رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الخامس والثلاثون: (لا يتوضأْ رجلٌ من طعامٍ أكلَهُ حَلَّ له أكلُهُ)
التخريج: أخرجه البزار في مسنده (1/153)(77).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (6423): منكر.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث:
س: ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد -رحمه الله- بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟
ج: هذه المسألةُ ليست خاصةً بأحمدَ، بل قاله أحمدُ وجماعةٌ كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم:
ما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابرِ بن سَمُرةَ: أنه سئل عليه الصلاة والسلام، قيل: «يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، وقيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت (2)»، فخيره في لحوم الغنم ولم يخيرْه من لحوم الإبل، بل أوجب ذلك.
وحديث البراءِ بن عَازبٍ أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم (3)» فأمر بالتوضؤِ من لحوم الإبل دون غيرِها، هذا هو الحجة لأحمد ولغيرِهِ من أئمةِ الحديث، الذين قالوا بهذا، وقولُهم هو الصواب، والذي خالف منهم احتج بحديثٍ لا حجة فيه، وهو حديث جابر، وهو قوله: «أنه كان آخرُ أمرِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النار (1)» فقوله: كان آخرُ أمرِ النبي -صلى الله عليه وسلم- تركَ الوضوء مما مست النار.
لا حجة فيه؛ لأن هذا عام، ويفسر بأنه أكل لحم غنم، وتوضأ ثم صلى، ثم أكل من بقية اللحم، ثم صلى الصلاة الثانية، ولم يتوضأ.
وجاء في عدة أحاديثَ أنه أكل من لحم الغنم، ولم يتوضأ.
فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عنه عليه الصلاة والسلام، أنه أكل مما مست النار، ثم أكل ولم يتوضأ، فدل ذلك أن الأمر بالوضوء مما مست النارُ قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ، ولكنه بقي للندب فقط.
ولكن الأظهرَ النسخُ؛ لأنه قال للبراء: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم (2)» فدل على أنه غير مشروع، ولا مستحب، قال: «لا تتوضؤوا من لحوم الغنم (3)».
وفي لفظ آخر: «إن شئت (4)» فدل ذلك على أنه لا يجب، ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مست النار، مثل ما قال جابر فقد نسخ، وكان آخر أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار، هذا هو القول الفصلُ لهذه المسألة. (ابن باز - فتاوى نور على الدرب )
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث السادس والثلاثون: (مَنْ مَسَّ صَنَمًا فَلْيَتَوضَّأْ)
التخريج: أخرجه البزار في مسنده (10/314).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (ص:125): فيه صالح بن حيان هالك.
2- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/251): في صالح بن حيان، وهو ضعيف.
3- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (6422): منكر.
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث السابع والثلاثون: (إنما الوضوءُ على من نام مضطجعًا؛ فإنَّهُ إذا اضطجع استرْخَتْ مفاصلُهُ)
التخريج: أخرجه أبو داود في سننه (1/145)(202)،والترمذي في سننه (1/111)(77)، والدارقطني في سننه (1/292)، والبيهقي في سننه الكبرى (1/194)(597).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البخاري في السنن الكبرى للبيهقي (1/194)(597): هذا لا شيء.
2- قال الدارقطني في الدراية (1/33): تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح.
3- قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/50): باطل.
4- قال ابن قدامة في المغني (1/236): منكر.
5- قال النووي في المجموع (2/13): ضعيف باتفاق أهل الحديث.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: اذكر أقوال أهل العلم في مسألة الوضوء من النوم؟
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/241):
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ ثَمَانِيَةٍ، ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، قَالَ: وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي مِجْلَزٍ وَحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وَالشِّيعَةِ يَعْنِي الْإِمَامِيَّةَ ، وَزَادَ فِي الْبَحْرِ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِكُلِّ حَالٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْمُزَنِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَيْهِ: وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ، قَالَ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَسَبَهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْعِتْرَةِ إلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ الْخَفْقَةَ وَالْخَفْقَتَيْ نِ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ » وَلَمْ يُفَرِّقْ فِيهِ بَيْنَ قَلِيلِ النَّوْمِ وَكَثِيرِهِ.
