-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الحكم بن عُتيبة بن النهاس..كان عابداً قانتاً ثقة صاحب سنة"(3/590).
"هند بنت الحارث الفراسية ، ويقال : القرشية ، وعند الداودي : الفارسية ، ولا وجه له ، كانت زوجة لمعبد بن المقداد ، ووقع في "التذهيب" ، إسقاط معبد ، وهو وهم ، روى له الجماعة إلا مسلماً" (3/598).
"صدقة بن الفضل المروزي أبو الفضل ، انفرد بالإخراج له البخاري عن الستة ، روى عن معتمر وابن عيينة ، وكان حافظاً إماماً"(3/599).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، أبو الحارث المدني العامرث الثقة كبير الشأن .
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني الحمصي، الثقة الفقيه"(3/605).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"على بن مدرك النخعي الكوفي الصالح الصدوق ، ثقة.
أقوالٌ ستةٌ في "لا ترجعوا بعدي كفاراً" :
أحدها : أنه كفرٌ على بابه ، في حق المستحل لغير الحق.
ثانيها : أن المراد : كفر النعمة وحق الإسلام.
ثالثها : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
رابعا : لا تكفروا حقيقة ، بل دوموا مسلمين.
خامسها : أن المراد بالكفار : المتكفرون في السلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه ؛ إذا لبسه .حكاه الخطابي.
سادسها : لا يُكفِّر بعضهكم بعضاً ، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً ، ومن سكن الباء ؛ أحال المعنى ؛ لأن النهي على هذا التقدير يكون عن الكفر مجرداً ، وضرب الرقاب : جواب النهي ومجازاه الكفر ، وسياق الخبر _كما سلف_يأباه ، وجوزه أبو البقاء وابن مالك ، على تقدير شرط مضمر ، أي : إن ترجعوا يضرب"3/610).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وتعلق به بعض أهل البدع [أي : حديث"لا ترجعوا بعدي كفاراً] ، في إنكار حجية الإجماع ، كما قاله المازري ؛ لأنه نهى الامة بأسرها عن الكفر ، ولو جواز إجماعها عليه ، لما نهاها .
والجواب : أن الامتناع ، إنما جاء من جهة خبر الصادق ، لا من الإمكان ، وقد قال تعالى :"ولئن أشركت ليحبطن عملك"، ومعلومٌ أنه معصوم"(3/613).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
لفتةٌ جميــــــــــــ ــــلة في قصة [موسى والخضــــــــــ ر] :
"في هذه القصة : أصلٌ عظيمٌ من الأصول الشرعية ، وهو أنه لا اعتراض بالعقل على ما لايفهم من الشرع ، وأن لا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع ، إلا ترى إلى ظهور قبح قتل الغلام ، وخرق السفينة في الظاهر...!
ولذلك اشتد نكير موسى ؛ فلما أطلعه الخضر على سر ذلك ؛ بان له وجه الحكم فيه ؛ فيجب التسليم لكل ما جاء به الشرع ، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ؛ فإن ذلك محنةٌ من الله تعالى لعباده واختبارٌ لهم ، لتتم البلوى عليهم ، ولمخالفة هذا ضل أهل البدع حين حكَّموا عقولهم ، وردوا إليها ما جهلوه من معاني القدر وشبهة"(3/631)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله :"وما فعلته عن أمري" : ظاهره أنه فعله بوحي من الله تعالى بذلك إليه ، ويشهد لهذا وجوه من القصة :
منها : أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتل نفساً لما يتوقع وقوعه منها بعد حين ، مما يوجب عليها القتل ؛ لأن الحدود لا تجب إلَّا بعد وقوعها.
ومنها : أنه لا يُقطع على فعل أحدٍ قبل بلوغه ، ولا يعلمه إلا الله ؛ لأنه غيب.
ومنها : الإخبار عن أخذ الملك السفينة غصباً ، والإخبار عن بنيانه الجدار من أجل الكنز الذي تحته ؛ ليكون سبباً إلى استخراج الغلامين إلَّا بوحي ، وفيه إذا دلالةٌ ظاهرة ، لمن قال بنبوة الخضر"(3/631).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي ، شيخ البخاري ، هو شيخ لا بأس به ، وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة ، وليس في مشايخه من اسمه قيس سواه "(3/639).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي ، شيخ البخاري ، هو شيخ لا بأس به ، وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة ، وليس في مشايخه من اسمه قيس سواه "(3/639).
"الأسود بن يزيد بن قيس أبو عبد الرحمن ، الثقة الحبر.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الثقة.
أبو الطفيل عامر بن واثلة ، ثقة مأموناً ، يعترف بفضل الشيخين ، فاضلاً بليغاً عاقلاً شاعراً محسناً" (3/648-653).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
[لطيفةٌ في قوله"حدثوا الناس بما يعرفون.." :
"ينبغي أن يحدث كل أحد على قدر فهمه ، ولا يحدثه بما يُشتبــــــــــ ــــــــــه عليه ، فيذهب في معناه إلى غير ما أريد به" ابن الملقن (3/655)]
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إن قلت : أخبر الشارع _صلى الله عليه وسلم_ أنه إذا قال ذلك [أي : لا إله إلا الله] ، حرم على النار ، ومظالم العباد لا تسقط إجماعاً ، وأيضاً من خلط ففعل المحرم ، وضيع ما وجب ، تحت المشيئة ، فكيف يجمع بين ذلك ؟ .
قلتُ : وجوه :
احدها : أن الأول قبل نزول الفرائض ، والأمر والنهي . قاله سعيد بن المسيب وجماعة .
ثانيها : أن ذلك لمن قالها وأدى حقها وفرائضها . قاله الحسن.
ثالثها : أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ، ومات عليها وهو قول البخاري .
رابعها : أن المراد : حرُم عليه الخلود ؛ لقوله : "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان" ، وهذا فيه قوة] (3/659).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
[معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري ، لم يكن من بني تيم ، بل كان نازلاً فيهم ، ...وكان ثقةً صدوقاً رأساً في العلم والعبادة كأبــــــــــــ ــيه.
أما أبيه سليمان : وما روى عن الحسن وابن سيرين ، فهو صالح ، إذا قال :"سمعت أو قلتُ](3/660).
[فائدةٌ : جاء عن جماعة من الصحابيات ، أنهن سألن كسؤال أم سليم ، منهن خوله بنت حكيم ، أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده : على بن زيد بن جُدعان ، وبسرة ذكره ابن أبي شيبة ، وسهلة بنت سهيل ، رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفي إسناده : ابن لهيعة](3/667).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
[منذر بن يعلى الثوري الكوفي الثقة ، عن ابن الحنفية وغيره ، وعنه فطر وغيره.
عبد الله بن داود الخريبي ، ثقة حجةٌ ناسك ...ليس في البخاري والأربعة عبد الله بن داود غيره هذا ، نعم ، في الترمذي آخر ، واسطي مختلف في ثقته](3/669).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
[إيجاب الوضوء من المذي ، وهو إجماع](3/671)
[هذه المواقيت الاربعة المذكورة في حديث ابن عباس ، وابن عمر _رضي الله عنهما_ثابتة بالنص والإجماع . واختلف في ذات عرق لأهل العراق ، والجمهور على أنه من اجتهاد عمر .](3/675).
"الإجماع قائمٌ على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم ، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه.
ومن الغريب : إعلال ابن الجوزي : حديث ابن عمر هذا بالوقف [أي :حديث ابن عمر مرفوعاً : أن رجلاً سأله : ما يلبس المحرم ؟.."] ، وصاحب المنتفي وغيره بالنسخ ، وهو ضعيفٌ جداً"(3/675-680".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
بهذا _ولله الحمد_ ، قد انتهيتُ من [المجلد الثالث] ، وسأشرع في [المجلد الرابع] ، بإذن الله تبارك وتعالى .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
بارك الله فيكم وأعانكم الله
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أجمع أهل الفتوي بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ولم يبق بينهم اختلاف.
واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يجب بالحدث وجوباً موسعاً.
وثانيها : لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.
وأصحها : وجوبه بالأمرين ، كذا صححه المتولى وغيره.
والواو في الآية ؛ ليست للترتيب على الصواب.
