السلام عليكم.
ملاحظة: إخواني كتبت هذه المشاركة قبل أن أطلع على المشاركات الأخيرة.
أخي الحبيب أبو المظفر، لي على مشاركتكم بعض الملاحظات:
أوّلاً:
طرحت لك أخي مجموعة من الروايات، وختمتها بسؤال.
وكانت ردة فعلكم أخي أنّكم حاولتم التملّص من الإجابة بطرح سؤال آخر، وهذا لا شك أنّه من التلاعب.
ثانياً:
التفريق بين أصل القصة، وبين ما قاله النبي (ص) بعدها.
دليل على أنّكم لا تنكرون قصة التصدق.
فما بقي إلا أن نتناقش في أمره (ص) في الأمر بالتجويز في الركعتين.
ثالثا:
قولك أنّ الأمر كان متقرر عند الصحابة.
يحتاج إلى إثبات.
وسأثبت أنا لك العكس.
فأقول وبالله التوفيق:
طريقة تمسككم بالحديث أخي المظفر، وطرح ما سواه، طريقة عجيبة !!!.
والحقيقة:
وأنا أبحث عن المسألة هذه الأيام، وجدت فيها بحثاً لأحد الحنابلة، فلما قرأته، وجدت أنّ صاحبه يسير على نفس الطريقة التي تسيرون عليها !!!.
كلما قال: استدل المالكية والحنفية بكذا.
قال: وجوابنا: حديث سليك ررر.
فطرح كل الأدلة بحديث واحد.
فقلت: عجيب أمره.
وكأني بك أخي المظفر تمسك طائراً بين يديك.
والقطط حواليك، تريد أخذ الطائر من يديك.
وأنت تهش عنه هذا، وتهش هذا، و...
حتى إذا نظرت إلى الطائر رأيته مثخن بالجراح.
نصيحة:
أخي أبو المظفر:
تصدق بهذا الطائر على واحد من هذه القطط، خير لك أن تقضي عليه أنت، من كثرة ضمك له.
أعود للإجابة:
أمّا أمر النبي (ص) لسليك بتخفيف الركعتين، والتحدي الذّي طرحه الأخ أبو المظفر فهو منسوخ.
فقد كان أمر النبيّ (ص) لسليكٍ بالصلاة في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة، فكان مباحًا في الخُطبة.
والدليل على أنّه كان قبل النهي عن الكلام، والسـلام، والتشميت، وغيرها، الرواية السابقة الذكر من حديث أبي سعيد الخذري ررر عند الطحاوي، ألا تراه يقول: "فألقى النّاس ثيابهم". شرح معاني الآثار، (1/366).
أقول قولي هذا، وأستسمح أخي الشافعي إن استصحبت معه شيئاً من الخشونة، فلا شك أنّ النقاش إذا احتّد، لابد فيه من نوع خطاب كهذا.
هذا وإنّ مشاركتي اللاحقة - بإذن الله- يا إخواني، الذّين يرون نفس القول الذّي أحاول الانتصار له، والتي ستكون كسابقاتها في قوة الحجة، سأنقل فيها ما يدخل السرور على قلوبكم، من روايات لكثير من الصحابة كانوا يكرهون الصلاة والإمام يخطب، عكس ما حاول أخي أبو المظفر أن يتلاعب به.
ولا أريد أن ألقيها جميعا في ملعب الشافعية حتى لا تختلط عليهم الأمور كما حدث لهم سابقاً.
وجزاكم الله خيراً.