-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
152 - باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يوتر فليس منا). رواه أحمد.
([1])
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: (إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر).
3 - وعن ابن عمر: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر على بعيره). رواه الجماعة.
4 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل). رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود: (الوتر حق على كل مسلم) ورواه ابن المنذر وقال فيه: (الوتر حق وليس بواجب).
([1]) هذا الباب لبيان أن الوتر سنة ولقد دلت الأحاديث الكثيرة على شرعية الوتر وتأكده وأنه سنة مؤكدة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما في حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله قد أمدكم بصلاة لهى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) وإن كان في سنده بعض المقال لكن هذا محل إجماع إن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وللإنسان أن يوتر في أول الليل ووسطه وآخره وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره ثم انتهى وتره في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها ، وهو ليس بفريضة ولكنه متأكد ويدل على ذلك حديث أبي أيوب ( الوتر حق ) و حديث ( من لم يوتر فليس منا ) فهذا يدل على التأكد والحديث في سنده ضعف ولين ولكن من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب ولو صح لكان دليلاً على الوجوب ولكن الرواية بهذه الزيادة ضعيفة وأما ( حق ) فمعناه متأكد كما في حديث أبي أيوب ( الوتر حق ) وهكذا قول علي رضي الله عنه ( ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ) وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره فلو كان واجباً لما أوتر على بعيره لأن الفرائض لا تصلى على الدابة بل تصلى على الأرض إلا عند الضرورة ، فهذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على سنيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر وإذا فاته قضاه من النهار شفعاً فكل هذا يدل على تأكد الوتر وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يدع الوتر ولو واحدة كما سيأتي ( الوتر ركعة من آخر الليل ) فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسره الله له ركعة أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي وله كتاب في هذا جيد.
@ الأسئلة
أ - ما حكم المداومة على القنوت ؟
لا بأس القنوت سنة مستحب فإن داوم فلا بأس وإن ترك بعض الأحيان فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقل لا تداوم عليه فإذا داوم عليه فلا بأس.
ب - من أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فهل يوتر مرة ثانية ؟
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فيصلي ما تيسر من دون وتر يكفيه الوتر الأول فيصلي ثنتين أو أربع أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول ولا يحتاج إلى وتر ثانٍ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ).
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الشَّيخ الكريم / عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ المحترم ـ :
شَكَرَ اللَّـهُ لَكُم ،ورَفَعَ قَدركُم ،وباركَ في جهودكُم.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ العزيز سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على تواصلك وصلك الله بفضله وكرمه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
153 - باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.
1 - عن ابن عمر قال: (قام رجل فقال: يا رسول اللَّه كيف صلاة الليل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة). رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في ركعتين) وذكر الحديث. ولمسلم: (قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين).
([1])
2 - وعن ابن عمر أنه: (كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته). رواه البخاري.
3 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن أبيِّ بن كعب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو اللَّه أحد ولا يسلم إلا في آخرهن). رواه النسائي.
6 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن). رواه أحمد والنسائي ولفظه: (كان لا يسلم في ركعتي الوتر) وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانًا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره.
7 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب). رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.
8 - وعن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
9- وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن). متفق عليه.
10 - وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي اللَّه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها: (فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة) وفي رواية للنسائي قالت: (فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن).
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر فبينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ، ففي حديث ابن عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن السنة أن يسلم من كل ثنتين ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال ( مثنى مثنى ) وفي رواية أحمد ( يسلم من ثنتين ) وهكذا قال ابن عمر ( يسلم من كل ركعتين ) وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة وربما أوتر بخمس يسردها سرداً بعدما يصلي ثمان يسلم من كل ثنتين فيكون المجموع ثلاث عشرة وربما صلى سبعاً يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فعل هذا وهذا سرد السبع جميعاً ولم يجلس إلا في السابعة والحال الثانية جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالسابعة ، أما الخمس فكان يسردها وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة أما إحدى عشرة وثلاث عشرة فكان يسلم من كل ثنتين وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل ثنتين كما تقدم فهذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر وابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم ( الوتر ركعة من آخر الليل ) رواه مسلم فهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة وهكذا في حديث أبي أيوب ( من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) فالوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل وإن أتى بها أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ولكن آخر الليل أفضل ثم هو مخير بين هذه الأنواع وأكثر ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة وليس هذا مانعاً من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد فيصلي بخمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين كما فعل السلف فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ولم يحدد فدل ذلك على أنه إذا أوتر بثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو تسع وثلاثين أو أحدى وأربعين أو أكثر من هذا فلا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنوعت صلاته وثبت عنه في حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكذا من حديث ابن مسعود أنه أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هم ابن مسعود بالجلوس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين فربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له تارة ينشط فيطول ويكثر وتارة يضعف فيقلل ويخفف ( فاتقوا ما استطعتم ) ولا حرج فكله نافلة والحمد لله وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس ، قال عائشة رضي الله عنها ( من كل الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر ) صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أوتر بثلاث فلا يجلس في الثانية للتشهد الأول فلا يشبهها بالمغرب كما في حديث ( ولا تشبهوا بالمغرب ) يسردها سرداً هذا جائز أو يسلم من ثنتين ثم يفرد بواحدة وهذا أفضل وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس وإن سلم من كل ثنتين فهو أفضل وأكمل والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل فإن سرد ثلاثاً أو خمساً جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس وإن سرد سبعاً فهو مخير إن شاء سردها وإن شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول ثم قام للتاسعة وإما الإحدى عشر فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشر لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأنه لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل إن لا يسردها وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله عليه الصلاة والسلام وإن أوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها وأن الصلاة بعد الوتر ليست حراماً بل لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتراً هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة للوتر يكفيه الوتر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين ولم يعد الوتر وقال ( لا وتران في ليلة ) فدل ذلك أنه إذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة لأن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله الجميع .
@ الأسئلة
أ - صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر صارف للأمر ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) ؟
نعم لبيان أن الأمر في ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) للاستحباب فقط .
ب - سرد التسع بتشهد واحد ؟
لا أعلم أنه ورد . التسع يجلس في الثامنة .
ج - سرد الإحدى عشرة ما ورد ؟
لا أعلم أنه ورد . حسب علمي أنه ما ورد .
د - هل الأفضل الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة أم أنه إذا قصر القراءة يزيد عدد الركعات ؟
الأفضل التطويل في الركوع والسجود لفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي إلا خمساً أو ثلاثاً ، فإن صلى سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع لكن التطويل هو الأفضل لما فيه من الخشوع والتدبر للقراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من التسبيح والدعاء في السجود وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا .
هـ - حديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ؟
لا بأس به في الصحيحين ( صلاة الليل مثنى مثنى ) لكن روى أهل السنن ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) من رواية علي البارقي وهو لا بأس به والزيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة . والأفضل مثنى مثنى حتى في النهار.
ح - إذا صلى خمساً أو سبعاً سرداً هل يتورك في الركعة الأخيرة أم أنه خاص بالفرائض ؟
لا بل يفترش ، لكن لو تشهد التشهد الأول في السادسة من السابعة أو الثامنة من التسع فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يتورك في الأخيرة كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
ط - إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسياً فهل يكمل أم يرجع ؟
يرجع ويسجد للسهو مثل ما لو قام إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة فإنه يرجع .
ي - يمنع من التشهدين في الخمس والثلاث ؟
ما ورد فيها إلا سردها سرداً والأفضل أن يسلم من كل ثنتين .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
154 - باب وقت صلاة الوتر
[الوتر بالكسر على لغة الحجاز وتميم وبالفتح في لغة غيرهم هو الفرد وقرئ في السبعة قوله تعالى
{والشفعوالوتر} بالكسر والفتح. يقال وترت الصلاة وأوترتها جعلتها وترًا] والقراءة فيها والقنوت
1 - عن خارجة بن حذافة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر).روا ه الخمسة إلا النسائي.
([1])2 - وعن عائشة قالت: (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر). رواه الجماعة.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
4 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
5 - وعن أبيِّ بن كعب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائي في حديث أبيِّ (فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات) ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزي وفي آخره: (ورفع صوته في الآخر).
6 - وعن الحسن بن علي عليه السلام قال: علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت).
7 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: (اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك).رواه الخمسة.
([2])
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه ، ففي حديث خارجة بن حذافة العدوي وهو من رهط عمر فهو قرشي عدوي وهو من الشجعان المعروفين قتل سنة أربعين قتله الخوارج وهو يصلي لأن الخوارج تعاقدوا أن يقتلوا ثلاثة واحد يقتل علياً وواحد يقتل معاوية وواحد يقتل عمرو بن العاص فنفذ أمر الله في علي فقتل على يد ابن ملجم وأتى مندوبهم إلى مصر لقتل عمرو بن العاص فأراد الله في ذلك اليوم أن لا يصلي الفجر لعلة وصلى عنه خارجة هذا فقتله يظنه عمراً فبان أنه ليس بعمرو فقال الخارجي ( أردت عمراً فأراد الله خارجة ) وذهبت مثلاً ، وكذلك معاوية أغتيل ولكنه جرح وسلم ولم يتم القتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله . فالمقصود أنه هذا الصحابي من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والمراد بحمر النعم أي الإبل الحمر والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مستور وسنده جيد وله شواهد ورواه أحمد في المسند بسند جيد وبإسناد آخر فيه ضعف عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة وفيه الدلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر وإنما هو بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر والأفضل في آخر الليل إن وثق أن يقوم آخر الليل فإن لم يتيسر صلى في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). فمن وثق أن يقوم آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما قد صلى ) وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هاهنا ، وهكذا حديث أبي سعيد ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وحديث عائشة (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر) فهو يدل على الوتر يكون في الليل لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً أن وتره صار في آخر الليل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل فمن طمع في آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل وفيه النزول الإلهي
- وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة وهكذا في حديث ابن عباس فهذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج وفي حديث أبي من حديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي وغيره أنه إذا فرغ من الوتر قال ( سبحان الملك القدوس ) ويرفع صوته ويمده في الثالثة فهذا سنة ، أما إذا فات الوتر فإنه يصلي من النهار ما تيسر شفعاً من دون وتر بعد طلوع الشمس فيصلي ما تيسر شفعاً وإن صلى بعدد ركعاته شفعاً فذلك هو الأفضل قالت عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة لأن الغالب عليه أنه كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم أكملها ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل وهو كله سنة وليس بواجب فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار والله عز وجل يقول ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) فالمؤمن يعتاظ عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل .
([2]) ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وحديث علي يدل على شرعية القنوت في الوتر وأنه يقول هذا الدعاء وحديث الحسن ثابت وحديث علي ثابت أيضاً وهو يدل على شرعية القنوت في الوتر وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنتون في النصف الأخير من رمضان والصواب أن القنوت مشروع دائماً في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه ، أما زيادة ( ولا يعز من عاديت ) فالمؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه وليست عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والمؤلف ذكرها ها هنا كأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ .
@ الأسئلة
أ - بالنسبة لإطالة القنوت والأدعية في هذا الزمان ما رأيك فيها ؟
لا بأس أن يزيد لكن لا بد أن يراعي عدم الإطالة فلا يشق على الناس ولهذا كان عمر يزيد ( اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... ) فإذا زاد بعض الدعوات ولكن يراعي عدم المشقة .
ب - إذا بقي خمس دقائق على طلوع الفجر ؟
يوتر قبل طلوع الفجر فيصلي الركعة الأخيرة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
155 - باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه
1 - عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا وتران في ليلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
([1])
2 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: (أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر). رواه أحمد.
4 - وعن علي قال: (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر).رواه الشافعي في مسنده.
5 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر). رواه الترمذي. ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: (وهو جالس) وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.
6 - وقد روى سعيد بن المسيب: (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبي بكر: حذر هذا وقال لعمر: قوي هذا). رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده.
([1]) هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم تكرار الإيتار في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر ، فالسنة أن يختم صلاة الليل بالوتر فيتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة هذا هو السنة وإن صلى بعدها ركعتين للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو أنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ) فهذا واضح أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة وهو يؤيد حديث ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) فهما متفقان في المعنى وهو يوافق حديث عائشة أيضاً ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة ) وهذا هو الأصل وهو أكمل ما يكون في التهجد وهو أنه يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وهو أفضل ثم يوتر بواحدة . وذهب بعض أهل العلم أن له أن ينقض الوتر فإذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل فله أن ينقض وتره بواحدة يصليها يضمها لوتره الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة ، هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة واحتجوا بحديث ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) فقالوا نحن أوترنا أول الليل ثم تيسر لنا القيام من آخر الليل فنختم بالوتر أيضاً. وذهب الجمهور والأكثرون أنه لا ينبغي أن ينقض الوتر ولا يشرع نقضه بل هو خلاف السنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) وهو حديث لا بأس به رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المؤلف هنا وذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان أيضاً ، وهو سنده جيد ، ولأنه إذا نقضه فقد أوتر ثلاثاً وليس وترين فأوتر في الأولى ثم في النقض ثم في الأخير فصارت ثلاثة أوتار وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه لا ينقض وتره وعامة المفتين على عدم شرعية النقض بل يصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحدة كما جاء عن الصديق وعن جماعة من الصحابة أما إذا كان قد أوتر سابقاً كفاه الوتر السابق والحمد لله ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر وأنه لا يجب ختمها بالوتر فلو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج وهكذا حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد والصواب وأنه لا ينقض الوتر وهو قول الأكثرين وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم ينقض وتره .
@ الأسئلة
أ - ما ذكره الشافعي عن علي (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ) سنده ؟
ما ذكره الشافعي عن علي ما وقفنا عليه والشوكاني ما تعرض له ويراجع مسند الشافعي ولو صح عن علي فالسنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر فالسنة هي الحاكمة على الناس فالقاعدة إذا اتضحت السنة فلا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا بقول عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما ومن دونهم من باب أولى فالسنة حاكمة على الناس لأن الله عز وجل يقول ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .
ب - إذا وصل الوتر بركعة في أول الليل وهو خلف الإمام ؟
لا بأس ليوتر في آخر الليل نص عليه جمع من أهل العلم .
ج - حكم المحافظة على ركعتين بعد الوتر ؟
ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر ولكن ليس عليه دليل أنه كان يحافظ عليها ولكن يدل على أنه كان يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز ولهذا قالت في أحاديثها الكثيرة الصحيحة ( كان يختم بواحدة عليه الصلاة والسلام )
د - ما قاله سعيد بن المسيب (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح ) ؟
هذا نقله الخطابي ولا نعرف سنده ويحتاج لنظر ومراجعة سند الخطابي لكن نقلوه عن الصديق أنه كان يشفع ولا يوتر وتر ثانٍِ ذكره جماعة عن الصديق ، حتى ولو نقض الصديق الوتر فما دامت السنة بخلافه فالسنة مقدمة على الصديق وعلى عمر وعثمان وعلي وغيرهم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
156 - باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
1 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره). رواه أبو داود.
([1])2 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل). رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث.
([1]) هذا الباب يتعلق بقضاء الوتر وقضاء الحزب من القرآن فتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن حزبه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة يعني شفعها بواحدة ولم يوتر فدل على أن من فاته ورده من الليل استحب له قضاؤه من النهار حرصاً على الاستمرار في العبادة وحفاظاً عليها وهكذا حديث (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) رواه أبو داود وفي رواية ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود أيضاً ، المقصود أن هذا دليل على أنه يستحب القضاء ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر عليها المؤلف (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواية الترمذي وابن ماجة (( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ) فيها ضعف وهي دالة على مشروعية قضاء ما فات الإنسان من وتره أو تهجده لكنه يشفعها كما في حديث عائشة عند مسلم ( أنه كان يصلي ثنتي عشرة ركعة ) وهذا هو الأفضل وهو يوضح حديث أبي سعيد ويبين المعنى بأنه يصليها شفعاً لا وتراً فيصلي إذا ذكر مشفوعاً لا وتراً لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
157 - باب صلاة التروايح
1 - عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه الجماعة.
([1])
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن اللَّه عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: [صمنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول اللَّه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: (إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له: وما الفلاح قال: السحور]. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
4 - وعن عائشة: [أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان)]. متفق عليه. وفي رواية: (قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعًا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت: فأمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم) وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه: (لم يخرج إليهم في الليلة الثانية) رواه أحمد.
5 - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله). رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية قيام رمضان كما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم ترك وقال ( خشيت أن تفرض عليكم ) فترك ذلك خشية أن يفرض عليهم فلما قبض صلى الله عليه وسلم أمن أن تفرض بانقطاع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أبياً أن يصلي بالناس لما رأهم يصلون أوزاعاً في المسجد وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعاً ، يصلي الرجل لنفسه وهذا يصلي بثلاثة وهذا يصلي بخمسة متوزعين ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي فصاروا جماعة واحدة وخرج في بعض الليالي فلما رأهم فقال ( نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ) يعني صلاة الليل فسماها بدعة من جهة اللغة لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق فلم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم تركهم على حالهم أوزاعاً في المسجد خوف أن تفرض عليهم فسماها عمر رضي الله عنه بهذا المعنى من حيث اللغة وإلا فهي سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام فالتراويح سنة وصلاة الليل سنة وصلاتها جماعة سنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك ( من قام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) وهكذا ( من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) تفيد أنه لا بد من نية عن إيمان ليس عن رياء وسمعة ولا عن عادة بل عن إيمان وتصديق بشرع الله عز وجل وطلب للأجر وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) هو مثل قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن إقلاع أو ليس له كبائر تمنع أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة كما في الحديث الصحيح ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويقيد مقيدها مطلقها فمن مات على الكبائر فهو تحت المشيئة ومن مات على توبة وليس عنده كبيرة دخل الجنة من أول وهلة فقوله صلى الله عليه وسلم ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) هذه من البشارة والتشجيع والترغيب في الخير وعليه مع هذا أن يلاحظ التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات .
- وفي حديث أبي ذر الدلالة أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ، وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة وأنه قام بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك لما تقدم خشية أن تفرض عليهم ، وفيه فضل قيام ليلة سبع وعشرين وأنها آكد الليالي لأنها مظنة ليلة القدر وأرجى من غيرها ، وفيه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن لم يقم إلا بعض الليل وهذا من فضل الله عز وجل ، وفيه الحث على الجماعة في رمضان ، فالجماعة يحصل بها قيام الليل وإن لم يحصل بها إلا قيام بعض الليل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
158 - باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين
1 - عن قتادة عن أنس: (في قوله تعالى
( كانوا قليلًا من الليل مايهجعون ( قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك
) تتجافى جنوبهم عنالمضاجع( ). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج). رواه أحمد والترمذي.
([1]) هذان الأثران وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة والتنفل وأنه محل عمل وصلاة وأنه لا يختص التنفل والتهجد بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة سنة المغرب فركعتان فقط كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويصليهما في بيته غالباً وربما صلاهما في المسجد أما بين العشاءين فإن تنفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وما قد رواه أنس وحذيفة فيدل على شرعية التنفل بين العشاءين وأنه عمل صالح وهو داخل في فضل الصلاة من الليل ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدية تقدم عليها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الآخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الأخوان لمصلحة إسلامية أو نحو ذلك فكله قربة وطاعة ، وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء يسميها بعضهم ( المؤنسات ) فالرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء ذلك هو الثابت وفعله كثير من السلف من الصحابة وغيرهم وأما تخصيص ست بفضل خاص فالأحاديث فيها ضعيفة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
159 - باب ما جاء في قيام الليل
1 - عن أبي هريرة قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال: الصلاة في جوف الليل قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال: شهر اللَّه المحرم). رواه الجماعة إلا البخاري. ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط.
([1])
2 - وعن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن). رواه الترمذي وصححه.
3 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود وأحب الصلاة إلى اللَّه عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى فضل الصوم فقط.
4 - وعن عائشة: (أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([2])
5 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم.
6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
([3])
([1]) هذه الأحاديث دالة على فضل قيام الليل وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل قد قال الله تعالى في عباد الرحمن ( والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ) وقال عن المتقين ( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ) وقال لنبيه ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً ) فقيام الليل من أفضل القربات لكن لا يقومه كله بل ينام ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم (( ولكن أصلي وأنام ) فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية ولكن يستحب أن يكون له نصيب من الليل يتهجد فيه وأفضله جوف الليل كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو وغيرهم فجوف الليل الآخر أفضل وهو السدس الرابع والخامس وهو الذي كان يقومه داود عليه السلام فينام نصف الليل ويقوم سدسه فيقوم السدس الرابع والخامس وهذا يكون في جوف الليل الآخر فيكون السدس الرابع جوف الليل والسدس الخامس من الثلث الآخير الذي فيه التنزل الإلهي وهذا أفضل ما يكون من القيام ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين ( أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ) فيحصل له بذلك القيام في جوف الليل والقيام في الثلث الأخير ، والأحاديث كلها دالة أيضاً على فضل القيام في الثلث الأخير حيث قال صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) وفي اللفظ الآخر (( هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه ) وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم النصيب من قيام الليل في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له ، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنهما يشق عليهما القيام آخر الليل لعنايتهما وتدارسهما الحديث وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم فقال صلى الله عليه وسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) قال عائشة رضي الله عنها ( من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم : من أوله وأسطه وآخره ثم انتهى وتره في السحر ) فاستقر وتره في السحر وهو الثلث الأخير فإذا ضم إلى ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة جمع بين الفضل كله ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بإن الثلث الأخير هو أفضل لأنه موافق للنزول الإلهي ولهذا استقر وتره في آخر الليل في السدس الأخير ولكن الأصل هوالجمع بين النصوص فإذا تيسر له أن يكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها .
([2]) فيه الدلالة على أنه في قيام الليل إذا شاء جهر وإذا شاء أسر فقالت ((أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر ) وهو حديث جيد صحيح فيدل على أنه لا بأس بالجهر والسر فإن رأى أن جهره أنشط له وأنفع له وللحاضرين جهر وإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر أو كان في جهره تشويش على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله.
([3]) في حديث أبي هريرة وعائشة الدلالة على شرعية بدء التهجد بركعتين خفيفتين فهذا هو الأفضل فيبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له ، وفيه حجة كما قال المؤلف على عدم نقض الوتر الذي قاله بعض السلف وهو أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام فإنه يصلي ركعة ينويها مضمومة للأولى التي أوتر بها سابقاً ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته وهذا القول مرجوح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين ، فلو كان ينقض وتره لما بدأ بركعتين بل يبدأ بركعة وهذا خلاف السنة وقد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض وتره بل إذا أوتر من أول الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل شفعاً بدون الحاجة للوتر فيكفيه الوتر يقول صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله له ثم يسر له القيام من آخر فيصلي ما يسر الله له شفعاً ولا حاجة لأن يعيد وتره ولا ينقض وتره لكونه خلاف السنة .
@ الأسئلة
أ - ما الحكمة في افتتاح القيام بركعتين خفيفتين ؟
الله أعلم ولكن لعل السر في ذلك لكي يتهيأ فتكون مقدمة يتهيأ بها للطول في القراءة والقيام والركوع والسجود فيكون نشاط له على ما بعدها فلا أعلم نصاً في هذا ولكن لعل هذه هي الحكمة.
ب - الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل ؟
يروى عن بعض السلف أنه قال إنها ناشئة الليل لكن الأظهر والمعروف عن العلماء ان ناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم هذا هو المشهور عند العلماء
ج - من كان له عادة الصلاة بين العشاءين ستة ركعات بناء على الحديث ينكر عليه ؟
يعلم أنها ليست بثابتة فلا يداوم عليها لاعتقاد هذا الأمر فيعلم من باب التعليم وإلا فست ركعات لا بأس بها ولكن كونه يعتقد هذا المعنى يعلم .
د - أن لا يقال إنها من فضائل الأعمال يجتهد فيها ؟
الأمر فيها واسع .
هـ - الصلاة بين المغرب والعشاء هل يعد من قيام الليل ؟
الأظهر أنها تعد من قيام الليل لأن الليل يدخل بغروب الشمس .
و - هل الافضل جمع الشفع مع الوتر أو يؤخر الوتر لآخر الليل ؟
الأمر واسع ، لا أعلم في هذا شيئاً لكن إذا تيسر له أن يكون معه شيء فهو أفضل لأنه أكثر في الأجر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
160 - باب صلاة الضحى
1 - عن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي صلى اللَّه عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: (وركعتي الضحى كل يوم).
([1])
2 - وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
([2])
3 - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اللَّه قال: النخاعة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك). رواه أحمد وأبو داود.
4 - وعن نعيم بن همار: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره). رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء
[3].
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أم هانئ: (أنه لما كان عام الفتح أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى). متفق عليه. ولأبي داود عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين).
7 - وعن زيد بن أرقم قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى). رواه أحمد ومسلم
[4].
8 - وعن عاصم بن ضمرة قال: (سألنا عليًا عن تطوع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين). رواه الخمسة إلا أبا داود
[5].
([1]) ذكر المصنف في باب صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه سنن متأكدة فيستحب للمؤمن أن يصلي الضحى وفي رواية مسلم ركعتين كل يوم ولو زاد فصلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو أكثر فلا بأس لكن أقلها ركعتان ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة وأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو ، المقصود أنها سنة مؤكدة وإن كان لم يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم من جهة فعله لكنه أوصى بها صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة عليها .
([2]) فيه أن ركعتي الضحى تقوم مقام الصدقات التي عن السلاميات وأن كل إنسان عليه صدقة على سلامياته وهي المفاصل وفي حديث ابن بريدة أنها ثلاثمائة وستون مفصلاً وهكذا رواه مسلم من حديث عائشة والأولى بالمؤلف أن يذكره ها هنا لأنه أصح من حديث بريدة ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها كما في حديث عائشة وبريدة وأبي ذر فيكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيدل ذلك على تأكد هاتين الركعتين وأن فيهما خيراً عظيماً وفوائد جمة فيشرع للؤمن أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظة عليه والله أعلم لئلا يشق على أمته لأنه لو حافظ عليها صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشد تأكيداً فربما شق على الناس ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها ( أنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يشق على أمته) والسنة تثبت بقوله وفعله وتقريره وهذه السنة ثبتت بقوله في الأحاديث الصحيحة ومن فعله في بعض الأحيان كما ثبت في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه ) وحديث أم هانئ أنه صلى سبحة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود ( يسلم من كل ركعتين ) وهو مطابق لحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ).
[ 3 ] - وفي حديث نعيم بن همار (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) فحمله بعضهم على صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصلي أربعاً ولكن هذا ليس بصريح فيحتمل أنه أراد صلاة الفجر وسنتها فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة الضحى فكونها المراد بها صلاة الفجر وسنتها أولى لأنهما يفعلان في أول النهار وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة وهي آكد من سنة الضحى وبكل حال لو صلى أربعاً من الضحى فهو خير كثير كما تقدم في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه )
[ 4 ]- وفي حديث زيد بن أرقم أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ويشتد الضحى ولهذا لما رآءهم صلى الله عليه وسلم يصلون قال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ) ترمض يعني حين يشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل فإذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا هو المطلوب لكن عند شدة الضحى هو الأفضل .
[ 5 ]- هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح ، لكن رواية عاصم عن علي ( أنه كان يصلي أربعاً قبل العصر ) هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي ، كذلك أربعاً إذا اشتد الضحى وركعتين أول الضحى ولهذا ضعف جماعة حديث عاصم هذا فقالوا إنه ضعيف وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية فقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا ، وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أنه روايته هذه غير صحيحة وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويشفي ، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ) جاء هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر إذا تيسر ذلك .
@ الأسئلة
أ - الركعتان اللتان تكون بعد طلوع الشمس هل ينوي بها صلاة الضحى ؟
هي صلاة الضحى ولو لم ينوها لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وثمانياً .
ب - حديث أن أجرها كحجة وعمرة ؟
لا بأس به له طرق جيدة .
ج - حديث ( من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله على النار ) ؟
هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها وهو حديث لا بأس به وهذا يدل على فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها لكن ليست راتبة ، الراتبة أربعاً وثنتين هذه الراتبة فلو زاد أربعاً قبلها وأربعاً بعدها هذا أفضل .
د - آخر وقت الضحى ؟
قبل الظهر بوقت قصير حين تتوسط الشمس في السماء فهو وقت نهي وهو الوقت الخامس ، قال العلماء هو وقت قصير قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل فيدع الصلاة.
هـ - تحية المسجد هل هي مستمرة في جميع الأوقات ؟
الصواب أنها مستمرة فهي سنة مطلقاً حتى في وقت النهي فهي مستثناة من أوقات النهي.
و - إذا جلس في بيته بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر ؟
يرجى له الخير كالمريض ونحوه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
161 - باب تحية المسجد
1- عن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه: (أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا).
([1])
([1]) يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه فقد جاء الأمر بها والنهي عن تركها (فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي رواية للبخاري ( فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) ولما دخل سليك الغطفاني وجلس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين وقال ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره وقد دخل المسجد أمره أن يصلي ركعتين ، فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وفي رواية الأثرم ((أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا ) فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وقال بعضهم أنها واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المؤمن غير الصلوات الخمس فقال : لا إلا أن تطوع فحملوا ما سوى الخمس على التطوع وبكل حال ينبغي على المؤمن أن لا يغفلها فمتى دخل وهو على طهارة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، واختلف العلماء هل يجوز ذلك في وقت النهي والصواب أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة وأقر بلال لما سأله عن أرجى عمل عمله فقال سنة الوضوء فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولما قال ( إذا دخل أحدكم المسجد ) ولم يقل إلا في وقت النهي فلم يستثني فدل على ذلك على أنه عام فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي وهكذا إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وهكذا سنة الوضوء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة كلها من ذوات الأسباب لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجلها بعد وقت النهي يكون أحوط لأنها اختيارية ليس هنا حاجة لتعجيلها بعد العصر لكن إذا دعت الجاحة لتعجيلها بعد العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
162 - باب الصلاة عقيب الطهور
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي). متفق عليه.
([1])
([1]) فيه دلالة على فضل هاتين الركعتين فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع دف نعليه في الجنة وأن هذا من أرجى عمله ويحتمل هذا والله أعلم لما دخلها حين عرج به إلى السماء لما دخل الجنة ورأى فيها من الخير العظيم ويحتمل أنه رآءها رؤيا منام ، وفيه فضل بلال وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه وأنه ما توضأ إلا صلى وفيه سنة الوضوء فيستحب إذا توضأ إن يصلي ركعتين فقد جاء في هذا الباب أحاديث منها حديث عثمان لما توضأ للناس فلما فرغ من وضوئه قال ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي لفظ ( دخل الجنة ) فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأنهما من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
163 - باب صلاة الاستخارة
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته). رواه الجماعة إلا مسلمًا.
([1])
([1]) فيه الدلالة على صلاة الاستخارة فيستحب للمسلم أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه ، فالحديث مطلق ولكن المراد به الأمور المشتبه أما الواضحة التي ليس فيه شبهة فلا تحتاج إلى استخارة فلا يستخير هل يصلي أم لا يصلي ولا يستخير هل يزكي أم لا يزكي ولا يستخير هل يبر والديه أم لا يبرهما ولا يستخير هل يحج أم لا يحج إذا كان الطريق آمناً وليس هنالك محظور إنما الاستخارة في الأمور التي يخفى عليه أمرها إما في ذاتها وإما في الطريق إليها كالزواج من فلانة أو السفر إلى البلد الفلانية أو استخار من طريق كذا للحج وأشباه ذلك مما فيه اشتباه فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يقول ( اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه يقول سفرى إلى كذا أو زواجي من فلانة أو معاملتي لفلان وما أشبه ذلك - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله - شك من الراوي - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال - وفي لفظ ثم رضني به - : ويسمي حاجته ) فهذا يدل على شرعية هذا الدعاء فيصلي ركعتين أولاً ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة والله أعلم .
@ الأسئلة
أ - زيادة ( عاجل أمري وآجله ) ؟
هذا شك من الراوي هل قال ( في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ) أو قال ( عاجل أمري وآجله ) يعني أحداهما تكفي.
ب - هل يرفع يديه في الدعاء ؟
لو رفع يديه فالرفع من أسباب الإجابة .
ج - هل يدعو قبل السلام أم بعد السلام ؟
يدعو بعد السلام لأنه قال ( يصلي ثم ليقل ... )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
164 - باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
([1])
2 - وعن ثوبان قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
3 - عن ربيعة بن كعب قال: (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه.
([2])
5 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدًا شكورًا). رواه الجماعة إلا أبا داود.
([1]) اختلف أهل العلم أيهما أفضل طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب معتدلة إذا أطال القيام أطال السجود والركوع وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود وهذا أفضل ما يكون أن تكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وركوعها وسجودها وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل صلاته فيخشع في صلاته ويطمئن فيها ويرتاح لها فإذا ارتاح للطول أطال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر، فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة، وكلما كثرت السجدات كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول (: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) فإذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بكثرة الركعات فكلما زادت الركعات كثر السجود، وإذا قصر القيام والركوع والسجود كان أقرب إلى كثرة الركعات ويدل الحديث إلى أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء فإنه حري بالإجابة ومن هذا حديث علي رضي الله عنه ( وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) رواه مسلم يعني حري أن يستجاب لكم وهكذا حديث ثوبان (عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة) وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود) فهذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي رواية أحمد ( أسألك أن تشفع لي ) فهذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير للمؤمن من سؤاله الدنيا ولهذا قال ربيعة ( لا أسألك غير هذا ) وهذا من علو همة ربيعة وإرادته للخير وأنه لم يسأل حطاماً عاجلاً من الدنيا بل سأل أمراً عظيماً وهو أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان رفيقه في الدنيا وسأله أن يشفع له عند الله أن ينجيه من النار .
([2]) ذكر النووي رحمه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام والقنوت يطلق على معاني كثيرة ولكنها مشتركة فيطلق على القيام وعلى الخشوع وعلى السكوت وعلى كثرة العبادة وطولها كما قال جل وعلا ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ) يعني مطيعاً لله ، ويراد هنا طول القيام وهذا حيث تيسر ذلك دون مشقة وحيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه فلهذا كان الغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل لأنه يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا فكان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي ركوعه وسجوده وبعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة فإذا استطاع المؤمن ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود فيجمع بين الأمرين فتكون صلاته معتدلة متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر قصر وإن كانت الراحة له والنشاط له في تقصير القيام والركوع والسجود قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة فهو يعمل ما هو أصلح لقلبه وإنشط له في العبادة وأقرب له في خشوعه وذله بين يدي الله واجتهاده في الدعاء ، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيراً في العبادة ويطول ويقول ( لست مثلكم ) ولهذا قال المغيرة ( حتى ترم قدماه ) يعني في العبادة يقوم الليل يتهجد وهكذا قالت عائشة ( حتى تتفطر قدماه ) فهذا يدل على أنه كان يطيل في ذلك، أما الأمة فقال لهم ( لا تكلفوا ) لما قيل له ( إن هذه فلانة ) وذكر من صلاتها فقال ( مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) وقال ( القصد القصد تبلغوا ) فهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر عن العبادة فالمؤمن يصلي ويتعبد ويتهجد ولكن من غير مشقة وإتعاب لنفسه فيتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة وحتى لا يكرهها .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
165 - باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة
1 - عن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد اللَّه بن سعد.
([1])2 - وعن عتبان بن مالك أنه قال: (يا رسول اللَّه إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا فقال: سنفعل فلما دخل قال: أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين). متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهما.
([1]) فيه الدلالة أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أخرجه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون النوافل في البيت وإن صلاها في المسجد بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس لكن الأفضل في البيت هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء ولقوله صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) متفق عليه من حديث ابن عمر، ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعتبان ومن معه لما زاره ضحىً وكما صلى جماعة في بيت أم أنس لما زارهم ضحىً وكما صلى بابن عباس جماعة في صلاة الليل وكما صلى سلمان مع أبي الدرداء جماعة في البيت وأخبر الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سلمان فقال ( صدق صدق ) وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق فإذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم من بعض واسترشد بعضهم من بعض في فعل السنن وهكذا النساء إذا صلوا أحياناً جماعة بعض الأحيان كان أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة كما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان بعض الأحيان بالنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد والله أعلم.
@ الأسئلة :
أ - المؤلف أطلق (إخفاء التطوع وجوازه جماعة ) فكأنه أطلق ويفيد هذا المداومة على ذلك ؟
الأصل جوازه وكونه يستحب فهذا بالنظر لبعض المصالح فيجوز جماعة والأفضل وحده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن إذا فعل بعض الأحيان لمصلحة فهذا حسن ولو قال بشرعيته جماعة بعض الأحيان كان أنسب للمقصود .
ب- أيهما أفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود ؟
طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن طولاً لا يشق عليه فإذا شق عليه فكونه يقتصد ويكثر من الركوع والسجود أفضل.
ج - قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) ما فيه رد على الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته أو غيره من الأولياء ؟
هذا يعرف بغير هذا فالأدلة دالة على أن سؤال الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ولكن مقصوده صلى الله عليه وسلم أن من أراد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون رفيقه فليكثر من العبادة ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكثر من العبادة ومن الصلاة فإن مرافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح .
د - من أراد أن يدعو حتى يكون أقرب لله وهو خارج الصلاة ؟
يدعو في السجود فهو من أسباب الإجابة فيدعو وهو في الصلاة فالسجود لا يشرع مفرد وإنما يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود التلاوة وسجود الشكر أما يتعبد بالسجود مجرداً فلا فهذا غير مشروع والمراد ( أعني بكثرة السجود ) يعني كثرة الصلاة هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
هـ - عمت البلوى الآن بالصور في المكاتب والبيوت ويريد أن يصلي النافلة مع الصحف والمجلات ؟
إذا دعت الحاجة صلوا النافلة ولو كان في مكان فيه صور لكن إذا تيسر له مكان ليس فيه صور ولا شيء يشغله هو الذي ينبغي إذا تيسر له ذلك أما المجلات والجرائد المطبقة غير المعلقة فهذا سهلة فالصور مستورة غير معلقة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
166 - باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى
فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق.
1 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله.
([1])
2 - وعن أبي أيوب: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين).
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة).
4 - وعن المطلب ابن ربيعة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللَّهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج). رواهن ثلاثتهن أحمد.
([2])
5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة). رواه ابن ماجه.
6 - وعن علي عليه السلام قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره). رواه النسائي.
([3])
([1]) فيه شرعية التنفل والتطوع مثنى مثنى ليلاً ونهاراً والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً أما في الليل فلا إشكال في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي آخره ( إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) فهذا صريح بأنه مثنى مثنى ، وقالت عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة ) وهكذا الروايات الأخرى عنها وعن حفصة وغيرها أنه يسلم من كل ثنتين ثم يوتر وربما أوتر بخمس جيمعاً سردها وربما أوتر بثلاث جميعاً سردها وربما أوتر بسبع أو تسع لكن لم يكن يصلي شفعاً جميعاً في الليل ولم يثبت عنه في النهار صريحاً فالسنة في ذلك مثنى مثنى حتى في النهار لكنه في الليل آكد حتى قال جمع من أهل العلم إذا قام إلى ثالثة من الليل فكما قام إلى ثالثة من الفجر أي يلزمه الجلوس ويسجد للسهو إذا كان ناسياً لقوله الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهذا خبر معناه الأمر أي: صلوا مثنى مثنى ، زاد أهل السنن وأحمد من طريق علي البارقي ( والنهار ) وهو سند حسن وعلي ثقة فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثنى حتى في نفل النهار وصلاته بالنهار الضحى ركعتين وأوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء ركعتين وتحية المسجد ركعتين وصلاة العيد ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين فصلواته المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار أما في الليل فالأمر أشد وآكد ولا يجوز له أن يجعلها أربعاً لكن في النهار ففيه خلاف شديد فبعضهم ضعف زيادة ( والنهار ) لكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها وتعضدها الروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من ثنتين فيوتر بثلاث جميعاً يسردها بسلام أو سبع بسلام واحد أو يجلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم أو يصلي تسعاً بسلام واحد ويجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فلا بأس أما يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمانٍ جميعاً بسلام واحد هذا هو الذي مكروه أو ممنوع في الليل ممنوع وفي النهار مكروه لأنه خلاف السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام .
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به ورفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين لا دليل عليه ولكن تارة وتارة في النوافل أما بعد الفريضة فليس بمشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة ، فإذا صح فهو محمول على الرفع بعد النوافل لكنه ضعيف .
([3]) الحديث في صحته نظر من رواية عاصم بن ضمرة وفيه كلام لأهل العلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
167 - باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1 - عن عائشة قالت: (لما بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا). متفق عليه.
([1])
2 - وعن حفصة قالت: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
3 - وعن عمران بن حصين أنه: (سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد). ورواه الجماعة إلا مسلمًا.
4 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد). رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عائشة أيضًا: (أنها لم تر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع). رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه: (ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك).
6 - وعن عائشة قالت: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا). رواه الدارقطني .
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعداً والأفضل قائماً فإذا صلى قاعداً من غير عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين ، لكن إذا تثاقل عن ذلك وكان عليه صعوبة فأجره كامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً فلما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالساً وربما صلى أولها جالساً ثم إذا دنا من الركوع قام فقرأ ما يسر الله له ثم ركع فجاء وصف صلاته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث : الأولى يقرأ جالساً ويركع جالساً والثانية أن يقرأ قائماً ويركع قائماً والثالثة أن يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم .
كلها لا بأس بها أفضلها القيام ثم الثانية أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ما تيسر ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالساً ويركع جالساً كل ذلك جائز والحمد لله والأفضل له أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه أو أقرب لخشوعه صلى جالساً وإن صلى قائماً وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن في الأمر سعة .
