رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين رد شهادة الكافر، وقبول شهادة العبد:
ذهب ابن القيم إلى أن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. بخلاف العبد؛ فإنه تقبل شهادته، وهو الصحيح من مذهب أحمد.
والفرق: أن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد؛ لأن الرق لا يزيل مقتضى العدالة، فتقبل شهادته لذلك كالحر المسلم، بخلاف الكافر؛ فإن الكفر أزال عنه مقتضى العدالة، وأورثه غلبة الظن، فلم تقبل شهادته لذلك.
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وبين من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاة غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله:
ذهب ابن القيم إلى أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وهو قياس مذهب الحنابلة. بخلاف من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يُسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله، وهو احتمال عند الحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُمَا سببان لِلْإِتْلَافِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ، وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُمْسِكِ عَنْ التَّخْلِيصِ سَبَبٌ يَقْتَضِي الْإِتْلَافَ".
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز شهادة المفتي لأبيه وابنه وشريكه، وبين جواز الفتوى لهم:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمفتي أن يفتي أباه، أو ابنه، أو شريكه، ومن تقبل شهادته له. بخلاف الشهادة؛ فإنه لا يجوز له أن يشهد له إذا وجدت تهمة بينهما توجب رد شهادة كل واحد للآخر، غير القرابة، وبه قال أحمد في رواية.
والفرق: أن الإفتاء حكم عام يعم المفتي والمستفتي وغيرهما على مر الأزمان، ولا تختص بمعين، كالرواية، فلم يشترط فيها انتفاء النهمة لعدم وجود الإلزام فيها بمعين، بخلاف الشهادة؛ فإنها تخص بمعين، وهو المشهود عليه وله، وإلزام المعين يتوقع منه العداوة، والتهمة الموجبة للردة، فاحتيط لها بأمور عديدة، منها انتفاء التهمة.
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين ادعاء الرجل الخلع، فيقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وبين ادعاء المرأة الخلع فلا يقبل إلا رجلان:
ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا ادعى الخلع، فإنه يقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنها إذا ادعت الخلع؛ فإنه لا يقضى فيه إلا بشهادة رجلين، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو المعول عليه في المذهب.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجُ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمَالِ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ، فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ لِفَسْخِ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْن".
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين ثبوت كل ما لا يطلع عليه الرجال، وبين باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك:
ذهب ابن القيم إلى أن كل ما لا يطلع عليه الرجال -كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوها- يثبت بشهادة امرأة واحدة بدون يمينها، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المذهب. بخلاف باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، فَاكْتَفَى بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَفِي بَابِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ: الشَّهَادَةُ عَلَى أُمُورٍ ظَاهِرَةٍ، يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ فِي الْغَالِبِ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِهَا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ".
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة السابعة: الفرق بين مشروعية القمار، وتحريم القمار:
ذهب ابن القيم إلى أن القرعة مشروعة، وعليه إجماع العلماء في الجملة. بخلاف القمار؛ فإنه محرم، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:
1- من حيث النص.
2- من حيث المعنى؛ فإن الله حرّم القمار لما فيه من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر وعن الصلاة وأكل المال بالباطل.
وبهذه المشاركة تنتهي فوائد هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة.