-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين تزويج السيد المسلم أمته الكافرة من كافر، وبين عدم جواز تزويج ابنته الكافرة من كافر:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد المسلم أن يزوّج أمته الكافرة من كافر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ابنته الكافرة؛ فإنه لا يجوز له أن يزوجها من كافر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأصحابهم من السلف والخلف.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ، فَجَازَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ كَافِرٍ، بِخِلَافِ ابْنَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ كَمَا انْقَطَعَ التَّوَارُثُ وَالْإِنْفَاق".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين بيع الجارية المزوجة لا يوجب فسخ النكاح، وبين عتقها يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ:
ذهب ابن القيم إلى أن بيع الجارية المزوّجة لا يوجب فسخ النكاح، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف عتقها؛ فإنه يوجب تخييرها بين البقاء والفسخ، سواء كان زوجها عبدا، وعليه إجماع العلماء، أو كان حرا، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْعِتْقَ فِي تَمْلِيكِ الْعَتِيقِ رَقَبَتَهُ وَمَنَافِعَهُ أَقْوَى مِنَ الْبَيْعِ، وَلِهَذَا يَنْفُذُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَيَسْرِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَالْعِتْقُ إِسْقَاطُ مَا كَانَ السَّيِّدُ يَمْلِكُهُ مِنْ عَتِيقِهِ، وَجَعْلُهُ لَهُ مُحَرَّرًا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ مِلْكِ نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهَا كُلِّهَا، وَإِذَا كَانَ الْعِتْقُ يَسْرِي فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْمَحْضِ الَّذِي لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ الْبَتَّةَ فَكَيْفَ لَا يَسْرِي إِلَى مَلِكِهِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ؟ فَإِذَا سَرَى إِلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي حَقَّ لِلْمُعْتِقِ فِيهِ، فَسَرَيَانُهُ إِلَى مِلْكِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى وَأَحْرَى، فَهَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة السابعة: الفرق بين الزوجة المجوسية؛ لزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبين الزوجة اليهودية والنصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها:
ذهب ابن القيم إلى أن المسلم إذا كانت زوجته الزوجة مجوسية؛ فلزوجها منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن تكون يهودية أو نصرانية، فليس لزوجها منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها.
والفرق: "أَنَّ المجوس يرون جواز نكاح الأم والبنت والأخت وغيرها من القريبات في دينه، ولذلك فلا يمكنون من الخلوة بهن إذا كن تحت المسلمين؛ لأنهم غير مأمونين عليها، فليسوا بذوي محرم، بخلاف اليهود والنصارى؛ فإنهم لا يرون جواز نكاحهن في دينهم، فلا يمنعون من الخلوة بهن إذا كانوا مأمونين عليهن".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الثامنة: الفرق بين عدم منع المرأة المسلمة من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى ونظرهم إليها واجتماعهم في بيت واحد، وبين منعها من السفر معهم:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة المسلمة لا تمنع من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها من اليهود والنصارى، ونظرهم إليها، واجتماعهم في بيت واحد. بخلاف السفر معهم؛ فإنها تمنع من ذلك؛ لأن اليهودي أو النصراني لا يكون محرما للمسلمة في السفر، وبه قال الحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَقْتُلَهَا بِسَبَبِ عَدَاوَةِ الدِّينِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي خَلْوَتِهِ بِهَا، وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ، فَافْتَرَقَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الطلاق والخلع:
ذهب ابن القيم إلى أن إلى أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وبه قال الشافعي في القديم، وهو ظاهر مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية.
والفرق كما قال ابن القيم:
أَحَدُهَا: أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ فِيهِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ؛ فَلَا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى أخرجها بالقرعة، وبين من حلف لا يأكل تمرة بعينها أو لا يكلم إنسانا بعينه ثم اختلط المحلوف عليه بغيره لم يخرجه بالقرعة:
ذهب ابن القيم إلى أن من طلّق إحدى امرأتيه بعينها، ثم نسيها فاشتبهت عليه بالأخرى؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي عن علي وابن عباس. بخلاف من حلف لا يأكل تمرة بعينها، أو لا يكلم إنسانا بعينه، ثم اختلط المحلوف عليه بغيره؛ فإنه لا يخرجه بالقرعة.
والفرق كما قال ابن القيم: "إذا حلف لا يأكل تمرة بعينها، ثم وقعت في تمرٍ فأكل منه واحدة؛ فإنه لا يحنث حتى يأكل الجميع، أو ما يعلم به أنه أكلها، وما لم يتيقن أكلها لم يتيقن حنثه، فلا حاجة إلى القرعة، وكذلك مسألة كلام رجل بعينه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين جعل الشارع للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، وبين عدم جعله له تعيين المطلقة بعد إبهامها، بل يخرجها بالقرعة:
ذهب ابن القيم إلى أن الشارع جعل للمكلف تعيين المطلقة ابتداء، فله أن يطلّق أيّ زوجاته شاء، وهذا ليس محل خلاف بين أهل العلم. بخلاف تعيين المطلقة بعد إبهامها؛ كأن يقول: لزوجاته: "إحداكن طالق"، ولم ينو واحدة بعينها، فليس له تعيينها باختياره، بل يخرجها بالقرعة، قال ابن القيم: وهو مذهب أحمد، وهو قول علي وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن التعيين الابتدائي تعلّق به إرادته وباشره بسبب الحكم فتعين بتعيينه وبمباشرته بالسبب، وأما التعيين بعد الإبهام فلم يجعل إليه؛ لأنه لم يباشره بالسبب، والسبب كان قاصرا عن تناوله معيّنا، وإنما تناوله مبهما، والمكلف كان مخيرا بين أن يوقع الحكم معينا فيتعين بتعيينه أو يوقعه مبهما فيصير تعيينه إلى الشارع.
وسر ذلك أن الحكم قد تعلّق في المبهم بالمشترك فلا بد من حاكم منزّه عن التهمة يعين ذلك المشترك في فرد من أفراده، والمكلف ليس بمنزه عن التهمة فكانت القرعة هي المعينة، وأما إذا عينه ابتداء فلم يتعلق الحكم بمشترك، بل تعلق بما اقتضاه تعيينه وغرضه فأنفذه الشارع عليه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين الطلقة الثانية والثالثة؛ حيث جعلت الثالثة محرّمة للمطلقة على المطلق دون الثانية:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة تحرم على الزوج بعد الطلاق الثالث دون الثاني، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
والفرق كما قال ابن القيم: " .. ثُمَّ أَكْمَلَ لِعَبْدِهِ شَرْعَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، بِأَنْ مَلَّكَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ وَيَأْخُذَ غَيْرَهَا؛ إذْ لَعَلَّ الْأُولَى لَا تَصْلُحُ لَهُ وَلَا تُوَافِقُهُ .. وَشَرَعَ لَهُ فِرَاقَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ لَهَا وَلَهُ، بِأَنْ يُفَارِقَهَا وَاحِدَةً .. فَإِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا .. وَجَدَ السَّبِيلَ إلَى رَدِّهَا مُمْكِنًا .. ثُمَّ لَا يَأْمَنُ غَلَبَاتِ الطِّبَاعِ وَنَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ، فَمُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَذُوقَ مِنْ مَرَارَةِ الطَّلَاقِ وَخَرَابِ الْبَيْتِ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ مُعَاوَدَةِ مَا يُغْضِبُهُ، وَيَذُوقُ هُوَ مِنْ أَلَمِ فِرَاقِهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَّسَرُّعِ إلَى الطَّلَاقِ، فَإِذَا جَاءَتْ الثَّالِثَةُ جَاءَ مَا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ انْدَفَعَتْ حَاجَتُك بِالْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ وَلَمْ يَبْقَ لَك عَلَيْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ سَبِيلٌ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين طلاق الحامل يجوز بعد المسيس، وبين طلاق الحائل لا يجوز بعد المسيس:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز طلاق الحامل بعد المسيس، وقد حكى بعض العلماء عدم الخلاف في ذلك. بخلاف طلاق الحائل؛ فإنه لا يجوز بعد المسيس، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ حَرُمَ الطَّلَاق بَعْد الْمَسِيس مَعْدُوم عِنْد ظُهُور الْحَمْل؛ لِأَنَّ الْمُطَلِّق عِنْد ظُهُور الْحَمْل قَدْ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَة, فَلَا يَخَاف ظُهُور أَمْر يَتَجَدَّد بِهِ النَّدَم, وَلَيْسَتْ الْمَرْأَة مُرْتَابَة لِعَدَمِ اِشْتِبَاه الْأَمْر عَلَيْهَا بِخِلَافِ طَلَاقهَا مَعَ الشَّكّ فِي حَمْلهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين صحة تعليق العتق على الملك، وبين عدم صحة تعليق الطلاق على الملك:
