رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد :
[ إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه ]
ومفهومه : أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه..
وفقك الله وسدد خطاك
كان ينبغي أن تتأمل جيدا قبل أن تورد هذا الإيراد؛ لأنه خارج عن موضوعنا.
فالمبرد يتكلم عن الحد اللغوي وهو طرف الشيء، تقول: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فهذا الحد يدخل في المحدود وهو الثوب.
أما المسألة التي معنا فنحن نتكلم عن الحد المنطقي، وهو الوصف المحيط الكاشف، وهو لا يدخل في ماهية المحدود كما هو معروف.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
آمين؛ وإياك ...
بل كلامنا على اللغوي ؛ لأن المنطقي غير صادق على مسألة الطهارة .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
يبدو أن الأمر ما زال مختلطا عليك اختلاطا شديدا
المبرد يتكلم عن الحد الذي هو غاية الشيء وطرفه، كما تقول: حد المدينة سورها، وحد الثوب طرفه.
ونحن نتكلم عن الحد الذي هو التعريف سواء كان منطقيا أو لغويا، ليست هذه هي المشكلة
أرجو أن تتأمل قبل أن تعترض.
أوضح لك بمثال : عندما تقول: ما حد الصوم؟
إن قلت: حد الصوم هو (غروب الشمس) فهذا ما ينطبق عليه كلام المبرد، وإن قلت حد الصوم (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا ....) فهذا ما نتكلم نحن فيه، وليس له علاقة بكلام المبرد.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
بارك الله فيك أخي الفاضل ..
فقد فهمت مقصد كلامك ، وهو أنك تريد بالحد ( التعريف ) ، ولكن مع ذلك - أيها الفاضل - يبقى كلامك الأول محل إشكال ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
[/center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه .
.
فهل يفهم من قولك أن ما كان داخل الحد ، فإنه يعبر عنه بالانتهاء ؟؟؟
ثم إنك - أخي الفاضل - مضطرب في تعليل المسألة :-
فمرة تقول :
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية .
ومرة :
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
ومرة :
تعلل بالماهية من حيث دخوله وخروجه فيها .
ومرة :
تعلل بالجنس .
ومرة :
تعلل بالحد ، وهو آخرها ..
والأفضل :
التعليل بمطلق المدة ، وهو المعنى الذي نظر إليه النووي ، والله أعلم .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
لم ينتقض هذا الموضوع بعد ؟ عذرا أقصد لم ينتهي (إبتسامة)
جاء في لسان العرب :
النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء، وفي الصحاح: النَّقْضُ نَقْضُ البِناء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقْضُ ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً وانْتَقَضَ وتَناقَضَ.
والنَّقْضُ: اسمُ البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم.
وفي حديث صوم التَّطَوُّع: فناقَضَني وناقَضْتُه، هي مُفاعَلةٌ من نَقْض البناء وهو هَدْمُه، أَي يَنْقُضُ قولي وأَنْقُضُ قوله، وأَراد به المُراجَعةَ والمُرادَّةَ. اهــ
من هنا يتبين الفرق بين نقض الوضوء و انتهاء الصوم فالصوم ينتهي بغروب الشمس ليس بفعل العبد أما الوضوء فالعبد من يفسده بالفساء و الغائط و غيرها من النواقض لذلك نسمي ذلك نقض الوضوء و ليس إنتهاءه لأنه يقع عمدا و الله أعلم
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
ثم إني أسأل الأخ الفاضل : أبا مالك - حفظه الله - وجميع الإخوة المخالفين -وفقهم الله -
هل قياس الإمام النووي الصوم على الطهارة من حيث إطلاق الانتهاء ، صحيح أم فاسد ؟ ولماذا ؟؟
وما هو المعنى الذي نظر إليه الإمام النووي - رحمه الله - ؟؟؟
فإن نقضتم القياس - ومعناه - بأدلة واضحة ، فقولكم مقدم على الإمام ، وإلا فالقول قوله ؟؟
وبهذا نكون قد حصرنا النقاش في المسألة ، لأني رأيت بعض الإخوة يذهب بنا بعيدا عن مراد النووي ، ويرد على خصم لا ينازعه في جواز التعبير بالنقض ، وإنما في الأصحية !!
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد .