-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
81 - باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة
1- عن ابن سيرين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية
{والذين هم في صلاتهم خاشعون}فطأطأ رأسه). رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوهوزاد فيه: (وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ) وهو حديث مرسل.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم). رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي.
4 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1])هذا الباب فيما يتعلق بنظر المصلي إلى موضع السجود جاء فيه أثر ابن سيرين وهو مرسل وفيه أن السلف كانوا يستحبون طرح أبصارهم إلى مواضع سجوده وهذا هو السنة لأن هذا أخشع وأقرب إلى الذل والسكون في الصلاة وأبعد عن رفع الأبصار ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة النهي عن رفع الأبصار إلى السماء والوعيد في ذلك وقال (:لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ) فهذا يدل على أنه لا يجوز الرفع إلى السماء في الصلاة والواجب طرح الأبصار وعدم رفعها إلى السماء وفي بعض الروايات ( حين الدعاء ) ولا منافاة بين هذا وهذا فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره ولا يرفعه إلى السماء للوعيد والتحذير في هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حال الجلوس للتشهد السنة أن يكون نظره إلى موضع إشارته كما في حديث ابن الزبير وهو حديث جيد صحيح وقال بعضهم ينظر إذا ركع إلى قدمه ولا أعلم له أصلاً ولا أعلم فيه رواية وإنما السنة أن ينظر إلى موضع السجود حتى يعتدل في ركوعه ولا حاجة للنظر إلى القدم حال الركوع ، وأما موضع اليدين حال الجلوس فبينه حديث ابن عمر وابن الزبير على الفخذين وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين وكل هذه الأوضاع الثلاثة سنة
@ الأسئلة
أ - الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد هل هو موجود الآن ؟
لا علم لي به .
ب- خطف الأبصار ما معناه ؟
على ظاهره يعني يذهب بصره ويصاب بالعمى .
ج - الرفع اليسير للبصر ما حكمه ؟
ظاهر النهي المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وتوعد عليه .
د - كيفية رفع السبابة ؟
السنة رفعها في التشهد من أوله إلى آخرة إشارة للتوحيد ويحركها عند الدعاء يحركها قليلاً .
هـ - النظر حال التشهد يكون لموضع السجود أم للسبابة ؟
ينظر للسبابة .
و - ما دليل من قال بالتخيير بين القبض والأرسال بعد الركوع ؟
لا أعلم لهم دليلاً
ب - هل يحرك السبابة ؟
جاء في حديث وائل بسند لا بأس به تحريكها عند الدعاء أما ما يفعل الناس من الحركة الدائمة لها فهذا غلط وإن كان يروى عن بعض السلف ولكنه غلط والسنة أن تحرك عند الدعاء فالسنة الإشارة فقط حتى يسلم
ج - بين السجدتين وعند التشهد - يرفع السبابة - ؟
ورد في حديث وائل بسند لا بأس به ولكن الأظهر أنه شاذ والمحفوظ أنه كان في التشهد فقط
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
82 - باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). رواه الجماعة إلا الترمذي.
([1])
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًاوما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللَّهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال: اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه قال: اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال:اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذااستفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس. وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول:(سبحا نك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). وروى سعيد بنمنصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان (يستفتح بذلك) وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد اللَّه بن مسعود. وقال الأسود: (كان عمرإذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا) رواه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح والسنة للمؤمن إذا افتتح الصلاة استفتح بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع فبعد أن يكبر يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبينخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) وصح عن ابن عباس رواه الشيخان استفتاح آخر لم يذكره المصنف وقد رواه البخاري في التهجد وفي كتاب التوحيد ورواه مسلم في أحاديث السفر قال ( كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل - وفي رواية بعد أن يكبر- اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ) وهو دعاء واستفتاح عظيم وكذلك ما ذكر مسلم عن علي رضي الله عنه وينبغي للمؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ، ونوع رابع ما رواه عمر وأبي سعيد وعائشة وأنس وابن مسعود والصديق وعثمان ((كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهغيرك ) وهو ثابت فيما رواه هؤلاء وإن كان في بعض الروايات ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها صالح وكان عن عمر أنه كان يعلمه الناس جاء عنه مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح ولا شك أنه لم يعلم الناس إلا ما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخصرها وأفضلها من جهة ذات ألفاظه لأنه كله ثناء وتوحيد وتنزيه لله عز وجل ، ونوع خامس رواه مسلم عن عائشة (قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) وهناك أنواع أخرى في غير الصحيح والقاعدة مثل ما تقدم أنه من اختلاف التنوع فإذا أتى بواحد منها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة وإذا نوع تارة كذا تارة كذا ليستكمل السنة فهذا حسن وأن يكثر مما صح من غيره مثل ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي ) وحديث ابن عباس وكان في الليل وحديث عائشة ( اللهم رب جبرائيل .. ) كان في الليل ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار وما جاز في النهار جاز في الليل لأن هذا من باب التنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء لتتأسى به أمته وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الركوع (اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ) وكذلك في السجود (اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين ) ويقول بعد الرفع من الركوع (اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ) ويطيل في الركن وكذلك بين السجدتين يطيله ويقول ( رب اغفر لي رب اغفر لي) وأما ( سبحانك اللهم وبحمدك ) فهو ظاهر في الثناء على الله عزوجل و( الجد ) في حقه سبحانه العظمة والكبرياء أي تعال جدك وعظمتك وكبرياؤك و( لا إله غيرك ) هذه كلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله ) أي لا معبود حق سواك ، وهو من أعظم الثناء وهو خالص في الثناء بخلاف الأخرى فإن فيها دعوات أما هذا فهو مخلص في الثناء .
@ الأسئلة
أ - قول المؤلف بإنه أفضل بإطلاق – الاستفتاح بـ ((سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) - ) ؟
فيه نظر ولا شك أن له وجاهة كونه هؤلاء اعتنوا به الصديق وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي سعيد وعائشة يدل على أنه له أساس وأصل عظيم وكون عمر يعلمه الناس قد يؤخذ منه ما قاله المؤلف بأنه أفضل لكن ليس بصريح قد يكون ما فعله عمر لكونه أخصر يسهل على العامة حفظه بخلاف بقية الاستفتاحات فاختيار عمر لكونه ثناء على الله عز وجل وأخصر وأسهل على العامة والسنة العمل بالجميع .
ب- قول ( لرب الحمد لرب الحمد ) عند الرفع من الركوع ؟
هذه رواها أبو داود عن حذيفة ولم أقف عليها إلا بالشك ليس فيها جزم تحتاج إلى جمع والتماس .
ج - بعض الناس يقرأ ( سبحانك اللهم وبحمدك ) دائماً ويترك الغير ؟
لا حرج لأنه أخصرها .
د - يعمد بعض الأخوة إلى قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة ؟
لا واحد يكفي تارة هذا وتارة هذا فينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع يعمل بها جيمعاً تارة بهذا وتارة بهذا كأنواع الاستفتاحات وأنواع التعوذ .
هـ - كتاب مشكل الآثار للطحاوي ما رأيكم فيه ؟
كتاب جيد مفيد .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
83 - باب التعوذ بالقراءة
قال اللَّه تعالى( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشيطانالرجيم )
1 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه:(كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه). رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه: (كان يقول قبل القراءة أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم )وقال الأسود: (رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ ). رواه الدارقطني.
([1])
([1])هذه الأحاديث تتعلق بالاستعاذة الاستعاذة سنة قبل القراءة وفيه حديث أبي سعيد وما جاء في معناه كحديث عمر وفيه نص القران ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح أن يستعيذ فيقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) أو يقول ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ) ثم يسمي ثم يقرأ ، هكذا السنة وقوله ( فإذا قرأت ) إي إذا أردت ومثله كما في الحديث ( إذا دخل أحدكم الخلاء ) قال كذا وكذا أي إذا أراد دخول الغائط فالفعل إذا أتى بعد إذا قد يكون المراد به ما يتعلق بالإرادة أي (( إذا أردت القراءة ، إذا أردت الدخول ) وليس المراد به إذا فرغ من القراءة كما ظنه الناس ، والسنة الإسرار بالبسملة كما في حديث أنس وعبد الله بن المغفل وعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة بل يسر بها وهكذا الخلفاء وإنما جهر بها أبو هريرة للتعليم وقال إنه أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه أراد بذلك عموم الصلاة وأعمالها وليس مراده جهره بالتسمية ، أو أنه جهر بها للتعليم والتخيير بأنها تقال فالسنة الاستعاذة والتسمية سراً ولو جهر بها للتعليم فلا بأس .
@ الأسئلة
أ - الاستعاذة واجبة أم سنة ؟
الاستعاذة والتسمية والاستفتاح كلها سنة .
ب - الاستعاذة في غير الصلاة عند القراءة ما حكمها ؟
مستحبة لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )
ج - في الركعة الثانية والثالثة هل يستعيذ ؟
الأمر واسع إن تعوذ فلا بأس وإن ترك فلا بأس .
د - إذا قرأ وسط السور هل يتعوذ أو يسمي ؟
يتعوذ وسط السور ويسمي في أول السورة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
84 - باب ما جاء في بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أنس بن مالك قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أحمد ومسلم وفي لفظ: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) رواهأحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد للَّه ربالعالمين لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) ولعبداللَّه بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) قال شعبة: فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس قال: نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس قال: (صلى بنارسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما).([1])
2 - وعن ابن عبد اللَّه بن مغفل قال: (سمعني أبي وأنا أقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين). رواه الخمسة إلا أبا داود. ([2])
3 - وعن قتادة قال: (سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: كانت مدًا ثم قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم يمد ببسم اللَّه ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم). رواه البخاري. ([3])
4 - وروى ابن جرير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن أم سلمة:(أنها سئلت عن قراءة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية بسم اللَّه الرحمن الرحيم. الحمد للَّه رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين). رواه أحمد وأبو داود.([4])
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة السر بالتسمية والاستعاذة كما قال أنس (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ) فالأفضل للإمام والمأموم والمنفرد ان لا يجهروا لا بالتعوذ ولا بالبسملة.
([2]) فيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز من البدع والحدث في الإسلام وأن لا يجتريء على شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل عليه مما يتعبد به الناس ولهذا أنكر عبد الله بن مغفل على ابنه فقال (يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين
([3])في الدلالة على المد في القراءة وعدم العجلة وحديث أم سلمة فيه الدلالة على تقيطع القراءة والوقوف على رؤوس الآي وأنه هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم مد ( بسم الله ) والرحمن والرحيم والظاهر من هذا أنه أعطاها المد المعروف الطبيعي فهذا هو الترتيل وهو الأفضل ( ورتل القرآن ترتيلاً ) فهو أفضل لما فيه من عدم العجلة ولما فيه من التفسير لمن وراءه ولما فيه من الإعانة على الفهم والتدبر
([4]) هذا يدل على الترتيل في القرآءة وأن السنة الوقوف على رؤوس الآي وأن السنة إخفاء التسمية وعدم الجهر بها هذا هو الأفضل وقد ثبت عن أبي هريرة أنه جهر بالتسمية في صلاته وأخبر أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا على أنه فعله بعض الأحيان لبيان أن التسمية تقرأ وإلا فالسنة والإخفاء ولكن لو جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس وتفهيم الناس أنها تقرأ فلا بأس وإلا فالأفضل السرية ، ويدل حديث أم سلمة وما في معناه على التقطيع في القراءة وعدم الحدر والوقوف على رؤوس ( ثم مثل الشيخ التقطيع بقرآءة الفاتحة ) .
@ الأسئلة
أ - الجهر بالبسملة من المسائل الخلافية فما القول الصواب فيها ؟
السنة الإسرار بالبسملة مع الاستعاذة وإذا جهر بها بعض الأحيان ليفهم الناس أنها تقرأ وسنة فلا بأس .
ب - ما حكم القراءة بالتجويد ؟
القراءة بالتجويد أحسن والتجويد معناه تقوية القراءة والعناية بها فالعناية بها هذا هو السنة والكمال .
ج - هل القواعد المذكورة مثل المد المتصل والمنفصل والإدغام وغيره واجب في القراءة ؟
الصواب أنه مستحب لتحسين القراءة والعناية بها والقول بالوجوب فيه نظر .
د - التكلف والتقعر في المدود ما حكمه ؟
لا ينبغي هذا .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
85 - باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السورأم لا
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثًا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن أنس قال: (بينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا له: ماأضحكك يا رسول اللَّه فقال: نزلت علي آنفًا سورة فقرأ:
{بسم اللَّه الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر}ثم قال:أتدرون ما الكوثر) قال وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق ببيان أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور ولكنها فاصلة بين السور وبيان وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ، فهذه الأحاديث تدل على أن التسمية ليست من الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) فمراده بالصلاة أي الفاتحة لأنها ركن في الصلاة فلم يذكر التسمية فدل على أن الفاتحة الحمد لله رب العالمين وفي هذا دلالة على أن ( الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ) كله ثناء على الله عز وجل أما ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فهي بين العبد وبين ربه فإياك نعبد حق الرب وإياك نستعين حاجة العبد ثم قال (فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) فهذا كله دعوة وسؤال للعبد والشاهد أنه دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة ولكنها أية مستقلة وهكذا جملة الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وعائشة ( كان يفتتح الصلاة بالكتبير والقراءة الحمد لله رب العالمين ) وكذلك عدم الجهر بها ولو كانت منها لجهر بها أما نزولها مع سورة الكوثر فهذا مثل نزولها مع بقية السور للفصل بين السور وهي جزء وبعض آية من سورة النمل
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس إذا قال الإمام ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يقول: استعنا بالله ؟
هذا ليس بمشروع ولا أصل له فلا يستحب قوله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - الحديث الوارد في فضل سورة الملك هل هو صحيح ؟
في سنده بعض المقال ولكن فيه دلالة على أن التسمية ليست من السورة لأنه ذكر في أولها (تبارك).
ج - ما هو الكوثر والحوض وهل هناك فرق بينهما ؟
الكوثر نهر في الجنة والحوض حوض في الدنيا يوم القيامة يرده المسلمون يصب فيه ميزابان من الكوثر كما جاء في الحديث ، أما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعليه قباب اللؤلؤ .
د - هل لكل نبي حوض وكوثر ؟
ما بلغني في هذا شيء إنما هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
86 - باب وجوب قراءة الفاتحة
1 - عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
رواه الجماعة. وفي لفظ: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
([1])
2 - وعن عائشة قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة.
3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه وجوب قراءة الفاتحة سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقرأها خلافاً للأحناف الذي قالوا إنه يقرأ ما تيسر فالواجب أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة وأبي هريرة وعائشة ، أما المأموم فاختلف فيه العلماء هل تجب عليه أم لا تجب عليه فقال الأكثر إن المأموم لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه وذهب آخرون كالشافعي والبخاري رحمهم الله وجماعة إلى أنه لا بد له من قراءتها والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وجاء صريحاً حديث عبادة ( إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال:قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ) عام ولهذا لما سئل أو هريرة قال ( اقرأ بها في نفسك ) وهذا هو الصواب أنها تلزمه لكنها تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو أدرك الإمام وهو في الركوع فليس وجوبها عليه كوجوبها على الإمام والمنفرد بل دون ذلك مثل وجوب التشهد الأول ونحوه فهي في حكم الواجبات فإذا نسيها أو فاتته مع الإمام فلم يحضر إلا في الركوع سقطت عنه أو تركها تقليداً أو اجتهاداً بأنها لا تجب عليه سقطت عنه
@ الأسئلة
أ - حديث ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيدهالملك ) صحيح ؟
لا بأس به فقد راجعته قديماً ولا أعلم فيه قادح والأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم فالتابعي إذا عاصر الصحابي وروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف بالتدليس .
ب - وجوب الفاتحة في السرية والجهرية على حد سواء ؟
نعم هذا الصواب لظاهر الأدلة .
ج - إذا كان الإمام يقرأ ؟
يقرأ ولو مع الإمام ثم ينصت ولو معه في الفاتحة أو قبله أو بعده .
د - قوله ( فما زاد ) ؟
يعني مستحب فليس بواجب
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
87 - باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم: هو صحيح.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا فقال رجل:نعم يا رسول اللَّه قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
3 - وعن عبادة قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال:قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمنلم يقرأ بها ). رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات.
4 - وعن عبادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن). رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات.
5 - وروى عبد اللَّه بن شداد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).روا ه الدارقطني. وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.
6 - وعن عمران بن حصين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال الرجل: أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها ). متفق عليه.
([1]) دلت الأحاديث الكثيرة على أن الإمام يجب الإنصات له وأنه إذا جهر وقرأ يجب الإنصات أما في السرية فإن الأمام يقرأ والمأموم يقرأ أما في الجهرية فيجب الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم ((وإذا قرأ فأنصتوا ) وهو حديث صحيح رواه الخمسة وقال عنه مسلم هو صحيح فقالوا له لم لم تورده في الصحيح فقال ليس كل شيء صحيح خرجته في الصحيح وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فالمقصود أن الأحاديث الصحيحة دالة على وجوب الإنصات خلف الإمام وقد دل على هذا قوله تعالى ( فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) والمقصود من قراءة الإمام جهراً أن يسمعهم وأن ينصتوا ويستفيدوا فلا يليق بهم أن يخالفوه ويقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنهم يقرأونها كما دل عليه حديث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الأمام في الجهر الفاتحة فقط وهو مستثنى من قوله تعالى ( فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا قرأ فأنصتوا ) فالآية والحديث عامان ويستثنى منهما الفاتحة والقاعدة المعروفة أن العام يقضي ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة وما زاد على الفاتحة فإنه ينصت خلف إمامه أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وما زاد عليها وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له فلا يليق بالمؤمن أن ينازع الإمام إلا الفاتحة فيقرأها ثم ينصت جمعاً بين الأخبار ودلت السنة أن المأموم إذا فاتته الفاتحة بأن يأتي بعد ركوع الإمام فإنها تجزئه الركعة لأن أبا بكرة لما أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة وبهذا قال الأئمة الأربعة بأنه يعذر بذلك ومثل هذا من نسي أو قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قال الأئمة الثلاثة بأنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة ومن اعتقد أنها تجب على المأموم فيجب عليه أن يقرأها كما قال الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم لعموم الأدلة ولحديث عبادة ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) وهو نص في المأموم وهذا هو القول الصحيح وذهب الأكثر إلى أنها لا تجب على المأموم أما حديث من كان له إمام فقرأته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الفاتحة في ركعة في السرية ثم جاء بخامسة ؟
إذا كان مأموماً الصحيح أنها تسقط عنه لكن إذا جاء بخامسة عن اجتهاد وخروج من الخلاف فتصح لأن بعض أهل العلم يرى أن عليه أن يأتي بركعة لكن الصواب أنه لا يلزمه فيسلم مع الإمام وتسقط عنه .
ب - الجمهور لا يوجبونها حتى في السرية ؟
نعم حتى في السرية فيرونها مستحبة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
88 - باب التأمين والجهر به مع القراءة
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول أمين). رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية:( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منذنبه ) رواه أحمد والنسائي.
([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول).روا ه أبو داود وابن ماجه وقال: (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد).
3 - وعن وائل بن حجر قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1])هذه الأحاديث تدل على شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يرفع بها صوته ويجهر بها وجاء في بعض الروايات أن المسجد كان يرتج بذلك وفي رواية شعبة ( وخفض بها صوته ) وصوب العلماء رواية الثوري في هذا عن رواية شعبة وأن الصواب ( رفع بها صوته ) لأن هذا هو المؤيد للروايات الأخرى ولأن الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لم يؤمنوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( وإذا أمن الإمام فأمنوا ) فلولا أنه يرفع صوته لم يؤمنوا وفي لفظ ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) وهذا فضل عظيم فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يؤمنوا بعد قول ( آمين ) ولو لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن لقوله ( فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا ( آمين ) فالسنة أن يؤمن الجميع الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة وخارجها إذا قرأ الفاتحة وهي سنة بمعنى ( استجب ))
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
89 - باب حكم من لم يحسن فرض القراءة
1 - عن رفاعة بن رافع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علم رجلًا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله ثم اركع). رواه أبو داود والترمذي.
([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال: (إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي) فذكره.
([1]) هذه الأحاديث فيمن عجز عن القراءة فيقرأ ما تيسر من الذكر ولهذا في حديث رفاعة (فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله ) وهو قطعة من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع وقد رواه رفاعة ورواه أبو هريرة وهكذا حديث عبد الله بن أبي أوفى وفيه (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني مايجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه ) وحديث عبد الله بن أبي أوفى فيه بعض اللين ولكنه منجبر بحديث رفاعة بن رافع وبحديث المسيء عموماً وهذا هو الواجب فمن استطاع أن يقرأ فعليه أن يقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ويلزمه ذلك فإذا حضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) فالحاصل أن إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تيسر بالذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه أن يتعلم فإذا عجز أتى بهذه الأذكار
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
90 - باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا
1 - عن أبي قتادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ). متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى).
([1])
2 - وعن جابر بن سمرة قال: (قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك).متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشر آية وفي الآخريين قدر نصف ذلك ). رواه أحمد ومسلم.
([1]) فيه أن المشروع للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر معها فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة ويطول في الأولى في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويخف في الأخريين فالسنة للأمام والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطول في الأوليين ويحذف الأخريين فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب لحديث أبي قتادة ولا مانع أن يقرأ في الأولى والثانية بقراءة متقاربة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فقرأ فيها بسبح والغاشية والجمعة والمنافقون أو بقراءة أطول في الأولى دون الثانية لكن الأفضل والقاعدة المستمرة أن تكون الأولى أطول من الثانية ولعل الحكمة في ذلك كما قال بعض الرواة أن يدرك من قصد الصلاة أول الصلاة ، وفيه أن يسمعهم الآية في بعض الأحيان حتى يعلمهم أنه قرأ بكذا وقرأ بكذا ، وفي حديث أبي سعيد الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان ولا منافاة بينه وبين حديث أبي قتادة فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط وقد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر أما العصر فيقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد وكذا المغرب والعشاء لم يرد أنه يزيد على الفاتحة وذكر مالك في الموطأ عن الصديق رضي الله عنه أنه ربما قرأ في المغرب في الثالثة ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وإسناده جيد فهذا يدل على أنه لا بأس لو قرأ في المغرب شيئاً يسيراً كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الثالثة والرابعة ، ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتعقل والتدبر والتفهم لأن المقصود من القراءة فهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل ولا يكون همه الحروف فقط
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
91 - باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
1 - عن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو اللَّه أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال: إني أحبها قال: حبك إياها أدخلك الجنة ).رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقًا. ([1])
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلًا إذامر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه ). رواه أحمد ومسلم والنسائي.([2])
3 - وعن رجل من جهينة: ( أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدًا ). رواه أبو داود.([3])
4 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما {قولوا آمنا باللَّه وما أنزل إلينا} الآية التي في البقرة وفي الآخرة {آمنا باللَّه واشهد بأنا مسلمون}) وفي رواية: (كان يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا باللَّه وماأنزل إلينا} والتي في آل عمران {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}). رواهما أحمد ومسلم.([4])
([1]) هذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يقرأ الإنسان بسورتين في ركعة بعد الفاتحة وأنه لا مانع أن يقرأ بـ( قل هو الله أحد ) في كل ركعة مع الفاتحة فهذا الرجل كان يقرأ بالفاتحة ثم ( قل هو الله أحد ) ثم ما تيسر من القرآن وتارة يقرأ ما تيسر ويختم بـ( قل هو الله أحد ) فتارة يقدمها وتارة يؤخرها كما في الصحيح وسئل لم تفعل ذلك فقال ( لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حبك إياها أدخلك الجنة ) فهي صفة الرحمن لأنها ممحضة خالصة في صفات الله جل وعلا وجاء فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وقرأ بها في ركعتي الطواف وسنة الفجر وسنة المغرب فدل ذلك على فضل خاص لها ، فلا بأس أن يقرأ بها الإمام بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً لهذا الحديث الصحيح وغيره من الاحاديث ومنها حديث حذيفة ففيه أن قرأ صلى الله عليه وسلم ثلاث سور فدل على جواز قراءة سورتين أو أكثر وقدم النساء على آل عمران فدل على جواز تقديم بعض السور على بعض خلافاً لما رتب بالمصحف فالصحابة رتبوه بالاجتهاد هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور فلو قدم بعض السور على بعض فلا حرج لكن الأفضل قراءته كما رتب وثبت عن عمر أن ربما قرأ سورة النحل قبل سورة يوسف فالمقصود أنه لا بأس بعدم الترتيب في السور لأنه بالاجتهاد أما الآيات فبالنص لأنه صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الفوائد الترتيل والترسل في القراءة وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ فهو يدل على أن صلاة الليل المرء فيها بالخيار كما في حديث معاذ ( إذا صل وحده فليطول ما شاء ) وفيه فضل الدعاء عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب والتسبيح عند آية الصفات
([2]) فيه أنه يستحب له عند المرور بآية الرحمة أن يسأل وعند آية العذاب أن يتعوذ وعند آية تسبيح الرب وذكر اسمائه أن يسبحه سبحانه وهذا كله في صلاة الليل أما الفرض فلم يرد فيما نعلم شيئاً من ذلك لأن في وقوفه عند الآيات شيئاً من التطويل على المأمومين وقد يشق فهذا كان يفعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم .
([3])وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد ليس فيه مطعن وهو يدل على جواز تكرار السور والأصل أنه ليس لسهو ونسياناً بل فعل هذا ليعلم الناس الجواز فلو قرأ بالسورة نفسها في الركعتين فلا بأس ولكن الغالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع يقرأ في الأولى شيء وفي الثانية شيء فهو أكمل في الفائدة لكن لو فعل ذلك وكرر السورة في الركعتين فلا بأس كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم
([4])هذا فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات وإذا جاء في الركعتين جاز في غير الركعتين في الفريضة والنافلة ويدل على هذا قوله سبحانه ( فاقروا ما تيسر منه ) فيعم قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة بعض السور ويعم قراءة أول السورة وأوسطها وآخرها فهو عام
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
92 - باب جامع القراءة في الصلوات
1 - عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بـ
{قوالقرآن المجيد} ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف) وفي رواية:(كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك). رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: (كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن جبير بن مطعم قال: ( سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور ). رواه الجماعة إلا الترمذي.
3 - وعن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقال: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
4 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين). رواه النسائي.
5 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه ابن ماجه.
6 - وفي حديث جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاوالليل إذا يغشى). متفق عليه.
7 - وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل). رواه أحمد والنسائي.
([1])هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم حالة واحدة فالإمام لا يلزم حالة واحدة بل تارة يطول في بعض الأحيان وتارة يختصر مثل ما قرأ في الفجر بالزلزلة ، والظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما في حديث أبي هريرة حديث سليمان بن يسار وفي حديث ابن عمر ( كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد ) واسناده لا بأس به فإسناده جيد رواه ابن ماجة إلا أن شيخ ابن ماجة اختلف فيه فوثقه البعض ولينه آخرون وبقية رجاله كلهم أئمة إلا أن شيخ ابن ماجة يقال له أحمد بن بديل وثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان ولينه الدارقطني لكن يعتبر سنده حسناً لأن يتقوى ويتأيد برواية سليمان بن يسار وهي صحيحة عن أبي هريرة أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا في كثير من الأحيان وليس بلازم ولهذا قرأ بالمرسلات كما في حديث أم الفضل وفي حديث جبير بن مطعم بالطور وفي حديث عائشة وزيد بن ثابت بالأعراف فدل على أنه لا يلزم حالة بل تارة وتارة ولكن الأفضل أن يقرأ بالقصار لأنه وقت المغرب قصير والعشاء قريب وقد أنكر السلف على مروان عندما كان يقرأ في المدينة أنكروا عليه لزوم قصار المفصل لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث واضحة في بيان سنته في الصلاة وقراءته وهو الأسوة في ذلك فينبغي للمؤمن وخاصة الأئمة أن يتحروا صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في ذلك
@ الأسئلة
أ - التخفيف في الصلاة صارت حجة لبعض الكسالى لنقر الصلاة فما توجيهكم في ذلك ؟
الواجب الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة فالطمأنينة غير القراءة فالطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع ، والقراءة مراعاة للناس حتى لا يشق عليهم ولهذا لما طول معاذ غضب عليه وقال ( أفتان أنت يا معاذ ) أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ، فالمؤمن يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ولا ينفرهم من صلاة الجماعة ، لكن مع الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين ورفعه من الركوع .
ب - يقول بعض العلماء ( يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من إتيان المستحبات في الصلاة فكيف بمن يسرع سرعة تمنع الإتيان بالواجبات ؟
هذا هو معنى الطمأنينة يطمئن طمأنينة تمكنه من تكرار التسبيح في الركوع والسجود ثلاث أو خمس مرات مع الدعاء في السجود والركود بين السجدتين حتى يكثر من الدعاء فيتحرى الرفق بهم حتى يتمكنوا من أداء السنة ومن الدعاء في محل الدعاء .
ج - إذا أسرع الإمام في الصلاة ولم يستطع المأموم أن يلاحقه فهي ينوي الإفراد أم ماذا يفعل ؟
إذا أسرع سرعة تبطل الصلاة بطلت صلاته فلا بد من الطمأنينة فالإمام الذي لا يطمئن تبطل صلاته ولا يصلى خلفه وينفرد المأموم .
د _ قراءته بالزلزلة في السفر أم في الحضر ؟
لا أذكر فيه شيء ليس فيه بيان والأمر جائز في السفر والحضر فالأمر واسع.
هـ-الواقع الآن كثير من الأئمة يلزمون قصار المفصل ؟
لا مانع من ذلك لكن تركه أفضل
و- هل يقف عند الآيات في الفريضة إذا مرت آية رحمة سأل وإذا مرت آية عذاب استعاذ ؟
ليس محفوظاً عنه صلى الله عليه وسلم إنما يحفظ عنه في التهجد بعض أهل العلم قاسوا عليه الفرض ولكن الأفضل عدم الفعل في الفرض ولأنه صلى الله عليه وسلم لو فعلها في الفرض لنقلوه فدل ذلك على أنه لم يفعله في الفرض والسر والله أعلم أنه قد يكون وسيلة للتطويل والمشقة على الناس فلهذا تركه في الفرض بخلاف من يصلي وحده في البيت فالأمر واسع
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
93 - باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ وغيرهما ممن أُثني على قراءته
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأُبيَّ بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). رواه أحمد.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأُبيَّ: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ) وفي رواية: (أن أقرأ عليك القرآن قال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى). متفق عليه.
([1])هذه الأحاديث فيما يتعلق بقراءة القرآن فيما ثبت عن الصحابة ولا مانع من الأخذ بها كأبي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم لأنها قرآن نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة وهذا واضح ظاهر فالمقصود أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز القراءة بها لثبوتها من جهة السند وهذا لا ينافي أنه ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ما جمعه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه حذراً من النزاع فالأخذ بقراءة ثابتة لا مانع منه بالاحتجاج والعمل لكن القراءة ينبغي أن يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وأرسله إلى المدن واستقر عليه العمل حتى لا يكون نزاع بين الناس ولأنه اعتمد فيه العرضة الأخيرة من رمضان سنة عشر من الهجرة قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف كابن مسعود قبل العرضة الأخيرة فالاحتياط للمؤمن في مثل هذا أن القراءة على المصحف الذي جمع في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة وهي درء ما يقع من النزاع والخلاف في القراءات فالمقصود أن وجود قراءات متعددة قد يسبب شيء من النزاع والاختلاف فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد الصحابة رضوان عليهم وإن كان ما يروى بالسند الجيد يعتبر حجة في بيان معنى الآية أو بيان معنى زائد يستنبط به من الآية لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف
@ الأسئلة
- أ - ما معنى خذوا القرآن ؟
يعني تعلموه وتحفظوه عن هؤلاء لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي .
ب - لم خص هؤلاء ؟
لحفظهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم .
ج - ما معنى ( غضاً كما أنزل ) ؟
يعني على حاله لم يتغير حروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم .
د - ما حكم تحسين الصوت بالقراءة من أجل تنشيط الناس ؟
مشروع كما جاء في الحديث ( زينوا القرآن بأصواتكم ) ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال ( لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود ) فتحسين القرآن وترتيله هذا مما ينفع الناس ويسبب خشوعه واستفادتهم أكثر .
هـ - يذهب الناس في رمضان لمساجد من أجل جمال الصوت واجتماع الناس فما الحكم ؟
لا بأس أن يتحرى إماماً صوته حسن بالقرآن يعينه على الفهم والتدبر .
و- ما حكم القراءة في الصلاة بالتلفيق بين القراءات السبع ؟
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا بل يقرأ بقراءة واحدة فقط إما كذا وإما كذا لكن المصحف الآن بين يدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف أما إذا كان للتعليم للقراءات السبع أو العشر فلا بأس فباب التعليم باب واسع .
ز- قول البعض أن الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
هذا معنى ما قاله بعض أهل العلم لكن الحديث ضعيف في هذا وإنما المحفوظ السكتة بعد الإحرام وسكتة خفيفة عند نهاية القراءة قبل أن يركع فلا يصل القراءة بالركوع .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
94 - باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها
1 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : (أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كله ا) وفي رواية :(سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ). روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه
.
([1])
([1]) دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتتان صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد التكبيرة الأولى للإستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاءت من احاديث أخرى فهي محل وفاق وليست محل اختلاف في ثبوتها فيقول فيها ما شرع الله من الاستفتاح وصح عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وأصحها ما ثبت عن أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) فجاءت عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السكتة في أول الركعة بعد التحريم وأما السكتة الثانية فاختلف فيها وأرجح ما جاء من الروايات أنها سكتة لطيفة عند نهاية القراءة يفصل فيها بين القراءة والركوع ، وجاء في عدة روايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قول (ولا الضالين) لكن معظم الروايات وأكثرها أنها بعد انتهاء القراءة اما بعد ( ولا الضالين ) فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع لكن تركها أفضل فيقرأ بعد الفاتحة هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحاديث في ذلك وإنما السكتتان بعد التحريمة وقبل الركوع ولو سكت بعد الفاتحة أخذاً ببعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملاً بما قال بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع .
@ الأسئلة
أ - متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت الإمام ؟
يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسكت قرأ ولو كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لم يقرأ بها ) فيقرأ ولو الإمام يقرأ ثم ينصت .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
95 - باب التكبير للركوع والسجود والرفع
1 - عن ابن مسعود قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
([1])
2 - وعن عكرمة قال: (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي موسى قال: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم اللَّه وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : فتلك بتلك وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد يسمع اللَّه لكم فإن اللَّه تعالى قال على لسان نبيه سمع اللَّه لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فتلك بتلك وإذاكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: (وأشهدأن محمدًا ).
([1]) هذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة على أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فالواجب على المأمومين التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فقد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أم سنة مؤكدة فقد ذهب الأكثر إلى أنها سنة وذهب أحمد واسحاق إلى أنها واجبة وأن الواجب أن يكبر في كل خفض ورفع وعند الرفع من الركوع يقول (سمع الله لمن حمده ) إذا كان إماما ومنفرداً ويقول بعد الرفع ( ربنا ولك الحمد ) والقول بأن التكبير والتشميع وقول ( ربنا ولك الحمد ) واجبة هو الأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بها في بعض الروايات فقال ( قولوا ربنا ولك الحمد ) وقال ( قولوا يسمع الله لكم ) فقول أحمد واسحاق ومن وافقهما أرجح وأصح فإذا تركها عمداً بطلت صلاته فإن كان ناسياً فعليه سجود السهو وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وهي في الفجر إحدى عشرة تكبيرة وتكبيرة الأحرام ركن عندالجميع وإنما الخلاف في بقية التكبيرات وفي المغرب سبعة عشر تكبيرة وفي الرباعية ثنتين وعشرين تكبيرة هذه كلها فرض على الصحيح ، وفيه من الفوائد أن الإمام يقول ( سمع الله لمن حمده ) ومعناه ( استجاب الله لمن حمده ) وفيه أن الإمام يركع قبل المأموم ويسجد قبله ويرفع قبله وأن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة بل يكون بعد الإمام فعليه التأسي والمتابعة ، وفيه ان المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) بل يقول ( ربنا ولك الحمد ) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ذلك عملاً بقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والجواب عن هذا أن يقال أن هذا عام وقوله صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول ( ربنا ولك الحمد ) خاص فتدل على أن المأموم يقول ( ربنا ولك الحمد ) لقوله ( فقولوا ربنا ولك الحمد ) فهذا هو الأفضل أن لا يقولها المأموم بل يقول ( ربنا ولك الحمد ) وقد جاء في هذا أربع روايات ( ربنا لك الحمد - ربنا ولك الحمد - اللهم ربنا لك الحمد - اللهم ربنا ولك الحمد ) وكلها جائزة وكلها قربة جاءت به السنة وفيه الجهر بالتكبير للإمام حتى يسمع الناس أما المأمومون فلا حاجة إلى جهر ، وإذا كان هناك حاجة للتبليغ جعل من يبلغ ولهذا ما ضعف صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس كان أبو بكر يبلغ الناس عنه لأن صوته ضعيف عليه الصلاة .
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الإمام أو المأموم التكبير وقد وصل إلى الركن فهل يسقط عنه ؟
إذا نسي الإمام أو المأموم أو المنفرد التكبير سقط وسجد للسهو الإمام والمنفرد أما المأموم فهو تبع إمامه .