ذهب ابن القيم إلى أنه يصح تعليق العتق على الملك؛ كأن يقول: "إن ملكت فلانا فهو حر"؛ صح التعليق، وعتق بالملك، وبه قال الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية. بخلاف تعليق الطلاق على الملك؛ كأن يقول: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"؛ فإنه لا يصح التعليق، ولا تطلق إذا تزوجها، وبه قال الجمهور.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ قَدْ شُرِعَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِالْعِتْقِ؛ إمَّا بِنَفْسِ الْمِلْكِ؛ كَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَإِمَّا بِاخْتِيَارِ الْإِعْتَاقِ؛ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا لِيَعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ، وَلَمْ يُشَرِّعْ اللَّهُ النِّكَاحَ طَرِيقًا إلَى زَوَالِ مِلْكِ الْبُضْعِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، بَلْ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ شَرْعًا وَعَقْلًا وَعُرْفًا، وَالْعِتْقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الشِّرَاءِ تَرْتِيبٌ لِمَقْصُودِهِ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا، فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ؟!".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة السابعة: الفرق بين صحة طلاق الهازل دون الغضبان، مع أن كل واحد منهما لا قصد له:
ذهب ابن القيم إلى أنه يقع طلاق الهازل، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. بخلاف طلاق الغضبان؛ فإنه لا يقع، وقد نقل هذا القول ابن القيم عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضا واختيارا منه، لم يُحمل على التلفظ به، وغايته: أنه لم يرد حكمه وموجبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسبب الذي قد أتى به اختيارا وقصدا مع علمه به لم يحمل عليه، والسبب إلى المشرّع ليس إليه، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يقاس الغضبان على المتخذ آيات الله هزؤا؟ وهذا من أفسد القياس".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثامنة: الفرق بين عدم وقوع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة، وبين وقوع طلاق من هو مريد له على تقدير عدم غضبه:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يقع طلاق الغضبان الذي يكره ما قاله حال غضبه حقيقة. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه يقع طلاقه، وهو قول الجمهور.
والفرق: "أن الغضبان الذي يكره ما قاله حال الغضب حقيقة إنما قصد بالطلاق التشفي لنفسه بالتكلم بالطلاق، وكسرا للزوجة، وإطفاء لنار غضبه، فلا يقع طلاقه؛ لأنه لم يقصده. بخلاف الغضبان الذي هو مريد له على تقدير عدم غضبه؛ فإنه لم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، وإنما قصد التخلص من المقام مع زوجته لسبب من الأسباب، فيقع طلاقه لذلك؛ لأنه قصده، فافترقا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، وفيه تسع مسائل:
المسألة التاسعة: الفرق بين الطلاق إيقاعا فيقع، وبين اليمين بالطلاق، فلا يلزمه غير موجب اليمين:
ذهب ابن القيم إلى أن من أوقع الطلاق؛ فإنه يقع طلاقه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من حلف بالطلاق؛ فإنه لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وإنما يلزمه موجب اليمين، وقد نقل ابن القيم إجماع الصحابة على عدم وقوع طلاق من حلف به.
والفرق كما بين ابن القيم: "أن الطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذن حقيقتان مختلفتان .. وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البيّن أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصير كناية في الوقوع، وقد نواه، فيقع به الطلاق؛ لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية، فيقع الطلاق، أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شيء إليه، فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي، ولا نقلها عنه الشارع، فلا يلزمه غير موجب الأيمان".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق، وبين الرجعية يلحقها الطلاق:
ذهب ابن القيم إلى أن المختلعة البائنة لا يلحقها الطلاق -يعني في العدة-، وبه قال الشافعية، والحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين، بخلاف الرجعية؛ فإنه يلحقها الطلاق، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: "أن الله -سبحانه وتعالى- جعل المختلعة البائنة مفتدية لنفسها، والفداء إنما يكون إذا خرجت عن قبضته وسلطانه، ولذلك لا يثبت الرجعة في المختلعة بإجماع أهل العلم، بخلاف الرجعية؛ فإن الله تعالى جعل زوجها أحق بها، والرجعة حق الرجل بالإجماع ما دامت في العدة، ولا يعتبر فيها رضى المرأة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين القسامة واللعان؛ حيث يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وفي اللعان ليس كذلك؛ بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تقتل بمجرد أيمان الزوج:
ذهب ابن القيم إلى أنه يقبل مجرد أيمان المدعين في القسامة، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة. بخلاف اللعان؛ فإنه إذا حلف الزوج مُكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوج، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الدَّمِ، وَقَدْ جُعِلَتْ الْأَيْمَانُ الْمُكَرَّرَةُ بَيِّنَةً تَامَّةً مَعَ اللَّوَثِ، فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي اللِّعَانِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ حَقُّ لِلَّهِ وَهُوَ حَدُّ الزِّنَا، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الزَّوْجَ أَنْ يَحْلِفَ أَيْمَانًا مُكَرَّرَةً وَمُؤَكَّدَةً بِاللَّعْنَةِ أَنَّهَا جَنَتْ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَفْسَدَتْهُ، فَلَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ إلَّا نَفْسه، وَهِيَ شَهَادَةٌ ضَعِيفَةٌ، فَمُكِّنَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُعَارِضَهَا بِأَيْمَانٍ مُكَرَّرَةٍ مِثْلِهَا، فَإِذَا نَكَلَتْ وَلَمْ تُعَارِضْهَا صَارَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ مَعَ نُكُولِهَا بَيِّنَةً قَوِيَّةً لَا مُعَارِضَ لَهَا؛ وَلِهَذَا كَانَ الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةً لِتَقُومَ مَقَامَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَكَّدَتْ بِالْخَامِسَةِ هِيَ الدُّعَاءُ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ إنْ كَانَ كَاذِبًا، فَفِي الْقَسَامَةِ جُعِلَ اللَّوَثُ وَهُوَ الْأَمَارَةُ الظَّاهِرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَتَلُوهُ شَاهِدًا، وَجُعِلَتْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا شَاهِدًا آخَرَ، وَفِي اللِّعَانِ جُعِلَتْ أَيْمَانُ الزَّوْجِ كَشَاهِدٍ وَنُكُولُهَا كَشَاهِدٍ آخَرَ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين عدة الحرة ثلاثة قروء، وبين استبراء الأمة حيضة:
ذهب ابن القيم إلى أن عدة الحرة ثلاثة قروء، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة؛ فإن عدتها حيضة للاستبراء، وعليه أيضا اتفاق العلماء.
والفرق: "أن عدة الحرة المطلقة بعد الدخول ليس المقصود منها مجرد العلم ببراءة الرحم حتى تجعل حيضة للاستبراء، وإنما لها مقاصد كثيرة وحكم عديدة؛ منها حق الزوج المطلِّق في رجعتها، فجعلت ثلاثة قروء ليتسع زمن الرجعة له لعله يندم في هذه المدة ويفيء إلى زوجته، بخلاف الأمة المملوكة بسبب من أسباب الملك، فإنما جعلت عدتها حيضة للاستبراء؛ لأنه لا رجعة للزوج في ذلك، فلا فائدة في تطويل زمن العدة عليها".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين عدة الموت أربعة أشهر وعشرا، وبين عدة الطلاق ثلاثة قروء:
ذهب ابن القيم إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف عدة الطلاق؛ فإنها ثلاثة قروء، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق: "أن الله تعالى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل بالأقراء كالطلاق؛ احتياطا للميت؛ لأنها المدة التي يعلم فيها بوجود الولد أو عدمه يقينا، فيحصل بها براءة الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وبين المطلقة البائن ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة:
ذهب ابن القيم إلى أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف البائن؛ فإنها ليس لها النفقة ولا السكنى في العدة، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.
والفرق: "أن العدة في الطلاق الرجعي لما كانت لأجل الزوج؛ إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة والاستمتاع بها، فوجب عليه نفقتها وسكناها لذلك، بخلاف العدة في الطلاق البائن؛ فإنها ليست لأجل مراجعة الزوج لها والاستمتاع بها؛ لأنها صارت أجنبية عنها، قلم تجب نفقتها وسكناها لذلك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل العِدد، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين المعتدة لا يحل وطؤها ولا دواعيه في العدة، وبين الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، ويحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج:
ذهب ابن القيم إلى أن المعتدة لا يحل وطؤها، ولا الاستمتاع بها فيما دون الفرج في العدة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف الأمة المملوكة -بالشراء أو السبي- إذا كانت ثيبا؛ فإنها لا يحل وطؤها قبل الاستبراء، وعليه إجماع العلماء، ويحل الاستمتاع بالمشتراة فيما دون الفرج، وبه قال أحمد في رواية، والحسن، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وكذلك المسبية، وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية، وهو قول ابن عمر، والحسن البصري.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ قَدْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، فَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَلَا دَوَاعِيهِ، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ، فَإِنَّ وَطْأَهَا إِنَّمَا يَحْرُمُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ خَشْيَةَ اخْتِلَاطِ مَائِهِ بِمَاءِ غَيْرِهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الدَّوَاعِي، فَهِيَ أَشْبَهُ بِالْحَائِضِ وَالصَّائِمَةِ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ زَنَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَلَا يَحْرُمُ دَوَاعِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَسْبِيَّةُ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين منع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام، وبين إيجاب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمرأة الإحداد على أبيها أو ابنها فوق ثلاثة أيام. بخلاف الزوج؛ فإنه يجب على المرأة الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرا، وعليهما إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ، وَإِظْهَارُ تَأْثِيرِ فَقْدِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّلِ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ الْإِحْدَادَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِحْدَادِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الإحداد، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة البائن:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المطلقة البائن؛ فإنه لا يجب عليها الإحداد، وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وهي المذهب.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَخَصَّ الْإِحْدَادَ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَارَقَتْ الْمَبْتُوتَةَ فِي وَصْفِ الْعِدَّةِ وَقَدْرِهَا وَسَبَبِهَا، فَإِنَّ سَبَبَهَا الْمَوْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا، وَسَبَبُ عِدَّةِ الْبَائِنِ الْفِرَاقُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، ويصير الزوج أبا لها على الصحيح، وبين ما لو كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات على الصحيح:
ذهب ابن القيم إلى أن من له أربع زوجات فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا يصرن أما لها، وبه قال الشافعية والحنابلة، ويصير الزوج أبا لها، قال ابن القيم: "وهو الصحيح"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه، وهو الأصح. بخلاف من له خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، وبه قال الشافعية والحنابلة، ولا يصير الرجل جدا له، ولا أولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له، وخالات، قال ابن القيم: "وهذا الوجه أصح في هذه المسألة"، وبه قال الشافعية في وجه، وهو الأصح، والحنابلة في وجه رجحه ابن قدامة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمُرْضِعَاتِ وَأَبِيهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ بَنَاتُهُ، وَاللَّبَنُ لَيْسَ لَهُ، فَالتَّحْرِيمُ هُنَا بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَابْنِهَا، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا لَمْ يَكُنْ أَبُوهَا جَدًّا، بِخِلَافِ تِلْكَ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَيْنَ صَاحِبِ اللَّبَنِ، فَسَوَاءٌ ثَبَتَتْ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرضاع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين عدم ثبوت الحؤولة بلا أمومة، وبين ثبوت الأبوة بلا أمومة في الرضاع:
ذهب ابن القيم إلى أن الخؤولة لا تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلا، كل واحدة رضعة؛ لم يصرن أمهات له، ولا تصير كل واحدة منهن خالة له، وبه قال الشافعية في وجه، والحنابلة في وجه. بخلاف الأبوة؛ فإنها تثبت بلا أمومة، وذلك فيما إذا كان لرجل أربع زوجات، فأرضعن طفلة، كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لم يصرن أمهات لها، ويصير الزوج أبا لها.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخُؤُولَةَ فَرْعٌ مَحْضٌ عَلَى الْأُمُومَةِ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ فَرْعُهُ؟ بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ فَإِنَّهُمَا أَصْلَانِ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا انْتِفَاءُ الْآخَرِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الطلاق، والخلع، والقسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل القسامة، واللعان، والعِدد، والإحداد، والرضاع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:
تنبيه تعدل في المشاركتين السابقتين "المطلب الرابع".
المسألة الثالثة: الفرق بين كون اليسير من السَّعوط والوَجُور رضعة، وبين الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى:
ذهب ابن القيم إلى أن اليسير من السَّعوط والوَجُور يعتبر رضعة واحدة، وبه قال جمهور العلماء، بخلاف الطفل إذا ارتضع وعرض له القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة؛ فلا تكون الثانية رضعة مستقلة، بل تكون تابعة للأولى، وبه قال الشافعية والحنابلة في وجه.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ ذَلِكَ -يَسِير السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ- مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ تَابِعًا لِرَضْعَةٍ قَبْلَهُ، وَلَا هُوَ مِنْ تَمَامِهَا، فَيُقَالُ: رَضْعَةٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَابِعَةٌ لِلْأُولَى، وَهِيَ مِنْ تَمَامِهَا فَافْتَرَقَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين قتل المسلم بالمسلم، وبين عدم قتله بالكافر الذمي المعاهد:
ذهب ابن القيم إلى أن المسلم يُقتل بالمسلم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم إذا قتل الكافرَ الذمي والمعاهد؛ فإنه لا يقتل به، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق كما بين ابن القيم أن الذمي أكثر شبها بالحربي منه بالمسلم؛ حيث يقول: "وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ الشَّبَهَ الَّذِي بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ أَعْظَمُ مِنْ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ، وَاَللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَدْ سَوَّى بَيْنَ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ فِي إدْخَالِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ، وَفِي قَطْعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي عَدَمِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي مَنْعِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَطْعِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَتَرَكْتُمْ مَحْضَ الْقِيَاسِ -وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ مَا سَوَّى اللَّهُ بَيْنَهُ- وَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأولى: الفروق الفقهية في القصاص بين المسلم والكافر، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين قبول توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه وعصمة دمه بذلك، وبين عدم قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه:
ذهب ابن القيم إلى أنه تقبل توبة الكافر الأصلي بعد القدرة عليه ويعصم دمه بذلك، فلا يقتل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزنديق؛ فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، بل يقتل، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق كما بين ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا قَبِلَ تَوْبَةَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ كُفْرِهِ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضٍ لِحَقْنِ الدَّمِ، وَالْمُعَارِضُ مُنْتَفٍ، فَأَمَّا الزِّنْدِيقُ فَإِنَّهُ قَدْ أَظْهَرَ مَا يُبِيحُ دَمَهُ، فَإِظْهَارُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِلتَّوْبَةِ وَالْإِسْلَامُ لَا يَدُلُّ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ الْكُفْرِ الْمُبِيحِ لِدَمِهِ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً وَلَا ظَنِّيَّةً".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين ثبوت القصاص للوالد على الولد، وبين عدم ثبوته للولد على الوالد:
ذهب ابن القيم إلى أن الولد لو قتل والده فإنه يقتل به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الوالد؛ فإنه لا يقتل بولده، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق: أن الوالد لا يقتل بولده؛ لأن الولد جزء من الأب حقيقة، ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، بخلاف الولد؛ فإنه يقتل بالوالد؛ لأن الوالد ليس بجزء للولد حقيقة ولا حكما، فقتل به كغيره ممن ليس بجزء له.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين القتل بالعين لا يوجب القصاص بالسيف، وبين القتل بالسحر يوجب القصاص بالسيف:
ذهب ابن القيم إلى أن من قتل شخصا بالعين؛ فإنه لا يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية. بخلاف من قتل شخصا بالسحر الذي يقتل مثله غالبا؛ فإنه يقتل به بالسيف قصاصا، وبه قال الشافعية، والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: من وجهين:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ السِّحْرَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ هُوَ السِّحْرُ الَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كَثِيرٌ فِي السِّحْرِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين إقامة الحد في الحرم على المنتهك فيه بجناية توجب القتل، دون اللاجئ إليه بعد الجناية خارجه؛ فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه:
ذهب ابن القيم إلى أن من ارتكب جناية في الحرم توجب القتل؛ فإنه يقام عليه الحد في الحرم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف من ارتكبها خارج الحرم؛ فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، بل يقام عليه إذا خرج منه إلى الحل، وبه قال الحنفية والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: من وجوه:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ هَاتِكٌ لِحُرْمَتِهِ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُعَظِّمٌ لِحُرْمَتِهِ مُسْتَشْعِرٌ بِهَا بِالْتِجَائِهِ إِلَيْهِ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَاطِلٌ.
الثَّانِي: أَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْسِدِ الْجَانِي عَلَى بِسَاطِ الْمَلِكِ فِي دَارِهِ وَحَرَمِهِ، وَمَنْ جَنَى خَارِجَهُ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَنَى خَارِجَ بِسَاطِ السُّلْطَانِ وَحَرَمِهِ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى حَرَمِهِ مُسْتَجِيرًا.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْجَانِيَ فِي الْحَرَمِ قَدِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَحُرْمَةَ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ، فَهُوَ هَاتِكٌ لِحُرْمَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى الْجُنَاةِ فِي الْحَرَمِ لَعَمَّ الْفَسَادُ، وَعَظُمَ الشَّرُّ فِي حَرَمِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَغَيْرِهِمْ فِي الْحَاجَةِ إِلَى صِيَانَةِ نَفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ ، وَلَوْ لَمْ يُشْرَعِ الْحَدُّ فِي حَقِّ مَنِ ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ فِي الْحَرَمِ، لَتَعَطَّلَتْ حُدُودُ اللَّهِ وَعَمَّ الضَّرَرُ لِلْحَرَمِ وَأَهْلِهِ.
وَالْخَامِسُ: أَنَّ اللَّاجِئَ إِلَى الْحَرَمِ بِمَنْزِلَةِ التَّائِبِ الْمُتَنَصِّلِ، اللَّاجِئِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ تَعَالَى، الْمُتَعَلِّقِ بِأَسْتَارِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ حَالُهُ وَلَا حَالُ بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ أَنْ يُهَاجَ، بِخِلَافِ الْمُقْدِمِ عَلَى انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، فَظَهَرَ سِرُّ الْفَرْقِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين الحقوق المالية وجنايات الأبدان، لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها، بخلاف الغيبة، والقذف، فلا يشترط في التوبة منهما الإعلام:
ذهب ابن القيم إلى أن الحقوق المالية وجنايات الأبدان لا بد في التوبة منها من أدائها إلى أصحابها، أو استحلالها منهم بعد إعلامهم بها. بخلاف الغيبة، والقذف؛ فإنه لا يشترط في توبته منهما إعلام صاحبهما، وهذا اختيار ابن تيمية.
والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع؛ فإنه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رُمي به، ولعله يهيج عداوته، ولا يصفو له أبدا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل:
ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَنْقَص مِنْ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ أَنْفَع مِنْهَا، وَيَسُدُّ مَا لَا تَسُدُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ وَحِفْظِ الثُّغُورِ وَالْجِهَادِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّتِي لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْعَالَمِ إلَّا بِهَا وَالذَّبِّ عَنْ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمَا مَعَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيَةً وَهِيَ الدِّيَةُ؛ فَإِنَّ دِيَةَ الْحُرِّ جَارِيَةٌ مَجْرَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّارِعِ أَنْ جَعَلَ قِيمَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين ما دون الثلث من دية المرأة يكون مساويا لدية الرجل، وبين ما زاد عليه يكون على النصف من دية الرجل:
ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل –في الجراح- فيما دون ثلث الدية، فإن زادت على الثلث تكون المرأة على النصف من دية الرجل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بين مَا دُونَ الثُّلُثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ بِمُسَاوَاتِهَا لِلرَّجُلِ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْجَنِينُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وَهِيَ الْغُرَّةُ، فَنَزَلَ مَا دُونَ الثُّلُثِ مَنْزِلَةَ الْجَنِينِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تحمل العاقلة دية الخطأ، وبين عدم تحملها دية العمد، ولا شبه العمد، ولا دية العبد، ولا جناية الأموال، ولا الصلح، ولا الاعتراف:
ذهب ابن القيم إلى أن العاقلة تحمل دية الخطأ، وعليه إجماع العلماء. ولا تحمل دية العمد، وعليه الإجماع أيضا. ولا دية شبه العمد، وبه قال أحمد في رواية. ولا دية العبد، وبه قال أبو يوسف، والمالكية، والشافعي في قول، والحنابلة. ولا الجناية على الأموال، وعليه اتفاق العلماء. ولا الصلح، وبه قال الشافعية والحنابلة. ولا الاعتراف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الجاني ظالم، مستحق للعقوبة، ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل".
والذي يترجح أن دية شبه العمد تتحملها العاقلة كما هو مذهب أكثر أهل العلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر:
ذهب ابن القيم إلى أن حدود الرقيق على النصف من حدود الأحرار.
والفرق كما قال ابن القيم: " وَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَمَّا كَانَ وُقُوعُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْحُرِّ أَقْبَحَ مِنْ وُقُوعِهَا مِنْ الْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ كَمَالِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْحُرِّيَّةِ ، وَأَنْ جَعَلَهُ مَالِكًا لَا مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ تَحْتَ قَهْرِ غَيْرِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ، وَمِنْ جِهَةِ تَمَكُّنِهِ بِأَسْبَابِ الْقُدْرَةِ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا عَوَّضَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ الْمُبَاحَاتِ، فَقَابَلَ النِّعْمَةَ التَّامَّةَ بِضِدِّهَا، وَاسْتَعْمَلَ الْقُدْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ، فَاسْتَحَقَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ هُوَ أَخْفَضُ مِنْهُ رُتْبَةً وَأَنْقَصُ مَنْزِلَةً؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ كُلَّمَا كَمُلَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ إذَا ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ أَتَمَّ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وبين القتل يقبل فيه شاهدان، مع أن القتل أكبر من الزنى:
ذهب ابن القيم إلى أن الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القتل؛ فإنه يقبل فيه شاهدان، ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا أيضا.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الشَّارِعَ احْتَاطَ لِلْقِصَاصِ وَالدِّمَاءِ وَاحْتَاطَ لِحَدِّ الزِّنَا، فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْقَتْلِ إلَّا أَرْبَعَةً لَضَاعَتْ الدِّمَاءُ، وَتَوَاثَبَ الْعَادُونَ، وَتَجَرَّءُوا عَلَى الْقَتْلِ؛ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ بَالَغَ فِي سَتْرِهِ كَمَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، فَاجْتَمَعَ عَلَى سَتْرِهِ شَرْعُ اللَّهِ وَقَدَّرَهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةً يَصِفُونَ الْفِعْلَ وَصْفَ مُشَاهَدَةٍ يَنْتَفِي مَعَهَا الِاحْتِمَالُ؛ وَكَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ، لَمْ يَكْتَفِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ حِرْصًا عَلَى سَتْرِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، وَكَرِهَ إظْهَارَهُ، وَالتَّكَلُّمَ بِهِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُحِبُّ إشَاعَتَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين الزنى طلب فيه أربعة شهود، وبين الإحصان اكتفي فيه باثنين:
ذهب ابن القيم إلى أن الزنى طلب فيه أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الإحصان؛ فإنه يكتفى فيه باثنين، وعليه أيضا اتفاق العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن الزنى سبب وعلة، والإحصان شرط، وإبداء الشروط تقصر عن العلل والأسباب؛ لأنها مصححة، وليست موجبة، ولهذا لا يكتفى بالإقرار مرة عندنا وعند الحنفية".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين المرأة لو خافت الهلاك واضطرت إلى الزنى لإبقاء حياتها فمكنت من نفسها فلا حد عليها، بخلاف الرجل، فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه ويصبر للموت:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو اضطرت إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فيباح لها أن تمكنه من نفسها، ولا حد عليها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الرجل؛ فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه، ويصبر للموت.
