب أهل العلم أجازوا ذلك، قال تعالى (ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونُصله جهنّم وساءت مصيراً)، والله أعلم.
-
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ العلوان
ان اختلاف الفقهاء رحمة للأمة
عبارة تحتاج إلى تحرير وإلا فهي خطأ محض بهذ الإطلاق!