ب - التكبيرات كلها هل هي واجبة ؟
واجبة على الصحيح وفيها خلاف لكن الأصح أنها واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهكذا قول ( سمع الله لمن حمده ) للإمام والمنفرد ( ربنا ولك الحمد ) للجميع واجبة أيضاً ، وهكذا ( سبحان ربي العظيم ) في الركوع ( وسبحان ربي الأعلى ) في السجود كله واجب على الصحيح .
ج - قال عكرمة (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق ) من هو هذا يا شيخ ؟
الله أعلم لا أعرفه لكن عكرمة هو المخطيء ( غلطان ) الشيخ هو الذي وافق السنة كما قال ابن عباس عكرمة هو الذي غلط .
د - آمين هل هي خاصة بهذه الأمة ؟
ما بلغني فيها شيء .
هـ - بعض الناس يرفع صوته بالذكر والدعاء ويضايق الناس بذلك هل من توجيه في ذلك ؟
السنة السر في دعائه في السجود وفي التحيات في التشهد الأخير فلا يشوش على من حوله .
و - الوقوف عند آيات الرحمة والوعيد هل هو مشروع وهل يفرق بين الفريضة والنفل ؟
مشروع عند التهجد بالليل في النافلة أما الفريضة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بل كان يستمر في قراءته ولم يحفظ عنه فيما نعلم أنه وقف في قراءته في الفرائض يدعو .
ز - بعض الأئمة يؤخر التكبير فإذا ركع قال ( الله أكبر ) وإذا رفع واعتدل قائماً قال ( سمع الله لمن حمده ) ما حكم ذلك ؟
السنة حين الاشتغال بالرفع يقول ( سمع الله لمن حمده ) وحين نزوله يقول ( الله أكبر ) هذا هو السنة لكن لو قالها بعد الرفع لا يضر إن شاء الله لا حرج .
ح - الإمام يكبر أول الانتقال أو آخرها ؟
يكبر عند الانتقال هذا هو الأفضل
ط - كيف يكبر عند سجود التلاوة ؟
الوارد أنه يكبر عند سجود التلاوة ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم على الصحيح بعض أهل العلم قاسه على الصلاة يكبر في كل خفض ورفع وليس عليه دليل.
ي - يضم القدمين عند السجود ؟
الصواب ينصبهما ويفرقهما هذا هو المحفوظ أما رواية ابن خزيمة والحاكم فيها نظر فيها ضعف .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
96 - باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة
1 - عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبيرحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا.
([1])
([1]) هذا هو المشروع الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس فينبغي للإمام أن يكون صيتاً حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيجهر بالتكبير والتسميع حتى يبلغ من حوله وإذا كان مريضاً ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته كان أبو بكر يبلغ الناس .
@ الأسئلة
أ - هل يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعة أم أن الأمر مفتوح ؟
حسب اجتهاده فيجتهد حتى يبلغ الناس هذا هو المقصود حتى يقتدي به الناس .
ب - ينكر بعض الأخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات فمثلاً التكبير للجلوس والتشهد فيه مد فما حكم ذلك ؟
الأمر في هذا واسع إذا غير صوته لأجل أن ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول أو التشهد الأخير فلا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع لا حرج فيه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
97 - باب هيئات الركوع
1 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1])
2 - وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم:(وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك). رواه أبو داود.
3 - وعن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب). رواه الجماعة.
([1])هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن في ركوعه أن يعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويمكن يديه من ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ) وكانوا في أول الإسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن أبيه سعد فيضع كفيه بين فخذيه فأمروا بوضع الأيدي على الركب هذا الذي استقرت عليه السنة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أنها ناقلة للسنة فكان يطبق ولكن علم سعد وأبي حميد الساعدي وعقبة بن عمرو وغيرهم وأخبروا أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين وهذا هو السنة كما صحت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك أن يسوي ظهره ويستقر ويجعل رأسه حيال ظهره لا يشخصه ولا يخفضه كما في حديث أبي حميد وعائشة وغيرها ويستوي في ذلك ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وجاء في حديث حذيفة في تهجده أنه جعل ركوعه قريباً من قيامه وسجوده كذلك وجاء عن البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريباً من السواء فهذا يدل على أنه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام زاد في رواية ( ما خلا القيام والقعود ) فهي أطول القيام للقراءة والقعود للتشهد أطول بعض الشيء وفي رواية أطلق وقال ( قريباً من السواء ) لأن الفرق ليس بالكثير
@ الأسئلة
- أ - ما نصيحتكم لمن لم يحني ظهره في الركوع ؟
يكون خالف السنة والركوع صحيح فلا بد أن يحني ظهره حتى يستوي مع رأسه.
ب - وضع اليدين على الركبتين ؟
سنة .
ج - متى يجوز الإيماء في الركوع ؟
إذا عجز عن الركوع لمرض في ظهره فيركع بالنية .
د - مسابقة الإمام وموافقته في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة ؟
لا تجوز مسابقة الإمام لا في الركوع ولا في السجود بل يحرم على المصلي فعل ذلك وتعمد ذلك يبطل الصلاة لكن إذا وقع عن سهو لا يضر يرجع فيركع بعده ويسجد بعده.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
98 - باب الذكر في الركوع والسجود
1 - عن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1])
2 - وعن عقبة بن عامر قال: (لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي يتأول القرآن). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدهم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه ). رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلق ابن مسعود.
([2])
6 - وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1])في هذه الأحاديث ما ينبغي للمؤمن من الطمأنينة في الركوع والسجود والذكر وأنه يقول في الركوع ( سبحان ربي العظيم) وفي السجود ( سبحان ربي الأعلى ) وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة فقد رواه مسلم في الصحيح ورواه الخمسة كما ذكره المؤلف هنا ودل حديث حذيفة على المعنى الذي دل عليه حديث البراء من الاعتدال في الصلاة وتقاربها في أفعال الصلاة ، وفي حديث عقبة بن عامر ( (لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ) والمناسبة في ذلك أن السجود حالة انخفاض وذل وانكسار فناسب فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه سبحانه فوق العرش العالي فوق جميع خلقه فهو أليق بالمقام أن يقول ( سبحان ربي الأعلى ) وفي الركوع حالة ذل أيضاً وانكسار ولكنه دون السجود فناسب فيه التعظيم المتقدس عن الذل وخلاف العزة فهو العظيم والعزيز والقاهر فليس بحاجة لعباده فله وصف العظمة والعلو سبحانه وتعالى والسنة تكرار ذلك في الركوع والسجود جاء في حديث أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفيسجوده عشر تسبيحات ) فهذا يدل على أنه ينبغي عدم العجلة فينبغي الطمأنينة وتكرار الذكر ومن تأمله صلاته صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فإنه كان يقول ( سبحان ربي العظيم ) ويقول ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ويقول ( سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي ) ( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالمؤمن إذا أتى بهذا أو بعض هذا لا شك أنه يكون في الركوع والسجود طول يقارب السبع أو العشر تسبيحات وهذا عام في الفرض والنفل ، وفيه من الفوائد مشروعية الدعاء في السجود
@ الأسئلة
- أ - الحد الأدنى لقول سبحان ربي العظيم ؟
مرة واحدة هذا هو الواجب والكمال ثلاثة كما في حديث عون بن عبد الله المرسل فهذا مرسل لأن عون تابعي.
ب - إذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود هل يجزئ ذلك ؟
إذا كان ناسياً يسجد للسهو فلا يجزئ فالواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ، والمناسبة أن في الركوع حال خضوع فيقول ( العظيم ) تنزيه لله عن الذل ، والسجود حال سفول ولصوق بالأرض فناسب فيها أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه فوق العرش سبحانه والعالي فوق خلقه .
ج - الوقوف عند آية الرحمة أو آية العذاب هل هو خاص بالنافلة ؟
الأفضل أن يكون في النافلة عند التهجد بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في الفريضة ولو فعله فلا بأس كما قال جماعة من أهل العلم ولكن تركه أولى لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الليل .
د - ما الانحناء المجزئ في الركوع ؟
حتى تمس يديه ركبتيه فينحني حتى يمس ركبتيه .
هـ - حديث حذيفة في صلاة الليل ؟
نعم ولم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفرض لكن الأصل أن الفرض والنفل سواء إلا ما خصه الدليل فلما علمنا أنه لم يقف في الفرض ليسأل أو يتعوذ علمنا أن الأفضل ترك ذلك ، وقال بعض أهل العلم الأصل العموم وأنه عام وأنه لا بأس أن يقف في الفريضة ومن هذا قول بعض الحنابلة في كتبهم ( ولو في فرض ) إشارة لخلاف قوي ولكن قول من قال لا يفعل في الفرض أظهر لأنه لو نقل في الفرض لنقله الصحابة فما تركوا شيئاً إلا نقلوه ، ولأن هذا قد يكون سمة لطول القراءة على المأموم .
و - زيادة ( وبحمده ) في التسبيح ؟
جاءت في رواية ولكنها ضعيفة ومن زادها فلا حرج لأنه ورد في حديث عائشة ( سبحانك اللهم وبحمدك ) وهو في الصحيحين فمن زادها فلا حرج والأفضل تركها لأنها غير ثابتة .
([2]) الحديث منقطع كما قال المؤلف وليست الثلاث واجبة كما روى ابن مسعود فقال ( وذلك أدناه ) فليس بهذا فرض ولا شرط بل الواجب مرة واحدة كما ذلك أحمد واسحاق وجماعة وقال الأكثرون الجميع سنة فالتسبيح والدعاء كله سنة والأرجح والأظهر وجوب شيء منه وأن جنس التسبيح واجب ولو مرة واحدة في الركوع والسجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فلا ينبغي أن يترك ذلك بل يجب ولو أقل شيء ولو مرة واحدة في الركوع والسجود وكذا ( رب اغفر لي بين السجدتين )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
99 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
1 - عن ابن عباس قال: (كشف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ).رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
([1])
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شان عظيم وأنها من المبشرات كما قال تعالى ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له من بقايا النبوة وهي جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة فيسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولا يعجب فيسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله وعلى الثبات على الحق ، ثم قال (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) فهذا يدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود بل في حال القيام فالركوع محل التعظيم وليس محل الدعاء إلا الدعاء التابع كما في ( سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي ) وأما السجود فمحل الاجتهاد في الدعاء مع التسبيح فيكثر من الدعاء و( قمن ) أي حري أن يستجاب له وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود ( اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ) هذا هو المحفوظ من دعائه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - القراءة حال السجود هل هي محرمة ؟
لا يجوز القراءة حال الركوع ولا حال السجود.
ب - هل يجوز أن يدعو المسلم في أمور الدنيا حال السجود ؟
لا حرج لعموم الأحاديث ( اللهم ارزقني زوجة صالحة ، اللهم ارزقني سكناً مريحاً ، اللهم ارزقني رزقاً حلالاً ) وما أشبه ذلك .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
100 - باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اللَّه لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ). متفق عليه. وفي رواية لهم (ربنا لك الحمد).
([1])
2 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذارفع رأسه من الركوع قال اللَّهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ). رواه مسلم والنسائي.
([1]) فيه الدلالة على ما يقول إذا رفع من الركوع وأن الإمام يقول ( سمع الله لمن حمده ) والمنفرد كذلك ويقول بعد ذلك ( ربنا ولك الحمد ) وهكذا المأموم يقول ( ربنا ولك الحمد ) ولا يشرع له أن يقول ( سمع الله لمن حمده ) هذا هو الصواب ، قال بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما والصواب أنه لا يجمع بينهما لأنه قيل له ( فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ) فدل ذلك على أن ( سمع الله لمن حمده ) للإمام والمنفرد أما ربنا ولك الحمد فهي للجميع وجاءت بروايات ( ربنا لك الحمد ، ربنا ولك الحمد ، اللهم ربنا لك الحمد ، اللهم ربنا ولك الحمد ) فهي أربع صيغ كلها جائزة مشروعة والأفضل أن يكمل (ملء السماوات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) فالزيادة مستحبة لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم ، والجد بالفتح على الصحيح هو الغنى والحظ والرئاسة والمال ونحو ذلك فلا ينفع ولا يغني من الله فكل الناس فقراء إلى الله عز وجل وضبطه بعضهم بالجِد بالكسر يعني لا ينفع ذو الاجتهاد والحرص لكن المعروف والمعتمد عند أهل الحديث بالفتح.
فأقل شيء ( ربنا لك الحمد ) والبقية من الكمال والسنن وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً لما رفع من الركوع قال ( حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) فقال صلى الله عليه وسلم ( رأيت بضعة وثلاثين ملكاً كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً ) فهذا يدل على فضلها
@ الأسئلة
أ - يرى بعض العلماء أن التكبير يجب أن يكون مقارناً للرفع لكن نجد بعض الأئمة إذا اعتدل قائماً قال ( سمع الله لمن حمده ) وكذلك بقية الأركان ؟
المشروع عند النهوض من الركوع يقول ( سمع الله لمن حمده ) قبل أن يستتم ، وعند النهوض من السجود يقول ( الله أكبر ) قبل أن يستتم ، وإذا تأخر قوله فأرجو أن لا حرج عليه ولكن خالف السنة فالسنة أن يقول (سمع الله لمن حمده ) عند الرفع ثم بعد الإنتصاب يقول ( ربنا ولك الحمد ) .
ب - ما الحكم إذا أتى بصيغة غير هذه الصيغة كأن يقول ( سمع الله لمن شكره ) ؟
ليس له أن يأتي إلا بما شرع الله فلا يبتدع يقول صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ج - بعض الناس يقول ( ربنا ولك الحمد ولك الشكر ) ؟
تركها أفضل ، ربنا ولك الحمد يكفي .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
101 - باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا ينظر اللَّه إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده).رو اه أحمد.
([1])
2 - وعن علي بن شيبان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود).ر واه الخمسة وصححه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين ولا بد من إقامة الصلب بعد الاعتدال من الركوع وبين السجدتين وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من الاعتدال وأنه ركن وذهب بعض الأحناف وعزوه لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه لا يجب وقال بعضهم إنه يجب وليس بفرض وكل هذا ضعيف مرجوح ليس بشيء والصواب ما قاله الجمهور أنه لا بد من هذا الركن وأنه لا بد من الاعتدال بين السجدتين وبعد الركوع لأن الأحاديث صريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله
@ الأسئلة
- أ - متى نحكم على الشخص أنه أقام صلبه ؟
إذا مست يداه ركبتاه في الركوع، وإذا وضع يديه وجبهته في الأرض ساجداً.
ب - هل هناك فرق بين الفرض والركن ؟
الفرض والركن معناهما واحد وهذا هو الغالب على الكثير من الفقهاء يطلقون الفرض على الركن .
ج - الأصوليون يقولون إن كلمة من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الإصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول ؟
تطلق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الواجب والمستحب أما الفقهاء فيطلقون السنة على النافلة وإلا فالأصل أنها تطلق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب.
د - لو قال ( لربي الحمد ) ولم يقل إحدي الصيغ الأربع ؟
لعله يجزيء إن شاء الله لكن الأفضل والمعروف من الأحاديث ( ربنا ولك الحمد ) فينبغي له أن يلاحظ الأحاديث الصحيحة
هـ - ( ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) ثابت ؟
نعم ثابت ( ملء ) بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع والأرجح النصب يعني حمداً ملءَ
ط - زيادة كما يحب ربنا ويرضى ؟
لا أعرف فيه شيء من الروايات.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
102 - باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
1 - عن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ). رواه الخمسة إلا أحمد.
([1])
2 - وعن أبي هريرة قال: ( قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
3 - وعن عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه ). متفق عليه.
4 - وعن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ). رواه أبو داود.
6 - وعن أبي حميد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاسجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ). رواه أبو داود والترمذي وصححه.
([1]) هذه الأحاديث في بيان كيفية الهوي إلى السجود وماذا يفعل إذا هوى في سجوده فبين حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه خرجه أهل السنن الأربعة وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه والرفع بالعكس يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين وقد جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ( لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) وجاء له شاهد من حديث ابن عمر أيضاً فاختلف العلماء في هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة وابن عمر ووائل وأنس في كيفية الهوي إلى السجود فقال قوم إنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل وما جاء في معناه وأن هذا هو الأرفق بالمصلي وهو الأبعد عن مشابهة البعير فالبعير يبدأ بيديه وقالوا هذا هو المطابق لما دل عليه حديث أبي هريرة ( لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ) وهذا القول أصح من حيث المعنى والدليل وأظهر وهو الذي صححه الخطابي وجماعة وإن كان في إسناد حديث وائل شريك بن عبد الله النخعي القاضي وعرف بأنه يخطيء كثيراً بعدما تولى القضاء لكن هو من رجال مسلم ومن أهل العدالة والاستقامة ومثل هذا ليس مما ينسى ويغلط فيه بل مما يحفظ ويضبط ومما يعضده رواية أنس وإن كان فيها بعض اللين لكنه شاهد مقوي لحديث وائل ثم من حيث المعنى يوافقه حديث أبي هريرة فبروك البعير يكون بتقديم يديه قبل رجليه وقوله في آخره ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) فيه اشكال وتنافر مع أول الحديث فلعله التبس على بعض الرواة وانقلب عليه وأن الأصل أن يقول ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) كما أشار إليه ابن القيم ولا يقال في هذا أنه من باب اختلاف التنوع لأنه ليس فعلاً حتى يقال هذا من باب اختلاف التنوع تارة كذا وتارة كذا بل فيه فعل وفيه نهي ( لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ) فهذا يبين أنه نوع واحد وقضية واحدة فالأظهر هو ما ذهب الأكثرون من تقديم الركبتين قبل اليدين ونسب ابن أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا النسبة محل نظر فالأظهر والأقرب ما دل عليه حديث وائل وأن حديث أبي هريرة في المعنى موافق له وغير مخالف له فالحقيقة أن المعنى واحد وأن السنة تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في النزول والعكس في الرفع وفيه حديث عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه ) ومعنى يجنح يعني يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه وهو معنى حديث أنس (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) فالمعنى أنه يجافي ويعتدل فلا يلصق عضديه في جنبيه وهكذا حديث أبي حميد يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه كل هذا من اعتداله في السجود صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد ( وضع يديه حيال منكبيه ) وجاء معناه من حديث ابن عمر بأن توضع اليدان حيال المنكبان في السجود وجاء من حديث وائل في صحيح مسلم وضعهما حيال الأذنين في السجود فهذا من باب التنوع وهكذا رفعهما في الإحرام والركوع والرفع منه تارة يرفعهما حيال المنكبين وتارة حيال الأذنين فهذا من باب التنوع
@ الأسئلة
- أ - قال الترمذي على حديث وائل بن حجر : حديث حسن غريب نرجو شرح هذا الحكم ؟
حديث وائل لا بأس به وإن كان في سنده شريك القاضي لكنه لا بأس به هو أحسن من حديث أبي هريرة لأن في حديث أبي هريرة انقلاب.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
103 - باب أعضاء السجود
1 - عن العباس بن عبد المطلب: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). رواه الجماعة إلا البخاري.