والفرق: "أن الضرر اللاحق للرجل بتمكينه من نفسه أعظم من الضرر اللاحق له بفوات الحياة، وذلك أن التلوط بالرجال لا يباح بحال من الأحوال، فكان أمره أعظم من الزنى، بخلاف المرأة؛ فإن الضرر اللاحق بها من الزنى ليس بأعظم من الضرر اللاحق لها بفوات الحياة؛ لأن المرأة يباح وطؤها في حال دون حال، فكان أمر الزنا أخف من أمر اللواط".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين قتل الكفار والمرتدين بضرب الأعناق بالسيوف، وبين قتل الزاني المحصن بالحجارة:
ذهب ابن القيم إلى أن الله تعالى سنّ في قتل الكفار والمرتدين ضرب الأعناق بالسيوف. بخلاف الزاني المحصن؛ فإن الله شرع في حقه القتل بالحجارة، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، ولأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا داعٍ قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم الفاء بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد في اللواط، وبين عدم وجوبه في السحاق:
ذهب ابن القيم إلى أن اللواط يجب فيه الحد، وعليه اتفاق الصحابة، وقال به جمهور العلماء. بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يجب فيها الحد، نقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك.
والفرق: "أن اللواط يوجد فيه إيلاج فرج في فرج محرم لا يباح بحال من الأحوال، فوجب فيه الحد كالزنا، بل هو أولى منه، بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يوجد فيها إيلاج، فلم يجب فيها حد، كما لا يجب على مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع فرج الزاني مع مواقعة الفاحشة به:
ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزاني إذا زنى؛ فإنه لا يقطع ذكره الذي باشر به الفاحشة، ولم أعلم من قال بقطع ذكره.
والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:
1- أن الفرج عضو خفي مستور، لا تراه العيون، فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع بالحد من الزجر والردع للغير، وهذا بخلاف السارق بقطع يده.
2- أن في قطع العضو التناسلي قطع للنسل، وتعريض للهلاك، وقضاء على النوع الإنساني، وهذا بخلاف قطع يد السارق.
3- أن لذة الزنى سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة.
4- أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج؛ فإنه إذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنساني.
5- أن قطع العضو التناسلي مفضٍ إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحصن يناسب جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه، فافترقا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع لسان القاذف، وقد باشر به القذف:
ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القاذف إذا قذف، فإنه لا يقطع لسانه الذي باشر به القذف، ولم أعلم من قال بقطع لسانه.
والفرق: "أن قطع يد السارق التي باشر بها الجناية عقوبة مناسبة للجريمة، وموافقة لحكمة الشارع ومصلحته، بخلاف قطع لسان القاذف الذي جنى به، فإن مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية، ويؤدي إلى الإسراف والعدوان، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد دون قطع اللسان".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وبين ترك قطع يد المنتهب والمختلس والغاصب ولو لألف دينار أو أكثر، مع أن الجميع أخذ مال الغير بغير طيب نفس صاحبه:
ذهب ابن القيم إلى أن السارق تقطع يده إذا سرق ثلاثة دراهم، وبه قال المالكية والحنابلة. بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإنه لا يقطع يد واحد منهم، وإن كان ما أخذوه ألف دينار فأكثر، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.
والفرق كما بين ابن القيم: "أن السرقة تتوفر فيها الحرز، وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز، مع اختفاء السارق، بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإن هذا المعنى لا يوجد في كل واحد منهم".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين قطع اليد في ربع دينار، وبين جعل ديتها خمسمائة دينار:
ذهب ابن القيم إلى أن اليد تقطع في سرقة ربع دينار، وبه قال المالكية والشافعية، والحنابلة. بخلاف ديتها؛ فإنها خمسمائة دينار، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: "أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وبين عدم إيجاب الحد في قذفه بالكفر، وهو شر منه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من قذف غيره بالكفر -وهو شر من الزنى-؛ فإنه لا يجب عليه الحد، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا إيجَابُ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا دُونَ الْكُفْرِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ؛ فَإِنَّ الْقَاذِفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا لَا سَبِيلَ لِلنَّاسِ إلَى الْعِلْمِ بِكَذِبِهِ، فَجُعِلَ حَدُّ الْفِرْيَةِ تَكْذِيبًا لَهُ، وَتَبْرِئَةً لِعِرْضِ الْمَقْذُوفِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي يُجْلَدُ مَنْ رَمَى بِهَا مُسْلِمًا؛ وَأَمَّا مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِالْكُفْرِ فَإِنَّ شَاهِدَ حَالِ الْمُسْلِمِ وَاطِّلَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا كَافٍ فِي تَكْذِيبِهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعَارِ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَلْحَقُهُ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي الرَّمْيِ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ امْرَأَةً؛ فَإِنَّ الْعَارَ وَالْمَعَرَّةَ الَّتِي تَلْحَقُهَا بِقَذْفِهِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَتَشَعُّبَ ظُنُونِ النَّاسِ وَكَوْنَهُمْ بَيْنَ مُصَدِّقٍ وَمُكَذِّبٍ لَا يَلْحَقُ مِثْلَهُ بِالرَّمْيِ بِالْكُفْرِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جعل الشارع للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق بهما العار:
ذهب ابن القيم إلى أن من قذف زوجته فإنه يُسقَط عنه الحد باللعان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. بخلاف من قذف أجنبية؛ فإنه لا يسقط عنه الحد باللعان، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أنَّ قَاذِفَ الْأَجْنَبِيَّة ِ مُسْتَغْنٍ عَنْ قَذْفِهَا، لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ؛ فَإِنَّ زِنَاهَا لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا، وَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ فِرَاشَهُ، وَلَا يُعَلِّقُ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَذْفُهَا عُدْوَانٌ مَحْضٌ، وَأَذًى لِمُحْصَنَةٍ غَافِلَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ زَجْرًا لَهُ وَعُقُوبَةً، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ بِزِنَاهَا مِنْ الْعَارِ وَالْمَسَبَّةِ وَإِفْسَادِ الْفِرَاشِ وَإِلْحَاقِ وَلَدِ غَيْرِهِ بِهِ، وَانْصِرَافِ قَلْبِهَا عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى قَذْفِهَا، وَنَفْيِ النَّسَبِ الْفَاسِدِ عَنْهُ، وَتَخَلُّصِهِ مِنْ الْمِسَبَّةِ وَالْعَارِ؛ لِكَوْنِهِ زَوْجَ بَغْيٍ فَاجِرَةٍ، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَاهَا فِي الْغَالِبِ، وَهِيَ لَا تُقِرُّ بِهِ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ فَلَمْ يَبْقَ سِوَى تَحَالُفِهَا بِأَغْلَظِ الْإِيمَانِ، وَتَأْكِيدِهَا بِدُعَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ وَدُعَائِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالْغَضَبِ إنْ كَانَا كَاذِبَيْنِ، ثُمَّ يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْفُوَ لِلْآخَرِ أَبَدًا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين جلد قاذف الحر دون العبد:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب جلد قاذف الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا يجلد قاذفه، ونقل بعض العلماء الإجماع عليه أيضا.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا جَلْدُ قَاذِفِ الْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ فَتَفْرِيقٌ لِشَرْعِهِ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِهِ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ كَالْحُرِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا قَدَرًا وَلَا شَرْعًا، وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ الْأَمْثَالَ الَّتِي أَخْبَرَ فِيهَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ أَنْ تُسَاوِيَهُمْ عَبِيدُهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَضَّلَ بَعْضَ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْأَحْرَارَ عَلَى الْعَبِيدِ فِي الْمِلْكِ وَأَسْبَابِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَجَعَلَ الْعَبْدَ مَمْلُوكًا وَالْحُرَّ مَالِكًا، وَلَا يَسْتَوِي الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ، وَأَمَّا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْكَامِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَذَلِكَ مُوجِبُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ لَا يَبْقَى هُنَاكَ عَبْدٌ وَحُرٌّ وَلَا مَالِكٌ وَلَا مَمْلُوكٌ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد بشرب الخمر، وبين عدم وجوبه بشرب البول والدم وأكل العذرة، وهي أخبث منه:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف شرب البول والدم وأكل العذرة؛ فإنه لم يوجب عليها حدا، ولم أقف على خلاف هذا.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَمُطَابِقَتِهَ ا لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَقِيَامِهَا بِالْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ النَّفْرَةَ عَنْهُ وَمُجَانَبَتَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ الْوَازِعِ عَنْهُ بِالْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ، وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حِمًى، وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهِ، وَلِهَذَا عَاقَبَ فِي الزِّنَا بِأَشْنَعِ الْقِتْلَاتِ، وَفِي السَّرِقَةِ بِإِبَانَةِ الْيَدِ، وَفِي الْخَمْرِ بِتَوْسِيعِ الْجَلْدِ ضَرَبًا بِالسَّوْطِ، وَمَنَعَ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ إذْ قَلِيلُهُ دَاعٍ إلَى كَثِيرِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ أَبَاحَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الْمُسْكِرِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ خَارِجًا عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْحِكْمَةِ وَمُوجِبِ النُّصُوصِ، وَأَيْضًا فَالْمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرَرِ الْمُخْتَصِّ وَالْمُتَعَدِّي أَضْعَافُ الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي شُرْبِ الْبَوْلِ وَأَكْلِ الْقَاذُورَاتِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا مُخْتَصٌّ بِمُتَنَاوِلِهَ ا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الحد على شرب الخمر والزنى، وهما من الكبائر، وبين عدم إيجابه على الربا، وهو أيضا من الكبائر:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء، وعلى ارتكاب الزنى، وعليه أيضا إجماع العلماء, بخلاف الربا؛ فإنه لم يوجب عليه حدا، ولم أعلم من قال بوجوب الحد فيه.
