هيا إذن إلى مسألة أخرى !
عرض للطباعة
هيا إذن إلى مسألة أخرى !
مسألة : هالك عن :
أربع زوجات
ثلاث جدات
ثمان بنات
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .
المسألة كسابقتها من 24 :
ثلاثة أسهم فيها للزوجات ( الثمن )
وأربعة أسهم للجدات ( السدس )
وستة عشر سهما للبنات، ( الثلثان )
ويبقى سهم لبيت مال المسلمين أو يرد على الجدات والبنات،
فعلى القول بالرد يصبح أصل المسألة من 40 :
خمسة أسهم للزوجات ( الثمن)
سبعة أسهم للجدات (السدس + الرد)
وثمانية وعشرون سهما للبنات (الثلثان + الرد)
والله أعلم
أحسنت أخي, إلا أن حل المسألة لم يكتمل فهناك انكسار على ثلاثة فرق وهم جميع من في المسألة, فأقول مستعينابالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
بعد ما آلت المسألة إلى ما آلت إليه ننظر بين عدد رؤوس كل فريق وسهمه الذي أخذه بالتوافق والتباين فنجد أن بين عدد رؤوس الزوجات والجدات تباينا وبين عدد رؤوس البنات وسهامهم توافقا, نأخذ كامل عدد رؤوس من باين عددُ رؤوسهم سهامَهم ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم ونأخذ وفق عدد رؤوس البنات ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم, ثم ننظر إلى المحفوظات بالنسب الأربع فنجد أن بين وفق محفوظ البنات ومحفوظ الجدات تباينا فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر, ثم ننظر بين ناتج الضرب ومحفوظ الزوجات بالنسب الأربع كذلك فنجد أن بينهما توافقا فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة اثني عشر نضربها في ما آلت إليه المسألة 40, فتصح من 480, بعد التصحيح نعطي كل ذي حقه حقه كالآت :
للأربع زوجات 60 سهما لكل واحدة 15 سهما
للثلاث جدات 84 سهما لكل واحدة 28 سهما
للثمان بنات 336 سهما لكل واحدة 42 سهما
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض, والله تعالى أعلى وأعلم وأعدل وأحكم سبحانه .
ملحوظة / هذه طريقة من طرق التصحيح وهناك طريقة أخرى وهي التصحيح أول بأول إلا أن هذه أخصر, والله تعالى أعلم .
مسألة : هالك عن :
زوجة
أب
بنت
بنتي ابن
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي خالد هذا حل المسألة وبارك الله فيك
مسألة : هالك عن :
زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث
أب السدس + عصبة لوجود فرع وارث مؤنث
بنت النصف { فإن كانت واحدة فلها النصف}
بنتي ابن السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من 24 سهم للزوجة 3 أسهم
وللأب 4 أسهم السدس + سهم واحد عصبة = 5 أسهم
والبنت 12 سهم النصف
وبنتي الابن 4 أسهم السدس لكل بنت ابن سهمين
هكذا علمنا أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم جزاه الله خيرا
مرحبا بدمعة أمل في مسائل الفرائض، وبارك الله فيك أخي خالد ... والحل ما ذكرت دمعة أمل ...
مسألة : هالك عن :
زوجة
أم
أب
جدة
ابن ابن
عم لأب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .
جاء ردي بعد ردك، دون انتباه لما كتبتَ، فعذرا عذرا ...
أصل المسألة من 24 :
ثلاثة أسهم للزجة (ثمن)
أربعة أسهم للأم (سدس)
أربعة أسهم للأب(سدس)
ثلاثة عشر سهما لابن الابن (عاصب)
والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن لوجود فرع وارث
أم السدس لوجود الفرع الوارث
أب السدس لوجزد الفرع الوارث المذكر
جدة محجوبة بالأم
ابن ابن عصبة الباقي
عم لأب محجوب
المسألة من 24 سهم
3 للزوجة
اربعة لكل من الأم والأب
و17 سهم لابن الابن
ماتت عن:
- أم
-زوج
- بنتين
- جد
- أخ لأب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض ويا أعضاء منتدى الألوكة .