([1])
2 - وعن ابن عباس قال: (أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين). أخرجاه وفي لفظ: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين) متفق عليه. وفي رواية: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) رواه مسلم والنسائي.
([1]) هذا واضح في وجوب السجود على هذه الأعضاء لأنه اخبارعن سجود المؤمن ويؤيده حديث ابن عباس فيسجد على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين فتكون أطراف أصابع القدمين وكذا اليدين إلى القبلة هذا هو الواجب في السجود فيجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء كلها في الفرض والنفل ولا يرفع شيء منها ، وفيه أن لا يكف شعراً ولا ثوباً فتسجد معه عند السجود وظاهر الأمر الوجوب حتى في الشعر والثياب لأن الأمر واحد وهذا مما يدل على أنه ينبغي له الحرص على الخشوع والإقبال على الصلاة لأنه إذا اشتغل بكف ثوبه وشعره ربما شغله عن المطلوب وهو الخشوع في صلاته والإقبال على صلاته وإحضار قلبه فأمر أن يسجد على هذه الأعضاء وأمر أن لا يشتغل بكف شعر ولا ثوب حتى يكون أكمل وأوفر في خشوع قلبه وإقباله على صلاته .
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض هل يجوز هذا الفعل ؟
لا يجوز بل لا بد من السجود على أطراف القدمين فإذا سجد ورفع رجليه لا يصح سجوده.
ب - هل يصح وضع الجبهة على الكفين ؟
يجب وضع الجبهة والأنف على الأرض أو على البساط الذي على الأرض.
ج - بعض المصلين يضع الغترة موضع سجوده ؟
إذا دعت الحاجة لا بأس لبرودة أو حرارة الأرض فوضع أطراف غترته أو أطراف بشته فسجد عليها فلا بأس كان الصحابة إذا أحسوا بحر الأرض سجدوا على ثيابهم .
د - كف الكم إذا كان قبل الدخول في الصلاة ؟
يحله إذا دخل في الصلاة حتى يسجد معه
هـ - والغترة ؟
كذلك يتركها على حالها ( وصفها الشيخ ) .
و - لو فعل ذلك – الكف - ؟
لا ينبغي له ذلك أقل أحواله الكراهة
ز - حديث عائشة في ضم القدمين في السجود ؟
شاذ رواية ابن خزيمة شاذة لأنه رواها كما رواها مسلم ( كانت قدمها منصوبتان ) وهو أبلغ في المجافاة وهما كاليدين فإذا تفرقت اليدين تفرقت القدمين فرواية مسلم أولى وأصح
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
104 - باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه
1 - عن أنس قال: (كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). رواه الجماعة.
([1])
2 - وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد). رواه أحمد.
3 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن قال: ( جاء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (على ثوبه).
قال المصنف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد
([1])هذه الأحاديث فيها السجود على الملابس وكلها تدل على أنه لا حرج بالسجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك كشدة الحر أو البرد أو غير ذلك فحديث أنس في الصحيحين بين في ذلك أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم في شدة الحر فالأحاديث صحيحة وواضحة والآثار كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح كانوا يتقون الحر والبرد ببعض ثيابهم أو ببعض البسط على الأرض تقيهم حرها وبردها فلا بأس بذلك فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي حصير من الخوص فكل هذا لا حرج فيه ولا بأس به سواء كان من الخوص أو من القطن أو من الصوف أو من غير ذلك من النباتات الطاهرة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
105 - باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قال سمع اللَّه لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ). رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها: (أن أنسًا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي ).
([1])
2 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ). رواه النسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللَّهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ). رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه: (وعافني) مكان(واجبرني ).
([1])فيها شرعية الجلسة بين السجدتين والطمأنينة والاعتدال في ذلك وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة من حديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة تدل على أنه يجب الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين كما تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح من الأحاديث الصحيحة وقد جاء عن أبي حنيفة وبعض الحنفية في هذا شيء يخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من الطمأنينة في هذا الركن بين السجدتين وبعد الركوع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يقول في الجلسة بين السجدتين ( رب اغفر لي رب اغفر لي ) كما في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس ( رب اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني واجبرني ) وفي لفظ آخر ( وعافني ) فهي ألفاظ سبعة في رواية أبي داود ( اللهم اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني وعافني ) وفي رواية الترمذي ( واجبرني ) بدل ( وعافني ) وفي رواية ابن ماجة ( وارفعني ) بدل ( اجبرني وعافني ) والأمر في ذلك واسع ولذا قال النووي رحمه الله الأولى أن يجمعها كلها حرصاً على العمل بالروايات كلها . والحديث رواه أهل السنن ما عدا النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم كما قال الحافظ في البلوغ وأقره ولم يستدرك عليه شيئاً وهكذا أقره الذهبي رحمه الله في تصحيحه فسنده جيد إلا أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد وحبيب مرمي بالتدليس لكن الأصل في الثقة عدم التدليس إلا إذا وجد ما يدل على التدليس ولهذا صححه الحاكم والذهبي وأقرهم الحافظ في البلوغ وسنده جيد فهو يدل على شرعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين فهذه الجلسة محل دعاء فيدعو فيها بما يسر الله وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه يجب مرة واحدة ( رب اغفر لي ) فما زاد فهو مستحب والجمهور على أن الدعاء كله سنة فينبغي للمؤمن أن لا يدع (رب اغفر لي) خروجاً من الخلاف لأنه رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
@ الأسئلة
أ - يزيد البعض فيقول ( رب اغفر لي ولوالدي ) ؟
لا أعلم فيها بأساً لأنه بين السجدتين محل دعاء لكن السنة أن يكثر من ( رب اغفر لي رب اغفر لي ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ) فإذا دعا بين السجدتين بدعوات طيبة لا حرج إن شاء الله لكن الاستكثار من المغفرة تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى .
ب - الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين ؟
السنة بسط اليدين في الجلسة بين السجدتين أما التحليق فيكون في التشهد وجاء بالتحليق في الجلسة بين السجدتين ولكن فيها نظر في صحتها نظر والظاهر أنها شاذة لأن الروايات الصحيحة بالتحليق في التشهد .
ج- جاء غير هذه الألفاظ السبعة ؟
المعروف هذه السبعة وجاء في رواية البيهقي ( وأجرني ) ولعلها تصحيف من ( واجبرني ) ولو دعا بغيرها فلا حرج لأنها محل دعاء
د - السجود على الثوب لغير حاجة ؟
الأفضل أن يباشر المصلى ولا يجعل بينه وبين المصلى شيء
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
106 - باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثًا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها ). متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) الحديث. ([1])
2 - وعن حذيفة: (أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم ). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقالوا : يا رسول اللَّه وكيف يسرق من صلاته قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: ( يسرق صلاته ).
([1])هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب الطمأنينة وأنها واجبة على المصلي في الفرض والنفل ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يطمئن أمره أن يعيد صلاته فدل ذلك على وجوب الطمأنينة وهي الخشوع والسكون وعدم العجلة في الصلاة فيطمئن في ركوعه واعتداله بعد الركوع وفي سجوده واعتداله بين السجدتين والحديث واضح بأن ذلك ركن لا بد منه وأن من ترك ذلك لم تصح صلاته وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو موافق للأحاديث ولفعله صلى الله عليه وسلم وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فالمقصود أن الطمأنينة وهي الركود والسكون وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه أمر لازم وفريضة وهكذا حديث حذيفة فيه الدلالة على أن من لم يطمئن فلا صلاة له وأنه صلى على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم والذي يموت على غير الفطرة لم يأت بالأمر الشرعي فدل ذلك على أن من لم يطمئن لم يصل وهكذا حديث أبي قتادة وأبي سعيد وما جاء في معناهما وفيه (أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ) فهو أقبح وأسوأ من سرقة الأموال وذكر عن الحنفية في هذا خلاف فمنهم من يراه فرض ومنهم من يراه واجب ومنهم من يراه سنة والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن الطمأنينة لا بد منها وأنه لا بد من اعتداله بعد ركوعه واعتداله بين السجدتين ومن خالف ذلك فهو قول فاسد مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - بعض العامة إذا رفع الإمام لا يرفع بعده بل يضل فترة يدعو ؟
السنة للمأموم المتابعة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ( فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا ) فقوله ( فاركعوا ، فارفعوا ،فاسجدوا ) الفاء تفيد الترتيب باتصال فيتابعه ولا يسابقه ولا يتأخر بعده بل بعده متصلاً فالسنة أن لا يتأخر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
107 - باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة
1 - عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لماسجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ). رواه أبو داود.
([1])
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا ). رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه.
([1])جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء فحديث وائل وما في معناه يدل على تركها وحديث مالك بن الحويرث وما في معناه يدل على اثباتها وهكذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إثباتها والصواب أنها سنة ومستحبة وليست واجبة فمن رواها أثبت السنة ومن تركها دل تركه لها أنها غير واجبة وهي جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة تشبه الجلسة بين السجدتين فهي مستحبة وقال بعض أهل العلم إنها تستحب لمن شق عليه القيام بسرعة ككبير السن والمريض ولكن ظاهر السنة أنها مستحبة للجميع الإمام والمنفرد والمأموم ولو لم يجلس الإمام فهذا الراجح أنها سنة
@ الأسئلة
أ - هل في جلسة الإستراحة ذكر أو دعاء ؟
ليس فيها ذكر ولا دعاء فهي جلسة خفيفة .
ب - ما معنى ( في وتر من صلاته ) ؟
الأولى والثالثة .
ج - لو كان شاباً ؟
مستحبة مطلقاً
ب - يفعلها بعد التكبير أو قبله ؟
ليس فيه شيء صريح لكن لو فعلها بعد التكبير لكي ينبه المأمومين حتى لا يعجلوا وإن فعلها قبل التكبير فلا يحتاج تنبيه حتى لا يختلفوا عليه .
ج - ألا يكون فيها مخالفة إذا فعلها المأموم ولم يفعلها الإمام ؟
مخالفة معفو عنها لأجل تحقيق السنة مثل من يخالف فيرفع يديه ولو لم يرفع الإمام
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
108 - باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولاسكتة
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين ولميسكت ). رواه مسلم
([1])
([1])هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة بلا سكوت لأن السكوت في الأولى للاستفتاح ولهذا روى أبو هريرة أنه إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت فهذا يدل على أنه ليس هناك شيء واحتج به بعضهم على عدم الاستعاذة ولكن ليس بصريح لأن المجيء بالاستعاذة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة ولكن يكفيه التسمية إذا سمى فيسمي ثم يقرأ الفاتحة وإن تعوذ فلا حرج وقد تقدم خلاف العلماء فمنهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية وما بعدها ومنهم من اكتفى بها في الأولى وقال إن القراءة في الصلاة شيء واحد فإذا تعوذ في أول ركعة كفى وهذا أظهر وأقرب ويدل عليه هذا الحديث وفيه ( ولم يسكت ) فالحاصل أنه في الثانية وما بعدها يكفيه التسمية والتعوذ في الأولى يكفي عن الجميع وإن أعاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع
@ الأسئلة
أ - هل هذا الحديث فيه إشارة إلى خلاف في المسألة ؟
بعض أهل العلم يقول إن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد تكفي فيها الاستعاذة الأولى ومن كرر فلا بأس لعموم قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فكل ركعة لها قراءة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
109 - باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو
1 - عن ابن مسعود قال: (أن محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل). رواه أحمد والنسائي.
([1])
2 - وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:(إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد). رواه أبو داود.
3 - وعن عبد اللَّه ابن بحينة : (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس). رواه الجماعة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التشهد الأول وأنه لا بد منه ولهذا أمر بالقعدة بعد الثانية فدل ذلك على وجوب التشهد الأول وأنه يجب على المسلمين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان التشهد الأول ويكون خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرجح والأفضل وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تؤخر إلى الأخير ولكن ظاهر الأحاديث العموم وأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني فهو مستحب لظاهر العموم وإذا ترك هذا التشهد سهواً سجد له لحديث عبد الله بن بحينة
@ الأسئلة :
- أ - لو قام الشخص ولم يستتم قائماً هل يرجع لقراءة التشهد الأول ؟
إذا تنبه أو نبه قبل أن يستتم قائماً يرجع فيأتي بالتشهد الأول أما إذا استتم قائماً فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
ب - إذا استتم قائماً ثم رجع فما الحكم ؟
لا حرج لكن إذا شرع في القراءة لا يرجع .
ج - إذا نهض للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول ؟
إذا استتم قائماً يسجد للسهو فإذا ذكر في الأثناء أو قبل نهوضه جلس وتشهد ، فإذا استتم قائماً فيستمر ولا يرجع وإن رجع صح لأن الحديث فيه ضعف .
د - إذا نسي سجود السهو ؟
صحت صلاته لكن إذا ذكر قريباً سجد للسهو فإن طال الفصل فالأقرب أنه يسقط.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
110 - باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وماجاء في التورك والإقعاء
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال:(صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها).
([1])
2 - وعن رفاعة بن رافع: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن سجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى). رواه أحمد.
3 - وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (كنت أحفظكم لصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذارفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم ). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن أبي هريرة قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب). رواه أحمد.
([1])هذه الأحاديث تدل على شرعية الافتراش بين السجدتين وفي التشهد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة وأبي حميد وأبي هريرة وهذا هو السنة وهكذا في التشهد في الجمعة والفجر والسنن الرواتب وأما في الصلاة التي فيها تشهدان فالأفضل فيها التورك في التشهد الأخير كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وحديث أبي حميد هنا واضح ومفصل فهو الأفضل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التورك في الجميع أو الافتراش في الجميع ولكن التفصيل هو السنة والمعتمد وهو الذي دل عليه حديث أبي حميد بأن الافتراش في الجلسة بين السجدتين والشهد الأول والتورك في التشهد الأخير والتورك أن يخرج رجله اليسرى من جانبه الأيمن ويقعد على مقعدته ، وفي حديث عائشة وأبي حميد مسائل كثيرة منها أنه يعتدل بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وهكذا بين السجدتين وفي الركوع يحاذي رأسه ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ويجافي عضديه عن جنبيه في الركوع والسجود ويبتعد عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء ومعناه أنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض وهذا منهي عنه لأن فيه تشبه بالبهائم وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبهائم في مسائل كثيرة منها الإقعاء كإقعاء الكلب ومنها الإلتفات كالتفات الثعلب ومنها تحريك الأيدي كأذناب خيل شمس ومنها بروك كبروك البعير ، وفيها الحث على الطمأنينة والنهي عن الألتفات كالتفات الثعلب إلا من حاجة بالرأس وإلا فالسنة عدم الإلتفات والخشوع في الصلاة وفي حديث عائشة الدلالة على أن الصلاة تختتم بالتسليم وأما ما جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ) فهذا عند أهل العلم ضعيف ليس بصحيح وأيضاً هو موقوف على ابن مسعود والصحيح أنه لا يخرج ولا يكمل الصلاة إلا بالتسليم وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم خلافاً للحنفية فالصواب أنه لا بد من التسليم وأنه ركن من أركانها .
@ الأسئلة :
أ - متى يكون الافتراش والتورك ؟
الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول ، والتورك يكون في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية .
ب- ما حكم الجلوس على القدمين ؟
إذا جلس على عقبيه ذكر ابن عباس أنها سنة والأفضل الافتراش كما في حديث عائشة وأبي حميد .
ج - ذهب بعض أهل العلم أنه في التورك يدخل قدمه بين ساقه وفخذه ؟
تقدم الكلام على هذا وأن رواية ابن الزبير فيها نظر والظاهر أنها وهم من بعض الرواة فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التورك أن يخرج قدمه تحت فخذه وساقه أما إدخالها بين الفخذ والساق فهذا فيه صعوبة ومشقة وعدم خشوع في الصلاة فلعل بعض الرواة وهم فجعل الرواية بين فخذه وساقه والصواب تحت فخذه وساقه والأحاديث المشتبهة تفسر بالأحاديث الواضحة
د – ما الأقعاء المشروع ؟
الإقعاء الذي يروى عن ابن عباس أنه من السنة فذاك جلوسه على عقبيه مفروشتين أو منصوبتين هذا جاء عن ابن عباس ولكن المعروف في الأحاديث الصحيحة هو الافتراش فأحاديث الافتراش أكثر ورواية ابن عباس جاء عند مسلم ذكر أنها من السنة ولعله فعله بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
111- باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره
1 - عن ابن مسعود قال: (علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباداللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). رواه الجماعة وفي لفظ: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات للَّه ) وذكره وفيه عند قوله: (وعلى عباد اللَّه الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد للَّه صالح في السماء والأرض) وفي آخره: ( ثم يتخير من المسألة ما شاء ) متفق عليه.ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ( علمه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات للَّه ) وذكره قال الترمذي:حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
([1])
2 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه). رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ ورواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكرالسلام منكرًا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله )ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه: (وأن محمدًا ) ولم يذكرا أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).
([1])هذه الأحاديث في التشهد وحديث ابن مسعود هو أصحها وأكملها وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه القرآن وفي حديث ابن مسعود ( كفي بين كفيه ) للمبالغة في التعليم وقد جاء في ألفاظه شيء من الاختلاف ولكن لا يضر فقد جاء في بعضها ( سلام ) بالتنكير في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود ( السلام عليك أيها النبي ) بالتعريف وهو أكمل وأفضل ، في بعضها ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) كما في حديث ابن مسعود وبعض روايات حديث ابن عباس وهو أكمل وفي بعض الروايات ( وأشهد أن محمداً رسول الله ) ولا بأس كله صحيح ، والسلام دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو لنفسك ولعباد الله الصالحين ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) وقوله ( أشهد ) أعلم عن يقين وجزم وصدق وإيمان أنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمدً عبد الله ورسوله ، وعند ابن مسعود ( التحيات لله والصوات الطيبات ) وحديث ابن مسعود هو أصح حديث في التشهد ورواه الجماعة وعليه أكثر أهل العلم وفي رواية ابن عباس ( المباركات ) فإذا زادها بعض الأحيان فلا بأس وفي رواية أبي موسى ( وحده لا شريك له ) فإذا زادها فهو حسن وإذا قال ( محمداً رسول الله ) فلا بأس وفي رواية ( الزاكيات ) والقاعدة في هذا أنه من باب التنوع فإي لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت جاز للمؤمن أن يقوله ويعمله فالعمدة على الثبوت .
