-
من مسائل التوشيح
(1/ 58) الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
(2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:
1- عند الطواف
2- والخطبة
3- والغسل
4- والتيمم
5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
6- وعند إرادة الأكل
7- وعند النوم
8- وعند الجماع
9- وعند دخول منزل ولو لغيره
10- ولدخول مسجد ولو خاليا
11- ولدخول الكعبة
12- عند قراءة الحديث الشريف
13- عند قراءة العلم الشرعي
14- عند الذكر
15- بعد الوتر
16- وفي السَّحَر
17- وعند العطش
18- وعند الجوع
19- وعند الاحتضار
20- وعند الاجتماع بالإخوان
-
(3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
وهذا إن استاك بنفسه
(4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
(5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
(6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
(7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.
-
(8/ 65) طريقة الاستياك:
- أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه
- ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها
- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا
- وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان
- وعلى سقف حلقه
- وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض الأسنان
بهذا الترتيب.
(9/ 66) الأفضل أن:
- يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.
- وألا يزيد في طوله على شبر
- وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره
- وأن يكون الخلال من عود السواك
(10/ 67) ويكره:
- التخليلُ بنحو حديد
- وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.
-
من مسائل الحاشية
(1/ 179) مناسبة فصل السواك لما قبله: أن السواك مطهر كما أن الماء والدابغ مطهر لكن كل منهما مطهر عن النجس والسواك مطهر عن القذر
(2/ 180) السواك لغة: الدَّلْكُ وآلتُه
وشرعا: استعمالُ عودٍ ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيُّرِ ونحوه، بِنِيَّةٍ.
(3/ 181) أركانُه ثلاثة: مُستاك ومستاك به ومستاك فيه
(4/ 182) هل السواك قبل غسل الكفين في الوضوء؟ فيكون من سننه الفعلية الخارجة عنه ويحتاج إلى نية؛ لأنه سابق على نية الوضوء فلَمْ تشملْه
أو بعد غسل الكفين؟ فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نية الوضوء له، فيكون من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه؟ اختار الأول الرملي واختار الثاني ابن حجر، والمعتمد الأول.
(5/ 183) على ما سبق من المعتمد يكون:
السواكُ أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه
وغسلُ الكفين أول سننه الفعلية الداخلة فيه
والتسمية أول سننه القولية الداخلة فيه
والذكر بعده أول سننه القولية الخارجة عنه
فلا تنافي
-
(6/ 184) آلةُ السواك:
- عود الأراك
- كُلُّ:
i. خشنٍ
ii. طاهرٍ
iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):
- كخرقة
- وإصبع غيره الخشنة
المتصلة من حي بإذنه
(7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
(8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
(9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(10/ 178) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
(12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
...
-
(12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها
2- ثم بجريد النخل
3- ثم الزيتون
4- ثم ذي الريح الطيبة
5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة
(13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:
1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده
2- ثم المُنَدَّى بماء الورد
3- ثم المُنَدَّى بالريق
4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى
5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء
وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس
وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟
(14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام.
(15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع.
وقد يجب السواك في مواضع منها:
- إذا نذره
- إذا توقف عليه زوال نجاسة
- إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره
(16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك
(17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.
-
(18/ 186) أقل الاستياك مرة
وأكمله ثلاث مراتٍ
ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله.
(19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)":
- ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب)
- وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك.
ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى.
(20/ 188) في أيام الدجال يكون ثمت:
- يوم كسنة
- ويوم كشهر
- ويوم كجمعة
فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.
(21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم.
(22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام.
(23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.
-
(24/ 192) إنما قُيِّدَ بكونه بعد الزوال لخبر: "أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ..." الحديث
قلت: هو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (5081).
(25/ 193) المتقدمون لا يشترطون للكراهة ورود دليل خاص كما هنا فليس هنا دليل على الكراهة، على أنه قد يقوم مقام الدليل هنا شدة طلب إبقاءِ خُلُوفِ فمِ الصائم وهو رائحتُهُ لِأَطْيَبِيَّتِ هِ عند الله.
(26/ 194) الأقرب لكلام المتقدمين كراهةُ إزالةِ خُلُوفِ فمِ الصائم ولو بغير سواك كما هو مقتضى طلبُ إبقائه
(27/ 195) قاسوا إزالةَ خُلوفِ فم الصائم على إزالة دم الشهيد كالآتي:
1- إن استاك الصائمُ بنفسه فأزال الرائحة كُرِهَ: كالشهيد إذا جُرِحَ جرحا يَقْطَعُ بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كُرِهَ.
2- إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُمَ؛ لتفويته الفضيلة على غيره: كالشهيد إن جُرح جرحا يُقْطَعُ فيه بموته منه فأزال غيرُه الدم عنه في حياتِه بغير إذنه حرُمَ لتفويته الفضيلة على غيره.
3- تسويك من مات صائما يحرم لتفويته الفضيلة عليه: كالشهيد، فإنَّ إزالة الدم عنه بعد موته حرام لتفويت الفضيلةِ عليه.
(28/ 196) يسن السواك عند تغيُّر الفمِ ولو لمن لا أسنان له
(29/ 197) يسن الاستياكُ لسجود الشكر
(30/ 198) يسن الاستياك لسجود التلاوة
-
(31/ 199) إن أحرم بالصلاة قبل أن يستاك:
- لم يفعلْه عند الخطيب
- ويسنُّ بأفعال خفيفة عند الرملي.
(32/ 200) قول المحشي: "وقد ورد: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك)"
قلت: حديث موضوع كما في ضعيف الجامع (3127)
وقوله: "وقد ورد" مِنْ تساهل الفقهاء فمن المعلوم أن (وَرَدَ) لا تقال إلا فيما ثبت من الحديث، وهذا ضعيف بل موضوع فكان يجب أن يقول: (رُوِيَ) بصيغة التمريض
(33/ 201) على فرض ثبوته فكيف نوفق بينه وبين حديث: "صَلاَةُ الْجَمَاعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"؛ إذ مفهوم الأول أن صلاة المفرد بسواك أفضل من سبعين صلاة فيكون أفضل من صلاة الجماعة بغير سواك.
والجواب: أن هذا غيرُ مرادٍ لأن درجات صلاة الجماعة قد تَعْدِلُ الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك.
(34/ 202) يستحب السواك أيضا عند إرادة السفر وعند القدوم منه
(35/ 203) إن لم يستطع السواك في كل المواطن التي يستحب فيها .. استاك في اليوم والليلة مرة.
(36/ 204) فضائل السواك كثيرة منها:
1- أنه مرضاة للرب
2- مسخطة للشيطان
3- مَطْهَرَةٌ للفم
4- مُطَيِّبٌ للنكهة
5- مُصَفٍّ للخِلْقَة
6- مُزَكٍّ للفِطْنَة والفصاحة
7- قاطع للرطوبة
8- مُحِدٌّ للبصر
9- مُبطيءٌ للشيب
10- مُسَوٍّ للظَّهْر
11- مضاعِفٌ للأجر
12- مرهب للعدو
13- مهضم للطعام
14- مرغم للشيطان
15- مُذَكِّرٌ للشهادة عند الموت
وقد أوصله بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة
قلت: أكثرها لا دليل عليه، والله أعلم.