ماتت عن:
- أم السدس لوجود الفرع الوارث
-زوج الربع لوجود الفرع الوارث
- بنتين الثلثين { فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}
- جد السدس + عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث
- أخ لأب حجب بالجد
أصل المسألة 12
للأم سهمين
الزوج 3 أسهم
والبنتين 8 أسهم
الجد 2سهمين ولا يبقى له شيء تعصيبا
لاشي للأخوة لأب بسبب الحجب
هذا والله أعلم
وجزاكــــــــــ ـــــــــــــــ ـم الله خيرا
تعول المسألة 15
كيف تقسم المسألة ؟
بارك الله فيكما، دمتم موفقين :
للأم السدس
للزوج الربع
للبنتين الثلثان
للجد السدس
الأخ لأب عاصب
أصل المسألة من 12
للأم سهمان
للزوج ثلاثة أسهم
للبنتين ثمانية أسهم
للجد سهمان
للأخ لأب سهم
والله أعلم
هذا هو الحل الصحيح للمسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد :
رب يسر بخير
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث
البنتان لهن الثلثان لوجود المشاركة وعدم المعصب.
أصل المسألة من اثني عشر سهمان للأم , وثلاثة أسهم للزوج , وثمانية أسهم للبنتين .
ويتعين للجد السدس والحالة هذه لاستغراق أصحاب الفروض التركة ويسقط الأخ لأب وتعول المسألة إلى خمسة عشر , والله تعالى أعلم بالصواب .
ملحوظة / الأخت دمعة أمل حلها مشابه تماما للحل الصحيح إلا أنها جعلت الأخ محجوبا بالجد, وهذا صحيح على القول بعدم توريثهم معه, ونحن نحل المسائل على مذهب الجمهور وهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد فلينتبه إلى هذا, والله ولي التوفيق .
مسألة : هلك هالك أو هالكة عن :
ابن بنت
أم
بنت
بنت ابن
بارك الله فيكم أحبتي .
ابن بنت : حالتان
أم : لها السدس
بنت : النصف
بنت ابن : السدس تملة للثلثين
ويبقى سدس لبيت مال المسلمين، أو يعطى لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، وعلى هذا الأخير تكون المسألة من ستة
سهم لابن البنت
سهم للأم
ثلاثة أسهم للبنت
سهم لبنت الابن
بارك الله فيك أخي, الحل الصحيح للمسألة على النحو الآت :
رب يسر بخير
ابن البنت من ذوي الأرحام فلا يرث والحالة هذه
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث
البنت لها النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب
بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من ستة
للأم سهم واحد من ستة أسهم
وللبنت ثلاثة أسهم من ستة
ولبنت الابن سهم واحد من ستة
وترد المسألة إلى خمسة
فيصبح نصيب الأم وبنت الابن خمسا , أعني : لكل واحدة منهم خمس المال بعد الرد .
ويصبح نصيب البنت ثلاثة أخماس , والله تعالى أعلم بالصواب .
ملحوظة / ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أوالعصبات, إلا الزوج أو الزوجة فإن ما يبقى بعدهما وليس ثمة صاحب فرض ولا عاصب ووجد ذو رحم فإنه يرث والحالة هذه ( لأنه لا يرد عليهما ) على تفصيل طويل عريض أذكره بإذن الله تعالى في شرح الرحبية إن كتب الله تعالى لي إكمالها فقد نزعني نازع من الكسل أقعدني عنه, وقل أن أنجو من سلطانه, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
مسألة : هلك هالك عن :
_ بنتين
_ بنت ابن
_ ابن ابن ابن
وفق الله الجميع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من ثلاث
للبنتين 2
وللعصبة 1
ثم تصحح المسألة فتكون من 9
6أسهم للبنتين
2لابن ابن الابن
سهم واحد لبنت الابن
-والله أعلم -
وفيك بارك الرحمن أخي الكريم, اعلم أخي أن أصحاب الفروض والعصبات يرثون بالأصالة وتوريثهم مجمع عليه لا خلاف فيه, بخلاف ذوي الأرحام ففي توريثهم خلاف كبير بين أهل العلم, وثمة أمر آخر وهو أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرطين :
1 - عدم وجود أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين .
2 - عدم وجود أحد من العصبة .
وهذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور وأهل العلم, ولهذا فإن ما بقي يرد عليهم بحسب أنصبائهم, فهم أولى به من ذوي الأرحام .
ولا يتم حكم حتى تجتمع *** كل الشروط والموانع ترتفع
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى .
هلكت هالكة عن :
زوج
جد
أخوين (ش)
كيف تقسم هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد ؟
وفق الله تعالى الجميع .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوج النصف
ثم ننظر في حال الجد نعطيه أفضل النصيبين إما السدس أو المشاركة مع الأخوة
وهنا قد تساوى السدس والمشاركة كأخ
جد مشاركة مع الأخوة بالباقي
أخوين (ش) مشاركة مع الجد بالباقي
فتكون المسألة من سهمين
سهم للزوج وسهم للجد والأخوة
والمسألة تحتاج إلى تصحيح
نضرب أصلها بـ3 الجد والأخوين
فيكون الأصل الجديد 6
3 للزوج
1سهم للجد
وسهم لكل أخ
والله أعلم
وجزاااااااااااا كم الله خيرا
وإياك أختي الكريمة .علما بأن هذا الرأي هو رأي الجمهور وهو المنصور في كتب الفقه .
* إذا وجد مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب أصحاب فروض يخير الجد بين ثلاث أحوال:
إما أن يقاسم مع الإخوة.
وإما أن يأخذ ثلث الباقي.
أو سدس جميع المال.
فأي واحد من هذه الثلاثة كان أفضل استحوذ عليه الجد .
والآن نأتي على تفصيل المسألة :
عندنا :
زوج :
جد:
أخوان شقيقان:
الآن ننظر أيهما أفضل بالنسبة إلى الجد :
أولا : المقاسمة مع الإخوة :
- الزوج : النصف لعدم وجود الفرع الوارث
- الجد :ع (عاصب)
- الأخوان الشقيقان : ع
فأصل المسألة من ستة: ثلاثة للزوج ، وواحد للجد وهو السدس ، واثنان للشقيقين.
ثانيا :ثلث الباقي :
فأصل المسألة أيضا من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد ( الثلث الباقي ) وهو السدس ، واثنان للشقيقين.
ثالثا: سدس المال :
والمسألة هنا واضحة باعتبار أن أصل المسألة من ستة ، فتوزع الأنصباء كما هو في الحالتين السابقتين.
فاستوت -إذن - الحالات الثلاثة .
والله تعالى أعلم .
ملحوظة / حلك صحيح أختي لكن لم تشيري إلى ثلث الباقي, فلعلك سهوتِ عنه, وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى .
لا زلت موفقة أختي الفاضلة .
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لطلبة علم الفرائض خاصة ولإدارة المنتدى وأعضائه الكرام , وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يعيده علينا ونحن في أحسن حال .
مسألة : هلكت هالكة عن :
زوج
أم
أب
أخوة أشقاء
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
بارك الله فيكم، هذه المسألة تسمى مسألة الغراوين للأم فيها ثلث الباقي،
للزوج نصف
وللأم ثلث الباقي
وللأب ثلثا الباقي
المسألة من ستة
للزج ثلاثة أسهم
للأم سهم
للأب سهمان
جزاكم الله خيرا
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ثلاثة أسهم من ستة
للأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود الأخوة الأشقاء ولها سهم واحد من ستة أسهم
للأب الباقي تعصيبا وله سهمان من الستة
لا شيء للأخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب
والله تعالى أعلى وأعلم .
ومن لطائف هذه المسألة أن الإخوة ضروا بالأم ولم يرثوا فسبحان الله الذي وسع علمه كل شيء وله الحكمة البالغة , وهو سبحانه أعلم بمصالح عباده , (( لايسأل عما يفعل وهم يسألون )) .
مسألة : هلك هالك عن :
بنت
بنت ابن
ابن ابن ابن
وفق الله تعالى الجميع .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حل المسألة مستعينا بالله
مات عن:
بنت لها النصف
بنت ابن السدس تكملة الثلثين
ابن ابن ابن عصبة الباقي
أصل المسالة من 6 أسهم
وبنت الابن سهم واحد
وابن ابن الابن الباقي سهمين
والله أعلــــــــــــ م
وجزاكم الله خيرا
هلك هالك عن :
بنتين
بنت ابن
أختين لأم
أخ شقيق
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين أحبتي .
