-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
صحة حديث في فضل الاعتكاف
س: من روى حديث: « من اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين » ، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يومًا واحدًا متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟
ج: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
شروط الاعتكاف
ما هي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟
ج: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولايشهد جنازة، ولايمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو// نائب رئيس اللجنة// الرئيس//
عبد الله بن قعود//عبد الرزاق عفيفي //عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
خروج المعتكف من معتكفه
س: إذا نوى أحدنا الاعتكاف في المسجد حيث كان بيته ملاصقًا للمسجد فهل يجوز له أن يدخل في بيته في أوقات تناول الطعام وقضاء الحاجة أيضًا، أو أن قضاء الحاجة محظور عليه فترة اعتكافه وعليه أن يقضي حاجته في حمامات المسجد إذا كان هناك ؟ وهل الاعتكاف جائز في غير العشر الأواخر من رمضان ؟
الاعتكاف سنة مؤكدة، وهو لزوم مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة؛ لطاعة الله سبحانه وتعالى، والتفرغ للعبادة، وهو مشروع في رمضان وغير رمضان، ولكن في رمضان وفي العشر الأواخر أفضل اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قضية خروج المعتكف من معتكفه فإنما يجوز هذا للحاجة، كأن يحضر الطعام إذا كان ليس عنده من يحضر له الطعام، أو الخروج لقضاء حاجته في البيت أو غيره، فخروج المعتكف لأجل الحاجة لا بأس به بقدرها، أما أن يخرج ليأكل الطعام في البيت فهذا لا يجوز، وإنما يخرج وليحضر الطعام له في مكانه إذا لم يكن عنده من يحضره له .
المنتقى من فتاوى الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة
س: رجل معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده ما حكم ذلك؟
ج : إن كان الاعتكاف منذورا محددا بمدة لزمه تكملتها ؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم ، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله ، وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة .
المصدر : من إجابات الشيخ عبد العزيز بن باز نشرت في مجلة التوعية الإسلامية في الحج ، العدد العاشر بتاريخ 11/12/1401هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم تخصيص يوم بعينه للاعتكاف
س: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يومًا بعينه للاعتكاف؟
ج: ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم الاعتكاف وما يجب على المعتكف التزامه وحكم اشتراط الصيام له
السؤال : ما هو الاعتكاف؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يمتنع؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام؟ وكيف يكون ذلك؟
الجواب :
الاعتكاف: عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، كما قال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، من الرجل والمرأة، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك. والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته. ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك. والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة والرجل سواء، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان.
المصدر : من برنامج نور على الدرب شريط رقم 1 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم الاعتكاف في الغرف التي داخل المسجد
س: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علما بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد
ج: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
تعريف الاعتكاف وبيان المقصود منه وأحكام أخرى
س : ما حكم الاعتكاف في المساجد ، وما معناه شرعا ، وهل هو شامل للنوم مع أكل في المساجد وإباحته أم لا ؟
ج: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ؛ لقول الله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال. رواه البخاري.
والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك ، وهذه هي الخلوة الشرعية . وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف : هو قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق ، والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته ، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم ، ومع الصيام أفضل ، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، وكان ذلك قبل أن يسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ". رواه البخاري ومسلم.
ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما محله النهار ، ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها ؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عرضت علي أجور أمتي ، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.
والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من إجابات الشيخ عبد العزيز بن باز على موقعه
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
المعتكف فيه
س: ما صحة الحديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وإن صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه ، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
للخروج من الاعتكاف
س: إني من سكان الكويت ، وكنت معتكفًا في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.
ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته » .. الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يومًا فصم يومًا قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يومًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7886)
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
اعتكاف المرأة
السؤال: فضيلة الشيخ، إذا هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها، في منزلها؟
الجواب: لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
أركان الاعتكاف وشروطه
السؤال: فضيلة الشيخ، هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضاً محددة؟
الجواب: الاعتكاف ركنه لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبداً له، وتقرباً إليه، وتفرغاً لعبادته، وأما شروطه: فهي شروط بقية العبادات، فمنها: الإسلام، والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر
السؤال: فضيلة الشيخ: هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع رمضان؟
الجواب: لا يلزمه أن يحافظ عليها؛ لأنها سنة، فإن فعلها فقد أثيب، وإن تركها فلن يعاقب ، ولكن يفوته خير كثير كما قلنا.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما المقصود بالتراويح والتهجد؟
السؤال: فضيلة الشيخ، مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
الجواب: التراويح: القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ، وسميت تراويح؛ لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات- يعني بتسليمتين - استراحوا قليلاً ثم استأنفوا ، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً)) فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعاً بتسليمتين ، لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات.
وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر، وقال: (( إني خشيت أن تفرض عليكم)) ، وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها؛ لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيرهم.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
صلاة التراويح
صلاة التراويح سنة سنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
س: ما هي السنة النبوية في صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إمام واحد؟
ج: صلاة التراويح في رمضان مع إمام واحد في المسجد سنة سنها نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه وما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر : نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري .
ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة هذه) فمراده رضي الله عنه أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده صلى الله عليه وسلم جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 4167 )
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حمل المصحف أثناء قراءة الإمام
السؤال: فضيلة الشيخ، بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟
الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس:أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
من إجابات الشيخ محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صلاة التراويح
س : نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح هل هي سنة مشروعة أو بدعة؟
ج : التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
صلاة التراويح جماعة في المسجد
بكاء الأئمة في صلاة التراويح
السؤال : فضيلة الشيخ، بعض الأئمة يبكي بكاء شديداً وينحب أيضاً، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل ، وما حكم أيضاً من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟
الجـــواب:أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف، ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه، وأما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك ، والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكلام ما قل ودل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
المرجع:
الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الذهاب لمساجد بعيدة من أجل صوت الإمام
س:هناك ظاهرة منتشرة بين بعض الناس، وهي أنه في صلاة التراويح ينتقلون إلى مساجد بعيدة عن بيوتهم، وذلك طلبًا للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة؛ فما رأيكم بهذه الظاهرة ؟
ج: ينبغي للإمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن، ويعتني بإجادة القراءة على الوجه المطلوب؛ محتسبًا الأجر عند الله، لا من أجل الرياء والسمعة، وأن يتلو القرآن بخشوع وحضور قلب؛ لينتفع بقراءته، وينتفع به من يسمعه .
والذي ينبغي لجماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة الله والصلاة فيه، ولا ينبغي التنقل بين المساجد وإضاعة الوقت في التذوق لأصوات الأئمة، لا سيما النساء؛ فإن في تجوالها وذهابها بعيدًا عن بيوتها مخاطرة شديدة؛ لأنه مطلوب من المرأة أن تصلي في بيوتها، وإن أرادت الخروج للمسجد؛ فإنها تخرج لأقرب مسجد؛ تقليلاً للخطر .
وهذه الظاهرة من تجمهر الناس في بعض المساجد هي ظاهرة غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعطيلاً للمساجد الأخرى، وهي مدعاة للرياء، وفيها تكلفات غير مشروعة ومبالغات .
المنتقى من فتاوى الفوزان
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الإشارة إلى بعض أخطاء الأئمة والمأمومين في صلاة التراويح
السؤال : فضيلة الشيخ، نود الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تقع في صلاة التراويح؟
الجواب: ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة، وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس من غير الأئمة.
أما أخطـــاء الأئمة:
- فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعاً عظيماً بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الأمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، هو لو كان يصلي وحده لكان حراً، إن شاء أسرع على وجه لا يخل بالطمأنينة ، وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماماً يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم، وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة.
- كذلك بعض الأئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحياناً، يوتر بخمس يسردها سرداً لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعاً يجلس في الثامنة، ثم يتشهد ،ثم يقوم ويصلي التاسعة.
فبعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في الناس إماماً، وإنما كان يفعله في بيته، وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة ، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه نوى ركعتين، ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام، فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات.
وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بيـّن السنة بقولك، وقل: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس أو بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ، ويتشهد ويسلم، ولا تفعل هذا مع جماعة يجهلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم، ثم إني إلي الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصليه في بيته.
وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون القيام:
- فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح ، بل يصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين، وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه وقت، فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)). أخرجه أبو داود كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار، رقم (142)، والترمذي ، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (788)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق ، رقم (87)، وابن ماجة ، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار رقم (406). وهذا حرمان عظيم.
- كذلك أيضاً بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار)). أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم(1952) ومسلم ، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1147).
المرجع:الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إحياء ليلة القدر
س: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟
ج: أولا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر . ولأحمد ومسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها .
ثانيا: حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.
ثالثا: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر.
رابعا: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.
خامسا: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
إحياء بعض ليالي العشر دون غيرها...!!!
