رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
من الائمة - المقبولين عند الأمة قبولا عاما - يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل .
فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم .
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
السبب الثاني : أن أبو بكر رضي الله عنه قدم العذر لها في مخالفة ظاهرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" أما تعلمين " فهي إشارة واضحة أنها لا تعلم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم على العجب بالثوب وجره مخيلة يعتبر من الكبائر ، ولو علمت ذلك ما وقعت في هذه المخالفة .
السبب الثالث: أنها لو قصدت جر ثوبها خيلاء مع العلم بالمخالفة ، لأبدت ما يكفر هذا الذنب، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، كالرجل الذي لم يأخذ الخاتم الذي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده ؛ بعدما رأى أنه من ذهب، والصحابي الذي تصدق بالحلة من حرير الذي أهدي إليه بعدما علم تحريم لبس الرجال للحرير، والرجل الذي أعتق الجارية التي صكها بعدما علم أنه أخطأ في حقها وأنها مؤمنة ، فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم : " أعتقها فإنها مؤمنة " ، وأشباه هذه الأفعال الصادرة من هؤلاء الثلة المباركة الربانية ، ولو كانت تعلم لتصدقت بالثوب أو أحدثت حسنات ماحية ، ولكنها لم تعلم بالنهي ولم تبرز علمها بالنهي ، بل روت الحديث لتحذر الأمة من هذا الفعل ، فهي معذورة بالمخالفة .
(ص24)
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
ولا يقول قائل أن غياب علمها بالمخالفة محال، والحال أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا خطأ بين ، لأن كبار الصحابة رضي الله عنهم بجلالة قدرهم ، ومع ذلك يخفى عليهم بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن تيمية في " رفع الملام " ( ص 9 ):
" فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة ... وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم ، بكثرة العلم ، أو جودته .
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن إدعاؤه قط .
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ، وأحواله ، وخصوصا الصديق - رضي الله عنه - الذي لم يكن ، يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ، بل كان يكون معه في غالب الأوقات ، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين .
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإن رسول الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول : " دخلت أنا وأبو بكر وعمر " و " خرجت أنا وأبو بكر وعمر " .
(ص 25)
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
ثم إنه - مع ذلك - لما سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن ميراث الجدة ؟ قال :
" مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من شيء، ولكن حتى أسأل الناس " فقام المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - فشهدا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس " وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه - أيضا ...
وكذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يكن يعلم سنة الإستئذان ، حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - واستشهد بالأنصار ، وعمر - رضي الله عنه - أعلم ممن حدثه بهذه السنة " .
النقطة الثانية : أن لحوق الوعيد بالمخالف لا يتم إلا بعد وجود السبب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع ، وهذا أمر لا يمكن التأكد منه إلا بعد المحاورة ، وإقامة الحجة والتأكد من انتفاء الموانع، وهذا في الأمور التي يمكن الإطلاع عليها بالوحي من السماء.
كالخبر عن الرجلين الذين يعذبان في قبريهما ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنهما لعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " .
رواه البخاري ( 1 / 53 ) ، ومسلم ( 1/ 240 ) وغيرهما .
( ص 26 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس في وسعه سوى الحكم بالظاهر ، فيحكم هل هذا القول أو الفعل المخالف للوحي، في هل يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا أم لا ؟
بالنظر إلى وجود السبب، وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وأما العقوبات الغيبية فنؤمن بها إجمالا لا على وجه التعيين لمن تلبس ظاهره بها، ولا سبيل لإدراكها إلا بالوحي المصدق.
ولذلك فخبر الصحابي عن أمر لا يدرك بالإجتهاد ، ولا سبيل إليه إلا بالوحي من الغيبيات الماضية أو المستقبلية ، فله حكم الرفع؛ إذا صح السند إليه وسلم من المعارضة الراجحة لمثله أو أقوى منه من الأدلة الشرعية الصحيحة .
وقد ذكر ابن الصلاح صور الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع.
ومنها :
" المسالة الثالة : أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا يقال بالرأي ، وكذلك لا مجال للإجتهاد فيه، وليس له تعلق ببيان لغة ، او شرح كلمة غريبة، وذلك كالإخبار عن الأمور الماضية ، كبدء الوحي وأخبار الأنبياء ، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة ، أو الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا ، أو يفعل ما لا مجال للإجتهاد فيه ، فكل هذا له حكم المرفوع " .
انظر غير مأمور " الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية " ( ص68) للعلامة عبد الله بن الجبرين رحمه الله.
وحاصل مراد أبي بكر رضي الله عنه بيان عقوبة من جر ثوبه خيلاء، وحكمه على عائشة رضي الله عنها ، إنما بناه على التصديق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جر الثوب خيلاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
لكن هل علم علما يقينيا أن الله لا ينظر إليها في هذه الواقعة ؟
هذا مما لم يجزم به ، بل قدم العذر لها فقال : " أما تعلمين " .
(ص 27 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
فتقدير كلامه رضي الله عنه :
" أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن إن كنت عالمة بالمخالفة ووقعت فيها عن عمد ؟ !.
وإلا فإننا نجزم يقينا أن لا أحد يستطيع إدراك الغيب المطلق بالإجتهاد ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بإعلام الله عز وجل لهم بذلك، فكيف بمن هو دونهم في العلم والإيمان والإصطفاء، مع أن الكل داخل في دائرة الفضل، لكنهم يتفاضلون فيها.
فتأمل أيها القارئ الكريم هذه المسألة فإنها نافعة جدا.
ولكن يجب التصديق بمقتضاه ، إذا كان ظاهر الأمر يستلزم لحوق الوعيد أو الوعد بمن قام به سببه وتوفرت به شروطه وانتفت موانع إطلاق الحكم عليه.
فائدة مهمة جدا : كمن توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ؛ فهذا ظاهر يسلتزم منه التصديق بمقتضاه من الوعد وهو الأمن من فتنة القبر على الإجمال، وعلى سبيل الظن وحسنه بمن حصل له ذلك من المعينين، مع ربطه بمشيئة الله تعالى دون جزم.
فنقول لمن حاله كذلك : أرجوا أن يكون هذا المسلم ممن يأمن من فتنة القبر لأنه توفي يوم الجمعة، إن شاء الله.
مع وجوب الإيمان بالإجمال لكل من كان هذا حاله أن يأمن من فتنة القبر على وجه الإطلاق.
هذا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية .
فتأمل رحمك الله هذه المسألة فإنها مهمة جدا في فهم النصوص الشرعية، وحسن تنزيلها على أرض الواقع في وسطية واعتدال، دون غلو أو تقصير.
والله أعلم.
وأما الدليل على ذلك فقول الرسول عليه الصلاة والسلام :
" ما من مسلم يموت يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله فتنة القبر "
أخرجه الإمام أحمد (6582 - 6646 )، وقال الشيخ الألباني في " أحكام الجنائز " ( ص 35 ) :
" فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح .
وهذا بشكل عام ومطلق ، لا على وجه التعيين لشخص بعينه؛ لأن هناك فرق كبير بين الوعد والوعيد العام وبين لحوقه بالمعين ونسبته إليه.
قال ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( ص 42 ) :
" وذلك أن حقيقة الوعيد ، بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ، فيستفاذ من ذلك : تحريم الفعل وقبحه.
أما إن كل شخص قد قام به ذلك السبب، يجب وقوع ذلك المسبب به ، فهذا باطل قطعا ، لتوقف ذلك السبب على وجود الشرط ، وزوال جميع الموانع ".
( ص 28 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
وقال في موضع آخر من نفس المصدر (ص 83 ):
" أن نصوص الوعيد ، من الكتاب والسنة ، كثيرة جدا ، والقول بموجبها واجب على وجع العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص.
فيقال : " هذا ملعون " أو " مغضوب عليه " أو " مستحق للنار " . لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات .
فإن من سوى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يجوز عليهم الصغائر والكبائر . مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا ، أو صالحا ، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة ، أو استغفار ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة ، أو بمحض مشيئة الله ورحمته.