- وأما قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل العلم فقالوا هذا في حق المريض فيصلي نائماً أي مضطجعاً فتكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قاعداً ولكنه يجد بعض المشقة فيكون على النصف وهكذا القاعد على النصف من القائم أما إذا كان لا يستطيع فصلاته كاملة فالمعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعداً أو مضطجعاً فصلاته كاملة للعذر لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة فصلى على جنبه في النافلة . وبكل حال هو جائز إذا كان يشق عليه القيام جاز أن يصلي قاعداً وإذا شق عليه القعود جاز أن يصلي مضطجعاً في الفرض والنفل لكن في الفرض المسألة أشد ففي الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى مضطجعاً كما قال لعمران ( صل قائماً فإن لم تستطع فصل قاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري زاد النسائي ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) فهذا في الفريضة مع العجز وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائماً وإن صلى جالساً فلا بأس ولو كان قادراً ويكون له النصف لكن ( على جنبه ) هذا محل نظر هل له أن يصلي النافلة على جنبه المشهور عند العلماء أنه لا يصلي على جنبه وإنما جاء في المريض خاصة والعاجز فله أن يصلي على جنبه في الفرض والنفل أما إذا كان مستطيعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائماً وقاعداً في النافلة فالأفضل والاحوط له أن ألا يصلي إلا قاعداً أو قائماً في النافلة أما (على جنب ) فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم لكن الجمهور والأكثر على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة فيجلس ويصلي جالساً لكن قوله ( نائماً ) هذا في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائماً لكن إذا كان يتحمل المشقة ويستطيع الصلاة فهذا له العذر بأن يصلي قاعداً وله النصف لأنه عنده شيء من القدرة ولكنه يشق عليه فإذا تحمل وقام فله الأجر كاملاً وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس فهذا على النصف أما إذا كان عاجزاً بالكلية فأجره كاملاً كما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) .
@ الأسئلة
أ - هل يتطوع نائماً إجراءً للحديث على عمومه ؟
لا أعلم مانعاً منه إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا يلزم من أنه لم ينقل أن لا يقع لكن الاحوط أن يصلي قاعداً.
ب - في الفريضة هل يحمل على عدم المستطيع ؟
في الفريضة على عمومه ففي الفريضة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه إذا كان عاجزاً وهو على النصف إذا يستطيع مع المشقة .
ج - كيف يصلي جالساً ؟
يصلي متربعاً هذا هو الأفضل .
د - حديث عائشة ( كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن ) ؟
يعني يسلم من كل ثنتين ولهذا قالت في الصحيحين ( كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة ) فهذا يفسر هذا.
هـ - مسح الوجه بعد الدعاء ؟
الأحاديث فيه ضعيفة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه بعد الدعاء إلا في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال : إن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره لكن الأحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيها المسح فرفع يديه في صلاة الاستسقاء ولم يرد أنه مسح ورفع يديه حينما دعا على قوم ودعا لقوم ولم يسمح فالأفضل ترك ذلك.
و - بعد الأذان هل له رفع يديه بالدعاء ؟
لا أعرف أنه ورد فيه شيء لكن لو رفع فلا حرج عليه لكن لا يكون من عادته دائماً فيرفع تارة ويترك تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ز - هل ورد رفع اليدين في الوتر ؟
جاء في القنوت في النوازل أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما رواه البيهقي بسند صحيح .
ح - أين توضع اليدين إذا صلى جالساً ؟
على صدره مثل القائم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
168 - باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: (إلا التي أقيمت).
([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصبح أربعًا الصبح أربعًا). متفق عليه.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في صلاة وأن يتهيؤا للفريضة فإذا كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهيأ للفريضة لأنه عام فقوله ( لا صلاة إلا المكتوبة ) فهذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال ( آلصبح أربعاً ) فأنكر عليه فدل ذلك على أن ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة أن يقطعها واختلف العلماء في ذلك هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل لنفي الكمال ( لا صلاة ) أي كاملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعها وإنما أنكر عليه وسكت أو المعنى أنها تبطل بالكلية ومعنى ( لا صلاة )) أي غير مجزئة لنفي ذاتها وأنه بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قولين لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له الشروع فيها أي لا صلاة كاملة لأنه لم يقل له بطلت صلاتك أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكاراً فيكون نفي لكمالها مثل ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) فهو نفي للكمال فلو صلى بحضرة طعام صحت صلاته فهو نفي لكمالها فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة ، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير أو في السجود فلم تبقى صلاة ولم يبق إلا جزء من ركعة فيكملها وهو غير داخل في هذا إن شاء الله تعالى لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات وقال بعض أهل العلم إنه يتمها خفيفة مطلقاً إلا أن يخشى فوات الجماعة والقول الأول أصوب بأنه لا يتمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا المكتوبة ) إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فما بقي عليه إلا أقل من ركعة فإذا أتمها فلا حرج لأنه قال ( لا صلاة ) والصلاة أقلها ركعة فينبعي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائماً وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان فإذا ورد الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث فإذا أقيمت وهو يصلي نوى قطعها وانفتل منها وقطعها وتهيأ للفريضة لأنها أهم وأعظم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
169 - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس).متف ق عليه. وفي لفظ: (لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب) رواه أحمد والبخاري.
([1])
2 - وعن عمر بن الخطاب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس). ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).
3 - وعن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا نبي اللَّه أخبرني عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار).رو اه أحمد ومسلم. ولأبي داود نحوه وأوله عنده: (قلت يا رسول اللَّه أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح).
4 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين).رو اه أحمد وأبو داود.
5 - وعن عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب). رواه الجماعة إلا البخاري.
6 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد تواترت الآثار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة تزيد على ثلاثين حديثاً في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى اصفرارها والقصير من اصفرارها إلى سقوطها وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير من طلوعها إلى ارتفاعها والوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب وهذا وقت قصير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه تسجر فيه جهنم ) فلا يصلى فيه فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بضم الطويل إلى القصير في الصبح والعصر فلا يصلى فيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم
- وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه داخل في ذلك وقوله في حديث عمرو بن عبسة ( إذا صليت الصبح فأمسك ) لا يمنع أن المنع قبل الصلاة لأنه جاءت أحاديث أنه بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر وفي حديث ابن عمر ( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) يعني سنة الفجر وفي رواية عبد الرزاق ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ) فالصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.
- ثم هل تستثنى ذوات الأسباب ؟ على قولين لأهل العلم فمنهم من استثناها كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي كحديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه أهل السنن بإسناد صحيح فإذا طاف صلى صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي حديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين ومعلوم أن الناس معذورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان الإمام يخطب وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) فهذا يدل على تأكدها وأنها تصلى في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة ، وهكذا حديث ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ) فهذا في سنة الوضوء وهكذا صلاة الكسوف بعد العصر تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) ولم يستثني فدل على أنها إذا كسفت بعد العصر فإنها تصلى أو القمر آخر الليل عند الفجر فإنها تصلى للعموم لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الأرجح عند العلماء في هذه المسألة والله أعلم .
@ الأسئلة
أ - الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر هل يصلى ؟
يصلى لأنه حتى الآن له سلطان فلم تطلع الشمس، مع عموم الأدلة وقد صلينا هذه السنة - 1410هـ - في الطائف كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد صلاة الفجر.
ب - صلاة الوضوء هل هي من ذوات الأسباب ؟
هذا هو الأقرب .
ج - استنباط المؤلف بقوله ( وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر ) ؟
يرد عليه وارد لأنه ورورده بعد صلاة الصبح لا يمنع ما قبل الصبح لأنه جاءت أحاديث كذلك تدل أن ما قبل صلاة الصبح كذلك هو وقت نهي إلا في سنة الفجر بخلاف صلاة العصر فلا يدخل وقت النهي إلا في حق من صلى العصر .
د - حديث ( لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) ؟
هذا مفهوم وتخالفه الأحاديث الصحيحة فحديث علي في بعض رواياته ( والشمس مرتفعة ) فهذا مفهوم ولكنه مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة فالمنطوق يقدم على المفهوم وهي أصح منه وأكثر فلا يعول على هذه الزيادة.
هـ - ما دليل الاستثناء ؟
استثناء أيش ؟
- استثناء ذوات الأسباب من النهي ؟
ما سمعت الأحاديث أنت تهوجس ( يعني سرحان ) .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
170 - باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
1 - عن يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة).
([1])
2 - وعن جبير بن مطعم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). رواه الجماعة إلا البخاري.
([2])
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون).رو اه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية إعادة صلاة الجماعة إذا صلى الإنسان وصادف جماعة فإنه يصلي معهم ولهذا في حديث يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وهكذا ما جاء من اختلاف الإئمة بعد ذلك وتأخير الصلاة عن أوقاتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يصلي معهم قال لأبي ذر (يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة ) فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم، أما قول من قيد ذلك بمن صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة فهذا القيد لا يلزم ولهذا قال لأبي ذر ( فصل معهم ) ولم يقيد وهكذا في الأحاديث الأخرى فالمشروع لمن صلى وأتى مسجداً أو جماعة يصلون أن يصلي معهم فهو مزيد خير وفائدة ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ) فإعادة الجماعة لمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو جاء إنسان وقد فاتته الصلاة فصلى معه ففيه أجر وفضل.
([2]) في حديث جبير بن معطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذه من ذوات الأسباب ولهذا قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) والمراد بها صلاة الطواف لأنها ذات سبب وليس المراد جنس الصلاة لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر أما حديث ابن عباس ( إلا بمكة ) وحديث أبي ذر ( إلا بمكة ) رواه أحمد وجماعة فليس بصحيح بل هو ضعيف وإنما الصواب أنه يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية أن يصلى فيها وقت النهي لأن الأحاديث عامة في الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في مكة وغيرها لكن إذا طاف فصلى فصلاته حينئذ ذات سبب فيصلي صلاة الطواف وهكذا لو كسفت الشمس أو صلى تحية المسجد على الصحيح وذهب الأكثرون أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملاً بالأحاديث العامة لكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة الكسوف لحديث ( فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) وتحية المسجد وهكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتي التحية ثم يجلس .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب سجود التلاوة والشكر
171 - باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل
1 - عن عمرو بن العاص: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان). رواه أبو داود وابن ماجه .
([1])
2 - وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد اللَّه: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس). رواه البخاري والترمذي وصححه.
4 - وعن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك).رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (ليست ص من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يسجد فيها). رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
6 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في ص وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا).روا ه النسائي.
7 - وعن أبي سعيد قال: (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث فيها شرعية سجود التلاوة فيشرع للقاريء أن يسجد للتلاوة ففي حديث عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة ) وفيه بعض الضعف لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمسة عشر ولهذا حسنه آخرون من أجل انجباره بالأحاديث الأخرى فالأحاديث إذا كان فيها ضعيف أو مجهول ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد دلت جملة أحاديث على هذه الخمسة عشر والمتفق عليه عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي ص والتي في المفصل سجدة النجم و(إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم ربك ) فقد اختلف فيها العلماء والصواب أنها مشروعة فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في الصحيح فتكون خمسة عشر كما في حديث عمرو بن العاص فيستحب السجود فيها ولا يجب بل هو سنة مستحبة فمن سجد فلا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه ، والمستمع كذلك يسجد مع القاريء إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود ولو كان واجباً لأمر به زيداً وسجد.
- وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة بالنجم وسجد الناس معه والكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن سبب ذلك ما وقع في روايته ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا ( وما أرسلنا من قلبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ) وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وهي من المفصل ولكن تركه لها في حديث زيد يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وهكذا قال عمر رضي الله عنه ( إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء ) فمن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج عليه . وإذا كان في الصلاة كبر في السجود والرفع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع ، أما إذا كان خارج الصلاة فالمشروع التكبير في السجود فقط وقال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياساً لها على الصلاة ويسلم وقاسوها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها ليس فيها تكبير ثانٍ ولا تسليم لعدم وروده فيكبر عند السجود ويكفي ولا حاجة لتكبير ثانٍ ولا تسليم هذا هو الأفضل والأولى. وسجدة ص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود ولكنها ثابتة فما دام سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله ( فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآءب ) عند هذا يسجد وفي حديث أبي سعيد (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد ) فيدل أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود فإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج .
@ الأسئلة
أ- من يقرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضيء فهل يسجد ؟
يسجد ولو على غير وضوء فالصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة فمن قرأ وهو على غير طهارة شرع له السجود على الصحيح فكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهكذا الشعبي التابعي الجليل واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فقالوا لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة إذا كان بغير مصحف لأنها نوع من الذكر والعبادة وليست من جنس الصلاة فهي خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة والشكر ليسا صلاة ولكنهما خضوع لله .
ب - هل له دعاء خاص ؟
مثل سجود الصلاة يقول (سبحان ربي الأعلى ) ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ) وإن زاد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) فلا بأس يستحب جاء في بعض الأحاديث (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم .
ج - الحائض والنفساء هل يسجدان ؟
من أجاز لهما القراءة أجاز لهما السجود وفيها خلاف والصواب أنه يجوز لهما القراءة وسجود التلاوة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
جَزاكُم اللَّـهُ خَيْرًا ،وَبَارَكَ فِيْكُم ـ يَا شَيخ عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
172 - باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر
1 - عن أبي رافع الصائغ قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت: ما هذه فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه). متفق عليه.
([1])
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: (سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة).
([2])
([1]) فيه الدلالة على السجدة في الجهرية وأنه إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذلك قرأ أبو هريرة ( إذا السماء انشقت ) في صلاة العشاء فسجد فسئل عن ذلك فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فدل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر والجمعة فإنه يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم .
([2]) فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية في الظهر والعصر سجد ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلاً مجهولاً دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذٍ فالصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأنه إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظنون أنه أخطأ وغلط وسهى فينبهونه لأنه ترك الركوع فالأفضل أن لا يسجد في السرية ولو قرأ السجدة لأن السجود ليس بواجب وإنما يسجد في الجهرية لأنهم يسمعونه فلا يلتبس عليهم الأمر أما إذا قرأ في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد أما لو صح الحديث لكان حجة ولكن لم يصح الحديث.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
173 - باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
1 - عن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته).متف ق عليه. ولمسلم في رواية: (في غير صلاة).
([1])
2 - وعن عطاء بن يسار: (أن رجلًا قرأ عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت). رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها.
([2])
3 - وعن زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: (فلم يسجد منا أحد).
([3])
([1])هذه الأحاديث فيها الدلالة أن المستمع يسجد إذا سجد القاريء ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم سجد وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أن الكفار أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القاريء وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان لجبهته ليسجد من كثرتهم فدل ذلك على أن القاريء إذا كان في المجلس وقرأ السجدة يستحب له السجود ويسجد الناس مع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يذكر في هذا تكبير ولا تسليم فدل على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت من حديث أبي دواد والحاكم أنه كبر عند أول السجود.
([2]) الحديث مرسل ولكن معناه صحيح ولهذا قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها . فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه لما في السجود من الفضل من العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى
([3]) في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد ولم يأمرهم بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين ( ولم يسجد ) وفي رواية ( ولم يأمرنا بالسجود ولو كان واجباً لأمرهم ) فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمرهم .
@ الأسئلة
أ - إذا لم يسجد القاريء ؟
لا يسجد .
ب - ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القاريء في قول أكثر أهل العلم ؟
لا نعلم لهذا أصلاً إنما السنة إذا سجد القاريء فإذا لم يسجد القاريء فلا يسجد .
ج - هل يستحب السجود عن قيام ؟
لا أعلم فيه شيئاً يروى عن عائشة ولكن ليس عليه دليل.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
174 - باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده).رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن عمر: (أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم سجد فلا إثم عليه). رواه البخاري. وفي لفظ: (إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء).
([2])
([1]) هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكباً وهو كالنافلة كما يصلي على الدابة وهي أعظم من سجود التلاوة فكذلك سجود التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة في أسفاره وسجود التلاوة نافلة فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو مضعف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة وسجد عليها في الهواء يوميء إيماءً فإذا صلى على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء فإذا قرأ على الدابة شرع له السجود فإذا كان يستمع له أحد وراءه في الدواب أو السيارة سجدوا كذلك إن أمكنهم سجدوا في أرضها أو سجدوا بالإيماء وهكذا في الباخرة والسفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك فإذا قرأ سجد إن أمكنه السجود على أرض السيارة أو أرض الطائرة كما على الدابة.
([2]) فيه الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة ومستحب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم قرأ على المنبر وسجد وقال ( سجدها داود توبة ونسجدها شكراً ) وفي الجمعة الأخرى لما رأهم تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الدلالة على أنه يشرع السجود ولو كان على المنبر ولو كان خطيباً يوم الجمعة فينزل ويسجد فإن لم يسجد فلا حرج لأنه نافلة ولو كان المنبر يصلح للسجود فيسجد عليه ويسجد الناس خلفه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
- واختلف الناس كما تقدم هل لا بد من طهارة لسجود التلاوة أم يسجد ولو كان على غير طهارة : الجمهور على أنه لا بد من طهارة ويكبر ويسلم والصواب أنه لا يجب له الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة فلو قرأه على غير طهارة سجد هذا هو الأفضل لعدم الدليل.
@الأسئلة
أ - قوله (حتى أن الراكب ليسجد على يده ) ؟
الحديث ضعيف فالسنة الإيماء ولا يسجد على يده فيخفض رأسه ويسجد بالإيماء ولا يحتاج للسجود على يده لأن الحديث ضعيف.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
175 - باب التكبير للسجود وما يقول فيه
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
([2])
3 - وعن ابن عباس قال: (كنت عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللَّهم احطط عني بها وزرًا واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة). رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه: (وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام).
([3])
([1]) رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف لكن رواية أخيه المصغر جيدة عند الحاكم واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم ورورده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان خارج الصلاة أما إذا كان داخل الصلاة فيكبر عند الخفض والرفع لعموم قول الصحابة ( كان يكبر في كل خفض ورفع ) فإذا سجد في الصلاة كبر عن السجود وعند الرفع لعموم الأدلة الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع .
([2]) هذا من دعاء السجود ثبت عن علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ) وجاء معناه في أحاديث فيستحب في سجود الصلاة وسجود التلاوة أن يقول هذا الدعاء ويقول ( سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ) كما يقول في سجود الصلاة ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة .
([3]) هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد وله طرق لا بأس بها يشد بعضها بعضاً فهو جيد حسن فيستحب الدعاء بهذا في سجود التلاوة . فهو دعاء حسن لهذا الحديث وما جاء في معناه.
@ الأسئلة
أ - ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود أن يقول ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) دليله ؟
ما بلغني فيه شيء لا أعلم في هذا شيئاً ولا أعلم له أصلاً .
ب - من يقود السيارة هل يوميء بالسجود ؟
عليه خطر إذا كان يوميء رأسه فلا يخاطر لأن سجود التلاوة مستحب فالسائق على خطر عظيم فلو تساهل ربما صدم وربما دعس فلا ينبغي له التساهل في هذا أبداً وإنما ينبغي له الحذر.
ج - هل يشترط طهارة البقعة ؟
سجود التلاوة أمره واسع مثل الذكر لك أن تذكر الله ولو كان في الأرض بول أو غيره .
د - هل يكبر تكبيرة إحرام أو نزول ؟
ما هناك إلا تكبيرة واحدة عند نزوله .
هـ - إذا ردد السورة التي فيها السجدة للتعلم فهل يسجد ؟
هو مخير إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد .
و - لم يذكر أنه يقول ( سبحان ربي الأعلى ) ؟
لا بد من سبحان ربي الأعلى لأنه أمر بها في السجود وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في السجود .
ز - يوميء وهو في السيارة في الحضر قياساً لها على السفر ؟
إذا أومأ وهو يقرأ ولو في الحضر على السيارة أو المطية أو الحمار أو البغل لأن أمرها أوسع ولهذا تكون على غير طهارة أما السائق فلا يخاطر لأنه قد يشغل بها أو أرخى رأسه قليلاً فيكون خطر على الناس فالأولى له أن لا يسجد لأنه لو سجد قد يخفض رأسه قليلاً ثم يصدم أحداً أوفي جدار .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
176 - باب سجدة الشكر
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بُشِّرَ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه تعالى). رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد: (أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة).
([1])
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت للَّه شكرًا). رواه أحمد.
([2])
3 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا اللَّه ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا ثم قام فرفع يديه ساعةً ثم خر ساجدًا فعله ثلاثًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي). رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن منصور. وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما بشر بتوبة اللَّه عليه. وقصته متفق عليها).
([3])
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر فسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة فإذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر وذكر المؤلف عدة أخبار فمنها سجوده لما بشر أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه وسجوده لما بشر بالفتح لجند من جنده ومنها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته وإن كان في أسانيدها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ولها شواهد فهي دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه أو نعمة يسوقها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق وغير ذلك ، ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة ( سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ) ويحمد الله ويثني ويسأل الله من فضله سبحانه وتعالى .
([2]) في بعض رواياته (إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه عشراً ومن سلم عليك سلمت عليه عشراً ) وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فمن صلى عليه صلى الله عليه عشراً كما في الحديث الصحيح عند مسلم وهكذا من سلم عليه الحسنة بعشر أمثالها .
([3]) هذا يدل على أن الخيرات التي تجد للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين يسجد لها ولي الأمر أو ما يخص الإنسان بشر بولد أو بشر بسلامة من دعس أو انقلاب أو غرق أو حرق.
@ الأسئلة
أ - قوله ( أعطاني ثلث أمتي ) ؟
يعني أمة الإجابة الذين أجابوه صلى الله عليه وسلم وماتوا على دينه أن يخلصهم من النار ومن مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. والحديث فيه ضعف والمقصود أن جنس الشفاعة أعطاه الله وأرضاه الله به.
ب- هل يلزم الوضوء لسجود الشكر ؟
يسجد ولو على غير وضوء فسجود الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
بسم الله الرحمن الرحيم
رووووووعه .جزاكم الله خيرا
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم فاتي : جزاك الله خيراً على مرورك .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب سجود السهو
177 - باب ما جاء فيمن سلم من نقصان
1 - عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت فقال: لم أنس ولم تقصر فقال: أكما يقول ذو اليدين فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم).متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: (بينما أنا أصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول اللَّه أقصرت الصلاة أم نسيت) وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: (لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت) وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعد ما علم عدم النسخ كلامًا ليس بجواب سؤال).
([1])2 - وعن عمران بن حصين: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله) وفي لفظ: (فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال: يا رسول اللَّه فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر ردائه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي).
3 - وعن عطاء: (أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى اللَّه عليه وسلم).رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تدل أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم نبه فتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها ويسجد للسهو وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قال ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ) فالنسيان يجري على الأنبياء وغير الأنبياء فإذا سلم عن نسيان عن ركعتين أو ثلاث في الرباعية أو عن واحدة في الثنائية ثم نبه فتنبه فإنه يقوم ويكمل ولا يعيد ما مضى ففي حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام واتكأ على خشبة في المسجد ثم نبهوه فقام وأكمل فدل ذلك على أنه يكملها ولا يضر هذا العمل بينهما لأنه عمله بظنه أن الصلاة تامة وليس قاصداً التلاعب بالصلاة فالواجب عليه أن يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام مثل سجود الصلاة يقول فيها ( سبحان ربي الأعلى ) ويدعو فيها مثل سجود الصلاة ثم يسلم كما في حديث عمران فالتسليم الأول لانتهاء الصلاة والتسليم الثاني من سجدة السهو والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وهكذا ما جاء عن ابن الزبير لما سلم من ثنتين من المغرب ثم نبه أتى بالثالثة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم فهذا هو الأفضل ولو سجد قبل السلام لأجزأه كما في روايات أخرى مطلقة ولكن كونه يسجد بعد السلام هوالمطابق لفعله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل في هذه الحالة وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ولو كان خارج المسجد ما دامت المدة قصيرة مثل ما ذكر في حديث عمران أنه دخل منزله أما إذا طال الفصل عرفاً فإنه يعيد الصلاة من أولها.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
178 - باب من شك في صلاته
1 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) رواه أحمد.
([1])
2 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان). رواه أحمد ومسلم.
3 - وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول اللَّه حدث في الصلاة شيء قال: لا وما ذاك قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين). رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: (فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب).
5 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([2])
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أنه إذا شك في الصلاة يبني على اليقين وفي حديث ابن مسعود يتحرى الأقرب للصواب . فإذا كان شكاً مستوي الطرفين أو غلب عليه أنه ناقص بنى على اليقين يعني على الأقل ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم كما ورد صريحاً في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد فيعمل بالأقل احتياطاً للصلاة ويكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .
([2]) حديث عبد الله بن جعفر وما جاء في معناه من السجود بعد السلام هذا محمول على الشك الذي تضمن نقصاً في الصلاة أو تضمن بناء على غلبة ظنه كما في حديث ابن مسعود فإنه يسجد بعد السلام فإذا شك وغلب على ظنه أنه ثلاث يجعلها ثلاث أو إذا غلب على ظنه أنها ثنتين يجعلها ثنتين ثم يكمل ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود (ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ) أما إذا تردد وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين على الأقل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ولو سجد بعد السلام أجزأ عند أهل العلم سواء قبل أو بعد من باب الأفضلية فلو أدى السجود لما قبل السلام بعد السلام ولما بعد السلام قبل السلام أجزأ المقصود هو جبر الصلاة بهذا السجود ، وحديث ابن مسعود صريح في أنه يتحرى الصواب ويتحرى الأقرب وعلى هذا يكون السجود بعد السلام أفضل في حالين أحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر كما في حديث ذي اليدين وحديث عمران بن حصين ، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود ( فليتحر الصواب ) فإذا تحرى وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وما سوى هاتين الحالتين يكون السجود قبل السلام هذا هو الأفضل عملاً بالأحاديث كلها والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - حديث عبد الله بن جعفر فيه إشكال على القاعدة لأنه فيه شك ومع ذلك يسجد بعد السلام؟
هذا مجمل ويفسر بالأحاديث المفسرة يفسر بحديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود فيحمل على غالب ظنه أو عن نقص ركعة يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضاً . فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً.
ب - قوله ( فربما سألوه ثم سلم ) ؟
أي ربما سألوا محمد بن سيرين يقولون ( هل سلم ) فمحمد عنده شك في الأخير ما ضبط السلام في الأخير لكنه ذكر عن عمران بن حصين أنه ( ثم سلم )
ج - لو شك بعد السلام ؟
الشك بعد السلام ليس عليه عمل الصلاة صحيحة إذا نبهه من وراءه بأن في الصلاة نقص وإلا فالأصل سلامة الصلاة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
179 - باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع
1 - عن ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم). رواه النسائي.
([1])2 - وعن زياد بن علاقة قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والترمذي وصححه.
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإن استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
([1]) ذكر المؤلف في التشهد الأول إذا نسيه ثلاثة أحاديث حديث ابن بحينة وحديث المغيرة وحديث ابن بحينة رواه الشيخان في الصحيحين لكنه ذكر رواية النسائي هنا لزيادة ( فسبحوا ) فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائماً فإنه يمضي ويقوم الجماعة وإذا انتهى يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين ، أما إذا انتبه قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويتشهد . وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضية أخرى لعله فعل هذا تارة وهذا تارة فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل وإن سجد بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط . كونه قبل أو بعد من باب الأفضلية وهكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن جعفر أنه سجد بعد السلام كل هذا يدل على التوسعة في الأمر ولكن حديث ابن بحينة أثبت وأصح فإذا ترك التشهد الأول ناسياً يكون السجود قبل السلام أفضل وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير لهم إذا قام ولم يقوموا فيشير لهم حتى يعلموا الحكم كما أشار إليهم المغيرة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
180 - باب من صلى الرباعية خمسًا
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذلك فقالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم). رواه الجماعة.
([1])
([1]) فيه الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو ولو بعد السلام لأنه لم يتعمد الزيادة وعليه سجود السهو والجماعة يسجدون معه فلما استقرت الشريعة في الفرائض فالمشروع حينئذ التنبيه إذا قام إلى ثالثة في الثنائية وإلى رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية فالمشروع للمأمومين أن ينبهوه حتى يرجع فإن نبهوه وجب عليه الرجوع إلا أن يعلم أنهم مخطئون فيعمل بصواب نفسه أما إذا لم يعلم فإنه يرجع إذا نبهه إثنان فأكثر ومن تحقق أنه زائد فإنه ينبهه ولا يتابع فينتظر حتى يسلم معه وهكذا في النقص فمن علم أنه نقص في الصلاة فإنه يقوم ويكمل لنفسه كما في الزيادة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
181 - باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
1 - عن عمران بن حصين: (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). رواه أبو داود والترمذي.
([1])
([1]) هل يتشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام ؟ على قولين للعلماء والجمهور على أنه لا يتشهد لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد بعد سجود السهو بل يسجدهما بلا تشهد أما حديث عمران الذي فيه التشهد (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ) فهذه الزيادة شاذة فالأحاديث الصحيحة من رواية عمران وغيره ليس فيها التشهد ثم في نفس الحديث لم يذكر أنه سلم ثم سجد بل قال (فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ) ولم يذكر كلاماً قبل ذلك فلعل الراوي انقلبت عليه الرواية فقدم وأخر فيقال ( تشهد ثم سجد للسهو ) حتى لا يخالف الأحاديث الصحيحة فالصواب أنه إذا كان سجوده بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد أما قبل السلام فمعروف السجدتين تكون بعد التشهد فيتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم والله ولي التوفيق .
@ الأسئلة
أ - متى يكون السجود قبل السلام وبعده ؟
أفضلية فالأفضل إذا سلم عن نقص أن يكون بعد السلام وهكذا إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام وإذا سجد قبل السلام بما أفضليته بعد السلام أو سجد بعد السلام بما أفضليته قبل السلام صح ذلك ولا حرج لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا والجمع بينها هو هذا أنها على الأفضلية والأفضل أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - هل يكبر ؟
يكبر عند السجود وعند الرفع هكذا جاء في حديث أبي هريرة وعمران.
ج - ما الحكم فيما لو رجع بعد أن استتم قائماً ؟
لو رجع فليس عليه شيء والأفضل له أن لا يرجع فإذا شرع في القراءة ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع لكن لو رجع جاهلاً صحت صلاته ولا شيء عليه .
د - ما الحكم إذا وقع في نفسه شك ثم تيقن ؟
إذا تيقن قبل أن يفعل شيئاً يبني على اليقين ولا يسجد للسهو لأنه لم يفعل شيئاً .
هـ - البعض يقول إذا زاد الإمام يقول ( الحمد لله ) ولا يقول ( سبحان الله ) فهل له أصل ؟
لا أعرف له أصل المعروف التسبيح فقال صلى الله عليه وسلم ( فليسبح الرجال وليصفق النساء )
و - إذا لم يستتم ثم رجع فهل يعتبر عمل يسجد للسهو ؟
نعم يسجد للسهو لأنه عمل فإذا نهض يسجد.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب صلاة الجماعة
182 - باب وجوبها والحث عليها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار).
([1])2 - وعن أبي هريرة: (أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: (قلت يا رسول اللَّه أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاؤمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة). متفق عليهما.
7 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع بقوله جل وعلا ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) وفيها فضل الجماعة وأنها مضاعفة وأن صلاة العبد في جماعة تضاعف سبع وعشرين درجة ولا منافاة بين اختلاف العدد فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم قد يكون جل وعلا أذن بخمس وعشرين ثم جعلها سبع وعشرين درجة . وفي هذه الأحاديث الدلالة على وجوب أدائها في جماعة في المساجد وأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف بيوتهم فهذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو تحريق بيوتهم عليهم فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين وأن يحرص على خلق المؤمنين بأدائها في جماعة مع المسلمين ولو كان لأحد رخصة لرخص لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فقال له ( أجب لا أجد لك رخصة ) فدل بذلك على أنه يتعين أداء صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل وفات المؤلف حديث آخر هو حديث ابن عباس ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم قال الحافظ في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عن أدائها مع المسلمين وأن ذلك من خصال أهل النفاق ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) وقال رضي الله عنه (ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ) وفي لفظ لكفرتم فهذا يدل على شدة الوعيد بذلك وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله من المنافقين ، وقال ( ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) وما ذلك إلا لعظم حرص الصحابة على أدائها في جماعة فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنهم قدوة فالواجب العناية بهذا والحرص عليه حتى يتأسى به إخوانه أما المضاعفة فكما قال المؤلف تدل على صحة صلاة الفذ ولكن مع الإثم وقال بعض أهل العلم أن الجماعة شرط وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ولكن الصواب أنها ليست شرطاً ولكنها واجبة فلو صلى وتخلف عن الجماعة صحت ولكنه يأثم لأنه صلى الله عليه وسلم عندما ضاعف بين صلاة الجماعة والفذ دل على صحة الصلاة في بيته ولكن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك أما من تخلف لعذر كالمرض فهذا أجره كامل لحديث أبي موسى ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وفق الله الجميع .
@ الأسئلة
أ - إذا نمت ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة أصلي في البيت أم في المسجد ؟
صل في البيت فمن فاتته الصلاة بعذر فصلاها حكمه حكم من صلاها في جماعة وهكذا لو توضأ وأتى المسجد وفاتته وقد تخلف لعذر فحكمه حكم من صلاها في الجماعة أما إن تخلف لغير عذر يفوته فضل الجماعة.
ب - حديث أبي سعيد ( من صلى في فلاة فله أجر خمسين صلاة ) ؟
ما راجعته ماذا قال المحشي عليه . [ فقرأ الشيخ - عبد العزيز الراجحي - ما قاله المحشي عليه (قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث) أ هـ جعل فيها صلاة الرجل في فلاة أي منفرداً مقابل صلاته في جماعة قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مختصراً وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه ) انتهى ] . قال الشيخ ابن باز معلقاً ( يحتاج لتأمل يراجع يحتمل له شواهد ) .
ج - رجل يصلي في بيته قائماً وإذا حضر مع الجماعة تعب وصلى قاعداً ؟
يصلي مع الجماعة ويصلي قاعداً وإذا كان يستطيع القيام يقوم بعض الشيء ويصلي قاعداً فتلزمه الجماعة.
د - هل النساء يصلين جماعة ؟
إن صلين جماعة فلا بأس وإن صلين فرادى فلا بأس وإذا صلين جماعة رجاء فضل الجماعة والتعليم فحسن جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة للتعليم فإذا صلت المرأة المتعلمة بالطالبات أو بالنساء للتعليم فهذا طيب حسن يرجى لهن الفضل ولكن لا يجب عليهن الجماعة.
هـ - ضابط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء ؟
نعم سماع النداء إذا كان الجو صافياً ليس فيه موانع .
و - المفاضلة بين صلاة الجماعة والمنفرد أليس فيها الترخيص في صلاة الجماعة ؟
فيها دليل على صحة الصلاة أما الترخيص فالأحاديث ثابتة أن لا رخصة إلا بعذر.
ز - الآن يسمع النداء بالمكبرات ؟
لا المكبرات ليس عليها عمدة لأنها تسمع من بعيد المقصود سماع الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعند وجود التمكن من السماع أما إذا كان أوقات يكون الهواء فيها شديداً أو صياح فليس عليه عمدة فإذا في مكان يسمع فيه النداء لولا الموانع لزم السعي.
ح - هل على النساء إقامة في صلاة الجماعة ؟
ليس عليهن إقامة الأذان والإقامة للرجال.
ط - الناس عندهم سيارات ولو كانت المساجد بعيدة ؟
ولو عندهم سيارات ما كل أحد عنده سيارة والسيارات فيها مؤونة وخطر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
183 - باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن). رواه أحمد وأبو داود.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وليخرجن تفلات). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة). رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن أم سلمة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن). رواه أحمد.
5 - وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: (لو أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل وأنه لا مانع من صلاتهن في المساجد وأنه لا يجوز لأوليائهم وأزواجهم منعهم ولهذا قال ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) فهذه الأحاديث كلها تدل على لا مانع من صلاة النساء في المساجد لأن في صلاتهن في المساجد فوائد ومصالح منها التعلم والتفقه في الدين وسماع الخطب والمواعظ ويستفدن فوائد لكن بشرط أن يخرجن تفلات كما في الحديث ولا يمسسن طيباً عند الخروج فإذا مست طيباً فلا تخرج ولهذا قال في الحديث (أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة) فيخرجن تفلات ليس معهن رائحة فالواجب أن تخرج بعيدة عن أسباب الفتنة من التجمل أو إبداء بعض الزينة أو التطيب ومع هذا كله فبيوتهن خير لهن لأنه أبعد عن الفتنة لهن ولغيرهن لكن إذا خرجت كما خرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس مع التستر والحجاب وترك التطيب ولهذا أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح والتعلم والتفقه في الدين .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
184 - باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع
1 - عن أبي موسى قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى). رواه مسلم.
([1])2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسجد كلما كان أبعد فهو أفضل (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ) كلما كان أبعد عن المسجد فهو أكثر خطى فكل خطوة يرفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة فكلما بعدت المساجد كان الأجر أعظم ومن ذلك قصة بني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) فشجعهم على البقاء في محالهم ليحصل لهم كتب الآثار وما فيه من الحسنات والخير ومن ذلك قصة ذلك الرجل من الأنصار الذي كان لا أبعد من المسجد منه كانت لا تخطئه صلاة (فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله) فالمؤمن بخطواته للمساجد على أجر عظيم وعلى خير عظيم . ولا شك أن قرب المسجد قد يكون أشجع له وعوناً له على أداء الصلاة والحضور للجماعة خاصة مع الكسل وكثرة الجهل وكثرة المثبطات فقربه من المسجد عوناً له على حضور الجماعة وسماع الأذان ، وكلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم (فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى ) فكثرة الجمع مما يشجع على المجيء والحضور وأقوى لقلبه وأرغب له في العبادة.
@ الأسئلة
أ - إذا كان المسجد قريباً ويتجاوزه لمسجد آخر أبعد منه طلباً للأجر فهل يحصل له الأجر ؟
لا نعلم حرجاً فيه إن شاء إذا كان تعدي المسجد ليس فيه مضرة أما إذا كان يثبط غيره عن الصلاة في المسجد أو يؤثر عليهم أو يترتب على ذلك شيء من المضار فيصلي في المسجد الذي بجانبه فإذا لم يكن فيه مضرة أو ذهب للمسجد الآخر من أجل درس أو حسن قراءة الإمام أو لمصلحة شرعية فلا بأس.
ب - صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل من بيتها ؟
في بيتها أفضل وإن صلت في المسجد الحرام متحجبة من غير تجمل ولا طيب ولا شيء من المحظورات فلا بأس فالأحاديث عامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده.
ج - خروج النساء إلى المسجد في الليل ما حكمه ؟
الحديث عام وقوله ( إئذنوا للنساء بالليل ) ليس قيداً ولكن لكونه قد يتحرج بعض الناس فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حرج حتى في الليل إذا التزمت بالآداب الشرعية وليس هناك محظور.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
185 - باب السعي إلى المسجد بالسكينة
1 - عن أبي قتادة قال: (بينما نحن نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). متفق عليه.
([1])2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). رواه الجماعة إلا الترمذي. ولفظ النسائي وأحمد في رواية: (فاقضوا) وفي رواية لمسلم: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وعدم عجلة حتى ولو سمع الإقامة ولهذا في اللفظ الآخر ( إذا سمعتم الإقامة ) لأن هذا آكد في الأمر بالسكينة لأنه قد يقول قائل هذا إذا لم يسمع الإقامة فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة ) فهذا هو السنة للمؤمن أن يمشي للصلاة وعليه السكينة والوقار ولو فاتته ركعة أو ركعتان على رسله فكان عليه إذا كان يخشى أن يبادر بالاستعداد للصلاة بوقت حتى يتمكن من المجيء إليها قبل أن تقام أما أن يتأخر ثم يسرع فهذا خلاف السنة بل يمشي وعليه السكينة والوقار والهدوء وفي رواية مسلم ( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ) فطريقه إلى الصلاة هو في صلاة وكذلك خطواته تحسب له فكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة وقال ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا تأكيد للمقام وأنه لا ينبغي أن يسرع بل يمشي بسكينة ووقار حتى يصل إلى الصف ، ولما ركع أبو بكرة دون الصف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) كما رواه البخاري ، وقوله ( وما فاتكم فأتموا ) فيه الدلالة على أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال ( فأتموا ) وأكثر الروايات على قوله ( فأتموا ) وجاء في بعضها ( فاقضوا ) والمعنى فأتموا فمعنى القضاء التمام فلا منافاة بين الروايتين تفسر إحداهما الأخرى كما قال تعالى ( فإذا قضيتم مناسككم ) يعني أتممتم مناسككم وقضيت الصلاة يعني فرغ منها وتمت فالقضاء بمعنى الإتمام فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها هذا هو الصواب ولهذا يجب عليه التشهد في آخر صلاته مكان ما يقضيه ولا يكفيه لو تشهد مع إمامه بل لا بد من تشهده في آخر صلاته فعلم من ذلك أن ما يقضيه هو آخرها وما أدركه مع الإمام هو أولها .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
186 - باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف
1 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص.
([1])
2 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها). وفي رواية: (ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم). متفق عليهما.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي لكنه لهما من حديث أبي قتادة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التخفيف وعدم التطويل فالسنة للإمام أن يخفف على المأمومين فتكون صلاته تامة في تخفيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة ) فالسنة أن يراعي المأمومين ولا يطول عليهم والتخفيف ليس بحسب رأي كل أحد بل التخفيف بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فصلاته هي التخفيف قال أنس رضي الله عنه (( ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم ) والمعنى أنه يركد في صلاته ويطمئن فيها ولا يطول تطويلاً يشق على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكانت صلاته تخفيف في تمام عليه الصلاة والسلام . وربما أطال في الركعة الأولى من الظهر وكان يطول في الغالب من صلاة الفجر وهذا يسمى تخفيف لأن الناس في حاجة لسماع القرآن ولا سيما في الفجر لأن الناس قد قاموا من النوم مستريحين فهم في حاجة لإسماعهم كلام ربهم عز وجل فإذا طول في الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فليس هذا بتطويل وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس وهكذا في الظهر كان في الغالب يطيل يقرأ فيها قدر ثلاثين آية فيقرأ في الأوليين قدر ( ألم تنزيل السجدة ) وربما قرأ بأقل من ذلك وقد أمر معاذاً أن يصلي بالناس بـ( هل أتاك حديث الغاشية ) و ( إذا السماء انشقت ) ( والليل إذا يغشى ) في العشاء فدل ذلك على أن الإمام يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ويطول بعض الأحيان ويخفف بعض الأحيان فيكون قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتارة يطول وتارة يخفف وتارة بين ذلك كل ذلك فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
187 - باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلًا ليدرك الركعة
فيه عن أبي قتادة وقد سبق.
