-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في بيع المدبر
٣١٣ -حدثنا محمد بن طريف الكوفي, حدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن حبيب بن أبي ثابت, عن عطاء, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا في دين(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه, وجعل يتعجب منه. (([2]
([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (21601) وكذا أبو عوانة (6247) ولكنه جاء فيه مجودا من غير ذكر الدين.
([2]) التلخيص: حديث محمد بن طريف الكوفي استغربه البخاري بهذا اللفظ، وقد ورد من عدة طرق عن جابر كطريق سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر في صحيح البخاري (2230) قال: باع النبي (ص) المدبر. وليس في تلك لأحاديث الصحيحة ذكر الدين.
قال مسلم في التمييزص 118:الصحيح من ذلك ما روى غيرهم-أي الكوفيون- وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية تلقي البيوع
٣١٤ - حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن الربيع بن حبيب, عن نوفل بن عبد الملك, عن أبيه, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث, ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه, عن علي هو مرسل, وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق. (([2]
([1]) أخرجه ابن أبي شيبة (22787).
([2]) التلخيص: هذا الحديث من هذا الطريق لا يصح إسناده فالربيع بن حبيب منكر الحديث، ونوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي، لم ينسب في الحديث فاختلف في اسمه: فقيل هو: نوفل بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الهاشمي أخو يزيد بن عبد الملك، روى عن أبيه عن علي في ذوات الدر، وعنه الربيع بن حبيب الأحول، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. قال أبو حاتم مجهول. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الأزدي لا يصح حديثه. من تهذيب التهذيب (7660).
فعلى هذا أبوه هو عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، قال الذهبي: روى عن علي وأبي هريرة وابن عمر وما أحسبه أدرك عليا وثقه يحيى بن معين. تاريخ الإسلام (1382).
وقال البخاري: أراه: نوفل بن عبد الملك بن مساحق. وهو عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة. وكناه في التاريخ الكبير بأبي نوفل (7406) وحديثه عن علي مرسل.
تنبيه: الحديث في البخاري (2162) عن أبي هريرة ومسلم (1517) عن ابن عمر فهو ثابت من غير ذلك الطريق.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء لا يبيع حاضر لباد
٣١٥- حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن يزيد, عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه(([1].
حدثنا أحمد بن عبدة, حدثنا حماد بن زيد, عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد, عن أبيه.
وروى بعضهم عن عطاء بن السائب, عن حكيم بن يزيد, عن أبيه, عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم(([3]. (([4]
([1]) أخرجه ابن أبي عاصم (2545) قال: حدثنا يونس بن حبيب، نا [أبو] داود، نا همام، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.
([2]) أخرجه الطبراني في الكبير (887) عن حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.
([3]) أخرجه أحمد (18282) قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمن سمع النبي ×.
([4]) التلخيص: اختلف الرواة في اسم حكيم، فقيل حكيم بن يزيد، والصحيح حكيم بن أبي يزيد.
وقد روى عطاء بن السائب حديثا عنه واختلف عليه:
فقال أبو عوانة: عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي (ص).
ورواه حماد بن زيد- وآخرون- عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي (ص). وهو الصحيح.
قال ابن عبد البر في الاستغناء (353): كذا رواه إسماعيل بن علية، ووهيب بن خالد، وجرير بن حازم عن عطاء بن السائب.
ورواه أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبى يزيد عن أبيه عمن سمع النبي (ص) والقول عندي ما قاله الثلاثة، دون أبي عوانة. والله أعلم.اهـ.
وعطاء بن السائب معروف بالاختلاط قال البخاري في التاريخ الكبير (8957): وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. قيل ليحيى: ما حدث سفيان وشعبة أصحيح هو؟ قال: نعم، إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة. اهـ.
وفي الضعفاء الكبير للعقيلي 3/398: قال يحيى: قلت لأبي عوانة، فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط علي... حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو النعمان، عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد، وحماد، يعني ابن زيد سمع منه، قبل أن يتغير. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في بيع المدبر
٣١٣ -حدثنا محمد بن طريف الكوفي, حدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن حبيب بن أبي ثابت, عن عطاء, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا في دين(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه, وجعل يتعجب منه. (([2]
علته حبيب بن أبي ثابت، روايته عن عطاء مدلسة كما ذكر أهل العلم، ولعله أخذه من شريك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (21601) وكذا أبو عوانة (6247) ولكنه جاء فيه مجودا من غير ذكر الدين.
رواه أبو عوانة عن جماعة من المشايخ وهم:
إِبْرَاهِيم بْن دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيّ، وَجَعْفَر بْن الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْت، وَأَبو زَيْدِ بْن طَرِيفٍ كلهم عن أبيه محمد بن طريف، به.
وقد توبعوا فيما أخرجه تمام في فوائده [45] من طريق أَبي صَالِحٍ الْحَسَن بْن زَكَرِيَّا الْعَلافُ، قال:
ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، به، بدون زيادة اللفظ.
رواه ابن عساكر من طريق تمام، وزاد في الإسناد: عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عطاء، به، وقال: غَرِيبٌ، صَحِيحٌ. اهـ.
ولعله محفوظ بالوجهين، فقد رواه البيهقي بزيادة اللفظ من طريق الصغاني أحد مشايخ أبي عوانة في الحديث.
وتوبع الصغاني من الترمذي ومن غيره فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن إبراهيم بن إسحاق الأطروش، ..
والخطيب البغدادي في تاريخه من طريق محمد بن صالح العكبري، .. كلاهما (الأطروش، العكبري)، عن محمد بن طريف، به بزيادة اللفظ.
فزيادة اللفظة مضطربة لا تثبت.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وقد ورد من عدة طرق عن جابر كطريق سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر في صحيح البخاري (2230) قال: باع النبي (ص) المدبر. وليس في تلك لأحاديث الصحيحة ذكر الدين.
قال مسلم في التمييز ص 118:الصحيح من ذلك ما روى غيرهم-أي الكوفيون- وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه.
قلتُ: لم ينفرد حبيب، وقد رواه بعض أهل الكوفة كذلك أيضا.
فيما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [4938]، فقال:
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيّ ِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، " فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنِهِ ".
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. اهـ.
رواه الدارقطني في سننه، وقال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ يعني شيخه النيسابوري:
قَوْلُ شَرِيكٍ: إِنَّ رَجُلا مَاتَ خَطَأٌ مِنْهُ، لأَنَّ فِي حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ.
كَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سَيِّدًا لِمُدَبَّرٍ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ. اهـ.
قال البيهقي رحمه الله: لا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَدِيثِ فِي خَطَأِ شَرِيكٍ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا الْخَطَأُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
ثم أخرج في سننه الكبير [10 : 309] من طريق مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ:
أَنّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ. اهـ.
قال البيهقي: رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
وَقَوْلُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ، مِنْ شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ عَنْ مَوْتِ الْمُعْتِقِ.
وَمِنْ هُنَا وَقَعَ الْغَلَطُ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ وَفَاتَهُ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ يَوْمَ التَّدْبِيرِ. اهـ.
قلتُ: خولف أهل الكوفة في ذكر الموت عن شريك، فيما أخرج أحمد في مسنده [14774]، فقال:
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ ". اهـ.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه [13805]، فقال: حَدَّثَنَا عليُّ بن حَكِيم ألأوْديُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ ". اهـ. هكذا مختصرا كأن هذا لفظ أبي الزبير وحده.
ورواه أصح من روى عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي بلفظ الصحيح.
فيما أخرجه الطبراني في الأوسط [7864]، فقال:
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، ثَنَا تَمِيمٌ، ثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَة ِ دِرْهَمٍ ". اهـ.
وتوبع على ذلك فيما أخرجه الطبراني في الأوسط [6701]، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَدَقَةَ،
نَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ:
" أَنَّ رَجُلا دَبَّرَ غُلامًا وَكَانَ مُحْتَاجًا، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
رواه البخاري في صحيحه من طريق الحسين المكتب، عن عطاء عن جابر، به بنحوه.
ولعل الحاجة التي نزلت به هذه قد تفسر بالدين كما في الرواية الأخرى، والله أعلم.
وأما رواية الأعمش التي أشار إليها النيسابوري، ففيها نظر.
فقد أخرجه النسائي في الصغرى [5418]، فقال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، ..
وفي الكبرى [4985]، فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، ..
وأبو عوانة في مستخرجه [5809]، فقال: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ..
كلهم (عبد الأعلى، والدوري، والحراني)، عن مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ عن الْأَعْمَش، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال:
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَينٍ،
فَبَاعهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: " اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ". اهـ.
تفرد به محاضر بن المورع، وفيه مقال، ولا يتابع عليه.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في كراهية تلقي البيوع
٣١٤ - حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن الربيع بن حبيب, عن نوفل بن عبد الملك, عن أبيه, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث, ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه, عن علي هو مرسل, وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق. (([2]
قلتُ: وحمل يحيى بن معين النكارة على نوفل لا الربيع، وتبعه أبو أحمد الحاكم.
وسبب القول بالإرسال أن المغيرة والد عبد الملك تَزَوَّجَ بَعْدَ مَقْتَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فلذلك رواية عبد الملك عن علي مرسلة.
قلتُ: وقد سماه أبو نعيم الأصبهاني الْمُغِيرَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وأخرج في معرفة الصحابة (5/ 2587)، (6234)، فقال:
أُخْبِرْنَاهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ: عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْهَاشِمِيِّ، فَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ عَلَى الصَّدَقَةِ , فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: لِمَ؟
فَقَالَ: لِأَنَّ أَبِي حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بَنِي هَاشِمٍ إِيَّاكُمْ وَالصَّدَقَةَ، لَا تَعْمَلُوا عَلَيْهَا , فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَكُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»،
فَقَالَ: لَتَعْمَلَنَّ عَلَيْهَا , أَوْ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ شَيْخًا، كُلُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ. اهـ.
والمغيرة بن الحارث ذكر أهل العلم أنه أخو أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه.
لكن في ذلك نظر؛ لأنه مات وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والله أعلم.
تنبيه: يريد أبو نعيم الأصبهاني أنه أخبرهم ابن منده، ولم يذكره للضغينة التي كان يحملها أبو نعيم تجاهه، وهي ضغائن الأقران.
عفا الله عنه ورحمهم وألحقنا بهم في الصالحين.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء لا يبيع حاضر لباد
٣١٥- حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن يزيد, عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه(([1].
حدثنا أحمد بن عبدة, حدثنا حماد بن زيد, عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد, عن أبيه.
وروى بعضهم عن عطاء بن السائب, عن حكيم بن يزيد, عن أبيه, عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم(([3]. (([4]
([1]) أخرجه ابن أبي عاصم (2545) قال: حدثنا يونس بن حبيب، نا [أبو] داود، نا همام، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه.
قلتُ: توبع حماد بن زيد في قوله: حكيم بن يزيد فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه [2160]، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة، فقال:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، به مرفوعا.
قال ابن أبي خيثمة: كَذَا قَالَ حَكِيمُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ. اهـ.
ثم قال [2161]: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ الْكَرْخِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، به.
قلتُ: وجرير أيضا قال مرة في حديث آخر: عن حكيم بن يزيد إلا أنه أرسله فيما أخرجه البخاري في تاريخه عن قُتَيبة، قال
عَنْ جَرير، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حكيم بن يزيد الْكَرْخِيِّ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: لاَ يَبِع حاضِرٌ لِبادٍ. اهـ.
وهذا ما أراده المصنف الترمذي من التبويب به، لكنه ليس بمسند.
ولذلك لما نقل ابن أي حاتم بإسناده في الجرح والتعديل عن يحيى بن معين، أنه قيل ليحيى: لأبيه صحبة، قال: لا أدري. اهـ.
قلتُ: ورواه حماد بن سلمة أيضا عن عطاء مثل رواية الجماعة.
فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [888]، من طريق عَلِيّ بْن الْجَعْدِ أيضا، قال:
ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، به.
توبع فيما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة [7106]، من طريق الْحَرْبِيّ، عن التبوذكي، عن حَمَّاد، به.
وقد حكى في الإسناد قصة فيما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني الآثار [3603]، فقال: حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ:
ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ جَاءَهُ فِي حَاجَةٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، به.
رواه البخاري في تاريخه عن موسى هذا وهو التبوذكي.
ورواية من روى من الجماعة ليس فيهم ممن قد نص عليه ممن روى عنه قبل الاختلاط.
إلا حماد بن زيد على تجود، لكن اضطرب فيه معه كذلك حماد بن سلمة وجرير.
وقد أفسد الثوري الحديث فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [14875]، فقال:
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَنَسَبٌ لَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكره.
والحديث الآخر الذي ذكرناه أدرجه بعضهم في هذا الحديث فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [891]، من طريق:
مَنْصُور بْن أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
" لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ".
قال الطبراني: هَكَذَا قَالَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَزَادَ عَلَى رِوَايَةِ النَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". اهـ.
ثم أخرجه من طريق مخلد بن يزيد عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
قلتُ: وهذا الإدراج وهم، فإن حديث النهي عن هذا البيع مرسل؛ لما قدمناه من حديث جرير.
وقد توبع فيما أخرجه أحمد كما في الإتحاف للبوصيري فقَالَ:
وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكره. اهـ يعني حديث لا يبع باد لحاضر.
أما حديث أبي عوانة، الذي أخرجه مسدد في مسنده كما في الإتحاف وعنه البخاري في تاريخه، فقال:
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عن أبيه، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بحديث النصيحة.
رواه أحمد في مسنده (17818)، عن عفان، عن أبي عوانة، به.
فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير [676]، فقال:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا رَاشِدُ بْنُ سَلامٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ السُّلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَامٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، به.
أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق عبدان الأهوازي، عن راشد، به، ثم قال:
ولم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة إلا بعض المتأخرين معتمدا على هذا الإسناد الضعيف.
وعندي أن شيخ عطاء بن السائب سقط على بعض الرواة، وإن كان عن عطاء، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن جده.
كما تقدم في إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، والله أعلم. اهـ.
قلتُ: توبع أبو عوانة فيما أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة [604]، فقال:
أخبرنا خيثمة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا الهيثم بن عبد الله الفقيه:
عن صدقة البصري، عن عطاء بن السائب، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن أبيه، عن جده، به.
قلتُ: صدقة بن موسى الدقيقي ضعفوه.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في حبل الحبلة
31٦- حدثنا رجاء بن محمد العذري, حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة, عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير, يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلَّم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا (([1].
٣١٧ - وقال عبد الوهاب حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر(([2].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر, أصح. (([3]
([1]) أخرجه أحمد (2145) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السلف في حبل الحبلة ربا.
([2]) أخرجه ابن ماجه (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة.
