وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أختي ونحن سعداء جدا بمشاركتك معنا , فأهلا وسهلا بك مجددا .
عرض للطباعة
مسألة : هلك هالك عن :
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة ؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من : 8 أسهم
الزوجة: 1 سهم
البنت :4 أسهم
الأخ لأب:3 أسهم
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فتكون القسمة ؟
المسألة من : 24
البنت :12سهم
الأخ لأب:9أسهم
البنت الزوجة :2 أسهم
ابن الزوجة:1 سهم
والله ولي التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة لها الثمن لان له فرع وارث
والبنت لها النصف
والأخ لأب له الباقى
الاصل يكون من 8
الزوجة لها 1 والبنت لها 4 والأخ لأب له 3
ونصيب الزوجة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالابن له 2/3 والبنت لها 1/3 من الواحد الصحيح فيكون الاصل من 3 للابن 2 والبنت 1
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا
مسألة : هلك هالك عن :
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة ؟
هذه المسألة من مسائل المناسخات : سميت بذلك لأن أحد الورثة قد مات قبل أن توزع التركة ، فتجري القسمة بحسب أنصبة ورثته من حيث قبول القسمة والتوزيع على الورثة التاليين ، ومسألتنا هذه تُحل كالتالي :
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من الثمانية
للبنت النصف فرضا أربعة أسهم
للأخ لأب الباقي تعصيبا وهو ثلاثة أسهم
فلما ماتت الزوجة قبل القسمة قسم ميراثها وهو السهم الواحد على ابنها وبنتها على النحو الآت :
أصل المسألة من ثلاثة
للابن سهمان
وللبنت سهم واحد
بعد ذلك ننظر بين سهم الأم التي هي الزوجة في المسألة الأولى وأصل مسألتها بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا فنأخذ سهمها في مسألة المتوفى الأول الذي هو الزوج كاملا ونجعله جزء السهم لمسألتها فوق أصل المسألة , ثم نأخذ أصل مسألتها كاملا ونضربه في أصل مسألة المتوفى الأول ( 8 × 3 ) وهذا هو جزء السهم ( 3 ) لمسألة المتوفى , فتصح المسألة بعد التصحيح من أربعة وعشرين سهما ، توزع كالتالي :
للبنت اثنا عشر سهما
للأخ لأب تسعة أسهم
لابن الزوجة سهمان
لبنت الزوجة سهم واحد
والله أعلى وأجل وأحكم وأعلم .
مسألة : هالك أو هالكة عن :
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .
هالكة عن :
زوج
أم
جد
أخت ش
أخت لأب
لا زلتم موفقين أحبتي .
هالكة عن :
زوج النصف
أم السدس
جد الجد السدس أو المقاسمة
أخت ش الباقي إلى النصف
أخت لأب لاتأخذ شيء
أصل المسألة 6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأخت ش1
الأخت لأب ليس لها شيء
والله أعلــــــــــــ ــــــم
دمتم ودمنا على الخير
بارك الله فيك أخي وقد أحسنت حل المسألة , إلا لو أنك قلت : الأخت لها النصف فرضا والحالة هذه , وعندما قسمت قلت : ويبقى سهم واحد الأصل أن تشترك فيه الأختان ولكن لما كان حق الأخت الشقيقة هنا النصف فرضا فإنها تأخذه من الأخت لأب ولكنها لن تبلغه ولن تبلغ إلا السدس والحالة هذه , لو قلت كذا لكان أوضح , ولكن المقصود أن الحل صحيح والحمد لله .
مسألة : هلك عن :
زوجة
بنتين
جدة
جد
أخوين شقيقين
على القول بتوريث الجد ..
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!!
أحبتي : المرضي , عبدالملك الثابتي , دمعة أمل , فتاة مسلمة , الموحدة , وغيرهم أين أنتم ؟!! لم توقفتم عن الموضوع ؟!!
زوجة الثمن
بنتين الثلثين
جدة السدس
جد السدس ( يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)
أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
بتاريخ 18-12-2008صباحا
تم حلها لكن يظهر إنني لم اعتمد المشاركة
مسألة : هلك هالك عن :
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لله دركم ياطلبة علم الفرائض .