1 - وعن أبي سعيد: (لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.
([1])
2 - وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد اللَّه بن أبي أوفى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) من السنة تطويل الأولى عن الثانية في الظهر والعصر والمغر ب والعشاء والفجرهذا هو الأفضل والأغلب وربما ساوى بينهما كما في صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية وهما متقاربتان فإذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس لكن الأفضل في الغالب أن تكون الثانية أقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الفجر وغيرها كما أخبر أبو قتادة رضي الله عنه كذلك إذا سمع جلبة من الناس ينبههم كما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تعجلوا امشوا وعليكم السكينة ولا يعجل حتى يدرك الداخلون الركعة فإذا دخلوا وهو في الركوع فلا مانع من أن يطول قليلاً حتى يدركو الركوع من باب المساعدة للداخلين من غير مشقة على الحاضرين وفق الله الجميع .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
188 - باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليه. وفي لفظ: (إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد). رواه أحمد وأبو داود .
([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار). رواه الجماعة.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع). رواه البخاري.
([1]) متابعة الإمام وتحريم مسابقته أمر مهم وفريضة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى فيها وأعاد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل شرع للناس الجماعة وجعل لهم إماماً يقتدون به فالواجب متابعة هذا الإمام وعدم مسابقته ومخالفته ولهذا جاء في مسابقته هذا الوعيد الشديد فالإمام إنما جعل ليؤتم به لم يوجد عبثاً وفي ذلك تعليم للأمة على طاعة الأمراء وطاعة الرؤساء والإجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى وفي تعليمهم الصلاة والصفوف في الصلاة تنظيم عظيم لأداء العبادات وأداء ما شرع الله لهم من الإجتماعات لما فيه من الخير العظيم كما في الاجتماع على سائر أمور الخير من الجهاد والدعوة إلى الله وبذل المعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وردع الظالم وغير هذا مما فيه الخير العظيم فوجب على الناس متابعة الإمام حتى يصلوا كما يصلي وحتى يستفيدوا من هذا الاجتماع وهذا التعليم فإذا اختلفوا عليه فسد المطلوب واختل النظام ولم تحصل الفائدة المطلوبة فالواجب عليهم أن يتبعوه ولا يسابقوه ولهذا قال (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث وهكذا في حديث أبي هريرة الآخر ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار ) فهذا وعيد عظيم يدل على وجوب المتابعة وأن المسابقة لا تجوز كذا قوله صلى الله عليه وسلم (أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) وفي الحديث الآخر (ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ) لتأكيد المتابعة ويفهم من هذا أيضاً عدم جواز الموافقة لأنه قال ( فكبروا ، فاركعوا ، فاسجدوا ) ( ولا تكبروا حتى يكبر ، ولا تركعوا حتى يركع ) فظاهره تحريم الموافقة وقال جماعة إنها مكروهة لإنها أخف من المسابقة فالواجب الحذر من هذا وهذا المسابقة لا شك في تحريمها وأنها تبطل الصلاة لأنها منكر إذا تعمدها قد أبطل صلاته والموافقة ينبغي الحذر منها لأن الأحاديث تقتضي عدم الموافقة أيضاً سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم فالواجب تركها لأن ظاهر السنة ترك الموافقة وأن تكون أعماله بعد إمامه متصلة ولهذا أتى بالفاء والتي تقتضي الترتيب بإتصال وهي أخص من ثم فهي تقتضي المتابعة المتصلة لكنها بعدية ( فإذا كبر فكبروا ) وقد أجمع العلماء على أنه إذا كبر معه في الإحرام لم تنعقد صلاته واختلفوا فيما سوى ذلك فالمشهور الكراهة في الموافقة وقال قوم بالتحريم لظاهر الأدلة فإذا كانت الموافقة تحرم في الإحرام وتبطل الصلاة ولا تنعقد فينبغي الحذر أيضاً من الموافقة في غيرها فلا يكبر للركوع حتى يكبر إمامه ولا يركع حتى يركع إمامه ولا يسجد حتى يسجد إمامه ولا يرفع حتى ينقطع صوته وهكذا في جميع التنقلات تأدباً مع الإمام وعملاً بهذه الأحاديث الصحيحة وحرصاً على كمال صلاته وعدم دخول النقص فيها وذكر الإمام أحمد بن حنبل في رسالته المشهورة التي كتبها للناس لما صلى في بعض المساجد ورأى منهم بعض المسابقة والموافقة للإمام بين فيها حال الناس وأن كثيراً منهم يسابق إمامه ويصلي صلاة ليست صحيحة وبعضهم يوافق الإمام والمقصود من هذا أن الذي ذكره الإمام في زمانه في القرن الثالث واقع في زماننا من باب أولى وأكثر فينبغي الحذر من ذلك وأن المؤمن إذا رأى من أخيه تساهلاً في هذا ينبهه بعبارة رجاء أن يستجيب ويمتثل وينتفع.
- وأما قوله ( وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) فهذا يدل على وجوب متابعة الإمام حتى لو صلى جالساً ولكن جاء في الصحيح من حديث عائشة أنه في آخر حياته صلى جالساً وصلى الناس خلفه قياماً فلم يأمرهم بالجلوس وكان الصديق يبلغهم . فقال قوم إن هذا يدل على النسخ وأن القعود منسوخ ، وقال آخرون ليس بناسخ ولكنه يدل على الجواز لأن الأصل هو تقديم الجمع على النسخ فلا يشرع النسخ إلا عند العجز عن النسخ وهنا الجمع ممكن فتكون صلاتهم معه قعوداً أفضل وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا حرج في ذلك جمعاً بين النصوص والمصير إلى الجمع أولى من المصير للنسخ وقال آخرون بجمع آخر : إن بدأها قائماً صلوا قياماً لأن الصديق بدأها قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يساره وصلى جالساً وصار الصديق مأموماً ولكن جاء في بعض الروايات أنه هو الذي بدأها صلى الله عليه وسلم إماماً وبكل حال فالجمع بين النصوص أن الجلوس أولى لمن صلى قاعداً وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس والأمر أعظم من الإقرار كما في الأمر في حديث أبي هريرة وأنس وغيرها ( صلوا قعوداً أجمعون ) وفي حديث عائشة إنما هو إقرار والإقرار إنما هو دال على الجواز والأمر يدل على الأفضلية وهكذا حديث ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) ثم جلس عليه الصلاة والسلام فدل على جواز الجلوس إذا رأى الجنازة وأن لا يقوم ، وكذا شربه قائماً يدل على جواز الشرب قائماً مع أنه أمر بالشرب قاعداً فالشرب قاعداً أفضل وإذا شرب قائماً فلا حرج وهكذا مسائل كثيرة جاء فيها الأمر والنهي وجاء فيها الفعل مخالفاً لذلك فتأوله العلماء على الجمع بينها على أن الأمر يدل على الاستحباب والنهي على الكراهة والفعل يدل على عدم التحريم وعلى عدم الوجوب وبهذا تجتمع النصوص ، وهكذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله في استقبال القبلة في البنيان لقضاء الحاجة على جوازه لحديث ابن عمر وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً القبلة والنهي يدل على المنع في الصحراء من باب الجمع بين النصوص الفعلية والقولية وهذا باب واسع يمثل له بمسائل كثيرة ونوائب كثيرة وهذا أحسن ما قيل في ذلك وهو أولى من النسخ وأولى من القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم التخصيص ولا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل ولا يقال أن هذا منسوخ إلا بدليل فما أمكن الجمع فهو أولى من النسخ والقاعدة أن فعله صلى الله عليه وسلم عام ولا يخصه صلى الله عليه وسلم إلا بدليل.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
189 - باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة
1 - عن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه). رواه الجماعة. وفي لفظ: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين) رواه أحمد.
([1])
2 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الذاكرين اللَّه كثيرًا والذاكرات). رواه أبو داود.
([1]) حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاثنين جماعة هذا له أدلة فالإثنان جماعة وقد بوب البخاري ( باب الإثنان فما فوقهما جماعة ) وذكر حديث مالك بن الحويرث ( فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما ) وهكذا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وجعله على يمينه وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس في بعض الروايات أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه في صلاة الضحى والمرأة خلفهما وحديث قيام الرجل وامرأته في الليل وصليا ، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكون الرجل مع المرأة وتكون مأمومة له وتصلي خلفه فتكون جماعة ولكن ليس بصريح بأنهما صليا جميعاً فإنه يحتمل أنهما صليا جميعاً ويحتمل أن كل واحد صلى ما كتب الله له وبكل حال لو صلى بزوجته أو أمه فلا بأس ولكن لا تصف معه بل تصف خلفه ويحصل بذلك أجر الجماعة .
@ الأسئلة
أ - حديث ابن عباس هل يدل على أفضلية الجهة اليمنى ؟
احتج به العلماء على أنه إذا كان واحداً يصف عن يمينه أما إذا كان إثنان فأكثر فعن يمينه ويساره هذا هو السنة أما الواحد فإنه يصف عن يمينه لهذا الحديث والصواب أنها لا تبطل الصلاة ولكن ينبغي أن يصف عن يمينه ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول الصلاة فأداره ولم يأمره أن يعيد أول الصلاة فتصح ولكن لا ينبغي أن يصف عن يساره فإذا كانوا جماعة صفوا خلفه عن يمينه ويساره كما في حديث جابر وجبار فجاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا معه فأخذهما وجعلهما خلفه عن يمينه وشماله .
ب - إلا يكون عذره لجهله عندما أداره عن يساره ؟
لا يجوز عن يساره ولكن لا تبطل الصلاة لأنه ما أمره بالإعادة لأولها .
ج - لو أكمل الصلاة وهو على اليسار ؟
تصح إن شاء الله فالأصح صحتها لكن يعلم . مثل لما خلع نعليه وقد رأى فيهما قذراً ولم يعد أول الصلاة ولم يعلم بالحكم إلا عندما أخبره جبرائيل فدل على أنه لو صلى ولم يعلم بالنجاسة صحت صلاته .
د - لو كبر الإمام للجلوس قبل أن يجلس أو للهوي قبل أن يسجد ؟
العبرة بالتكبير فإذا كانوا يشاهدونه في ركوعه وسجوده يتابعونه في الركوع والسجود وإذا كانوا لا يشاهدونه يكفي الصوت .
هـ - وإذا كان التكبير قبل الانتقال ؟
السنة أن ينتقل مكبراً فيكون تكبيره مع الانتقال فعند شروعه في الانتقال يكون شروعه في التكبير.
و - ( فإذا أمن فأمنوا ) متى يكون تأمين المأموم ؟
إذا شرع الإمام في التأمين فيؤمنون جميعاً .
ز - مسابقة المأموم للإمام تبطل الصلاة إذا سبقه بركن أو ركنين ؟
المسابقة إذا كانت بتعمد تبطل الصلاة أما إذا كانت بجهل أو نسيان فيرجع ويتابع الإمام .
ح - قول الفقهاء بأن يسبقه بركنين ؟
لا أعلم عليه دليلاً على هذا التفصيل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
190 - باب انفراد المأموم لعذر
ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر.
1 - وعن أنس بن مالك قال: (كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي اللَّه إني أردت أن أسقي نخلًا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ باسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما).
([1])
2 - وعن بريدة الأسلمي: (أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولًا شديدًا فأتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعني لمعاذ: صلِ بالشمس وضحاها ونحوها من السور). رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذًا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذًا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو لرجلين).
([1]) هذا فيه جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي وهذه الأعذار بعضها متعين وبعضها جائز كصلاة الخوف لأجل الحراسة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرسوا وأن تتخلف الطائفة الأخرى في الركعة الثانية فهذا عذر شرعي لأجل القيام بالحراسة فلما صلى بطائفة ركعة ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأخرى لتصلي معه الركعة الثانية فهذا كله من أجل المصلحة العامة للمسلمين ولا حرج في ذلك ومن ذلك القصة الثانية التي ذكرها المصنف هنا من حديث جابر لما كان العدو في جهة القبلة فركع معه الصف الأول وسجدوا معه فلما قام الصف الأول سجد الصف الثاني وقد تأخروا في السجود لأجل الحراسة أيضاً وهناك عذر آخر للإنسان والشخص المعين قد يكون ملأ قلبه شيء يخشى عليه من أطفال أو نار أو مال يخشى أن يضيع كقصة معاذ وصاحبه فإذا انفرد المأموم لعذر شرعي بأن المأموم طول كما فعل معاذ فلا حرج سواء أتم لنفسه أو قطعها وأبتدأها من جديد فهذا عذر شرعي لإطالة الإمام ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام أن لا يطول ويراعي الناس ولا سيما الحراثين وأشباههم من أهل الأعمال يراعيهم في عدم التطويل حتى لا يشق عليهم وفي هذا الحث على مراعاة المأمومين ومن خالف ذلك ينكرعليه بشدة ولهذا قال ( أفتان أنت أفتان أنت يا معاذ ) وفي حديث أبي مسعود ( ما رأيته قط غضب في موعظة أشد منه يومئذ ) فشدد عليه الصلاة والسلام في ذلك فدل على أنه ينبغي لولاة الأمور والمسؤلين أن يحثوا الأئمة على الرفق بالمأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم المشقة عليهم ويراعي أحوالهم فليسوا على حد سواء فليس الحراثون وأشباههم كالمقميمين في البلاد المطمئنين في المساجد بدون مشقة ، وفيه من الفوائد أن من أظهر أعمال المنافقين يطلق عليه النفاق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قوله ( نافق فلان ) وإنما أنكر عليه التطويل الذي سبب النفاق وفي قصة التخلف عن الجماعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم نفاقاً فقال صلى الله عليه وسلم ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ) وسماه ابن مسعود نفاقاً فقال ( وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) فمن أظهر صفات المنافقين يسمى منافقاً على ما أظهر ففيه الحذر من صفات وأخلاق المنافقين.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
191 - باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطًا فلما أحس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول اللَّه أفطنت بنا الليلة قال: نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت). رواه أحمد ومسلم.
([1])2 - وعن يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري.
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته). رواه البخاري.
([1]) هذه الأحاديث فيها أنه لا بأس بالتنفل جماعة مثل التراويح ومثل صلاة الضحى بعض الأحيان وصلاة الليل بعض الأحيان في غير التراويح ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ومثل ما فعل في بيت أنس .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
192 - باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه
1 - عن سهل بن سعد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمره به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء). متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتِ فمر أبا بكر فليصل بالناس قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم) وذكر الحديث.
([1])2 - وعن عائشة قالت: (مرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن مكانك ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر). متفق عليه. وللبخاري في رواية: (فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر) ولمسلم: (وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير).
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجعل من يستخلفه فلا بأس بذلك أن يتأخر فيكون في أولها إماماً وفي أثنائها مأموماً كما فعل الصديق لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمر كما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يستمر لكنه كره ذلك وقال ( ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تبوك في مسلم أنه صلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد صلوا ركعة فلم يرغب أن يكون إماماً فصلى مع الناس فلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل هو والمغيرة وقال ( أحسنتم ) فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك وأن الإمام إذا تأخر يستخلف الناس من يصلي بهم وهو إذا جاء لا يتقدم بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلى ركعة كما فعل عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم لأنه قد صلى ركعة أما إذا كان في أولها فالإمام مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة وإن شاء تأخر وصلى مع الناس وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يتركه يكمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يكمل فتأدب وأحب أن يتأخر فالأمر في هذا واسع ولكن الأولى والأفضل للإمام إذا كان الخليفة قد صلى ركعة أو أكثر أنه لا يتقدم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فأقرهم حتى كمل ولأنه قد يشق على الناس وقد يحصل اختلاف فينبغي له أن يكمل مع الناس فإذا سلم الإمام قضى ما عليه كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام.
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يقرأ في الفجر بالزلزلة وبالأمس قرأ أحدهم بالنصر والمسد ما المستند في هذا ؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الفجر وكررها في الركعتين . رواه أبو داود بإسناد جيد وهذا لبيان الجواز أي يجوز أن يصلي بقصار السور لكن الأفضل أن يكون الغالب طوال السور في الفجر لكن إذا فعل بعض الأحيان وقصر لبيان الجواز فلا حرج .
ب- إذا أراد الإمام أن يقرأ بالأعراف في المغرب هل له أن يعلم الناس ويعلن عنها في أوراق بأنه سيصلى في هذا المسجد المغرب بالأعراف ؟
الأولى والأظهر في هذا أن لا يقرأ لأنها نافلة قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة وحث على عدم التطويل والناس لا يتحملون اليوم فالأعراف لا ينبغي أن تقرأ الآن في الوقت الحاضر لأن الناس لا يتحملون هذا الطول والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول عليهم وحث على التخفيف فيراعي أحوال الناس ولا يفتنهم .
ج - الإمام إذا حصل له عذر واستخلف فهل المأمومين يتمون صلاتهم أم يستأنفونها من جديد ؟
الأفضل له أن يستخلف من يصلي بهم وإن لم يستخلف استخلفوا هم فقدموا من يصلي بهم وإن كمل كل واحد لنفسه أجزأهم ولا يعيدونها من جديد هذا هو الصواب .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
193 - باب من صلى في المسجد جماعة بعد إتمام الحي
1 - عن أبي سعيد: (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل) وذكره.
([1])
([1]) هذ الحديث فيه الدلالة على أن الجماعة إذا صلوا وجاءت جماعة لم يدركوها فلهم أن يصلوا جماعة ولا حرج وقال بعض السلف لهم أن يصلوا أفراداً والصواب أنهم يصلون جماعة لأن الجماعة مطلوبة والأحاديث تعم هذه الصورة في فضل الجماعة ومما يدل على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه) ذكر البيهقي أنه الصديق رضي الله عنه مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فدل على جواز ذلك وقد ثبت عن أنس رضي الله أنه إذا فاتته الصلاة مع الناس صلى مع أصحابه جماعة . فالقول بإنهم يصلون أفراداً لا وجه له وليس بجيد والصواب ما دل عليه الحديث أنهم يصلون جماعة أخذاً بالعموم وعملاً بهذه الأدلة الخاصة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
194 - باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة). رواه أبو داود.
([1])2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). أخرجاه.
3 - وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المأموم إذا جاء والإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام فإن جاء وهو راكع ركع معه وإن جاء وهو ساجد سجد معه وإن جاء وهو جالس جلس معه وهذا المعنى يعمه قوله صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فيعم هذا كله لكن هل تجزئه إذا أدركع الركوع فقط هذا محل خلاف بين أهل العلم ، الجمهور على أنه إذا أدرك الركعة أجزأه لأن الركعة تطلق على الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وفي اللفظ الآخر ( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) لكن هذا اللفظ ( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) فيه ضعف لكن قصة أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه هي حجة الجمهور على أنها تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اقض الركعة بل قال له ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يقل اقض هذه الركعة التي ما أدركت إلا ركوعها وذهب البخاري وجماعة إلى أنه يعيد الركعة فلا بد أن يقرأ الفاتحة والصواب أنه لا يلزمه ذلك فالفاتحة تلزم من أدركها فمن أدرك الإمام قائماً قرأها ومن أدرك الإمام راكعاً أو تركها يعتقد أن القراءة ليست واجبة على المأموم كما هو مذهب الجمهور أو نسيها أو جهل الحكم فقد أجزأته الركعة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة وإن فاته ما حصل لمن جاء من أولها من الفضل العظيم لكن يكون قد أدرك فضل الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
195 - باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (تخلفت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها).مت فق عليه. ورواه أبو داود قال فيه: (فلما سلم قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئًا) قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: (من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو).
([1])
([1]) فيه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة أو أكثر فيقضي ما سبقه وليس عليه سجود سهو وقال بعض السلف يسجد للسهو إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة لأنه يجلس مع الإمام جلوساً زائداً لأجل التحيات فهذا الجلوس الزائد يسجد له للسهو وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا يسجد للسهو لأنه ما سهى والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة وجلس معه هو والمغيرة في التشهد الأخير فجلسا متابعة ولم يسجدا للسهو فدل ذلك على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجلس معه جلوساً زائداً فإنه لا سجود عليه للسهو فيتم ولا سهو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن والله أعلم .
@ الأسئلة
أ - من صلى مع أخيه لمن فاتته الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة ؟
يحصل له أجر كبير بصلاته مع أخيه وكونه يحصل له فضل أجر الجماعة كاملاً الله أعلم ولكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ) أنه يحصل له فضل الجماعة.
ب - حديث ( نهى أن تقام الجماعتان في مسجد واحد ) يحمل على وقت واحد ؟
إن صح فمعناه في وقت واحد أما الجماعات بعدها فلا حرج .