@ الأسئلة:
- أ - لفظة ( سيدنا ) ؟
ما وردت وتركه أفضل فلا يقال في الصلاة والأذان والإقامة لأنه لم يرد والعبادات توقيفية ولو قاله فلا حرج ولكن تركه أفضل
ب - قول ابن مسعود ( وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا : السلام على النبي ) ؟
هذا اجتهاد من ابن مسعود فالنبي علمهم أن يقولوا ( السلام عليك أيها النبي ) فالأفضل أن يقول كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال كما قال ابن مسعود فلا بأس لكن إلتزام الألفاظ التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اجتهاد ابن مسعود .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
112 - باب في أن التشهد في الصلاة فرض
1 - عن ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على اللَّه السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات للَّه ) وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
([1])
2 - وعن عمر بن الخطاب قال: (لا تجزئ صلاة إلا بتشهد ). رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب التشهد وأنه فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولقول ابن مسعود ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ) فالتشهد الأول والأخير فرض والتشهد الأخير آكد فالواجب على المصلي أن يأتي بهما جميعاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولما ترك التشهد الأول نسياناً سجد للسهو صلى الله عليه وسلم . لكنه في الركعتين الأوليين يسقط بالسهو وأما في التشهد الأخير فلا بد منه فمن تركه لا تصح صلاته فمن تركه سهواً وسلم فإنه يأتي به ويسلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
113 - باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين
1 - عن وائل بن حجر: (أنه قال في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1])
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها). وفي لفظ: (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). رواهما أحمد ومسلم والنسائي.
([1]) في هذه الأحاديث الدلالة على شرعية الإشارة بالإصبع في التشهد فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد بسط اليسرى ونصب اليمنى ووضع يمينه على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وربما وضعها على الركبة وكان يشير بإصبعه السباحة ويقبض أصابعه كلها كما في حديث ابن عمر وربما حلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبنصر كما في حديث وائل وكان يشير بها للتوحيد ولهذا لما أشار سعد بالثنتين قال له ( أحّد أحّد ) لأنه إشارة إلى توحيد الله عز وجل فهو واحد أحد مستحق للعبادة والسبابة واقفة في التشهد في التشهد الأول والأخير وجاء في حديث وائل تحريكها وفي حديث ابن عمر ليس فيه التحريك وهكذا في الأحاديث الأخرى كحديث ابن الزبير وقال وائل ( يحركها يدعو بها ) فإن حركها عند الدعاء كما في حديث وائل فإن حديث وائل لا بأس به حسن وإن كان حديث ابن عمر أصح منه ولكنه لا بأس به فإن حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملاً بحديث وائل جمع بين النصوص كلها أما كونها واقفة إشارة للتشهد فهذا من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم وليس وقوفاً كاملاً بل فيه شيء من الإنحناء كما في رواية النسائي والسنة أن يشير بالسباحة دائماً حتى يسلم وإذا دعا بها عند الدعاء فحسن وفي حديث وائل ( وضع مرفقه على فخذه ) والظاهر أنه تصحيف والصواب ( وضع كفه على فخذه ) كما في الروايات الأخرى رواية ابن عمر وغيرها ويحتمل أن وائل أراد بالمرفق الكف لأنه يرتفق بها وهو نوع ارتفاق والأحاديث الكثيرة جاءت بأنه وضع كفه على فخذه لا مرفقه واليسرى يبسطها على فخذه أو ركبته وجاء عنه في ذلك ثلاث حالات إحداها على فخذه والثانية على ركبته والثالثة على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته وكلها سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في اليمين أن يقبض أصابع كلها ويشير بالسبابة أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة عملاً بالأحاديث كلها فهو حسن .
@ الأسئلة :
أ - تحريك الأصبع تثير جدلاً بين بعض الناس ؟
هذا هو السنة أن يحركها عند الدعاء كما قال ابن الزبير .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
114 - باب ما جاء في الصلاة على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
1 - عن أبي مسعود قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال: فسكت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا).
([1])
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (قلنا يا رسول اللَّه قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله.
3 - وعن فضالة بن عبيد قال: ( سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم ليدع بعد ماشاء). رواه الترمذي وصححه.
([1])فيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فيشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل لما سألوه (أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ) ولم يقل في التشهد الأول ولا في الأخير فدل ذلك على شرعيته في التشهدين جميعاً بعدما يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي الأخير يتأكد وهو من أسباب الإجابة أما في التشهد الأول فهو مستحب وقيل لا يستحب والأول أولى فهو مستحب في الأول والأخير لعموم الأخبار وفي التشهد الأخير هو متأكد وذهب بعضهم إلى أنه واجب يجبره بسجود السهو إذا تركه ناسياً وذهب آخرون إلى أنه ركن كما هو معروف من مذهب الحنابلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وبكل حال فهو موضع خلاف أقوال ثلاثة السنية والوجوب والركنية فينبغي للمؤمن أن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير خروجاً من الخلاف وحفاظاً على السنة وعملاً بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفات الواردة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعددة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإيها فعله المؤمن حصل المطلوب . فثبت عنه صلى الله عليه وسلم (اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ) وثبت عنه من حديث كعب بن عجرة ( على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وثبت ذكر إبراهيم بدون ( الآل ) كل ذلك صحيح ثابت فإذا أتى بواحدة من هذه الصفات فقد فعل المشروع ولكن الأكمل أن يأتي بها كاملة ( اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) هذا أكمل وأتم ما ورد رواية كعب بن عجرة .
@ الأسئلة
- أ - لفظ في العالمين هل هو ثابت ؟
نعم جاء رواية مسلم.
ب - كيف نرد على من قال بعدم فرضية التشهد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ؟
جاء تعليمه للصحابة بعد ذلك لأن الشرائع تأتي شيئاً فشيئاً .
ج - إذا كان السبابة مقطوعة ؟
الظاهر والله أعلم أنه إذا أشار بالوسطى أو الإبهام كله خير المقصود الإشارة بالتوحيد وإذا أشار بما بقي منها كفى.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
115 - باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم
1 - عن أبي حميد الساعدي: (أنهم قالوا يا رسول اللَّه كيف نصلي عليك قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). متفق عليه.
([1])
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللَّهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه أبو داود.
([1])( هذه الآثار فيما يتعلق بتفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أبي حميد فيه الدلالة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته واختلف الناس في معنى الآل فقال قوم معناه الأتباع كما قال تعالى في فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقال بعضهم المراد بالآل الأصحاب وصرح حديث أبي حميد أن المراد بالآل الأزواج والذرية ولكن لا ينافي القول الآخر فإن الأزواج والذرية من خواص الآل وهم الأتباع والمراد بالذرية أي الذرية المؤمنة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد كل من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف دينه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن داخلات في ذلك ولا يمنع ذلك من دخول الأتباع أيضاً فيكون الآل أعم وأشمل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تارة وبهذا تارة فعبر في حديث كعب بن عجرة وغيره ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) وفي حديث أبي حميد ( اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ) ولا منافاة إذا نص على أن الأزواج والذرية من الآل ولا يمنع دخول غيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة ولهذا قال تعالى في قصة فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) يعني أتباعه.
@ الأسئلة
أ - ما معنى قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) ؟
على ظاهرها لا يطلب منهم مال ولكن يطلب منهم المودة في القربى يعني يراعون المودة في القربى وهي صلة الرحم فلا يؤذونه بل يمكنونه من إبلاغ الدعوة فإن لم يكن عندهم رغبة في الحق فلا أقل من أن يراعوا صلة الرحم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
116 - باب ما يدعو به في آخر الصلاة
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
([1])
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذبك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللَّهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم ). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
([1]) فيه الحث على الدعاء آخر الصلاة وبالأخص التعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك ويأمر به كما في رواية مسلم ( فليستعذ بالله من أربع ) فأمره بذلك ومحافظته عليه يدل على التأكد فينبغي للمؤمن في الصلاة أن يختمها بهذا الدعاء في التشهد الأخير وكان طاووس التابعي الجليل يأمر ولده إذا تركها أن يعيد وهذا يظهر منه أنه كان يرى وجوبها والجمهور من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم يرى أنها سنة مؤكدة .
@ الأسئلة
أ - لم خصت هذه الأربع بالذكر ؟
لأنها جامعة للتعوذ من الشر كله .
ب - هل هذا التعوذ واجب ؟
عند الجمهور مستحب وذهب طاووس وجماعة إلى أنه واجب ولكن الذي عليه أهل العلم أنه مستحب .
ج - هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة ؟
ظاهر الأدلة أنه يستمر نسأل العافية .
د - كيف نرد على من ينكر ذلك ؟
من ينكره ضال مبتدع .
هـ - ما هي فتنة المحيا والممات ؟
فتنة الدنيا بالمال والزنا والخمور ونحو هذا وفتنة الآخرة في القبر بسؤال الملكين .
و - هل ورد في قراءة سورة الكهف أدلة صحيحة ؟
فيها أحاديث ضعيفة إنما فيها عن بعض الصحابة أنه كان يقرأها يوم الجمعة وإلا فلا نعلم فيها أحاديث صحيحة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
117 - باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة
1 - عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه: (أنه قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). متفق عليه.
([1])
2 - وعن عبيد بن القعقاع قال: (رمق رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللَّهم اغفر لي ذنبي ووسع علي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني). رواه أحمد.
3 - وعن شداد بن أوس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته اللَّهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم). رواه النسائي.
4 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللَّهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره). رواه مسلم وأبو داود.
5 - وعن عمار بن ياسر: (أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود فقالوا : بلى قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو به اللَّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللَّهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين). رواه أحمد والنسائي.
6 - وعن معاذ بن جبل قال: (لقيني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللَّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
7 - وعن عائشة: (أنها فقدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خيرمن زكاها أنت وليها ومولاها). رواه أحمد.
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللَّهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وفوقي نورًا وتحتي نورًا واجعل لي نورًا أو قال واجعلني نورًا). مختصر من مسلم.
([1]) حديث أبي بكر عام في الصلاة كلها يدعو به في السجود وفي آخر الصلاة بعد التشهد وفي بيته كما في رواية مسلم ( في صلاتي وفي بيتي ) فيدعو به في بيته وهو واقف أو يمشي أو في مجلسه ، وهكذا الدعوات التي في آخر الصلاة دعوات عامة فإذا دعا بها في الصلاة فهي مطلقة في السجود أو في آخر التحيات فهي دعوات عظيمة فالمؤمن يحرص على أن يحفظ ما تيسر من هذه الدعوات عسى أن يتقبلها الله منه .
@ الأسئلة
أ - دعاء أبي بكر الصديق متى يقال ؟
يقال في السجود وفي آخر الصلاة .
ب - يلاحظ على البعض أنه يدعو في الركوع ما حكم ذلك ؟
لا الركوع محل التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإما الركوع فعظموا فيه الرب )
ج - الدعاء بغير الذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين ما حكمه ؟
لا بأس أن يدعو بينهما لكن الأفضل أن يكثر من ( رب اغفرلي رب اغفر لي ) ( اللهم اغفر لي وارحمنى واهدني واجبرني وارزقني وعافني ) هذا الوارد فإن دعاء مع هذا بشيء فلا مانع لأنه محل دعاء.
د - يقول بعض الناس لأخيه ( ادع لي ) فما حكم ذلك ؟
لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له أويس من قرن فمن لقيه منكم فليطلب منه الاستغفار ) رواه مسلم فلا بأس بذلك ، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد عمرة ( لا تنسنا يا أخي من دعائك ) .
هـ - عبارة جزاك الله خيراً إن شاء ؟
لا يستثني في الدعاء
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
118 - باب الخروج من الصلاة بالسلام
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1])
2 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جابر بن سمرة قال: (إذا كنا صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله ). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: (كنا نصلي خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي.
4 - وعن سمرة بن جندب: (قال أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض ). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: ( أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض).
5 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:حذف التسليم سنة ). رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي موقوفًا وصححه. وقال ابن المبارك معناه: أن لا يمد مدًا.
([2])
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسلام وقد استقرت السنة على أن السلام فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وكان يبدأ صلاته بالتكبير ويختتمها بالتسليم كما في حديث عائشة فالواجب أن لا يخرج منها إلا بالسلام فيقول ( السلام عليكم ورحمة الله ) كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة أما رواية ( السلام عليكم السلام عليكم ) كما في رواية أحمد فلا تدل كما قال المؤلف الأكتفاء والاجتزاء لأنها إشارة والأحاديث الصريحة مقدمة على الأحاديث التي فيها الاختصار والإجمال والزيادة من الثقة يجب الأخذ بها واعتمادها ولا سيما وأنهم جماعة والحاصل أن السلام يكون بالسلام عليكم ورحمة الله وهو الذي عليه العمل وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وفي حديث وائل زيادة ( وبركاته ) ولكن في إسنادها مقال فهي من رواية علقمة بن وائل قال بعض أهل العلم لم يسمع من أبيه وقال بعضهم سمع من أبيه وجزم جماعة أنه لم يسمع من أبيه وجاء في مواضع في مسلم أنه سمع من أبيه فروايته عن أبيه بزيادة ( وبركاته ) محل نظر هل سمعها أم لم يسمعها فيقدم عليها الأحاديث الصحيحة التي فيها الاقتصار على ( ورحمة الله ) لأن هذا هو الشيء الثابت فالأفضل الاقتصار على ما جاء في الأحاديث الصحيحة ( ورحمة الله )
([2]) (المراد عدم تطويله وهو حديث لا بأس به قال في الترمذي حسن صحيح رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعفه بعضهم قال في التقريب صدوق له مناكير لكن روايته هذه قال فيها الترمذي العمل عليها عند أهل العلم وهو عدم تطويل السلام بل يحذفه فلا يمده قال ابن سيد الناس إجماع أهل العلم ولا نعلم فيه خلافاً عند أهل العلم أن السنة في السلام عدم التطويل وهكذا في التكبير في الأذان يجزم وأما قوله أن الترمذي وقفه أي ( حذف السلام سنة ) وأما في رواية أبي داود ( قال قال رسول الله عليه وسلم والمحفوظ أنه قال ( حذف السلام سنة ) عن أبي هريرة فسمي موقوفاً في اللفظ ولكن في المعنى مرفوع لأن قول الصحابي من السنة الصحيح عند الجمهور أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
119 - باب من اجتزأ بتسليمة واحدة
1 - عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد اللَّه ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر اللَّه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس). رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: (ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا ).
([1])
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها ). رواه أحمد.
([1])التسليمة الواحدة روتها عائشة في الوتر ورواها ابن عمر أيضاً ولكنها أحاديث مضطربة فيها اختلاف كثير بين أهل العلم والراجح عند أهل العلم شذوذها وعدم صحتها والثابت تسليمتان هذه هي الأحاديث الثابتة وما سوى ذلك شاذ لا يعول عليه لعدم صحته ولو صح فهذا في الوتر خاصة ومحمول أنه كان يسمعهم التسليمة الأولى لينتبهوا ويخفي الثانية لو صح ما جاء عائشة وابن عمر مع أن الأحاديث الأخرى صريحة على أنه لا بد من تسليمتين وهذا هو المعتمد عند أهل العلم .
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يسرد أربع ركعات بتسليمة واحدة ؟
هذا تركه أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الليل مثنى مثنى ) رواه البخاري ومسلم يعني يسلم من ثنتين ثنتين هذا هو السنة .
ب - لو اقتصر على تسليمة واحدة هل يجزئه ؟
الجمهور يرون صحة الصلاة ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر عليها ينبغي له أن يعتمد الأحاديث الصحيحة فإذا اقتصر عليها ولم يأت بها فالإعادة أولى وأحوط من باب أخذ الحيطة بالتسليمتين فينبغي له أن لا يتساهل بهذا لأن الأحاديث ضعيفة جاءت في الوتر فقط .
ج - الالتفات عند السلام واجب أو سنة ؟
سنة مستحب فلو لم يلتفت أجزأ
د - البعض يقول يسلم أمامه ويقول وعليكم ورحمة الله عن يمينه ويساره ؟
لا السنة أن يلتفت في السلام كله عن يمينه وعن شماله هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة
د - زيادة وبركاته ؟
شاذة لأن الرواية في نظر وضعف والمحفوظ إلى ( ورحمة الله ) كما في حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب والحافظ في البلوغ صححها ولكن في صحتها نظر .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
120 - باب في كون السلام فرضًا
1 - قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (وتحليلهاالت ليم). وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن الحسن بن مخيمرة قال:(أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبداللَّه بن مسعود أخذ بيده وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد اللَّه فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله (إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه.
([1])
([1])هذا يبين لنا أن السلام فرض وأنه لا بد منه في الصلاة وأن يخرج منها بالتسليم كما في حديث علي ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وكما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجابر بن سمرة أنه يختمها بالتسليم وكما في حديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم فكلها تدل على أنها تختتم بالتسليم أما ما وقع في بعض روايات ابن مسعود (إذاقلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ) فهذا كما تقدم مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لا بد من التسليم كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فلو خرج من الصلاة بغير السلام بطلت صلاته فلا بد من السلام والجمهور على أن التسليمة الواحدة تكفي والتسليمتان سنة والصواب أنهما فرض لأنه صلى الله عليه وسلم سلم التسليمتين وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وقد تقدم أن رواية التسليمة الواحدة ضعيفة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة ولو صحت فهي محمولة على صلاة الليل .
@ الأسئلة
أ - معنى ( تحليلها التسليم ) ؟
يعنى الصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج ويتحللها بالتسليم .
ب - هل يكفي ( السلام عليكم ) ؟
الواجب ورحمة الله كما ثبت بالأحاديث الصحيحة لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
121 - باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة
1 - عن ثوبان قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام). رواه الجماعة إلا البخاري.
([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: (أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال:وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
3 - وعن المغيرة بن شعبة : (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). متفق عليه.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح اللَّه في دبر كل صلاة عشرًا ويكبره عشرًا ويحمده عشرًا. قال:فرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة فتلك مائة باللسان وألف بالميزان ). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([2])
5 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر). رواه البخاري والترمذي وصححه.
([3])
6 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللَّهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًامتقبلًا ). رواه أحمد وابن ماجه.
([4])
7 - وعن أبي أمامة قال: ( قيل يا رسول اللَّه أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات). رواه الترمذي.
([5])
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذكر عقب الصلاة والدعاء .