وضح أخي مقصدك من متفرقات
فالعمات لا يرثن
فيرد المال الى بيت المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهب الحنابلة والحنفيةاقتباس:
مسألة : هلك هالك عن :
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة ؟
متفرقات : أي عمة ش , لأب , لأم , والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من :5 (المسألة فيها رد)
عمة ش :3 فرضا وردا
عمة لأب :1 فرضا وردا
عمة لأم:1 فرضا وردا
والله الموفق
أخ عبيدة كيف تفرض للعمات وليس لهن فرض مقدر شرعا
لا يرثن فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
أخي الكريم قبس لعلك وهمت بل العمات من ذوي الأرحام هن ينزلن منزلة الأباقتباس:
فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
انظر :الفوائد الشنشورية ص 220 و التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان ص 262
شكرا لك أخي خالد سالم و بارك الله فيك .
واصل في سرد المسائل وصلك الله برحمته
وفق الله الجميع
مسألة : هالكة عن :
زوج
بنت
بنت ابن
أخت لأب
أخت لأم
ابن أخ ش
كيف تقسم هذه المسألة بارك الله فيكم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة من :12
زوج :3
بنت:6
بنت ابن:2
أخت لأب: /
أخت لأم:/
ابن أخ ش:1
و الله الموفق
الزوج الربع
البنت النصف
بنت ابن السدس
أخت لأب عصبة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات
أخت لأم محجوبة بالفرع الوارث
ابن أخ ش محجوب بالعصبة
الأصل12
الزوج3
البنت6
بنت ابن 2
الأخت لأب 1
لاشيء لمن تبقى بسبب الحجب
هذا والله واعلـــــــــــ ــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
هالك عن :
جد
أربعة أخوة أشقاء
أربعة أخوة لأب
بارك الله في الجميع .
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة بعد التصحيح من :6
جد:2
أربعة أخوة أشقاء:4
أربعة أخوة لأب: محجوبون بالإخوة والأشقاء
و الله الموفق
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى .
تتمة للفائدة :
الأخوة الأشقاء هنا أكثر من مثلي الجد وبالتالي فلاحاجة بهم للأخوة لأب لأنهم إنما يعادونهم على الجد لأجل تكميل مثليه أو تكميل أقل من مثليه , وعلى كل حال فإن الضابط في الإخوة مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض معهم كالآتي :
إن كانوا أقل من مثليه فإن الأحظ للجد المقاسمة .
إن كانوا كمثليه فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال .
إن كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ للجد والحالة هذه ثلث جميع المال .
وعليه فحل المسألة يكون هكذا :
الجد يفرض له الثلث لأنه الأحظ له ويكون أصل المسألة من فرضه , فيأخذ سهما واحدا من ثلاثة أسهم الذي هو الثلث .
ويتقاسم الأخوة الأشقاء السهمين المتبقيين , وبالطبع لاينقسم عليهم قسمة صحيحة أي سيكون هناك انكسار عليهم ولتصحيح المسألة ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن هناك توافقا على الاثنين فنأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين ونضربه في أصل المسألة فتصح من ستة .
للجد منها سهمان وهي ثلث المال
وللأخوة الأشقاء لكل واحد منهم سهم واحد من ستة أسهم
والله تعالى أعلم بالصواب .
مسألة : هالك عن :
زوجة
بنتين
أخت لأب
أخ ش
أخ لأم
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة : هالك عن :
زوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
بنتين الثلثين
أخت لأب محجوبة بالأخ ش
أخ ش عصبة
أخ لأم محجوب بالفرع الوارث
أصل المسألة من 24
الزوجة 3
البنتين 16 لكل واحدة منهن8
الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم
والله أعلــــــــــــ ـــــم
مازلت مباركا في اختيارك للمسائل
دمتم ودمنا على طريق الخير
وجزاك الله خيرا على الفائدة
أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة .
مسألة : هالك عن :
زوجة
أم
جدة
بنت
بنت ابن
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
معتِقة
كيف تقسم المسألة بينهن ؟
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت النصف
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت
والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى
والجدة محجوبة بالام
ولم افهم ماذا تعنى معتِقة
فيكون الاصل 24
للزوجة 3
وللبنت 12
وبنت الابن 4
والاخت شقيقة 5
والباقى محجوب
والله اعلم
تُوفي عن :
زوجة أبيه الحامل
عم
كيف تقسم ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمل نعمل له ست مسائل
-باعتباره ميت فتكون التركة للعم
-باعتباره ذكر فتكون التركة للأخ لأب
-باعتباره أنثى فيكون للأخت لأب النصف وللعم الباقي
-باعتباره ذكرين فتقسم التركة على الأخوين لأب
-باعتباره أنثيين فيكون الثلثان للأختين لأب و الثلث للعم
-باعتباره ذكر وأنثى فيكون الثلثان للأخ لأب و الثلث للأخت لأب
والله الموفق
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة , زادك الله علما وفقها .
وتممة للفائدة , أقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
رب يسر بخير
الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي :
أولا : نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد .
ثانيا : نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد .
ثالثا : نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين .
رابعا : نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين .
خامسا : نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة .
سادسا : نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة .
ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل .
ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أحسنت أختي فتاة مسلمة , حلك صحيح لكن بحاجة إلى تتمة , فلو أردت الاختصار فكان ينبغي أن تحلي المسألة على النحو الآت :
تُفرض المسألة على ثلاث خطوات :
1 - في حالة الموت
2 - في حالة اعتباره ذكرا ، ويدخل تحته الذكور والإناث إن تعددوا ، لأنه يحجز باقي المال من أصحاب الفروض ، ولن يتغير ميراث باقي الورثة إن كان ذكرين أو ذكرا وأنثى
3 - في حالة اعتباره أنثيين ، فيدخل تحته الأنثى الواحدة ، ففرض الثلثين أكبر من فرض النصف
والمقصود حجز أكبر نصيب له من التركة للحيطة ، ثم توزيع باقي الأنصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ملحوظة / هذا الحل المختصر قام به أحد طلبة العلم في أحد المنتديات الذي طرح فيها نفس الموضوع , والله ولي التوفيق .
مسألة : هالك أو هالكة عن :
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى .
أحبتي مالي أراكم قد توقفتم ؟!!
الرجاء توضيح توريث الخنثى
إذا تكرمت علينا
- فيما إذا كان يرجى اتضاح أمره
-فيما إذا لم يتضح أمره.
وحسب معرفتي المتواضعة:
أولا نورثه على أنه ذكر مرة وانثى مرة
أم السدس
البنت +الخنثى انثى الثلثان
العم عصبة
فيكون للأم 1
والبنت 2
والخنثى2
والعم1
أما إذا حسب ذكر
الأم السدس
البنت+ الخنثى ذكر للذكر مثل حظ الانثيين
العم محجوب
أصل المسألة6
الأم 1
البنت والخنثى ذكر للذكر مثل حظ الانثيين 5
العم لاشي له محجوب
تصحح المسالة 6×3=18
الأم 3
البنت 5
الخنثى ذكر 10
العم لاشي
الجامعة 18
الأم 3
البنت 5
ويوقف 10 أسهم
هذا ما أجادت به ذاكرتي
ارجو أن أكون وفقت
حيث تحتاج مني لمراجعة أبحاث الخنثى
والله أعلــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخيـــــــــــ ــر
وعذرا للتأخير
بارك الله فيكم أخي دمعة أمل .
أولا : باعتبار الخنثى المشكل ( الذي لا يرجى تمييزه ) ذكرا
للأم السدس فرضا ولها ثلاثة أسهم من أصل ثمانية عشر
للخنثى عشرة أسهم
للبنت ثلاثة
لا شيء للعم
ثانيا : باعتباره أنثى
للأم السدس فرضا ولها سهم من أصل ستة
للخنثى الثلث ولها سهمان
للبنت سهمان ، تكملة فرض البنتين
للعم الباقي تعصيبا وله سهم
** بضرب المسألة الثانية في ثلاثة لتوحيد الأنصبة وجمعهما ، فتصبح المسائل الفائتة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما
- في حالة الذكورة
للأم ستة أسهم
للبنت عشرة أسهم
للخنثى عشرون
- في حالة الأنوثة
للأم ستة
للبنت اثنا عشر
للخنثى اثنا عشر
للعم ستة
- المحصلة ، يأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى :
الأم ستة
للخنثى ستة عشر
للبنت أحد عشر
للعم ثلاثة
والله تعالى أعلى وأعلم
أما إذا كان يرجى اتضاح حاله فيكون الحل على النحو الآتي :
أولا : على فرض ذكوريته .
أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر
للأم منها ثلاثة أسهم
للبنت خمسة أسهم
للخنثى عشرة أسهم
لاشيء للعم
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ
ثانيا : على فرض أنوثته .
أصل المسألة من ستة
للأم منها سهم واحد
للبنت سهمان
للخنثى سهمان
للعم سهم واحد
ننظر لأصلي المسألة بالنسب الأربع فنجد أن هناك تناسبا ( تداخلا ) فنأخذ العدد ثمانية عشر لأن الأصغر في التناسب يدخل تحت الأكبر فيكون هو جامعة المسألة , ثم نقسمه على أصلي المسألة فما خرج فهو جزء السهم , نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم إن كان يرث في جميع الحالات ونعطيه الأقل إذا لم يتساو نصيبه في كل الحالات وإلا أثبتنا نصيبه كاملا إن تساوى في كل الحالات , فالأم يتساوى فنثبت لها ثلاثة أسهم نرقمه تحت الجامعة , والبنت اختلف فنعطيها الأقل وهو خمسة أسهم , وكذلك الخنثى اختلف فنعطيه الأقل وهو ستة أسهم , والعم نجد أنه لايرث في إحدى الحالتين فلا نعطيه شيئا والحالة هذه , ثم نطرح الجامعة من مجموع سهام من أخذ في المسألة وهم الأم والبنت والخنثى فتكون النتيجة أربعة أسهم هي الموقوف للخنثى , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه علمنا مالم نكن نعلم فله الحمد والشكر والمنة والثناء الحسن .
مسألة : هالك عن :
زوجة
ابن حاضر
ابن مفقود
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بسم الله الرحمن الرحيم
المفقود نعمل له مسألتين الأولى باعتباره ميت و الثانية باعتباره حي
1/ باعتباره ميت المسألة من :8
زوجة :1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
1/ باعتباره حي المسألة من :16
زوجة :2
ابن حاضر:7
ابن مفقود:7
يعامل جميع الورثة بالأقل حتى تظهر حالته أو يحكم بموته
فتكون المسألة من : 16
زوجة :1
ابن حاضر:7
ابن مفقود:/
و 8 توقف حتى تظهر الحالة أو يحكم بموته.
و الله الموفق
مسألة : هالك عن :
عمة ش
عمة لأب
خالة ش
خالة لأب
أربعة أبناء بنت
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!! إن لكم فيه سلوةً عما يجري , فلا تحسبوا انشغالكم به انشغالا عن إخوتكم المنكوبين !!!
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!! إن لكم فيه سلوةً عما يجري , فلا تحسبوا انشغالكم به انشغالا عن إخوتكم المنكوبين !!!
تقسم كما يلي
عمة ش تنزل منزلة الأب
عمة لأب
خالة ش تنزل منزلة الأم
خالة لأب
أربعة أبناء بنت ينزلون منزلة البنت
أربع أبناء بنت النصف
عمة ش السدس + الباقي
خالة ش السدس
أصل المسألة6
عمة ش 2
خالة ش1
4أبناء بنت 3
وتصحح المسألة لتصبح من24
للعمة ش8
والخالة ش 4
ولكل ابن بنت 3×4=12
والبقية لاشيء لهم
والله أعـــــــــــــ ـــلم
دمتم ودمنا على طريق الخير
شغلتنا الدنيا والكد على العيال{{نطلب العذر منكم والمسامحة}}
الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة والنصف للزوج لعدم وجود الفرع الوارث ، ونصف آخر للأخت الشقيقة لعدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث ، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور ، والسدس تكملة الثلثين للأخت لأب وسدس آخر للأخت لأم لانفرادها ولعدم وجود أصل واررث من الذكور
فالمسألة من ستة الأم لها 1 وللزوج 3 وللأخت الشقيقة 3 والأخت لأب 1 والأخت لأم 1
فتعول المسألة من 6إلى 9
والله أعلم
الثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث ، والنصف للبنت لعدم المشارك وعدم المعصب ، والسدس لبنت الابن تكملة الثلثين ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ويسقط الإخوة لأب لأن الشقيقة أقوى من ناحية التعصيب والله أعلم .