كما أن الإجماع على فرضية مرة واحدة في الوضوء ، كما نقله ابن جرير وغيره ، وشذ بعضهم فأوجب الثلاث ، حكاه أبو حامد وغيره ، وحكاه صاحب"الإبانة" عن ابن أبي ليلى ، وهو باطلٌ ، يرده إجماع من قبله ، والنصوص الصريحة أيضاً.
وقال مهنا : سأت أبا عبد الله _يعني : أحمد بن حنبل _عن الوضوء مرة مرة ؟ . فقال : الأحاديث فيه ضعيفة..وفيما قاله نظر ، فقد صح من حديث ابن عباس _كما أسلفناه." "(4/9).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
بحث :[وزعم أبو داود في كتاب"التفرد" ، أنه من مفردات أهل الطائف](4/12).
"وأبعد قومٌ فقالوا : إنه إذا زاد على الثلاث ؛ يبطل وضوء ،كما لو زاد في الصلاة ، حكاه الدارمي في "استذكاره" عنهم ، وهو خطأ ظاهر ، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر : رأي النبي_صلى الله عليه وسلم_ رجلاً يتوضأ ، فقال :"لا تسرف ، لاتسرف"(4/15).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"هذا الحديث [أي : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ] نصٌ في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع.
كذا أجمعول على أن الوضوء واجبٌ على المحدث خاصة ، لا على على قائم إلى الصلاة من غير حدث"(4/20).
"قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة ، من ماءٍ أو ترابٍ لغير فاقد الطهورين ، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة ، وسجود التلاوة والشكر.
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري ، أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء ، وهو باطلٌ ، لعموم الأحاديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قال به بعض الشافعية _كما أفدته في "شرح المنهاج" ](4/23).
"في الصحابة : نعيم بن عبد الله النحام ، وهو من الأفراد.
خالد بن زيد أبو عبد الرحيم المصري ، روى عن عطاء والزهري ، وعنه الليث وغيره ، ثقة"(4/25)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وادعي ابن بطال ، ثم القاضي عياض ، ثم ابن التين ، اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب. وهي دعوى باطلةٌ ، فقد ثبت عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأبي هريرة فعل ذلك ، وعمل العلماء وفتواهم عليه ، فهم محجوجون بالإجماع.
واحتجاجهم بالحديث السالف :"من زاد على هذا أو نقص ، فقد أساء وظلم" ؛ لا يصح ، لأن المراد به الزيادة في عدد المرات ، أو النقص عن الواجب ، أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل"(4/30).
"ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض ؛ أنكارهما على أبي هريرة_رضي الله عنه_ بلوغه الماء إبطيه ، وأن أحداً لم يتابعه عليه ، وقد قال به القاضي حسين وآخرون من أصحابنا أيضاً ، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
ثم روى عن وكيع أيضاً عن عقبه ابن أبي صالح، عن إبراهيم أنه كرهه.
قلت [ابن الملقن] : وهذا مردود بما سلف ، وما أبعد من أول الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة ، والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة والدوام معناهما متقارب.
ونقل ابن بطال عن بعضهم أنه كنى بالغرة عن التحجيل معللاً بأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله ، وهذا غريبٌ عجيب.
كما قالوا : لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة بذنب ، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته ، سواء صلى أو لم يصل ، وهذا نقل غريب ، وظاهر الأحاديث يقتضي خصوصية ذلك ، بمن توضأ منهم ، وفي "صحيح أبي حاتم ابن حبان" : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال :"غرٌ محجلون بلقٌ من آثار الوضوء"(4/31_35).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عبد الله بن زيد بن عاصم ، صحابي فرد فيهم.
وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة. قال : أعي يوم الخندق ،وأنا ابن خمس سنين ، فينبغي إذن أن يعد في الصحابة ، وليس فيهم من يسمى عباد بن تميم سواه إذن، وقد عده الذهبي فيهم.
وقد وقع بعض نسخ ابن ماجه ، رواية عباد عن أبيه عن عمه ، حديث الاستسقاء ، وتبعها ابن عساكر ، والصواب : عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه الحديث"(4/39).
"بحث عن كتاب"مشتبه النسبة" لابن الملقن.
"لا ينصرف حتى يعلم وجود أحدهما يقيناً ، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع.
وفي مسند أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً : "إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته ، فيأخذ شعرةٌ من دبره فيمدها ؛ فيرى أنه أحدث ؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً" . وفي إسنادها على بن زيد بن جدعان ، وحالته معلومة.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قاعدة : [أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها ، حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ]، عليها اتفاق أهل العلم ، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها"(4/42-41-43).
"لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو محدث بالإجماع ، وهو داخلٌ في القاعدة السالفة"(46).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو رشدين كريب بن أبي مسلم المدني الثقة"(51).
"في الترمذي وابن ماجة عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعفوه"(52).
"النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء . قاله الداودي في "شرحه" أيضاً ، وفيه نظر ، فإنه _صلى الله عليه وسلم_ اضطحع ، فنام حتى نفخ ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفاً"(57).
"تقدم المأموم على إمامه مبطل ، لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لا من قدامه _كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم _ كذا استنبطه بعضهم . ولا يخلو من نظر ، فإنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه ؛ لئلا يمر بين يديه ، فإنه مكروه
إذا تعاهد فتل أذنت المعلَّم _أي المعلم_ كان أذكى لفهمه.
قال الربيع : ركب الشافعي يوماً ، فلصقت بسرجه ، وهو على الدابة ، فجعل يفتل شحمة أذني ، فأعظمت ذلك منه ، حتى وجدته عن ابن عباس ، أنه _صلى الله عليه وسلم_ فعل ذلك به ، فعلمت أنه فعله عن أصلٍ"(58).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أسامة بن زيد المدني أخرج له ابن ماجه_ مولى عمر بن الخطاب ، ضعيف.
موسى بن عقبة أبو محمد ...كان من المتقنين الثقات ، وليس في الكتب الستة ، مناسمه موسى بن عقبة غيره"(63-64).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"جمع التأخير بمزلفة ، وهو إجماع ، لكنه عند جمهور أصحابنا بسبب السفر ، فالمزدلفي لا يجمع ، وعند أبي حنيفة ومالك ، أنه بسبب النسك فيجمع ، وإنما يؤخر إذا لم يخرج وقت اختيار العشاء ،فإن خافه ؛ فالأفضل التقديم ، كما قاله جماعات من أصحابنا"(67).
"سليمان بن بلال مولى أل أبي بكر ، أبو محمد ، ...كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة ، عاقلاً ، متقناً ، ثقة، إماماً"(73).
"وحديث الفصل _اي بين المضمضمة والاستنشاق_أخرج أبو داود في "سننه" ولا يصح
.البداية بالميامن ، وهو سنة بالإجماع ، كما نقله ابن المنذر وغيره ، ومن نقل خلافه ؛ فقد غلط."(75).
"سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، مولاهم الكوفي التابعي...وهو من الثقات لكنه يرسل ويدلس"(79).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"[حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ليس على شرطه ، وإن كثرت طرقه ، وقد طعن فيه الحفاظ ، واستدركوا على الحاكم تصحيحه ، بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه.
وأصح ما في التسمية ، كما قال البيهقي ، واحتج به في "معرفته" حديث أنس _رضي الله عنه_ أن رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ، وقال :"توضئوا بسم الله" الحديث ؛ ويقرب منه حديث :"كل امر ذي بال..." .
قلت[أبو عاصم] : وما ذكر من هذه الأحاديث لا يخلو من مقال ، لا سيما الأخير ، فالمقال فيه شديد.
وقد استدرك ذلك قائلاً : والجواب عن هذا الحديث [أي : حديث التسمية]"(82).
: أحسنها : ضعفه ، قال الإما أحمد : لا أعلم في التسمية حديثاً ثابتاً"(86).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"موسي ابن إسماعيل التبوذكي البصري الحافظ الثقة الثبت"(89).
"حديث "الخلاء" قال : "فيه دليلٌ على مراقبته لربه ، ومحافظته على ضبط أقاته ، وحالاته ، واستعاذته ، عندما ينبغي أن يُستعاذ منه ، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به ، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده ، وقد صح أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا خرج من الخلاء ، قال :"غفرانك" أي : سألت غفرانك عن حالةٍ شغلتني عن ذكرك ، فيختم بالذكر كما ابتدأ به.