ج - المسبوق إذا حصل سهوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك ليقضي فلا يسجد المأموم ويكتفي بسجود الإمام للسهو ؟
يسجد لأن السهو عمه فيسجد إذا قضى ما عليه وإن أمكنه أن يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام لكن إذا انتصب قائماً ليقضي فيستمر ويكمل ويقضي ما عليه ويسجد للسهو بعد فراغ ما عليه .
د - وإذا سجد مع الإمام انتهى السجود ؟
نعم .
هـ - حديث ( من يتصدق على هذا ) حتى لو جاء بعد الفجر وبعد العصر ؟
نعم في بعض الروايات أن هذه القصة بعد الفجر أو العصر المقصود أنه مطلق فيعيد الجماعة ولو في النهي.
و - حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز إعادة الجماعة ؟
لا أعلم لهم حجة إلا خشية أن يتساهل الناس.
ز - المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام في الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام ؟
الجواب : سها فيه .
& نعم يا شيخ .
الجواب : يسجد للسهو هو لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه وفيما انفرد به.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
196 - باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن محجن بن الأدرع قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول اللَّه إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة).روا ه أحمد.
([1])2 - وعن سليمان مولى ميمونة قال: (أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإعادة صلاة الجماعة فالسنة للمؤمن إذا أدرك جماعة يصلون وقد صلى إن لا يقول قد صليت فلا أصلي بل يصلي معهم فتكون له نافلة وهذا له أدلة كثيرة منها ما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء وغيرهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) وقصة يزيد بن الأسود لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي فلم يصلي مع الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فلما حضر قال ما منعك أن تصلي معنا ؟ قلت : صليت في رحلي . فقال (إذا صليت في رحالك ثم أتيت مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لك نافلة) فهذه الأحاديث كلها دالة على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي مع الناس إذا حضر الصلاة وتكون له نافلة ولا يقل صليت فلا أصلي لأنها المزيد من الخير مطلوب .
* وقول ابن عمر (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) المراد به إعادتها بدون سبب كأن يعيدها لوسوسة أو لقصد آخر فتكون بدعة أما إذا أعادها لأمر شرعي كأن صلاها وحضر جماعة فصلى معهم أو صلاها مفرداً ثم حضر الجماعة فهذه إعادة لأمر شرعي وهي بكل حال نافلة وله فيها أجر.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
197 - باب الأعذار في ترك الجماعة
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان يأمرالمنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرةفي السفر). متفق عليه.
([1])
2 - وعن جابر قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمفي سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
3 - وعن ابن عباس: (أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناساستنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلىاللَّه عليه وسلم أن الجمعة عزمة وأني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض). متفق عليه. ولمسلم: (أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة فييوم مطير) بنحوه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم:إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة). رواه البخاري.
5 - وعن عائشة قالت: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
6 - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ). ذكره البخاري في صحيحه.
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة في العذر في الدحض والمطر حتى في الحضر فإذا كان مطر ومشقة فلا بأس أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد ولهذا لما وقع لابن عباس في الطائف يوم الجمعة مطر شديد قال لمؤذنه (إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم) وفي اللفظ الآخر قال لمؤذنه لما فرغ من الأذان وفي بعضها لما فرغ من الحيعلة وكله جائز والأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول ( صلوا في رحالكم ) أو الصلاة في البيوت لأن الجماعة والجمعة عزمة فيبلغهم حتى لا يتكلفوا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة قال للناس ( صلوا في رحالكم ) فيرفق بهم إذا كان الهواء والبرد شديد فصلاتهم في رحالهم أرفق بهم وهذا كله من سماحة الشريعة والتيسير على العباد فالله عز وجل يريد لعباده اليسر، وهكذا إذا حضر الطعام يبدأ بنصيبه من الطعام أو كان يدافع الأخبثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من بول أو غائط ولا يأتي الصلاة وهو مشغول بتعلقه بالطعام حتى ولو سمع الإقامة فيأكل كما نص حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأ به ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة فيقدم الطعام وقت الصلاة لأن هذا معناه العزم على إضاعة صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة لكن إذا صادف فقدم أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجته ولهذا قال أبو الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ ) غير مشغول فهذه كلها تتعلق بتهذيب القلب حتى يطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - نقل في الحاشية عن عون المعبود على حديث ابن عباس ( هذا من استنباطات ابن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص للمصلي ) ؟
هذا كلام فاسد هذا كلام فاسد ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يقول إن ابن عباس يكذب ( وش ها الكلام ) أعوذ بالله .
- نقله عن عون المعبود ؟
كلام باطل حتى لو نقله عن عون المعبود أو من هو فوقه أو أكبر منه فيجب أن تحمل كلمات الصحابة على الحقيقة وأن يحسن فيهم الظن ولا يظن بهم أن يتساهلون بهذه المسائل فهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء.
ب - حديث ( لا تصلوا في يوم مرتين ) ما صحته ؟
ما تتبعته لكن هذا كله على تقدير صحته حتى لو لم يصح فلا يصلى مرتين بلا سبب لأنه بدعة .
ج - إذا صلى منفرداً ثم دخلت جماعة فهل يصلي معهم ؟
إن صلى معهم فلا بأس تكون له نافلة فصلاته الأولى هي الفريضة .
د - إذا صلى وهو يدافع الأخبثين ؟
على خلاف إذا كان معنى ( لا صلاة ) الإبطال فعليه الإعادة وإذا كان معناها نفي الكمال لا نفي الحقيقة ولكن من باب الحث والتحريض على البداءة بها لم تبطل صلاته والأحوط لها أن يقضيها لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة هذا الأصل .
هـ - نقل عن الظاهرية بطلان صلاته ؟
قول قوي لأن هذا هو الأصل النفي للحقيقة
و - الجمهور يرون كراهة الصلاة مع استحباب الإعادة ؟
لا بأس ولكن الأحوط الإعادة والاستحباب محل نظر فالإعادة من باب الاحتياط .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب الإمامة وصفة الأئمة
198 - باب من أحق بالإمامة
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
([1])
2 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواءفأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءفأقدمهم سنًا ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلابإذنه) وفي لفظ: (لا يؤمنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه) وفي لفظ:(سلمًا ) بدل (سنًا). روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: (لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه).
3 - وعن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلمأنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماوليؤمكما أكبركما). رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم: (وكانا متقاربين في القراءة)ولأب داود: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم).
4 - وعن مالك بن الحويرث قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائربإذن رب المكان لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه.
5 - ويعضده عموم ما روى ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق اللَّه وحق مواليهورجل أمَّ قومًا وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة). رواه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لايحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة ومن هو الأحق بها ففي حديث أبي سعيد وابن مسعود أن الأحق هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل ثم يليه أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سناً أو سلماً يعني إسلاماً وهو من جنس أقدمهم هجرة هذا هو المشهور وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل فالمعنى أفقههم وأعلمهم في الدين فإذا كان قارئاً لا يفقه في الدين يقدم عليه من يفقه في الدين قال بعضهم إجماعاً لأن المراد بالأقرأ هو الأفقه في الدين لأن القراء هم الذين يعنون بكتاب الله عز وجل ويتفقهون فيه وما جاء في السنة فهم القراء وهم الأئمة وهم العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فإذا تساووا وتقاربوا فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فإذا تساووا وتقاربوا فأقربهم هجرة فإن تساووا وتقاربوا فأقدمهم سلماً إن كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام أو أكبرهم سناً كما في حديث مالك لما قدم في جماعة من أصحابه ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوماً وكانوا شببة متقاربين فلما رأهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم يصلوا صلاة كذا لوقت كذا الخ . ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) لأنهم صاروا متقاربين في العلم و(يؤمكم ) بالفتح والضم .
- وفي حديث أبي مسعود ( ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه ) هذا فيه أن من زار قوماً فلا يؤمهم كما في حديث مالك بن الحويرث الأخير وإن كان في سنده ضعف لكن هذا الحديث صحيح عن أبي مسعود فالزائر لا يؤم إلا بإذن إذا زارهم في مسجدهم أو في بيتهم فحضرت الصلاة فصلوها فالإمام هو صاحب البيت وصاحب السلطان فلا يتقدم عليه وإن كان الزائر أعلى منه أو أكبر سن فالإمام هو صاحب السلطان وصاحب المسجد إلا أن يقدمه فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إلا بإذنه ) وحديث (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) لو صح فهو محمول على غير الإذن فإذا أذنوا فلا بأس فحديث ( من زار قوماً ) تعضده الأحاديث الأخرى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث ( إلا بإذنه ) كلها تدل على أنه إذا زار لا يؤم إلا بإذنه وبعض الناس قد يأذن حياءً فينبغي للزائر إن لا يعجل في التقدم إلا أن يلح عليه صاحب السلطان لأنه قد يأذن حياءً فلا يحب أن يتقدم عليه أحد فليقل له : أنت صل بنا فإن شدد وألزم تقدم.
- وقوله (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم ) هذا محمول عند أهل العلم على الدعاء الذي يؤمن عليه مثل دعاء الاستسقاء ودعاء القنوت الدعاء العام فلا يقل ( اللهم اغفر لي ، اللهم اهدني اللهم انصرني ) بل يعمم ( اللهم اهدنا ، اللهم انصرنا ، اللهم اغفر لنا ) ونحو ذلك لأنه دعاء لنفسه وللحاضرين فلا ينبغي أن يخص نفسه دونهم بل يعم وهذا أمر واضح معروف لأنه إمامهم وهم جماعته والمقصود المنفعة والمصلحة للجميع فيعمم .
- وقوله (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ) لا مفهوم له حتى ولو كانوا اثنين لإنه ثبت في الحديث أنهم جماعة كما في حديث مالك في الصحيح ( فأذنا وأقيما ) وكما في حديث ابن عباس لما صف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن يمينه فالمقصود أنه ولو كانوا اثنين فيؤمهما أقرأهما على الترتيب المعروف.
@ الأسئلة
أ - ما المقصود بـ ( أعلمهم بالسنة ) ؟
أي أفقههم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه قد يكون الأقرأ أقل علماً بالسنة وإن كان فقيه ولكنه أقل علماً بالسنة فإذا تساووا في القراءة وأحدهم يمتاز بزيادة علم في السنة يقدم.
ب - حديث أبي هريرة (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم ) ؟
يعني إذا كان في دعاء عام أما دعاؤه في السجود وفي آخر التحيات فيخص نفسه لكن إذا كان دعاءً يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء وما أشبهه .
ج - إذا كان الأقرأ فيه شيء من المخالفة كأن يكون حليقاً أو مدخناً فهل يقدم ؟
ظاهر السنة أنه يقدم
د - إذا كان الفقيه أقل حفظاً من القاريء فهل يقدم ؟
نعم يقدم على القاريء لأن القراء عندهم هم العلماء أما اليوم فقد يكون القاريء من أجهل الناس وهو يحفظ القرآن لأنهم يتعلمون القرآن ويحفظونه ولا يتعلمون الفقه والأحكام .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
199 - باب إمامة الأعمى والعبد والمولى
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استخلف ابن أممكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى). رواه أحمد وأبو داود.
([1])2 - وعن محمود بن الربيع: (أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهوأعمى وأنه قال: يا رسول اللَّه إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصليا رسول اللَّه في بيتي مكانًا أتخذه مصلى فجاءه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم فقال: أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وسلم). رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي.
3 - وعن ابن عمر: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبةموضعًا بقباء قبل مقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفةوكان أكثرهم قرآنًا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد). رواه البخاري وأبو داود.
4 - وعن ابن أبي مليكة: (أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الواديهو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمروغلامها حينئذ لم يعتق). رواه الشافعي في مسنده.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإمامة العبد والأعمى والمولى أي العتيق وهي تدل على ما ذكره المؤلف من أنه لا حرج على أن يؤم القوم الأعمى والمملوك والمولى العتيق لما جاء في الأحاديث ومن ذلك قصة ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة أميراً عليها فيؤم الناس كما رواه أنس وعائشة وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر رحمه الله : ذكر جماعة من أهل العلم والنسب والسير أنه استخلفه ثلاث عشرة مرة على المدينة وكذلك حديث عائشة ( اجعلوا ائمتكم خياركم فإنهم وفدكم على الله ) في سنده بعض المقال ويدل على أنه ينبغي اختيار الأئمة سواء كانوا أحراراً أو عبيداً وسواء كانوا عرباً أو عجماً مبصرين أو عميان لا بأس بذلك المهم أن يكونوا من خيار الناس في القراءة والعلم والديانة وكذلك لما نزل المسلمون العصبة بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى لامرأة من الأنصار زوجه أبي حذيفة وهو من خيار الناس ومن أفاضل القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم لعلو شأنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه والعصبة بالضم والفتح يقال ( عُصبة وعَصبة ) كما في منبع البحار فتضم العين وتفتح مع سكون الصاد محل معروف في قباء وكذلك حديث إمامة مولى عائشة وهو ذكوان تدل على جواز إمامة المولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) فهذا يعم المولى والأعمى والعبد والأعرابي وغيرهم وكل من كان بهذه الصفة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
200 - باب ما جاء في إمامة الفاسق
1 - عن جابر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا تؤمنَّامرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخافسيفه أو سوطه). رواه ابن ماجه.
([1])2 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الدارقطني.
3 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا والصلاة واجبة عليكمخلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر). رواه أبو داود والدارقطني بمعناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة.وعن عبد الكريم البكاء قال: (أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور) رواه البخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة الفاسق ، الفاسق اختلف الناس في إمامته هل تصح أم لا والصواب أنها صحيحة لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره والأدلة تدل على ذلك منها ما تقدم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري في الصحيح والأمراء فيهم الفاسق وفيهم غير الفاسق .
ومنها صلاة ابن عمر خلف الحجاج وابن مسعود خلف الوليد بن عقبة كل هذا يدل على جواز الصلاة خلف الفساق ولا سيما إذا كانوا أئمة يعني امراء .
- أما حديث (لا تؤمنَّامرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخافسيفه أو سوطه) فهو حديث ليس بصحيح قال الحافظ في البلوغ رواه ابن ماجة بإسناد واهٍ في إسناده محمد بن عبد الله العدوي ( التميمي ) كذبه بعضهم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف المقصود أن العبرة بغيره أما هذا فهو حديث ضعيف .
- كذلك حديث (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) يدل على أنه يفضل أن يكون الأئمة هم الخيار ولكن لا يدل على عدم صحة الصلاة مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) يعم الفاسق وغير الفاسق فالأفضل أن يكونوا خيارنا وأفاضلنا لكن لا يدل على عدم الصلاة خلفه لكونه فاسق مع أن حديث ابن عباس هذا فيه بعض الكلام وضعف .
- أما حديث مكحول فيدل على جواز إمامة الفاسق وهو وإن كان منقطعاً لكن له شواهد صحة الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فجاراً ما لم يكونوا كفرة أما الكافر فلا يصلى خلفه
- وقول عبد الكريم البكاء شاهد لما تقدم رواه البخاري في تاريخه وقال الشوكاني فيه إنه ضعيف ولم أجد من تكلم عليه فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق وعمل الصحابة يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) يدل على هذا المعنى وهذا هو الصواب وهو الأرجح ثم البلاء يعم بهؤلاء ولا سيما في آخر الزمان فمن يسلم من الأئمة من أسباب الفسق قل من يسلم فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه حرج عظيم ومشقة كبيرة فالصواب أنها تصح ولكن على المسؤولين أن يختاروا الأفضل فالأفضل حسب الطاقة والله أعلم.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
201 - باب ما جاء في إمامة الصبي
1 - عن عمرو بن سلمة قال: (لما كانت وقعة الفتح بادر كل قومبإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى اللَّهعليه وسلم حقًا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّبردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكمفاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص). رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: (كنت أؤمهم وأنا ابنثمان سنين) وأبو داود وقال فيه: (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين) وأحمدولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: (فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلىيومي هذا).
([1])
2 - وعن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليهالحدود) .
3 - وعن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) رواهماالأثرم في سننه. [قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلاموكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري. وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشترواثوبًا. وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد: (فاشتروا لي قميصًاعمانيًا) وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّهأعلم].
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي أن يقدم من هو أقرأ وإن كان صغيراً فلا بأس بإمامة الصبي ولهذا أمّ عمرو بن سلمة الجرمي وهو صغير ابن سبع سنين أو ثمان سنين وفي رواية ابن ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآناً وكان يتلقى الركبان فيتعلم منهم القرآن إذا قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ) والشك في الرواية ست أو سبع أو ثمان يحمل على أنه ابن سبع فأكثر حتى يوافق الأحاديث الأخرى ( ومروهم بالصلاة لسبع ) فإن كان ابن سبع فأكثر فلا بأس أن يقدم وإن كان هناك من هو أكبر منه سناً لامتيازه بالقراءة كما فعل الصحابة مع عمرو بن سلمة وكما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ) هذا هو المختار والأفضل إذا كان صالحاً للصلاة في النفل والفريضة هذا هو الأصل فما جاز في النفل جاز في الفرض فيؤمهم في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح ويعمه الأحاديث الدالة على ذلك .
- وأما أثر ابن مسعود وابن عباس ففي صحتهما نظر وقد ذكر الحافظ صاحب المحرر ابن عبد الهادي ضعف حديث ابن عباس وأنه ضعيف وأما ابن مسعود فلم أقف على حاله والظاهر والله أعلم أنه ليس بصحيح وإن صح عنه فهو من اجتهاده والاجتهاد لا تعارض به السنة فالاجتهاد يخطيء ويصيب فالسنة مقدمة على اجتهاد الناس .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
202 - باب إقتداء المقيم بالمسافر
1 - عن عمران بن حصين قال: (ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرةليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلواركعتين أخريين فإنا قوم سفر). رواه أحمد.
([1])
2 - وعن عمر: (أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). رواه مالك في الموطأ.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يؤم المسافر المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصراً لكن حديث عمران بن حصين ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بهم ويقول ( ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فهذا يدل على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين لا بأس فإذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته الأخيرة أتم بهم فهذا يدل على جوازه فلا بأس للمسافر أن يتم ويصلي بالناس أربعاً وكانت عائشة تتم في السفر وتقول ( إنه لا يشق علي ) لكن تحري السنة أفضل ولو أتم فلا حرج لأنها رخصة وليست عزيمة .
@ الأسئلة
أ - القول ببطلان صلاة المتم ؟
ليس بصحيح فقد أتم عثمان ومعه المهاجرون والأنصار وأتمت عائشة وهي من أفقه الناس .
ب - هذا قول بعض الظاهرية ؟
أظن أنهم الظاهرية وقول لبعض الناس وهو قول ضعيف
ج - ينبههم قبل الصلاة أم بعد الصلاة ؟
كله طيب فإذا نبههم قبل الصلاة بأننا مسافرون حتى ينتبهوا فحسن وإن سلم وقال أتموا فلا بأس فالأمر واسع .
د - من كان مريضاً كالسلس هل يكون إماماً ؟
المعروف عند أهل العلم أنه لا يكون صاحب السلس إماماً والأولى به أن يكون مأموماً
هـ - وإذا لم يوجد من هو أقرأ منه ؟
ولو يصلي غيره ويكون مأموماً لأن طهارته طهارة ناقصة.
و - المسافر إذا ائتم بمقيم ؟
المسافر إذا كان مأموماً يتم هكذا السنة روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس ( من السنة إذا صلى المسافر مع المقيم أن يصلي أربعاً )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
203 - باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا
1 - عن جابر: (أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: (هي له تطوع ولهممكتوبة العشاء).
([1])
2 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة: (أنه أتى النبيصلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننامونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة المتنفل بالمفترض فحديث معاذ صريح في ذلك وأنه لا بأس بذلك فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي فتكون له نافلة ولهم فريضة وهو متفق عليه
- والحديث الثاني فيه الأمر بالتخفيف وأن لا يفتنهم فالسنة أن يخفف وقد تقدم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف وعدم التطويل على الجماعة فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة وتقدم في حديث أبي مسعود أنه اشتكى له بعض الناس أن إمامهم يطول عليهم فغضب فقال أبو مسعود ( فما رأيته غضب في موعظة قط أشد غضباً منه يومئذ ) وقال ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فإيكم أم الناس فليوجز ) كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم حتى لا ينفرهم من الجماعة وفيه الدلالة على أنه لا حرج على أن يكون الإمام متنفلاً وهم مفترضون وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض .
@ الأسئلة
أ - تأويل بعضهم حديث معاذ ( إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك ) ؟
لا وجه له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي معه فقط وإذا أراد أن يصلي بهم يخفف لا يطول عليهم فرواية الصحيحين كافية في هذا فليس فيه نهي عن أن يصلي معه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
204 - باب إقتداء الجالس بالقائم
1 - عن أنس قال: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في مرضهخلف أبي بكر قاعد في ثوب متوشحًا به).
([1])2 - وعن عائشة قالت: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خلفأبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا). رواهما الترمذي وصححهما.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم بأن يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك كالعكس كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً فلا حرج في ذلك كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس وقال ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً اجمعون ) والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ أما رواية من روى عنه أنه كان مأموماً ففيها نظر وضعف والمحفوظ في الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق هو المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام و المحفوظ أنه صلى مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
205 - باب إقتداء القادر على القيام بالجالس وأنهيجلس معه
1 - عن عائشة أنها قالت: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوافلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذاصلى جالسًا فصلوا جلوسًا).