والفرق كما قال ابن القيم: "بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة .. فلولا ترتيب الحدود عليها لعمّت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكابها .. وأما الربا فلم يرتب عليه حدا؛ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي الملأ فوكّلت إزالته إلى إنكار الناس، بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمر؛ فإنها إنما تقع غالبا سرا، فلو وكلت إزالته إلى الناس لم تزل".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الجهاد على الرجال دون النساء:
ذهب ابن القيم إلى أن الجهاد يجب على الرجال دون النساء؛ فإنه لا يجب عليهن، وعليهما اتفاق العلماء.
والفرق: "أن الجهاد في سبيل الله يجب على الرجال لكفاءتهم، ومقدرتهم على ذلك، بخلاف النساء؛ فإنه لا يجب عليهن؛ لأنهن لسن من أهله لاستيلاء الضعف والجبن عليهن، ولأن المطلوب منهن الستر ومجانبة الرجال، وفي وجوب الجهاد عليهن مغايرة هذا المطلوب، فلم يجب عليهن لذلك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الخراج يجوز للإمام إسقاطه عن بعض من هو عليه، وبين الجزية لا يجوز للإمام إسقاطها عمن هي عليه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام إسقاط الخراج عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنه إذا رأى مصلحة للمسلمين في ذلك، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة. بخلاف الجزية؛ فإنه لا يجوز له إسقاطها عمن هي عليه.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ الْمَقْصُودُ بِهَا إِذْلَالُ الْكَافِرِ وَصَغَارُهُ، وَهِيَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دَمِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ اللَّهُ مِنَ الْإِقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالْجِزْيَةِ إِعْزَازًا لِلْإِسْلَامِ وَإِذْلَالًا لِلْكُفْرِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهَا، وَإِنَّمَا وُضِعَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِسْقَاطُهُ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ إِسْقَاطِ الْإِمَامِ أُجْرَةَ الدَّارِ وَالْحَانُوتِ عَنِ الْمُكْتَرِي".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من ترك عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وبين من أحيا أرضا ميتة ثم تركها فإنه لا يطالب بعمارتها:
ذهب ابن القيم إلى أن من عجز عن عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وهو مذهب الحنابلة. بخلاف من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى عادت خرابا؛ فإنها له، ولا يطالب بعمارتها، وليس لأحد أن يأخذها منه، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ بِإِحْيَائِهَا قَدْ مَلَكَهَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَغَايَتُهَا أَنْ تَعُودَ مَوَاتًا كَمَا كَانَتْ، وَأَمَّا أَرْضُ الْخَرَاجِ فَهِيَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِ الْفَيْءِ، فَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيضُهَا لِلْخَرَابِ وَتَعْطِيلُهَا عَلَيْهِمْ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره، ولم يسقط بالإعسار، وبين من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه:
ذهب ابن القيم إلى أن من أعسر بالخراج فإنه ينظر به إلى يساره، ولا يسقط عنه بالإعسار، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. بخلاف من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه، ولا تستقر في ذمته، وبه قال الجمهور.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ، فَهِيَ كَالزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَيَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَأُجْرَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا ضَرَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ فَقِيرًا مِنْ غَنِيٍّ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين ما إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة، ولو ادعى دفع الزكاة قبل قوله من غير يمين:
ذهب ابن القيم إلى أن رب الأرض إذا ادعى دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة. بخلاف أن يدعى دفع الزكاة؛ فإنه يقبل قوله من غير يمين، وبه قال مالك وأحمد والثوري والحسن بن حي وطاووس.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَهِيَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الدُّيُونِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ كَالْجِزْيَةِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين الذمي يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين، فلا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبين أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله:
ذهب ابن القيم إلى أن الذمي إذا مرّ بالعاشر وادعى أن عليه دينا -بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب-، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبه قال الحنابلة، وهو اختيار أبي عبيد. بخلاف أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله، وبه قال الحنفية في رواية، قال الخلال: وهو أشبه القولين.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الأصل عدم الديّن، والأصل عدم الملك في الجارية".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة السادسة: الفرق بين جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن الجزية، وبين جواز أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن جزية رؤوسهم، وخراج أراضيهم إذا تولوا بيعها بأنفسهم، وبه قال الحنابلة. بخلاف أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر؛ فإنه لا يجوز وإن كان الذمي هو المتولي لبيعهما، وبه قال الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب.
والفرق: "اختلاف الجهة في المأخوذ من ألبان الخمر والخنازير، ويمكن توضيحه: بأن الشرع أباح لنا أن نأخذ الجزية والخراج من أموال أهل الذمة التي يعتقدونها مالا، ومنها ثمن الخمر والخنازير. بخلاف أخذ العشر من قيمة الخمر والخنازير -أنفسها- التي يمرون بها على العاشر؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرع حرّم علينا عين الخمر والخنازير، فكذلك حكم أثمانهما إذا كان من جهتهما".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة السابعة: الفرق بين وجوب الضيافة على المسلمين يعم أهل القرى والأمصار، وبين وجوبها على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنه يختص بأهل القرى دون أهل الأمصار:
ذهب ابن القيم إلى أن الضيافة تجب على المسلمين من أهل القرى والأمصار لمن نزل بهم من الضيوف، وبه قال أحمد في رواية والليث. بخلاف الضيافة على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنها تجب للمسلمين على أهل القرى منهم دون أهل الأمصار.
والفرق: "أن عمر -رضي الله عنه- شرط ذلك على أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثامنة: الفرق بين وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، وبين وضعها على أهل نجران جميعا دون أن يفرد كل واحد بجزية:
ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، أو ما يساويه من المعافر. بخلاف أهل نجران؛ فإنه وضعها عليهم جميعا دون أن يفرد كل واحد منهم بجزية معينة.
والفرق: "أَنَّ أَهْلَ نَجْرَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَكَانُوا أَهْلَ صُلْحٍ، وَأَمَّا الْيَمَنُ فَكَانَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ فِيهِمْ يَهُودُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَالْفُقَهَاءُ يَخُصُّونَ الْجِزْيَةَ بِهَذَا الْقِسْمِ دُونَ الْأَوَّلِ، وَكِلَاهُمَا جِزْيَةٌ، فَإِنَّهُ مَالٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ فِي كُلِّ عَامٍ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة التاسعة: الفرق بين رد السلام على أهل الذمة دون أهل البدع:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب ردّ السلام على أهل الذمة، وبه قال الجمهور. بخلاف أهل البدع؛ فإنه لا يجب رد السلام عليهم، وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعية هجر أهل البدع، ومنه رد السلام عليهم.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم، وتحذيرا منهم، بخلاف أهل الذمة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين المذكّى والميتة:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين المذكى والميتة؛ أي أنه أباح أكل المذكى، وعليه الإجماع، وحرّم أكل الميتة، وعليه أيضا الإجماع.