-
فصل في فروض الوضوء وسننه
أولا فروض الوضوء
مسائل المتن والشرح
(1/ 55) الوُضوء بضم الواو اسم للفِعْل الذي هو استعمالُ الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
الوَضوء بفتح الواو اسم لِمَا يُتَوَضَّأُ به كالماء أي لِمَا يُهَيَّأُ للوُضوء كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لِمَا يصحُّ منه الوضوء كماء النهر مثلا، خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يُسْمَعْ إطلاقُه على ماء النهر مثلا. وكذا كل ما كان على وزن فَعُول كالفَطور والسَّحور.
(2/ 56) فروض الوُضوء ستة أشياء:
1) النية:
- حقيقتُها شرعا: قَصْدُ الشيءِ مقترنا بفعله.
فإِنْ قصَدَ الشيء ولم يقترن القصدُ بفعله بل تراخَى عنه سُمِّيَ (عَزْمًا)، وكثيرا ما يطلق على العزْمِ نيةً؛ لأنه مِنْ أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد.
- زمنُها: عند غَسل أولِ جزء من الوجه
- كيفيتها: أن يستحضر بقلبه عند غسل أول جزء من الوجه ذاتَ الوضوء المركبة من الأركان، وأن يقصد هذا الذي استحضره.
ويكفيه أن يستحضر شيئا مما يأتي:
i. رفعَ حدَثٍ من أحداثه
ii. أو استباحةَ مفتقِرٍ إلى وضوءٍ كصلاة وطواف
iii. أو ينوي فرضَ الوضوء أو الوضوء الواجب أو أداءه
iv. أو ينوي الوضوء فقط؛ لأنه لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل
v. أو الطهاةَ عن الحدث
2) غَسْلُ جميع الوجه
حَدُّ الوجه:
- طولا: ما بين منابتِ شعر الرأس غالبا وآخرِ اللّحْيَيْنِ.
واللَّحْيَانِ هما الفكَّان السفليان الأيمنُ والأيسر، ويقال فيهما: العظمتان اللتان ينبت عليهما الأسنان السفلَى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس.
ويجتمع اللَّحْيَان (الفك الأسفل الأيمن والفك الأسفل الأيسر) في الذقن أسفل الوجه وهو مقدَّمُهما، ومؤخرُهما يكون في مِفْصَلٍ أمام الأذن من أعلى الوجه.
- عَرْضا: ما بين الأذنين
ويدخل في حَدِّ الوجهِ البياضُ الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار.
3) غسلُ اليدين إلى المرفقين أي معهما
4) مسحُ بعض الرأس منْ ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى، أو مسحُ بعضِ شعرٍ في حَدِّ الرأس
5) غسلُ الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن لابسا للخفين، فإن كان لابسَهما وجبَ مسحُهما أو غسلُ الرجلين
6) الترتيب على الوجه الذي ذكرناه من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم غسل اليدين إلى المرفقين ...الخ.
-
(3/ 57) إن نوى الطهارة فقط دون أن ينويَها عن الحدث لم يصح الوضوء؛ لأن الطهارة لغةً: مطلق النظافة
(4/ 58) إن نوى ما يُعْتَبَرُ من النيات المذكورة سابقا وشَرَّكَ معه نيةَ تنظُّفٍ أو تَبَرُّدٍ صحَّ وُضوؤُه.
(5/ 59) إذا كان على الوجه شعرٌ خفيفٌ أو كثيفٌ وجب إيصالُ الماء إليه مع البشرة التي تحته ما لم يكن الكثيفُ خارجا عن حَدِّ الوجه وإلا وجب غسلُ ظاهره دون باطنه.
(6/ 60) اللحية الكثيفة: هي التي لا يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها.
حكمها: يجب غسلُ ظاهرَها فقط ولا يجب غسلُ بشرتها
(7/ 61) اللحية الخفيفة: هي التي يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها
حكمها: يجب غسلُها وغسلُ بشرتِها بإيصالِ الماء إلى بشرتِها
(8/ 62) لحيةُ المرأةِ والخنثى يجبُ إيصالُ الماءِ إلى بشرتها ولو كانت كثيفة؛ لندرة ذلك، ما لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة وإلا وجب غسلُ ظاهرهما فقط دون باطنهما
-
(9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
(10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه.
إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة.
والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟
والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما
وتقديرهما كالآتي:
- تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب
- ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق
فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله.
(11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ:
1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال.
2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت.
3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة.
4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع.
5. وأظافيرَ وإن طالت.
-
(12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
(13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
(14/ 68) لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
(15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
(16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
(17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.
-
من مسائل التوشيح
(1/ 68) يتعلق بالنية، لا بقيد كونها في الوضوء، أحكام سبعة مجموعة في قول بعضهم:
حقيقةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وزَمَنْ *** كيفيَّةٌ شرْطٌ ومَقْصودٌ حَسَنْ
وهاك بيانُها:
1- حقيقتُها:
لغة: مطلق القصد سواء قارَنَ الفعل أو لا.
شرعا: سبق في الشرح
2- حُكْمُها: الوجوبُ غالبا، وقد تندَبُ كما في غسل الميت
3- محلُّها: القلبُ
4- زمنُها: أولُ العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر
بل لو أوقع النية فيه مقارِنةً للفجر لم يصح؛ لوجوب التَّبْيِيتِ في الفرض
والصحيحُ أنه عَزْمٌ أقيم مقام النية.
5- كيفيَّتُها: تختلفُ باختلاف المَنْوِيِّ
6- شروطُها:
i. الإسلام
ii. والتمييز
iii. والعلم بالمَنْوِيِّ
iv. والجزْم
v. وعدم الإتيان بما ينافيها
7- مقصودُها: تمييزُ العبادة عن العادة: (كتمييز غسل الجنابة عن غسل التَّبَرُّد)
أو تمييز مراتب العبادات: (كتمييز الغسل الواجب عن الغسل المندوب).
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي.
(3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة
(4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها.
إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله،
فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط.
(5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر.
(6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ:
- فإن كان غالطا صح
- وإن كان عامدا لم يصح
(7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة
(8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ:
- نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث
- ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل
- ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه:
i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع
ii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه
(10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جاز
(11/ 7http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه
(12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي
(13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر.
(14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته.
(15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ.
(16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس.
(17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا:
- فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض
- فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا
والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.
(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
...
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ.
ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى.
iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها
iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه:
أ*- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا
ب*- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا
ت*- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها:
- فإن تميَّزَ
فلكلٍّ حُكْمُه
- وإن لم يتميز
بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف
وجب غسلُ الجميع
(19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقان
(20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء
(21/ 8http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح.
(22/ 89) بيان جهة نزول الشعر:
- شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه
- شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان
- وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا
(23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.
(24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا.
(26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان:
- قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده
- بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر
(27/ 94) لو شك في النية قبل الفراغ من الوضوء أو بعده فإنه يؤثر ويجب عليه الإعادة إن لم يتذكر، فإن تذكر ولو بعد مدة أنه كان قد نوى صحَّ.
(28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط.
(29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر:
1) ماء مطلق.
2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق.
3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض.
4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته.
5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية)
6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح.
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم
...
يتبع
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
تابع شروط الطهارة
9) التمييز إلا في النسك
10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها
11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.
12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:
- فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
- وإن أطلق لم يصح
- إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
- إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.