([1])2 - وعن أنس قال: (سقط النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن فرسفجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءهقعودًا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجدفاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذاصلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليهما. وللبخاري عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهمقيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإنصلى قاعدًا فصلوا قعودًا) ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس:(أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتهامن جذوع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قاللهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلواقعودًا.
3 - وعن جابر قال: (ركب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربةلعائشة يسبح جالسًا قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلىالمكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال: إذا صلىالإمام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كمايفعل أهل فارس بعظمائها). رواه أبو داود.
([1]) فيه أنه لا حرج أن يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً كما جرى في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضه صلى قاعداً والصديق قائم وهم قائمون في الصلاة الأخيرة في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام فدل على جواز أن يكون المأموم قائماً والإمام قاعداً لا حرج في ذلك وإن كان الأفضل أن يكونوا جلوساً لقوله صلى الله عليه وسلم ( فصلوا جلوساً أجمعون ) أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر صلاته فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا وفي هذا وإن كانت الموافقة للإمام في الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام .
@ الأسئلة
أ - ألا يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الأيام قائماً وبعضها جالساً في مرضه على الجواز ؟
إذا فعله لبيان الجواز فلا حرج لكن الأوامر واضحة فالأمر مقدم على الفعل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
206 - باب إقتداء المتوضئ بالمتيمم
1 - فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق.
2 - وعن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحابرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابتهمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصابمن جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم). رواه الأثرم. واحتج به أحمد في روايته.
([1])
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي المتيمم بالمتوضئين فإذا وجد متيمم لعذر شرعي جاز أن يصلي إماماً بمن توضؤا وعمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصابه احتلام في ليلة باردة فخاف على نفسه فلم يغتسل فتيمم فصلى بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( صليت بهم وأنت جنب ) قال : ( نعم يا رسول الله ) تأولت قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن صلاة المتيمم بالمتوضئ لا حرج فيها ورواية عمرو بن العاص فيها اختلاف منهم من ذكر التيمم ومنهم من لم يذكر التيمم والصواب أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل وهذه هي القاعدة الشرعية إذا كان بالإنسان عذر شرعي كمرض أو عدم ماء أو عدم قدرة على استعماله لشدة البرد فإن التيمم يجزئه ويصلي بالناس ولو كانوا متوضئين لأنه طهارة شرعية فمن شرع له التيمم فهو كالمتوضئ يصلي بغيره ، وفي هذا الدلالة على أن البرد عذر فإذا كان في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء فلا حرج أن يتيمم ( فاتقوا الله ما استطعتم ) والله يقول ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وهكذا إذا كان في البلد وحبس عنه الماء أو تمكن ولكن لم يستطع أن يسخن الماء أو لم يجد مكاناً للغسل وخاف على نفسه لكونه كان مسجوناً أو غريباً ولم يجد مكاناً للغسل فيشرع له التيمم ، وحديث ابن عباس دال على ما دل عليه حديث عمرو بن العاص والقاعدة الشرعية كما تقدم (( فاتقوا الله ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
207 - باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم). رواه أحمد والبخاري.
2 - وعن سهل بن سعد قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي اللَّه عنهم
[1] .
1- فيه أن الإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد أو تأويل أو عن جهل أو نسيان فلم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة وعليه الإعادة إذا كان ما فعله يوجب الإعادة كمن صلى ناسياً حدثه ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو علم واستحى ولم يقل لهم شيء فإنه يعيد بعد الصلاة ولا يعيدون وهكذا إذا كان يعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوؤه كالحجامة فإن كثيراً من أهل العلم لا يرون أنها تنقض الوضوء فإذا صلى وتأول أنها لا تنقض وضوؤه فصلاة المأموم صحيحة المقصود أنه إذا أخل بشيء يعتقد جوازه أو ناسياً لذلك فصلاة المأموم صحيحة وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا والحديث يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) فإن أصابوا فالإحسان للجميع وإن قصروا فالإثم عليهم وصلاة المأمومين صحيحة وهكذا فعل عمر وعلي لما صليا جنباً نسياناً فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالإعادة ويقع لهذا أمثلة في حق المتأولين لأن الفقهاء اجتهدوا في مسائل اختلفوا فيها هل تنقض أم لا تنقض وهل تكون شرطاً في الصلاة أم لا فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأموم خلفه صحيحة أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون لأنهم معذورون ما علموا .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
208 - باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا). رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمدعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل).
([1])
2 - وعن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد اللَّه بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة). مختصر من البخاري.
3 - وعن ابن رزين قال: (صلى علي رضي اللَّه عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف). رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم).
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الإمام وهو محدث أو أحدث بعدما دخلها أو ذكر أنه ليس على طهارة فحديث أبي بكرة وما جاء في معناه حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويبقون على حالهم ثم يأتم بهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( مكانكم ) أما الرواية المرسلة والتي فيها ( اجلسوا ) فهي غير محفوظة والرواية المحفوظة أنهم بقوا كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت الروايات في هذا فرواية أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة وفي رواية في الصحيحين ( أنه وقف وانتظر الناس تكبيره ثم قال لهم مكانكم وذهب واغتسل ) قبل أن يكبر واختلف العلماء في ذلك هل هما قصتان أم قصة واحدة فذهب قوم إلى أنها قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما تذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام وقال آخرون كالنووي وابن حبان وجماعة أنهما قصتان قصة فيها أنه كبر والقصة الثانية لم يكبر ولكل واحدة حكمها فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم وبقوا على حالهم ثم جاء وكبر وصلى بهم وهم على حالهم وهذا هو الصواب فإذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال على مكانكم ثم تطهر وجاء وكمل بهم ثم ينتظرونه حتى يكمل ما عليه وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وهذا أرفق بالناس أن يستخلف لا سيما إذا كان مكانه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه قريب ولهذا ذهب بسرعة ثم رجع عليه الصلاة والسلام فصلى بهم لكن إذا كان مكانه بعيد أو يشق عليهم الانتظار فيستخلف كما استخلف عمر فيأخذ بيد أحدهم ثم يقدمه حتى يكمل بهم وإن صلوا وحداناً كما صلى الناس في قصة معاوية لما طعن فلا حرج لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمر فيقدم أحد المصلين فيكمل ما بقي على الإمام ولا ينتظرونه لأن الانتظار فيه مشقة في بعض الأحيان . أما إذا لم يكبر وتذكر وهو واقف قبل أن يكبر فحينئذٍ أن انتظروه بأن أمرهم أن ينتظروه فلا بأس وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعلوا والناس يختلفون في هذا فمن الناس من محله قريب يستطيع أن يذهب ويأتي بسرعة ومنهم من محله بعيد يشق عليهم الانتظار فينظرون ما هو الأصلح فإن كان الأصلح الانتظار لأن محله قريب فلا بأس وإلا استخلف من يصلي بهم من أول الصلاة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم له أولى إذا كان لا مشقة في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( مكانكم ) ولم يستخلف فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك ولم يكن فيه مشقة أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على يرفق بالجماعة ولا يشق عليهم فاستخلافه في هذه الحالة أصلح وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا أحدث لا تبطل صلاة المأمومين فلو كمل وهو محدث فصلاتهم صحيحة وهو يعيد وهم لا يعيدون لأنهم لا تقصير منهم ولا علم لهم .
@ الأسئلة
أ - إذا علم أنه على غير طهارة ؟
إذا علم لا يجوز له أن يمضي فالواجب عليه إذا علم أنه على غير طهارة فإنه يستخلف ويقدم أحدهم يكمل بهم الصلاة كما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس.
ب - إذا علم المأمومون بعد الصلاة ؟
لا يعيدون يعيد هو فقط .
ج - إذا علم أن في سروايله نجاسة وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته ؟
يعيد هو ولا يعيدون لأنهم ما علموا
د - لو أن هذا المستخلف لم يكمل الصلاة بل بدأ بهم الصلاة من جديد ؟
لا يضر لو بدأ بهم من جديد لكن السنة أن يكمل بهم مثل ما أكمل بهم عبد الرحمن.
هــ - إذا دخل الصلاة بغير وضوء ؟
يقدم واحداً هذا هو الصواب وقال آخرون يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة ولكن الصواب أنه لا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء ما دام ناسياً فيقدم واحداً يكمل بهم لأنهم معذورون فلم يخطئوا.
و - حمل المؤلف حديث أبي بكرة فيما إذا سبقه الحدث ؟
هو على أنواع قد يكون سبقه الحدث وقد يكون دخل بغير طهارة حتى لو تعمد فالإثم عليه لا يضر المأمومين إذا لم يعلموا حتى انصرفوا فصلاتهم صحيحة لأنهم لا تفريط منهم.
ز - قول الفقهاء لا يستخلف إذا سبقه الحدث ؟
ليس عليه دليل الصواب أنه يستخلف مطلقاً مثل قصة عمر رضي الله عنه.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
209 - باب من أمَّ قومًا يكرهونه
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهونورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد محرره). رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: (يعني بعد ما يفوتهالوقت).
([1])2 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون والعبد الآبق وامرأة باتت وزوجهاعليها ساخط فهولاء يجب عليهم أن يتحروا الأسباب التي تثير الكراهة إذا كان إماماً والزوجة كذلك عليها أن تراعي حق الزوج أما إذا كان سخطه عليها بغير حق فهو غير داخل في الحديث فالمراد إذا كان سخطه عليها بحق فهذا فيه الوعيد والعبد الآبق لا شك أنه ضال فيجب عليه أن يرجع إلى سيده وهذا من باب الوعيد وذكر أهل العلم أن كراهة المأمومين فيها تفصيل فمراده صلى الله عليه وسلم إذا كرهوه بحق أما إذا كانت كراهتهم له لأنه صاحب سنة يدعوهم إلى السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي كراهته فهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية وإن كانت الأحاديث مطلقة لكن هذا مأخوذ من الادلة الشرعية أما إذا كرهوه لشحناء بينهم وبينه أو فسقه أو عدم عنايته بالصلاة أو مظلمته فلا ينبغي أن يصلي بهم لأنه يسيء إليهم فلا ينبغي أن يصلي بهم في هذه الحالة ويتركهم وهو داخل في هذا الوعيد ، وكذلك الذي يأتي الصلاة دباراً يعني كسولاً بمعنى يتكاسل فلا يأتيها إلا بعد أن تفوته فينبغي المحافظة على الصلاة وأن يأتيها من أولها فإذا كان من خلقه التكاسل فهذا فيه الوعيد الشديد.
@ الأسئلة
أ - من صلى بقوم وهم له كارهون ما صحة صلاتهم ؟
صلاتهم صحيحة هو الذي يأثم .
ب - إذا كان لا يعرف أنهم يكرهونه ؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه .
ج - قد يكون الكراهية بحق وبغير حق ؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه وإذا كان بغير حق لا يضره
د - صحة حديث ( من أم قوماً وهم له كارهون ) ؟
جيدة وإن كان بعضهم طعن فيها ولكن قوية ويشد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها لا بأس به .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
210 - باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه
1- عن جابر بن عبد اللَّه قال: (قام النبي صلى اللَّه عليهوسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه ). رواه أحمد. وفي رواية: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جباربن صخر فقام عن يسار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناحتى أقامنا خلفه) رواه مسلم وأبو داود.
([1])
2 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). رواه الترمذي.
3 - وعن ابن عباس قال: (صليت إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم أصلي معه). رواه أحمد والنسائي.
4 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن الأسود بن يزيد قال: (دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا قال: ثم قال هكذا كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه.
([2])
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بموقف المأمومين من الإمام فقد دلت السنة أن الواحد يقف عن يمينه كما في حديث جابر وحديث أنس وابن عباس فهذه كلها تدل على أن السنة في حق الواحد أن يكون عن يمين الإمام في الفرض والنفل جميعاً أما إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يكونوا خلفه ولهذا لما حضر جبار أداره مع جابر وجعلهما خلفه وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم جعله واليتم خلفه ولما صلى معه وحده جعله عن يمينه والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة وهكذا حديث سمرة وإن في سنده ضعف ولكنه شاهد من الشواهد فكلها تدل على شرعية أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه لو كبر عن يساره تنعقد صلاته ولا تبطل ولكن يحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى جنبه الإيمن ولم يأمره باستئنافها فدل على صحة إحرامه وأنه لو استمر صحت ولكنه خالف السنة فالمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحداً فرضاً كان أو نفلاً والإثنان فأكثر يكونوا خلف الإمام هكذا ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وجبار في صحيح مسلم وحديث أنس في الصحيحين وما جاء في معناهما.
([2]) أثر ابن مسعود أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله ونقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال العلماء فيه إنه موقوف وأعله بعضهم وقال بعضهم إنه منسوخ والصواب والله أعلم إنه موقوف من اجتهاده رضي الله عنه وإما منسوخ فكان هذا سابقاً كما كان التطبيق - وهو جعل اليدين بين الفخذين - فخفي عليه النسخ فبين سعد أن هذا نسخ وأمره بالركبتين كما رواه عبد بن حميد وغيره فيكون ما ذكره ابن مسعود إن صح الرفع منسوخاً بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمومين خلفه إذا كانوا اثنين ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعل المأمومين خلفه ، فهذا الأثر أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد والسنة مقدمة على اجتهاده واجتهاد غيره فالسنة إذا كان المأموم واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين فيكونان خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت ولكن خلاف السنة .
@ الأسئلة :
أ - من قال فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان ؟
ليس بظاهر لأن ظاهر السياق أنه يراها سنة
ب - دخول الإمام في المحراب ؟
لا بأس إذا دعت الحاجة له فالمحراب لا بأس به فعله المسلمون فإذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع على المأمومين وإذا لم تدع الحاجة يقرب من المأمومين حتى يسمعوا صوته وحتى يراه المأمومون إذا ركع وسجد إذا لم يسمعوا صوته فيكون بارزاً .
ج - يتقدم صبي صغير في السابعة وهناك رجل كبير فهل يقدم الكبير على الصغير؟
إذا تقدم الصغير لا يمنع ما دام من أهل الصلاة ابن سبع فأكثر فلا يمنع فإذا سبق فهو أحق .
د - المرأة إذا أمت النساء تكون وسطهن ؟
السنة أن تكون وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم.
هـ - الإمام يكفي قوله ( استووا ) أم لا بد أن يتأكد من تسوية الصفوف ؟
ينبغي له أن يلاحظ الصفوف حتى يستووا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم
و - هل تبرأ ذمته بقوله ( استووا ) ؟
يكفي إن شاء الله إذا أمرهم بذلك وإذا لاحظهم واعتنى بهم فهو أكمل.
ز - الأطفال الصغار الذين دون سبع سنوات هل يبقون في الصف ؟
هؤلاء لا يبقون في الصف بل يبعدون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة .
ح- هل يجعل صف مستقل للأطفال ؟
لا يكون لهم صف مستقل إلا إذا اجتمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار أما في حال المساجد الآن فمن تقدم فهو أحق لكن لو كانوا في سفر أو طريق وتجمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار ثم النساء أما في المساجد فمن تقدم فهو أحق ولو كان ابن سبع أو ابن عشر .
ط - في المستشفيات يكون في المصليات زحام فيصفون عن يميني وعن شمالي ؟
إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يصفوا عن يمينك وعن شمالك
ي - إذا لم تكن حاجة ؟
صلوا خلفه
ك - وإذا صلوا عن يمينه وشماله يكون مكروه ؟
خلاف السنة
ل - وإذا صلى الإمام وسط الصف ولم يتقدم ؟
صحت وخالف السنة إلا عند الحاجة إذا ضاق المكان .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
211 - باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهي منه
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن مسعود: ( عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية توسط الإمام والحديث الأول حديث أبي هريرة في سنده ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد وحينما يصلي بالناس أن يكون وسطاً هذه هي السنة العملية التي درج عليها المسلمون وإن كان الحديث ضعيف لكن ينجبر بأن العمل عليه .
- وفي حديث أبي مسعود وابن مسعود الدلالة على أنه ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا حول الإمام وأن يتقدموا ولا يتأخروا ولهذا في حديث أبي سعيد عند مسلم (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل ) وهكذا حديث أنس (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أنيليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه ) حتى يستفيدوا وحتى يعلموا الناس فينبغي لأولى الأحلام والعقول الصحيحة أن يتقدموا ويكونوا هم الذين حول الإمام ولا يجعلوا ذلك لغيرهم وليس معنى ذلك أن من تقدم يؤخر ولكن ينبغي لهم أن يتقدموا كما تقدم غيرهم بل هم أولى بالتقدم والسبق ليكون قدوة للناس.
- وفي حديث ابن مسعود ( إياكم وهيشات الأسواق ) يعني النزاعات والصياح والعبث الذي لا يليق بالمسجد والمصلين بل يكونوا في طمأنينة وخشوع وغض الأصوات والهدوء والخضوع ويعم كثير من هيشات الأسواق فالمؤمن يتجنبها ولا يذهب إليها إلا عند الحاجة لأنها يكون فيها صياح وكذب وغيبة والإيمان الكاذبة فينبغي له عدم دخول الاسواق إلا عند الحاجة فيأخذ حاجته وينصرف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفشي السلام ورد السلام مثل ما كان ابن عمر ينزل الأسواق للسلام
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
212 - باب موقف الصبيان والنساء من الرجال
1 - عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان ).رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فأقام الصلاة وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته).
([1])
2 - وعن أنس: (أن جدته مليكة دعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أنس قال: (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم ). رواه البخاري.
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ). رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالمأمومين إذا كانوا صبياناً أو نساء من الإمام تقدم أن المأمومون يكونون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر وإذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام كما تقدم في حديث جابر وابن عباس وغيرهما وإذا كانوا اثنين ولو كان أحدهما صبياً أو كانوا صبياناً فإنهم يكونون خلفه.
- في حديث أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وفي رواية أحمد أنه قرأ في الأربع سواء لكنه طول في الأولى لكي يثوب الناس يعني يتلاحق الناس وهذا الحديث رواه أحمد و أبي داود وفيه شهر بن حوشب رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وشهر اختلف فيه أهل العلم فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه فضعفه جماعة من أهل العلم وقد انفرد بهذه الرواية وفيها نكارة من جهتين : من جهة تسويته الأربع ركعات إلا الأولى ومن جهة تقديم الرجال على الصبيان ولو صح فيكون محمولاً على أنهم جاؤا جميعاً وحضروا جميعاً فقدم الرجال ثم الصبيان وإلا فالسنة أن يتقدم الأسبق فلا يرجع فالصبي يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إذا كان من أهل الصلاة فهذا الحديث فيه ضعف لمخالفته للأدلة الشرعية ولضعف شهر نفسه وما يقع له من الأوهام قال الحافظ في التقريب: كثير الإرسال والأوهام وضعفه جماعة فلا يعول عليه فالصبيان إذا جاؤا يصفون مع الناس سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث لا يخصون بصف هذا هو المعتمد في الأحاديث وهذا هو المحفوظ في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خلافئه وغيرهم ولم يذكر عنهم أنهم خصوهم بصف لوحدهم ، أما النساء يقفون خلف الرجال ومن الأدلة التي تدل على هذا حديث أنس (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم )
- كذلك حديث ابن عباس لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه أما رواية ((أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه ) ففيها نظر المحفوظ في الصحيحين أنه وقف عن يساره فجعله عن يمينه صلى الله عليه وسلم ولو صحت لكانت قصة أخرى فهذا هو السنة إذا كان واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين يقفون خلفه والمرأة خلفهم .
- وحديث أبي هريرة يدل على أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا هو المشروع أن النساء يكن خلف الرجال وكلما بعدن عن الرجال كان أفضل في حقهن لأنها عندما تكون في الصف الأول مع الصف الأخير من الرجال فشرع لهن أن يكن بعيدات عن صفوف الرجال وأن آخرهن أبعد عن الفتنة ويظهر من هذا والله أعلم أنهن إذا كن مستورات فصفوفهن كالرجال خيرها أولها لبعدهن عن الفتنة أما إذا كن مع الرجال فكلما بعدن فهو أفضل والثاني أفضل من الأول والثالث أفضل من الثاني وهكذا لبعدهن عن أسباب الفتنة .
@ الأسئلة
أ - إذا كن وحدهن فهل صفوفهن كالرجال ؟
إذا كن لوحدهن أو مستورات فالظاهر أن صفهن الأول كالرجال لأن العلة زالت .
ب - هل تصلى الضحى جماعة ؟
إذا صادف ولم يكن مرتباً فلا بأس أن يصلوها جماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع أنس واليتيم وأمه وحينما صلوها جماعة مع عتبان .
ج - وهذا عام في جميع النوافل ؟
نعم ولكن لا يكون مرتب ومقرر على حسب التيسير.
د - إذا صلت المرأة مع زوجها ؟
تصف خلفه المرأة خلف الرجل .
هـ - تقدم النساء على صفوف الرجال لا سيما في الحرمين ؟
النساء يكونون خلف الرجال فينبغي للمسؤلين في الحرمين أن يجعلوهن خلف الرجال حتى لا يكون الرجال خلفهم
و - هل للرجل أن يصف وراءها ؟
ينبغي للرجل أن لا يكون خلفها والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي هذا .