فإذا قلنا بموجب قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } وقوله تعالى { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا . وكان ذلك على الله يسيرا }
إلى غير ذلك من آيات الوعيد.
( ص 29 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
أو قلنا بموجب قوله صلى اله عليه وسلم : " لعن الله من شرب الخمر " أو " عق والديه " أو " غير منار الأرض ".
أو " لعن الله السارق " أو " لعن الله آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه " أو " لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها " .
أو " من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أو " من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " أو " لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر " أو " من غشنا فليس منا " أو " من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام " أو " من حلف على يميم كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " .
أو " من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة " .
أو " لا يدخل الجنة قاطع رحم " إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد.
لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول : هذا المعين قد أصابه الوعيد ، لإمكان التوبة ، وغيرها من مسقطات العقوبة " انتهى.
قلت : هذا كلام نفيس جدا يكتب بماء الذهب، وحري بكل عالم وداعية رباني أن ينشره بين الناس، لعظيم نفعله وشدة الحاجة إليه في زمن غربة الدين الإسلامي.
النقطة الثالثة: أنه ليس كل من ظاهره الوقوع في هذه المخالفة وأشباهها ، فقد لحقه الوعيد ، يشهد لذلك ما قاله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم :
(ص 30 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إنك لست تصنع ذلك خيلاء " .
رواه البخاري ( 5 / 6 ) وأبوداود ( 4 / 56 ) والنسائي (8/ 440 ) ( ر 9638 )
ولا يلزم من كل من شاهدنا مخالفته لهذا الحديث أن نقول له : لا ينظر الله إليك ، - وإن كان أبو بكر رضي الله عنه قال قوله لعائشة رضي الله عنه باجتهاد منه رضي الله عنه لمقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علما توجيه كلامه فيما سبق ولله الحمد والمنة - بل يجب اعتقاد حرمة الفعل وأن صاحبه لا ينظر الله عزوجل إليه على العموم، كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ، وأن فيه معنى لا يرحمه .
وننصح المعين بما نراه مناسبا لحاله بالدليل الشرعي ، كما فعل راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت ؟ فانتسب له ، فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ، يقول :
" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " .
رواه مسلم ( 3 / 1652 ) ( ر 2085 ) ( ر 45 ) من كتاب اللباس.
( ص 31 )
رد: حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".
والحاصل أيها الأفاضل :
أن عائشة رضي الله عنها لا تعلم بالحديث ولذلك خالفته، وقد إلتمس لها أبو بكر رضي الله عنه العذر في ذلك ، وبنى قوله على مقتضى التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . حينما قال : " أما تعلمين " وأن تقدير كلامه : أن الله لا ينظر إليك الآن إن كنت تعلمين بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جر الثوب خيلاء وفعلت ذلك تعمدا للمخالفة .
قلت : وهذا محال في حقها لما سبق من الأسباب والاعتبارت السابقة.
وأن لحوق الوعيد للمخالف لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يجب التصديق به بشكلا عام مطلق ، ولا يجوز وصف من إلتبس بهذه المخالفة من المعينين بمقتضاه ، لأن هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله ، هذا من جهة .
ومن جهة ثانية: لأنه لا ينطبق عليه مقتضاه إلا إذا قام به سببه ، وتوفرت فيه جميع شروطه ، وزالت كل موانعه.
وقد تتوفر كل هذه الأمور في شخص ، ويتخلف الوعيد لتوبة ، أو استغفار ، أو حسنات ماحية ، أو بمحض عفو الله تعالى ورحمته بعباده.
وهذا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية ، وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
وهذا ما توصلت إليه من نتائج في هذا الحديث ، أسأل الله عز وجل أن يجازيكم خير الجزاء على ما قدمتم وأفدتم لإغناء هذا الموضوع، والوصول إلى الحق فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت للصواب، فما كان من صواب فمن الله تعالى ، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله وأتوب إليه منه حيا وميتا.والحمد لله رب العالمين.
والله تعالى أعلم.
أبو آدم البيضاوي
13 جمادى الثانية 1440 هجرية
المغرب.