وأخرجه الترمذي (1229) قال: حدثنا *قتيبة، قال: حدثنا *حماد بن زيد، عن *أيوب، عن *نافع، عن *ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم :نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهذا أصح. اهـ.
وأخرجه البخاري (2143) عن مالك و(2256) عن جويرية و(3843) عن عبيد الله، ومسلم (3801) عن الليث وعبيد الله جميعهم عن نافع عن ابن عمر.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه أيوب واختلف عليه:
فرواه شعبة عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس.
ورواه عبد الوهاب- وآخرون- عن أيوب عن سعيد عن ابن عمر. وهو الصحيح وقد خالف فيه الجادة.
وقد تابع أيوبا على هذا الوجه: مالك بن أنس وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
٣١٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(([1].
قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار, وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر, ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه.
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة, عن عبد الله بن دينار.. ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم، سأله ابنه سالم(([2].
قال محمود: حدثنا مؤمل, عن شعبة نحوه .
وزاد فيه قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه(([3]. (([4]
([1]) أخرجه ابن ماجه (2748) بهذا السند.
([2]) أخرجه أبو داود الطيالسي (1997).
وأخرجه البخاري (2535) قال: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. والترمذي (1236) وقال: حدثنا *محمد بن بشار، قال: حدثنا *عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا *سفيان *وشعبة ، عن *عبد الله بن دينار ، عن *ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاءوهبته.
هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. اهـ.
([3]) لم أقف على من أخرجه بزيادة قول شعبة هذا عند غير الترمذي.
([4]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال الترمذي (1236): وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم.
وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. اهـ
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في حبل الحبلة
31٦- حدثنا رجاء بن محمد العذري, حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة, عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير, يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلَّم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا (([1].
٣١٧ - وقال عبد الوهاب حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر(([2].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر, أصح. (([3]
قلتُ: اختلف فيه على شعبة أيضا.
فقد توبع عمرو بن أبي رزين على هذا الوجه، فيما أخرجه أحمد في مسنده [2146]، فقال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وخولفا فيما أخرجه البغوي وغيره في الجعديات، فقال:
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
وتوبع من أبي داود الطيالسي، ذكره الدارقطني في العلل (2955).
وهذا الاضطراب حدث أيضا في حديث حماد بن زيد لكن أتى متنه موافق لرواية الجماعة.
فقد روى مرة عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه المروزي في السنة [224]، فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. اهـ.
ونزل فيه حماد عن سماك بن عطية، وذلك فيما أخرجه الطبراني في الأوسط [7999]، والدارقطني في العلل من طريق:
أبي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ، قال: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا.
وزاد في رواية الدارقطني: وقال: حَدثنا حَماد بن زَيد، عن أَيوب، عَن سَعيد بن جُبَير، عَن ابن عَباس.
وقال مرة (يعني حماد) : أكثر علمي أنه: ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
قال الدارقطني: ووهم في قوله: ابن عباس. اهـ.
توبع فيما أخرجه البغوي في الجعديات، فقال: وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا عَارِمٌ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ، به.
توبع فيما أخرجه أحمد في مسنده [2640]، فقال:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حِفْظِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به مرفوعا.
وهذا يدل على أنه أخطأ من حفظه حتى شك في ذكره فيما أخرجه البغوي في الجعديات [1209]، فقال:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلا أَدْرِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْ لا، قَالَ: فذكر الحديث.
وقال البغوي: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فذكره مرسلا، ولم يجاوز سعيد بن جبير.
أخرجه المروزي في السنة [225]، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، به مرسلا.
ورواه عارم أبو النعمان مرة بذكر ابن عمر، فيما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
توبع فيما أخرجه المروزي في السنة، فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.
والترمذي في سننه والنسائي في السنن الكبرى، فقالا: وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، به.
والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وقد تابع أيوبا على هذا الوجه: مالك بن أنس وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر.
لا تصرف أيوب أبدا؛ فإنها ممنوعة من الصرف لعلتين؛ للعلمية والعجمة.
بارك الله فيك ونفع بك.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اللهم آمين جزاك الله خيرا.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
اللهم آمين جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثله وزيادة، أخي العزيز.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
فرواه معمر واختلف عليه:
فرواه سعيد بن أبي عروبة وغيره في العراق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبد الرزاق وغيره في اليمن عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه: عُقيل وشعيب عن الزهري قال: بلغنا أو حدثت عن ابن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح.
وتوبع معمر من مالك بن أنس رحمه الله، وبه قد رجح المرسل.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٩٩) :
وسمعت أبا زرعة وحدثنا بهذا الباب في كتاب النكاح بطرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:
أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا.
وقال: وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسي، قال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، أنه قال:
بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".
فسمعت أبا زرعة، يقول: مرسل أصح. اهـ.
وقد رجح أبو حاتم رواية يونس على عقيل .
قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ:
رواهُ يزِيدُ بنُ زُريعٍ ، .. عن مَعمَرٍ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصّةِ غيلان بنِ سلمة ..
قال أبِي : هُو وهمٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عنِ ابنِ أبِي سُويدٍ ، قال : بلغنا أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ عُقيلٌ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، قال : بلغنا عن عُثمان بنِ أبِي سُويدٍ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : وهذا أيضًا وهمٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عن عُثمان بنِ أبِي سُويدٍ ، قال : بلغنا أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وهذا خلاف لصنيع مسلم رحمه الله في ترجيح رواية عقيل، وهو الأشبه.
ولعل اعتماد أبي حاتم على تابعية عثمان بن أبي سويد، فيكون حديثه مرسلا، لكن لم يحفظ ليونس البلاغ في الإسناد.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٣١٩ -حدثنا سفيان بن وكيع, حدثنا محمد بن حميد هو المعمري, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس.
وقال الناس: عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([2].
فوهّن محمد هذا الحديث. (([3]
٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري, حدثنا محمد بن دينار الطاحي, عن يونس بن عبيد, عن زياد بن جبير بن حية, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (([4].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([5]. (([6]
([1]) أخرجه الطبراني في الكبير (11996) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن النضر الأزدي، قالا: ثنا شهاب بن عباد، ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة.
([2]) أخرجه البيهقي في الكبرى(10632) قال: أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر، فذكره مرسلا. وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - مرسلا.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه معمر واختلف عليه:
فرواه محمد المعمري وداود العطار عن معمر عن عكرمة عن ابن عباس.
ورواه سفيان الثوري وعبد الرزاق-وغيرهما- عن معمر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصحيح.
([4]) أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/64.
([5]) لم أقف على من أخرجه مرسلا.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرويه غيره عن زياد بن جبير عن النبي (ص) مرسلا وهو الصحيح.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
٣٢١ -حدثنا محمد بن حميد الرازي, حدثنا جرير, عن منصور, عن أبي حمزة, عن سعيد بن المسيب, عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث(([1].
٣٢٢ -قال أبو عيسى: وعن سعيد بن المسيب, عن أبي سعيد الخدري(([2]. هذا أصح.
وهكذا رواه قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن أبي سعيد(([3].
سمعت محمدا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث. (([4]
٣٢٣ -حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن مسروق, عن بلال قال: كان عندي تمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين... الحديث(([5].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([6].
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق, عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا. (([7]
([1]) أخرجه البزار (1362) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال، قال: كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت اليوم تمرا أجود منه، من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت، فقال: انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر به من هذا التمر، ففعلت، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا.
([2]) أخرجه البخاري (2302) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر.. الحديث.
ومسلم (1593) عن مالك به.
([3]) أخرجه النسائي (4554) قال: أخبرنا *نصر بن علي، *وإسماعيل بن مسعود، واللفظ له، عن *خالد، قال: حدثنا *سعيد، عن *قتادة، عن *سعيد بن المسيب، عن *أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان.. الحديث.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب واختلف عليه:
فرواه أبو حمزة القصاب عن سعيد عن بلال. وأبو حمزة ضعيف لا يصح حديثه.
ورواه قتادة عن سعيد عن أبي سعيد وحده.
ورواه عبد المجيد عن سعيد عن أبي سعيد وأبي هريرة.
وكلاهما صحيح ومحفوظ من مسند أبي سعيد وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب سمعه منهما. والله أعلم.
([5]) أخرجه الدارمي (2618) عن عثمان بن عمر به.
([6]) لم أقف عليه.
([7]) التلخيص: هذا الحديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن مسروق عن بلال.
ورواه غيره عن مسروق عن النبي (ص) مرسلا.
قال الدارمي: رواه الكوفيون عن بلال أي مسندا، والبصريون أن بلالا أي مرسلا.
والمرسل هو الصحيح.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
٣١٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته(([1].
([1]) أخرجه ابن ماجه (2748) بهذا السند.
وأخرجه أيضا بهذا السند أبو بكر البزار في مسنده [5722]، ثم أخرجه من طريق آخر [5723]، وقال:
وَناه سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فذكره.
ثم قال رحمه الله: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ.
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمَعَ الإِسْنَادَيْنِ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. اهـ.
قلتُ: روي عن يحيى بن سليم عن نافع بواسطة شيخين، مرة عن عبيد الله، ومرة عن: إسماعيل بن أمية.
وحديث يحيى بن سليم عن عبيد الله، توبع فيما أخرجه أبو سعد البصروي في أماليه [20]من طريق: الْمَدَائِنٍيّ، قال:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، لكن به بلفظ: " الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ ". اهـ.
قلتُ: يعقوب فيه مقال.
وأما حديث إسماعيل بن أمية فأخرج الطبراني في الأوسط [1318]، والبيهقي في السنن الكبير، من طريق: الزِّيَادِيّ، قَالَ:
نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، باللفظ الأول، ومرة باللفظ الأخر: " الْوَلاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ ". اهـ.
ثم قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلا يَحْيَى. اهـ، يعني اللفظين.
وقال البيهقي: وَهَذَا اخْتِلافٌ ثَالِثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَكَانَ سَيِّئَ الْحِفْظِ، كَثِيرَ الْخَطَأِ، وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ.
قلتُ: هذا وهم من الزيادي، قال الدارقطني كما في العلل:
حدث به محمد بن زياد الزيادي، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية.
وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم. اهـ.
قلتُ: توبع يحيى بن سليم على اللفظ الثاني فيما أخرجه الحاكم في المستدرك [4 : 337]من طريق: أبي حاتم الرَّازِيُّ، قال:
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا، وفيه نظر، ولعله من شيخ الحاكم.
قال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل:
وَأَمَّا رِوَايَتُهُ إِيَّاهُ عَنْ نَافِعٍ، فَهِيَ غَرِيبَةٌ جِدًّا وَقَدْ تُوبِعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ عَلَيْهَا،
فَروى الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ.
وَأَمَّا كَافَّةُ أَصْحَابِ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ. اهـ.
قلتُ: حديث قبيصة تفرد به عنه أبو حاتم الرازي، وهو مما نقم على أبي حاتم.
وما أخرجه الخطيب من متابعة له عن البرقاني عن الدارقطني عن ابن الأشناني عن أحمد بن سعيد الجمال عن قبيصة، به مرفوعا.
فإنها مع كونها غير محفوظة واستنكرها الدارقطني على ابن الأشناني إلا أنه أخرجها الخطيب موقوفا في تاريخه:
عن الحاكم، عن الدارقطني، أنه قال: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِهِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَمَّالِ:
عَنْ قَبِيصَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ "، وَكَانَ يَكْذِبُ. اهـ.
وعلى كل، فقد قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد:
وتفرد عَنْهُ أَبُو حاتم بحديث، عَنْ سفيان، عَنْ عُبَيْد الله بن عمر، عَنْ نافع، عَنِ ابن عمر: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عيه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ".
وهذا مما نقم على أبي حاتم، فليس هذا من حديث نافع، عَنِ ابن عمر، إِنَّمَا هُوَ عند سفيان، عَنْ عبد الله بن دينار، عَنِ ابن عمرو.
ورواه عُبَيْد الله بن عمر، عَنْ عبد الله بن دينار، عَنِ ابن عمر، ونافع ههنا خطأ.
وَرَوَاهُ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، عَنْ سُفْيَانَ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ جِدًّا.
وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ.
أخرجه السري بن يحيى في كتاب من أحاديث سفيان الثوري [189]، فقال:
أنا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به مرفوعا.
قلتُ: سبحان الله، رأيت نقل كثير ممن ينقم على أبي حاتم في هذا حتى بلغ بأحدهم أن يطلع على أصل أبي حاتم.
قال ابن المقرئ في معجمه ١٢٣٥: سَمِعْتُ عَتَّابًا يَقُولُ:
رَأَيْتُ حَدِيثَ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فِي أَصْلِ أَبِي حَاتِمٍ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ. اهـ.
قلتُ: وذكر جمع من الرواة عن أبي حاتم لفظ الهبة، ولم يذكر هنا الهبة في الأصل، وكذا وقع في كتاب ابن الأشناني.
وهذا اللفظ بدون ذكر الهبة هو المحفوظ عن عبيد الله كما حكى ابن المبارك.
فأخرج ابن المبارك في مسنده [222]، فقال:
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَشُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ".
قال ابن المبارك: إِلا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ نَسِيَ وَفِي الْهِبَةِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا. اهـ، تابعه غير واحد من الثقات عن عبيد الله، بدون ذكر الهبة، وكذا ميز حديثه مسلم في صحيحه.
وقد روى بعض سيئ الحفظ عن عبيد الله، بهذه الزيادة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار, وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر, ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه.
هذا الكلام، جواب الإمام أبي عبد الله البخاري على سؤال أبي عيسى الترمذي، وكذا قال أبو زرعة الرازي حكاه عنه ابن أبي حاتم في العلل والدارقطني في العلل.
قال البيهقي في السنن الكبير: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَلَى الْوَهْمِ فِي إِسْنَادِهِ دُونَ مَتْنِهِ،
قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ،
فَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَخْطَأَ فِي حَدِيثِهِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ. اهـ.
قلتُ: هو محفوظ عن نافع عن ابن عمر لكن موقوفا.
ومنشؤ الخطأ أنه أدخل رواية الموقوف في المرفوع وفيما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه [4809]، فقال:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ،
قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ". اهـ.
وأبو ضمرة هو أنس بن عياض، كذا رجح الرازيان، قال ابن أبي حاتم في العلل [1130]: وَسألت أبي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث:
رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ".
فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، وَهِمَ فِيهِ أَبُو ضَمْرَةَ، النَّاسُ يَقُولُونَ: عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ: الْوَلاءُ لُحْمَةٌ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ.
قلتُ: الموقوف الذي أشارا إليه روي بإسناد منكر وهو فيما أخرجه ابن عدي في الكامل [5 : 273]، فقال:
ثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلانِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ:
" إِنَّمَا الْوَلاءُ نَسَبٌ وَلا يَصْلُحُ بَيْعُ الْوَلاءِ وَلا هِبَتُهُ، وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ". اهـ.