13) معرفةُ كيفية الطهارة:
- فإن ظن الكلَّ فرضا صح
- وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح
- وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.
ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.
14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.
15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.
16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي
17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(30/ 97) شروط صاحب الحدث الدائم كسلس البول:ما سبق من الشروط (1-17) ويزيد عليها ما يأتي:
18 دخول الوقت أو ظن دخوله
19) تقديمُ استنجاءٍ وتَحَفُّظٍ إن احتيجَ إليه
20) الموالاةُ بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء
21) الموالاة بين أفعاله
22) الموالاة بينه وبين الصلاة
(31/ 98) لو كان على رأسه خرقةٌ فمسحها دون قصدٍ فوصل البللُ إلى رأسه كفاه عن مسح الرأس، أما لو مسحها قاصدا ألا يقع المسحُ عن الرأس فهذا صارفٌ للنية فلا يُجزيءُ عن مسح الرأس.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
من مسائل الحاشية
(1/ 205) هذا الفصلُ هو أول مقاصد الطهارة، وقدَّمَ الوضوء على بقيتها لأنه أكثر غالبا.
(2/ 206) فُرِضَ الوضوءُ مع الصلاة ليلة الإسراء، ولكنه كان مشروعا قبل ذلك
(3/ 207) الغرة والتحجيل من آثار الوضوء خصوصية لهذه الأمة لحديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». هذا لفظ البخاري،
ولفظ مسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»
وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف (الغرة والتحجيل) بمَنْ وُجِدَ منه وضوء، لكن طَرَدَهُ بعضُهم حتى في السِّقْط، وكذا مَنْ وَضَّأَهُ الغاسِلُ بعد الموتِ ولم يكن قد توضأ قبل ذلك في حياته!! فجعله مَنْقَبَةً لهذه الأمة مطلقا.
(4/ 20http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي: الحُسْنُ والنظافةُ والخلوص من ظلمة الذنوب.
(5/ 209) الوضوء اسم مصدر وليس مصدرا لأن فعله (تَوَضَّأَ) بوزن (تَكَلَّمَ) فقياسُ مصدره (التَّوَضُّؤ) مثل (التَّكَلُّم)
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:
(ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.
(وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ
فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.
(7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا
(8/ 212) مكروهات الوضوء:
1) الإسراف في الماء
2) تقديمُ اليسرى على اليمنى
3) الزيادة على الثلاث يقينا
4) النقص عنها ولو احتمالا
5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر
(9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى
(10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها
(11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:
مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا
أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ
وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم.
وأجيب بالفارق بينهما من وجوه:
الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها
بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا
الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه
بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه
فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة
أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب
(13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق
فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها.
(14/ 21http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة
(15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه
(16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد
وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي.
(17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما
(18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما.
(19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه
فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها.
وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(20/ 224) لو عزَبَت النيةُ بعد قَرْنِها بغسل أول جزء من الوجه:
- لم يضر
- فلا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه
- يعني لا يشترط دوامُها إلى غسل جميع الوجه.
(21/ 225) لو قرن النيةَ بما قبل غسل الوجه وغسل معه جزءًا من الوجه؛ كحُمْرَةِ الشفتين:
- كَفَاهُ
- وفَاتَهُ ثوابُ السنة مطلقا،
** لكن هل يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء (حمرة الشفتين) مع الوجه مرة ثانية أو لا؟
فيه تفصيل:
i. فإن قصد غسله عن الفرض فقط؛ (أي عن الوجْهِ فقط) لم تجب إعادتُه
ii. وإن قصد السنة فقط (يعني قصد المضمضة فقط وهي سنة ولم يقصد غسل حمرة الشفتين عن فرض الوجه) وجبت إعادته
iii. وإن قصد السنة: (المضمضة)، والفرض: (غسل الوجه) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
iv. إن أَطْلَقَ؛ (لم يقصد لا سنةً ولا فرضا) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
(22/ 226) الأحسن أن ينوي أولا السنة: (سنن الوضوء)، ثم عند غسل الوجه ينوي الفرض.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(23/ 227) إن كان على وجهه جبيرة مسحَ عليها وقرَنَ النيةَ بالمسح
(24/ 22http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif حكم باقي أعضاء الوضوء كحكم الوجه:
- إن عمَّتْها الجراحةُ ولم يكن عليها جبيرة سقط فرضُها: (الغسل أو المسح)
- وإن كان عليها جبيرة مسح عليها.
(25/ 229) لو فَرَّقَ النية على أعضاء الوضوء اعتُبِرَ قرنُها بكل عضو على حِدَتِه.
(26/ 230) ناط الفقهاءُ حكم الوجه بما تقع به المواجهة
وناطوا حكمَ المرفقين والكعبين والحشفة بها حتى لو خرجت عن حد الاعتدال:
- فلو لاصَقَ المرفقُ المنكبَ
فالمرفقُ هو المعتبر
لا محلَّهُ المعتادَ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس
- ولو لاصَقَ الكعبُ الركبة
فالكعبُ هو المعتبرُ
لا محلَّهُ المعتادُ
خلافا لمن اعتبره من غالب الناس
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(27/ 231) حاصل شعور الوجه سبعة عشر:
1- الشعر النابت على الخدِّ الأيمن
2- الشعر النابت على الخد الأيسر
3- الشعر النابت على السِّبال الأيمن. والسِّبال، بكسر السين، بمعنى المسبول؛ ككتاب بمعنى مكتوب، مِنْ سَبَلَهُ: إذا أرخاه، وهو: طرفُ الشارب.
4- الشعر النابت على السِّبال الأيسر
5- الشعر النابت على العارض الأيمن. (والعارضُ) هو: المنخفضُ عن الأذن إلى الذقن، سُمِّيَ بذلك لتعرُّضِهِ لزوال المُرْدانِيَّةِ (الأَمْرَدُ هو الذي لم ينبت الشعرُ على عارضه)
6- الشعر النابت على العارض الأيسر
7- العِذار الأيمن، وهو: الشعرُ النابتُ بين الصُّدْغِ والعارض المحاذي للأذن.
8- العِذار الأيسر
9- الحاجب الأيمن، وهو: الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس
10- الحاجب الأيسر
11- أهداب العين اليمنى العليا، وهي: الشعور النابتة على جفن العين.
12- أهداب العين اليمنى السفلى
13- أهداب العين اليسرى العليا
14- أهداب العين اليسرى السفلى
15- اللِّحية، بكسر اللام أفصح من فتحها، وهي: الشعر النابت على الذقن.
16- العَنْفَقَة وهي: الشعر النابت على الشفة السفلى
17- الشارب: وهو الشعر النابت على الشف العليا، سُمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه.
18- زاد في الإحياء المنفكتين. [قلت: تثنية منفكة]، المنفكة اليمنى وهي الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليمين
19- المنفكة اليسرى وهي: الشعر النابت حول العنفقة من جهة اليسرى.
وقد علمت، في مسائل الحاشية، حكم غسل شعور الوجه فراجعه هناك.