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ كَثِيرَ النَّوْمِ يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ وَقَلِيلَهُ لَا يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِي ِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ أَيْ اسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى نَائِمًا، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَلِيلِ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْ نِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْهَبِ الْعِتْرَةِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَان ِ فَهُوَ مَذْهَبُهُمْ.
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: إذَا نَامَ عَلَى هَيْئَةٍ مِنْ هَيْئَاتِ الْمُصَلِّي كَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ وَالْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ انْتَقَضَ، قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ ضُعِّفَ، وَقَاسُوا سَائِرَ الْهَيْئَاتِ الَّتِي لِلْمُصَلِّي عَلَى السُّجُودِ. الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ هَيْئَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَظِنَّةٌ لِلِانْتِقَاضِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَذْهَبَ صَاحِبُ الْبَدْرِ التَّمَامِ وَصَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ بِلَفْظِ: (إنَّهُ يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ) بِخَذْفِ لَا، وَاسْتَدَلَّا لَهُ بِحَدِيثِ: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ» .
الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا نَوْمُ السَّاجِدِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: يُرْوَى أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَظِنَّةَ الِانْتِقَاضِ فِي السُّجُودِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الرُّكُوعِ.
الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ النَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَنْقُضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَنَسَبَهُ فِي الْبَحْرِ إلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا بِحَدِيثِ: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ» وَلَعَلَّ سَائِرَ هَيْئَاتِ الْمُصَلِّي مُقَاسَةٌ عَلَى السُّجُودِ.
الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ: أَنَّهُ إذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ يُنْقَضْ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَعِنْدَهُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ عِنْدِي وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الثامن والثلاثون: (الْعَيْنانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ )
معنى الحديث: قال العَيْنِيُ في شرح سنن أبي داود (1/468): الإنسانُ مهما
كان مستيقظًا كانت إستُهُ كالمشدودةِ الموكئ عليها، فإذا نام انحل وكاؤُها،
كنى بهذا اللفظ عن الحدثِ وخروج الريحِ، وهو من أحسن الكنايات
وألطفِها، حيث جعلَ اليقظةَ للإستِ كالوكاءِ للقِرْبةِ، كما أن الوكاءَ يمنعُ
ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظةُ تمنع الإستَ أن تحدث إلا باجتهاد،
وكنى بالعين عن اليقظة؛ لأن النائم لا عين له تبصر.
التخريج: أخرجه أبو داود في سننه (1/146)(203)، والدارقطني في سننه (1/293)(597)، وابن ماجه في سننه (1/304)(477)، وأحمد في المسند (2/227)(887).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال أبو زرعة الرازي في الدراية (1/34): معلول.
2- قال أبو حاتم الرازي في الدراية (1/34): معلول بالانقطاع.
3- قال الساجي في تهذيب التهذيب (11/121): منكر غير محفوظ.
4- قال ابن عبد البر في التمهيد (18/247): ليس بالقوي.
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث التاسع والثلاثون: (المضمضةُ، والاستنشاقُ للجُنُبِ ثلاثًا فريضةٌ)
معاني بعض مفرادات الحديث:
(المضمضة) هو تحريكُ الماءِ في الفم (والاستنشاق) وهو جذْبُ الماءِ بالأنف.
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/207)(409)،وابن عدي في الكامل في الضعفاء (4/256).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال ابن حبان في المجروحين (2/446): باطل موضوع لا أصل لرفعه، إنما هو مرسل.
2- قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (2/224): منكر.
3- قال الدراقطني في سننه (1/207): باطل.
4- قال البيهقي في الخلافيات (2/440): فيه بركة بن محمد قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة.
5- قال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ (433): باطل موضوع لا أصل له.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟
قال شرف الدين الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح (3/811): حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسولَ الله! إني امرأة أشد ضفرَ رأسي، أفانقُضُه لغسل الجنابة؟ فقال: ((لا، أنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاثَ حثياتٍ، ثم تفضين عليه الماء؛ فتطهرين)) =دليلٌ على أن الدلكَ في الغسل غيرُ واجب، وعلى أن المضمضةَ والاستنشاق غيرُ واجبَيْن.
