-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة ؛ إذا توفي عنها سيدها ، ولا على الرجعية"(71).
"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لُبس الثياب المعصفرة والمصبغة ؛ إلَّا ما صبغ بسواد ، فرخص فيه عروة ومالك والشافعي ، وكرهه الزهري ، وكره عروة العصب ، وأجازه الزهري ، وأجاز مالك تخليطه ، وصحح الشافعي تحريم البرود مطلقاً"(74).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حماد بن أسامة الكوفي ، الحافظ الحجة الإخباري ، عنده ستمائة حديث عن هشام ، عاش ثمانين سنة ، ومات سنة إحدى ومائتين .
وعبيد بن إسماعيل ؛ هباري ، من أفراد البخاري ، مات سنة ثنتين ومائتين"(89).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وكلهم متفقون : أن الشارع ، أمر أصحابه عام حجَّ، بفسخ الحج إلي العمرة"
"عبيد الله بن أبي بكر ، روى عن جده أنس ، وعن أبيه عن جده ، ثقة صالح"(94)
"وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولدٍ ، مما أسقطته من ولدٍ تام الخلق"(96).
"واتفق العلماء على أن نفخ الروح ، لا يكون إلَّا بع أربعة أشهر"(98)
"وأم علقمة ، اسمها مرجانة ، كذا سماها ابن حبان في "ثقات" ، وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة" (101).
"وتمسك عن رؤيتها _أي : الحيض_ عن الصلاة بالإجماع ؛ إن كانت لا تحسب قرءاً ، وأما إدباره ؛ فهو إقبال الطهر ، وله علامتان : القصَّة البيضاء ، والجفوف ، وهو أن تدخل الخرقة ، فتخرجها جافة" (105).
"معاذة بنت عبد الله _تروي عن عائشة_ عابدةٌ ، تابعيةٌ ، ثقة ، وفي هذه الراواية _أي : ما أخرجه البخاري من طريق قتادة قال حدثتني معاذة ، أن امرأةً قالت لعائشة : أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟..الحديث_ ، وهو ردٌّ على ما ذكره شعبة ، وأحمد ، ويجيى بن معين ، وغيرهم ، لم يسمع منها" (109).
"وقد أجمع المسلمون على ضلال الخوراج _أي : في قضاء الحائض الصلاة_ ، وأنه لا صلاة تلزمها ، ولا قضاء عليها.."(110).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"لا يصح الاستدلال بهذا الأمر _أي :"وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ" _على وجوب صلاة العيدين ، والخروج إليها ، لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلفٍ الصلاة باتفاق ، وإنما قُصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير ، وإظهار جمال الإسلام لقلته ، إذ ذاك"(119).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وادعي ابن داود[الداودي] الإجماع على أن الحيض لا يجاوز خمسة عشر ؛ لأن المرأة لا تترك الصلاة أكثر من نصف شهر ، ولا نعلم امرأة جاوزت ذلك إلَّا نساء آل الماجشون ، كن يحضن سبعة عشر يوماً ، فلم يلتفت العلماء إلى ذلك ؛ لأنه أمرٌ شاذ"0(124)
"حديث واثلة مرفوعاً[أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام" .
وأبي أمامة مرفوعاً [لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ، ولا أقل من ثلاثة] .
وأنس مرفوعاً [الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر].
..كلها ضعيفة ، كما بينه الدار قطني وغيرهما"(126).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وحديث عائشة : ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً ، أخرجه ابن حزمٍ بسندٍ واهٍ ، لأجل أبي بكر الهذلي ، الكذاب ، ووقع في "وسيط الغزالي" ذكره له من حديث زينب ولا يعرف"(133).
"غسلها لكل صلاةٍ لم يكن ، بأمره _صلى الله عليه وسلم_ كما قاله الزهري وغيره ، وإنما هو شيءٌ فعلته ، والواجب عليها الغسل مرة واحدةً عند انقطاع حيضها ، فقولها إذن : فكانت تغتسل لكل صلاةٍ ، ليس مرفوعاً ، وروى ابن إسحاق عن الزهري : فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.