ز - إذا كان الصبي صغيراً ؟
إذا بلغ سبع سنين فهو من أهل الصلاة يصلي في الصف الأول والثاني والحمد لله .
ح - ولو خلف الإمام ؟
ولو خلف الإمام الحق لمن سبق .
ط - بعض الرجال في الحرم يصلون بين النساء فما حكم ذلك ؟
الصلاة صحيحة ولكن لا ينبغي ذلك لأن الفذ لا تصح صلاته فإذا كان معه آخر صحت صلاته فلا ينبغي أن يصلي الرجل بين النساء لأنه من أسباب الفتنة .
ي - مفهوم حديث ( خير صفوف النساء آخرها ) هل يدل على أنه ليس بينهن حاجز ؟
نعم ليس بينهن حاجز
ك - في بعض المساجد يكون هناك دور علوي للنساء ويكون النساء محاذيات للرجال ؟
إذا كن خلف الإمام فلا يضر فإذا كانوا معهم يكن خلفهم أما إذا لم يكونوا مع الرجال فلا بأس .
ل - الأطفال دون السابعة هل يحضرون للمسجد ؟
الأظهر والله أعلم ترك ذلك لأنهم يلهون عن الصلاة فدون السبع ليسوا من أهل الصلاة ويجعلون خلف الناس في الخلوة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
213 - باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله
1 - عن علي بن شيبان : (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف). رواه أحمد وابن ماجه.
([1])
2 - وعن وابصة بن معبد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته ). رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة ) رواهأحمد.
3 - وعن أبي بكرة: ( أنه انتهى إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: زادك اللَّه حرصًا ولا تعد). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال : (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه ). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الفذ خلف الصف دل حديث علي بن شيبان وحديث وابصة على أن الفذ خلف الصف لا تصح صلاته ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولم يستفصله ولم يقل هل وجدت فرجة أم لم تجد فرجة فدل على سد الباب وحسم المادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) عندما ركع دون الصف فالواجب على الفذ أن ينتظر حتى يجد فرجة أو تأتي جماعة أما أن يصلي وحده فالأحاديث الصحيحة تدل على أن صلاته غير صحيحة بل باطلة .
@ الأسئلة
أ - إذا لم يجد أحداً ؟
لا تصح الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) فسد الباب عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفصح الناس وأصدق الناس ولم يستثني .
ب - إذا سحبت واحداً من الصف الثاني ؟
لا تسحب أحداً الحديث ضعيف إذا لم يجد مكاناً يصبر حتى يأتي أحد المصلين أو يصف مع الإمام
ج - ولو فاتته الصلاة ؟
ولو فاتته الصلاة يصلي وحده .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
214 - باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ).
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقبل علينا وجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا ).متفق عليهما.
([1])
3 - وعن النعمان بن بشير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم ).
4 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار ). رواه أحمد.
([2])
5 - وعن جابر بن سمرة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسول اللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
6 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
7 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ). رواه أبو داود وابن ماجه.
8 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من ورائكم لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه عز وجل). رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف والتقدم من الإمام فالإمام ائتمنه الله على تسوية الصفوف واستقامتها واعتدالها وأنه يجب على المأمومين أن يكونوا هكذا ولهذا قال ( سووا صفوفكم ) فينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بتسويتها ولهذا قال ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) وفي اللفظ الآخر ( من إقامة الصلاة ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف في مصلاه يأمرهم بذلك فيقول لهم ( استووا - اعتدلوا ) وربما مر عليهم فمسح مناكبهم وقال ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) فهذه يدل على أن الاختلاف في الصفوف من أسباب اختلاف الوجوه واختلاف الوجوه من أسباب اختلاف القلوب فإن الناس إذا اختلفت قلوبهم كل واحد صار له وجهة وله رأي فينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بالصفوف ، وقال أيضاً (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسولاللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف) فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتأسوا بالملائكة بتأدبهم بين يدي ربهم وأن يتموا الصفوف الأول ويتراصون بها هكذا ينبغي للمؤمنين في صلاتهم .
- والصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن فصله فاصل وإن فصله منبر أو غيره وقال جماعة الصف الأول هو الذي لا يفصله فاصل عن الإمام بل متصل لكن هذا مرجوح ضعيف والصواب أن الصف الأول هو ما يلي القبلة مما يلي الإمام ولو فصله فاصل ثم الذي يليه ثم الذي يليه .
([2]) وفي حديث أبي أمامة (سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإنالشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار ) والحذف بفتحتين المراد به أولاد الغنم وفي رواية أنهم غنم سود يعني أن الشياطين يتخللونكم من الفرج للتشويش فالحاصل أن السنة التراص والتقارب وسد الفرج وهذا المعنى الذي رواه أبو أمامة رواه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد ورواية أبي أمامة قال فيها المنذري لا بأس بها وفيها فرج بن فضالة وهو مضعف وقد وثقه جماعة قال أحمد روايته عن أهل الشام لا بأس بها وروايته هذه عن عثمان بن عامر عن أبي أمامة فالحديث له شواهد وهو جيد وهو يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يلين في يدي أخيه بعض الناس إذا دعوته ليسد فرجة يأبى عليه ويثقل فلا ينبغي هذا للمؤمن بل ينبغي للمؤمن أن يلين لأخيه وكذا تسوية المناكب والأكعب فيكون كل واحد مساوياً لأخيه موازياً له فلا يتقدم ولا يتأخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير لما رأى صلى الله عليه وسلم ( رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم ) وفي حديث أنس ( كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه ) والمقصود التراص والتقارب وعدم وجود الخلل في الصفوف لكن من غير أذى فلا يؤذ أخاه بالمحاكة والأذى ولكن يقرب من غير أذى كل واحد يلين بيد أخيه حتى يسد الفرج .
- وكذلك حديث (أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر ) فإذا كانت الصفوف كثيرة فكل صف يكمل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا ولا تكون فرج ولا نقص والنقص يكون في الصف الأخير ، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرة وفي بعضها (كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة) وقال صلى الله عليه وسلم ( لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) فالمسارعة إلى الصف الأول والثاني وهكذا أفضل لأنه من باب المسابقة للخيرات .
- وكذلك حديث عائشة (إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ) يدل على أن اليمين أفضل من اليسار وقد جاء في هذا المعنى عدة أخبار من حديث ( إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ) المقصود أن الإيمن أفضل حتى ولو كان الأيسر أقل فظاهر الحديث حتى ولو كان الأيسر أقل فالأفضل الإيمن حتى يسد- يكمل- ثم يكمل الأيسر وفي حديث أبي سعيد لما رأى تأخرهم ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) رواه مسلم وهذا وعيد شديد وفي رواية عائشة عند أبي داود ( حتى يؤخرهم الله في النار ) فينبغي للمؤمن أن يسارع لأن التأخر وسيلة لأن تفوته الجماعة فيتشبه بأهل النفاق والكسل والتأخر فيحرص المؤمن على المسارعة والمسابقة إلى الصلاة حتى يظفر بالصف الأول أو الثاني أو الثالث فيجاهد نفسه على المسابقة .
@ الأسئلة
أ - الفاصل الأول في البرية هل له حدود ؟
لا أعلم له حد إلا أن يقال حيث يسمعوا الصوت فيكونوا قريبين حتى يسمعوا صوته وإلا فهو لا حد له .
ب - تسوية الصفوف هل هي واجبة على الإمام ؟
هذا هو ظاهر السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتسوية ويحثهم .
ج - هل يجب إلزاق المنكبين ؟
يجب سد الخلل .
د - إلصاق القدمين ؟
هذا هو السنة لكن من غير أذى بعض الناس من غير محاكة وأذى.
هـ - إذا دعت الحاجة في المسجد الحرام لأن يصلي أمام الإمام ؟
لا يصلي أمامه يبحث عن مكان ولا يصلي أمامه
و - إذا كان الزحام شديد ؟
يبحث عن مكان أو يجلس حتى يصلون .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
215 - باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا
1 - عن أبي هريرة: (أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم مقامه). رواه مسلم وأبي داود.
([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا: مكانكم فمكثنا على هيئتنا يعني قيامًا ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه). متفق عليه. ولأحمد والنسائي: (حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف) وذكر نحوه.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ). رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإقامة الصفوف قبل أن يكبر الإمام وأنه لا مانع أن يقوم الناس عند سماع الإقامة وأن تعدل الصفوف وتستقيم قبل أن يكبر وكان الصحابة يقومون ويعدلون الصفوف قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه للتكبير ولكن ثبت عنه كما في حديث أبي قتادة النهي عن قيامهم إذا أقيمت قبل أن يخرج والحكمة في ذلك والله أعلم حتى لا يشق عليهم القيام وكأن بلالاً عنده علامة منه أو أمر منه أن يقيم الصلاة في وقت كذا فربما أقامها قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام فنهاهم أن يقوموا حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم قيامهم وربما أقام بعد خروجه صلى الله عليه وسلم وأخذوا مصافهم وهو لم يصل إلى محله إما لإيقاف أحد له أو تكليم أحد له أو لأسباب أخرى فهذا يدل على الجواز وأنهم إذا قاموا وصفوا جميعاً وعدلوا الصفوف وسدوا الخلل واستقاموا قبل أن يأخذ مكانه فلا بأس بذلك بل هذا مطلوب لأن في ذلك تهيؤهم للتكبير معه إذا كبر فالأولى بهم أن ينهضوا للصلاة إذا شرع في الإقامة حتى تعدل الصفوف وتسد الفرج قبل أن يكبر وكان يلتفت إليهم كما تقدم ويقول استووا اعتدلوا وربما مر عليهم حتى تعتدل الصفوف فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا بالكلام وبالفعل فإذا لم يعتدلوا بالكلام يعدلهم بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً وفعله عمر بعض الأحيان فالحاصل أن المقصود إقامة الصفوف وأن تعدل وتسقيم قبل أن يكبر الإمام . والأفضل للمأمومين أن لا يقوموا حتى يخرج الإمام لئلا يشق عليهم ذلك ولئلا يتعبوا .
- وفي حديث أبي هريرة أنهم إذا قاموا واستعدوا للتكبير وعرض عارض للإمام أنهم يقفون ويبقون على حالهم إذا لم يكن هناك مشقة لأن بيته قريب صلى الله عليه وسلم عند الباب فذهب فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم جاء وصلى بهم وهم على حالهم فهذا يدل على أن الأولى بهم أن يقفوا على حالهم وأن لا يجلسوا وهذا إذا كان المقام لا يشق عليهم أما إذا كان المكان بعيد ويشق عليهم فالأصل عدم المشقة أن يجلسوا ولا حرج وإذا كبر فتقدم البحث أنه يستخلف حتى لا يشق عليهم ويصلي بهم الخليفة ويكمل بهم .
@ الأسئلة
أ - حديث أبي قتادة في النهي عن القيام قبل الخروج وحديث أبي هريرة ( أخذوا مصافهم قبل أن يخرج ) ؟
حديث أبي هريرة قبل النهي فيحمل على الوقوف قبل أن ينهاهم عليه الصلاة والسلام .
ب - ألا يحمل النهي للتنزيه وقيامهم للجواز ؟
يحتمل ولكن الأقرب والله أعلم أنه قبل أن ينهاهم.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
216 - باب كراهة الصف بين السواري للمأموم
1 - عن عبد الحميد بن محمود قال: (صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
([1])
2 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردًا ). رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
([1]) فيها الدلالة على أنه لا ينبغي الصف بين السواري إلا عند الحاجة وفي بعض الروايات ( إلا إن نضطر إلى ذلك ) فإذا كان هناك حاجة صفوا بين السواري فالأولى في المسجد أو الجماعة أن تكون السواري خلفهم حتى لا تقطع الصفوف ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين السواري لأنه لا مشقة ولا مضرة في صلاته بينها وهكذا إذا كان الجماعة قليلون وصلوا بين السواري فلا يضر إنما الذي ينهى عنه أن يكونوا بين السواري وليس هناك حاجة فإنهم يتقدمون والسواري خلفهم حتى يكون الصف متصلاً لا مقطعاً والله أعلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
217 - باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس
1 - عن همام: (أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى قد ذكرت حين مددتني). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن ابن مسعود قال: ( نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه). رواه الدارقطني.
3 - وعن سهل بن سعد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلمواصلاتي ). متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على هذا العلو اليسير ورخص فيه.
4 - وعن أبي هريرة: (أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام).
5 - وعن أنس: (أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام). رواهما سعيد في سننه.
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وهو على المنبر فركع وهو على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر وقال ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) يعنى حتى تروني وتتأسوا بأعمالي وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فاحتج به أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأنه فعله للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر وبكل حال فحديث حذيفة وابن مسعود وعمار وأبي مسعود كلها تدل على أنه لا ينبغي أن يعلو الإمام على المأمومين وأقل أحوال هذا الكراهة فيكون مساوياً لهم ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عالياً عليهم .
- وحديث حذيفة رواه أبو دواد بسند جيد وإن كان من رواية الأعمش وقد عنعنة لكن الغالب على عنعنته الإتصال ويشهد له حديث عمار وابن مسعود فكلها دالة على كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا يغتفر الشيء اليسير وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا ارتفع عليهم لحاجة فلا حرج في ذلك للضرورة والحاجة فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة إنما يكره إذا كان وحده فإذا صلى معه بعضهم أسفل وبعضهم أعلى فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً ، وأما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك أن يكون بعضهم أرفع من الإمام لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً أيضاً كما فعل أنس وكما فعل أبو هريرة فالحاجة تدعو لذلك كما يفعله الناس أيام الجمعة تدعو الحاجة لئن يصلوا في السطوح والإمام في الأسفل والإمام في الخلوة ويصلي خلفه أناس فوق فالحاجة تدعو لهذا ولا حرج في ذلك وإنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة لأنه قد تدعو الحاجة للعلو إما للتعليم وإما للضيق فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذٍ .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
218 - باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم
1 - عن عائشة قالت: (كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل فصلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا ).رواه أحمد.
([1])
([1]) صلاة الإمام وبينه وبين الناس حائل هذا إذا كان الحائل لا يمنع متابعة الإمام فلا بأس كما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عدة ليالٍ وهم يرونه وفي رواية أنه كانت هناك حجرة محصفة وقد يرونه إذا قام فصلى بهم فلما كانت الليلة الرابعة تأخر وقال ( خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ) والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف .
- وقوله صلى الله عليه وسلم (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا ) هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا ) فنهى عن التكلف ونهى عبد الله بن عمرو أن يصلي الليل كله وقال ( نم وقم ) ( فإن لجسدك عليك حقاً ولزوجك عليك ... فأعط كل ذي حق حقه ) ولما استخلف عمر جمع الناس على إمام واحد في رمضان لأن الفرض أمن .
- وقوله صلى الله عليه وسلم ( فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) يدل على أن النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف فتصلى جماعة في المساجد والمصليات، وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالضحى والسنن الرواتب والوتر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً )
- واختلف الناس فيما إذا لم ير المأموم الإمام أو بعض المأمومين هل يجوز أم لا ؟ أقوال لأهل العلم بعضهم يقول لا يجوز حتى يرى الإمام والمأمومين ولو في المسجد ولو سمع الصوت لأنه قد ينقطع الصوت ، وقول آخر أنه إذا كان في المسجد فلا بأس لأنه محل التعبد ولأنه في الغالب لا ينقطع الصوت عنه واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد لأنه في الغالب لا ينقطع الصوت أو ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع الصوت بخلاف خارج المسجد كالبيوت التي حوله أو الطرقات ،وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدى بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم ولو سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع .
@ الأسئلة
أ- إذا كانت الصفوف متصلة ؟
لا بأس إذا اتصلت الصفوف
ب - في بعض المساجد تكون زحمة ويصلي بعضهم في خارج المسجد فهل عليهم سنة ؟
ليس عليهم تحية لكن يصح اقتداءهم إذا كانوا يرون من أمامهم عند أبواب المسجد .
ج - إذا انقطع الصوت عن المأمومين ؟
يتمون لأنفسهم.
هـ - كيف يتمون في الجمعة ؟
إذا كانوا قد صلوا ركعة يتمون لأنفسهم جمعة أما إذا انقطع الصوت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلون ظهراً إذا انقطع الصوت قبل الركوع .
و - هل يقدمون أحدهم ؟
إن قدموا واحداً فطيب وإن أتم كل واحد لنفسه صحت.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
219 - باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد
1 - عن عبد الرحمن بن شبل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحدكإيطان البعير).رو اه الخمسة إلا الترمذي.
([1])
2 - وعن سلمة بن الأكوع: (أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها). متفق عليه. ولمسلم: (أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان).
([1]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي كلهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل ، وتميم هذا ضعفه جماعة ذكر الحافظ أن فيه لين ، والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحيحة (نقرة الغراب وافتراش السبع) ثبت في الأحاديث النهي عنهما منها حديث المسيء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما نقر الصلاة فالأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة وهكذا النهي عن افتراش السبع ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وعائشة وغيرهما فليس للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك فالتشبه بالحيوانات فسوق وقبيح من قبل المرء وظاهر النهي تحريم ذلك . أما الأيطان كأيطان الإبل فمعنى ذلك أن يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل معين ، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه الزهد في التقدم للخير فلا ينبغي للمؤمن أن يلزم مكاناً معيناً بل متى جاء يصلي حيث تيسر له إذا تيسر له قرب الإمام صلى قرب الإمام وإذا لم يتيسر يصلي في أي مكان أما كونه يتخذ مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه ويزهد في القرب من الإمام والتقدم للصف الأول أو نحو فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي لأنه زهد في الخير فمن السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول فالأول وهكذا في الصف الثاني حتى يراص الصفوف فلا يصف في الثاني حتى يكمل الصف الأول ولا الثالث حتى يكمل الثاني فما كان من نقص فيكون في الآخر وعادة البعير إذا اعتاد مكاناً لزمه فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير بل يتقدم فما أمكنه من التقدم يفعل ولا يجلس في آخر الصف أو في أطرافه والصفوف الأولى لم تكتمل بل كل ما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام فليفعل هذا هو السنة
- وأما أثر سلمة بن الأكوع وأنه يصلي عند السارية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويصلي عندها فأبو سلمة إنما خصها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويسبح - يعنى يتنفل - عندها وهذا لا بأس به وهذا في النافلة أما في الفروض فيتقدم حيث أمكنه حسب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
220 - باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ). رواه ابن ماجه وأبو داود.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله). رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه وقالا: (يعني في السبحة).
([1]) حديث المغيرة حديث ضعيف كما ذكر البخاري وغيره لكن المعنى صحيح ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ( من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه ) فيقوم من مكانه لأنه يوهم أنها فريضة أو يأتي بعض الناس فيظن أنها الفريضة فكونه يصلي في مكان آخر أولى وهو السنة حتى لا يوهم أنها الفريضة .
- أما حديث أبي هريرة (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) فهو حديث ضعيف لكن بعض السلف كان يفعل هذا ويتحول عن مكانه وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه فإذا صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فلا حرج في ذلك فإن صلى في مكانه فلا بأس وإن تحول فلا بأس كما فعله بعض السلف أما هذا الحديث فهو ضعيف ، وجاء في حديث آخر عن ابن عمر عند أبي داود أنه يشرع للمأموم أن يتحول عن مكانه لمكان آخر فالأمر في هذا واسع إن صلى في مكانه فلا بأس ومن تحول فلا بأس وهذا الحديث ضعيف فيه عطاء بن أبي سليم ومع هذا مضطرب لكن فعل بعض السلف مع الإحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض إذا تحول فلا بأس إن ترك فلا بأس فالأمر واسع .
@ الأسئلة
أ - إذا كان حديث المغيرة ضعيفاً كيف ينبغي للإمام أن يتحول عن مكانه ؟
يتحول لأثر علي قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) وهذا يوهم أنها فريضة وبكل حال فكونه يصلي في مكان آخر هو أولى .
ب - الحكمة من التحول من مكان لمكان آخر ؟
شهادة البقاع.
ج - ألا تعتضد أحاديث التحول بفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يصلي في موضعه ؟
هذا من الأدلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في محله بل كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
221 - كتاب صلاة المريض
1 - عن عمران بن حصين قال: (كانت بي بواسير فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك). رواه الجماعة إلا مسلمًا. وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها).
([1])
2 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة). رواه الدارقطني.
([1]) حديث عمران بن حصين يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله ( فاتقوا ما استطعتم ) إن عجز عن القيام صلى قاعداً وإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الإيمن لحديث علي وإن كان ضعيفاً لكن هو الأفضل في الجملة وإن عجز عن الجنب صلى مستلقياً لرواية النسائي وهي صحيحة وهكذا يشهد لها حديث علي وإن كان ضعيفاً والأصل في ذلك قوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فيؤمي بالركوع ويسجد في الأرض وإن عجز عنهما أومأ عنهما في الهواء ولا يحتاج إلى رفع وسادة كما جاء في حديث جابر (أنالنبي صلى اللَّه عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذعودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلى اللَّه عليه وسلم: صل على الأرض إناستطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) .