أما الذكر فيستحب ما جاء في حديث ثوبان وابن الزبير والمغيرة بن شعبة إذا سلم من الصلاة أن يقول ( استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) هذا ذكر ثوبان أنه يفعله بعد كل صلاة ، بعض الناس يزيد فيها ( وتعاليت ) وليست محفوظة ، وإنما هي محفوظة في أذكار الاستفتاح في قيام الليل ، ثم يقول ما جاء في حديث المغيرة وابن الزبير (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) كما رواها مسلم والواو هنا ليست في مسلم ( ولا حول ) وإنما ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فالواو هنا كأنه غلط من بعض النساخ وهنا ( يهل بهن ) وهو غلط فعند مسلم ( يهلل بهن ) وهو الصواب لأنها ليست من باب الإهلال بل من باب التهليل وهو الذكر وفي حديث المغيرة مع حديث ابن الزبير زيادة (اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعذا الجد منك الجد ) فوافق ابن الزبير في ( لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير ) وزاد عليه ( اللهم لا مانع لما أعطيت .. ) فحديث المغيرة متفق عليه وحديث ابن الزبير في صحيح مسلم فينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك ، ويزيد في الفجر والمغرب عشر تهليلات ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) ويستحب أن يأتي بالتسبيح والتهليل والتحميد عشر مرات ( سبحان الله ) عشراً ( والحمد لله ) عشراً ( والله أكبر ) عشراً هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ، وعلم أصحابه أن يقول ذلك ثلاثاً وثلاثين وهو أكمل وأفضل ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميده وثلاثاً وثلاثين تكبيرة هذه تسعاً وتسعين ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في حديث أبي هريرة إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ، وإن كمل المائة بقول ( الله أكبر ) فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمؤمن أن يتحرى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس بعد السلام . ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي ، ويقرأ ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين ويكررها بعد الفجر والمغرب ثلاثاً ، ويستحب أن يزيد بعد الفجر والمغرب ( اللهم آجرني من النار سبعاً ).
@ الأسئلة
أ - هل يزيد على الثلاث في الاستغفار ؟
لا يزيد هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ب - تبارك ما معناه ؟
معناه بلغ في البركة النهاية ، وهو خاص بالله تعالى .
ج - بعض العامة يقول ( جعلك تبارك ) ما حكمه ؟
لا يصلح هذا من حق الله تعالى .
د - أشكل على بعض الناس استغفاره مع أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) والله أمره بالاستغفار ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفرك لذنبك ) .
هـ - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ) عشرمرات في الفجر والمغرب هل هو حديث صحيح ؟
نعم لا بأس به .
و - دبر الصلاة هل المقصود به قبل الصلاة أم بعدها ؟
الدعاء قبلها والذكر بعدها .
ز - ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد الفريضة ؟
غير مشروع بدعة .
ح - قول(لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير ) يقوله مرة أو ثلاث مرات ؟
جاء مرة وجاء ثلاث مرات كما في رواية النسائي وعبد بن حميد وأحمد وجماعة يقولها ثلاث مرات في الظهر والعصر والعشاء أما الفجر والمغرب يقولها عشر مرات من حديث أبي أيوب وغيره
ط - زيادة ( لا راد لما قضيت ) و( تعاليت ) ؟
لا راد لما قضيت لا بأس بها ثابتة ولكن في بعض الروايات باسقاط بعض الكلمات ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ) فإذا زاد فلا بأس بها و( تعاليت ) فلا أعرفها إلا في الاستفتاح ولم ترد في حديث ثوبان وعائشة
ي - حديث ( اللهم أجرني من النار ) بعد الفجر والمغرب ؟
فيه بعض الضعف رواه أبو دواد بإسناد فيه لين عن الحارث بن مسلم فإذا فعله الإنسان فلا بأس
ك - قول ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ) ؟
ثبت من حديث البراء
([2]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء والتسبيح بعد الصلاة ، أما التسبيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وهكذا عند النوم وجاء على أنواع منها ما ذكره عبد الله بن عمرو هنا عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات بعد كل صلاة فهي مائة وخمسون في العدد وألف وخمسمائة بالمضاعفة لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلوات الخمس إذا ضربتها في ثلاثين صارت مائة وخمسين كل واحدة معها ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة فالجميع في اللفظ مائة وخمسون وبالمضاعفة ألف وخمسمائة وعند النوم يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاُ وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف بالمضاعفة ، وجاء أنواع أخرى منها التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاث وثلاثون والتكبير ثلاث وثلاثون فقط كما في حديث فقراء المهاجرين في الصحيحين ونوع ثالث تمام المائة الله أكبر فيسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين ، ونوع رابع وهو تمام المائة لا إله إلا الله كما رواه مسلم في الصحيح ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تكبيرة وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ، ونوع خامس وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرون فهذه مائة رواه النسائي وجماعة بسند صحيح ، وهناك نوع سادس في صحته نظر وهو إحدى عشر تسبيحة وإحدى عشر تحميدة وإحدى عشر تكبيرة لكن في إسنادها نظر ذكرها مسلم في بعض رواياته من غير تصريح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح وفي إسنادها نظر وتحتاج إلى تتبع وعناية أما الأنواع الخمسة السابقة فهي ثابتة
([3]) الأظهر والله أعلم أن هذا يكون قبل السلام لأن الدعوات تكون قبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يسلموا فقال ( ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه ) فالأفضل الدعاء قبل السلام ويفيد ( دبر كل صلاة ) يحتمل هذا وهذا فيحتمل الدبر الحقيقي وهو آخرها ويحتمل ما يليها بعد السلام والأقرب أن هذا الدعاء يكون آخر الصلاة قبل السلام فإن أتى به قبل السلام فهو أفضل وإن أتى به بعد السلام فلا حرج
([4]) ( في لفظ ( ورزقاً واسعاً ) رواه أحمد وابن ماجة لكن في إسناده مبهم وهو الرواي عن أم سلمة وهو مولاها فيروى عن مولى أم سلمة ويروى عن مولى أبي سلمة وهو مجهول لا يعرف فيكون الحديث ضعيف من هذه الحيثية فهو ضعيف من هذا الطريق ولو صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد السلام في الفجر فإن الدعوات تقال قبل السلام وبعد السلام والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة ومن دعا بعده فلا حرج ومن ذلك ما رواه مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ) رواه مسلم من طريقين إحداهما أنه كان يقوله قبل السلام والثاني يقوله بعد السلام وهو محتمل والأقرب أنه يقوله قبل السلام لأنه محل الدعاء .
([5])الحديث ذكر العلماء أنه منقطع رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ولم يسمع من أبي أمامة فهو منقطع ولكن له أصل في رواية مسلم في حديث عمرو بن عبسة في ساعة الليل عن جابر (إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ) فينبغي تحري هذه الساعة فالليل كله محل دعاء وأقرب ذلك الثلث الأخير كما صحت الأخبار بذلك في الصحيحين وغيرهما (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
122 - باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
([1])
2 - وعن سمرة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ). رواه البخاري.
3 - وعن البراء بن عازب قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه ). رواه مسلم وأبو داود.
4 - وعن يزيد بن الأسود قال: (حججنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجة الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا قال: ونهض الناس إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال: فما وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف ). رواه أحمد. وفي رواية أيضًا: (أنه صلى الصبح مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم) فذكر الحديث قال: (ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك).
5 - وعن أبي جحيفة قال: (خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال:فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك). رواه أحمد والبخاري.
([2])
([1])هذه الأحاديث تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه للناس ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) يعني مع الاستغفار ثلاثاً كما في حديث ثوبان (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والإكرام ) فبضم حديث عائشة إلى ثوبان يدل على أن الإمام يمكث مستقبل القبلة حتى يستغفر ثلاثاً ويقول ( اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ثم ينصرف للناس وكان ينصرف للناس عليه الصلاة والسلام ويعطيهم وجهه بعد ذلك فيأتيه من يسأل أو يخبره بشيء وكان يذكر الله بعد ذلك كما تقدم في حديث ابن الزبير ( لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) ويقول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيحين (اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) وكان ينصرف عن يمينه وعن يساره وأكثر انصرافه عن يمينه كما قال أنس وفي حديث جابر بن سمرة . هذا هو الأفضل وإن قام ولم ينصرف عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه فلا بأس.
@ الأسئلة
أ - ما الحكم لو مكث الإمام طويلاً أو استمر جهة القبلة ؟
مكروه خلاف السنة.
ب - هذا الحديث روته عائشة مع أنها لا تحضر مع الرجال الصلاة ؟
تشاهده وهي في بيتها بيتها بجانب المسجد .
([2]) ( في حديث أبي جحيفة ويزيد بن الأسود الدلالة على أنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم بيده وبوضوئه عليه الصلاة والسلام كما تبركوا بشعره كما في حجة الوداع وكما تبركت أم سليم بعرقه عليه الصلاة والسلام فهذا كله معلوم لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام في عرقه وجسمه ووضوئه وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه ولا أحد يساويه فشرط القياس أن يكون الفرع مثل الأصل وليس الناس مثله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة ولأن الصحابة وهم أفضل الخلق وأعلم الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان وعلي وغيرهم فدل ذلك أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولأن فعله مع الناس يفضي إلى الشرك والغلو فلهذا الصواب أنه لا يجوز فعله مع غيره وقد نبهت على هذا في مواضع كثيرة في الحاشية على الفتح وكثيراً ما يقع للحافظ والنووي إذا مر عليهم مثل هذا قالوا هذا يدل على التبرك بالصالحين وهذا غلط ليس بجيد وليس بصحيح وهذا الذي يفعله الناس مع الصوفية جرهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أحْسَنَ اللَّـهُ إلَيْكُم ،وجزاكُم خَيْرًا يا شَيخ ( علي بن حسين فقيهيّ )
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
123 - باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
1 - عن ابن مسعود قال: ( لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) وفي لفظ: (أكثر انصرافه عن يساره). رواه الجماعة إلا الترمذي.
([1])
2 - وعن أنس قال: (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: صح الأمران عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالانصراف من المصلى لاستقبال المأمومين فكان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره وعن يمينه والأمر في هذا واسع ولهذا قال ابن مسعود (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره ) ونهى أن يجعل للشيطان حظاً في صلاته بكونه يعتقد أشياء ليس لها أساس نوع من طاعة الشيطان ، وفي حديث أنس (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه ) فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة ينصرف عن يمينه وتارة عن يساره فكل أخبر عما حفظ فالإمام عندما ينصرف إلى المأمومين إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين ، وقبيصة بن هلب هذا الطائي جهله بعض الأئمة كابن المديني والنسائي ووثقه آخرون كالعجلي وابن حبان فالحديث فيه كلام وليس له فيما ذكروا إلا حديثان والمقصود أنه تابع لما قبله وشاهد والعمدة على غيره .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
124 - باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء
1 - عن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ). رواه أحمد والبخاري.
([1])
([1]) فيه أن الأفضل للرجال أن لا يعجلوا إذا كان معهم نساء فيتريثوا في الإنصراف حتى يخرج النساء لئلا يختلطوا بالنساء لأنهن عورة ولهذا (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) وهذا واضح فإذا كان لهن أبواب خاصة زال المحذور وإلا فالسنة أن يتريث الرجال ويتأنوا حتى ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة وفيه من الفوائد أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فلا يمنعن من صلاتهن في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله ).
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم : "علي بن حسين فقيهي" جزاك الله كل خير ، و أجزل لك المثوبة ، و أعظم لك الأجر ،
كم والله ممن استفاد مما دونت من فوائد..واصل وصلك الله برحمته..
وحبذا لو تنقل فوائد الشيخ على التفاسير..كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ..وفقكم الله..
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ الكريم عبد الحق آل أحمد : جزاك الله خيراً على مرورك ومشاعرك ودعائك .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
125 - باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه
1 - عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت: (قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات). رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
([1])
2 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه دخل مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسرعليك من هذا أو أفضل سبحان اللَّه عدد ما خلق في السماء وسبحان اللَّه عدد ما خلق في الأرض وسبحان اللَّه عدد ما بين ذلك وسبحان اللَّه عدد ما هو خالق واللَّه أكبرمثل ذلك والحمد للَّه مثل ذلك ولا إله إلا اللَّه مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللَّه مثل ذلك ). رواه أبو داود والترمذي.
3 - وعن صفية قالت: (دخل عليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال : لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت: علمني فقال : قولي سبحان اللَّه عدد خلقه ). رواه الترمذي.
([1]) هذا الباب في عقد التسبيح والذكر بالأصابع وعده بالنوى ونحو ذلك وأنه لا حرج في ذلك أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعقد أو بغير ذلك ولكن عده بالأصابع أفضل لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم فكان يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث بسيرة قال عليه الصلاة والسلام (عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ) فهذا هو الأفضل وحديث بسيرة رواه أبو داود وقال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي أيضاً وإسناده مقارب لأنه من رواية هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن بسيرة وهانيء بن عثمان وحميضة قال فيهما في التقريب مقبولان لكن له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وهو دليل على أن العد والتسبيح بالأصابع أفضل ، والحديث الثاني حديث سعد رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد في رجل لا يعرف وهو خزيمة غير منسوب قال في التهذيب لا يعرف وقد ذكره ابن حبان في الثقات وله شواهد منها حديث جويرية في صحيح مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ) وهو أصح من حديث سعد وهو شاهد لحديث سعد فيستحب للمؤمن مثل هذا التسبيح لما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى .
وحديث صفية لو صح - فلا أعرف حال سنده عند الترمذي لا بد من مراجعته عند الترمذي - لكنه له شاهد مما تقدم فالمؤمن يأتي بالتسبيحات التي شرعها الله المعدودة بعد الصلوات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي فيها الإجمال لما فيها من الخير كما في حديث جويرية وسعد وإن كان في سنده بعض الضعف ولكن له شواهد كما تقدم وحديث سمرة عند مسلم (أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وحديث أبي سعيد ( الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) فالمؤمن والمؤمنة يجمعان بين هذا وهذا يجمعان بين التسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إليها ويأتيان بالتسبيحات المجملة كما في حديث جويرية وسعد جمعاً للفضائل واستكمالاً لطرق الخير كلها .
@ الأسئلة
أ - الأذكار بعد الصلوات كيف يعدها ؟
السنة بالأصابع كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ( كان يعقدها بيمينه ) رواه أبو داود وفي سنده الأعمش عن عطاء بن السائب لكن يتأيد بقوله ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) فالتيمن معروف فهو مؤيد لحديث عقدها باليمين فإن عقدها بيمينه فهو أفضل وإن عقدها باليدين كما في حديث بسيرة فلا بأس فالأمر واسع وإن عقد بالنوى والحصى فلا حرج في ذلك ولا سيما إذا كان في بيته فهو أوسع أما في المسجد أو المصلى فالأظهر لا يفعل هذا لأنه خلاف ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يعدون في المساجد إلا بأصابعهم.
ب- بعض الناس يسبح بالمسبحة أدبار الصلوات فهل ينكر عليه ؟
يبين له أن الأفضل بالأصابع .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
126 - باب النهي عن الكلام في الصلاة
1 - عن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت
{وقوموا للَّه قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: (كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة).
([1])
2 - وعن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردعلينا فقلنا يا رسول اللَّه كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلًا). متفق عليه. وفي رواية: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة). رواه أحمدوالنسائي.
3 - وعن معاوية بن الحكم الأسلمي قال: (بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: (لا يحل) مكان (لا يصلح) وفي رواية لأحمد: (إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن).
([2])
([1]) هذه الأحاديث في الكلام في الصلاة والدعاء الذي لا يناسب في الصلاة يدل حديث زيد بن أرقم وابن مسعود أن الكلام كان جائزاً للحاجة ليس كل كلام بل الكلام للحاجة فيكلم الرجل صاحبه بحاجته كما قال زيد وكما دل عليه حديث ابن مسعود أيضاً وبعد الهجرة نهوا من الكلام بالكلية في الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلاً وتلا قوله ( وقوموا لله قانتين ) أي سكوتاً تاركين للكلام فدل ذلك على أنهم منعوا من الكلام بعد أن كان مباحاً وهو الكلام الذي للحاجة وكان هذا من كمال الصلاة وتعظيمها وجاء في هذا المعنى حديث جابر في صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه وهو يصلي فسلم عليه ولم يرد عليه فلما سلم أخبره أنه كان في الصلاة وكان يرد بالإشارة صلى الله عليه وسلم فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام فيشير بيده كالمصافح وقال في رواية صهيب أظنه بأصبعه فالمقصود أنه يشير بإشارة للمسلم بدون كلام .
([2]) فيه الدلالة على أن الكلام عن جهل بعدما حرم في الصلاة لا يبطلها إذا صدر عن جهل بالحكم الشرعي فمعاوية بن الحكم قال (يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون ) فكل هذا كلام ينافي الصلاة لكن لما كان جاهلاً عذر ولم يؤمر بإعادة الصلاة فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهياً أو جاهلاً فلا يؤمر بإعادة الصلاة كما جرى في حديث ذو اليدين من الكلام سهواً فلم يؤمر بالإعادة وفيه من الفوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفق بالناس ويرفق بالجاهل ولا يشدد عليه ولهذا قال (ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ) فدل ذلك على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والرفق وترك سوء الكلام لأن هذا ينفر وربما صار سبباً لعدم قبول الحق من قائله وفيه أيضاً أن التسبيح والتهليل والتكبير من الصلاة وفيه من الفوائد أنهم كانوا يضربون على أفخذاهم ويصفقون إذا نابهم شيء وهذا محمول على ما كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم فإنه نهاهم وقال ( من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء ) .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
127 - باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل
1 - عن أبي هريرة قال: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللَّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فلم سلم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة اللَّه). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
([1])
([1]) فيه الدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة ولا سيما من الجاهل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله فقال له هل أنت جاهل ؟ فدل على أن جنس الدعاء وإن كان فيه غلط لا يبطل الصلاة فإن قوله ( ولا ترحم معنا أحداً ) غلط ولهذا لما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( لقد تحجرت واسعاً ) ولم يبطل صلاته ولا أمره بالإعادة ولو كان دعاؤه لا يجوز لكن لا يكون حكمه حكم الكلام لأن هذا ليس كلام بل هو دعاء .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
128 - باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة
1 - عن علي قال: (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي).رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.
2 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقًا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد بن منصور في سننه.
129 - باب البكاء في الصلاة من خشية اللَّه تعالى
1 - عن عبد اللَّه بن الشخير قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
2 - وعن ابن عمر قال: (لما اشتد برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وجعه قيل له: الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال: مروه فليصل فعاودته فقال: مروه فليصل إنكن صواحب يوسف). رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة.([1])
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس بالنحنحة في الصلاة وما قد يقع من النفخ عند سجوده وما قد يحصل عند النعاس فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها ومن ذلك ما في حديث علي أنه قال (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي ) وكان ذلك علامة على الإذن فيدل ذلك على أن النحنحة ليست كلاماً ولا تضر الصلاة والحديث كما قال المؤلف رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث جيد لا بأس به وهو دال على أن النحنحة لا بأس بها عند الحاجة إليها وليست كلاماً كذلك النفخ عند السجود فقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده جاء في الصحيح وهكذا من حديث المغيرة فالمقصود أن النفخ في الصلاة ليس بكلام ولا يضر ولكن ينبغي للمؤمن أن يتحرى في صلاته ولا يكون له صوت فيشوش على من حوله وإذا غلبه ذلك فلا يضر كالبكاء كما ذكر عبد الله بن الشخير( رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) فإذا غلبه البكاء من خشية الله فلا يضر في الصلاة كذلك ما ذكرت عائشة عن الصديق فقالت ( إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء ) وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه خلف الصفوف فالمقصود أن هذا لا يضر الصلاة فالبكاء من خشية الله لا يضر الصلاة وإن كان المؤمن مأمور بإخفاء عمله لكن قد يغلبه البكاء من القراءة وسماع آيات الوعظ والجنة والنار ، أما أثر ابن عباس عند سعيد بن منصور أنه قال ( النفخ في الصلاة كلام ) هذا محل نظر فإن صح عن ابن عباس فهو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده الإنسان على صفة الكلام فيكون في حكم الكلام هذا لو صح عن ابن عباس وإلا فالنفخ المعتاد الذي يكون له صوت في سجوده يشبه الذي أصابه النعاس هذا لا يضر صلاته ولا يسمى كلاماً ولا يشبه الكلام.