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الأربعون: (المضمضةُ والاستنشاقُ سُنَّةٌ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/146)(282).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الدارقطني في سننه (1/146)(282): فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف.
2- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1/114): ضعيف.
3- قال السفاريني الحنبلي في كشف اللثام (1/110): لا يصح.
4- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/137): ضعيف.
5- قال العظيم آبادي في غاية المقصود (2/348): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد، أم كل على حدة؟
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: السنة جميعًا، يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، هذا هو السنة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة ثلاث مرات (1)»، وإن أخذ لكل مرة غرفة؛ للمضمضة غرفة، وللاستنشاق غرفة فلا حرج.
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (140)، سنن النسائي الطهارة (101)، سنن أبو داود الطهارة (137)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (403)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 268).
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الحادي والأربعون: (مَنْ توضأَ بعد الغُسلِ فليس مِنَّا)
التخريج: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (3/243)(3041)، وأبو نعيم في حليته (8/51).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/195): غريب جدا.
2- قال السيوطي في الجامع الصغير (8608): ضعيف.
3- قال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف.
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الثاني والأربعون: (لا يقرأُ الحائضُ، ولا الجنُبُ شيئًا منَ القُرْآنِ)
التخريج: أخرجه ابن ماجه في سننه (1/367)(595)،والترمذي في سننه (1/236)(131)، والدارقطني في سننه (1/210)(419)، والمخلِّص في المخلصيات (1/467)(850)، وابن المقرئ في معجمه (1/59)(94)، والطوسي في مستخرجه (1/353).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال الإمام أحمد في تهذيب التهذيب (1/325): باطل.
2- قال البخاري في المحرر (74): ضعيف.
3- قال أبو حاتم الرازي في المحرر (74): الصواب وقفه.
4- قال البيهقي في السنن الكبرى (1/309): ليس بالقوي.
5- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/184): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟
يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي - رضي الله عنه - بإسناد جيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: " هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (1) » . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد (1/110) .
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
جزى الله الشيخ / أحمد بن حسنين المصريّ ، خيرَ الجزاءِ ونفع به أينما كان ..
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
نرجو من المشرفين التثبيت للفائدة
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الثالث والأربعون: (لا نفاسَ دون سبوعين، ولا نفاسَ فوق أربعين)
التخريج: أخرجه ابن عدي في الكامل (7/320)، والبيهقي في الخلافيات (3/419).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (3/419): فيه محمد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث.
2- قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (5/2650): فيه محمد بن سعيد متروك.
3- قال ابن حجر العسقلاني في الدراية (1/84): إسناده واه.
4- قال العيني في عمدة القاري (3/455): في سنده محمد بن سعيد، قال ابن معين: إنه يضع الحديث.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما أقصى مدة للنفاس ؟
مدة النفاس أربعون يومًا، هذا أقصاه عند جمهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه الترمذي -رحمه الله- وصاحب المغني وغيرهما، وأكثر النفاس أربعون يومًا ، وقال بعض أهل العلم: خمسون. وقال بعضهم: ستون. لكنها أقوال ضعيفة، فهي مخالفة للدليل، فقد ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء : أنها كانت تقعد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين يومًا . يعني: أقصى ما تقعد، أكثر ما تقعد. وهذا الذي عرفته الصحابة: أنها تقعد أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن رأت الطهر في العشرين، أو في الثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لكن إن استمر معها الدم فإنها تبقى أربعين يومًا، فإذا تمت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم، وتحل لزوجها إلا إذا وافقت دم حيض؛ عدة حيض تجلس لها، ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، أما إذا لم يصادف إلا زيادة بعد الأربعين وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم ؛ لأنه دم فساد ليس بدم نفاس، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا هو الذي عمله الصحابة، وأفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
مصدر الفتوى السابقة: فتاوى نور على الدرب - كتاب الطهارة - باب الحيض والنفاس
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الرابع والأربعون: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن".
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1-332)(685)، والبيهقي في سننه الكبرى (1-319)(999)، والحاكم في مستدركه (1-287)(634)، والبزار في مسنده (18-228)(240)، والطبراني في معجمه الكبير (12-367)(13366).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال ابن حجر في الدراية (1-67): تفرد به علي بن ظبيان برفعه، ووقفه غيره من طريقين واهيين عن ابن عمر.