وأجاب أبو حاتم مرة بإجابة أخرى، فقال ابنه في العلل [1107]: وَسألت أبي عَنْ حديث:
رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ".
قَالَ أَبِي: نَافِعٌ أَخَذَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَكِنْ هَكَذَا قَالَ. اهـ.
وهذا أيضا يروى بذات الإسناد السابق المنكر أخرجه ابن عدي، ورواه من طريق آخر أوهى منه.
والصواب ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [9 : 5]، فقال:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ ". اهـ.
وقد ورد عن ابن جريج وموسى بن عقبة أنهما روياه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري, حدثنا محمد بن دينار الطاحي, عن يونس بن عبيد, عن زياد بن جبير بن حية, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (([4].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([5]. (([6]
وقال أبو داود في سؤالاته [٥٤٧]، ونقله عنه العقيلي:
سَمِعت أَحْمد يَقُول مُحَمَّد بن دِينَار كَانَ زَعَمُوا لَا يحفظ كَانَ يتحفظ لَهُم.
وَذكرت لَهُ حَدِيث ابْن عمر فِي الْحَيَوَان فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ ابْن عمر هُوَ عَن زِيَاد بن جُبَير مَوْقُوف. اهـ.
وقال مرة: مرسل. اهـ. كما في لمغني لابن قدامة ٦/ ٦٦.
وكلاهما بمعنى.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
٣٢٣ -حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر, حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن مسروق, عن بلال قال: كان عندي تمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين... الحديث(([5].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([6].
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق, عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا. (([7]
([6]) لم أقف عليه.
([7]) التلخيص: هذا الحديث رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن مسروق عن بلال.
ورواه غيره عن مسروق عن النبي (ص) مرسلا.
قلتُ: وأخرجه البزار في مسنده [1367]، فقال:
وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ:
نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ بِلالٍ، قَالَ: فذكره إلا أنه قال:
فقَالَ: " انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ "، فَفَعَلْتُ. اهـ.
قال أبو بكر: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. اهـ.
قلتُ: وابن أبي رزين وعثمان بن عمر كلاهما بصريان، لكن عمرو بن محمد وهو أبو سعيد العنقزي كوفي.
ووحدت مثل هذا الخلاف في حديث آخر بهذا الإسناد إلا أن إسرائيل رواه بهذا الإسناد مرسلا.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الصرف
٣٢٤ -حدثنا محمد بن سنان القزاز البصري قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا زهير بن معاوية قال :أخبرني موسى بن أبي عائشة, أن حفص بن أبي حفص أخبرهم قال: قال لي أبو رافع صغت حلي فضة لأبي بكر الصديق فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب عينا بعين, والفضل في النار, والفضة بالفضة. مختصرا (.([1]
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. وحسين بن الحسن مقارب الحديث. قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله, عن حسين بهذا.
وإنما عرف محمد هذا الحديث من حديث زهير, عن موسى بن أبي عائشة من هذا الوجه. (([2]
([1]) أخرجه البزار 1/109 قال: حدثنا أحمد بن عبدة، والحسن بن يحيى الأرزي، واللفظ للحسن قالا: حدثنا الحسين بن الأشقر قال: نا زهير يعني ابن معاوية، عن موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، الزائد والمستزيد في النار.
وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر فلم نذكره لعلة الكلبي ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل على ترك حديثه، وذكرناه بهذا الإسناد.
وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت جهالته. اهـ.
([2]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به حسين بن الحسن الأشقر عن زهير عن موسى بن أبي عائشة عن حفص بن أبي حفص عن أبي رافع عن أبي بكر. وحسين هذا مقارب الحديث ويرجو البخاري هنا أن يكون الحديث محفوظا.
ولكن قال في التاريخ الكبير في حسين هذا (2844): فيه نظر. وقال في التاريخ الأوسط (2751): عنده مناكير.
وقال في التاريخ الكبير في حفص (2737): حفص سمع أبا رافع، عن أبي بكر .سمع منه موسى بن أبي عائشة فيه نظر. رواه حسين الأشقر، عن زهير. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (42): والحديث غير ثابت عن أبي رافع.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
٣٢٥ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكرمة بن خالد, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من باع غلاما له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع(([1].
٣٢٦ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي, عن قتادة, عن عكرمة بن خالد، عن الزهري, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:
٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا(([3].
٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر, عن عمر(([4].
أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث, وهذا من تلك الأحاديث.
روى سالم, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: عن ابن عمر, عن عمر.
كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا. (([5]
([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (10869).
([2]) أخرجه النسائي في الكبرى (4975).
([3]) أخرجه البخاري (2379) ومسلم (80-1543) والترمذي (1244) وقال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع - هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع - الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أيضا.
وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحو حديث سالم.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب.
([4]) أخرجه مالك (1788) قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
والبخاري (2379) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
وأخرج البخاري (2204) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومسلم (77-1543).
([5]) التلخيص: هذا الحديث اشتمل على أمرين: أمر بيع العبد وله مال، وأمر بيع النخل وقد أبرت، فأما سالم فرواه عن ابن عمر عن النبي (ص).
وأما نافع فخالفه: فروى أمر النخل عن ابن عمر مرفوعا، وأمر العبد فرواه عن ابن عمر عن عمر موقوفا من قوله. ففرق بين الأمرين، فمحل الاختلاف هو أمر العبد وقصته رفعا ووقفا.
فالبخاري يقول: إن نافعا خالف سالما في أحاديث وهذه منها فروى سالم عن ابن عمر عن النبي (ص) في أمر العبد، وقال نافع عن ابن عمر عن عمر.
يقول الترمذي: وكأن البخاري رأى الحديثين صحيحين وأن يحتمل عنهما جميعا بأن يكون ابن عمر سمعه من النبي (ص) ومن أبيه عمر، فرفعه تارة وسمعه كذلك سالم، ووقفه تارة وسمعه كذلك نافع.
ولكن قال الترمذي في جامعه (1244): قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. اهـ. قال ابن حجر في الفتح 5/52: قد نقل الترمذي في الجامع عن البخاري تصحيح الروايتين، ونقل عنه في العلل ترجيح قول سالم. اهـ أقول: وكأنه بالعكس. ومما يشهد لرواية سالم أن عكرمة بن خالد تابع سالما فرواه بالأمرين معا عن النبي (ص). قال الترمذي (1244): وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحو حديث سالم. اهـ.
ولكن حصل اختلاف فيه على قتادة عن عكرمة: فقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن نافع.
وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر. فهذه الرواية الثانية تدل على أن عكرمة قد أخذه من الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر. قال أبو حاتم: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. علل الحديث (١١٢٢).
وقال البيهقي في الكبرى (10865): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج، عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد، قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه.
وأخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة النخل والعبد، فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله, عن حسين بهذا.
وعبد الله هذا هو ابن محمد بن عبد الله الجعفي المسندي الكوفي مشهور شيخ البخاري، نسبه إلى جده، وهذا نادر.
روى لهما في التاريخ الكبير [10662]، فقال: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: نا حُسَيْنٌ الأَشْقَرُ الْكُوفِيُّ، لَقِيتُهُ بِالْبَصْرَةِ جَلِيسُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.
ولهذا فالحديث لا يرويه إلا أهل البصرة، ولا يوجد عند أهل الكوفة إلا من حديث الكلبي.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر فلم نذكره لعلة الكلبي ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل على ترك حديثه، وذكرناه بهذا الإسناد.
أخرجه الشيباني في الأصل (3/96)، فقال: حدثنا الكَلْبِي، عن سَلَمَة بن السائب، عن أبي رافع، قال: فذكره، وفيه قصة.
وقد روي بإسناد آخر منكر عن أبي رافع، فيما أخرجه أحمد مسنده [21824]، فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَصُوغُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْنَنِي، أَنَّهُنَّ لَسَمِعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ". اهـ.
رواه ابن الأعرابي في معجمه [424]، من طريق بكر بن بكار، و[2082] من طريق المغيرة الجرجاني، كلاهما عن أبي جعفر، بمثله.
والإسناد مسلسل بالبصريين، وفيه يحيى البكاء، وعنه أبو جعفر الرازي وكلاهما ضعيفان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت جهالته. اهـ.
ولكن قال في التاريخ الكبير في حسين هذا (2844): فيه نظر. وقال في التاريخ الأوسط (2751): عنده مناكير.
وقال في التاريخ الكبير في حفص (2737): حفص سمع أبا رافع، عن أبي بكر .سمع منه موسى بن أبي عائشة فيه نظر. رواه حسين الأشقر، عن زهير. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨١٧: سمعت أبي، يقول: هو حديث منكر. اهـ.
وخرج أبو بكر البزار في موضع آخر معلا رفعه، فقال:
وَهَذَا اللَّفْظُ إِنَّمَا يُحْفَظُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ. اهـ.
رواه جماعة من التابعين من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أخرج إسحاق كما في المطالب العالية [1370]، فقال:
أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:
إنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ بِالشَّامِ:
إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا، فَلا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلا مِكْيَالا بِمِكْيَالٍ ". اهـ.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار [3796]، فقال:
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وزاد: قَالَ أَبُو قَيْسٍ: قَرَأْتُ كِتَابَهُ. اهـ.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (4 : 84)، من طريق أبي نُعَيْمٍ الفضل بن دكين، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَمِي الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ سَنَةَ مِائَةٍ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَّالِهِ: فذكره.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [22818]، فقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن أبي بكر وغيره رضي الله عنهم به.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا حماد بن سلمة, عن أيوب, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه, وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي(([2].
قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير, هذا الحديث عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([3]. مثل ما روى أيوب.
قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى, عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا, وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1259) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (2040) عن حماد بن سلمة به ثم قال: غير أن حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة فلم يذكر ابن عباس كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر , وما بقي دية عبد. فاختلف حماد بن سلمة وحماد بن زيد في إسناده. اهـ.
([2]) وقد أخرجه النسائي في الكبرى مرفوعا (5003) قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما أدى. وأخرجه فيها موقوفا (5004) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، مثله ولم يرفعه. اهـ وقال المزي في تحفة الأشراف (10244): قال النسائي: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب وحديثه أشبه بالصواب. وقال أبو زرعة في المراسيل لابن أبي حاتم (585): عكرمة عن علي مرسل.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5006) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي، قال: إذا أدى النصف فهو غريم. اهـ. قال أبوعيسى الترمذي (١٢٥٩) : وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله. اهـ.
وقال أبو داود (4582): قال أبو داود: رواه وهيب, عن أيوب, عن عكرمة, عن علي, عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرسله حماد بن زيد, وإسماعيل, عن أيوب, عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة. اهـ.
([3]) كذا قال هنا يحيى بن أبي كثير مرسلا، ولم أقف على روايته مرسلة ولا من أشار إليها، بل ذكروا رواية يحيى موصولة ولذا قال أبو طالب مرتب الكتاب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا, وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. اهـ وقد نقل البيهقي عن البخاري أن يحيى رواه مسندا فقال في الكبرى (21681):قال البخارى رحمه الله: وروى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
فالرواية المسندة عن يحيى بن أبي كثير أخرجها ابن أبي شيبة (29687) قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد.
وثمة رواية أخرى منقطعة عنه عن علي من قوله أخرجها ابن أبي شيبة (29689) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا ومروان كانا يقولان في المكاتب يؤدى منه دية الحر بقدر ما أداه وما رق منه دية العبد.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه عكرمة واختلف عليه فيه رفعا ووقفا ووصلا وإرسالا:
فرواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي(ص).
ورواه أيوب واختلف عليه: فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص). مثل رواية يحيى المتقدمة.
ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي (ص) مرسلا.
ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي (ص).
ورواه ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي موقوفا.
وقال النسائي في الكبرى (7226): هذا لا يصح وهو مختلف فيه. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
331 - حدثنا أبو موسى, حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, حدثنا عمر بن إبراهيم, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق, وابنه الخليل بن عمر صدوق.
قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟
قال: لا أعلمه وهو بصري. (([2]
([1]) أخرجه أحمد (20109). والبزار (4581).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمر بن إبراهيم البصري عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي ×.
قال البخاري: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه خليل بن عمر صدوق أيضا. ولا أعلم رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم.
وقد أخرجه أبو داود (3531) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
وقال البزار (4581): وهذا الحديث قد رواه غير عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. اهـ. أخرجه مسلم (1559) من حديث شعبة عن قتادة عن النضر به.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في أن العارية مؤداة
٣٣٢ - حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري, حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك, عن عبد العزيز بن رفيع, عن أمية بن صفوان بن أمية, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا في غزاة حنين فضاع منها أدرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت ضمناها لك. قال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب, ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك(([2] ولم يقو هذا الحديث(([3].
([1]) أخرجه أبو داود (3562).
([2]) يقصد موصولا وإلا فقد رواه غيره عن عبد العزيز بن رفيع مرسلا كما ذكر ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير (1511) و (6976).
([3]) التلخيص: هذا الحديث فيه اضطراب رواه عبد العزيز بن رفيع واختلف عليه:
فرواه شريك واختلف عليه: فرواه يزيد بن هارون عن شريك عن عبد العزيز، عن أمية بن صفوان, عن أبيه.
ورواه يحيى الحماني، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، عن أبيه. بزيادة ابن أبي مليكة في الإسناد. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4454) وقال: فاختلف يزيد، والحماني على شريك في إسناد هذا الحديث.
ورواه إسرائيل عند النسائي في الكبرى (5748) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية. ولم يذكر عن أبيه.
ورواه أبو الأحوص عند أبي داود (3564) عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان.
ورواه جرير عند أبي داود (3563) عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان.
ولذا لم يقو البخاري هذا الحديث.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟
قال: لا أعلمه وهو بصري. (([2]
قال البخاري: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه خليل بن عمر صدوق أيضا. ولا أعلم رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم.
وقد أخرجه أبو داود (3531) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
قلتُ: وأخرجه أبو داود في المراسيل (181)، وقال: العمل على هذا وموسى بن السائب بصري. اهـ.
وأخرج الدارقطني في سننه [2875]، فقال: نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، نَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ:
ذَكَرْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لِي: أذْهَبْ إِلَى حَدِيثٍ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عن موسى بن السائب، إلخ.
قلتُ: ولعل مقصد البخاري أنه لم يتابع إبراهيم بن عمر من البصريين في هذا وأهل البلد خالفوه في ذلك.
أما موسى بن السائب، فحدث به في واسط، وانفرد به أهل واسط عنه، وليس له إلا هذا الحديث الغريب.
وتوبع هشيم الواسطي من واسطي فيما أخرجه أسلم معلقا في تاريخ واسط، فقال:
وَقَدْ حَدَّثَ أَبُو الْعَلاءِ الْقَصَّارُ وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ هَذَا. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ كَانَ بِوَاسِطٍ. اهـ.
وهو منكر غير محفوظ عن الحسن؛ فإنه كان يذهب إلى أن الغرماء فيه سواء.
فيما أخرج الطحاوي في شرح معنى الأثار (4068)، فقال:
وَقَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ:
ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، مَوْلَى آلِ حُمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". اهـ.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [20363]، فقال: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ". اهـ.
وتوبع فيما أخرجه في مصنفه [20358]، فقال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فذكر مثله.
وروي عنه مثل ما في الحديث لكن على تفصيل، فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [15048]، فقال:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالا: " إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ "،
قَالَ: وَسُئِلا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟، فَقَالا: " هُوَ أَحَقُّ بِهِ ". اهـ.
فيه رجل مبهم يحتمل أنه هشام بن حسان فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [23266]، فقَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
إنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ". اهـ.
ولكن سماع هشام من الحسن فيه مقال.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
٣٣٣ - سألت محمدا عن حديث العلاء بن عبد الرحمن, عن معبد بن كعب, عن أخيه عبد الله بن كعب, عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم...(([1].
فقال: هذا أبو أمامة الحارثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان(([2]. (([3]
([1]) أخرجه مسلم (137) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك.
([2]) أخرجه أبو داود (4161).
([3]) التلخيص: سئل البخاري عن أبي أمامة في هذا الحديث فقال: هو أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري صاحب النبي (ص).
وأما أبو أمامة الباهلي الصحابي فهو صدي بن عجلان بن وهب. قال ابن عيينة :آخر من مات من الصحابة بالشام. تهذيب التهذيب (3409).
وهناك أبو أمامة آخر هو أبو أمامة الباهلي اسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري. التاريخ الكبير (1687) روى عن النبي (ص) مرسلا تهذيب التهذيب (438).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية عسب الفحل
٣٣٤ -حدثنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا ابن فضيل, عن الأعمش, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل.
قال أبو طالب: كرر أبو عيسى هذا الحديث هكذا في كتاب العلل. (([2]
([1]) أخرجه ابن ماجه (2160) وعلقه الترمذي (1279) قال: حدثنا *علي بن حجر وعلي بن خشرم،قالا: حدثنا *عيسى بن يونس، عن *الأعمش، عن *أبي سفيان، عن *جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.
وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي (ص) عن ذلك.
([2]) التلخيص: هذا الحديث يقول البخاري لم يروه غير محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة.
وقال أبو حاتم في العلل (2834): لم يرو عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة غير ابن فضيل، وأخشى أنه أراد: أبا سفيان ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال المحقق: ولعل مراد أبي حاتم والبخاري: تفرد محمد بن فضيل به عن الأعمش بهذا السياق، وإلا فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٢١٠) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، وأبو عوانة (٤٤٩١) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي (ص) نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. اهـ.
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (4680) عن ابن فضيل، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس.
ثم قال النسائي: رواه ابن أبي عبيدة عن أبيه: وقال بدل عسب التيس: مهر البغي. وساقه بسنده.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في كراهية عسب الفحل
٣٣٤ -حدثنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا ابن فضيل, عن الأعمش, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل.
وقال أبو حاتم في العلل (2834): لم يرو عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة غير ابن فضيل، وأخشى أنه أراد: أبا سفيان ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال المحقق: ولعل مراد أبي حاتم والبخاري: تفرد محمد بن فضيل به عن الأعمش بهذا السياق، وإلا فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٢١٠) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، وأبو عوانة (٤٤٩١) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي (ص) نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. اهـ.
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (4680) عن ابن فضيل، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس.
ثم قال النسائي: رواه ابن أبي عبيدة عن أبيه: وقال بدل عسب التيس: مهر البغي. وساقه بسنده.
قلتُ: حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4689 / 6) ( كتاب البيوع ، باب بيع ضراب الجمل)، وابن ماجه في "سننه" (3 / 289) برقم: (2160) ( أبواب التجارات ، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل)، والدارمي في "مسنده" (3 / 1712) برقم: (2665) ( كتاب البيوع ، باب فِي النهي عن عسب الفحل) من طريق محمد بن فضيل، ..
والبزار في "مسنده" (17 / 139) برقم: (9732) ( تتمة مرويات أبي هريرة ، الأعمش عن أبي حازم)، من طريق أسباط بن محمد، ..
و(17 / 139) برقم: (9733) ( تتمة مرويات أبي هريرة ، الأعمش عن أبي حازم)، من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، ..
والحاكم في "مستدركه" (2 / 33) برقم: (2255) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، من طريق عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه شريك القاضي، ..
كلهم (محمد وأسباط وأبو عبيدة وشريك)، عن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد شريك في الإسناد عن الأعمش عن أبي صالح وأبي حازم عن أبي هريرة.
وحكى الدارقطني في "العلل" (2219) أنه رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، إلا أنه أوقفه.
وقد خولف الأعمش في ذكر الكلب فيما أخرجه أحمد في مسنده (27881)، من طريق همام، قال:
عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ "، ولم يذكر الكلب.
ورواه البخاري في صحيحه (2283) من طريق شعبة، عن محمد بن جحادة، به، ولم يذكر كسب الحجام.
ورواه الطبراني في الأوسط (7373) بإسناد فيه مجاهيل إلى داود بن الزبرقان وهو متروك، عن محمد بن جحادة، بهذا الإسناد، وذكر كسب الحجام فحسب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
([1]) أخرجه ابن ماجه (2160) وعلقه الترمذي (1279) قال: حدثنا *علي بن حجر وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا *عيسى بن يونس، عن *الأعمش، عن *أبي سفيان، عن *جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.
وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ.
قلتُ: وجه اضطراب حديث الأعمش عن أبي سفيان: فيما أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 296) برقم: (3479) ( كتاب الإجارة ، باب في ثمن السنور)، والترمذي في "جامعه" (2 / 556) برقم: (1279) ( أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور)، وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 221) برقم: (633) ( باب في التجارات)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5688) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب)، في "شرح مشكل الآثار" (7 / 80) برقم: (2657) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها)، (12 / 74) برقم: (4652) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)، والطبراني في "الأوسط" (3 / 295) برقم: (3201) ( باب الباء ، بكر بن سهل الدمياطي)، والدارقطني في "سننه" (4 / 41) برقم: (3062) ( كتاب البيوع ، باب الجعالة)، والحاكم في "مستدركه (2 / 34) برقم: (2258) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، وعنه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 11) برقم: (11152) ( كتاب البيوع ، باب ما جاء في ثمن السنور)، من طريق عيسى بن يونس، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ". اهـ.
وتوبع عيسى إلا أنه وقع شك فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5687) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب )، وفي "شرح مشكل الآثار (12 / 73) برقم: (4651) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)، والحاكم في "مستدركه" (2 / 34) برقم: (2257) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، وعنه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 11) برقم: (11152) ( كتاب البيوع ، باب ما جاء في ثمن السنور)، من طريق حفص بن غياث، قال: عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَثْبَتَهُ مَرَّةً وَمَرَّةً، شَكَّ فِي أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بمثله.
وتوبع حفص على الشك فيما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 190) برقم: (21926) ( كتاب البيوع والأقضية ، في ثمن السنور ) عن (عن الأعمش عن سفيان الثوري عن جابر ) (11 / 49) برقم: (21304) ( كتاب البيوع والأقضية ، ما جاء في ثمن الكلب )، (20 / 121) برقم: (37385) ( كتاب الرد على أبي حنيفة ، ثمن الكلب)، وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 187) برقم: (2275) ( مسند جابر)، من طريق وكيع، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ،
قَالَ الْأَعْمَشُ: أَظُنُّ أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ. اهـ.
قال البيهقي: "وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الصَّحِيحِ، .. فَالأَعْمَشُ كَانَ يَشُكُّ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ، فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةً". اهـ.
قلتُ: وأبو سفيان متكلم فيه، ضعفه يحيى بن معين وعلي ابن المديني وغيرهما.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي (ص) عن ذلك.
يرويه عن أبي الزبير هذا معقل بن عبيد الله، وهو في حكم الرفع.
إلا أنه تابعه قوم من الضعفاء على رفعه مدرجين كلام أبي الزبير في كلام جابر رضي الله عنه.
إلا ما جاء عن من حماد بن سلمة: فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 845) برقم: (4306 / 1) ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد )، (1 / 907) برقم: (4682 / 1) ( كتاب البيوع ، باب ما استثني )، -وعنه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 83) برقم: (4663) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)- من طريق الحجاج بن محمد، ..وابن المنذر في "الأوسط" (6/215/6201) (ذكر اختلاف أهل العلم) و(10/26/7814)، (ذكر النهي عن ثمن السنور)، من طريق مسلم بن إبراهيم، ..
والدارقطني في "سننه" (4 / 43) برقم: (3067) ( كتاب البيوع ، باب الجعالة )، (4 / 43) برقم: (3068) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، ..
كلهم (الحجاج وعبيد الله والهيثم ومسلم)، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ:
"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ". اهـ، إلا أن مسلم الفراهيدي لم يذكر الكلب ولا الاستثناء.
وأما عبيد الله بن موسى فقد رواه عن حماد بالشك، فقال: "لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –". اهـ، قاله البيهقي.
وقال النسائي: "حديث الحجاج عن حماد لا يصح"، وقال: "هذا حديث منكر".
ووجه نكارته أنهم خولفوا في رفعه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 49) برقم: (21305) ( كتاب البيوع والأقضية ، ما جاء في ثمن الكلب )، (21806)، عن وكيع، ..
وابن المنذر في "الأوسط" (6/213/6198) (ذكر اختلاف أهل العلم مما يختلف في بيعها) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 58) برقم: (5728) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب)، من طريق أبي نعيم، ..
والدارقطني في "سننه" (5/3138/3119) (كتاب البيوع) ط المكنز، من طريق سُوَيْد بْن عَمْرٍو، ..
والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 6) برقم: (11125) ( كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب ) من طريق عبد الواحد بن غياث، ..
وقاسم بن أصبغ كما في المحلى (7/498) (كتاب البيوع باب مسألة بيع الهر والوصية به) لابن حزم، من طريق عبد الله بن المبارك، ..
كلهم (وكيع وأبو نعيم وسويد وعبد الواحد وعبد الله) عن حماد بن سلمة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ ". اهـ.
إلا أن عبد الله بن المبارك لم يذكر الاستثنناء، وفرق وكيع متنه.
وقال الدارقطني عن الموقوف: "هَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ". اهـ.
ولذلك لم يوصله أبو عوانة الإسفرائيني في مستخرجه إنما علقه على مسلم (12/335) برقم: (336) (باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور)، وقال:
"في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها". اهـ.
فكأن مذهب أبي عوانة أنه لا يصح في بيع الهر حديث مسند.
قلتُ: وجاء في الصحاح عن غير واحد من الصحابة ولم يذكروا في حديثهم النهي عن بيع الهر، فاتفق الشيخان من حديث أبي مسعود البدري، وانفرد البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي، وانفرد مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهم ذكروا النهي عن الكلب ولم يذكروا النهي عن السنور.
فعليه حديث معقل عن أبي الزبير يحمل على أنه قصد جابر بذلك الإشارة إلى الكلب دون السنور أو لم ينتبه للفظة السنور في سؤال المستفتي أبي الزبير.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية بيع المغنيات
٣٣٥ -حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا بكر بن مضر, عن عبيد الله بن زحر, عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا المغنيات, ولا تبيعوهن, ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن, وثمنهن حرام(([1].
سألت محمدا عن إسناد هذا الحديث فقال: عبيد الله بن زحر ثقة, وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم بن عبد الرحمن ثقة. قال محمد: هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. (([2]
٣٣٦ - قال محمد: وحيي بن عبد الله الذي روى له عبد الله بن وهب, في حديثه نظر(([3].
([1]) أخرجه الترمذي(1282) وقال: حديث أبي أمامة غريب، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي.
وأخرجه ابن ماجه (2168) عن عاصم بن سليمان الأحول عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي أمامة. من دون ذكر علي والقاسم.
وأخرجه الحميدي (934) عن سفيان بن عيينة عن مطرح بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. من دون ذكر علي بن يزيد.
ومطرح بن يزيد أبو المهلب الكناني قال فيه الذهبي: مجمع على ضعفه. ديوان الضعفاء (4142).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه بكر بن مضر -وغيره- عن عبيد الله بن زحر, عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة.
قال الترمذي (3195): هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم، عن أبي أمامة، والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. اهـ. والقاسم هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. وعبيد الله بن زحر الإفريقي نقل الترمذي عن البخاري أنه ثقة.
([3]) هذا إشارة إلى حديث يناسب بابا آخر وهو ما أخرجه الترمذي (1283) في باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع قال: حدثنا *عمر بن حفص الشيباني، قال: أخبرنا *عبد الله بن وهب قال: أخبرني *حيي بن عبد الله، عن *أبي عبد الرحمن الحبلي، عن *أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقال: هذا حديث حسن غريب. اهـ. فحيي بن عبد الله المعافري هذا يقول البخاري: في حديثه نظر، وقال في التاريخ الكبير (3148): فيه نظر.
وأخرجه الدارمي (2522) عن الليث بن سعد عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا
٣٣٧ -سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب, عن مخلد بن خفاف, عن عروة, عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان(([1].
فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث, وهذا حديث منكر.
٣٣٨ -قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة(([2].
فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث(([3].
فقلت له: قد رواه عمر بن علي, عن هشام بن عروة(([4].
فلم يعرفه من حديث عمر بن علي.
قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
قلت له: رواه جرير, عن هشام بن عروة(([5].
فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا.
وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب. (([6]
([1]) أخرجه الترمذي (1285) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
([2]) أخرجه أبو داود (3510) قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله × الخراج بالضمان. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
([3]) قال البخاري في التاريخ الكبير: (10308): منكر الحديث.
([4]) أخرجه الترمذي (1286) قال: حدثنا *أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: أخبرنا *عمر بن علي المقدمي، عن *هشام بن عروة، عن *أبيه، عن *عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.
([5]) أخرجه أبو عوانة (5493): قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: هو في كتابي بخطي عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة مرفوعا. ومخلد بن خفاف لا يعرف له غير هذا الحديث. قال البخاري: فيه نظر. تهذيب التهذيب (6936). وقال: هذا حديث منكر.
فأورد الترمذي أن مخلدا لم ينفرد به وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة فرواه:
خالد بن مسلم الزنجي عن هشام به.
ورواه عمر بن علي المقدمي عن هشام به.
ورواه جرير عن هشام به.