وفي حديث ضعيفٍ : "اللهم إني أعوذ بك" ، والظاهر أنه _صلى الله عليه وسلم_ جهر بهذه الاستعاذه. وهذه الاستعاذه ، مجمعٌ على استحبابها.
وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم ، فيه ذكر الله ، قال البخاري : وهذا من غير تحريمٍ يصح"(92-95).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ورقاء بن عمر اليشكري أبو عمرو ، روى عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ، وغيره ، وعنه يحيى بن آدم ، صدوق صالح ، وليس في الكتب الستة ورقاء غيره ، وكذا ليس في الستة ، عبيد الله بن أبي يزيد غير الأول.
نعم ، في النسائي : عبيد الله بن يزيد الطائفي ، عن ابن عباس أيضاً . وعنه سعيد بن السائب وغيره ، وثق.
هاشم بن القاسم أبو النضر ، ولقبه قيصر ، الحافظ الثقة ، روى عن عكرمة وغيره ، وعنه أحمد والحارث بن أبي أسامة ، وهو صاحب سنة ، يفتحر به أهل بغداد، وليس في الستة ، هاشم بن القاسم سواه ، وفي ابن ماجه وحده : هاشم بن القاسم الحراني شيخه ، ولا ثالث فيهما سواهما.
وقال الداودي : فيه دلالة على أنه ربما يستنجي عندما يأتي الخلاء ؛ لئلا يكون ذلك سنة ، لأنه لم يأمر بوضع الماء ، قد اتبعه عمر بالماء ، فقال :"لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة".وفيما ذكره نظر ، وما استشهد به حديثٌ ضعيفٌ"(97-100)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"واسع بن حبَّان الأنصاري النجاري المازني الثقة.
وأبو عبد الله المازني محمد بن يحيى بن حبان المازني الفقيه الثقة ، روى عن أبيه ، وعمه واسع ،وأنس ، وعنه الزهري ، وربيعة ، ومالك"(111).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).
"أنس بن عياض الليثي المدني ، روى عن ربيعة وعدة ، وعنه أحمد وأمم ، ثقةٌ عالم، وليس في الكتب الستة ، أنس بن عياض سواه ، وكنيته أبو ضمرة.
ويزيد بن هارون ، الحافظ المتقن "(125).
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.
-وفي شرح الموطأ لابن حبيب : حدثنا أسد بن موسى وغيره عن السدي بن يحيى ، عن أبان بن أبي عياش أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال :"استنجوا بالماء ، فإنه أطهر وأطيب" . وأبان هذا متروك.
ولما ذكر عن سعيد بن المسيب قوله بكراهة الاستنجاء بالماء...فقال : قال الخطابي : زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم ؛ فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه ؛ وهذا قول باطل منابذٌ للأحاديث الصحيحة.
-ومذهب جمهور السلف والخلف ، والذي أجمع عليه أهل الفتوى ، من أهل الأمصار ، أن الأفضل ، أن يجمع بين الماء والحجر ، فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء ، فتخف النجاسة ، وتقل مباشرتها بيده ، ويكون أبلغ في النظافة ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ؛ فالماء أفضل ، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها ، والحجر يزيل العين دون الأثر ، لكنه معفو عنه في حق نفسه ، وتصح الصلاة معه ، كسائر النجاسات المعفو عنها"(132-134).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"لما أخرج البخاري(153) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً :"إذا شرب أحدكم..."الحديث . قال : "وفي "صحيح ابن خزيمة" التصريح بإخبار ابن أبي قتادة عن أبيه ، وصح اتصال ، وارتفع توهم من توهم تدليس يحيى فيه.
_ووقع في "مسلم" عن يحيى عن عبد الله عن أبي قتادة ، عن أبيه . وصوابه : إبدال "عن" بـــ"ابن" ، وفي بعض أصوله : عن ابن مهدي عن همام ، عن يحيى ؛ وصوابه : "هشام" . كما قاله أبو مسعود وخلف"(141_148).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"من كان في يده خاتم ، فيه اسم الله تعالى ؛ فلا يستنج وهو في يده ، لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك ، فذكر الله أولى وأعظم ، وراية "العتبية" في ذلك منكرة ، لا يحل ذكرها"(148).
"سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الكوفي الثقة ، عن ابن عباس وغيره ، وعنه ابناه إسحاق وخالد وحفيده عمرو بن يحيى.
أحمد بن محمد المكي أبو الوليد الغساني..عنه البخاري ، وحفيدة مؤرح مكة : محمد بن عبد الله ، وأبو جعف الترمذي ، وطائفة . وروى عن مالك وغيره.ثقة"(150)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حديث "من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ؛ ومن لا ؛ فلا حرج" [وقد استدل به القائلون بسنية الاستجمار] قال [ابن الملقن] : والجواب عن حديثهم : بأن في إسناده مقال ، ولئن سلمنا حسنه ؛ فالمراد : ولا حرج في ترك الإيتار ، أي : الزائد على ثلاثة أحجار ، جمعاً بينه وبين باقي الأحاديث ، كحديث سلمان وغيره.
ولا يتعين الحجر للاستنجاء ، بل يقوم مقامه ، كل جامدٍ طاهر قالعٍ ، غير محترمٍ ، وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكي عن داود من تعيينه ، وأن غيره لا يجوز ، وإن أنكر القاضي أبو الطيب حكايته عنه ، وقال : إن مذهبه كمذهب الكافة"(155).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عبد الرحمن بن الأسود أبو حفص النخعي الكوفي كوفي عالم ، وفي البخاري أيضاً عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، زهري تابعي ، وليس فيه غيرهما ، ووقع في كتاب الداودي وابن التين ، أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري ، هو ابن عبد يغوث ، وهو وهمٌ فاجتنبه"(160).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إبراهيم بن يوسف السبيعي الهمداني الكوفي ، روى عن أبيه وجده ، وعنه أبو كريب وجماعة ، فيه لين ، أخرجوا له خلا الجماعة..وأما والده يوسف فهو كوفي حافظ"(163).
"عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم]، وهو ثقة حجة"(172).
"أبو على الطائي القومسي البسطامي الدامغاني، عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حزيمة ، ثقة من أئمة العربية
، وليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى غيره ، وفي أبي داو وابنماجه آخر حنفي كوفي ، أخو سليم القاري ، ضعيف"(173)
"جواز الاستعانة في إحضار الماء ، وهو إجماع من غير كراهة.
التثليث في غسل الكفين ، وهو إجماع.
والإجماع قائم على سنيته"(176).
"تثليث غسل اليدين ، الإجماع قائمٌ على أنه سنة"(182)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الإجماع قائمٌ على عدم وجوب الاستنثار"(193).
"وقد روى ابن ماجه حديثاً فيه ضعف ، عن أبي رافع : كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا توضأ حرك خاتمه.
محمد بن زياد القرشي مولى عثمان بن مظعون ، مدني الأصل ، سكن البصرة ، ثقة تابعي"(205).
"وأما ما رواه الثوري عن يحيى بن أبي حية ، عن أبي الجلاس عن ابن عمر ، أنه كان يمسح على جوبيه ونعليه ، غير صحيح ، من أجل يحيى هذا ؛ فإنه ضعيف. والصحيح عنه _بنقل الآئمة _ الغسل ، رواه عنه مجاهد وابن دينار وغيرهما"(206).
"وقال أبو عمر : ولا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير المقابر[أي : النعال السبتة]"(209).
"وقال أبو حنيفة : يحرم عقب الصلاة [أي : الإحرام]، وهو جالسٌ قبل ركوب دابته وقبل قيامه ، وهو قولٌ ضعيفٌ للشافعي . وفيه حديثٌ من رواية ابن عباس وهو ضعيفٌ"(212).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأما حفصة بنت سيرين فهي : أم الهذيل الانصارية التابعية الثقة الحجة ، وهي أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء"(217).
"وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها .كما أنه لا غُسل من غَسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه ، وهو مذهب الجمهور . قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بوجوبه .
قلتُ : حكي قولٌ عندنا بوجوبه ، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه ، وورد حديث الأمر بالغسل منه ، وفيه مقالٌ"(220).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي تابعي ، ثقة ، روى له الجماعة ، وولده أشعث ثقة.
وحفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي البصري ، الثبت الحجة ، عنه البخاري ، وأبو داود ، وغيرهما ، وأخرج له النسائي أيضاً"(221).
"قال ابن المنذر :أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأه بيساره في الوضوء قبل يمينه ، وروينا عن على وابن مسعودٍ ، أنهما قالا : لا تبالي بأي يدٍ بدأت"(222).
"وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة[أي : عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت] وإن توضأ قبل الوقت فحسن ، ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت ، وأجازه أهل العراق"(226).
"وأما شعر سيدنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فالمذهب الصحيح القطع بطهارته ، وإخالفنا في شعر غيه، لعظم مرتبته"(232).
"مالك بن إسماعيل النهدي ، أبو غسان، الحافظ الحجة العابد القانت ، عنه البخاري ومسلم والأربعة بواسطة ، وليس في الكتب الستة ، من اسمه مالك بن إسماعيل ؛ سواه.
عاصم بن سليمان الأحول البصري ، الثقة الحافظ"(235).
"عبد الله بن عون ابن أمير مصر ، أبي عون عبد الملكن يزيد البغدادي ، روى عن مالك ثقة من الأبدال.
وسعيد بن سليمان الضبي البزار ، أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي"(237).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية وهو جزآن : الذي صح عندي من الروايات في "النوادر" و"الأمالي" ، أن الكلب نجس العين عندهما ، وعند أبي حنيفة ؛ ليس بنجس العين ، وفائدته : تظهر في كلبٍ وقع في بئرٍ وخرج حياً ، فأصاب ثوب إنسان ، ينجس الماء والثوب عندهما خلافاً لأبي حنيفة"(246).
بحث عن كتاب"شرح عمدة الإحكام.لابن الملقن
"هذا الحديث اشتهر عن أبي هريرة ، وعن أبي صالح عنه ، واشتهر عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، فرواه عنه جماعات منهم إسحاق هذا ، واختلف فيه ، فقال أبو نعيمٍ الأصبهاني : هو ابن منصور الكوسج . وأما الكلاباذي والجياني : فذكرا : أن إسحاق بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، يرويان عن عبد الصمد" (247).
"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، من أفراد البخاري عن مسلم ، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ، وفيه لين.
أما عبد الله بن دينار الحمصي ، أخرج له ابن ماجه ،وهو ليس بالقوي"(248).
"وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها ، وهو إجماع"(249).
"حمزة بن عبد الله بن عمر ، تابعي ثقة إمام.
أحمد بن شبيب ، شيخ البخاري ، ولم يخرج له غيره ، وهو بصري ، نزل مكة . ووالده خرج له النسائي أيضاً ، وهو صدوق"(250).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أجمع المسلمون على إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلفوا فيمن اصطاده للهو ؛ فإن فعله ليذكيه ، فكرهه مالك ،وأجازه الليث وابن عب الحكم ، وإن فعله من غير نية التذكية ؛ فهو حرامٌ ، لأنه فسادٌ في الأرض ، وإتلاف نفسٍ عبثاً.
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني ، في "سنن أبي داود" بإسنادٍ حسنٍ :"كل وإن أكل منه الكلب""(255). وذكر الإخوة المحققون تضعيفه عن الآئمة.
"وقد قام الإجماع على إلحاقة [أي : البول] بالغائط في النقض ، والريح ملحقٌ بهما .
قال ابن المنذر : أجمعوا أنه ينقض خروج الغائط من الدبر ، والبول من القبل ، والريح من الدبر ، والمذي . قال : ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة.
قال : واختلفوا في الدود يخرج من الدبر ، فكان عطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو مجلز ، والحكم ، وسفيان الثوري ، والأزواعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق ، وأبو ثور ، يرون منه الوضوء"(258).
"والجواب عن حديث"لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريح" ، أنا أجمعنا على أنه ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في ذلك ، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالش في خروج الريح.
وأما حديث صفوان ؛ فيبينُ فيه جواز المسح ونقض ما يمسح بسببه ، ولم يقصد بيان جميع النواقض ، ولهذا لم يستوفها ، ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع
-حديث :"الوضوء مما خرج" ، هو خبرٌ رواه البيهقي عن على وابن عباس ، ووري مرفوعاً ، ولا يثبت.
-قال البخاري : وقال عطاءٌ فيمن يخرُجُ من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة : يعيدُ الوضوء.
هذا إسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ، فقال : حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء فذكره."(260).
"ذكر ابن بطال وغيره الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة .
قال البخاري :"وقال الحسنُ : إذا أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه ، فلا وضوء عليه.
هذا إسنده ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن هشيم عن يونس عنه"(262).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
سبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وحديث:"الوضوء من كل دمٍ سائل" له طرقٌ لا يصح منها شيءٌ. قال ابن الحصار في "تقريب المدارك" : "لا يصح في الوضوء من الدم شيءٌ ، إلَّا وضوء المتستحاضة.
وقال البخاري : وبزق ابن أبي اوفى دماً ، فمضى في صلاته. وهذا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ،عن عبد الوهاب الثقفي ، عن عطاء السائب قال : رأيت ابن أبي أوفى بزق دماً ، وهو يصلي ثم مضى في صلاته."(267).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"تفسير أبي هريرة للحدث بالضرطة ، إجماعٌ"(270).
"منذر ين يعلى كوفي ثقة"(272).
"سعد الطلحي الضخم ، لم يرو عنه غير البخاري من الكتب الستة ، وهو من أفراده"(274).
"جماعة العلماء وأئمة الفتوى ، مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر الشارع بذلك"(275)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"روى شعبة عن أبي بشير ، عن مجاهد ، أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ، ويغسل رجليه ، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ، لأنه رواية أيفع وهو مجهول.
والحديث عن على لا يصح [أي أنه نهى عن أن يُستقى له الماء للوضوء] ؛ لأن رواية النضر بن منصور ، عن أبي الجنوب ، عن على ، وهما غير حجةٍ في الدين فلا يعتد بنقلهما ، ولو صح ذلك عن عمر ؛ لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء ، إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له"(280).
"وأجمعوا على أنه جائزٌ للمريض ؛ الاستعانة في الوضوء والتيمم ، إذا لم يستطع ، ولا يجوز أن يصلى عنه ؛ إذا لم يستطع ؛ دل على أن حكم الوضوء ، بخلاف حكم الصلاة"(282).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة ، ثقة ، إمام ، يصوم الدهر ، ويختم كل يوم ، مات سن خمس وعشرين ومائة"(284).
"مخرمة بن سليمان الأسدي المدني ، ثقة ، قبل بقديد ، سنة ثلاثين ومائة عن سبعين سنة . وليس في الكتب الستة مخرمة غيره ، نعم ؛ في مسلم , وأبي داود والنسائي : مخرمة بن بكير الأشج ، مختلفٌ فيه"(289).
"الإجماع قائمٌ على ذلك _أعني : جواز قرآءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر_ نعم ؛ الأفضل أن يتوضأ لها"(291).
"الغشي التقيل ، ينقض الوضوء ، بالإجماع"(294)
"قول ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل ، تمسح على رأسها. هذا رواه ابن أبي شيبة ، بإسنادٍ صحيحٍ ، فقال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم يعني : _ابن مالك_ ، عن سعيد بن المسيب : المرأة والرجل ، في مسح الرأس سواءٌ"(295).
"الإجماع على أن غسل الوجة سنة.
والإجماع قائم على مطلوبيته ، أي مس الراس ، لكن هل ذلك على وجه الوجوب ، أو الندب ، فيه خلاف"(298).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عمرو بن يحيى الذي يروى عن عمرو بن أبي حسن ، ثقة ، مات بعد المائة ، ووالده ثقة أيضاً"(300).
"وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسنادٍ جيدٍ عن وكيعٍ ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، قال : وأخبرنا هشيم ، عن ابن عونٍ ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من فضل السواك".(302).
"والجعد ابن عبد الرحمن ، ويقال : الجعيد ، ثقة ، أخرجوا له خلا ابن ماجه.
وحاتم بن إسماعيل ، ثقة .