(28/ 232) لحية الصبي إذا اتُّفِقَ له ذلك فحكمها كحكم لحية الرجل، ولا يقال: إنها نادرة كلحية المرأة؛ لأن المرأة يندب لها إزالتُها ولا كذلك الصبي.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(29/ 233/ 414) كانت لحيتُه صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولا يقال: كثيفة؛ لِمَا فيه من البشاعة
(30/ 234/ 415) المراد بظاهر اللحية الطبقة العليا
والمراد بباطن اللحية الطبقة السفلى + ما بينها وبين العليا
هكذا عن تقرير الرملي وهو المعتمد
وقيل: ظاهرها الطبقتان
وباطنُها الطبقة السفلى فقط
واعتمد هذا الشيخُ الطوخي
(31/ 245/ 416) قال المحشي: "فيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُشَوَّشٌ"
قلت: اللَّفُّ والنَّشْرُ من أنواع البديع.
وتعريفه: ذِكْرُ مُتعددٍ على سبيل الإجمال (وهو اللَّفُّ)، ثم يذكرُ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائعاً منْ غيرِ تعيينٍ (وهو النَّشْرُ)؛ اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ.
وهو نوعانِ:
الأول-اللفُّ والنَّشْرُ المُرَتَّب: وهو ما يكون فيه النَّشرُ على ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، فقد جمعَ بين الليل والنهارِ (وهو اللَّفّ) ثمَّ ذكر السُّكونَ لليلِ، وابتغاءَ الرزقِ للنهارِ، (وهو النشْر).
ولمَّا كان النَّشْرُ على ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المرتب
الثاني-اللفُّ والنَّشْرُ المُشَوَّش: وهو ما يكونَ فيه النَّشْرُ على خلافِ ترتيبِ اللَّفِّ، نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} [الإسراء: 12]، ذكرَ ابتغاءَ الفضلِ للثاني وهو النهار، وعِلْمَ الحسابِ للأولِ وهو الليل، على خلافِ الترتيب.
وكقول الشاعر:
ولحظهُ ومُحياهُ وقامتهُ *** بدرُ الدُّجا وقضيبُ البانِ والرَّاحِ
فبدرُ الدُّجا راجعٌ إلى المحيّا وهو الوجهُ، وقضيبُ البانِ راجعٌ إلى القامةِ، والراحُ راجعٌ إلى اللحظِ.
ولمَّا كان النَّشْرُ على خلافِ ترتيب اللَّفِّ سُمِّيَ باللفِّ والنشْر المُشَوَّش.
(32/ 246/ 417) يندب للمرأة إزالةُ لحيتها؛ لأنها مُثْلَةٌ في حقِّها
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(33/ 247/ 418) قوله: "وقد ذَكَرَ في (هدية الناصح) أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا، فراجعْه" ا.هـ
قلت: (هدية الناصح) كتاب في الفقه الشافعي وفيه مقدمة في أصول الدين
واسم الكتاب (هدية الناصح في معرفة الطريق الواضح)
ومؤلفه: أحمد بن محمد بن سليمان (الزاهد)
وشَرَحَهُ الشمس الرملي في (عمدة الرابح شرح هدية الناصح)
ولعله طبع في (دار ابن القيم-ابن عفان)
وبين يدي الآن نسخة مخطوطة من (هدية الناصح) وخطها جميل مقروء فأنقل منها ما ذكره المؤلف: (أحمد الزاهد) لتفسير ما أشار إليه المحشي ولإزالة التعجب؛ فإن مَنْ سمع أن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضا تعجب وتشوَّفَتْ نفسُهُ لمعرفتها.
وليعلم القاريء الكريم أنه ما أراد بالفرض حقيقتَه بل ما يرادف المسألة في قول الرازي والقرطبي في تفسيرهما: "في الآية ثلاثين مسألة: الأولى كذا والثانية كذا ..." وهكذا، ثم رأيت الشمس الرملي ذكر في شرحه المسمى (عمدة الرابح) (ق26/ و1) أن المراد به، أي الفرض، في جميعها ما لابد منه.
إذا علمت ذلك علمت أن الثلاثين فرضا التي ذكرها في (هدية الناصح) قد ذكرناها كلها أو جلها فيما سبق إما تصريحا وإما تلميحا.
وعلى كل فسأنقل ما ذكره في المسألة التالية.
(34/ 248/ 419) قال في هدية الناصح (ق33/ و2): "الثاني-غسلُ الوجه، وهو يشتمل على ثلاثين فرضا:
الأول-في حَدِّه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا
الثاني-في عرْضه وهو من وَتِدِ[1] الأذن إلى وتِد الأذن.
الثالث-غسلُ جزء من رأسه وحلْقه وسائر ما يحيط بوجهه
الرابع-غسل البياض الذي بين العذار والأذن
الخامس-موضع التحذيف[2]
السادس-غسل ما ظهر من حُمرة الشفتين
السابع-غسل ما ظهر بقطع شفة
الثامن-غسل ما ظهر بقطع أنفه
التاسع-غسل ما ظهر بقطع أنف أجدع وهو الذي قطع أنفه كله
العاشر-غسل رأسِ أنفه ومارِنَهُ
الحادي عشر-غسل ما غار من ظاهر أجفانه
الثاني عشر-غسل الرَّمَص من عينيه
الثالث عشر-غسل ما عليهما من (أشياء)؟
الرابع عشر-غسل كحل نجس أو متنجَّس كمِيلٍ عاجٍ ونحوه
الخامس عشر-غسل ما في عينيه
السادس عشر-غسل أسارير جبهته
السابع عشر-غسل ما غَمَّ جبهتَه أو بعضَها من الشعر وغسلُ البشرة من تحته.
الثامن عشر-غسل الشعر النابت على الخدين وما تحته من البشرة
التاسع عشر والعشرون والحادي والثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون-غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا، خَفَّ أو كثف مِنْ: هُدْبٍ وحاجبٍ وشارب وعذار وعنفقة وسَبَالٍ، ظاهرا وباطنا
السادس والعشرون والسابع والعشرون-غسل عارضيه ظاهرا وباطنا عند الخِفَّةِ، وظاهرهما عند الكثافة
الثامن والعشرون-غسلُ لحية خفيفة تُرَى بشرتُها عند التخاطب ظاهرا وباطنا. وإن خَفَّ البعضُ وكثف البعضُ وجب غسل ما خف ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف. وإن لم يتميز وجب غسل الجميع
التاسع والعشرون-إفاضته الماء على ما استُرْسِل منها
الثلاثون-غسْلُ سَلْعَةٍ نبتت على عضو مفروض الفرضُ؟"
_________________________
[1] الْوَتِدُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْفُصْحَى وَجَمْعُهُ أَوْتَادٌ وَفَتْحُ التَّاءِ لُغَةٌ وَأَهْلُ نَجْدٍ يُسَكِّنُونَ التَّاءَ فَيُدْغِمُونَ بَعْدَ الْقَلْبِ فَيَبْقَى وَدُّ.
[2] التَّحْذِيفُ مِنْ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ النِّسَاءُ تَنْحِيَةَ الشَّعْرِ عَنْهُ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْمَا وَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ وَالطَّرَفَ الثَّانِي عَلَى زَاوِيَةِ الْجَبِينِ.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(35/ 249/ 420) قول المتن: "غسل اليدين" مثنى يد، وهي:
عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف
وعند الفقهاء:
- في باب الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفقين
- وفي باب السرقة ونحوها: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين[1].