@ الأسئلة
- أ - قول الفقهاء إذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته ؟
ليس بشيء النحنحة ليست كلاماً فإذا تنحنح يبين منه حرفان ولكن لا يسمى كلاماً .
ب - تكرير الآيات ثلاث أو أربع مرات ليبكي ويبكي من معه ؟
لا أعلم هذا وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الليل لما قرأ ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) فكررها في قراءته في الليل ولا أذكر شيئاً من النصوص أنه كررها في الفريضة فإذا كررها في التراويح أو في القيام فلا أعلم فيه بأساً لتحريك القلوب .
ج - من تنحنح لإشعار الإمام أنه طول ؟
لا أعلم فيه شيئاً .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
130 - باب حمد اللَّه في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة
1 - عن رفاعة بن رافع قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها). رواه النسائي والترمذي.[1
[1 ] الحديث فيه شرعية الحمد إذا تجددت نعمة للعبد وهو في الصلاة فإنه يشرع له حمد الله فرفاعة بن رافع لما عطس حمد الله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى (فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها ) وفي اللفظ الآخر ( أيهم يكتبها ) وفي رواية البخاري أنه قال هذا بعد الرفع من الركوع ولم يذكر العطاس فقال (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ) ولم يزد ( كما يحب ربنا ويرضى ) فهذا يدل على أن الإنسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة يحمد ربه ، فالعطاس نعمة من نعم الله فيحمده ولو في الصلاة وهكذا ما جرى للصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس فشق الصفوف فلما شعر به الصديق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الصلاة فرفع يديه وحمد الله ثم تقهقر لأن كونه أذن له بالاستمرار نعمة من نعم الله عز وجل وهكذا لو بشر بولد وهو يصلي يحمد الله أو بشر بفتح من فتوح الإسلام حمد الله كل هذا لا بأس به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لما تكلم في الصلاة ( إنما هي للتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن) .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
131 - باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
1 - عن سهل بن سعد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء)
[1])
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة). رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة .
[1]
فيه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهو أمر معلوم ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل في الصحيحين وأبي هريرة وحديث علي فالمقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء فيقول ( سبحان الله سبحان الله ) والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتن بصوتهن فتصفيقهن أولى وصوتها ليس عورة وإنما العورة هو الخضوع ( فلا تخضعن بالقول ) وأما الصوت فليس بعورة ولكن قد يفتن بعض الناس بالصوت فلهذا شرع الله التصفيق للنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويكلمنه وكن يكلمن الصحابة فالصوت المعتاد ليس بعورة ولا حرج في سماعه وإنما قال الله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) والتنبيه بالنحنحة لا حرج فيه كما تقدم من حديث علي والأفضل التنبيه بالتسبيح لأن الأحاديث فيها أصح في الصحيحين وغيرهما فهو أولى .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
132 - باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره
1 - عن مسور بن يزيد المالكي قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فترك آية فقال له رجل: يا رسول اللَّه آية كذا وكذا قال: فهلا ذكرتنيها). رواه أبو داود وعبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا قال: نعم قال: فما منعك). رواه أبو داود.
[1]
[1])فيهما التنبيه بالفتح على الإمام والقاريء فيستحب الفتح عليه إذا غلط أو ارتج عليه ووقف أو أسقط آية فيشرع تنبيهه ، والمسور بن يزيد ضبط بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو ضبطها جماعة وضبطه جماعة على التخفيف كالمسور بن مخرمة فالأمر في هذا واسع وفي إسناده يحيى الكاهلي قال صاحب التقريب إنه لين الحديث لكن حديث ابن عمر جيد فدل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو أرتج عليه شرع الفتح عليه حتى يمضي ولا يكون هذا كلاماً ولا يعد كلاماً فالشيء المشروع من التسبيح وحمد الله والفتح على الإمام لا يسمى كلاماً يخل بالصلاة بل هذا من جنس التسبيح والقراءة المشروعة في الصلاة.
@ الأسئلة
- أ - الفتح على الخطيب في صلاة الجمعة ؟
الفتح على الخطيب من باب أولى فالصلاة أعظم من الخطبة
ب - هل يشمت العاطس في الصلاة ؟
لا يشمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن الحكم وقال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) يحمد فقط ولا يشمت
ج - إذا لم يفهم الإمام بالتسبيح فهل يكلم ؟
يأتي بآية مناسبة فإذا لم يركع يقول ( اركعوا مع الراكعين ) كالسجود يقول ( اسجد واقترب ) فيأتي ببعض الآيات المناسبة، وإذا كان قياماً ( قوموا لله قانتين )
د - إذا اضطر للكلام ؟
لا ينبغي أن يتكلم الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
هـ - سمع موعظة وهو يصلي. فيها اللهم صل على محمد فهل يشرع له أن يصلي عليه ؟
مشغول بصلاته لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فلا حرج مثل ما يسبح ولا سيما في التهجد والنوافل أما في الفريضة فتركه أولى لكن لو فعله فلا يضر قاله جماعة من أهل العلم لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الفريضة بل كان يفعله في التهجد .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
133 - باب المصلي يدعو ويذكر اللَّه إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر
رواه حذيفة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ باللَّه من النار ويل لأهل النار). رواه أحمد وابن ماجه بمعناه.
([1])
2 - وعن عائشة قالت: (كنت أقوم مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا اللَّه عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا اللَّه عز وجل ورغب إليه). رواه أحمد.
3 - وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ
{أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود.
4- وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك). رواه النسائي وأبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح والدعاء عند آية الدعاء والرحمة والتعوذ عند آية التعوذ وهذا ثابت من حديث حذيفة الثابت عند مسلم وغيره كما تقدم وحديث عوف بن مالك عند أبي داود وأحمد بسند صحيح وله شواهد كحديث ابن أبي ليلى كما هنا وحديث عائشة وحديث عائشة يشهد له ما تقدم ، وليلة التمام بفتح التاء وكسرها قيل المراد بذلك ليلة الرابع عشر من الشهر ويحتمل أن يكون المراد بذلك أطول ليلة في السنة وهذا لعله أقرب أن المراد به الليالي الطويلة ولهذا قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران لأن هذه سور طويلة يتحملها الليل الطويل إن صح خبر عائشة وحديث حذيفة وعوف بن مالك كافٍ في الدلالة على شرعية الدعاء عند آيات الرحمة كذكر الجنة والتعوذ عند ذكر النار والتسبيح عند آيات الله وصفاته وتعظيم الله جل وعلا كل هذا مشروع للمؤمن في صلاة الليل والتهجد والنافلة لأن هذا لم يحفظ إلا في التنفل ولا أعلم حديثاً صحيحاً ذكر فيه أنه فعله في الفريضة فهذا إنما ثبت في النفل والتهجد في الليل لأن هذا محل الطول والتوسع في القراءة والدعاء أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم فلم أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يفعله في الفرض ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به في الفرض لأن الأصل أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض وكذا العكس فالأفضل والأولى عدم فعله في الفريضة أما في النافلة فيستحب له ذلك كالتهجد بالليل والنوافل الأخرى وفيه من الفوائد الإطالة في قيام الليل في ركوعه وسجوده وقيامه فتكون متقاربة ، وكذلك حديث موسى بن عائشة أنه يستحب لمن قرأ القيامة إذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ) أن يقول سبحانك فبلى لأن الحديث صحيح لا بأس به فيستحب ذلك في الفرض والنفل أما الحديث الذي رواه أبو هريرة قال (من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله ) فهو ضعيف لأنه من رواية أعرابي مجهول عن أبي هريرة فلا يحتج به وإنما المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
@ الأسئلة
أ - إذا مر بآية تسبيح فهل يرفع إصبعه مع التسبيح ؟
يسبح بدون الحاجة لرفع إصبعه فلا أعرف أنه رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم
ب - نسمع بعض المأمومين إذا قال الإمام ( لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) يقولون لا إله إلا الله ؟
هذا على قول من قال إن حديث حذيفة يعم الفرض والنفل قال ذلك وقد قاله جمع من أهل العلم والأمر فيه واسع والأظهر والأقرب عدم فعله في الفريضة لعدم ورورده في النصوص المعروفة
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
134 - باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض
1 - عن ابن عمر قال: (قلت لبلال كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده). رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال.
[1])
2 - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: (مررت برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا).
( [1]) هذا الباب في الإشارة في الصلاة وقد ثبت بذلك عدة أحاديث فهي جائزة في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً وقد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء كما في حديث ابن عمر فكان يشير إليهم بيده هكذا كأنه يصافح وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء ومن حديث صهيب أنه أشار بإصبعه فالأمر في هذا واسع فالأفضل أن يشير هكذا وإلا أشار بإصبعه فلا بأس ليرد على المسلم وقد ثبت في حديث جابر وعائشة وأم سلمة ففي حديث أم سلمة في الصحيحين قالت (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول اللَّه سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده ) وفي حديث جابر وعائشة لما صلى عليه الصلاة والسلام جالساً وصلوا خلفه قياماً أشار إليهم ( أن اجلسوا ) والإشارة تكون بما يفهم فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا فيشير بما يفهم فلا بأس به عند الحاجة وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم فيشير المصلي لمن يخاطبه بما يفهم بالمنع أو الرد أو غير ذلك ولا حرج في ذلك فتدعو الحاجة للإشارة كأن يستأذن عليه أو يكلم بحاجة تدعو الحاجة لأن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
135 - باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
1 - عن أنس قال: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة). رواه الترمذي وصححه.
2 - وعن عائشة قالت: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد). رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.
[1])
3 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يزال اللَّه مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإلتفات في الصلاة جاء في الباب أحاديث كثيرة من حديث عائشة وأنس وأبي ذر وسهل بن الحنظلية ومن أحاديث أخرى والصواب فيها التفصيل وأن الإلتفات بالرأس لا بأس به عند الحاجة وقد جاء من حديث سهل بن سعد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهكذا حديث سهل بن الحنظلية ( ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ) وسنده صحيح فالالتفات بالرأس للحاجة لا بأس به أما حديث عائشة ( فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد ) فهو يدل على الكراهة إذا كان لغير حاجة ، وكذا حديث أبي ذر وحديث الحارث الأشعري (( إن اللَّه أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن اللَّه تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) كل هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل على صلاته ولا يلتفت ، فينبغي للمؤمن أن يكون مقبلاً بقلبه على صلاته خاشعاً فيها لربه وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إذا دعت الحاجة للإلتفات كما تقدم هذا هو أصوب ما قيل في ذلك وذهب قوم إلى تحريم الإلتفات ولكن ليس بشيء والصواب أنه لا يحرم بل يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها أما حديث أنس (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) فهذا لو صح لكان دالاً على التحريم لكنه ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته وإن صححه الترمذي فالترمذي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على تضعيفه فلا يحتج به إذا انفرد لا سيما هنا وقد خالف الأحاديث الصحيحة لأن قوله ( هلكة ) منكر لأنه لو كان هلكة لكان محرماً .
@ الأسئلة
أ - ما هوالصارف عن النهي ؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ب - الإلتفات في النافلة والفريضة ؟
نعم في النافلة والفريضة النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت في صلاة الصبح
ج - في جميع الإتجاهات ؟
حسب الحاجة إن إراد اليمين وإن أراد الشمال
د - النافلة إذا دخلها فيها فهل يجوز قطعها ؟
نعم والأفضل إتمامها فالعبادات لا يجب إتمامها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله )
هـ - ما معنى الاختلاس ؟
الأخذ بخفيه .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
هل عندك يا شيخ علي فقيهي ملف ورد لهذا الموضوع ؟
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
الأخ عبد الله : شكراً لمرورك وبارك الله فيك .
سأضع الموضوع على ملف وورد بعد الانتهاء منه بمشيئة الله تعالى .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
136 - باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه). رواه أحمد.
([1])
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن كعب بن عجرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين أصابعه).
4 - وعن علي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة). رواهما ابن ماجه.
5 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن التخصر في الصلاة ). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
6 - وعن ابن عمر قال: ( نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده). رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأبي داود: (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده).
7 - وعن أم قيس بنت محصن: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث فيها مسائل منها
1 - التشبيك فهو جائز ولكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة فإن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وقصد إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد أما بعد الصلاة وخارجها فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة وبقية الأحاديث على الجواز هذا ليس بجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكذا حديث ( المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه ) فالتشبيك أصله جائز واختلف في العلة فقيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور باتباع الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك حال الصلاة ولا عند القصد إليها ولا بأس به في غير المسجد وغير الصلاة وبعد الصلاة.
2 - وهكذا الفرقعة تكره لأنها نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وله شاهد آخر ضعيف أيضاً لكن هي نوع من العبث ، والفرقعة تقطقت الأصابع يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت لأنها نوع من العبث فتكره ، وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر واللحية والملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون والله تعالى يقول ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( اسكنوا في الصلاة ) فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث .
3 - كذلك الاختصار في الصلاة كونه يضع يده على خاصرته خلاف السنة فالسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون على سرته وقال آخرون تحت سرته لأن ذلك مما يحفظها عن العبث والأفضل أن يكون على الصدر هذا أحس ما جاء في ذلك فكونه يضعها على خاصرته - الخاصرة الشاكلة - فهذا مكروه روي أنه من فعل اليهود في صلاتهم فيكره فعل ذلك إلا من حاجة كأن يتألم فيضطر إلى وضع يده لتسكين الألم فلا بأس بذلك .
4 - أما حديث أم قيس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه ) فهذا لا بأس به وأن كان سنده يحتاج إلى نظر لكن بكل حال الاتكاء على عصا للحاجة في صلاة النافلة لطول القيام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام فهذا لا بأس به كذلك في النافلة عند الحاجة إليه وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة إلا يتكيء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس ولا كراهة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
137 - باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته
1 - عن معيقيب: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلًا فواحدة). رواه الجماعة.
([1])
2 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله وسلم : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى). رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع).
([1]) الحديثان يدلان على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مس الحصى عند السجود لكن إذا دعت الحاجة فواحدة كما في حديث أبي ذر فالأفضل واحدة ولا يكرر لأن المؤمن مأمور بالخشوع وكما في حديث أبي ذر ( فإن الرحمة تواجهه ) فالسنة له أن لا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فمسحة واحدة فإذا لم تكفي واحدة فلا بأس بالزيادة إذا كان الموضع يشق السجود عليه لشوك أو نحوه فإما أن يزيله أو يطرح عليه ثوبه أو كمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاته .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
138 - باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر
1 - عن ابن عباس: (أنه رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الأخر ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
([1])
2 - وعن أبي رافع قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص). رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه.
([1]) ينبغي للمؤمن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما عقص من شعره أو ثيابه وأن يسجد معه ذلك لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ولا أكف شعراً ولا ثوباً ) ولهذا لما رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث معقوص الشعر حله ، وعبد الله بن الحارث الأقرب أنه ابن نوفل وزعم الشوكاني عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي المعروف والأقرب أنه عبد الله بن الحارث بن نوفل التابعي ، فالمقصود أن العقص هو عقد الشعر وهذا كله مكروه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة يحل ذلك وهكذا أكمامه أو عمامته أو رداءه فلا يكفها بل يدعها تسجد معه فلا يكف شعراً ولا ثوباً.
@ الأسئلة
أ - جعل الغترة على الكتفين هل هذا من الكف ؟
الأظهر أنه يرخيها لأنه نوع من الكف مثل الرداء .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
139 - باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه
1 - عن أبي هريرة وأبي سعيد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى). متفق عليه. وفي رواية للبخاري (فيدفنها) .
([1])
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا). رواه أحمد والبخاري. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة.
([1]) حديث أبي هريرة وأنس وما جاء في معناهما كلها تدل على تحريم البصاق في المسجد ولا سيما في قبلة المصلين فإنها أشنع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب وحكها من الجدار ونهاهم عن ذلك فلا يجوز للمسلم أن يبصق أمامه ولا في المسجد لأنه خطيئة ولكن عن يساره تحت قدمه أو في ثوبه إذا كان في المسجد ، لأن البصاق تقذير فإذا كان في المسجد فهو يؤذي المصلين وإذا كان في الأرض فهو يؤذيهم في ملابسهم وأقدامهم ومتى وجدت وجب دفنها في تراب أو رمل المسجد واختلف في ذلك هل يجوز البصاق في المسجد مع الدفن أو لا يجوز ؟ والأقرب أنه لا يجوز لأنه حكم عليه الصلاة والسلام أنه خطيئة لكن متى وقعت هذه الخطيئة فكفارتها دفنها متى وقع ذلك أو نقلها إلى خارج المسجد حتى لا يحصل الأذى أما خارج المسجد إذا كان في الصحراء فإذا بصق عن يساره فلا بأس ولا يبصق عن يمينه ولا أمامه وظاهر النهي التحريم ، واختلفوا هل يجوز خارج الصلاة والصواب الجواز ولكن تركه أفضل لأن بعض الروايات فيها إطلاق النهي عن البصاق في اليمين وقدام وأمام فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أنه يحرم حتى خارج الصلاة وقال آخرون أن هذا خاص بالصلاة ولهذا قال ( إذا قام أحدكم في الصلاة .. ) فالصواب أنه إنما يحرم في داخل الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة وبصق عن يمينه وقدامه فلا حرج لكن ترك ذلك أفضل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث المطلقة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
140 - باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1])
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(1) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة والمصلحة كأن يتقدم أو يتأخر أو يقتل الحية أو العقرب وما أشبه ذلك فلا بأس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) وهو محمول على إذا أمكن ذلك بلا عمل كثير ، وكذلك فتح الباب للمستأذن إذا كان قريباً فلا بأس لحديث عائشة (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة ) وسنده جيد وحمله العلماء عن أن العمل ليس بالكثير جمعاً بين الأحاديث الدالة على النهي عن العبث في الصلاة والأعمال الزائدة لكن إذا دعت الحاجة لذلك صار العمل جائزاً وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار الكسوف فتقدم وتأخر فهذه لا تضر الصلاة لأسباب شرعية فيقتدم لفتح الباب أو قتل الحية أو عقرب أو لمكان مناسب لأنه في مكان غير مناسب .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
141 - باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق عليه. وقال البخاري: قال عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة).