ماذا لو هلك هالك عن :
زوجة
بنت
أب
أسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا , إنه ولي ذلك والقادر عليه .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن
بنت النصف
أب السدس + عصبة
المسالة من 24
الزوجة 3 أسهم
البنت 12 سهم
الأب 4 فرضا 5 تعصيبا =9 أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
أحسنت أخي دمعةَ أمل , لكن بالإمكان أن تحل المسألة بهذه الطريقة :
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من ثمانية أسهم
وللبنت أربعة أسهم من ثمانية أسهم
وللأب الباقي
وذلك لأن المسألة تصح من أصلها
يقول الرحبي رحمه الله تعالى : ( وإن تكن من أصلها تصح *** فترك تطويل الحساب ربح )
ولهذا فإن بعض أهل العلم بالفرائض يعد تأصيل المسألة من أربعة وعشرين والحالة هذه خطأ , والله تعالى أعلم بالصواب .
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى .
هلكت هالكة عن :
زوج
أم
جد
خمسة أخوة أشقاء
بناء على القول بتوريث الأخوة مع الجد
وفقكم الله تعالى يا أعضاء المنتدى .
الزوج 1/2
الأم 1/6
الجد 1/6
الأخوة الأشقاء (ب)
أصل المسألة من 6
الزوج له 3
الأم لها 1
الجد له 1
الأخوة لهم 1
أرجو أن يكون الجواب صحيحاً
بارك الله فيكم
لا تُترَك مسائل الفروض هكذا ، ولكن ينبغي أن يُعلم نصيب كل فرد بالعدد الصحيح دون كسور
وحل المسألة كالآت :
أصلها من ستة أسهم ، وتصح من ثلاثين
للزوج خمسة عشر سهما من الثلاثين
وللأم خمسة أسهم
وللجد خمسة مثلها
وللأخوة لكل واحد من الخمسة سهم واحد
والله تعالى أعلم .
بوركت أخي وسددت ووفقت .
مسألة : هلكت هالكة عن :
زوج
عمة
خالة
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
نعم أخي , هو كما قلت ولكن تأمل ما قلته جيدا فأنا قلت : والحالة هذه أي في الحالة التي يجتمع للأب فيها الفرض والتعصيب فهو في مآل الأمر سيأخذ المتبقي كله فلا داعي لإطالة الحساب ما دام أنها تصح من أصلها , وهذا ما علمنيه شيخي الشنقيطي وهو معلوم لدى علماء الفرائض , ولاحظ أخي أنني لم أخطأ إجابتك وإنما ذكرت لك الأولى ونقلت لك عن بعض أهل العلم أنهم يعتبرونها خطأ لأن المطلوب في علم الفرائض الاختصار وترك التطويل , وما نقلته لك هو ما نقله لي شيخي الفاضل المربي / محمد الشنقيطي , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب وترضى .
الأخ خالد سالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
الأمر واحد
إنــــــ أحبك في الله ــــــــي
أما مسألتك الجديدة
زوج النصف
العمة والخالة النصف
وبماأن العمة تأخذمكان الأب ثلثا الباقي
والخالة مكان الأم
والحال هنا كحال العمريتان فيكون للخالة ثلث الباقي
أصل المسألة 2 وبعد التصحيح 6
الزوج 3
العمة2
الخالة1
بارك الله فيك
والله أعلــــــــــــ ــــــــــــــم
أحسنت الحل أخي وبارك الله فيك , لكن بإمكانك أن تختصر وتجعل المسألة من ستة مباشرة وتعطي كل ذي حق حقه منها كما لو أنك تحل مسألة العمرية الأولى تماما , وجزاك الله خيرا على حرصك وتفاعلك .
محبك / خالد باوزير
مسألة : هلك هالك عن :
أختين ش
أخت لأب
أخ لأب
هذه المسألة توجد بها لطيفة فجميل أن يُنبه عليها .
