المطلب الحادي والثلاثون: (أصل في التحكيم في سائر الحقوق):
قال تعالى: فففوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًاققق النساء: 35
قال الطاهر بن عاشور: (هذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق). التحرير والتنوير: (5/ 47).