وعبد الرحمن : هو المستملي البغدادي لا الرقي ، صدوق ، وعنه البخاري فقط، مات سنة أربع وعشرين ومائتين"(309).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"تنبيهٌ : ترتيب البخاري _رحمه الله في هذه الأبواب كأنه غير جيد ؛ فإنه بدأ بغسل الوجه ، ثم بالتسمية ، ثم بما يقال عند الخلاء ، ثم ذكر أحكام الخلاء ، رجع ، فترجم الوضوء مرة فأكثر ، ثم ذكر الاستنثار في الوضوء ، ثم الأعقاب ، ثم التيمن ، ثم التماس الطهور ، ثم أحكام المياة ، ثم النواقض ، ثم الاستعانة ، ثم القرآءة محدثاً ، ثم مسح الرأس كله ، ثم غسل الرجلين ، ثم طهارة المستعمل ، ثم المضمضمة والاستنشاق من غرفة ، ثم مسح الرأس ، ثم ذكر بعد ذلك النواقض ، ولو جمع كل شيءٍ إلى جنسة ؛ لكان أولى"(314).
"قال ابن المنذر : أجمع أهل الحجاز والعراق جميعاً على الوضوء بالماء المسخن ، غير مجاهد ؛ فإنه كرهه.
ولا نعلم خلافاً فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم [أهل الكتاب أو غيرهم] ، فلا كراهة إذاً في استعمالها ،وإذا تطهر من إناء كافر ، ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته ، فإن كان من قومٍ لا يتدينون باستعمالها ؛ صحت طهارته قطعاً ، وإن كان من قومٍ يتدينون باستعمالها _وهم طائفة من المجوس والبراهمة أيضاً_ فوجها :
أصحها : الصحة ، والثاني : المنع"317).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس ، والحسن البصري ، وروي عن أحمد كمذهبنا ، وعن المسيب والحسن ، كراهة فضلها مطلقاً"(319).
"حديث ميمونة (رضي الله عنها) قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي _صلى الله عليه وسلم_ يغتسل منه ، فقلت : إني اغتسلتُ منه . فقال : "الماء ليس عليه جنابة " واغتسل منه.
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الدار قطني ، كذلك من حديث سماكٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة .
وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ من غير تسمية ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، وقال : لا يحفظ له علة .
وقال البيهقي : وروي مرسلاً ، ومن أسنده ، أحفظ ولا عبرة بتوهين ابن حزم له ، وإذا ثبت اغتسالهما معاً ، وكل منهما مستعملٌ فضل الآخر ، فلا تأثير للخلوة"(321).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الجواب على حديث الحكم بن عمرو أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى أني يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة :
جواب البيهقي وغيره ضعفه ، قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في "علله" : ليس بصحيح . قال : وحديث ابن سرجس ، الصحيح أنه موقوفٌ عليه ، ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال الدار قطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه.
وروي حديث الحكم أيضاً موقوفاً عليه ، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة" : حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.
وقال أبو عمر : الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم به حجة .
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم ؟ قال : لا ، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول عن فضل المرأة ، ولا يتفقون عليه .
ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه ، قال : عن رجل من الصحابة . والآثار الصحاح واردةٌ بالإباحة.
قلت[ابن الملقن] : ولما أخرجه الطبراني في "أكبر معاجمه" قال : عن رجل عن من غفار ، والحكم غفاري.
ثانيها : على تسلمي صحته ، أن أحاديث الرخصة أصح ، فالعمل بها أولى .
ثالثها : جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها .
رابعها : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث.
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد الحميري قال : لقيت رجلاً صحب النبي _صلى الله عليه وسلم_ كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو يغتسل المرأة بفضل الرجل ، وليغترفا جميعاً . حسن أحمد إسناده _فما ذكره الأثرم_ وصححه ابن القطان.
وقال أبو داود في "التفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله : أن تغتسل المرأة من فضل الرجل. وأما ابن مندة ، وابن حزمٍ فقالا : لا يثبت من جهة سنده.
وقال البيهقي : هو مرسلٌ جيدٌ ، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة .
وزعم ابن القطان : أن المبهم ههنا ، قيل : هو عبد الله بن مغفل ، وقيل : ابن سرجس ، وقطع ابن حزمٍ بأن حكم الإباحة منسوخٌ ، وهذا الباب وما فيه ناسخٌ ، وأباه ابن العربي ، زعم أن الناسخ حديث ميمونة ، ومال إليه الخطابي ".(322).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عبد الله بن منير ...الحافظ الزاهد .
وعبد الله بن بكر هو السهمي الحافظ الثقة ، مات سنة ثمانٍ ومائتين"(330).
"وفي"مسند أحمد" بإسنادٍ جيدٍ ، عن زينب بنت جحش : أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يتوضأ في مخضبٍ من صفر.
وفي "سنن أبي داود" بإسنادٍ ضعيفٍ ، عن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله _صسلى الله عليه وسلم_ في تورٍ من شبه"(335).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وعن الحسن أن الغسل واجبٌ على المغمي عليه ، وعن ابن حبيب : عليه إن طال ذلك به ، والعلماء متفقون غير هؤلاء ، أن من أغمي عليه ؛ فلا غسل عليه ، إلا أن يجنب"(340).
"وفي "أبي داود : مسعر بن حبيب الجرمي الثقة"
"الإجماع قائمٌ على أن ماء الوضوء والغسل ، غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبع وعمَّ"(248).
"والثابت في السنة التوقيت ، وما قابله فمستضعف ، وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي من قوله : حديثان لا أصل لهما : التوقيت في المسح ، والتسليمتان. عجيب"(360).
"وحديث ميمونة أخرجه مسلم أيضاً ، ولم يذكر السويق فيه ، فليس مطابقاٌ لما ترجم له ، ولم يذكر السويق أيضاً في أحاديث الباب الأول مع أنه ترجم له ، وكأنه أراد أن يستنبطه منه ، ولو جمعهما في بابٍ واحدٍ ، كان أولى ، وقد وجد كذلك في بعض النسخ.
وبُشير بن يسار ، وسويد بن النعمان ، ليس في الكتب الستة ، سواههما"(365).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الجمهور من الصحابة والتابعين على أن الوضوء مما مست النار منسوخٌ ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وأنه أخر الأمر ، وقد كان فيه خلافٌ لبعضهم في الصدر الأول ، ثم وقع الإجماع على خلافه ، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي ، وهو غسل الفهم والكفين ، دون الشرعي"(367).
"وفي سنن ابن ماجه من طريقين : "توضؤا من ألبان الإبل ، ولا توضؤا من ألبان الغنم" وإسنادهما فيه ضعفٌ"(372).
"النوم اليسير لا ينقض ، وهو إجماعٌ كما قاله ابن بطال إلا المزني وحده ، قال : وخرق الإجماع ، قال : وأجمعوا على النقض بالاضطجاع ، واختلفوا في هيئات النائمين : فقال مالك : قائماً أو راكعاً أو ساجداً ؛ فعليه الوضوء . قال : وفرَّق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها ، فقال : إن كان في الصلاة ؛ لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.
وعند الثوري وأبي حنيف"
: لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط . وفيه حديث عن ابن عباس مرفوعاً ، وهو معلول"(278).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عن أنس كان أصحاب رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ ينتظرون الصلاة ، فيضعون جنوبهم ؛ فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة . وإسناده صحيح"(380)
"حديث على :"العينان وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ" . وفيه مقالٌ ، ومعاوية مرفوعاً مثله.
وروي عن عمر وابن عباس [أي النوم الخفيف لا ينقض إلانوم المضطجع] ، وعن ابن عمر وصح عنه ، وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي"(381).
"حديث ابن عباس [إنما الوضوء على من نام مضطجعا] ، وهو لا يثبت"(283).
"حديث ضعيفٌ : "من توضأ على طهرٍ ، كتب له عشر حسنات"(388).
"الإجماع استقر على أنه يصلي به ما شاء[أي الوضوء] ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه"(388).
"الإجماعُ قائمٌ على حرمة النميمة"(394).
"وقال ابن بطال : أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه"(396).
"روح بن القاسم ، هذا بفتح الراء قطعاً ، لا نعلم فيه خلافاً"(397).
"الإجماع على نجاسة بول الآدمي ، سواءً الكبير والصغير ، بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير ، يكفي فيه النضح.