(36/ 250/ 421) لو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمَّمَ وضوءَه، ثم نبتَ له يدان بدل المفقودتين!! لم يجب غسلهما؛ لأنه لم يخاطَبْ به حين الوضوء لفقدهما حينَه، فمسْحُهُ الرأسَ وقع معتدا به فلا يبطله ما عَرَضَ من نبات اليدين
(37/ 251/ 422) لو قطعت يدُه من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. ولهذا قال في (المهذب):"اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يدُه مِن محل الفرض أو رجله أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه لم يلزمه غسلُ ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة"
(38/ 252/ 423) لو قُطعت يدُه من محل الفرض قبل الوضوء (أو رجله أو كشطت جلدة وجهه) وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي ظهر بالكشط.
(39/ 253/ 424) يجب غسل موضعِ شوكة بقيَ مفتوحا بعد قلعها
(40/ 254/ 425) لا يصح الوضوء مع وجود شوكة إذا كانت رأسُها ظاهرة وكانت بحيث لو أزيلت بقي محلُّها مفتوحا، وإلا صح مع وجودها.
(41/ 255/ 426) إن غارت الشوكةُ في اللحم واختلطت بالدم الكثير وكانت رأسُها ظاهرة لم تصح الصلاة معها وإنْ صح الوضوء!
(42/ 256/ 427) إن استترت الشوكةُ جميعُها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد؛ لأنها في حكم الباطن.
__________________________
[1] انظر معناه في مسائل الحاشية رقم (291)
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(43/ 257/ 428) قوله: "غسل اليدين إلى المرفقين" أي مع المرفقين بدخول الغاية في المُغَيَّا:
- فالغاية ما بعد (إلى) وهي هنا (المرفقين)
- والمُغَيَّا ما قبل (إلى) وهو هنا (اليدين)، وانظر ما بعده.
(44/ 258/ 429) الأصح أن الغاية:
- مع (إلى) لا تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ إلى رأسِها) فالمعنى: أنك لم تأكل رأسَها
- مع (حتى) تدخل في المُغَيَّا فلو قلت: (أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها) فالمعنى: أنك أكلت رأسها أيضا
قال بعضهم:
وَفِي دُخُولِ الغَايَةِ الأصَحُّ لا *** تَدْخُلُ مَعْ (إِلى)، وَ(حتَّى) دَخَلاَ
قلت: قاله السيوطي في الكوكب الساطع[1]، وقال في شرحه: "والحاصل: أنه متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه يُعمل به[2]:
فالأول[3]-نحو: (قرأت القرآن من أوله إلى آخره)، و(بِعْتُكَ الحائطَ[4] من أوله إلى آخره). دَلَّ ذِكْرُ الآخرِ وجَعْلُهِ غايةً على الاستيفاءِ
وقولِه تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] دلت السنة على دخول المرافق في الغسل"[5] ا.هـ
(45/ 259/ 430) يجب إزالة ما على أعضاء الوضوء من الحائل: كالوسخ المتراكم من خارج البدن إنْ لم يتعذر فَصْلُه
(46/ 260/ 431) إن تعذر فصل الحائل لم يضر؛ لكونه صار كالجزء من البدن.
(47/ 261/ 432) إن كان الحائل من داخل البدن كالعرَق لم يضر مطلقا
(48/ 262/ 433) قشرةُ الدُّمَّلِ لا تضر مطلقا حتى لو سهلت إزالتها
(49/ 263/ 434) لو توضأ ثم تبين أن الماءَ لم يُصِبْ ظفرَه فَقَلَّمَهُ (أي قصَّه) لم يُجْزِهِ، فعليه أن يرجع إلى اليدين فيغسلَ محلَّ التقليم ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب
(50/ 264/ 435) لو اغتسل ثم تبين أن الماء لم يُصِبْ ظفرَه فقلَّمَه وجب عليه غسلُ محل التقليم فقط؛ لأن الغسلَ لا ترتيب فيه.
_____________________________
[1] انظر شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، ط. مكتبة الإيمان.
[2] قلت: نص البيجوري أيضا في الحاشية على العمل بالقرينة إن وجدت وتركته اكتفاء بكلام السيوطي
[3] وهو دخول الغاية في المغيا
[4] أي البستان والحديقة
[5] شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع كلاهما للسيوطي (1/ 356/ باب: الحروف/ حتى)
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(51/ 265/ 436) ما تحت الأظفار من وسخ:
- يجب غسلُهُ إن كان يمنع من وصل الماء إلى ما تحته
- إن كان لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تجب إزالته
- لكن يعفى عن قليله
- عندنا قول بالعفو عنه مطلقا
(52/ 266/ 437) لو نبتت سلعة في الرأس وظلت في حَدِّ الرأس كفى المسحُ عليها
(53/ 267/ 438) لو نبتت سِلعة في بشرة الرأس وخرجت عن حدِّهِ:
- ذهب الشيخُ الطوخي إلى أنه يكفي المسحُ عليها لأنها بشرة الرأس
- وذهب الشبراملسي إلى أنه لا يكفي المسحُ عليها، وأن فيها التفصيل الذي في شعر الرأس الخارج عن حدِّ الرأس وقد سبق في مسائل التوشيح رقم (21/ 88)
(54/ 268/ 439) لو كان له رأسان:
- فإن كانا أصلييْن كفى مسحُ بعضِ أحدهما
- وإن كان أحدُهما أصليًّا والآخر زائدا وتَمَيَّزَ وجب مسحُ بعض الأصلي دون الزائد ولو كان في سَمْتِ الأصلي
- لو اشتبه الأصلي بالزائد وجب مسحُ بعضِ كلٍّ منهما
(55/ 269/ 440) كل عضوٍ ليس متعددا غالبا فهو مذكر غالبا: كالرأس والأنف، تقول: (الرأسُ حلقْتُهُ) ولا تقول: (حلقتُها).
وقد يكون مؤنثا: كالرقبة
وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث: كاللسان والقفا.
(56/ 270/ 441) كل عضو متعدد فهو مؤنث: كاليد والرجل والعين والأذن
(57/ 271/ 442) لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح
(58/ 272/ 443) مسحُ الرأس أفضلُ من غسله
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
قلت: صورة هذه المسألة:
- أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
- ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
- أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.
(60/ 274/ 445) لو تشققتْ رجلُه فجعل في محل تشققها نحو شمع وجب إزالةُ عينِه، ولا يضر بقاءُ دهنية لا تمنع جري الماء على العضو
(61/ 275/ 446) لو تقطع الماء على العضو ولم يَثْبُت عليه: كأنْ كان عليه دهن مائعٌ لم يضر
(قلت: سبق في شروط الطهارة أنه يضر وأنه يجب إعادة غسل هذه المواضع فراجع شروط الطهارة من مسائل التوشيح)
(62/ 276/ 447) غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين عند الرملي
(63/ 277/ 448) دليل وجوب الترتيب مأخوذ من:
• فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتوضأْ إلا مُرَتَّبا
• قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قالوا له: نبدأ بالصفا أم بالمروة؟:"ابدؤوا بما بدأ الله به" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
• أنه تعالى ذكرَ ممسوحا بين مغسولات والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب لا نَدْبَهُ بقرينة الأمر في الحديث السابق: "ابدؤوا"
• أن آية الوضوء وردت لبيان الوضوء الواجب
(64/ 278/ 449) محل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيبُ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د:ابراهيم الشناوى
(59/ 273/ 444) ينبغي أن يتنبه لِمَا يقع كثيرا: أن الشخص يغسلُ رجليه في محل من الميضأةِ مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء أما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فلا يضر.