ولم يتابعه عليه أصحاب الزهري ، نعم في أبي داود والبيهقي من طرقٍ أنه أمرها بذلك ؛ لكنها ضعيفة.
وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجةٍ ، على من سكت عنه ؛ لأن الحفاظ من أصحاب الزهري لا يذكرونه ، والإيجاب لا يثبت ، إلا بسنةٍ أو أجماعٍ ، وليس ذلك هذا ، وإنما الإجماع في إيجابه من الحيض .
قال الطحاوي : وقد قيل : إنه منسوحٌ بحديث فاطمة ؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة _صلى الله عليه وسلم _ وخالفت حديث أم حبيبة ، ويؤيده أن عبد الحق قال : حديث فاطمة أصح حديثٍ يروى في الاستحاضة"(135).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقال ابن بطال : قوله : إذا رأت المستحاضة الطهر . يريد إذا أقبل الاستحاضة الذي هو دم عرق ، الذي يوجب الغسل والصلاة ، وميزته من دم حيضها ؛ فهو طهر من الحيض ، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها ، وجمهور الفقهاء ، وعامة العلماء بالحجاز والعراق ، على جواز وطء المستحاضة .
ومنع من ذلك قومٌ ، رُوي ذلك عن عائشة قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها.
وهو قول النخعي ، والحكم ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، قال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة .
وحجة الجماعة : أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم ؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس _رضي الله عنه_ الصلاة أعظم ، أي : من الجماع . من أبين الحجة في ذلك ، وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير ، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب ، وحديثه تقدم" (140)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقام الإجماع على جواز التيمم للحدث الأصغر ، وفي الجنابة أيضاً ، وخالف فيه عمر بن الخطابة ، وابن مسعود ، والنخعي ، والأسود ، كما نقله ابن حزمٍ"(151).
"أجمع أهل السير أن قصة الإفك ، كانت في غزوة المريسيع ، وهي غزوةُ بني المصطلق" (154)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وذكر البرقي في "معرفة الصحابة" : أن الأسلع قال لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوماً : إني جُنبٌ وليس عندي ماءٌ ؛ فأنزل الله آية التيمم". وحكاه الجاحظ في "برهانه" قولاً ، وهو غريب ".(160).
صحيح البخاري (1/ 74/رقم 334/ط طوق النجاة)
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي..".
قال ابن الملقن :"فيه تأديب الرجلِ ولده بالقولِ والفعلِ والضربِ ، وإن كان كبيراً خارجاً عن بيته متزوجاً"(161).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ولم يأت في أثرٍ _كما قال ابن بطال_ عن المهلب : أن الأرض مُنعت من غيره _صلى الله عليه وسلم_ مسجداً ، وقد كان عيسى _عليه الصلاة والسلام_ يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاةُ ؛ فالمجموع ثبت ، وغيره لم تجعل له طهوراً"([1]).
([1]) "التوضيح"(5/165)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
صحيح البخاري (1/ 75)
337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ "أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ".
قال ابن الملقن : "وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ معلقاً حيث قال : وروى الليث ،فذكره.
والبخاريُّ وصله فرواه عن يحيى بن بكير عنه .ووصله أيضاً أبو داود والنسائي ، ووقع في مسلمٍ : عبد الرحمن بن يسار . والصواب : عبد الله كما وقع في البخاري ، مولى ميمونة .
ووقع فيه أيضاً : أبو الجهم مكبراً ، وإنما هو مصغر كما ساقه البخاري ، وقد ذكره مسلمٌ على الصواب في حديث المرور.
وسمَّاه أبو نعيمٍ وابن منده : عبد الله بن جهيمٍ ، وجعلاهما واحداً.
ورجَّح ابن الأثير كونهما اثنين.
وفي الدار قطني : أنه الذي سلَّم : أعني : أبا الجهيم ، وهو يبين المجهول في رواية البخاري : فلقيه رجلٌ فسلم عليه .