والفرق: "أَنَّ تحريم الميتة إنما هو بسبب ما احتقن فيها من الرطوبات والفضلات والدم الخبيث الذي يضر بدن الإنسان، بخلاف المذكى؛ حيث زالت عنه تلك الرطوبات والدم الخبيث بالتذكية، فأبيح أكله لذلك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين تحريم أكل لحم الميتة دون استعمال جلدها بعد الدباغ:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل لحم الميتة، وعليه الإجماع. بخلاف جلدها؛ فإنه يجوز استعماله والانتفاع به بعد دباغه، وبه قال أكثر أهل العلم.
والفرق: "أَنَّ التحريم وارد على الأكل من الميتة بجميع أجزائها التي هي مهيأة للأكل، فلا يشمل الانتفاع بجلدها بعد الدباغ؛ لأنه غير مهيأ للأكل".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين تحريم كل ذي ناب من السباع، وبين إباحة الضبع ولها ناب:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الضبع؛ فإنه يباح أكلها، مع أن لها ناب، وبه قال الشافعية والحنابلة.
والفرق: "أَنَّ الشريعة حرمت ذوات الأنياب من السباع؛ كالأسد، والنمر، وغيرهما؛ لكونها ذوات أنياب تتقوى بها، وكونها من السباع العادية بطبعها. بخلاف الضبع، فلم تحرمها وإن كانت لها ناب؛ لأنها ليست من السباع العادية بطبعها".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين جواز أكل الطب دون الأحناش:
ذهب ابن القيم إلى أن الضب يباح أكله، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الأحناش -الحيات- والفئران؛ فإنها يحرم أكلها، وقد نقل بعض العلماء عدم الخلاف في تحريم هذه الأشياء.
والفرق كما بين ابن القيم: من حيث الشرع.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين أن يصطاد الكلب فيأكل منه حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبين أن يصطاد ثم
يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله:
ذهب ابن القيم إلى أن الكلب إذا أكل من الصيد حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف أن يصطاده، ثم يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.
والفرق: أن الكلب إذا أكل من الصيد بعد قتله له مباشرة، فلا يجوز أكله؛ لأنه يدل ذلك على أنه أمسكه على نفسه، ومن شرط إباحة أكله أن يمسكه علينا، بخلاف أن يصطاده ويقتله، ثم ينصرف، ثم يرجع إليه فيما بعدُ فيأكل منه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه أمسكه على صاحبه، وأكلُه منه بعد ذلك لا يحرّمه، كما لو أكل من شاة ذبحها صاحبها، أو من لحم موجود عنده.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة:
ذهب ابن القيم إلى أن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق من وجوه:
1- أن تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة تابع لشرف الذكر وفضله عليها، كما في الميراث، والدية، والشهادة، والعتق.
2- أن الولد نعمة من نعم الله تعالى، والعقيقة عنه من باب شكر الله تعالى على تلك النعمة، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل من الأنثى، فكان الشكر عليه أكثر لذلك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز ثقب أذن البنت للزينة، وبين عدم جواز ثقب أذن الصبي:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز ثقب أذن البنت للزينة، وبه قال الحنفية، والحنابلة على الصحيح من المذهب. بخلاف الصبي؛ فإنه لا يجوز ثقب أذنه، وبه قال الحنابلة في رواية.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن الأنثى محتاجة للحلية، فثقب الأذن مصلحة في حقها، بخلاف الصبي".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الإجارة:
ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، قائم برأسه، وليس هو من باب عقد الإجارات، لما بينهما من الفروق الكثيرة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:
أَحدهَا: أَنه عقد جَائِز لكل مِنْهُمَا فَسخه قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل بِخِلَاف الْإِجَارَة.
الثَّانِي: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة لَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما مَقْدُورًا للْأَجِير، والسبق هَا هُنَا غير معلوم لَهُ وَلَا مَقْدُور وَلَا يدْرِي أيسبق أم يسْبق، وَهَذَا فِي الْإِجَارَة غرر مَحْض.
الثَّالِث: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة يرجع إِلَى المستأجر، وَالْمَال يعود إِلَى الْأَجِير فَهَذَا بذل مَاله، وَهَذَا بذل نَفعه فِي مُقَابلَته فَانْتَفع كل مِنْهُمَا بِمَا عِنْد الآخر بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِن الْعَمَل يرجع إِلَى السَّابِق.
الرَّابِع: أَن الْأَجِير إِذا لم يوف الْعَمَل لم يلْزمه غرم، والمراهن إِذا لم يَجِئ سَابِقًا غرم مَاله إِذا كَانَ مخرجا.
الْخَامِس: أَن عقد الْإِجَارَة لَا يفْتَقر إِلَى مُحَلل، وَهَذَا عنْدكُمْ يفْتَقر إِلَيْهِ فِي بعض صوره.
السَّادِس: أَن الْأَجِير إِمَّا مُخْتَصّ وَإِمَّا مُشْتَرك، وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ذمَّته عمل يلْزمه الْوَفَاء بِهِ وَلَا يلْزمه تَسْلِيم نَفسه إِلَى الْعَاقِد مَعَه.
السَّابِع: أَن الْأُجْرَة تجب بِنَفس العقد وتستحق بِالتَّسْلِيمِ، والعوض هُنَا لَا يجب بِالْعقدِ وَلَا يسْتَحق بِالتَّسْلِيمِ.
الثَّامِن: أَن الْأَجِير لَهُ أَن يَسْتَنِيب فِي الْعَمَل من يقوم مقَامه وَيسْتَحق الْأُجْرَة، وَلَيْسَ ذَلِك للمسابق.
التَّاسِع: أَنه لَو أجر نَفسه على عمل بِشَرْط أَن يؤجره الآخر نَفسه على نَظِيره فَسدتْ الْإِجَارَة، وَعقد السباق لَا يَصح إِلَّا بذلك، فَإِن خلا عَن هَذَا لم يكن عقد سباق كَمَا أَنه إِذا قَالَ: إِن أصبت من الْعشْرَة تِسْعَة فلك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِعقد رهان، وَإِنَّمَا هُوَ تبرع لَهُ على عمل ينْتَفع هُوَ بِهِ أَو هُوَ وَغَيره أَو جعَالَة فِي هَذَا الْحَال يقْضِي عَلَيْهِ بِمَا الْتَزمهُ.
الْعَاشِر: أَن الْأَجِير يحرص على أَن يُوفي الْمُسْتَأْجر غَرَضه، والمراهن أحرص شَيْء على ضد غَرَض مراهنه وَهُوَ أَن يغلبه وَيَأْكُل مَاله.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الجعالة:
ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الجعالة، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة فروق؛ حيث قال:
أَحدهَا: أَن الْعَامِل فِيهِ لَا يَجْعَل لمن يغلبه ويقهره، وَإِنَّمَا يبْذل مَاله فِيمَا يعود نَفعه إِلَيْهِ، وَلَو كَانَ بذله فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ لم يَصح العقد وَكَانَ سفها.
الثَّانِي: أَن الْجعَالَة يجوز أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَجْهُولا؛ كَقَوْلِه: من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا وَكَذَا، بِخِلَاف عقد السباق؛ فَإِن الْعَمَل فِيهِ لَا يكون إِلَّا مَعْلُوما.
الثَّالِث: أَنه يجوز أَن يكون الْعِوَض فِي الْجعَالَة مَجْهُولا؛ كَقَوْل الإِمَام: من دلَّنِي على حصن أَو قلعة فَلهُ ثلث مَا يغنم مِنْهُ أَو ربعه بِخِلَاف عقد السباق.
الرَّابِع: أَن المراهن قَصده تعجيز خَصمه، وَأَن لَا يُوفي عمله بِخِلَاف الْجَاعِل، فَإِن قَصده حُصُول الْعَمَل المجعول لَهُ وتوفيته إِيَّاه.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد النذور:
ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب النذور، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:
أَحدهَا: أَن النَّاذِر قد الْتزم إِخْرَاج مَا عيّنه إِن حصل لَهُ مَقْصُوده، والمسابق إِنَّمَا يلْزمه إِخْرَاج مَاله إِذا حصل ضد مَقْصُوده.