قلت: صورة هذه المسألة:
- أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا مع غسل رجليه،
- ثم بعد أن يغسلهما يذهب إلى محل آخر فيغسل رجليه مرة ثانية بنية إزالة النجاسة عنهما
- أن يغفل عن نية الوضوء في هذه الحال الثانية لأنه قد أتم وضوءه
فيكون غسلُ رجليه ليس للوضوء بل لإزالة النجاسة عنهما
فقال المحشي: إنه لا يجوز. وأراد بذلك أنه لا يجوز على مذهب الرافعي كما قد علمت فيما سبق أن من شروط الطهارة إزالةُ النجاسة عن العضو المراد غسله وأنه عند الرافعي لا تكفي غسلةٌ واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وعلمت أن المعتمد عند النووي أنها تكفي، فكلام المحشي جارٍ على مذهب الرافعي، والله أعلم.
...
نبَّه بعض الإخوة إلى أن كلام المحشي هنا في إزالة الوسخ لا في إزالة النجس، وهو صحيح
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(65/ 279/ 450) لو اغتسل الجنب فغسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء لم يجب عليه ترتيب فيها
(66/ 280/ 451) لو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيرُه وتوسيطُه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء
(67/ 281/ 452) لو انغمس المحدِث حدثا أصغر في ماءٍ ناويا الوضوء أجزأه وإن لم يمكث؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه.
(68/ 282/ 453) لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به.
(69/ 283/ 454) لو أكره على ترك الترتيب لم يُعْتَدَّ بما وقع في غير محلِّهِ كما لو نسي الترتيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه" فمحلُّه في غيرِ خطاب الوضع، وأما فيه فلا يؤثر نسيان ولا إكراه، وهذا من خطاب الوضع وهو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
(70/ 284/ 455) لو نكَّسَ وضوءَه مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو نكَّسَهُ أربع مرات أجزأه لحصول تطهير كل عضو في مرة: ففي الأول حصل غسل الوجه، وفي الثاني غسلُ اليدين وفي الثالث مسح الرأس وفي الرابع غسل رجليه
(71/ 285/ 456) لو غسل أعضاء الوضوء الأربعة معا دفعة واحدة مرة واحدة ارتفع حدث وجهه فقط
ولو غسلها معا دفعة واحدة أربع مرات أجزأه، كما لو نكَّس وضوءه أربع مرات.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
سنن الوضوء
مسائل المتن والشرح
(1/ 72/ 457) سنن الوضوء عشرة أشياء:
1- التسمية أوله، وأقلها (بسم الله)، وأكملها (بسم الله الرحمن الرحيم)
2- غسل الكفين إلى الكوعين، وانظر مسائل الحاشية (7/ 291/ 495)
3- المضمضة بعد غسل الكفين، ويَحْصُلُ أصلُ السنة فيها بإدخال الماء في فمه سواءٌ أَدَارَهُ في فمه ومَجَّهُ (أي طرحه) أم لا بأن ابتلعه. فإن أراد الأكمل مَجَّه.
4- الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إلى خياشيمِه (وهي أعلى الأنف) ونثره أم لا بأن جعله في مارِنِ أنفه (وهو مُقدّمُ الأنف المَرِن) ثم أخرجه، أو جذبه إلى الجوف. فإن أراد الأكمل نَثَرَهُ.
5- مسحُ جميعِ الرأس، أما مسحُ بعضه فواجب كما تقدم
6- مسحُ الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد غيرِ بلل الرأس، ومسح بعضهما يكفي لكن الأكمل مسحهما جميعا.
7- تخليلُ اللحية الكثَّة من الرَّجُل، وأما غيرها من الرجل والمرأة والخنثى فقد سبق بيانه.
وتخليلُ أصابع اليدين والرجلين إنْ وَصَلَ الماءُ إليها من غير تخليل.
8- تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما
9- الطهارة ثلاثا ثلاثًا للعضو المغسول والممسوح: كالرأس والجبيرة والعمامة ونحوها كالطاقية، دون الخف.
10- الموالاة (أي التتابع بين الأشياء) وهي: ألا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يُطَهِّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يَجِفُّ المغسولُ قبْلَهُ مع اعتدال:
- الهواء (بحيث لا يكون الريح شديدا ولا ضعيفا)
- والمِزاج (بكسر الميم: الطبيعة)
- والزمان (بحيث لا يكون زمن شدة الحرارة ولا شدة البرودة).
وإذا ثلَّثَ فالاعتبارُ في موالاة الأعضاء لآخر غسلةٍ، فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يُغسل بعدها
وتعتبر الموالاة أيضا بين الغسلة الأولى والثانية فيُعْتَبَرُ الشروع في الغسلة الثانيةِ قبل جفاف الأولى، وبين الثانية والثالثة فيعتبر الشروع في الغسلة الثالثة قبل جفاف الثانية.
وكذا بين أجزاء كل عضو واحد؛ فيُعتبَرُ غسلُ كلِّ جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله من نفس العضو، فإنَّ مِنْ أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لِمَنْ جَفَّ جزءٌ مِنْ عضوِهِ وشرع في غسل باقيه، وإنْ وَصَلَهُ بما بعده، فإن هذا خلافُ الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(2/ 73/ 458) لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
(3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا.
(5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا.
(6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم.
(7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما.
(8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(9/ 80/ 465) كيفية مسح الأذن: أن يُدخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ في صِماخَيْ[1] أذنيه: (داخل أذنيه)،
ويُديرَهما على المعاطِفِ: (ثنيات الأذن)،
ويُمِرَّ إبهاميه على ظهور أذنيه: (خارج الأذن من الخلف مما يلي الرأس)،
ثم يُلْصِقُ كفيْه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا.
(10/ 81/ 466) كيفية تخليلِ اللحية: أن يُدْخِلَ الرجلُ أصابعَه من أسفل اللحية
(11/ 82/ 467) إن كان الماءُ لا يصِلُ إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بتخليل: كالأصابع المُلْتَفَّةِ وجب تخليلُها
(12/ 83/ 468) إن لم يُمْكِنْ تخليلُ أصابعِ يديه أو رجليه لالتحامها حَرُمَ فتقُها للتخليل.
(13/ 84/ 469) كيفية تخليل اليدين: بالتشبيك
(14/ 85/ 470) كيفية تخليل الرجلين: يبدأ مستعملا خنصرَ يده اليسرى[2] من أسفل[3] الرِّجْلِ فيبدأ بتخليل خنصر الرِّجْلِ اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى.
(15/ 86/ 471) العضوان اللذان يسهُل غسلُهما معا: كالخدين والكفين والأذنين لا يُقَدِّمُ الأيمن منهما بل يُطَهَّران دَفعة واحدة.
(16/ 87/ 472) إنما تندب الموالاةُ في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فواجبةٌ في حقه تقليلا للحدث.
وفي القديم أن الموالاة واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك.
______________________
[1] تثنية صِماخ وهو: خَرْقُ الأذنِ أي فتحتها
[2] هذا هو المعتمد وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى وقيل: هما سواء.
[3] هذا الأفضل، لكن يجوز من أعلاها
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
من مسائل التوشيح
(1/ 99/ 473) لا تحصل السنة بغير التسمية من الأذكار في الوضوء: كالحمد لله
(2/ 100/ 474) يأتي الجنبُ والحائضُ والنفساءُ بالتسمية في الوضوء إذا توضأ كل منهم لسنة الغسل ويقصد بالتسميةِ الذِّكْرَ.