ورواه الشافعي عن شيخه إبراهيم ، عن أبي الحويرث ، عن الأعرج ، عن أبي جُهيم ، الحديث.
وحسنه البغوي في "شرح السنة"، وهو منقطعٌ بين الأعرج وأبي جهيم : عمير مولى ابن عباس ، كما ساقه البخاريُّ .
ورواه أبو داود والبزَّار من حديث ابن عمرَ مرفوعاً ، وروي موقوفاً.
ورواه أيضاً جابر بن سمرة ، والبراء ، أخرجهما الطبراني ، وعبد الله ابن حنظلة ، أخرجه أحمد ، والمهاجر بن قنفذ ، أخرجه الحاكم ، وأبو هريرة ، أخرجه ابن ماجه ، وغيرهم ، وبعضها يشدُّ بعضاً"(172_174).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقال أبو ثور : يتيمَّم لكلِّ وقت صلاة فرضٍ ، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيممٍ واحدٍ .وذكره البيهقي من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، من طريق ضعيف ، ومن طريق قتادة عن عمرو بن العاصي ، والحارث عن علي .قال ابن حزمٍ : الرواية عن ابن عباس ساقطة وبيَّنها . قال : وقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً . قال : والرواية عن علي . وابن عمر لا تصح . قال : وحديث عمرو رواه عنه قتادة ، وقتادة لم يولد إلا بعد موته "(189).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"القضاء لا يشرع عند الطلوع ، كما تعلق به بعض الحنفية ، ويوهِّنه أنه لم يوقظهم إلَّا حر الشمس ، وهذا وقتٌ يسوغ فيه القضاء بالإجماع ، وصار هذا كنهية عن الصلاة بأرض بابل ، والوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة.وكل وقتٍ جاز للنافلة ؛ فالفريضة أجوز بالإجماع" (201).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء ، أبيح له التيمم مع وجوده ، وهو إجماعٌ.
وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط ؟. فيه قولان للعلماء والشافعي ، والأصح عنده : نعم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وعن مالكٍ رواية أخرى بالمنع .
وقال عطاء والحسن البصري في رواية : لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً ، وكرهه طاوس .
وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماء ، فأما مع وجوده فلا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والدليلُ على أن من خاف الزيادة في المرض ؛ يباح له التيمم ، ما احتج به أبو موسى على ابن مسعودٍ من الآية ، ولم يفرق بين مرض يخاف منه التلف ، أو الزيادة ، فهو عام في كل مرض ، وقياساً على سائر الرخص ، كالفطر ، وترك القيام والاضطرار ، فإنه لا يعتبر فيها خوف التلف ، بل الجزع الشديد كافٍ.
وحديث عمرو دال لجواز التيمم للخائف من استعمال الماؤ وللجنب ، خلاف ما روي عن عمر ، وابن مسعود ، ولأجل البرد المفضي إلى محذور ، وأن المتيمم يصلي بالمتطهرين ، وأنه لا إعادة إذ لم يذكر ، وفيه خلافٌ للشافعي والسلف ، والأصح وجوبه .
وقام الإجماع على أن المسافر إذا كان معه ماءٌ وخاف العطش ؛ أنه يتيمم ويشربه ، وأن الجنب يجوز له التيمم ، إلا ما ذكر عن عمر وابن مسعود ، فإنهما منعاه له ، لقوله تعالى :"وإن كنتم جُنباً فاطهروا" ، وقوله :"ولا جنباً إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا" ."(211-210).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال المهلب : وفي قول أبي موسى لابن مسعودٍ : "فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية ؟" فيه :الانتقال في الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق ، وذلك أنه يجوز للمتناظرين عند تعجيل القطع والإفحام للخصم ، ألا ترى أن إبراهيم _صلى الله عليه وسلم_ إذ قال :" {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} [البقرة: 258] . قال له النمرود : { أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258].
لم يحتج أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته ، بل انتقل إلى مُسكتٍ من الحجاج ، فقال : {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} [البقرة: 258] . (213)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"واختلف العلماء في صفة التيمم على أقوالٍ :
أحدها : أنه ضربةٌ واحدةٌ ، وعليه بوب البخاري ، وهو أصح من رواية ضربتين ، كما سلف.
وثانيها : أنه ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، روي عن هذا ع ن ابن عمر والشعبي والحسن ، وهو قول مالكٍ والثوري ، والليث ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي .
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين ، إلا مالكاً ، فإن الفرض عنده إلى الكوعين .
وروي عن علي مثل هذا : ضربةٌ للوجه ، وضربةٌ لليدين إلى الكوعين ، وهذا قولٌ ثالث.
الرابع : أنه ضربتان يمسح بكل ضربةٍ منهما وجهه وذراعية ، إلى مرفقيه ، وهذا قول ابن أبي ليلى ، والحسن بن حي.
الخامس : أنه ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفين إلى الكوعين ، روي هذا عن عطاء ، ومكحول ، ورواية عن الشعبي ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واختاره ابن المنذر .
وروى ابن القاسم عن مالكٍ : إن المسح وجهه ويديه ، بضربةٍ واحدةٍ ، أرجو أن تجزئه ، ولا إعادة عليه . الاختيار عنده ضربتان.
وحجةُ من جعله إلى المرفقين ؛ القياس على الوضوء ، وابتغوا فعل ابن عمر ، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعاً ، صححه الحاكم.
وقالوا : لما كان غسل الوجه بالماء ، غير غسل اليدين ، فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم ، غير الضربة لليدين .
والقولُ الرابعُ ؛ شاذٌّ لا سلف له فيه ، وأصح ما في حديث عمار ؛ أنه ضرب ضربةً واحدةً ، لكفيه ووجهه . رواه الثوري وأبو معاوية ، وجماعة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل . وسائر أحاديث عمار مختلفٌ فيها .
وفي المسألة قولٌ سادسٌ غريبٌ : أنه يضربُ أربع ضربات : ضربتان للوجه ، وضربتان لليدين ، حكان ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" ، ثم قال : وليس له أصل في السنة ، وما أقصر في ذلك ، ثم قال : وقال بعض العلماء : يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين . ثم قال : وهو قولٌ ضعيفٌ . وهو كما قال أيضاً.
وفي "قواعد ابن رشد" ، رُوي عن مالكٍ الاستحباب إلى ثلاثٍ ، والفرضُ اثنتان .
وقال ابن سيرين : ثلاث ضربات ، الثالثة لهما جميعاً . وفي روايةٍ عنه : ضربةٌ للوجه ، وضربةٌ للكف ، وضربةٌ للذارعين"(5/215-217).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
أرجو من الإدارة _شرفهم الله _ تعديل العنوان :"سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني".
كما أرجو منهم ، تثبيت الموضوع، ففيه أبحاثٌ عديدةٌ ، وفوائد ثمينة ، ولكي تعمُّ الفائدة ، إن شاء ربي في علاه.
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
"وروى قتادةُ عن أنسٍ مرفوعاً : "فرض عليَّ الصلاة" ، وهو (صحيح) عنه .
ولا خلاف _كما قاله عياض وغيره_ أن خديجة صلت مع الشارع بعد فرض الصلاة ، وأنها توفيت قبل الهجرة بمدةٍ ، قيل : بثلاث سنين . وقيل : بخمس ، وقيل : بأربع.
واستشكله بعضهم ؛ بأن الزبير بن بكار ، روى في "أنسابه" من حديث عائشة قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة .
وأجيبُ : لعلها أرادت قبل فرضها ليلة الإسراء .
وعن مقاتل بن سليمان : فرض الله الصلاة في أول الإسلام ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي ، ثم فرض الخمس ليلة المعراج .
قلت: وإلى ذلك الإشارة بقوله _صلى الله عليه وسلم_ : "من صلى البردين دخل الجنة".
وقام الإجماعُ على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء" (225_227).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
بارك الله فيكم يا أستاذ بلحة
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني
بارك الله فيكم يا أستاذ بلحة
وفيكم بارك أخي الكريم.