فالمسألة من 24 ثمنها 3 للزوجة ، ونصفها 12 للبنت ، و 4 لبنت الابن و5 للأخت الشقيقة
أخي هبة الله ! إن المسألتين اللتين قمت بحلهما قد حلت من قبل , فلعلك تنظر إلى آخر مسألة في آخر صفحة لتعرف أين وصلنا ؟ والله يوفقك ويسددك , و أشكرك على اهتمامك .
وهاكم مسألة جديدة أعانكم الله تعالى على حلها :
هالك عن :
زوجة
بنت
أخت ش
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن البنت المذكورة وأم وأخ لأب , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن ابن وبنت , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأم في المسألة الثانية عن زوج وأخ لأم , ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج في المسألة الأخيرة عن زوجتين وأخت ش وابن عم ش , كيف تقسم هذه المسألة ؟
أعانني الله وإياكم يا طلبة علم الفرائض .
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أحبتي لعلنا نواصل ما بدأنا , فإنه لم يبق إلا القليلُ .
اشحذوا هممكم يا طلبة علم الفرائض , فأنتم على خير تغبطون عليه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
جزاكم الله خيرا أخى وشيخنا الفاضل خالد سالم باوزير فقد سررت جدا لما وجدت موضوعا عن المواريث فى الملتقى
ومسألة المناسخة تحتاج لتركيز فبارك الله فى جهدكم
ولما نظرت فى المسألة وجدت أنه سيصبح فيها رد فهل نحلها بمذهب الرد على الزوجين أم بعدم الرد على الزوجين ؟
وجزاكم الله خيرا
أم أنها لن يكون فيها رد وأخطأت أنا فى حلها بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
أخى الحبيب خالد سالم باوزير إن شاء الله سأذكر الجامعة النهائية
أصل المسألة 384
البنت 216 سهم
أخ لأب 16 سهم
ابن 96 سهم
بنت48 سهم
أخ لأب 4سهم
زوجتين 1سهم
أخت ش 2 سهم
ابن عم ش 1 سهم
هذه هى الجامعة النهائية والله أعلم
وجزاك الله خيرا يا أخى فقد جعلتنى أراجع بعدكدت أن أنسى فبمدارسة العلم يثبت
وقد كنت أود أن أشارك فى هذه المدارسة من أولها ولكنى مشترك جديد فى المنتدى والله المستعان
بارك الله فيك أخي محمدا , كنت أود أن تَحُلَّ المسألةَ بطريقةٍ فيها تفصيلٌ ليستفيدَ الجميعُ , لكن لا بأس , وتعوض في المسألة الأخرى إن شاء الله تعالى , وهذا هو الحل الصحيح للمسألة - إن شاء الله تعالى - :-
أولا : - المسألة الأصلية من ثمانية
للزوجة سهم
للبنت أربعة أسهم
للأخت الشقيقة الباقي ثلاثة
ثانيا : مناسخات الزوجة ، الطبقة الأولى للمناسخات بموت الزوجة وأصل المسألة من ستة :
للبنت المذكورة النصف ثلاثة ( بالإضافة إلى نصيبها الأصلي من أبيها )
للأم سهم من الستة
وللأخ لأب الباقي تعصيبا اثنان
ثم الطبقة الثانية - موت أم الزوجة ، وهي من ستة ، وبعد التصحيح من اثنين
للزوج النصف فرضا ، وله سهم
للأخ لأم السدس فرضا ، ويرد عليه باقي النصف ، فيأخذ النصف مثل الزوج ، وله سهم
ثم الطبقة الثالثة - موت زوج أم الزوجة ( ليس بأبيها ، لأنه لو كان كذلك لتقدم ذكره في الطبقة الأولى كوارث ) ، والمسألة من ثمانية
لكل زوجة من زوجتيه سهم
لأخته الشقيقة النصف أربعة أسهم
ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبا سهمان
ثالثا : طبقة مناسخات الأخت الشقيقة ، وهي من ثلاثة أسهم
للابن الثلثان وله سهمان
وللبنت سهم واحد
رابعا : تحديد أصل المسألة العام
بضرب أصول جميع المسائل في بعضها : 8*6*2*8*3 = 2304
ثم بإعادة توزيع أنصبة المسألة الأصلية :-
الزوجة : 1/8 * 2304 = 288