السؤال : بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
الجـــواب: لا، ليس موافقاً للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة سبعة وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر،وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليال هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
المرجع: الموقع الرسمي لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 418)
وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ وَلَا يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : يُصَلِّيهَا . فَمَا الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ . كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ . وَالثَّانِي : تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عفان أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ . وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَي ْنِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ } . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَةِ . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ وَالِانْبِسَاطِ . فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يُدْخِلُ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ وَأَحَدَ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 12 / ص 184)
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
من برنامج (نور على الدرب) .
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
فتاوى زكاة الفطر
هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج .
من إجابات فضيلة الشيخ العثيمين.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل على العمال والخادم أو الخادمة زكاة فطر
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/372)
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.
مجموع فتاوى ابن باز(14/198)
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها , أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها , ولكن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك.
من أحكام الزكاة (ص263)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل الزكاة مسؤولية الزوج؟
هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج ؟
الجواب: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " يعني صلاة العيد، فبين عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
مقدار زكاة الفطر
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم , ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/371)
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما مقدار صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي , الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر ( القمح) الجيد , أو ما يوازنه كالعدس.
من أحكام الزكاة (ص277)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
لمن تصرف زكا ة الفطر
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :ليس لها إلا مصرف واحد, وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".
من أحكام الزكاة (ص259)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
للمسافر يؤدي زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه
إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
لا يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟
فأجابت: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً , ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه , لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة , مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: " لا يجتمع فيها دينان ".
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/375)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير منن المسلمين فقط.
من أحكام الزكاة(ص285)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
الإجابة: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
لا تجزئ زكاة الفطر عن من أداها أول رمضان
أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟
الجواب: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
السؤال : ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب : اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته .
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
على من تجب زكاة الفطر ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى , صغيرا كان أم كبيرا , سواء كان صائما أم لم يصم , كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه, وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ــ رحمهم الله ــ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ــ عن الحمل في البطن ــ ولا يجب.
ومنعها محرم ؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم .
من أحكام الزكاة (ص259)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
صرف زكاة الفطر للجمعيات
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد , ولا يجوز تأخيرها عن ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد, والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد , ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً , ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس , وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد , ولم يجز لها إخراج النقود.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/379)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
السؤال: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
الإجابة: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج
السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر : من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
زكاة الفطر فرض على كل مسلم
السؤال : ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب : زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/367)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب , وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
من أحكام الزكاة (ص263)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
دفع زكاة الفطر لوكيل الفقير
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/381)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر , وما هو؟
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/387)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم نقل زكاة الفطر إلى البلاد الأخرى
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به, وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
من أحكام الزكاة (ص285)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
السؤال : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
الجواب : لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) رواه مسلم ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
المصدر : نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم زكاة الفطر
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع , والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه , والفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364-365)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ـــ : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير" , وقال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".
من أحكام الزكاة (ص258)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد , وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان , وهو أول ليلة من شهر شوال , وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة , ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات", ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... " وقال في آخره: " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم , وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/373)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم تأخير دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه , لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين , فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه , لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ " وأمر ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
أما إذا أخرها لعذر كنسيان , أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه , سواء أعادها إلى ماله , أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
من أحكام الزكاة(ص270-271)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم جمع زكاة الفطر وإعطائها للفقيه (فقيه البلدة)
إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
الجواب: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد
زكاة الفطر .. سؤال وجواب لابن عثيمين
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم بيع الفقير زكاة الفطر
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
إذا كان من أخذها مستحقاً, جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم استلام بعض الجمعيات لأموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه
هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيرا؟ً.
الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "
فتاوى زكاة الفطر لابن عثيمين رحمه الله
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً , بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.
مجموع فتاوى ابن باز (14/202)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : أما إخراجها نقدًا فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام , قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير" , وقال أبو سعيد الخدري : "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام , وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام , وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعا, وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة , أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية, وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها , فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير؟
وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًا لا بد أن ينتفع بالطعام.
من أحكام الزكاة(ص265)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما الحكم إذا ألزم الناس إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم , فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور , لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك , فتخرجها من الطعام , واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
من أحكام الزكاة (ص281-282)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها
ِالسؤال : هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
الجواب : يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
المصدر :
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر من الرز
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة , وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.
مجموع فتاوى ابن باز(14/207)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر , بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا ؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم , ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ الثابت في صحيح البخاري قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر" , فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها , ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
من أحكام الزكاة (ص283)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت
أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها
الجواب : إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .
المصدر : كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج 5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
جواز توكيل الأبناء أو غيرهم في دفع زكاة الفطر عن نفسه
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/384-385)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد , وأنا مقيم في السعودية , فهل هذا العمل صحيح؟
فأجاب سماحته بقوله: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء , لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط. وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.
مجموع فتاوى ابن باز(14/215)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيدًا عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس, ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها, ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
من أحكام الزكاة (ص262)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة
السؤال: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟
الإجابة: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد.
وإذا قُدِّر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ}. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن.
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد
السؤال : بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
الجواب : السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة , ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم , يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته , وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر ؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر , فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
من أحكام الزكاة(ص286)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟
جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد , كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/377)
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
وكّل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم
السؤال: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
الإجابة: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
السؤال: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
الإجابة: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد
السؤال : سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب : كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
فتاوى العيد للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
السؤال : ما هو وقت صلاة العيد؟ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟
الجواب :
وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت.
* * *
4331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟
فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، ويخرجون إلى الصلاة من الغد.
* * *
5331 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر؛ لأن السنة إقامة العيد في الصحراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في الصحراء(1)، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلف الناس الخروج إليه؛ ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.
* * *
6331 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمـه الله تعالى ـ : ما حكـم صلاة العيد في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده «خير من ألف صلاة» ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه، وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة، وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام، وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد.
9331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنة في صلاة العيد هل تُصلى في المسجد أو في الصحراء؟ فإذا كان الجواب أن السنة أن تفعل في الصحراء فإن البلد لايزال يكبر، فكلما جعل للعيد مصلى أحاطته الأبنية من كل جانب، فلم يصدق عليه أنه في الصحراء، أفيدونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كَبُر البلد، فإنه ينبغي أن ينقل المصلى إلى الصحراء، وإذا لم ينقل فلا حرج، لأن كونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب.
1 - سئل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وتراً، هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة.. وهكذا»؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله ثلاث، لأنها أقل الجمع، والله أعلم.
3431 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنـة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى، فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.
وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيابه، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج.
4431 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.
7431 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟
فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف.
* * *
8431 - سئل فضيلة الشيخ: ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
* * *
9431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة بالنسبة لنا:
أولاً: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة.
ثانياً: من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ثالثاً: ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
رابعاً: قالوا: ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
* * *
531 - سئل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه ينادى لها «الصلاة جامعة»، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف. ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة.
* * *
1531 - سئـل فضيلـة الشيـخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن عدد التكبيرات في العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف.
* * *
2531 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة.
* * *
3531 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن كيفية صلاة العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة «ق» في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة «اقتربت الساعة وانشق القمر» فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ«هل أتاك حديث الغاشية».
واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين، ويفترقان في سورتين، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبح، والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين «ق» و«اقتربت»، وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقون» وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
4531 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: مـا حكـم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟
فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع؟ والمشهور من مذهب الحنابلة ـ كما تقدم ـ أنها ترفع.
وأما ما يقال بين التكبيرات: فمن العلماء من يقول: لا ذكر بينها.
ومنهم من يقول: إنه يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
* * *
5531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.
* * *
6531 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب.
وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة.
وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
- سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب.
وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة.
وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
* * *
7531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا: يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه قلت: اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة.
ومن العلماء من قال: لا ذكر بينها. والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
* * *
8531 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله: أن هذا من أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع» فقال: إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع.
والثابت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»، وابن عمر من أشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض الاۤخر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا.
أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الاۤن سنة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أنه يرفع يديه في كل تكبيرة.
* * *
9531 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.
* * *
631 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم التكبيرات الزوائد سنة، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. لكن لا ينبغي أن يُخلّ بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها.
وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه يحمد الله، ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل فلا حرج.
وأما رفع اليدين مع كل تكبيرة فهو سنة.
* * *
1631 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات.
* * *
2631 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لـو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى.
* * *
3631 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة «ق»، و«اقتربت»، وإما سورة «سبح»، و«الغاشية» هذا هو السنة، وإن قرأ غيرهما فلا بأس.
* * *
4631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع.
و سئل الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: خطبة العيد: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيها.
فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما.
ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
* * *
6631 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم الكلام أثناء خطبة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ.
فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد.
وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب.
ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده.
* * *
7631 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنـة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
8631 - سئـل فضيلـة الشيخ: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن.
فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر.
* * *
9631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحداً قال به.
وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا:
فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير.
ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.
والأمر في هذا واسع، فهو إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. فالجملة كأنها جملة واحدة، وإن قال الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، فقد بدأ بالتحميد ـ أيضاً ـ فالأمر في هذا واسع.
