الدرس التاسع والثلاثون :
1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464 :
117- ما معنى الجماء ؟ وهل تجزئ في الأضحية ؟
118- هل يجزئ الخصي في الأضحية ؟
119- هل يجزئ أن يضحي بالدجاج ؟
عرض للطباعة
الدرس التاسع والثلاثون :
1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464 :
117- ما معنى الجماء ؟ وهل تجزئ في الأضحية ؟
118- هل يجزئ الخصي في الأضحية ؟
119- هل يجزئ أن يضحي بالدجاج ؟
إجابات الدرس التاسع والثلاثين :
ج117- الجماء هي البهيمة التي لا قرن لها . وتجزئ في الأضحية عند توفر الشروط الأخرى .
ج118- يجزئ الخصي بل هو أسمن للحم وأطيب له . والخصي هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه .
ج119- لا يجزئ التضحية بالدجاج ؛ لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي ( الإبل والبقر والغنم ) .
الدرس الأربعون :
1) من قوله " ويشهدها " ص466 إلى قوله " إلا أن يبدلها بخير منها " ص475 :
120- ما حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق ؟
121- ما حكم ذبح الأضحية ليلاً ؟
122- ما حكم من فاته الذبح أيام الذبح . هل يقضي بعد ذلك ؟
إجابات الدرس الأربعين :
ج120- أيام ذبح الأضحية هي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فقط ، أما اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق فليس من أيام الذبح وهو مذهب الجمهور . وذهب الشافعية إلى أنه من أيام الذبح أيضا وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .
ج121- يكره الذبح ليلا ويجزئ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولا يجزئ ليلة النحر ( العيد ) ، وهو مذهب الجمهور . والمالكية على عدم الإجزاء . والأرجح هو الأول ، والأحوط الثاني .
ج122- من فاته الذبح في وقته فإنه يقضي الواجب دون المستحب ، فإنه كانت الأضحية نذرا أو عينها فيجب القضاء ؛ لأنها أصبحت واجبة . فإن كانت وصية وقد فات الوقت فإنه يؤخرها إلى العام القادم .
الدرس الحادي والأربعون :
من قوله " ويجز صوفها " ص476 إلى قوله " ويحرم على من يضحي أن يأخذ .. " ص485 :
123- إذا تعينت الأضحية فهل يجوز بيعها أو هبتها أو جز صوفها ؟
124- ما حكم الأضحية إذا تعيبت ( ظهر بها عيب جلي ) وكان قد عينها ؟
125- هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته دون أن يتصدق بشيء منها ؟
إجابات الدرس الحادي والأربعين :
ج123- لا يجوز بيع الأضحية إذا تعينت ولا هبتها . ويجوز جز صوفها إذا كان أنفع لها وإلا فلا .
ج124- يجزئ أن يضحي بالأضحية إذا عينها ولو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء .
ج125- لابد أن يتصدق بشيء منها لو بمقدار أوقية وإلا ضمنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( وتصدقوا )) . والمستحب أن تقسم أثلاثا .
الدرس الثاني والأربعون والأخير :
1) من قوله " فصل وتسن العقيقة " ص488 إلى قوله " ولا تسن الفرعة ولا العتيرة " ص504 ( آخرالكتاب ) :
126- ما حكم العقيقة في الإسلام ؟
127- هل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟
128- هل يجب التصدق بشيء من العقيقة ؟
إجابات الدرس الثاني والأربعين والأخير :
ج126- العقيقة سنة مؤكدة عند الجمهور .
ج127- يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع عند الجمهور .
ج128- نعم ، يجب التصدق بشيء من العقيقة ؛ قياسا على الأضحية .
الحمد لله وحده .
أرجو من الأخوة الذين تابعوا معنا أن يدلوا باقتراحاتهم .
عندي شرح الزاد كاملا للشيخ الحمد ، فهل نستمر بهذه الطريقة لشرح بقية الكتاب ؟
( إذا كان الجواب بنعم ) ما الكتاب المناسب الذي ترونه مناسبا لنبدأ به ؟
وجزاكم الله خيرا .