البنت : 4/8 * 2304 = 1152
الأخت الشقيقة : 3/8 * 2304 = 864
خامسا : نعيد توزيع نصيب الزوجة (288) على طبقة المناسخات الأولى كالتالي :
للبنت : 3/6 * 288 = 144 + 1152 من أبيها = 1296
للأم : 1/6 * 288 = 48
الأخ لأب : 2/6 * 288 = 96
ثم يعاد توزيع نصيب الأم ( 48) على وارثيها وهما
الزوج : 1/2 * 48 = 24
الأخ لأم : 1/2 * 48 = 24
ثم يعاد توزيع نصيب الزوج ( 24 ) على وارثيه :
للزوجة الواحدة : 1/4 * 24 ÷ 2 ( عدد الزوجات ) = 3
الأخت الشقيقة : 4/8 * 24 = 12
للأخ لأب : 3/8 * 24 = 6
سادسا : توزيع أنصبة طبقة مناسخات الأخت الشقيقة ( 864 ) ، وهما :
الابن : 2/3 * 864 = 576
البنت : 1/3 * 864 = 288
والله تعالى أعلى وأعلم
لازلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض
مسألة من نوع آخر : هالكة عن :
زوج
ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ؟
وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى !
وبارك الله فيك يا أخى إن شاء الله حلى صحيح فقد ذكرتُ أننى سأذكر الجامعة النهائية وذلك كان لضيق وقتى ساعتهااقتباس:
بارك الله فيك أخي محمدا , كنت أود أن تَحُلَّ المسألةَ بطريقةٍ فيها تفصيلٌ ليستفيدَ الجميعُ , لكن لا بأس , وتعوض في المسألة الأخرى إن شاء الله تعالى , وهذا هو الحل الصحيح للمسألة - إن شاء الله تعالى -
وبارك الله فيك قد فصلت الحل
وتعلم أخى أن علم الميراث يعتمد على علم الحساب فى حساب نصيب وسهم كل وارث وأنا قد اعتمدت على طريقة حسابية أخرى (وكنت أظن أنك تحل بنفس الطريقة الحسابية التى أحل أنا بها ) وخرج الناتج عندى نفس الناتج الذى أخرجته أنت ولكن إقسم أصل مسألتك الذى أخرجته أنت على ستة
لو قسمنا الناتج على ستة يكون الناتج 384 وهو الأصل الذى أخرجتهاقتباس:
بضرب أصول جميع المسائل في بعضها : 8*6*2*8*3 = 2304
وأظن لوقسمت كل سهم أخرجته لصاحبه على ستة سيكون هو نفس النصيب الذى أخرجته أنااقتباس:
أخى الحبيب خالد سالم باوزير إن شاء الله سأذكر الجامعة النهائية
أصل المسألة 384
البنت 216 سهم
أخ لأب 16 سهم
ابن 96 سهم
بنت48 سهم
أخ لأب 4سهم
زوجتين 1سهم
أخت ش 2 سهم
ابن عم ش 1 سهم
هذه هى الجامعة النهائية والله أعلم
فالإختلاف فقط فى طريقة الحساب ولقلة خبرتى بالكمبيوتر لم أستطع صنع الجدول الذى أستخدمته والله المستعان
وبارك الله فى جهودكم أخى الحبيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
الذى أعلمه أن العبد المبعض يرث ويحجب على قدر بعضه الحر فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فيرث على النصف من الحر وكذلك الحجب يكون على النصف من الحر (وهذا على مذهب الحنابلة وأراه أعدل الأقوال )
وفى هذه المسألة لو كان الإبن حرا لكان للزوج الربع فلما كان الإبن على النصف من الحر
فبكون للزوج الربع ونصف الربع أى ثلاثة أثمان 3/8
ولو كان الإبن حرا لكان له الباقى وهو ثلاثة أرباع لكنه فى هذه المسأله على النصف من الحر فنضرب ثلاثة أرباع × نصف فيكون الناتج ثلاثة أثمان 3/8
ويكون للأخ الشقيق الباقى وهو إثنان على ثمانية 2/8
الخلاصة أصل المسألة من ثمانية 8
للزوج ثلاثة أسهم
وللإبن الرقيق ثلاثة أسهم
وللأخ الشقيق سهمان
وبارك الله فيكم أخى الحبيب
أحسنت حلا أخي محمدا , وتتمة للفائدة , هاكم الحل بالتفصيل :
أقول مستعينًا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
قلنا : هالكة عن : زوج , ابن بعضه حر وبعضه رقيق , أخ ش .