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
وقوله: "ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانًا".
قال المصنف: "قوله: "مِنْ ذَهَبٍ" ليس فيه ما يوهم استعمال أواني الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، ولأن ذَلِكَ كان أول الأمر قبل تحريم استعمال الأواني من النقدين، وإنما كان من ذهب؛ لأنه أغلى أواني الجنة وهو رأس الأثمان، فالدنيا آلة الدين، فإنها مطية الآخرة، وله خواص:منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق، ولا تأكله الأرض ولا تغيره، وهو أنقى شيء وأصفاه، يقال في المَثَل: أنقى من الذهب، وهو أثقل الأشياء، ويجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسب، وهو موافق لثقل الوحي، وعزة الذهب، وبه يتم الملك، وينال المطلب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". (5/230).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
فائدة في سماع عروة من أبي ذر:
قال المصنف: "وروى أبو داود الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذر -ولم يسمع منه- في حديث الملكين "قَالَ أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الاناء، واغسل قلبه غسل المُلاء، ثم خاط بطني، وجعل الخاتم بين كتفيّ كما هو الآن". (5/234).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "وفي كتاب "العظمة"(1) لأبي سعيد بن الأعرابي عن عبد الله بن مسعود قَالَ: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء إلى السماء التي تليها مثل ذلك وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلك والماء على الكرسي، والعرش على الماء". (5/235).
_______
(1) قلت (أبو عاصم): ولم أقف عليه مطبوعًا، فلعله (مخطوط)، أو (في حيز المفقود)، فليحرر.
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "قَالَ ابن الجوزي في "مشكله": إن قلتَ: كيف رأى الأنبياء في السماء ومدفنهم في الأرض؟ أجاب عنه ابن عقيل فقال: شكَّل الله أرواحهم عَلَى هيئة صور أجسادهم.
ومثله ذكر ابن التين، وقال: وإنما تعود الأرواح -يعني: إلى الأجساد- يوم البعث إلا عيسى - عليه السلام - فإنه حي لم يمت، وهو ينزل إلى الأرض.
قلت: الأنبياء أحياء، فلا يبعد أن نراهم حقيقة، وقد مر عَلَى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة". "5/243).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قوله: ""صَرِيفَ الأقلَامِ".
قال المصنف: "في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتاب الله تعالى من اللوح المحفوظ، وما شاء بالأقلام الذي هو تعالى يعلم كيفيتها عَلَى ما جاءت به الآيات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذَلِكَ عَلَى ظاهره، لكن كيفية ذَلِكَ وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عَلَى غيبه من ذَلِكَ من ملك أو رسول". (5/250).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "اختلف في هذا النقص من الفريضة، هل هو نسخ أم لا؟ عَلَى قولين:
أحدهما: أنه نسخ للعبادة قبل العمل بها، وأنكره النحاس؛ لأن مذهبه: أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذَلِكَ عنده من البداء، وهو محال عَلَى الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين.
قَالَ: وإنما ادعى النسخ في ذَلِكَ القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن البيان لا يتأخر، وإنما هي شفاعة شفعها لأمتووهى قوله السهيلي قَالَ: بل هو نسخ للتبليغ، وليس ببداء، والشفاعة لا تنافي النسخ، فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم، فشفاعته كانت سببًا للنسخ لا مبطلة لحقيقته، والمنسوخ حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ. وأما أمته فلا نسخ في حقهم؛ لعدم وصوله إليهم، ثم هذا خبر فلا يدخله نسخ، فأخبر الرب تعالى أن عَلَى أمته خمسين صلاة، ومعناه أنها في اللوح المحفوظ خمسون، فأولها - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أنها خمسون بالفعل، فتبين أنها في الثواب لا في العمل.
