رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
ما أحوجنا إلى مثل هذه المناقشات الهادفة ، وبما أن الموضوع لم يحسم من قبل الأوائل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، سيبقى مفتوحا للنقاش ولايحق لأحد أن ينظر للرأي المخالف له على أنه خطأ ، ولقد أسهب الإخوة إسهابا عظيما في المسألة .
لكن أعتقد أن مكوث الجنب والحائض في المسجد من الأمور المحرمة لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري ومسلم
وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله أنظر -رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .
وقدأفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز بناء على قول الجمهور على مايبدو ، ويجب أن نفرق بين المرور والمكث ، لقوله تعالى :" ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
ولعل حديث أم عطية واضح الدلالة في منع الحيض من اقتراب مصلى العيد ناهيك عن المسجد .
ثم إن رأي الجمهور في المسألة كاف والله أعلم.
رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
أحب لفت نظر الأخ الكاتب أن استدلاله بقاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) خطأ، وخطأ جداً.
وذلك أن هذه القاعدة إنما تكون في ما يطلب فيه القطع، أما ما يطلب فيه الظن، مثل المسائل الفقهية، فلا يجوز أصولياً تطبيق هذه القاعدة ..
والمسألة مشبعة البحث في مثل محصول الإمام الرازي وغيره ..
ولذا فاستدلال العلماء على المسائل الفقهية يكفي فيه غلبة الظن في دلالة الخبر على الحكم.. والله أعلم وأحكم وهو الموفق .
رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
أخرج البيهقي في السنن الكبرى قال :أخبرنا مـحمد بن عبد الله الـحافظ ثنا أبو عبد الله مـحمد بن يعقوبَ إملاء ثنا حسين بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد الأَيْلِـيُّ ثنا ابن وَهْبٍ أخبرنـي عمرو بن الـحارث عن أبـي الأسود عن عروة عن عائشةَ أَنَّها قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يُخْرِجُ إلـيَّ رأسَهُ من الـمسجِدِ وهو مُـجَاوِرٌ، فاغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ. رواه مسلـم فـي الصحيح عن هارونَ بن سعيد الأَيْلِـيِّ. وأخرجه البخاري من وجه آخَرَ عن عُرْوَةَ.
ج 2 ص 5-ح رقم (1507)
وَعَن أُمِّ عطيّة رضيَ الله عَنْهَا قالت: «أُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعواتِقَ والحُيّضَ في العيديْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدعْوَةَ المسْلمينَ، ويعْتَزلُ الحُيّضُ المصلى» مُتّفقٌ علَيه.
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول.] شرح مسلم للنووي
بارك الله فيك أخي ربيع ونفع الله بك
ونحن أيضا نحبك في الذي أحببتنا فيه
رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
الأخ أبو مروة
اقتباس:
وبما أن الموضوع لم يحسم من قبل الأوائل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، سيبقى مفتوحا للنقاش ولايحق لأحد أن ينظر للرأي المخالف له على أنه خطأ
في كلامك نظر؛ كون المسألة اختلافية لا يعني أنّه لا يحقّ لمن اقتنع بقول أن لا يرى القول الآخر خطأ ثم في الحقيقة استغربت كيف تقول ما يلي :
اقتباس:
لكن أعتقد أن مكوث الجنب والحائض في المسجد من الأمور المحرمة لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري ومسلم
وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله أنظر -رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .
وقدأفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز بناء على قول الجمهور على مايبدو ، ويجب أن نفرق بين المرور والمكث ، لقوله تعالى :" ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
ولعل حديث أم عطية واضح الدلالة في منع الحيض من اقتراب مصلى العيد ناهيك عن المسجد .
ثم إن رأي الجمهور في المسألة كاف والله أعلم.
/// كيف تعتقد شيئا هو الصواب و ترى بأنّه لا يحق لك أن ترى القول الآخر المضاد لقولك خطأ،
/// أيضا منذ متى و قول الجمهور أصبح كاف ؟! و كأنّ قول الجمهور حجّة؛ نعم هو حجّة للمقلّدة!
/// ثم نحن في معرض المناقشة للأدلّة فكيف تنقل لنا نصوصا شرعية من غير أن تُوضّح وجه الدلالة منها على المطلوب ؟!
رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومروة
أخرج البيهقي في السنن الكبرى قال :أخبرنا مـحمد بن عبد الله الـحافظ ثنا أبو عبد الله مـحمد بن يعقوبَ إملاء ثنا حسين بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد الأَيْلِـيُّ ثنا ابن وَهْبٍ أخبرنـي عمرو بن الـحارث عن أبـي الأسود عن عروة عن عائشةَ أَنَّها قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يُخْرِجُ إلـيَّ رأسَهُ من الـمسجِدِ وهو مُـجَاوِرٌ، فاغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ. رواه مسلـم فـي الصحيح عن هارونَ بن سعيد الأَيْلِـيِّ. وأخرجه البخاري من وجه آخَرَ عن عُرْوَةَ.
ج 2 ص 5-ح رقم (1507)
وَعَن أُمِّ عطيّة رضيَ الله عَنْهَا قالت: «أُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعواتِقَ والحُيّضَ في العيديْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدعْوَةَ المسْلمينَ، ويعْتَزلُ الحُيّضُ المصلى» مُتّفقٌ علَيه.
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول.] شرح مسلم للنووي
بارك الله فيك أخي ربيع ونفع الله بك
ونحن أيضا نحبك في الذي أحببتنا فيه
أولا : عليك أن تنتبه بأنّ ما نقلته عن النووي هو ليس من قوله بل هو ناقل لقول غيره و قد نقلنا فوق الكلام بأكمله لهذا العالم و نُعيده هنا :
اقتباس:
قال النووي [شرح صحيح مسلم 6/179]: ((قولها: "وأَمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين" هو بفتح الهمزة والميم في "أمر"، فيه: منع الحيض من المصلَّى، واختلف أصحابنا في هذا المنع؛ فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم؛ وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة, وإنما لم يُحرم لأنه ليس مسجداً!!.
وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يُحرم المكث في المصلَّى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول)).
فكما تُلاحظ ففي نَقلك قد تغير المعنى لكلام النووي-رحمه الله إلى معنى غير سليم، فههنا لم يتطرق النووي -رحمه الله- إلى ترجيح قول الجمهور في حكم دخول الحائض للمسجد و إنّما تطرّق إلى ترجيح قول جمهور أصحابه في أنّ منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم ثم إن كنت تٌسلّم بأنّ ترجيح النووي سليم يعني أنّ الراجح هو منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم فكيف تقيس على هذا حرمة الصلاة في المسجد ؟ من شروط القياس الإتحاد في الحكم فكيف تقيس شيئا على شيئ ثم تكون نتيجة الحكم مختلفة ؟!
فكما هو واضح :
- النووي انتصر إلى أنّ منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم،و التسليم بهذا للنووي يستلزم من باب أولى التسليم بأنّ الحديث الذي جاء فيه أمر الحيّض بعتزال مصلى العيد لا دلالة فيه على موضوعنا لأنّ من شروط القياس الإتّحاد في الحكم،
- و ما أوهم نقلك من نسبة هذا الكلام للنووي : "وإنما لم يُحرم لأنه ليس مسجداً" غير سليم فالنووي نقل هذا عن جمهور أصحابه و ليس من كلامه،
- في نقلك لم يتطرّق النووي إلى أي ترجيح جول حكم دخول أو مكث الحائض في المسجد.
ثانيا : لما تريد أن تنتصر لقولك في مناقشة، فعليك أن تبيّن وجه الدلالة من النصوص التي تنقلها ؟!
وفقك الله