وقال عن حديث عبد الله بن معقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ "..خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه.." ، قال ابن الملقن : وهو حديثٌ مرسل. "(403
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ورواه الحاكم في "مستدركه" [أي : عن أبي هريرة مرفوعاً : "أنه بال قائماً من جرحٍ ، كان بمأبضه] ، وقال : رواته كلهم ثقات . وفيه نظر . لا جرم ضعفه البيهقي وغيره"(420).
"حديث عائشة : من حدثكم أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يبول قائماً ؛ فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً . ورواه أحمد والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، بإسنادٍ جيدٍ ، لا جرم صححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي : إنه أحسن شيءٍ في الباب وأصح.
وري في النهي عن البول قائماً ، أحاديث لا تثبت ، وحديث عائشة السالف ثابت.
ومن الأحاديث الضعيفة : حديث جابر : نهى رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ الرجل أن يبول قائماً . وسبب ضعفه : عدي بن الفضل راويه.
وحديث بريدة مرفوعاً : "ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً ..الحديث. قال الترمذي : غير محفوظٍ . لكن البزار أخرجه بسندٍ جيدٍ.
وحديث عمر : رآني رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأنا أبول قائماً ، فقال : "يا عمر لا تبل قائماً" ، فما بلت قائماً بعد.قال الترمذي : إنما رفعه عبد الكريم ، وهو ضعيفٌ.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال عمر : ما بلت قائماً منذ أسلمت.وهذا أصح منه . وأما ابن حبان : فأخرجه في "صحيحه" وقال : أخاف أن يكون ابن جريجٍ لم يسمعه من نافع."(421).
"الإجماع قائمٌ على نجاسة الدم"431).
"والد فاطمة هذه : هو قيس بن المطلب ، ووقع في أكثر نسخ مسلم : عبد المطلب ، وهو غلط"434).
"المستحاضة تصلي أبداً ، إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض ، وهو إجماع.
كذا ترك الحائض الصلاة ، وهو إجماعٌ ، لم يخالف فيه الإ الخوارج"(435).
"إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة".
"وأما حديث جابر والبراء مرفوعاً : "ما أكل لحمه ، فلا بأس ببوله" فضعيفان ، كما بينه الدار قطني وغيره.
وأما الحديث في غزوة تبوك :"فكان الرجل ينحر بعيره ، فيعصر فرثه ، فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده" ، وإسناده على شرط الصحيح ، كما قاله الضياء"(453).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة"
"وتعقب ابن حزم في قوله "سليمان الشيباني ، وهو مجهول" ، فقال : وهو وهمٌ ، وإنما هو سليمان بزيادة ياء ، وهو أحد الثقات ، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما"(455).
"قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل ، فاستقى الماء ، أنه لا يُمنع منه ؛ لئلا يجتمع عليه عذابا"(457).
"قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم ، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي ، فإنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض الغنم ، إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالها ، وممن روينا عنه إجازة ذلك ، وفعله ابن عمر ، وجابر ، وأبوذر ، وابن الزبير ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، وعطاء"(462).
قال :"ففي مسند عبد الله بن وهب المصري : عن سعيد بن أبي أيوب ، عن رجل حدثه ، عن ابن المغفل : نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ أن يصلى في معاطن الإبل ، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم"(465).
"وقال الزهري : لا بأس بالماء ما لم يُغيره طعمٌ أو ريحٌ أو لونٌ " . وهذا رواه عنه عبد الله بن وهب في "جامعه" فيما حكاه ابن عبد البر ، عن يونس عنه ، وغنما ذكره من قول هذا الإمام ، لأنه روي من حديث أبي أمامة الباهلي وغيره ، وإسناده ضعيف([1])، نعم ، هو إجماع ، كما نقله الإمام الشافعي ، حيث قال : وما قُلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه ، كان نجساً ، فيروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ من وجهٍ لا يُثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم فيه خلافاً"(466).
"وأما حديث ابن عباس الموقوف : إنما حرم من الميتة ، ما يؤكل منها ، هو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف ؛ فهو حلال" . فتفرد به أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، كما قال يحيى بن معين وليس بشيء ، قال البيهقي : وقد روى عبد الجبار بن مسلم _وهو ضعيف_ عن الزهري شيئاً معناه.
وحديث أم سلمة مرفوعاً : "لا بأس بمسك الميتة ؛ إذا دبغ ، ولا بشعرها ؛ إذا غسل بالماء" ، إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك "(469)
"قال البخاري : وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج . وهذا التعليق عن ابن سيرين ، أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقال : حدثنا الثوري عن هشام ، عن ابن سيرين ، أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأساً . وهذا إسنادٌ صحيحٌ"(470).
([1]) يقصد حديث أبي أمامة مرفوعاً : قال : "إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه ، وطعمه ولونه"(468) . كذا حديث : "ثوبان مرفوعاً :"الماء طهورٌ إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه" ، وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير"(1/398_399).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وروي أنه صلى الله عليه وسلم ، امتشط بمشطٍ من عاجٍ . وروى أبو داود أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال لثوبان : "اشتر لفاطمة سوارين من عاج" ، لكنهما ضعيفان"(472).
"فالإجماع قائمٌ كما نقله ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمنٍ جامدٍ ، أو ما كان مثله من الجامدات ، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره ، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.
وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله ، إذا كان مائعاً ذائباً ، فماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه وهي ميتة ، أنه نجس كله ، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية ، فماتت ينجس بذلك قليلاً كان أو كثيراً ، هذ قول جمهور الفقهاء ، وجماعة العلماء ، وقد شذ قومٌ ، فجعلوا المائع كله كالجامد ، ولا وجه للاشتغال بشذوهم ، ولا هم عند أهل العلم ممن يُعد لهم خلاف."(474).
"إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فيه لين ، وإن كان من فرسان الصحيحين
وأحمد بن عثمان بن حكيم ، شيخ البخاري ، كوفي ثقة"494).
"وعمرو بن ميمون الأودي ، الذي رجم القردة ، كما ذكره البخاري في بعض نسخه ، وهي منكرة ، وهو جاهلي "(496).
"وعقبة بن أبي معيط ، وقد أُتي به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوم الفتح وقد ناهز الاحتلام ، ليمسح رأسه ، وكان متضمخاً بالخلوق ،فلم يمسح رأسه من أجله ، في حديث منكر مضطرب لا يصح ، وفيه جهالة كما قاله أبو عمر"(501).
"وأخرج أبو داود في الطهارة من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، ومن حديث حماد عن ثابت ، عن أبي نضرة ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : أنه بزق في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض ، وهذا مرسل"(511)
"عروة بن الزبير ، الفقيه العالم ، الثبت المأموم ،صائم الدهر ، ومات هو صائم"(512).
"وبن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري الحافظ ن روى عنه البخاري ، وله "موطأ" رواه عن مالك ، وهو ثقة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
ويحيى بن أبوب : هو الغافقي المصري ، مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس ، مات سنة ثمانٍ وستين ومائة ، وفيه لين"(513).
"طهارة البُزاق والمخاط ، وهو أمرٌ مجمع عليه ، لا أعلم فيه اختلافاً ، إلا ما روي عن سلمان الفارسي أنه جعله غير طاهر ، وأن الحسن بن حي كرهة في الثوب ، وذكر الطحاوي ، عن الأوزاعي ، أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
قلتً [ابن الملقن] : وذكر ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن النخعي أنه ليس بطهور"(514).
"وروى الدار قطني في "سننه" بإسنادٍ جيدٍ ، عن أبي خلدة ، قلتُ لأبي العالية : رجل ليس عنده ماء وعنده نبيد ، أيغتسل به من الجنابة ؟ قال : لا . فذكرت له ليلة الجن ، فقال : أنبِذَتُكم هذه الخبيثة ، إنما كان زبيباً"(516).
"راشد بن كيسان أبو فزارة ، ثقة"(519).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"يجب غسل الدم من الجسد بالإجماع"(524).
"الإجماع على أن السواك مندوبٌ إليه ، حتى قال الأوزاعي : هو شطر الوضوء"(529).
"عفان بن مسلم الصفار ، شيخ البخاري في الأصول ، وهو حافظٌ من حكام الجرح والتعديل"(531).
"محمد بن مقاتل المروزي ، ثقة. سعد [بن عُبيدة السُّلمي] : ثقة""(534).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"لا خلاف في مشروعية غسل اليدين قبل الغسل ، خارج الإناء ، وإنما الخلاف في الوجوب"(547).
"وما روي عن أبي البحتري عن على : أنه كان يتوضأ بعد الغسل ؛ فمنقطع ، ومحمولٌ على أنه عرض عارض يوجبه.
-ونقل ابن بطال في باب "من توضأ من الجنابة" الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الغسل."(548)
"وقد ورد في عدة أحاديث أن "تحت كل شعرة جنابة ؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ، وفيه مقالٌ .
-ونقل ابن بطال في باب "تخليل الشعر" الإجماع على تخليل شعر الرأس ، وقاسوا اللحية عليها"(549).
"عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، مدني ثقة.
-وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أحد الآئمة ، وهو ابن أخت عائشة _رضي الله عنها _ من الرضاعة ، أرضعته أم كلثوم بنت الصديق.
-الجُدي عبد الملك بن إبراهيم ، حجازي ثقة.
-أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور بالباقر ، مدني تابعي جليل ، وولده علي ، ثقة"(554).
"معمر بن يحيى بن سام _وهو بالتشديد ، وقيل :بالتخفيف_ وليس له في الصحيح غير هذا الحديث[أي : حديث "الغسل"] ، وهو عزيز ، وانفرد به البخاري . وقال أبو زرعة في حقه : ثقة ، وقال البخاري : روى عنه وكيع مراسيل.
-مشروعية إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً ، واستحبابه متفقٌ عليه"(560).
"العلماء مجمعون على أنه الشرط فيه [أي :الغسل] التعميم ، لا العدد"(562).
"حنظلة بن أبي سفيان ، ثبتٌ ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة.
-والحلابٌ _بكسر الحاء المهملة_ وهو : إناءٌ يسع حلبة ناقة ، وهو : المحِلب_بكسر الميم_ . فأما المَحلب _بفتح الميم_ ، فهو : الحب الطيب الرائحة .
والبخاري ؛ جعل الحلاب في هذه الترجمة ، ضرباً من الطيب ، وصرح به الداودي في "شرحه" ، وليس كما فعلا ، وإنما هو الإناء الذي كان فيه طيبه _صلى الله عليه وسلم_ ، الذي كان يستعمله عند الغسل ، وقد نص غير واحدٍ على وهم البخاري في ذلك.
وقال ابن الجوزي : غلط جماعة في تفسير الحلاب ، منهم البخاري ، فإنه ظن أن الحلاب شيءٌ من الطيب ، وكأنه توهم أن الحلاب المحل ، الذي يستعمل في غسل الأيدي ، وليس هذا مكانه."(564).
"قال ابن بطال : وقام الإجماع ، على سقوط الوضوء في غسل الجنابة ، وهما سنتان في الوضوء ، فإذا سقط فرض الوضوء ؛ سقطت توابعه ، فدل على أن ما روته ميمونة في غسله سنة ؛ لأنه _صلى الله عليه وسلم _ كان يلتزم الكمال ، والأفضل في جميع عباداته.
-وفعل التنشيف ، قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه ، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيءٌ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_"(569).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال البخاري : ولم ير ابن عمر ، وابن عباس بأساً ، بما ينتضحُ من غسل الجنابة يريد بالماء : الذي يغتسل به.
أما أثر ابن عباس ؛ فرواه ابن أبي شيبة عن حفص ، عن العلاء بن المسيب عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس ، في الرجل يغتسلُ من الجنابة ؛ فينتضح في إنائه من غسله ، فقال : لا بأس به ، وهو منقطع فيما بين إبراهيم ، وابن عباس .
-وأفلح بن حميد الأنصاري الصدوق ، ليس في البخاري غيره "(574).
"مسلم بن إبراهيم الأزدي ، الحافظ الثقة المأمون ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين"(577).
"محمد بن محبوب ، شيخ البخاري ، بصري ثقة من أفراد البخاري ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين.
-عبد الواحد بن زياد العبدي ، مولاهم البصري . مات سنة ستٍ وسبعين ومائة ، قال النسائي : ليس به بأس"(582).
"غُسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة ، وهو إجماع "(588).
"وإبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني ثقة نبيل ، ووالده : تابعي ثقة.
-محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ، ثقة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة."(593).
_"عثمان بن عاصم الأسدي ، أبو حصين ، ثقة ثبت ، صاحب سنة"(597).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عبد الله بن محمد المسنَدي الحافظ
-وعثمان بن عمر العبدي البصري ، صالح ثقة.
_وجوب تعديل الصفوف ،وهو إجماعٌ . قال ابن حزمٍ : فرض على المأمومين تعديل الصفوف ، الأول فالأول ، و التراص فيها ، والمحاذاة بالمناكب والأرجل."(606).
"وقد روي عنه _صلى الله عليه وسلم_ "إني لأنسى _أو أنسَّى_لأسُنَّ" .
قال المعلق :"ذكره مالك في "الموطأ" ص83. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/375 ، أما هذا الحديث بهذا اللفظ ، فلا أعلمه يروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ بوجهٍ من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه _والله أعلم_ وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة _والله أعلم_ ومعناه صحيح في الأصول"(611).
"وروى سعيد بن منصور في "سننه" بسندٍ جيدٍ عن عطاء . رأيت رجالاً من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة"(613).
"والحسن بن مسلم بن ينَّاق ، ثقة .
وإبراهيم بن نافع المكي المخزومي ، ثقة ثبت.
وخلاد بن يحيى ، ثقة . "(618).
"حديثٌ ضعيفٌ لم يصح ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "لا تدخلوا الماء إلا بمئزرٍ ، فإن للماء عامراً"(620)
"بهز بن حكيم..، وقد وثقة جماعة ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً ، ووالده حكيم ، قال النسائي : ليس به بأس"(622).
"قال ابن بطال : "إن في الحديث "حديث غسل بني إسرائيل عراة" ، دليلاً على النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها ، مما لا بد فيها من رؤية أهل النظر بها ، فلا بأس برؤية العوارت للبراءة من ذلك ، أو لإثبات العيوب فيه ، والمعالجة"(628).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"موسى بن عقبة الثقة المفتي ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
_وإبراهيم بن طهمان أحد أئمة الإسلام الثقات ، فيه إرجاء ،مات سنة بضع وستين ومائة"(633).
"والإجماع قائمٌ على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين"(637)
"واتفق أئمة الفتوى _كما نقله ابن بطال_ على أن من دخل الحمام بغير مئزرٍ أنه تسقط شهادته بذلك ، وهذا قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي.
واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض ؛ وبدت عورته عند دخوله ، فقال مالك ، والشافعي : تسقط شهادته بذلك أيضاً.
وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا تسقط شهادته بذلك ، وهذا يعذر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، قال : وأجمع العلماء على أن للرجل ، أن يرى عورة أهله ، وترى عورته."(639).
"والإجماع قائم على أن النساء ، إذا احتلمن ورأين المني ؛ عليهن الغسل ، وحكمهن حكم الرجل في ذلك ، وكذا هو قائمٌ على أن الرجل إذا رأى في منامه ، إنه احتلم إو جامع ، ولم يجد بللاً ؛ لا غسل عليه"(640).
"نفيع الصائغ أبو رافع ، مدني ، بصري ، ثقةٌ ، نبيلٌ ، أدرك الجاهلية.
-بكر بن عبد الله المزني ، تابعي ، ثقةٌ ، إمامٌ ، مات سنة ثمانٍ ومائة."(641).
"المسلم طاهر حيٌّ بالإجماع ، واختلف في الميت...
_ونقل ابن العربي : الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت ، والأنبياء _صلواتُ الله وسلامه عليهم _ أحياء في قبورهم.
_طهارة بدن الجنب وعرقه ، وهو إجماع ،كما حكاه ابن المنذر ، قال : وعرق الذمي عندي طاهر ، وخالف ابن حزمٍ فجعله نجساً من المشرك، لكن الباري تعالى ، أباح نكا أهل الكتاب منهن ، ومعلومٌ أن عرقهن لا يسلم منه منن يضاجعهن ، والإجماع قائمٌ على ان لا غسل عليه من الكتابية ، إلا كما عليه من المسلمة."(646).
"وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، أحد الأعلام ، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي ، يتيم عروة ، وثقة أبو حاتم ، ومات بعد الثلاثين ومائة.
-جويرية ابن أسماء ، ثقة" (655).
"ليس الجلوس بين شعبها وجهدها ، شرطٌ لوجوب الغسل فقط ، بل هذا خرج مخرج الغالب في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة : كعثمان وأُبي ، ومن بعدهم ، كالأعمش ، وداود ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا ، وخالف بعض الظاهرية ؛ داود ، ووافق الجماعة ، ومستند داود ؛ هو حديث : "إنما الماء من الماء.
وانعقد الإجماع على ذلك ، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك ، فإنه لولا خلافه ما عرف ، وإنما الامر الصعب ؛ خلاف البخاري في ذلك ، وحكمه بأن الغس أحوط ، أي : كما سيأتي عنه ، وهو أحد علماء الدين ، والعجب منه ، أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وبين حديث عثمان ، وأُبي في نفيه الإ بالإنزال ، وحديث عثمان ضعيفٌ ، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب بعده مع الجواب عنها "(661).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثقة حافظ"(663).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .
-
1 مرفق
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .
وإليكم الفوائد المنتخبة في ملف "pdf" ، ونتمنى إبداء الرأي والمشاركة .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
المجلد الخامس ، ويبدا بــــــــــــكت اب (الحيض) ، يسر الله ختمه وهضمه ، إنه على ما يشاءُ قدير .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
عقب على الآية :"والمحيض الأول : هو الحيضُ بإجماع العلماء. والثاني : دم الحيض . وقيل : زمانه . وقيل : مكانه وهو الفرج. وهذا قول أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجمهور المفسرين.".(5/7).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"والإجماع قائمٌ على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها ، إلا ما شذ به عبيدة السلماني ، فما حكاه ابن جرير ، وقال به بعض أصحابنا ، وهو واهٍ جداً"(8)
"ولا خلاف بين العلماء في ترجيل الحائض زوجها ، إلا شيءٌ رُوي عن ابن عباس في ذلك"(17).
وقال في حديث :"ترجيل الحائض" ، : "فيه : استخدام الزوجة برضاها ، وعليه تظاهر دلائل السنة ، وعمل السلف ، وإجماع الامة ، أما بغير رضاها فلا يجوز ، لأن الواجب عليها ، تمكين الزوج من نفسها ، وملازمة بيته فقط"(20)
"منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي الخاشع البكاء ؛ صالح الحديث ، مات سنة سبعٍ أو ثمانٍ وثلاثين ومائة"(23).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"واحتج الجمهور بقوله تعالى :"ولا يمسه إلا المطهرون" ، وبحديث عمرو بن حزم مرفوعاً :" لا يمس القرآن إلا طاهر" ، وهو حديثٌ جيدٌ"(26)
ونقل ابن الملقن كلام ابن حزم هذا ، وإليك نصُّه من "المحلى" (1/ 81) :"
"وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ; لاِنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةٌ وَأَمَّا صَحِيفَةٌ لاَ تُسْنَدُ وَأَمَّا, عَنْ مَجْهُولٍ وَأَمَّا, عَنْ ضَعِيفٍ, وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ. وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ, حدثنا سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ, حدثنا الْفَرَبْرِيُّ, حدثنا الْبُخَارِيُّ, حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, حدثنا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هِرَقْلَ فَدَعَا هِرَقْلُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى, فَدَفَعَهُ إلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ, فَإِذَا فِيهِ: " بسم الله الرحمن الرحيم, مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ, أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْك إثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ, وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} . فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَعَثَ كِتَابًا وَفِيهِ هَذِهِ الآيَةُ إلَى النَّصَارَى وَقَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ يَمَسُّونَ ذَلِكَ الْكِتَابَ.
فَإِنْ ذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حدثنا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ يَنْهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ" فَهَذَا حَقٌّ يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ جُنُبٌ, وَلاَ كَافِرٌ. وَإِنَّمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَنَالَ أَهْلُ أَرْضِ الْحَرْبِ الْقُرْآنَ فَقَطْ.
فَإِنْ قَالُوا: إنَّمَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى هِرَقْلَ آيَةً وَاحِدَةً. قِيلَ لَهُمْ: وَلَمْ يَمْنَعْ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْتُمْ أَهْلُ قِيَاسٍ فَإِنْ لَمْ تَقِيسُوا عَلَى الآيَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَلاَ تَقِيسُوا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ غَيْرَهَا.
فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لاِنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ. وَاَللَّهُ تَعَالَى لاَ يَقُولُ إلاَّ حَقًّا. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الْخَبَرِ إلَى مَعْنَى الأَمْرِ إلاَّ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ. فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمُصْحَفَ يَمَسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْنِ الْمُصْحَفَ وَإِنَّمَا عَنَى كِتَابًا آخَرَ.
كَمَا أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيِّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ, حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ, حدثنا الدَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, حدثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ. فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا فَقَالَ سَلْمَانُ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمَلاَئِكَةُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حدثنا شُعْبَةُ, حدثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: إنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مُصْحَفًا أَمَرَ نَصْرَانِيًّا فَنَسَخَهُ لَهُ.
وقال أبو حنيفة: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْجُنُبُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ, وَلاَ يَحْمِلُهُ بِغَيْرِ عِلاَقَةٍ. وَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ. وقال مالك: لاَ يَحْمِلُ الْجُنُبُ, وَلاَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْمُصْحَفَ لاَ بِعِلاَقَةٍ, وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ. فَإِنْ كَانَ فِي خُرْجٍ أَوْ تَابُوتٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ وَالْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ, وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ لاَ صَحِيحَةٍ, وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ, وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ, وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ. وَلَئِنْ كَانَ الْخُرْجُ حَاجِزًا بَيْنَ الْحَامِلِ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّوْحَ وَظَهْرَ الْوَرَقَةِ حَاجِزٌ أَيْضًا بَيْنَ الْمَاسِّ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ, وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ".
ثم قال عقبه :"وفيه نظرٌ ، فقد صح فيها حديث عمرو بن حزمٍ _السالف_ ، صححه ابن حبان ، والحاكم .
"وحديث ابن عمر مرفوعاً :"لا يمس القرآن إلا طاهر" . رواه الدار قطني ، بإسنادٍ جيدٍ
وله شاهدٌ من حديث عثمان بن أبي العاص ، ومعاذ ، وثوبان ، فاعتضد وقوي.
وصحَّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، كما قال البيهقي ، وفي لفظٍ : كذلك الحائض . ورفعه ضعيف."(32)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وجه مناسبة([1]) ذكر البخاري ما ذكر ، عن أبي وائل في هذا الباب ؛ أنه لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة ، التي فيها المصحف ؛ وقرآءتها القرآن ؛ فالمؤمن الحافظ له أكبر أو عيته ، وها هو _صلى الله عليه وسلم_ أفضل المؤمنين ؛ لعموم رسالته ، وحرمة ما أدوع من طيب كلامه_ في حجر حائض ، تالياً للقرآن....الخ."(25)
([1]) يقصد الترجمة وهي :" بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ" مع قول أبي وائل :" وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: "يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"جواز النوم مع الحائض ، والاضطجاع معها ، وهو إجماع"(43).
"إسماعيل بن خليل ، شيخ البخاري ومسلم ؛ ثقةٌ ، مات سنة خمسٍ وعشرين ومائتين.
-حديث أم حبيبة _رضى الله عنها_ :"كانت إحدانا في فورها ، أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى إنصاف فخذيها ، ثم تضطجع معه _صلى الله عليه وسلم_". أخرجه ابن ماجه ،بسندٍ جيدٍ."(46).
"الوطءُ في الحيض ؛ حرامٌ بالإجماع ، ونص الشافعي على أنه كبيرة"(48).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).
"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)
"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).
"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)
"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض ، لا تدخل المسجد ، ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله.
ولا ينبغي لها ذلك ؛ خشية أن يخرج منها ، ما ينزه المسجد عنه ، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها : من سلس بول ، والمذي ، والودي ، ومن به جرحٌ يسيل في جواز الاعتكاف"(65)
"إبراهيم بن نافع ، حافظ ثقة"(66)