فإن قلتَ: فما معنى نقصها عشرًا بعد عشر؟ فالجواب: أنه ليس كل الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منها، وأنه يصلي فيكتب له نصفها، ربعها، حَتُّى انتهى إلى عشرها ووقف، فهي خمس في حق من يكتب له عشرها، وعشر في حق من كتب له أكثر من ذَلِكَ، وخمسون في حق من كملت صلاته مما يلزمه من تمام خشوعها، وكمال سجودها وركوعها. نبه عليه السهيلي". (5/252).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
"ثم ساق من حديث محمد أيضًا قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد.
والمشجب -بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب، ويؤخذ من فعل جابر أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه، توسعة على العامة، وليقتدي به، ألا ترى أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على الشجب، ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه، وهو قول عامة الفقهاء". (5/283).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
"والمراد بالأحمق في حديث جابر [أي: الصلاة في الثوب الواحد]: الجاهل كما سيأتي في باب الصلاة بغير رداء، لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة".
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
"والتوشح: أن يأخذ طرف الثوب، الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، صرح به ابن سيده وغيره". (5/287).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
360 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ".
قال المصنف: "لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى، عن عكرمة، ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر ويزيد بن سنان كل قال عن عكرمة لم يذكر خبرًا ولا سماعًا، وما عندنا عن أبي نعيم والحسين على الشك". (5/290).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
"قيل: الحكمة في إعطاء براءة لعلي: أن براءة تضمنت نقض العهد، وكانت سيرة العرب أن لا يحل العقد إلا الذي عقده، أو رجل من أهل بيته، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع ألسنة العرب بالحجة، ويرسل ابن عمه الهاشمي؛ حتى لا يبقى لهم متكلم. قيل: إن في سورة براءة ذكر فضل الصديق -يعني: قوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40]- وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن غيره يقرؤها". (5/313).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "وقول ابن بطال: أجمعوا أن من صلى مكشوف الفخذ لا إعادة عليه. مراده: أهل مذهبه". (5/325).
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).
بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم ابن عاشور
بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله
وفيكم أستاذنا الكبير (أبو حاتم ابن عاشور).
لقد أسعدني مرورك الطيب،،،
وسأفعل إن شاء الله.
وكما قلتم: "وبخاصة إذا تعلق الكلام به".
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
-
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "ثالثها: قد عرفت أن في البخاري الموافقة(1) في مقام إبراهيم والحجاب والتخيير بين أزواجه.
وقد عرفت أن في مسلم بدله: أسارى بدر، وهذِه رابعة.
وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، وهذِه خامسة.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي" من حديث حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع، وذكر ما في البخاري قال: ونزلت {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12)} [المؤمنون: 12] إلى قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك. وهي سادسة.
وجاءت موافقته أيضا في تحريم الخمر، وهذِه سابعة وليس في كل منهما منا ينفي زيادة الموافقة، وذكر الثامنة أبو بكر بن العربي في هذا الحديث في مقام إبراهيم، وقال: وهي إحدى التسع التي وافق ربه فيها، وذكر أن عاشرها في "شرح النيرين" وقال مرة: قدمنا أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعا.
قلت: ويشهد له ما رواه الترمذي مصححا من حديث ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر، وقد سلف.
رابعها: قوله: "في ثلاث"(2). قد أسلفنا أنها أكثر من ثلاث، وقد أسلفنا أنه لا تنافي بينها، إذ يجوز أن يكون أخبر بذلك قبل وقوع غيرها، وإن كان يجوز أن يكون قالها بعد موته أو أن الراوي روى ثلاثة دون باقيها، وليس ذكر العدد من لفظ عمر، فلما روى ثلاثة خاصة زاد تلك اللفظة على المعنى، أي: أنه له حديث في ذلك فأنزل القرآن بموافقته، أو أن الراوي اقتصر على الثلاث دون الباقي لغرض له، فمعنى الموافقة أنه وقع له حديث في ذلك الأمر فنزل القرآن على نحو ما وقع أو وافق كله". (5/410-411).
___________
(1) أي: موافقه عمر لربه جلَّ وعلا.
(2) أي: قول عمر: "وافقتُ ربي في ثلاث".