رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
710 - قال ابن تيمية: (أن الطائف يبتدئ في مروره بوجه الكعبة، فإذا استلم الحجر الأسود أخذ إلى جهة يمينه، فيصير البيت عن يساره ويكمل سبعة أطواف، وهذا من العلم العام، والسنة المتواترة الذي تلقته الأمة عن نبيها وتوارثته فيما بينها خلفًا عن سلف، وهو من تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى قوله: {أن طهرا بيتي للطائفين} [البقرة: 125] وقوله: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29]، كما فسر أعداد الصلاة، وأوقاتها). [شرح العمدة: (5/ 167)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
711 - قال ابن تيمية: (فإن لم يمكنه الجمع بين القرب والرمل: فقال القاضي وغيره: يخرج إلى حاشية المطاف؛ لأن الرمل أفضل من القرب؛ لأنه هيئته في نفس العبادة بخلاف القرب فإنه هيئة في مكانها.وقال ابن عقيل: يطوف قريبا على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة فهو كالتجافي في الركوع والسجود، ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها، فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذر الهيئة). [شرح العمدة: (5/ 171)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
712 - قال ابن تيمية: (وأما الدعاء فلا يرفع به صوته؛ لأن سنة الدعاء: السر، كما قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55]، وكما قال تعالى: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا} [مريم: 3]، ولذلك لم يذكر جابر ولا غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ دعائه، حيث لم يسمعوه.وأما جهره بذلك حيث يسمع القريب منه فجائز، كما فعل ابن عمر، فإن كان فيه مقصود صالح وإلا إسراره أفضل.
وأما جهره بذلك حيث يسمع القريب منه فجائز، كما فعل ابن عمر، فإن كان فيه مقصود صالح وإلا إسراره أفضل). [شرح العمدة: (5/ 189)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
713 - قال ابن تيمية: (وإذا تنازع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت السنة قاضية بينهم). [شرح العمدة: (5/ 191)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
714 - قال ابن حزم: (فالعلوم كلها متعلق بعضها ببعض كما بيَّنا قبل، محتاج بعضها إلى بعض، ولا غرض لها إلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقط، وهو علم الشريعة، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل). [رسائل ابن حزم: (4/ 90)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى
جزاكم الله خيرا
وجزاكم آمين
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
715 - قال ابن تيمية: (والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير؛ كان حكمه حكم الأمر). [شرح العمدة: (5/ 335)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
716 - قال ابن حجر: (والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه: لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول). [فتح الباري: (4/ 276)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
717 - قال ابن حجر: (لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح). [فتح الباري: (4/ 277)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
718- قال ابن تيمية: (إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين.
فما رآه الناس مصلحة، نُظِر في السبب المحوج إليه:
فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه.
وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته.
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث.
فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، لو كان مصلحة، ولم يفعل: يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته ، من غير معصية الخالق : فقد يكون مصلحة). [اقتضاء الصراط المستقيم: (2 / 598)]
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
719- قال الطوفي: (وَاعْلَم أَن الْمَطْلُوب: إِمَّا إِثْبَات الحكم فَهُوَ بِالدَّلِيلِ الْمُثبت، أَو نَفْيه فَهُوَ بِالدَّلِيلِ النَّافِي، أَو بِانْتِفَاء الدَّلِيل الْمُثبت، أَو بِوُجُود الْمَانِع، أَو بِانْتِفَاء الشَّرْط فَهَذِهِ أَربع قَوَاعِد ضابطة لمجاري الْكَلَام على تعدد جريانها وَكَثْرَة مسائلها). [التحبير شرح التحرير: (1/ 171)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
720- قال ابن بطة: (فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؛ أورثه ذلك: محبة الله عز وجل؛ فكسته البصيرة في إيمانه، والحكمة في قلبه ولسانه، والمغفرة والرضوان في معاده). [الإبانة الكبرى: (1/ 69].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
721- قال سهل بن عبد الله التستري: (فمن يطع الرسول في سنته؛ فقد أطاع الله في فريضته). [الإبانة الكبرى: (1/ 69)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
جزاكم الله خيراً على هذه الصفحات المميزة بفوائدها المتعددة ، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا .
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل حمدتو
جزاكم الله خيراً على هذه الصفحات المميزة بفوائدها المتعددة ، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا .
وجزاكم آمين
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
722- قال ابن تيمية: (وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذًا وإن كان القائل به أقل من ذلك القول، وإن كان القائل به واحدًا، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يردّون على من أخطأ بالكتاب والسنة، لا يحتجون بالإجماع إلا علامة). [النبوات: (1/ 593- 594)، أي علامة على وجود النص].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
723- قال قتادة: (من لم يعرف الخلاف لم يَشُم أنفُهُ الفقه). [جامع بيان العلم: (2/ 815)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
724 - قال ابن تيمية: (وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّوَابِ فِي الْمُنَازَعَاتِ اللَّفْظِيَّةِ مَنْ كَانَ لَفْظُهُ مُوَافِقًا لِلَفْظِ الْقُرْآنِ). [منهاج السنة النبوية (3/ 186)].
رد: الكُنَّاشَة العِلاويِّة
725 - قال ابن حجر الهيتمي: (في التقليد يضطر إليها مع كثرة الخلاف فيها وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك ويشترط لصحة التقليد أيضًا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعًا كما يعلم مما يأتي؛ لأنه محض تشبه وتغرير). [تحفة المحتاج: (10/ 109 - 110)].