(3/ 101/ 475) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأتى بها في أثنائه زاد (أولَه وآخرَه) كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم أولَه وآخره) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ الله، فإن نَسِيَ أن يَذكُرَ اسمَ الله في أوَّلِه فليقُلْ: باسم الله أوَّلَهُ وآخِرَهُ"[1]. ويقاسُ بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمْد.
وظاهر هذا الحديث أنه لا يحصل التسمية إذا أتى بها في الوسط إلا إذا أتى بهذه الزيادة كما نقله البجيرمي عن الرملي.
_________________________
[1] صحيح لغيره: رواه أبو داود (5/ 590/ رقم3767/ ك: الأطعمة، ب: التسمية على الطعام)، والترمذي (3/ 434/ رقم1858/ ك: أبواب الأطعمة، ب: ما جاء في التسمية على الطعام).
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(4/ 102/ 476) يندب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»[1].
وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا قبل الغمس وإن كانت اليد تطهر بمرة واحدة؛
لأنه اجتمع على اليد عباداتٌ:
إحداها-الغسل مِنْ توهم النجاسة
الثانية-الغسل قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سننه وإن تيقن طهارة يده
الثالثة-الغسلة الثالثة لطلب الإيتار؛ فإن تثليث الغسل مستحب
ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
أن الضابط على التردد في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم
(5/ 103/ 477) إن تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما قبل غسلهما إلا في ماء كثير غيرِ مُسَبَّلٍ
____________________________
[1] صحيح: رواه مسلم (1/ 233/ رقم278/ ك: الطهارة، ب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا).
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
بارك الله فيك
وفيك يا حبيبنا
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
دكتورا شكر الله نفع الله سبحانه وتعالى بك
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طويلب الحق الاسكندراني
دكتورا شكر الله نفع الله سبحانه وتعالى بك
بارك الله فيك
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(6/ 104/ 478) صور الفصل بين المضمضة والاستنشاق:
1- إما بغرفتين: واحدة للمضمضة ثلاثا والأخرى للاستنشاق ثلاثا
2- أو بِسِتِّ غَرْفات: يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا
3- أو بِسِتِّ غَرْفات لكل منهما بثلاثٍ متواليةٍ؛ يعني: يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاث متوالية.
(7/ 105/ 479) مسح الرأس كله أوجبه الإمام مالك، والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه.
_____________________
تنبيه:
أعتذر للإخوة الذين يريدون زيادة عدد المسائل في المشاركة الواحدة وذلك لضيق الوقت عن أكثر من ذلك،
ولعل في الاستمرار أسبوعيا دون انقطاع ما يعوض ذلك إن شاء الله
والتوقف هو الذي يطيل المدة وإن كان رغما عني
فنسأل الله التيسير
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله عبدالرحمن
سددك الله أبا معاذ
وإياك أبا عبد الله
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(8/ 106/ 480) شروط المسح على العمامة ونحوها كالطاقية والقلنسوة:
1- ألا يكون عاصيا باللبس لذاته: كأن لبسه مُحْرِمٌ من غير عذر فيمتنع التكميل في هذه الصورة،
أما إن كان غير عاصٍ باللبس، أو كان عاصيا لا لذات اللبس؛ كلبس المغصوب جاز الإكمال على العمامة في هاتين الصورتين.
2- أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من عمامة ونحوها.
فلو عكس لم تحصل السنة خلافا للخطيب.
3- عدم رفع اليد بعد مسح جزء الرأس بأن يكون مسْحُهُ متصلا بمسح الرأس،
فلا يكفي المسح عليها استقلالا بماء جديد، أو يمسحه قبل مسح جزء من الرأس كما في الشرط السابق
4- ألا يمسح من العمامة الموضع المحاذي للموضع الذي مسحه من الرأس،
لكن المعتمد أن هذا ليس شرطا بل مسح جميع العمامة أكمل
5- ألا يكون عليه نجس معفو عنه: كدم البراغيث
(9/ 107/ 481) يحصل تخليل اللحية بأي كيفية كانت
(10/ 108/ 482) تقديم اليد أو الرجل اليسرى على اليمنى جائز مع الكراهة
(11/ 109/ 483) لو غسل يديه أو رجليه معا بدون تقديم اليمنى على اليسرى جاز مع الكراهة.
(12/ 110/ 484) تقديم اليمنى على اليسرى سنة ولو لماسح الخفين
(13/ 111/ 485) الأشل والأقطع الذي يتوضأ بنفسه يُقَدِّمُ الشِّقَّ الأيمن على الشِّقِّ الأيسر في العضوين اللذين يسهل غسلهما معا كالخدين بلا كراهة.
(14/ 112/ 486) تجب الموالاة على السليم إذا ضاق الوقت لكن لا على سبيل الشرْطية، فلو لم يوال صح الوضوء مع الإثم.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(15/ 113/ 487) بقي للوضوء سنن لم يذكرها المصنف منها:
1- إطالة الغرة والتحجيل
2- ترك الاستعانة بالصب عليه بغير عذر،
فلو أعانه غيرُه فصب عليه الماء من غير طلب منه كان الحكم كالاستعانة في صب الماء وهو خلاف الأولى،
أما إذا كان لعذر فليست خلاف الأولى بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو بأجرة.
3- أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كالإبريق
4- تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليحصل له ثوابُها
5- استصحاب النية بقلبه إلى آخر الوضوء
6- البدء بأعلى الوجه
7- ترك الكلام بلا حاجة
8- تحريك الخاتم إن كان الماء يصل لما تحته بدون تحريك،
أما إن كان لا يصل لما تحته إلا بتحريك وجب تحريكه
9- توقي الرشاش
10- دلْكُ الأعضاء ويبالغ في دَلْكِ العقب خصوصا في الشتاء
11- أن يتعهد أطراف عينيه:
- (الموق): وهو طرف العين مما يلي الأنف،
و(اللحاظ): وهو طرف العين مما يلي الأذن،
ويتعهد كذلك كل ما يخاف إغفاله.
12- أن يبدأ بأصابع يديه ورجليه إن غسل بنفسه،
فإن صَبَّ عليه غيرُهُ بدأ بأعلاهما على المعتمد
13- ترك التنشيف بلا عذر
14- ترك النَّفْضِ؛ لأنه كالتبري من العبادة،
وأما فِعْلُه صلى الله عليه وسلم لما أتتْه ميمونة بمنديل فلم يُرِدْهُ وجعل يقول بيديه هكذا يعني ينفض الماء فلبيان الجواز.
15- أن يصليَ ركعتين بعد الوضوء
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(16/ 114/ 488) مكروهات الوضوء:
1- الإسراف في الماء
2- تقديم اليسرى على اليمنى
3- الزيادة على الثلاث يقينا
4- النقص عن الثلاث ولو شكًّا
5- الاستعانة بمن يُطهر أعضاءه بلا عذر
6- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
من مسائل الحاشية
(1/ 286/ 489) المصنف (أبو شجاع) أملى المتن على الطلبة فلهذا حصل اختلاف في بعض الكلمات في بعض النسخ.
(2/ 287/ 490) إذا نسي التسمية في أول الجماع لم يأت بها في أثنائه؛ لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا للحاجة، بخلاف الوضوء كما علمت
(3/ 288/ 491) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأثناءه حتى فرغ لم يأت بها بخلاف الأكل فإنه يأت بها ولو بعد فراغه ليتقايا الشيطان ما أكله.