2- قال ابن حزم في المحلى (2-148): له علتان.
3-قال البيهقي في السنن الكبرى (1-318): روي مرفوعًا وهو خطأ، وروي موقوفًا وهو الصواب.
4- قال النووي في المجموع (2-210): منكر لا أصل له.
5- قال ابن كثير في تفسير القرآن (2-280): لا يصح.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: أيهما أصح: ضربة للوجه والكفين، أم ضربتان واحدة للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين؟
قال المباركفوري -رحمه الله- في تحفة الأحوذي (1-375): "قَوْلُهُ (أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِي ُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل، وإسحاقُ، قال في الفتح ونقله ابن الْمُنْذِرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَذَا فِي النَّيْلِ.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي صِفَةِ التَّيَمُّم لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمٍ وَعَمَّارٍ وَمَا عَدَاهُمَا فَضَعِيفٌ وَمُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ رَفْعِهِ، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ مُجْمَلًا، وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْكَفَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبِذِكْرِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّنَنِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى الْآبَاطِ، فَأَمَّا رِوَايَةُ الْمِرْفَقَيْنِ وَكَذَا نِصْفُ الذِّرَاعِ فَفِيهِمَا مَقَالٌ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الْآبَاطِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِنْ كَانَ وَقَعَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّ تَيَمُّمٍ صَحَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ فَهُوَ نَاسِخٌ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْحُجَّةُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ كَوْنُ عَمَّارٍ كَانَ يُفْتِي بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَرَاوِي الْحَدِيثِ أَعْرَفُ بِالْمُرَادِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا الصَّحَابِيُّ الْمُجْتَهِدُ".
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
رد: التعليق على جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاءوغيرهم لابن عبد ال
الحديث الخامس والأربعون: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّم أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ»
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1-341)(711)، (1-341)(712)، والبيهقي في سننه الكبرى (1-340)(1058).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1- قال البيهقي في الخلافيات (2-464): فيه الحسن بن عمارة ضعيف.
2- قال النووي في الخلاصة (1-221): ضعيف.
3- قال الذهبي في تنقيح التحقيق (1-82): فيه الحسن متروك.
4- قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (1-241): فيه الحسن ضعيف جدا.
5- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1-269): فيه الحسن بن عمارة، وقد ضعفه شعبة، وسفيان، وأحمد بن حنبل.
مسألة متعلقة بالحديث: يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة، وضح هذه العبارة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1-447): "قَوْله وَأمَّ ابنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ متيممٌ، وَصله ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيّ ُ وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ لِعَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ مِثْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ ضَعِيفَةً؛ لما أمَّ ابنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ متيممٌ من كَانَ متوضأً، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَافَقَ فِيهَا الْبُخَارِيُّ الْكُوفِيِّينَ وَالْجُمْهُورَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ
لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ؛ وَلِذَلِكَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ الْإِنَاءَ مِنَ الْمَاءِ؛ لِيَغْتَسِلَ بِهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْمَاءَ فَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ نَظَرٌ، وَقَدْ أُبِيحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِالتَّيَمُّمِ
الْوَاحِدِ النَّوَافِلُ مَعَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا رَحمَه الله يشْتَرطُ تقدمَ الْفَرِيضَةِ، وشذَّ شَريكٌ الْقَاضِي فَقَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا، قَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ إِذَا صَحَّتِ النَّوَافِلُ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ صَحَّتِ الْفَرَائِضُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يُشْتَرَطُ لِلْفَرَائِضِ مُشْتَرَطٌ لِلنَّوَافِلِ إِلَّا بِدَلِيلٍ انْتَهَى
وَقَدِ اعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنَ الطَّرفَيْنِ قَالَ لَكِن صَحَّ عَن ابنِ عُمَرَ إِيجَابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذر عَن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ أَيْ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تَجِدِ الْمَاءَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْفَرِيضَةِ الَّتِي تَيَمَّمَ مِنْ أَجْلِهَا وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِذَا حَضَرَتْ فَرِيضَةٌ أُخْرَى وَجَبَ طَلَبُ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.