* * *
731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف.
وليست شرطاً لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد.
* * *
1731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يرى بعض العلماء أنه سنة، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الناس فقال: «ثم نزل فأتى النساء» قالوا: والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ، وهذا هو الذي عليه العمل.
وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى، والأمر في هذا واسع إن شاءالله.
* * *
2731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلى: فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال: إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد.
والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلاً إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكاناً ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت قديماً فهذا مصلى وليس بمسجد، فلا تثبت له أحكام المساجد، أما إذا كان مسجداً فإنه تثبت له أحكام المساجد.
والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فقال في المنتهى «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» فمصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد، وبناء عليه نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين.
ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجداً فلا تصل في مسجد العيد ركعتين تحية المسجد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد، أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها، ونقول أيضاً هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها، فإذا جاء خطب وصلى، ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، فهو لم يصل قبل الخطبة ولا بعدها، فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، ولا بعدها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها؟!
لا يقال بهذا، إذاً فلا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع، فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب، فليصل كذلك تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد.
* * *
3731 - سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخـل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642: " مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اهـ. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليعتزل الحيض المصلى " اهـ. وقال في الإنصاف 2/134 ـ 234: " الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها " . إلى أن قال: " وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت " اهـ. وذكر أقوالاً أخرى.
وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.
* * *
4731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قلتـم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟
فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، «منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى»، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد.
ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية.
* * *
5731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعـد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لكن تحية المسجد لها سبب.
* * *
6731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا جـاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.
فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.
ومنهم من قال: إنها لا تقضى.
والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.
* * *
7731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.
* * *
8731 سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
مجموعة الفتاوى للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
مصليات الأعياد لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه
السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. غ. ع. سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/1407هـ والذي تسأل فيه عن حكم الصلاة قبل صلاة العيدين؟
الجواب : وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[2].
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيد فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 91/2 وتاريخ 6/1408هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم 1167، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات برقم 714.
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون للشيخ عبد العزيز بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
ما يشرع لمن أتى مصلى العيد
السؤال : الأخ الذي رمز لاسمه بـ (ع.ع.ع) من الرياض يقول في سؤاله: لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة، وبعضهم يشتغل بالتكبير "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد"، أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور، وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟
الجواب : السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق على صحته.
والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس، والله ولي التوفيق.
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
للشيخ عبد العزيز بن باز
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
سنن العيد وأحكامه
السؤال: أريد أن أعرف بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد ؟
الجواب : الحمد لله ، جعل الله في العيد أحكاماً متعددة ، منها :
أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة ، وصيغة التكبير : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . وكل ذلك جائز .
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .
ثانياً : يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً : يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال ، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وليخرجن تَفِلات " أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة .
رابعاً : استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد لأن ذلك مروي عن بعض السلف ، والغسل للعيد مستحب كما شرع للجمعة لاجتماع الناس ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً .
خامساً : صلاة العيد وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ومنهم من قال : هي سنة ومنهم من قال : فرض كفاية وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد إلا أن الحيض يعتزلن المصلى لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ويقرأ الإمام في الركعة الأولى " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " هل أتاك حديث الغاشية" أو يقرأ سورة " ق" في الأولى ، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فتقام صلاة العيد وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه ، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة ، وإن شاء فليصل ظهراً .
سابعاً : ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد بدليل منع الحيض منه فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد وعلى هذا، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام " : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ، وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد .
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة تحية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته فلم يصل قبلها ولا بعدها .
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد ،ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية ، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه ومن جلس لا ننكر عليه .
ثامناً : من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري :" وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه لأنه معذور .
تاسعاً : يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم وهذه منكرات بعضها فوق بعض .
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له وهم الظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم وليست منه ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد لأنها لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم) : وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَـارِهِم مُّقْتَدُونَ . (
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة فهم ما صاموا ولا قاموا .
وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد أو الجمعة أو أي يوم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل كما في حديث عائشة عند مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة ".
وزيارة القبور من العبادات ، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع . ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور فلا ينبغي أن يخصص بها .
عاشراً : ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض وهذا لا حرج فيه .
الحادي عشر : ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا غيرها بل تختص بالعيد .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/216-223) باختصار
-
رد: فتاوى رمضانية ***متجدد
حكم صلاة العيد
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟
الجواب : صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ((أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى))، وفي بعض ألفاظه: ((فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها)). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
للشيخ عبد العزيز بن باز