([1])
([1]) فيه الدلالة على أن ما يقع للمصلي من الأفكار في بعض شؤونه أو في أمور الآخرة لا يضر صلاته ولا يبطلها وإن كان ينقص ثوبها في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم ( لليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ) لكن قد تتداخل العبادات وقد تكون أفكاره فيما يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين من جهادهم ونحو ذلك وبكل حال هذه الأفكار التي تعرض للإنسان في أمور دينه أو دنياه لا تفسد صلاته فعليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود السهو أو البناء على اليقين إذا اشتبه عليه عدد الركعات إلى غير ذلك ويدل على هذا ما ثبت في حديث أبي هريرة (حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى ) أي ما يدري كم صلى فما نافية فهذا فيه دلالة على أن الشيطان يلبس عليه صلاته ويشغله ويؤذيه بالوساوس والأفكار ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليعد صلاته بل قال ( فليسجد سجدتين ) فدل ذلك على أن هذه الوساوس لا تبطلها ولكن على صاحبها أن يتأدب بالآداب الشرعية ويعمل ما شرعه الله في علاج الوسوسة من التعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله من الشيطان ففعل فعافه الله فالمصلي إذا ابتلي بذلك عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويجمع قلبه ويحرص ويجهاد نفسه فلا بد من الجهاد لأن هذا عدو شديد العداوة ويحرص على الأقبال على صلاته ويتذكر أنه بين يدي الله عز وجل فإذا حصل شيء من النسيان عمل بما جاء في الأحاديث فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
142 - باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
1 - عن أبي مالك الأشجعي قال: (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث).
([1])
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قنت شهرًا ثم تركه).
رواه أحمد. وفي لفظ: (قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: (قنت شهرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه) رواه البخاري.
3 - وعن أنس قال: (كان القنوت من المغرب والفجر). رواه البخاري.
4 - وعن البراء بن عازب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن ابن عمر: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللَّهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل اللَّه تعالى:
{ليس لكمن الأمر شيء} إلى قوله: {فإنهم ظالمون}). رواه أحمد والبخاري.
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللَّهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل اللَّه تعالى:
{ليس لك من الأمرشيء} الآية). رواه أحمد والبخاري.
7 - وعن أبي هريرة قال: (بينما النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع اللَّه لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللَّهم نج الوليد بن الوليد اللَّهم نج المستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). رواه البخاري.
8 - وعنه أيضًا قال: (لأقربن بكم صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار). متفق عليه. وفي رواية لأحمد: (وصلاة العصر) مكان صلاة العشاء الآخرة.
9 - وعن ابن عباس قال: (قنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اللَّه لمن حمد من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه). رواه أبو داود وأحمد وزاد: (أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم) قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت.
([1]) قد جاء في القنوت أحاديث كثيرة وكلها في القنوت في النوازل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القنوت في النوازل فكان يدعو على أحياء من العرب وعلى بعض العرب لما قتلوا بعض المسلمين أو آذوا بعض المسلمين وكان الغالب عليه القنوت في الفجر والمغرب وربما قنت في الظهر والعصر والعشاء لكن الغالب في الفجر والمغرب أو الفجر وحده فيدعو على أفراد أو أحياء أو يدعو للمسلمين ( اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ) ودعا على رعل وذكوان وعصية فالمقصود أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو أياماً ثم يترك ولا يستمر فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار كأن يقنت في الفجر مستمراً فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقنت لأسباب ثم يدع أما ما يفعله بعض العلماء من القنوت دائماً في الفجر فهذا قاله جماعة من العلماء والصواب أنه ليس بمشروع فلا يستحب الدوام على هذا وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء كالشافعية وجماعة لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائماً في الفجر ولا في غيرها ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت ففي بعضها ( قنت شهراً ) وفي حديث ( دعا على قوم ثم ترك ) وكما في حديث أبي مالك الأشجعي (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث ) فهذا يبين أن الاستمرار على القنوت بدعة أما لو فعله ولي الأمر أو فعله المسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو للمستضعفين من المسلمين في بعض الأحيان لا بأس به تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
143 - باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). رواه أبو داود وابن ماجه.
([1])
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: كمؤخرة الرحل). رواه مسلم.
3 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر). متفق عليه.
4 - وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة). متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
5 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
7 - وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا).
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). رواهما أحمد وأبو داود.
([1] هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جداراً أو عموداً أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما ، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه .
- وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريباً منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة ، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها ، وممر الشاة نحو شبر أو قريباً من ذلك ، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم ، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره ، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريباً ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيداً فلا يضره ، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس( أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء ) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر ( إلى غير جدار ) ولم يذكر شيئاً آخر .
- وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمداً بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها ) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي هريرة ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ) فقال ( تلقاء وجهه ) ولم يقل عن يمينه أو شماله
- وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله ( ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن ) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه . وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطاً في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولاً والأقرب ما قاله أحمد خطاً أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله .
@ الأسئلة
أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة ؟
المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها .
ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها ؟
مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعاً .
ج - هل يعيد الصلاة ؟
إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل .
د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل ؟
في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة ( فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقاً لا المرأة ولا غيرها .
هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال ؟
الصواب أنه الإبطال وأما حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) فهو ضعيف
و - حتى المرأة الصغيرة ؟
لا المرأة الكبيرة البالغة فقط .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
144 - باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفيين بالبيت
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
([1])
2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.
3 - وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة.
( [2])
4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه: (رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد).
( [3])
([1] هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضاً لقوله ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله ) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريباً ، وإن كان بعيداً لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع .
([2]) فيه الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ) يعني ماذا عليه من الإثم فهذا يدل على أنه لا يجوز المرور لما فيه من تعريض صلاة المصلي بالنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة فينبغي للمؤمن توقي ذلك وعدم المرور بين يدي أخيه ثم هو قد يحدث شيئاً في النفوس قد يفضي إلى البغضاء والشحناء .
([3] فيه الدلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحام للطواف والداخلين والخارجين فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان في أي مكان في المسجد الحرام لا تلزمه السترة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه ، كان ابن الزبير يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو يصلي وحديث المطلب هذا صريح ولكنه ضعيف فإنه وقع في بعض إسناده جهالة فحدث عن بعض أهله ففي سنده مبهماً فهو ضعيف ولكنه يتقوى بآثار الصحابة ويتقوى أيضاً بالمعنى لأن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور وهكذا المسجد النبوي عند الزحام وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام والله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فإذا لم يتيسر وضع سترة وإن لم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد الحرام.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
145 - باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت). رواه الجماعة إلا الترمذي.
([1])
2 - وعن ميمونة: (أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه). متفق عليه. وفي رواية للبخاري: (حيال مصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم) وفي أخرى له: (وأنا إلى جنبه نائمة) ومعنى الروايات واحد.
3 - وعن الفضل بن عباس قال: (زار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا).روا ه أحمد والنسائي. ولأبي داود معناه.
([2])
([1] فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع فهذا لا يضر إنما الضرر في المرور أما إذا كان مضطجعاً أو نائماً أو جالساً فلا يضر وهكذا في حديث ميمونة إذا كان الرجل يصلي وبجواره زوجته عن يمينه أو شماله فهذا لا يضر ولو كانت حائضاً ولو وقع طرف ثوبه عليها وهو يصلي فهذا لا يضر لأن المقصود المنع من المرور أما كونه بجواره أو جالساً أمامه فهذا لا يسمى مروراً.
([2] الحديث ليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة فهو ليس فيه بيان واضح وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأنه لم يذكر السترة وقد تقدم البحث في هذا وأنها سنة مؤكدة والأحاديث الصحيحة دالة على أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلاة وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كحديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنى وأن المصلي إذا كان يصلي وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.
@ الأسئلة :
أ - سماحة الشيخ : حديث الفضل خاص بالطائفين ؟
لا هو عام للطائفين وغير الطائفين هو ذكر الطائفين ولكن حكم غير الطائفين حكم الطائفين لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغيرهم .
ب - الصارف عن وجوب السترة ؟
أحسن ما تعلق به حديث ابن عباس في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار ) وإلا فحديث أنه صلى إلى غير سترة تقدم أن فيه ضعفاً لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة فلا أعلم في الباب غير حديث ابن عباس
ج - سأله الشيخ عبد العزيز الراجحي : حديث ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ) ألا يدل على التخيير ؟
ليس فيه صراحة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان يشعر بعض الإشعار بذلك ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين السترة من باب ترتيب الحكم على السترة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
146 - باب ما يقطع الصلاة بمروره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: (وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل).
[1])
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان). رواه الجماعة إلا البخاري.
4 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: هن أغلب). رواه أحمد وابن ماجه.
([2])
5 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان). رواه أبو داود (
[3])
6 - وعن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد). رواه الجماعة.
[4])
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله ( شيطان ) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلاً وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف ، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.
([2] فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن ، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش .
([3]) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.
([4]) فيه الدلالة أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينها وبين السترة أما المرور على الصف فلا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فلا يقطع صلاتهم .
@ الأسئلة
أ - سماحة الشيخ حديث ابن عباس في تحديد المرأة بالحائض (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ) من الذي أخرجه ؟
أبو داود والنسائي وهو لا بأس بإسناده إسناده جيد.
ب - إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي الصف حمار أو كلب أسود ؟
لا يضر العمدة على الإمام .
ج - ماذا يقال لمن قال إن السترة واجبة ؟
حجتهم حديث أبي سعيد ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) و القول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير سترة عليه الصلاة والسلام بشيء صريح ولكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنها سنة فقط .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
أبواب صلاة التطوع([1])
147 - باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين). متفق عليه.
2 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: (سألت عائشة عن صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين). رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعًا.
3 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى من يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة). رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: (من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر) وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي لكن قال: (وركعتين قبل العصر) ولم يذكر ركعتين بعد العشاء.
الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح وقد فسره أيضًا ابن حبان وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة.
([1]) التطوع للصلاة أمر مشروع وقد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئاً يكمل الله له من تطوعه فرضاً فقد جاءت الأحاديث عن أبي هريرة وتميم الداري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ) فينبغي أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيراً عظيماً وأجراً كبيراً ولأن ذلك يكمل ما يحصل من النقص والخلل في فرائضه، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات كثيرة منها ما ذكره ابن عمر قال (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة ) وجاء في رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة ( أربعاً بعد الظهر ) وهكذا حديث أم حبيبة ( أربعاً قبل الظهر ) فصارت ثنتي عشرة ركعة ، وفي حديث أم حبيبة الدلالة على أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله بيتاً في الجنة رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على شرعية هذه الركعات وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ويقال لها الرواتب لأنها آكد النوافل وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان فالسنة والأفضل أن يفعلها في البيت وإن فعلها في المسجد فلا حرج.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
148 - باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء
1 - عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه اللَّه على النار). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1])
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([2])
3 - وعن عائشة قالت: ( ما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات). رواه أحمد وأبو داود.
([3])
4 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر). رواه سعيد بن منصور في سننه.
([4])
([1]) وفي لفظ ( من حافظ على أربع ) وهو حديث جيد فيدل على شرعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها ولكن ليست الأربع كلها راتبة بل كان يحافظ على ركعتين فإذا صلى أربعاً بعد الظهر فهذا خير عظيم وفضل .
([2]) وهو حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة صححه كما في البلوغ وقد تأملت أسانيده فوجدتها جيدة وهو حديث جيد يدل على شرعية أربع قبل العصر وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السنن الرواتب وقد روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولكن في سنده مقال. فالمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن الصلاة قبل العصر مستحبة من قوله صلى الله عليه وسلم ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف ولكن يتقوى به الحديث القولي.
([3]) الحديث يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأني لا أعلم للست شاهداً وقد جاء في بعض الروايات أنه ربما صلى عليه الصلاة والسلام أربعاً بعد العشاء إذا دخل بيته ولكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين كما رواه ابن عمر وعائشة ، وإن صلى أربعاً أو غير ذلك قبل أن ينام فلا حرج في ذلك وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك ولكن الافضل التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بأن يوترا قبل أن يناما فالتهجد والإيتار أول الليل مشروع ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل وقد جاء من حديث جابر عند مسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل . ) رواه مسلم .
([4]) الحديث ضعيف الإسناد والمتن منكر والأحاديث السابقة أصح وأثبت والسنة ثابتة في الأربع قبل الظهر ولكن المقصود بيان فضلها وأنها كالتهجد من الليل وكذلك الأربع بعد العشاء وأنها كصلاة ليلة القدر فهذا ضعيف منكر المتن والأحاديث الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك .
@ الأسئلة
أ - متى يدخل وقت النهي ؟
بعد الصلاة في حق كل إنسان فلو أن الجماعة صلوا العصر وأنت قمت من نومك ولم تدرك الصلاة معهم تصلي الأربع قبل العصر لأنه لم يدخل وقت النهي في حقك حتى تصلي فوقت النهي يدخل في حق كل إنسان صلى العصر وأما من لم يصل فلم يدخل وقت النهي في حقه .
ب - حديث ( رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر ) إسناده جيد ؟
لا بأس به جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ج - أحاديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أم لا بد من المواظبة ؟
يفعل منها ما تيسر له لأنها نوافل .
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
149 - باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
1 - عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر). متفق عليه.
([1])
2 - وعنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل). رواه أحمد وأبو داود
[2].
4 - وعن ابن عمر قال: (رمقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا النسائي.
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن). متفق عليه
[3].
6 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
[4].
7 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) وفي رواية: (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع). متفق عليه.
8 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس). رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي.
[5]
([1]) هذه الأحاديث تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما بـ ( يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) هذا هو الأفضل وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآية البقرة وآل عمران في الأولى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية وفي الثانية قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكان يحسن بالمؤلف أنه ذكره هنا ، وفي حديث عائشة (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ) فهذا يدل على أنها من النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها سفراً وحضراً فيدل على تأكدها وقال ( سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه أحمد ومسلم فيدل على شأن هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأنه ينبغي المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس
[2] - هذا فيه نظر والمتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا الحكم يقتضي أنها مثل الفريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وهو ساقط الرواية وإن كان إماماً في التفسير ولكنه ضعيف الرواية فالحاصل أنه حديث ضعيف متناً وسنداً وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما ولكنه ضعيف
[ 3 ] - فالسنة التخفيف فيهما وعدم الإطالة فيهما في القراءة والركوع والسجود.
[ 4 ] - هذا الأمر ضعيف أيضاً كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل وقال آخرون من أهل العلم إنه وهم فعبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب ( اضطجع ) بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة ( كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) أما الأمر فليس بثابت وهو معلول بعبد الواحد بن زياد وله أوهام ومعلول بعلة أخرى وهي أن الأعمش عنعنه عن أبي صالح والأعمش مدلس وجاء في رواية ( عمن سمعه عن أبي صالح ) فرواه عن مجهول والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث عائشة (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ) وهذا يبين أنها سنة وليس بواجب ولهذا تركها بعض الأحيان فربما تحدث معها ولم يضطجع فدل على أنها سنة وليست فريضة .
@ الأسئلة
أ - الاضطجاع يكون في البيت فقط ؟
نعم الاضطجاع يكون في البيت فقط ليس في المسجد وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم مضطجعين في المسجد فليس من السنة فعلها في المسجد
[ 5 ] - وهو حديث حسن لا بأس به فيدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس وثبت عنه صلى عليه وسلم أنه أقر من صلاهما بعد الفريضة فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
150 - باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
1- عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
([1])2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر). رواه ابن ماجه.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها مع السنة البعدية ورواية الترمذي هذه عن عائشة جيدة صحيحة لا بأس بإسنادها فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليهما بعد الصلاة ويصلي الثنتين بعدها ورواه ابن ماجة وزاد (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ) فيصلي السنة البعدية ثم يصلي الأربع ولكن رواية ابن ماجة ضعيفة لأنها من رواية قيس بن الربيع وليس بحجة لضعفه ورواية الترمذي أصح وليس فيها التقييد فالأفضل أن يصلي ويقضي الأربع أولاً ثم يصلي الثنتين هذا هو الأظهر والأمر في هذا واسع سواء قدم أو أخر لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي السنة القبلية الأربع ثم يصلي السنة البعدية وإن صلى أربعاً وأربعاً يعني ثمانٍ فهو أفضل لحديث أم حبيبة ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار ) لكنه لم يحافظ هو إلا على ثنتين وهي الراتبة.
-
رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -
151 - باب ما جاء في قضاء سنة العصر
1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها). رواه مسلم والنسائي.
([1])
2 - وعن أم سلمة قالت: (شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر). رواه النسائي.
3 - وعن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه). رواه أحمد.
([1]) الركعتين اللتين بعد العصر جاء فيها هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر فشغل عنها فصلاها بعد العصر وقد بينت أم سلمة أنه شغل عنها فصلاهما بعد العصر وكان إذا عمل شيئاً أثبته كما قالت عائشة رضي الله عنها فداوم عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد العصر هذا هو الحق فلا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة غير ذوات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة وإنما فعلها لأنها كانت سنة الظهر فصلاها بعد العصر أو أنهما ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فإثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت أفانقضيهما إذا فاتتا قال ( لا ) فهو صريح أنه لا يتاسى به في ذلك وأنها من الخصائص وسنده عند أحمد لا بأس به جيد فهذا صريح على أنهما خاصتان به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا خاص بهاتين الصلاتين وقد ثبت ما يدل على أن النوافل تفعل بعد الصبح وبعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب وهذا جاءت فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الكسوف فالصواب أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من قولي العلماء لأن الأحاديث واضحة في ذلك منها حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فهو عام وقال صلى الله عليه وسلم في الكسوف ( إذا رأيتموه فصلوا وادعوا ) ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي ، وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر جاء ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربعاً لما جاء في حديث علي بإسناد حسن عند أحمد أنه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولحديث ابن عمر ( رحم الله أمرأً صلى أربعاً قبل العصر ) وهو حديث جيد فدل على صلاة أربع قبل العصر ولكن لا تكن راتبة كالأربع قبل الظهر ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولم يأت أنه حافظ عليها فدل على الأمر فيها واسع فمن صلاها فهي سنة ومن تركها فلا حرج .
@ الأسئلة
أ - من ترك سنة المغرب والعشاء ؟
لا تقضى وإنما يقضى سنة الفجر لورود النص بها.
ب - نسي راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزوال ؟
الظاهر أنها لا تقضى فات وقتها فوقتها بعد طلوع الشمس.
ج - الوتر يقضى ؟
يقضى في الضحى شفعاً .