موضوع جميل جزاك الله خيرا
تنبيه : أخطأت في السؤال 50- ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الثاني ؟
والصواب : ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الأول ؟
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الجهاد
أسئلة على كتاب الجهاد
1) من قول المؤلف " كتاب الجهاد "إلى قوله " أو استنفر الإمامُ" :
1- ما تعريف الجهاد شرعا ؟
2- ما حكم الجهاد ؟
3- متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم ؟
الجواب :
ج1- بذل الوسع والطاقة في قتال أعداء الله من الكفار.
ج2- فرض على الكفاية . وضابط الكفاية : أن يترتب على هذا الجهاد ظهور الدين وإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض .
ج3- يكون فرض عين : 1- إذا حضر القتال أي الصف لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَاالَّذِي نَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ}.2- وإذا حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌّ . 3- وإذا استنفر الإمامُ؛ لقوله صلى الله عليهوسلم : ( وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) رواه البخاري .
2) من قوله " ويتفقد الإمام جيشه عند المسير " إلى قوله " و تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب " :
4- هل يجب على الإمام أن يتفقد جيشه عند المسير ؟
5- هل يجوز للإمام أن يعطي أفراد الجيش من الغنيمة زيادة على السهم المقرر لهم ؟
6- ما حكم قتل النساء والذرية في الحرب ؟
الجواب :
ج4- نعم، أويوكل؛ ليمنع المخذل ومن لا يصلح للحرب .
ج5- نعم لكنبعد إخراج الخمس؛ فله أن ينفِّل الربع في بداية الغزو أفراد السرية التي تقدمت ، وفي الرجعة الثلث؛ لأن الجيش قد رجع إلى البلاد الإسلامية والسرية قد أوغلت في بلاد الكفار ولا ظهر لها فكان للإمام أن يعطيهم أكثر مما يعطيهم في البدء. قال حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ : (شَهِدْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه و سلم ـ نَفَّلَ الرُّبُعَ - وفي رواية : بعد الخمس - فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ)روا أحمد وأبو داود .
ج6- لا يجوزلأن النبي صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ في بعض المغازي قَتْلَ النِّسَاءِوَالص ِّبْيَان كما في الصحيحين إلا لدرء مفسدة أكبر كأن يتترس الكفار بهم .
3) من قوله " و هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" إلى قوله " ويشارك الجيشُسراياه في ما غنمت ويشاركونه فيماغنم ":
7- ما حكم استخدام القنابل في الحرب ؟
8- ما حكم الاستعانة بالكفار في الحرب ؟
9- ماذا يفعل بالخُمُس الذي يخرج من الغنيمة قبلتقسيمها على المجاهدين؟
الجواب :
ج7- يجوز استخدام القنابل قياسا على المنجنيق ، أما إذا كانت القنابل تحرق الأشخاص بالنار أو فيها حرقا عاما فلا يجوزكالقنابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل.
ج8- لا تجوز إلا لضرورة على المذهب . وقيل: يجوز عند الحاجة ، وهو الراجح .
ج9- يوزع كما في الآية {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. السهم الأول : لله والرسول أي فيما يرضي الله تعالى وهو بيد الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ يصرفه فيما يراه من المصالح وكذلك هو بأيدي خلفائه من بعده يصرفونه فيما يرونه من المصالح .
السهم الثاني :لذوي القربى . أي لقرابةالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم : بنو هاشم وبنو المطلب .
السهم الثالث : لليتامى .
السهم الرابع :للمساكين .
السهم الخامس :لابن السبيل .
وقيل : يصرفه الإمام فيما يراه من المصالح سواء أنال اليتامى والمساكين وابن السبيل منه نصيب أم لم ينلهم بعد أن يعطي بعض ذوي القربى حقهم . وهو الراجح .
4) من قوله " والغالّ من الغنيمةيُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحفوما فيه روح " إلى قوله " والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام " :
10- ما معنى الغال؟
11- هل هناك حد أو عقوبة شرعية للغال ؟
12- هل يُمنع الغال من سهمه في الغنيمة بسبب غلوله ؟
13- هل تُقسّم الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة مع الغنائم أم أنها تكون وقفاعلى عموم المسلمين ؟
الجواب :
ج10- الغالّ : هو الكاتم شيئا من المغنم على وجه لا يحل له. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(6/ 318): " الْغُلُول : الأَْخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ ، وَلَيْسَمِنَ الْغُلُول أَخْذُ الْغُزَاةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ" .