فردّ البخاري: إن مسلم بن خالد الزنجي ذاهب الحديث منكره.
واستغرب حديث عمر بن علي فسأله الترمذي هل دلسه فقال: لا ولا يعرف أن عمر يدلس. ولكن نقل ابن حجر في التهذيب (5216) عن أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وعفان بن مسلم، وأبو حاتم أنه مدلس وهو معروف به.
وأما جرير فرواه في المناظرة ولا يدرون له سماعا فيقال: دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة، ففي المناظرة يتسامح فيسند الحديث إلى شخص وإن لم يكن هو الذي سمعه منه.
وأصل الحديث إنما هو من قول عروة قال البخاري في التاريخ الكبير (770): قال إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه؛ الخراج بالضمان.
وقال مسلم بن خالد: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح.
ورواه جرير، عن هشام، ولم يسمعه من أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح. اهـ.
وقال أبو عوانة في المستخرج (5496): اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة: عن هشام بن عروة رواه جرير، ومسلم بن خالد، ولعله عمر بن علي فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
٣٣٩ -حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر، عن نافع, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها.
وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم.
٣٤٠ -حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى, عن صالح بن أبي جبير, عن أبيه, عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا يرمي نخلنا. فقال: يا رافع لم ترم نخلهم؟ فقلت: يا رسول الله الجوع فقال: لا ترم وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى, وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1287) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
التلخيص: حديث ابن عمر تفرد به يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر وهو يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها قد أنكرت عليه، وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. علل الحديث (2495).
([2]) أخرجه الترمذي (1288) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وله طريق آخر عن رافع بن عمرو أخرجه أبو داود (2622) حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة -وهذا لفظ أبي بكر- عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا غلام، لم ترمي النخل قال: آكل، قال "فلا ترم النخل وكل ما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه، فقال: "اللهم أشبع بطنه.
([3]) التلخيص: هذا الحديث لا يعرف متصلا إلا من حديث الفضل بن موسى السيناني عن صالح بن أبي جبير, عن أبيه, عن رافع بن عمرو.
قال البخاري: فضل بن موسى مروزي، أبو عبدالله ثقة. تهذيب التهذيب (5716). وصالح بن أبي جبير لا يعرف اسم أبيه.
وقال في التاريخ الكبير (5630): صالح بن أبي جبير، مولى الحكم بن عمرو، الغفاري. عن أبيه، قال النبي (ص) لرافع بن عمرو أخي الحكم: كل مما في أصول النخل. قاله لي محمد، حدثنا ربيع بن روح، حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثني صالح. اهـ. وهذا منقطع. قال أبو زرعة: ورواه أبو تميلة وقصر به؛ والصحيح متصل. العلل (1541).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في النهي عن الثنيا
٣٤١ -حدثنا زياد بن أيوب البغدادي, حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد, عن عطاء, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة, وعن الثنيا إلا أن تعلم(([1].
قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين, عن يونس بن عبيد, عن عطاء. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1290) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر.
([2]) التلخيص: هذا الحديث لم يعرفه البخاري من حديث سفيان بن حسين عن يونس عن عطاء. ولا يعرف سماعا ليونس من عطاء.
قال الطبراني: لم يروه عن يونس إلا سفيان بن حسين، تفرد به عباد بن العوام. المعجم الصغير (518).
وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن سفيان بن حسين غير عباد بن العوام، ولا أعلم يروي سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد غير هذا الحديث. الكامل 2/187.
والحديث من وجه آخر عن جابر في صحيح مسلم بذكر الثني دون الاستثناء (85- 1536).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
٣٤٢ - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك, عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإنه خاتم أهلها عليها(([1].
سألت محمدا عن عبد الله بن عصم فقال: هو مقارب الحديث.
وشريك يقول: هو ابن عصم، وإسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة(([2]. (([3]
([1]) أخرجه أحمد (11419).
([2]) أخرجه ابن أبي شيبة (23746) عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الله بن عصمة عن أبي سعيد الخدري. موقوفا من قوله.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد الله بن عصم-مقارب الحديث- واختلف عليه:
فقال شريك عن عبد الله بن عصم عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص).
وقال إسرائيل عن عبد الله بن عصمة عن أبي سعيد الخدري موقوفا.
قال البخاري في التاريخ الكبير (6503): عبد الله بن عصمة، أبو علوان. سمع ابن عباس. وقال شريك: عبد الله بن عصم.
وقال الآجري: سألت أبا داود، عن عبد الله بن عصم، أو عصمة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. سؤالات الآجري (١٣). وكذا قال أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم. أخرجه أبو داود (247).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
٣٤٣ -حدثنا قتيبة, حدثنا حماد بن زيد, عن عمرو بن دينار, عن طاوس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة , باع الخمر... الحديث(([1].
٣٤٤ -وقال ابن عيينة: عن عمرو, عن طاوس, عن ابن عباس(([2].
فسألت محمدا فقال: حديث ابن عيينة أصح.
وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
قال :قلت لمحمد: هو سمرة بن جندب؟ قال: نعم. (([3]
([1]) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 46.
([2]) أخرجه البخاري (2223) ومسلم (1582).
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن دينار واختلف عليه:
فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا عن عمر.
ورواه سفيان بن عيينة- وتابعه روح بن القاسم عند مسلم (1582) - عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر. وحديث سفيان أصح وهو أحفظ من حماد بن زيد.
قال الدارقطني: وقول روح بن القاسم، وابن عيينة هو الصواب، لأنهما حافظان ثقتان. العلل (١٢٣).
وعن سبب بيع سمرة بن جندب للخمر ذكروا أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم، معتقدا جواز ذلك. فتح الباري 4/415.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
٣٤٥ -حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي, حدثنا هشيم, أخبرنا يونس بن عبيد, عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, وإذا أحلت على مليء فاتبعه, ولا تبع بيعتين في بيعة(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.
وروى يونس بن عبيد, عن ابن نافع, عن أبيه حديثا(. (([2]
([1]) أخرجه ابن ماجه (2404).
([2]) التلخيص: هذا الحديث من هذا الوجه فيه انقطاع فيونس بن عبيد لم يسمع من نافع، وقد روى عن ابن نافع عن نافع مما يدل على أنه لم يسمع منه مباشرة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: يونس بن عبيد لم يسمع من نافع شيئا، إنما سمع ابن نافع، عن أبيه. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٢٨).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في السلف في الطعام والتمر
٣٤٦ -حدثنا إبراهيم بن سعيد, حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر, حدثنا زياد بن خيثمة, عن سعد الطائي, عن عطية بن سعد, عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفنه إلى غيره(([1].
قال أبو عيسى: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه, وهو حديث حسن. (([2]
([1]) أخرجه أبو داود (3468).
وأخرجه ابن ماجه (2283) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ولم يذكر سعدا الطائي.
([2]) التلخيص: هذا الحديث هو حديث شجاع لا يعرف مرفوعا إلا من طريقه وقال الترمذي: هو حديث حسن. اهـ. وفي عطية كلام.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال أبي: إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله. علل الحديث (١١٥٨(.
وقد أخرحه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٤) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج عن عطية، عن ابن عمر؛ قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في المخابرة والمعاومة
٣٤٧ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم, عن أبي الزبير, عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له: روى هذا الحديث عن ابن خثيم غير يحيى بن سليم؟
قال: نعم, رواه مسلم بن خالد, وداود بن عبد الرحمن العطار(([2].
قلت له: ما معنى هذا الحديث؟
قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (([3]
([1]) أخرجه أبو يعلى (2030).
([2]) لم أقف على روايتهما وقد رواه أيضا عن ابن خثيم عبد الله بن رجاء المكي عند أبي داود (3406).
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. وقد رواه عن ابن خثيم: يحيى بن سليم، ومسلم بن خالد، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الله بن رجاء المكي.
وقال أبو نعيم في الحلية 9/236: غريب من حديث أبي الزبير تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ. اهـ. والمشهور عن أبي الزبير عن جابر أن النبي (ص) نهى عن المخابرة. أخرجه الترمذي (1313).
والمخابرة هي المزارعة بأن يعطي مالك الأرض أرضه لشخص ليزرعها على بعض ما يخرج منها كأن يجعل له نصف المحصول.
والبخاري هنا يقول: إنما نهي عنها من جهة الشروط الفاسدة الني يشترطون فيها بأن يجعل حصة أحدهما من الزرع منفردة عن حصة صاحبه كأن يقول: زارعتك على أن ما نبت على هذه الجهة من الأرض بالقرب من الجداول فهو لك، وما نبت من هنالك فهو لي فيهلك بعضه ويسلم بعضه فيحصل غرر.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في كراهية الغبن في البيوع
٣٤٨ - حدثنا محمد بن أبان, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبي داود, عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح لأبي الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
قلت له: لم؟ لأن أبا داود روى عنه؟
قال: نعم.
قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى؟
قال: نعم, وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه.
قلت: أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. (([2]
([1]) أخرجه ابن ماجه (2225).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي الحمراء. ولا يثبت هذا الحديث من مسند أبي الحمراء فإن أبا داود الذي يروي عنه ذاهب الحديث متروك. وأبو الحمراء له صحبة كما قال البخاري في الكنى (205) ولكن لا يصح له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. ولم يعرف البخاري اسمه. وفي تهذيب التهذيب (8591): أبو الحمراء مولى النبي ﷺ، وخادمه، يقال: اسمه هلال بن الحارث، ويقال: ابن ظفر.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان
٣٤٩ -حدثنا أبو كريب, حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي, عن مغيرة بن مسلم, عن يونس, عن الحسن, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن الله يحب سمح البيع, سمح الشراء, سمح القضاء(([1]..
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ, روى هذا الحديث إسماعيل بن علية, عن يونس عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة(([2]. قال محمد: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة(([3]. (([4]
٣٥٠ -حدثنا عباس بن محمد, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا إسرائيل, عن زيد بن عطاء بن السائب, عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع, سهلا إذا اشترى, سهلا إذا اقتضى(([5].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. (([6]
([1]) أخرجه الترمذي (1319) وقال: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
([2]) لم أقف على رواية ابن علية من هذا الوجه ولكن أخرجه الحاكم (2328) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا إسحاق بن أحمد الخزاز، بالري، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، ثنا المغيرة بن مسلم، عن يونس بن عبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأخرجه ابن ماجه (2202) قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن عطاء بن فروخ، قال: قال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا.
وتابعه على هذا الوجه حماد بن سلمة عند أحمد (285). وقال البزار: ولا نعلمه سمع من عثمان. مسنده (392).
([3]) علقه البخاري في التاريخ الكبير (8965) قال: قال ابن طهمان، عن يونس، عن عطاء بن فروخ، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا سهلا مشتريا. وعن يونس، عمن حدثه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن يونس، عن عثمان بن عطاء، حدثت عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه يونس بن عبيد بن دينار-ثقة ثبت- واختلف عليه:
فقال ابن علية وحماد بن سلمة: عن يونس عن عطاء بن فروخ قال: قال عثمان بن عفان عن النبي (ص). وعطاء لم يسمع من عثمان. وهذا أشهرها.
وقال إبراهيم بن طهمان: عن يونس عن عطاء بن فروخ عن رجل عن النبي (ص).
وقال عبد الوارث: عن يونس عن عثمان بن عطاء حدثت عن عثمان بن عفان، عن النبي (ص).
وقال إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن البصري عن أبي هريرة. وهو خطـأ.
وقال ابن علية: عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وظاهره الصحة ولكن يفسده ما بعده.
وقال بعضهم: عن يونس عمن حدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
([5]) أخرجه الترمذي (1320) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ.
ورواه أيضا أبو غسان عن محمد بن المنكدر أخرجه البخاري (2076) قال: حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال :رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد الوهاب بن عطاء عن إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب, عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله. قال البخاري: هو حديث حسن.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
وبه ينتهي نصف الكتاب
أعاننا الله على إتمام النصف الثاني على خير.
والحمد لله رب العالمين.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان
٣٤٩ -حدثنا أبو كريب, حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي, عن مغيرة بن مسلم, عن يونس, عن الحسن, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن الله يحب سمح البيع, سمح الشراء, سمح القضاء(([1]..
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ, روى هذا الحديث إسماعيل بن علية, عن يونس عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة(([2]. قال محمد: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة(([3]. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1319) وقال: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
([2]) لم أقف على رواية ابن علية من هذا الوجه ولكن أخرجه الحاكم (2328) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا إسحاق بن أحمد الخزاز، بالري، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، ثنا المغيرة بن مسلم، عن يونس بن عبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأخرجه ابن ماجه (2202) قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن عطاء بن فروخ، قال: قال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا.
وتابعه على هذا الوجه حماد بن سلمة عند أحمد (285). وقال البزار: ولا نعلمه سمع من عثمان. مسنده (392).
([3]) علقه البخاري في التاريخ الكبير (8965) قال: قال ابن طهمان، عن يونس، عن عطاء بن فروخ، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا سهلا مشتريا. وعن يونس، عمن حدثه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن يونس، عن عثمان بن عطاء، حدثت عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه يونس بن عبيد بن دينار-ثقة ثبت- واختلف عليه:
فقال ابن علية وحماد بن سلمة: عن يونس عن عطاء بن فروخ قال: قال عثمان بن عفان عن النبي (ص)
. وعطاء لم يسمع من عثمان. وهذا أشهرها.
وقال إبراهيم بن طهمان: عن يونس عن عطاء بن فروخ عن رجل عن النبي (ص)
.
وقال عبد الوارث: عن يونس عن عثمان بن عطاء حدثت عن عثمان بن عفان، عن النبي (ص)
.
وقال إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن البصري عن أبي هريرة. وهو خطـأ.
وقال ابن علية: عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وظاهره الصحة ولكن يفسده ما بعده.
وقال بعضهم: عن يونس عمن حدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
أولا ينبغي أن تفرق أنه ليس كله هذا اختلاف، بل ليونس في هذا الحديث أكثر من إسناد،، وحكى الدارقطني ثلاثا وإنما هو اثنان.
قال الدارقطني كما في العلل (10/355) :
وَعِنْدَ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ فِيهِ إِسْنَادَانِ آخَرَانِ عِنْدَهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ،
وَعِنْدَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ. اهـ.
ثم قال: تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ بن سليمان. اهـ.
ووقع زيادة عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن الدارقطني أنه قال:
وَقِيلَ: عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، وَحَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ أَشْهَرُهَا عَنْهُ، وَكُلُّهَا مَحْفُوظَةٌ عَنْ يُونُسَ. اهـ.
قلتُ: بل تفرد به أبو كريب عن إسحاق بن سليمان، فقد خولف في قوله الحسن.