الثَّانِي: أَن النَّاذِر مُلْتَزم إِخْرَاج مَا نَذره إِلَى غير الْغَالِب لَهُ، والمسابق إِنَّمَا الْتزم إِخْرَاجه لمن غَلبه.
الثَّالِث: أَن النَّاذِر لَا يلْزم أَن يكون مَعَه مثله يُشَارِكهُ فِي نَذره، والمراهن بِخِلَافِهِ.
الرَّابِع: أَن النّذر مَتى تعذر الْوَفَاء بِهِ انْتقل إِلَى بدله إِن كَانَ لَهُ بدل شَرْعِي وَإِلَّا فكفارة يَمِين، بِخِلَاف المراهن.
الْخَامِس: أَن النّذر يَصح مُطلقًا ومعلقا؛ كَقَوْلِه: لله عَليّ صَوْم يَوْم، وَإِن شفى الله مريضي فعلي صَوْم يَوْم، بِخِلَاف الْمُسَابقَة.
السَّادِس: أَن الْمُسَابقَة لَا تصح على الصَّوْم وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَالصَّلَاة والقرب الْبَدَنِيَّة وَلَا تكون إِلَّا على مَال بِخِلَاف النّذر.
السَّابِع: أَن النّذر مَنْهِيّ عَنهُ، وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن النّذر لَا يَأْتِي بِخَير بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِنَّهُ مَأْمُور بهَا مرغب فِيهَا.
الثَّامِن: أَن النّذر عقد لَازم لَا بُد من الْوَفَاء بِهِ والمسابقة عقد جَائِز.
التَّاسِع أَن النّذر حق لله بِمَا الْتَزمهُ بِهِ لَا يسْقط بِإِسْقَاط العَبْد وَمَا الْتَزمهُ بالمسابقة حق للْعَبد يسْقط بإسقاطه.
الْعَاشِر: أَن النّذر لَا يلْزم أَن يكون جَزَاء على عمل وَيجوز أَن يكون على مَا لَا صنع للْعَبد فِيهِ أَلْبَتَّة؛ كمجيء الْمَطَر وَحُصُول الْوَلَد ونمو الزَّرْع، بِخِلَاف عقد الْمُسَابقَة.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الهبة والتبرع:
ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الهبة والتبرع، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة أوجه في الفرق بينهما؛ حيث قال:
"وَالَّذِي يبطل كَونه من بَاب العِدَات والتبرعات: الْقَصْدُ، والحقيقة، وَالِاسْم، وَالْحكم.
- أما الْقَصْد؛ فَإِن المراهن لَيْسَ غَرَضه التَّبَرُّع، وَأَن يكون مَغْلُوبًا، بل غَرَضه الْكسْب، وأن يكون غَالِبا، فَهُوَ ضد الْمُتَبَرّع.
- وَأما الْحَقِيقَة؛ فَإِن التَّبَرُّع وَالْهِبَة لَا تكون على عمل، وَمَتى كَانَ على عمل خرج عَن أَن يكون هبة وَكَانَ من نوع الْمُعَاوَضَات.
- وَأما الِاسْم؛ فَإِن اسْم الرِّهَان والسبق والخطر والجعل غير اسْم الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والتبرع.
- وَأما الحكم؛ فأحكام الْهِبَة مُخَالفَة لأحكام الرِّهَان من كل وَجه، وَإِن جَمعهمَا مُجَرّد إخراج المَال إلى الْغَيْر على وَجه لَا يعتاض باذله عَنهُ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز المسابقة بالعوض على الخيل، والإبل، دون الحمير والبغال:
ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز المسابقة -بالعوض- على الخيل والإبل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المسابقة على الحمير والبغال -بالعوض-؛ فإنها لا تجوز، وبه قال المالكية، والشافعي في قول، والحنابلة.
والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:
1- أَن الْخَيل وَالْإِبِل هِيَ الَّتِي عهِدت الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بَين الصحابة فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
2- وَهِي الَّتِي سَابق عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يسابق على بغل وَلَا حمَار قطّ، لَا هُوَ وَلَا أحد من أَصْحَابه مَعَ وجود الْحمير وَالْبِغَال عِنْدهم.
3- وَالْخَيْل هِيَ الَّتِي تصلح للكر والفر ولقاء الْعَدو وَفتح الْبِلَاد، وَأما أَصْحَاب الْحمير فَأهل الذلة والقلة، وَلَا مَنْفَعَة بهم فِي الْجِهَاد الْبَتَّة.
4- وهِيَ الَّتِي يُسهم لَهَا فِي الْجِهَاد دون البغال وَالْحمير.
5- وَهِي الَّتِي أخبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْخَيْر مَعْقُود بنواصيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
6- وَهِي الَّتِي ورد الْحَث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على اقتنائها وَالْقِيَام عَلَيْهَا.
7- وَأخْبر بِأَن أبوالها وأرواثها فِي ميزَان صَاحبهَا.
8- وَهِي الَّتِي جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تأديبها وَتَعْلِيمهَا وتمرينها على الْكر والفر من الْحق بِخِلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَانَات.
9- وَهِي الَّتِي أَمر الله سُبْحَانَهُ الْمُؤمنِينَ برباطها إعدادا لعَدوّه فَقَالَ {وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل} [الْأَنْفَال: 6].
10- وَهِي الَّتِي ضمن الْعِزّ لأربابها والقهر لمن عاداهم، فظهروها عز لَهُم وحصون ومعاقل.
11- وَهِي الَّتِي كَانَت أحب الدَّوَابّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
12- وَهِي أكْرم الداب وَأَشْرَفهَا نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين أن يعين المتسابقان نوعا من القسي؛ تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبين أن يعينا قوسا بعينها لم تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها:
ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إذا عينا نوعا من القسي تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبه قال الشافعية، والحنابلة. بخلاف أن يعينا قوسا بعينها؛ فإنها لا تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة.
والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:
1- أَن أَحدهمَا قد يكون أحذق بِالرَّمْي بِأحد النَّوْعَيْنِ دون الآخر، فَلَا يقوم النَّوْع الآخر مقَام النَّوْع الْمعِين، بِخِلَاف تعْيين الْقوس من النَّوْع الآخر الْوَاحِد.
2- وَأَيْضًا؛ فَإِن الْقوس الْمعينَة قد تنكسر، أَو يحْتَاج إِلَى إبدالها.
3- وَأَيْضًا؛ فالحذق لَا يخْتَلف باخْتلَاف عين الْقوس بِخِلَاف النوع.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين أن يناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح:
ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية، والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر بقوس الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ عند القاضي، والشافعي، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة في وجه.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَن فِي الصُّورَة الأولى هما نَوْعَانِ من جنس وَاحِد، وَصحت الْمُسَابقَة مَعَ اختلافها، كاختلاف أَنْوَاع الْخَيل وَالْإِبِل، وَفِي الثَّانِيَة هما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَا يَصح النضال بَينهمَا، كَمَا لَا تصح الْمُسَابقَة بَين فرس وجمل".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الشارع على من نذر لله طاعة الوفاء به، وبين تجويزه لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر عن يمينه:
ذهب ابن القيم إلى أن من نذر لله تعالى طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من حلف على الطاعة؛ فإنه يجوز له أن يتركها ويكفر عن يمينه، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وابن القاسم أيضا في إحدى الروايتين التي اختارها كثير من متأخري المالكية، والشافعي في المشهور من المذهب، والحنابلة في المشهور.
والفرق بينهما كما بين ابن القيم من وجهين:
1- أن نذر الطاعة ليس فيه إلا الوفاء، أما اليمين المجردة فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين.
2- أن نذر الطاعات لله تعالى يجب الوفاء به، أما ما أخرجه مخرج اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب فهو مخير بين الوفا به، وبين التكفير عن يمينه.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين الحر والعبد في التكفير:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين الحر والعبد في التكفير بالمال، ومعنى ذلك: أن التكفير بالمال في جميع الكفارات يجب على الأحرار، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف العبيد؛ فإن الواجب عليهم في ذلك هو الصيام بلا خلاف بين العلماء.
والفرق: أن التكفير بالمال يستدعي ملك المال، والعبد لا يملك المال.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الشهادة:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن المرأة ضعيفة العقل، قليلة الضبط لما تحفظه".