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
الأختين ش الثلثين
أخت لأب والأخ لأب عصبة للذمر مثل حظ الأنثيين
المسألة من 3 وبعد التصحيح 9
3 أسهم لكل أخت
سهم للأخت لأب وسهمين للأخ لأب
واللطيفة: لو كان الأخ لأب غير موجود فإن لأخت لأب لاتأخذ شيئا وهو هنا الأخ المبارك
والله أعلــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــم
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
وجزاك الله خيرا للتنبيهات الدقيقة
دمنا ودمتم على طريق الخير
مسألة : هلكت هالكة عن :
زوج
أم
جد
أخت ش أو لأب
كيف تقسم المسألة على القول بتوريث الأخوة مع الجد ؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
الزوج 1/2
الأم 1/6
الجد 1/6
الأخت ش أو لأب 1/2 (فرضاَ)
أصل المسألة من 6
الزوج 3
الأم 1
الجد 1
الأخت 3
المسألة تعول إلى 8
محبكم
بارك الله فيكم أخي .
هذه المسألة هي ما تسمى بالأكدرية وهي أشهر من نار على علَم في علْم الفرائض ولكن جل من لا يسهو سبحانه وتعالى , وحلها كالآت :
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم الثلث سهمان لعدم الفرع الوارث أو جمع من الإخوة
يتعين للجد السدس لأنه هو المتبقي
الأصل أن الأخت تسقط والحالة هذه إلا في هذه المسألة فإننا نفرض لها النصف ثلاثة أسهم
تعول المسألة إلى تسعة
الأحظ للجد مع الأخت في المسألة المقاسمة
عدد رؤوسهم من ثلاثة تضرب في عول المسألة فتصح من سبعة وعشرين
للزوج منها تسعة أسهم
للأم ستة أسهم
للجد ثمانية أسهم
للأخت الشقيقة أو لأب أربعة أسهم
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
والأخت لا فرض مع الجد لها ** فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ** فاعلم فخير أمة علامها
تعرف ياصاح بالأكدريه ** وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ** حتى تعول بالفروض المجمله
ثم يعودان إلى المقاسمه ** كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
مسألة : هالك عن :
أم أب
أم أم أم
أم أم أب
أم أب أب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
الله يكتب أجرك..
وكم استفدت بتبيين هذه المسألة السابق حلها..
أما مسألتك الأخيرة:
فلا يرث في المسألة إلا أم أب وتأخذ 1/6 والباقي رداً
وأم أم أم ترث كذلك 1/6 والباقي رداً..
والله أعلم.. وأرجو تزودنا كما عودتنا بالجواب الصحيح من عدمه.. لك وافر حبي وتقديري..
المسأله فيها رأيان
الأول أم الأب تحجب الجميع ولا يرث سواها
الثاني ام الأب السدس
وأم أم أم السدس
والباقي بينهما كلا بنسبته
وأم أب أب تخلل في صلتها جد فاسد فلا ترث في كلا الحالتين
والله تعالي أعلم
ودزاكم الله خيرا
مسألة : هالكة عن :
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
للزوج 1/2
الأم 1/3 لعدم الفرع الوارث
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 2
للجد 1
والله أعلى وأعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود المشاركة معكم
الزوج له النصف لانه لا يوجد ابناء
والأم لها السدس لأن هناك عدد من الاخوة
والجد له السدس
والأختان لهما النصف
وتكون المسألة عالت
ويكون عدد الاسهم 16 من اصل 12
ولا ادرى هل هذا صحيح ام لا ولا اتذكر كيف تحل بقية المسألة ولكنى فقط وددت المشاركة
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تصحيحاً للحل السابق...
للزوج 1/2
الأم 1/6 لوجود الجمع من الأخوة..
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 1
للجد 2
والله أعلى وأعلم
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلــــــــــــ ــــــــــم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيـــــــــــــ ــرا
بارك الله تعالى فيكم جميعا .
أما الحل الصحيح للمسألة فهو كالآت :
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم السدس سهم واحد
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه
يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان
لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما
نجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد رؤوسهما
نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر
للزوج ستة أسهم منها
للأم سهمان
للجد سهمان
للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
ملحوظة / حل مسائل الجد والإخوة في هذه المسابقة على القول بتوريث الإخوة مع الجد , والله ولي التوفيق .