قلت : فالحاصل من كلام الشيخ رحمه الله :
أنَّ ذكر بعض أفراد العام بحُكم يوافق حُكم العام، لا يقتضي تخصيصه، إلا إِذا كان التَّقييد بالوصف فإِنه يفيد التَّخصيص .
================
وهذا الاستثناء لم يذكره أخونا الفاضل أبويوسف محمد بن طه شعبان
عرض للطباعة
د/ عبد القادر عبدالقادر داودي :
القاعدة الرابعة :
(كل نجس حرام) الحرمة قد تتعلق بالاستعمال كالأكل واللبس، وقد تتعلق بالاستعمال إما أن يتعلق بالآدمي أو غير الآدمي كالحيوان أو الجماد وغيرهما، الآدمي مسلم وغير مسلم.والأمر مختلف في الحكم بين هذه المتعلقات فما يحرم على المسلم استعماله لا يلزم حرمته على غير المسلم -أعني أن يبيعه منه المسلم- وكذلك لا يقال بحرمة النجاسات من الجيف وغيرها إذا كانت لغرض إطعامها الحيوانات غير المأكولة اللحم كالسباع والضواري.....وهكذ ما تعلق بالجماد كاستعمال الزبل والعذرة لغرض تسميد الأرض....
وقد تتعلق بالتملك والاتخاذ لا بالاستعمال وهنا الأمر أوسع إذ قد تتملك شيئا نجسا لا لغرض استعماله أو ملابسته . والله أعلم
هل الأمثلة التي ذكرها الدكتور حفظه الله تعكر على القاعدة؟ فيجوز بيع النجاسات لغير المسلم، وكذلك لا يقال بحرمة النجاسات من الجيف وغيرها إذا كانت لغرض إطعامها
فلو نأملنا كلام ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 291) وما ذكره من أدلة لحتاج كلام الدكتور حفظه الله إلى مراجعة فقد قال ابن المنذر:"ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فأرة وقعت في سمن: إن كان مائعا فلا تقربوه فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين؛ لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل، وكيف يجوز ذلك، وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله: «فلا تقربوه» بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، فقال: «لا» أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله". والله أعلم.
بوركت ثم إن الشيخ رحمه الله قرر أن كل نجس حرام والتحريم خاص بالمكلف ولم يفصل في أي شيء هو محرم .
بارك الله فيكم