ثالثا:
التمائم نوعان؛
محرمة، ومختلف فيها.
النوع الأول:
التمائم المحرمة
وهي التي جمعت أحد هذه الأمور
"واحد يكفي كي تكون محرمة":
1- ليست من الكتاب، ولا من السنة،
بل هي من طلاسم اليهود، أو المشركين،
أو مستخدمي الجن، ونحوهم.
2- إذا كانت من الخرز، أو الأوتار،
أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور؛
فإن تعليقها محرم بلا ريب؛
إذ ليست من الأسباب المباحة،
ولا الأدوية المعروفة ( 1 ).
3- إذا كان فيها شرك؛
كالاستغاثة بأحد غير الله عز وجل.
4- إذا كان صاحبها أو حاملها
يعتقد أنها تنفع بذاتها،
وأنه إن رفعها بقي المرض ( 2 ).
````````````````````
1- انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله
ص152، 154، 156-162.
2 - انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 1/ 384
والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص33.