(4/ 289/ 492) لا يلزم من تقيؤ الشيطان أن يتنجس الإناءُ لعدم تحقق كون التقيؤ فيه، بل يمكن أن يكون خارجه، والغرض إيذاء الشيطان فقط؛ فلا يَرِدُ ما يقال: إذا كان التقيؤ خارجه فما فائدة ذلك؟
قلت: يعني أن فائدته إيذاء الشيطان
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(5/ 290/ 493) يقرن بين النية والتسمية وغسل الكفين في وقت واحد
أما السواك فقد سبق الكلام عليه في فصله وذِكْرُ الخلاف بين ابن حجر والرملي.
(6/ 291/ 494) قد يكون تقديمُ الشيءِ مستحَقًّا وقد يكون مستحبًّا ولكلٍّ ضابطه:
ضابط التقديمِ المستحق: أن يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة: كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة،
فإنه إن قدَّمَ المؤخَّرَ: (المضمضة)، وأخَّرَ المُقدَّمَ: (غسل الكفين)، فاتَ ما أخَّرَهُ: (غسل الكفين)، فلا ثواب له فيه ولو فعله.
ضابط التقديم المستحب: ألا يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة بل يستحب فقط؛ فإنْ أخَّرَ وقدَّمَ اعتُبِرَ بما فعله: كما في تقديم اليمنى على اليسرى
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
الحمد لله رب العالمين
أما بعد
فقد كان مما قدره الله أن ضاعت مني ملفات عديدة مما كنت أعمل عليه
ولكن ولله الحمد كنت قد احتفظت ببعضها في التخزين السحابي على الـ (ون درايف) قبل التلف الأخير بمدة ولم أكن أُحَدِّثُها باستمرار لكن كان خيرا أن احتفظت بهذا القدر من هذه الملفات فوجدتها إلى الوقت الذي رفعتها فيه على الون درايف
وليس هو الجزء المعدل الذي كنت أعمل عليه فيحتاج إلى مراجعة وتعديل فيما سبق، وقد اختلفت الأرقام في هذا الجزء الذي وجدته عن الآخر المعدل والمنشور جزء منه
ولكن وجود هذا الجزء الذي احتفظت به أفضل من فقدها كلها
فالحمد لله على نعمه
وقد كنت أظن أن هذا الجزء الذي احتفظت به أقل من الجزء الذي نشرته وكنت فتحته منذ مدة فظننت ذلك ثم أعدت فتحه الآن فإذا هو أكثر من ذلك بشيء ليس بالكثير لكنه على كل حال أفضل من كونه أقل
فنستكمل على بركة الله عز وجل ما بدأناه في هذا الموضوع النافع بإذن الله
ونسأل الله التوفيق والإعانة
_____________________________
(7/ 292/ 495) الكوعين تثنية كوع وهو: العظم الذي يلي إبهام اليد
والكرسوع هو: العظم الذي يلي خنصر اليد
والرسغ –بالسين أفصح من الصاد (الرصغ)- هو: ما بين الكوع والكرسوع.
والبوع هو: العظم الذي يلي إبهام الرِّجْلِ.
وقد نظمه بعضُهم فقال:
فَكُوعٌ يَلِي إبهامَ يَدٍ وما يَلِي *** لِخِنْصَرِهِ الكُرْسُوعُ والرُّسْغُ ما وَسَطْ
وعَظْمٌ يَلِي إبهامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ *** بِبُــوعٍ فَخُـذْ بِالعِلْمِ واحْذَرْ مِنَ الغلطْ
وقال بعضهم: الغبيُّ الذي لا يَعْرِفُ كوعَه مِنْ بوعِه.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(8/ 292/ 496) غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء سنةٌ غيرُ سُنة غسلهما للوضوء فهما مسألتان منفصلتان.
(9/ 293/ 497) قد علمت أن غسلهما ستًّا هو الأكملُ، فاعلم أنه يكفي غسلهما ثلاثا فقط عن هاتين السُّنَّتَيْنِ
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(10/ 294/ 498) المضمضة مأخوذة من المَضّ وهو: وضع الماء في الفم.
(11/ 295/ 499) الاستنشاق مأخوذ من النَّشْق وهو شَمُّ الماءِ
(12/ 296/ 500) الاستنشاق أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وهما واجبان عند الإمام أحمد
(13/ 297/ 501) محلّ المضمضة (الفم) أفضل من محل الاستنشاق (الأنف)؛ لأن الفم محل الذِّكْرِ والقراءة ونحوهما.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(14/ 298/ 502) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما
وضابط الجمع أن يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:
الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف؛
- فيتمضمض من الأولى ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض منها ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغَرفة الثالثة فيتمضمض منها ثم يستنشق منها.
وهذه الكيفية هي التي اقتصر عليها الشارح؛ لأنها الأفضل.
الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها ثلاثا
- ثم يستنشق منها ثلاثا.
الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة،
- ثم يتمضمض منها المرة الثانية ثم يستنشق منها المرة الثانية
- ثم يتمضمض منها المرة الثالثة ثم يستنشق منها المرة الثالثة.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(15/ 299/ 503) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما
وضابط الفصل ألا يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:
الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين؛ يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا.
الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛ يتمضمض بالأولى ثم يستنشق بالثانية، ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق بالرابعة، ثم يتمضمض بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة.
الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛
- يتمضمض بالغرفات الثلاث الأولى: بأن يأخذ الغَرفة الأولى فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثالثة فيتمضمض بها
- ثم يستنشق بالثلاث الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة: بأن يأخذ الغرفة الرابعة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة الخامسة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة السادسة فيستنشق بها.
وهذه الطريقة الثالثة أضعف طرق الفصل
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(16/ 300/ 504) الكيفية الأفضل لمسح الرأس كله:
- أن يضع يديه على مقدم رأسه
- ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى
- ويضع إبهاميه على صدغيه
- ثم يذهب بيديه هكذا إلى قفاه
- ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه
(16/ 300) يسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس
(17/ 301) القاعدة: أنَّ ما تُمْكِنُ تجزئته كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، فمسحُ جميع الرأس يقع أقلُّ مُجْزِيءٍ منه فرضا والباقي نفلا، وما لا تُمْكِنُ تجزئتُه كبعير الزكاة المُخْرَجِ عما دون الخمس والعشرين يقع كله واجبا.
-
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(18/ 302/ 507) لا يسن مسح الرقبة خلافا للرافعي بل هو بدعة
(19/ 303/ 508) ظاهر الأذنين هو: ما يلي الرأس
وباطنهما: ما يلي الوجه
(20/ 304/ 509) لا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين، فلو بَلَّ أصابعَه ومسح ببعضها رأسه، وأذنيه بباقيها كفى.
(21/ 305/ 510) هل يسن للمُحْرِمِ تخليلُ اللحية؟
- رجح الزركشي وغيرُه أن المُحْرِمَ يُخَلِّلُ لكن برفق، وهو ظاهر كلام المصنف.
- وصرح المتولي بأنه لا يُخَلِّلُ، وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واعتمده الرملي وتبعه الزيادي
- جَمَعَ الزيادي بين القولين بأن حمَلَ الأول على إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره، والثاني على خلافه.