نفرض مسألتين , نعد الابن فيها مبعضا والأخرى حرا , ثم نقارن بين أصلي المسألتين أو ماآلت إليه بالنسب الأربع , فما خرج فهو الجامعة نضربه في ( 2 ) بالنسبة لمسألتنا هذه لأن الابن فيها نصفان فضربنا في اثنين , وما حصل فهو الجامعة لمسألتي المبعض , ثم نقسم ما حصل من الجامعة بعد الضرب على أصل المسألتين لإخراج جزء سهم كل مسألة , ثم نضرب جزء سهم كل مسألة في سهام الورثة فيها , وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة , ثم نجمع نصيب كل وارث في المسألتين , ومن بينهم المبعض , ثم نقسم المجموعَ على اثنين , وما حصل فهو نصيبه من الجامعة , وبهذا تنتهي المسألة , والله تعالى أعلم .
تطبيق : على أن الابن رقيق
أصل المسألة من اثنين
للزوج النصف سهم واحد
للأخ الشقيق الباقي تعصيبا وهو النصف سهم واحد
لا شيء للابن الرقيق لوجود مانع الرق
باعتباره حرا
أصل المسألة من أربعة
للزوج الربع سهم واحد
للابن الباقي تعصيبا ثلاثة أسهم
لا شيء للأخ الشقيق
ننظر إلى أصل المسألتين بالنسب الأربع , نجد أن بين الاثنين والأربع تناسبا ( تداخلا ) , نأخذ العدد الأكبر ( 4 ) , فيكون هو الجامعة نضربه في اثنين ( 4 × 2 = 8 ) ثم نقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألتين 8 ÷ 2 = 4 , 8 ÷ 4 = 2 , ثم نضرب سهم الزوج في جزء سهم الأولى من المسألة الأولى وهكذا الثانية في جزء سهم الثانية , فيكون للزوج 4 + 2 ÷ 2 = 3 , ويكون للابن 6 ÷ 2 = 3 وذلك نصف مايرثه لو كان حرا , ويكون للأخ الشقيق أو لأب 4 ÷ 2 = 2 وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
ملحوظة / يمكن حل المسألة بالكسور الاعتيادية التي تدرس في مادة الرياضيات في المراحل الدراسية , وذلك كالآتِ :
الزوج : 2/1 + 4/1 = 4/3 ÷ 2 = 8/3
الابن : 4/3 ÷ 2 = 8/3
الأخ الشقيق أو لأب : 2/1 ÷ 2 = 4/1
والله تعالى أعلم .
وسأعرفكم إن شاء الله تعالى على مزيد من مسائل المبعض , وسأكمل إن شاء الله ما تبقى من الرحبية , والله يعينني ويسددني ويجعل عملي خالصا لوجهه الكريم , ويبارك لي في وقتي وعمري , إنه ربي أحسن مثواي , إنه لا يفلح الظالمون .
تنبيه : نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
مسألة تطبيقية لمن أراد حلَّها : هالكة عن :
زوج
أخ شقيق أو لأب ثلثه حر وثلثاه رقيق
ابن
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا ؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي .
واللهِ لا أعلم كيف يسمى طالبَ علم من لا يعتني بالفرائض ويوليها اهتماما ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
المسألة من :4
الزوج :1
الابن :3
أخ شقيق أو لأب: محجوب
والله الموفق