ج11- نعم الحد الشرعي أن يحرق رحله كله وجوبا إلا السلاح والمصحف والحيوان ، هذا المذهب . والجمهور على أنه يعزر لكن ليس بالتحريق وليس فيه حد شرعي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـوتلميذه ابن القيم : أن تحريق المتاع جائز من باب التعزير لا من باب الحد ، وهوالراجح .
ج12- لا يمنع على المذهب؛ لأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من غلّ من سهمه أو استرده منه . وهو حق مالي ثابت له فلا يمنع منه بمعصية . وعنه : للإمام أن يمنعه من باب التعزير المالي ، وهوظاهر .
ج13- الإمام مخير بين قسمتها مع الغنائمعلى المجاهدين وبين وقفها على المسلمين، هذا المذهب . وقيل : هي كالغنائم فتقسمبين المجاهدين . والراجح الأول .
5) من قوله " و من عجز عن عمارةأرضه أجبر على إجارتها أو رُفع يده عنها " إلى قوله " و لا فقير يعجز عنها " :
14- ما معنى الأرض الخراجية ؟ وهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز بيعها ؟
15- ماذا يفعل بالمال الذي أخذ من المشرك بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وماتركوه فزعا ؟
16- ما معنى الجزية ؟ وهل تؤخذ من الصبي والمرأة والفقير ؟
الجواب :
ج14- الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 275):
الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ : هِيَ الَّتِيفُرِضَ الْخَرَاجُ عَلَى الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِهَا ، سَوَاءٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ ، وَالْخَرَاجُ : هُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الأَْرْضِ غَيْرِالْعُشْرِ يَّةِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا إِلَى بَيْتِ الْمَال " .
فلا يجوز بيعها لأنها وقف على المسلمين .
وتجب فيها الزكاة إن كانت زراعيةوصاحبها مسلم .
ج15- يصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين.
ج16- الجزية شرعا : مال يؤخذ من الكافرعلى جهة الصغار عليه بسبب عقد الذمة. ولا تؤخذ من الصبي ولا المرأة ولا الفقيرالذي يعجز عنها .
6) من قوله " ومن صار أهلا أخذتمنه في آخر الحول " إلى قوله " ولا بداءتهمبالسلام ":
17- ما مقدار الجزية ؟
18- هل تقام الحدود الشرعية كالقطع والرجم على أهل الذمة ؟
19- ما حكم بداءة أهل الذمة بتحية الإسلام ( السلام ) ؟
الجواب :
ج17- الصحيح في المذهب ـ كما قال صاحب الإنصاف ـ وهو مذهب الثوري و أبي عبيدالقاسم بن سلام : أنها تؤخذ على حسب ما يراه الإمام، وهو الراجح. وقيل : دينار عنالرجل . وقيل غير ذلك .
ج18- نعم لكن فيما يعتقدونه كالرجم في الزنا والقطع في السرقة . أما إن كانوا يعتقدون حل الخمر ونكاح المحارم فإن الشريعة لا يُحكم بها عليهم ، لكن يُمنعون من إظهاره بين المسلمين .
ج19- لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ) رواه مسلم .
7) من قوله " فصل : و يمنعون منإحداث كنائس وبيع " إلى قوله " وحَلّ دمه وماله" ( آخر الباب ) :
20- ما حكم بناء الكنائس في أرض المسلمين ؟
21- هل يجوز لهم إعادة بناء من انهدم من الكنائس ظلما كأن يهدم بعض المسلمينكنيسة ظلما ؟
22- ما الحكم لو قام الذمي بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أورسوله أو كتابه بسوء ؟
الجواب :
ج20- لا يجوز بالإجماع فيما بناه المسلمون من المدائن
.ج21- لا يجوز في المذهب . والأَولى أن يقال بجواز ذلك كما قال صاحب الفروع ؛ لأن هذا استطالة عليهم.
ج22- انتقض عهده وأصبح حربيا دون نسائه وذريته .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الجهاد ويليه كتاب البيع ..
كتاب البيع هنا
ك