فيما أخرجه الحاكم في المستدرك [2 : 56] من طريق إِسْحَاق بْن أَحْمَدَ الْخَزَّاز الرازي، قال:
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، به مرفوعا.
فوافق المغيرة رواية الجماعة في أنه المقبري إلا أنهم زادوا رجلا مبهما في الإسناد.
حكاه الدارقطني عن هشيم وعباد بن العوام كلاهما عن يونس، عن رجل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وجمع بينهما إبراهيم بن طهمان، فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، فقال:
قَالَ ابْن طهمان، عَنْ يونس: عَنْ عطاء بْن فروخ عَنْ رجل عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادخل اللَّه الجنة رجلا سهلا مشتريا،
وعَنْ يونس: عمن حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وحكى الدارقطني رواية ابن طهمان مثل رواية المغيرة بن مسلم وابن علية، أخرجه أبو نعيم في المنتخب، وفي إسناده إليه نظر.
وكذا حكى رواية لهشيم مثلهم، ولكن الأكثر عن هشيم بزيادة الرجل المبهم.
ولعل سبب فرح البخاري؛ لثقل وزن ابن علية وقوة ضبطه؛ فلما ظهر الاضطراب على يونس ضعف الحديث بزيادة الرجل المبهم.
ويقوي ذكر الزيادة أنه لا يعرف ليونس عن سعيد المقبري حديث مسند.
وأما حديث يونس عن عطاء بن فروخ فقد نفى البزار سماعه من عثمان رضي الله عنه.
فإن يونس بن عبيد يبعد عليه أن يروي عن أحد من أصحاب عثمان رضي الله عنه أو يدرك طبقتهم.
وإنما يتناقل حديث عثمان رضي الله عنه جماعة من أتباع التابعين.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
٣٥٠ -حدثنا عباس بن محمد, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا إسرائيل, عن زيد بن عطاء بن السائب, عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع, سهلا إذا اشترى, سهلا إذا اقتضى(([5].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. (([6]
([5]) أخرجه الترمذي (1320) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ.
ورواه أيضا أبو غسان عن محمد بن المنكدر أخرجه البخاري (2076) قال: حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال :رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد الوهاب بن عطاء عن إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب, عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله. قال البخاري: هو حديث حسن.
قلتُ: وجه غرابة حديث إسرائيل تفرد عبد الوهاب بن عطاء عنه، وهو متكلم فيه، ولا يحتمل تفرده عن مشهور مثل إسرائيل.
وأيضا زيد بن عطاء لا يعرف ولا يتابع في حديثه.
وأما حديث أبي غسان، فقد أنكره بعض الحفاظ، ولم يخرجه مسلم.
قال ابن أبي حاتم في العلل [1146]: قُلْتُ لأَبِي: فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
" غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ سَهْلا إِذَا بَاعَ، سَهْلا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلا إِذَا قَضَى، سَهْلا إِذَا اقْتَضَى ".
قَالَ ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ، رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا. اهـ.
وكذا استنكره الطبراني في معجميه الأوسط والصغير، وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ. اهـ.
قلتُ: ولم أقف على ما أشار إليه أبو حاتم إلا أنه أخرجه مالك في الموطأ [1363]، فقال:
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: " أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِنْ بَاعَ، سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ، سَمْحًا إِنْ قَضَى، سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى ". اهـ.
والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وبه ينتهي نصف الكتاب
أعاننا الله على إتمام النصف الثاني على خير.
والحمد لله رب العالمين.
يسر الله لك ووفقك ونفع بك وجعل عملك في ميزان حسناتكم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
وقال الآجري: سألت أبا داود، عن عبد الله بن عصم، أو عصمة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. سؤالات الآجري (١٣). وكذا قال أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم. أخرجه أبو داود (247).
قلتُ: قد اضطرب على شريك وأيوب بن جابر في تسميته،
وقد أخرجه أحمد في من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله يعني ابن عصمة كذا قال.
وفي صنيع الإمام في مسنده هذا أنه عبد الله بن عصمة.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
يسر الله لك ووفقك ونفع بك وجعل عملك في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم جزاكم الله خيرا.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي
٣٥١ -حدثنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الملك, يحدث عن عبد الله بن موهب, أن عثمان قال لابن عمر :اذهب فاقض بين الناس.
قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟
قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا .فما أرجو بعد ذلك.. وفي الحديث قصة(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الملك هذا؟
فقال: هو عبد الملك بن أبي جميلة, وعبد الله بن موهب, عن عثمان مرسل. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1322) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب. وليس إسناده عندي بمتصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك بن أبي جميلة. وأخرجه أبو يعلى (5727) عن عبد الله بن موهب عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد (475) عن حماد بن سلمة عن أبي سنان عيسى بن سنان القسملي-ضعيف- عن يزيد بن عبد الله بن موهب أن عثمان.. الحديث. وهو معضل.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميلة-مجهول- عن عبد الله بن موهب أن عثمان. وهو ليس بمتصل فإن عبد الله بن موهب عن عثمان مرسل.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ
٣٥٢ -حدثنا حسين بن مهدي, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر, عن سفيان الثوري, عن يحيى بن سعيد, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق, وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به( .([2](([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1326) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري.
([2]) قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1665): قال البخاري: لم يرو هذا الخبر عن معمر غير عبد الرزاق وأخشى أن يكون وهم فيه. يعني في إسناده.
([3]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد. وعبد الرزاق ثقة له أوهام وهذا منها، والحديث لا يعرف بهذا الإسناد عن الثوري، قال ابن حبان: ما روى معمر عن الثوري مسندا إلا هذا الحديث. صحيح ابن حبان 1/488.
والمعروف حديث يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه البخاري (7352 م) ومسلم (1716).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في إمام الرعية
٣٥٣ - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن حمزة, عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره (([1].
قال محمد: أبو مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني وحديثه في الشاميين. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1333) ثم قال: ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو: عمرو بن مرة الجهني.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم. وهذا سند شامي.
وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني صاحب رسول الله (ص). وقيل: أبو مريم رجل آخر غير عمرو بن مرة الجهني. انظر الإصابة لابن حجر 7/308-309.
وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: القاسم بن مخيمرة، كوفي، ذهب إلى الشام، ولم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .تاريخه (٢١١١).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في هدايا الأمراء
٣٥٤ - حدثنا محمد بن العلاء, حدثنا أبو أسامة, عن داود بن يزيد الأودي, عن المغيرة بن شبيل, عن قيس بن أبي حازم, عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
قلت له: كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال: مقارب الحديث, وإدريس بن يزيد الأودي ثبت صدوق. (([2]
([1]) أخرجه الترمذي (1335) وقال: حديث معاذ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي.
([2]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة عن داود بن يزيد عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل.
قال البخاري: هو حديث حسن، داود بن يزيد الأودي مقارب الحديث. وأما أخوه إدريس فثبت صدوق.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
٣٥٥ - سألت محمدا عن حديث جرير بن حازم, عن يحيى بن أيوب, عن يزيد بن أبي حبيب, عن ابن حديدة الجهني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي(([1].
فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة, وابن حديدة الجهني له صحبة. (([2]
([1]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (12745).
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه جرير بن حازم, عن يحيى بن أيوب, عن يزيد بن أبي حبيب, عن ابن حديدة الجهني.
وهو مرسل فإن يزيد لم يسمع من ابن حديدة. وابن حديدة الجهني له صحبة.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٣٥٦ - حدثنا قتيبة, حدثنا أبو الأحوص, عن سماك بن حرب, عن علقمة بن وائل بن حجر, عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي قال: ألك بينة.. . الحديث (([1].
سألت محمدا عن علقمة بن وائل هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. (([2]
([1]) أخرجه مسلم (139) عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي "ألك بينة! " قال: لا. قال "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض.
والترمذي (1340) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر.
ونقل الترمذي عن البخاري أن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر فهو لم يدركه. ولكن الذي في التاريخ الكبير (165): قال لي ابن حجر: وولد عبد الجبار بعد موت أبيه بستة أشهر. اهـ. فهذا في عبد الجبار بن وائل وهو أصغر من أخيه علقمة. وقال البخاري كما سينقله الترمذي عنه في العلل (426): وعبد الجبار لم يسمع من أبيه, ولد بعد موت أبيه.
وفي التاريخ الكبير للبخاري (9398): علقمة بن وائل بن حجر، الحضرمي، الكندي، الكوفي سمع أباه. اهـ
وقال الترمذي في الجامع (1454): علقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في اليمين مع الشاهد
٣٥٧ - سألت محمدا عن حديث سهيل في اليمين مع الشاهد(([1].
فقال: روى علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد, عن ربيعة, عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث.
قال عبد العزيز: ثم لقيت سهيلا فسألته فلم يحفظه, ثم روى سهيل عن ربيعة, عن نفسه هذا الحديث(([2].
٣٥٨ - وقال عبد الوهاب الثقفي, عن جعفر, عن أبيه, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد(([3].
وتابعه إبراهيم بن أبي حية(([4].
٣٥٩ -وقال يحيى بن سليم، وعبد العزيز بن أبي سلمة - من رواية شبابة بن سوار عنه- عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد(([5].
سألت محمدا عن هذا فقلت: أي الروايات أصح فقال:
٣٦٠ -أصحه حديث جعفر بن محمد, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([6].
قال محمد: إبراهيم بن أبي حية ضعيف ذاهب الحديث.
٣٦١ -حدثنا حسين بن مهدي, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار, عن ابن عباس, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد(([7].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. (([8]
([1]) أخرجه الترمذي (1343) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
ثم قال الترمذي: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب.
([2]) أخرجه أبو داود (3610) قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، حدثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي (ص) قضى باليمين مع الشاهد.
قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال: أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه، عن ربيعة، عنه، عن أبيه.
وفي رواية أخرى لأبي داود (361): قال سليمان بن بلال: فلقيت سهيلا، فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني، فحدث به عن ربيعة عني.
([3]) أخرجه الترمذي (1344).
([4]) أخرجه أبو عوانة (6022) قال: حدثني مسدد بن قطن، قثنا قتيبة، ح وحدثنا الغزي، قثنا الحميدي، قالا: ثنا إبراهيم بن أبي حية، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني باليمين مع الشاهد، وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر.
([5]) أخرجه ابن المقرئ في الفوائد (159) قال: حدثنا علان بن الصيقل، ثنا أبو الطاهر، ثنا يحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (20688) عن شبابة بن سوار، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي.
([6]) أخرجه الترمذي (1345) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح.
وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
([7]) أخرجه مسلم (1712).
([8]) التلخيص: هذا الباب في القضاء بيمين وشاهد قد اشتمل على أحاديث:
الأول حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه أن ربيعة انفرد به عن سهيل الذي نساه ولم يضبطه.
الثاني حديث جعفر الصادق وقد اختلف عليه: فرواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه محمد الباقر عن جابر. وقد تابع عبد الوهاب إبراهيم بن أبي حية وهو منكر الحديث. ورواه يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة - من رواية شبابة بن سوار عنه- عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن علي.
ورواه إسماعيل بن جعفر والثوري- وجماعة- عن جعفر عن أبيه عن النبي (ص) مرسلا. وهو أصحها.
والثالث حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ففيه أن عمرا لم يسمعه من ابن عباس. وكأن البخاري وقف في بعض الطرق على واسطة بينهما وأما عموم السماع فقال في التاريخ الكبير (8507): سمع ابن عباس، وسمع من أصحابه عنه: طاوس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن كيسان. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٣٦٢ -وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية.
فقلت أي الروايتين(([1] أصح؟
فقال: الحديثان جميعا صحيحان، والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلا شعبة.
وكأنه قوّى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية. (([2]
([1]) أخرج البخاري (2492) قال: حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.
والترمذي (1348م) وقال: وهذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وأخرج مسلم (1502) قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه في متنه:
فرواه سعيد بن أبي عروبة -وعامة أصحاب قتادة- عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي (ص) بذكر السعاية.
ورواه شعبة- وتابعه غيره- عن قتادة به. بدون ذكر السعاية.
وصحح البخاري الوجهين معا حديث سعيد وشعبة، وأن ليس بينهما تضاد وأن من زاد السعاية فقد حفظ ومن لم يذكر فقد اختصر والمعنى نفسه فيه قائم في الحديثين فلا تعارض، وقوى حديث سعيد.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في العمرى
٣٦٣ -حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي, حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا حفص بن ميسرة, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٦٤ -روى بعضهم, عن الزهري, هذا الحديث عن عروة وأبي سلمة, عن جابر, عن النبي صلى الله عليه وسلم(([2].
٣٦٥ -حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع, حدثنا حفص بن ميسرة, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه(([3].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول, ولم يذكر علته, ولم يعرفه حسنا.(([4]
([1]) أخرجه النسائي في الكبرى (6539).
([2]) أخرجه أبو داود (3552) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة عن جابر، عن النبي (ص).
([3]) هو مكرر عن الحديث الأول فالظاهر أن الترمذي سأل البخاري مرتين عن نفس الحديث في وقتين مختلفين وجمع بينهما أبو طالب في ترتيبه.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه هشام بن عروة عن أبيه واختلف عليه:
فرواه حفص بن ميسرة عن هشام عن عروة عن ابن الزبير عن النبي (ص). قال البخاري: هذا حديث معلول.
ورواه وكيع عن هشام عن عروة عن النبي (ص). مرسلا. أخرجه ابن أبي شيبة (24092).
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، غير حفص بن ميسرة، وغير حفص يرويه عن هشام، عن أبيه، مرسلا. مسنده (٢١٨٤).
ورواه الزهري واختلف عليه:
فرواه مالك- وجمع- عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. أخرجه مسلم (1625) والترمذي (1350) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد، عن الزهري، مثل رواية مالك. اهـ.
ورواه أحمد بن أبي الحواري-وغيره- عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر. فزاد عروة.
قال الدارقطني في العلل (3289): والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
([3]) هو مكرر عن الحديث الأول فالظاهر أن الترمذي سأل البخاري مرتين عن نفس الحديث في وقتين مختلفين وجمع بينهما أبو طالب في ترتيبه.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه هشام بن عروة عن أبيه واختلف عليه:
فرواه حفص بن ميسرة عن هشام عن عروة عن ابن الزبير عن النبي (ص). قال البخاري: هذا حديث معلول.
ورواه وكيع عن هشام عن عروة عن النبي (ص). مرسلا. أخرجه ابن أبي شيبة (24092).
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، غير حفص بن ميسرة، وغير حفص يرويه عن هشام، عن أبيه، مرسلا. مسنده (٢١٨٤).
وزاد عند الطبراني في الكبير عن ابن أبي مريم وهو متروك، عن ابن أبي سلمة، عن حفص بن ميسرة، زيادة الرقبى وهي زيادة منكرة.
ورواه الطبراني في الأوسط مثل رواية الأخرين عن حفص، وقال مستنكرا: هَكَذَا رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر. اهـ.
وتوبع وكيع فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، فقال:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ، يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا ". اهـ، ولفظه أتم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ورواه الزهري واختلف عليه:
فرواه مالك- وجمع- عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. أخرجه مسلم (1625) والترمذي (1350) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد، عن الزهري، مثل رواية مالك. اهـ.
قلتُ: ليس رواية مالك مثلهم، فإن مالك أدرج قول الزهري في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ". اهـ.
ورواه بعضهم من قول أبي سلمة.
وأما رواية معمر، فلم يسق اللفظ إنما ساقها على حكاية الفتوى وتابعه ابن أبي ذئب.
ورواه الليث بن سعد عن الزهري بلفظه.
وقد أعل الترمذي لفظة من حديث الزهري عن أبي سلمة، فقال:
وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ،
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا"، وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ. اهـ.
قلتُ: لم أقف من رواه عن الزهري بدون ذكرها، ورواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري، بلفظ: وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. اهـ.
ولذلك البخاري اكتفى بإخراج رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، التي لم يختلف فيها.
قال الطحاوي: فَهَذَا عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ جَمِيعًا، قَدْ جَعَلاهَا جَائِزَةً لِلْمُعْمَرِ مَوْرُوثَةً عَنْهُ.
وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا الزُّهْرِيُّ، وَإِنَّمَا قَالَ: لا يَكُونُ عُمْرَى يَكُونُ هَذَا حُكْمَهَا، حَتَّى تُجْعَلَ لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ، فَتَكُونَ كَمَالَهُ،
وَتَكُونَ مَوْرُوثَةً عَنْهُ، كَمَا يُورَثُ سَائِرُ أَمْوَالِهِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَرِثُهَا عَنْهُ فِيهِمْ خِلافَ عَقِبِهِ، عَلَى مَا حَدَّثَهُ أَبُو سَلَمَةَ. اهـ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ورواه أحمد بن أبي الحواري-وغيره- عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر. فزاد عروة.
قال الدارقطني في العلل (3289): والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر اهـ.
قلتُ: ورواه غير الوليد بن مسلم منهم: عمر بن عبد الواحد السلمي، وبشر بن بكر، وبقية بن الوليد، ومحمد بن شعيب.
وقال عمر وبشر عن الأوزاعي، قال: أخبرني الزهري، فانتفت شبهة التدليس.
وزاد محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي، سعيد بن المسيب، فوهم.
وروى البخاري [2335] من طريق اللَّيْث بن سعد، قال:
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ. اهـ.
تابعه ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، أخرجه أحمد.
وأعله النسائي في الكبرى، وقال: خَالَفَهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وأخرجه من طريقه عن أبي الأسود، عن عروة، مرسلا.
وأخرجه أبو يوسف في الآثار [1 : 64]، فقال: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، بنحوه مرفوعا.
ورواه بعضهم عن هشام عن أبيه مرسلا.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
٣٦٦ -حدثنا قتيبة, وأحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم, عن عبد الله بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك.
وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره. (([2]
([1]) أخرجه مسلم (1653) والترمذي (1354) وقال: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح؛ لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. اهـ.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه هشيم عن عبد الله بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة.
قال الدارقطني: تفرد به هشيم، عن عبد الله بن أبي صالح اهـ. أطراف الغرائب والأفراد (٥٨١٧).
وقال الذهبي: عبد الله بن أبي صالح السمان هو عباد قال البخاري منكر الحديث. المغني (3163).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
٣٦٧ -قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك, وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة(([1].
٣٦٨ -حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع, عن عمران بن حدير, عن أبي مجلز, عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم(([2]. (([3]
([1]) قال الترمذي في الجامع (1355): حدثنا *أبو كريب، قال: حدثنا *وكيع، عن *المثنى بن سعيد الضبعي، عن *قتادة، عن *بشير بن نهيك، عن *أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع.
ثم قال: (1356): حدثنا *محمد بن بشار، قال: حدثنا *يحيى بن سعيد، قال: حدثنا *المثنى بن سعيد، عن *قتادة ، عن *بشير بن كعب العدوي، عن *أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.
وهذا أصح من حديث وكيع.. حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة (24539) قال: حدثنا وكيع. وأحمد (10012) قال: حدثنا وكيع، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبع أذرع.
([2]) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (137) قال: حدثنا معاذ، نا عمران، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، قال: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه، أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك، قال نعم.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه وكيع واختلف عليه:
فقال: أبو كريب عن *وكيع، عن *المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن *بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
وقال ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل عن وكيع، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة. وهو المحفوظ.
وقد تابع وكيعا على هذا الوجه يحيى بن سعيد القطان- وغيره- عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة.
قال البخاري: قتادة لم يسمع من بشير بن نهيك، وبشير لم يسمع من أبي هريرة. والأثر الذي أسنده الترمذي بعده يدل على أن بشيرا قد التقى بأبي هريرة وأتاه بكتاب فيه حديثه وأذن له في روايته. وقد يكون من سماع غيره عن أبي هريرة. ولكن الأثر جاء بلفظ مختلف وأنه قدسمع منه أحاديث وكتبها عنها ثم عرضها عليه وهذا نهاية التثبت. وقد أخرج البخاري في الصحيح حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة كما تقدم في حديث السعاية، وقال في التاريخ الكبير( 1842): بشير بن نهيك أبو الشعثاء سمع أبا هريرة. اهـ.
وقيل أن البخاري نفى السماع منه ولكنه أثبت تلقيه الحديث بالإجازة وهي أحد أنواع التحمل فهو وإن لم يسمع منه تلك الأحاديث لكنه أجازه بروايتها ولذلك احتج بروايته الشيخان فلا تناقض. هذا محصل ما ذكره العلائي في جامع التحصيل (63). والله أعلم.
والحديث أصله في البخاري (2473) عن عكرمة عن أبي هريرة، وفي مسلم (1613) عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
٣٦٧ -قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك, وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة(([1].
٣٦٨ -حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع, عن عمران بن حدير, عن أبي مجلز, عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم(([2]. (([3]
([1]) قال الترمذي في الجامع (1355): حدثنا *أبو كريب، قال: حدثنا *وكيع، عن *المثنى بن سعيد الضبعي، عن *قتادة، عن *بشير بن نهيك، عن *أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع.
ثم قال: (1356): حدثنا *محمد بن بشار، قال: حدثنا *يحيى بن سعيد، قال: حدثنا *المثنى بن سعيد، عن *قتادة ، عن *بشير بن كعب العدوي، عن *أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.
وهذا أصح من حديث وكيع.. حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة (24539) قال: حدثنا وكيع. وأحمد (10012) قال: حدثنا وكيع، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبع أذرع.
([2]) أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (137) قال: حدثنا معاذ، نا عمران، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، قال: كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه، أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك، قال نعم.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه وكيع واختلف عليه:
فقال: أبو كريب عن *وكيع، عن *المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن *بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.
وقال ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل عن وكيع، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة. وهو المحفوظ.
وقد تابع وكيعا على هذا الوجه يحيى بن سعيد القطان- وغيره- عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة.
قال البخاري: قتادة لم يسمع من بشير بن نهيك، وبشير لم يسمع من أبي هريرة. والأثر الذي أسنده الترمذي بعده يدل على أن بشيرا قد التقى بأبي هريرة وأتاه بكتاب فيه حديثه وأذن له في روايته. وقد يكون من سماع غيره عن أبي هريرة. ولكن الأثر جاء بلفظ مختلف وأنه قدسمع منه أحاديث وكتبها عنها ثم عرضها عليه وهذا نهاية التثبت. وقد أخرج البخاري في الصحيح حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة كما تقدم في حديث السعاية، وقال في التاريخ الكبير( 1842): بشير بن نهيك أبو الشعثاء سمع أبا هريرة. اهـ.
وقيل أن البخاري نفى السماع منه ولكنه أثبت تلقيه الحديث بالإجازة وهي أحد أنواع التحمل فهو وإن لم يسمع منه تلك الأحاديث لكنه أجازه بروايتها ولذلك احتج بروايته الشيخان فلا تناقض. هذا محصل ما ذكره العلائي في جامع التحصيل (63). والله أعلم.
والحديث أصله في البخاري (2473) عن عكرمة عن أبي هريرة، وفي مسلم (1613) عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه.
ولم ينفرد أبو كريب بروايته عن وكيع بالوجه غير المحفوظ، إنما تابعه محمد بن عبد الله المخرمي والقاسم بن يزيد الوزان كما في مستخرج الطوسي عنهما.
توبع يحيى القطان من مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وأبي داود الطيالسي.
وحاصل ما أراده البخاري من قوله لا يرى سماعا أي أنه لم يره في إسناد يقول قتادة فيه: سمعت بشير بن نهيك أو أي صيغة من صيغ السماع.
وبمرة لم يسمع قتادة من بشير بن نهيك أظنه بينهما النضر بن أنس.
وكذلك لم يأت إسناد يذكر فيه: قال بشير بن نهيك: سمعت أبا هريرة أو أي صيغة من صيغ السماع إلا في مواضع غير محفوظة.
فهذا مقصد البخاري.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
جزاك الله حيرا.
فإذا كان مقصوده أنه لم ير له صيغة سماع في إسناد، فيريد أن يقول ماذا ؟ يثبت له السماع أو لا يثبته أو يتشكك فيه؟
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
٣٦٩ -وسألت محمدا عن اسم أبي ميمونة الذي, روى عن أبي هريرة فقال :اسمه سليم(([1] .
([1]) يشير إلى حديث أخرجه الترمذي (1357) قال: حدثنا *نصر بن علي، قال: حدثنا *سفيان، عن *زياد بن سعد، عن *هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، عن *أبي ميمونة، عن *أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو ميمونة اسمه سليم.. هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان.
قال البخاري في التاريخ الكبير (5052): سليم أبو ميمونة كان يبيع الصور، أراه الفارسي. سمع أبا هريرة. روى عنه هلال بن أبي ميمونة.
وروى بكير، عن أبي النضر- أي عنه- ويقال: سلمان. اهـ.
وقال ابن حجر في التقريب )8408 :( أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار، قيل اسمه سليم، أو سلمان أو سلمى، وقيل أسامة، ثقة من الثالثة، ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار، وكل منهما مدني، يروي عن أبي هريرة، والله أعلم اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر
٣٧٠ -حدثنا علي بن حجر, حدثنا سويد بن عبد العزيز, عن حميد, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم(([1] .
قال أبو عيسى: سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغلط في الحديث.
٣٧١ -والصحيح عندي ما رواه سفيان الثوري عن حميد, عن أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة... الحديث(([2] . (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1360) وقال: هذا حديث غير محفوظ إنما أراد -عندي- سويد الحديث الذي رواه الثوري. وحديث الثوري أصح.
([2]) أخرجه الترمذي (1359) قال: حدثنا *محمود بن غيلان، قال: حدثنا *أبو داود الحفري، عن *سفيان الثوري، عن *حميد، عن *أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء. هذا حديث حسن صحيح.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه حميد واختلف عليه في متنه:
فرواه سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم.
ورواه سفيان الثوري- وغيره- عن حميد عن أنس من قصة عائشة. وهو الصحيح.
وسويد كثير الغلط في الحديث. قال البخاري في التاريخ الكبير (5131): عنده مناكير أنكرها أحمد.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
فيمن تزوج امرأة أبيه
372 - حدثنا عبد الله بن سعيد, حدثنا أبو خالد الأحمر, عن أشعث, عن عدي بن ثابت, عن يزيد بن البراء, عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله(([1].
وقال حفص: عن أشعث, عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة(([2].
وقال محمد بن إسحاق: عن عدي بن ثابت, عن عبد الله بن يزيد, عن البراء(([3].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن معمرا روى هذا الحديث(([4] فقال: عن عدي بن ثابت, عن يزيد بن البراء, عن أبيه(([5].
ولم يذكر فيه أي الروايات أصح. (([6]
([1]) أخرجه البيهقي في الكبرى (17137). وأخرجه عبد الله بن سعيد في حديث أبي سعيد الأشج (72) قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن خاله. اهـ فلم يذكر البراء.
([2]) أخرجه الترمذي (1362) وقال: حديث البراء حديث حسن غريب.
وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء.
وقد روي هذا الحديث عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه.
وروي عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
([3]) لم أقف عليه موصولا من حديث ابن إسحاق.
([4]) أي عن معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت.
([5]) أخرجه عبد الرزاق (10804) عن معمر، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه عدي بن ثابت واختلف عليه:
فرواه محمد بن إسحاق: عن عدي بن ثابت, عن عبد الله بن يزيد, عن البراء.
ورواه أشعث بن سوار واختلف عليه:
فرواه أبو خالد الأحمر ومعمر عن الأشعث عن عدي بن ثابت, عن يزيد بن البراء بن عازب, عن أبيه.
وتابع الأشعث على هذا الوجه زيد بن أبي أنيسة. عند أبي داود (4457).
ورواه حفص بن غياث عن أشعث, عن عدي بن ثابت عن البراء. لم يذكر يزيد.
ورواه خالد الواسطي: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن خاله. ليس فيه عن أبيه. علل الدارقطني (951).
قال الترمذي: ولم يذكر البخاري أي الروايات أصح.
وقال أبو حاتم: وَهِما جميعا، إنما هو كما رواه زيد بن أبي أنيسة، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن البراء، عن خاله أبي بردة، ومنهم من يقول: عن عمه أبي بردة. علل الحديث )١٢٠٧).
وقال البخاري في التاريخ الكبير (2375): الحارث بن عمرو. ويقال له: أبو بردة. خال البراء، ويقال :عم البراء بن عازب. وخال أصح. والمعروف اسم أبي بردة: هانئ بن نيار. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء
٣٧٣ - حدثنا قتيبة, حدثنا الليث, عن ابن شهاب, عن عروة, أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة.. الحديث(([1].
فسألت محمدا فقال:
٣٧٤ -رواه شعيب وغيره عن الزهري, عن عروة مرسلا(([2]. ولا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير(([3]. قال محمد: وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج(([4].
وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح. (([5]
([1]) أخرجه البخاري (2359) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (2357) والترمذي (1363) عن قتيبة بن سعيد كلاهما (عبد الله وقتيبة) عن الليث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير ولم يذكر فيه: عن عبد الله بن الزبير.
ورواه عبد الله بن وهب، عن الليث ويونس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول.
وقال الترمذي أيضا ( 3027): سمعت محمدا يقول: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد، ويونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير نحوهذا الحديث. وروى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة، عن الزبير، ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير.
([2]) اختلف في سماع عروة من أبيه، وظاهر الكلام هنا أنه لم يسمع من أبيه ولكن قال في التاريخ الكبير (9358): عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله القرشي الأسدي سمع أباه، وعائشة، وعبد الله بن عمر. اهـ.
([3]) أخرجه البخاري من رواية شعيب (2708) ومعمر (4585) وابن جريج (2362) عن الزهري عن عروة مرسلا.
([4]) حديث يونس أخرجه النسائي في الكبرى (5924) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار... الحديث.
فهذا الحديث رواه ابن وهب عن يونس والليث معا عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير. ورواية الليث تقدمت ليس فيها ذكر "عن الزبير" فهو لا يقول في روايته عن الزبير؛ فجمع ابن وهب بين الروايتين وزاد عن الزبير وهذا هو الإدراج الذي ذكره البخاري وهو وهم. ويقول البخاري كل شيء مدرج عن ابن وهب أي فيه جمع بين راويين في السند فغير صحيح أي فإنه يحمل رواية أحد الروايين على الآخر ولا يفصل.
وقال أبو حاتم: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول: عن الزبير. قال ابن أبي حاتم : إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير حدثه، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. علل الحديث )١١٨٥(.
([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
فرواه قتيبة وعبد الله بن يوسف-وغيرهما- عن الليث عن الزهري عن عروة عن ابن الزبير. فجعله من مسند ابن الزبير عن النبي (ص).
ورواه ابن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير. وهو وهم إذ الليث لا يقول عن الزبير.
ورواه شعيب ومعمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن الزبير. لا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير. قال الدارقطني: وهو المحفوظ عن الزهري. العلل (526).
وقد أخرجه البخاري في صحيحه من الوجهين: عن عروة عن عبد الله بن الزبير، وعن عروة أن الزبير.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
٣٧٥ - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي, حدثنا حماد بن سلمة, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر(([1].
وقال محمد بن بكر: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول, عن الحسن, عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: ذا محرم من ذي رحم فهو حر(([2].
سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن, عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة.
٣٧٦ – قال: ويروى عن قتادة, عن الحسن, عن عمر هذا الحديث أيضا(([3]. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1365) وقال: هذا حديث لا نعرفه مسندا، إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا.
([2]) أخرجه الترمذي (1365 م) وقال: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول، عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر.
..وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
([3]) لم أجده عن عن قتادة عن الحسن عن عمر. وإنما عن قتادة عن عمر موقوفا أخرجه أبو داود (3950). وأخرجه أيضا من قول الحسن (3951) عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حر. من قول الحسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20077) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن عن النبي (ص) مرسلا.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه:
فرواه حماد بن سلمة واختلف عليه:
فرواه عبد الله بن معاوية-وجمع- عن حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي (ص).
ورواه محمد بن بكر البرساني عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي (ص). فزاد عاصم الأحول.
ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمر.
والظاهر أن رواية البرساني بزيادة عاصم الأحول غير محفوظة. قال الترمذي (1365): ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول، عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر.
بقي أن هذا الحديث تفرد به مسندا حماد بن سلمة. قال الترمذي (1365): هذا حديث لا نعرفه مسندا، إلا من حديث حماد بن سلمة.
وحماد بن سلمة تغير حفظه بأخرة. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2149): قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح. اهـ.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (1425) ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.
وقد جاء من طريق آخر عند ابن ماجه (2525): عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا. وقال الترمذي (1365 م): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
٣٧٧ -حدثنا قتيبة, حدثنا شريك بن عبد الله النخعي, عن أبي إسحاق, عن عطاء, عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء, وله نفقته(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق(([2].
قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك, عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث(([3].
ومعقل بن مالك بصري. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1366) وقال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.
... وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. اهـ.
([2]) وقد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 90: عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. قال في التاريخ الكبير في قيس (9924): قال علي: كان وكيع يضعفه. اهـ. وفي التقريب: (5573): صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.
([3]) أخرجه الترمذي (1366م) عن البخاري عن معقل بن مالك البصري به.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج.
قال البخاري: هو حديث حسن وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وتوبع السبيعي فيما رواه معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم-ضعيف- عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج.
وقد أخرجه أبو داود (3399) عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي، وغلاما له، إلى سعيد بن المسيب، فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حدث، عن رافع بن خديج فيها حديثا؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا.
قال أبو حاتم: هذا-أي الحديث السابق- يقوي حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع، عن النبي (ص) قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء ويرد عليه النفقة. العلل (1427).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي
جزاك الله حيرا.
فإذا كان مقصوده أنه لم ير له صيغة سماع في إسناد، فيريد أن يقول ماذا ؟ يثبت له السماع أو لا يثبته أو يتشكك فيه؟
وجزاكم آمين.
قلتُ: قد يكون صح أو حسن عنده لكن في خارج الصحيح؛ فربما أراد بيان شرطه في الصحيح؛ حتى لا يستدرك عليه.
فقد قال ذلك في حديث رواه أيضا المثنى عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه في من يموت بعرق الجبين.
قال الترمذي: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا نَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. اهـ.
قلتُ: ولعل ذلك يرجع لضيق المخرج؛ فهذه الأحاديث يغرب الترمذي بها المثنى بن سعيد، وقد استغربها أيضا البزار وأبو نعيم الأصبهاني.
وقد وصف بعض أهل العلم المثنى بن سعيد بالخطأ.
والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
فصل
٣٧٨ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن بكر, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن سعيد بن أبي بردة, عن أبيه, عن جده, أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما (([1].
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٧٩ - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة(([2].
قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث(([3]. (([4]
٣٨٠- قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث فضيل, عن موسى بن عقبة, عن إسحاق بن يحيى بن الوليد, عن عبادة في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم (([5].
فقال محمد: كان علي بن عبد الله يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت.
هذا لم يذكره أبو عيسى في الجامع ولا ذكر فيه الحديث الذي قبله. (([6]
([1]) أخرجه أبو داود (3613-3614) عن سعيد بن أبي عروبة به.
([2]) أخرجه عبد الرزاق (15202) عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
([3]) أخرجه أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله (269): حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة بن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وقال حماد قال لي سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه:
فرواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري.
ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلا. وقال في آخره: قال لي حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة. وهذا الحديث يرويه الثوري وغيره عن سماك، عن تميم بن طرفة مرسلا عن النبي (ص).
قال الدارقطني: والمحفوظ حديث أبي كامل، عن حماد، عن قتادة. ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب، والصحيح عن سماك بن حرب مرسلا عن النبي (ص). العلل (1291).
([5]) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (22778) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار- والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم- وقضى في الركاز الخمس.. الحديث.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت. وهو مرسل إسحاق لم يدرك جده عبادة بن الصامت، وهذه الأقضية هي في كتاب عن عبادة بن الصامت.
قال الدارقطني: وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت. السنن )٣٣٦٨.(
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الشفعة
٣٨١ - حدثنا علي بن خشرم, حدثنا عيسى بن يونس, عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٨٢ - الصحيح حديث الحسن, عن سمرة(([2].
وحديث قتادة عن أنس, ليس بمحفوظ.
ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن أنس غير عيسى بن يونس.(([3]
٣٨٣- حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا مروان بن معاوية, عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال: أخبرنا عمرو بن الشريد, عن أبيه(([4]. أصح.
٣٨٤ -وقد روى عمرو بن الشريد, عن أبي رافع, قصة غير قصة أبيه(([5].
وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظا. (([6]
([1]) أخرجه النسائي في الكبرى (11713) عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس به.
([2]) أخرجه أبو داود (3517) عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والترمذي (1368) عن *إسماعيل ابن علية، عن *سعيد، عن *قتادة، عن *الحسن عن سمرة. وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروي عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح عند أهل العلم، حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. اهـ.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه:
فرواه شعبة-وغيره- عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه:
فرواه ابن علية-وغيره- عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
ورواه عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس.
قال البخاري: الصحيح حديث سمرة عن الحسن، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ. لم يروه غير عيسى بن يونس.
([4]) أخرجه عبد الرزاق (14380) قال: أخبرنا شيخ، من أهل الطائف يقال له عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه.
([5]) أخرجه البخاري (2258) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه.
([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن الشريد واختلف عليه:
فرواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد.
ورواه إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع.
قال الترمذي: عمرو بن الشريد عن أبيه أصح، وعمرو بن الشريد عن أبي رافع أرجو أن يكون محفوظا. وقد ذكر قصة غير قصة أبيه.
وقال الترمذي في الجامع (1368): وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن.
وروى إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. اهـ.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الشفعة للغائب
٣٨٥ - حدثنا قتيبة, حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي, عن عبد الملك بن أبي سليمان, عن عطاء, عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به.
ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا (([2].
قال أبو عيسى: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لم يجد أحدا رواه غيره، وعبد الملك ثقة عند أهل العلم.
ويروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان (([3]. يعني: في العلم. (([4]
([1]) أخرجه الترمذي (1369) وقال: هذا حديث حسن غريب. ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث.
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم.
([2]) أخرجه البخاري (2213) قال:حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر جعل رسول الله (ص)
الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. وسيأتي في الباب التالي.
([3]) أخرجه ابن عدي في الكامل 6/526.
([4]) التلخيص: هذا الحديث تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان, عن عطاء, عن جابر. وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال الشافعي: فإن قال فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه. قيل سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا. قال: ومن أين؟ قلت: إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسرا أن رسول الله قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك. قال الشافعي: وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته في أول الكتاب فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا، والله أعلم لأنه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. اختلاف الحديث. ص 648.
ولهذا قال البخاري: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به. ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا.
وقال الترمذي: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لأنه لم يجد أحدا رواه غيره، وعبد الملك ثقة عند أهل العلم. وقد قال الثوري: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني: في العلم.
قال الترمذي (1369): وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. اهـ. أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٥٢٦، من طريق الساجي، ومحمد بن أحمد بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، فذكره، وقال: وزاد الساجي: قال وكيع: قال لنا شعبة: لو كان شيئا يقويه. اهـ.
ولكن قال أحمد: ذكر أبي حديث وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة قال ليس هو في كتاب غندر. العلل ومعرفة الرجال (599).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء إذا حدت الحدود فلا شفعة
٣٨٦ - وسألت محمدا عن حديث الزهري, عن أبي سلمة, عن جابر(([1].
٣٨٧ - والزهري عن سعيد بن المسيب, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل(([2].
٣٨٨ - وحديث مالك عن الزهري(([3]. الصحيح فيه مرسل. (([4]
([1]) أخرجه البخاري (2213) عن معمر عن الزهري به. وقد تقدم في الباب الذي قبله.
([2]) أخرجه البيهقي في الكبرى (11672) عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله (ص) قضى بالشفعة فى الدور والأرضين ما لم تقسم، فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها.
([3]) أخرجه ابن أبي شيبة (24223) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمةقالا: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وأخرجه البيهقي (11564) عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
ورواه يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا.
ورواه مالك واختلف عليه:
فرواه عبد الملك الماجشون عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة.
ورواه وكيع عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلا.
قال ابن حجر في فتح الباري (2257): والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب عن النبي ﷺ مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ من قائله. اهـ. فلا يثبت عن مالك وصله عن أبي هريرة. والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في القطائع
٣٨٩ - حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا أبو بكر بن عياش, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا ذات نخل(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام بن عروة, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم(([2]. (([3]
([1]) أخرجه أبو داود (3069) من طريق أبي بكر بن عياش.
وأخرجه البخاري (3151) قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال: أخبرني أبي، عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ
وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه: أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
ومسلم (2182) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب الهمداني. حدثنا أبو أسامة عن هشام. أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت.. وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ.. الحديث.
([2]) أخرجه أبو عبيدة في الأموال (678) قال: وحدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (11922) عن الشافعي عن ابن عيينة عن هشام عن أبيه، و(11923) عن جعفر بن عون عن هشام عن أبيه.
([3]) التلخيص: هذا الحديث يرويه هشام بن عروة واختلف عليه:
فرواه أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء.
ورواه ابن عيينة وجعفر بن عون وأبو معاوية وأبو ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.
قال البخاري: الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي (ص). أي مرسلا. والله أعلم.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
٣٩٠ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا معاذ بن هانئ, حدثنا محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٩١ -سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([2].
وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1388).
([2]) أخرجه الترمذي (1389) وقال: ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن دينار واختلف عليه:
فرواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ×.
ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي × مرسلا. قال الترمذي: وكأن حديث ابن عيينة أصح عند البخاري.
وقال النسائي في الكبرى (6979): محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل.
وقال أبو حاتم الرازي: المرسل أصح. علل الحديث (١٣٩٠).أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
٣٩٠ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا معاذ بن هانئ, حدثنا محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا (([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٩١ -سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([2].
وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1388).
([2]) أخرجه الترمذي (1389) وقال: ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن دينار واختلف عليه:
فرواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص).
ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي (ص) مرسلا. قال الترمذي: وكأن حديث ابن عيينة أصح عند البخاري.
وقال النسائي في الكبرى (6979): محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل.
وقال أبو حاتم الرازي: المرسل أصح. علل الحديث (١٣٩٠).
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في تشديد قتل المؤمن
٣٩٢ - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف, حدثنا ابن أبي عدي, عن شعبة, عن يعلى بن عطاء, عن أبيه, عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم(([1].
قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف(([2]. (([3]
([1]) أخرجه الترمذي (1395).
([2]) أخرجه الترمذي (1395م) قال: حدثنا *محمد بن بشار، قال: حدثنا *محمد بن جعفر، قال: حدثنا *شعبة ، عن *يعلى بن عطاء ، عن *أبيه، عن *عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه.وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي.
حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى محمد بن جعفر وغير واحد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (29569) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه شعبة واختلف عليه:
فرواه محمد بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي (ص).
ورواه محمد بن جعفر -وغيره- عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله.
ورواه أيضا وكيع عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا.
قال البخاري: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف.
-
رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير
ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
٣٩٣ - حدثنا علي بن حجر, حدثنا إسماعيل بن عياش, عن المثنى بن الصباح, عن عمرو بن شعيب، عن أبيه, عن جده, عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه(([1].
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل(([2].
([1]) أخرجه الترمذي (1399) وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب.
([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب واختلف عليه:
فرواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك. تفرد به إسماعيل وحديثه عن غير الشاميين ضعيف وهذا منه، كما أن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
ورواه أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. أخرجه الترمذي (1400).
ورواه يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف.. مرسلا. أخرجه مالك (10).
ولهذا قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ.