-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين وجوب قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو مرض أو سفر، وبين عدم وجوبه على من أفطره متعمدا من غير عذر:
ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر رمضان لعذر من حيض أو مرض أو سفر فإنه يجب عليه قضاؤه، وعليه الإجماع. بخلاف من أفطره متعمدا من غير عذر؛ فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه.
والفرق: أن من أفطر لعلة مأذون له بذلك، بخلاف الآخر المفرط المضيع الذي يستحق العقوبة.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين صوم عاشوراء يكفر سنة، وبين صوم يوم عرفة يكفر سنتين:
ذهب ابن القيم إلى أن صوم عاشوراء يكفر سنة. بخلاف صوم يوم عرفة؛ فإنه يكفر سنتين، ولم أعلم في ذلك خلافا.
والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:
1- أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء.
2- أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الحج على الحر دون العبد:
ذهب ابن القيم إلى أن الحج يجب على الحر دون العبد، وعليه الإجماع.
والفرق كما بين ابن القيم: أن العبد فقدَ شرط الاستطاعة؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، وبذهابه للحج تضيع هذه الحقوق، فليس هو مستطيعا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين الحج لا يفعل إلا مرة في السنة، وبين العمرة يجوز فعلها في السنة أكثر من مرة:
ذهب ابن القيم إلى أن الحج لا يفعل في السنة إلا مرة، ولم أعلم في ذلك خلافا. بخلاف العمرة؛ فإنها يجوز فعلها أكثر من مرة في سنة واحدة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
والفرق: أن العمرة ليس لها وقت تفوت به كوقت الحج، فإذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في أنها لا تكون إلا مرة.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين القارن، والمتمتع السائق الهدي:
أورد ابن القيم الفرق بين القارن، والمتمتع الذي ساق الهدي من وجهين:
أحدهما: من حيث الإحرام؛ فإن القارن هو الذي يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف، سواء في ابتداء الإحرام؛ بأن يحرم بالحج مع العمرة، أو في أثنائه؛ بأن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وعلى هاتين الصورتين لإحرام القارن اتفاق الأئمة. بخلاف المتمتع الذي ساق الهدي؛ فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد قضاء العمرة، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.
الثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولا، وإلا سعى عقب طواف الإفاضة، وهذا قول جمهور العلماء. بخلاف المتمتع؛ فعليه سعي ثان عند الجمهور، وهو قول أكثر العلماء.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفروق بين دم الشكران، وبين دم الجبران:
ذهب ابن القيم إلى أن الهدي في التمتع هو دم الشكران، لا دم الجبران، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.
والفرق: من وجوه:
1- أن دم الشكران -وهو دم التمتع والقران- عبادة مقصودة من تمام النسك. بخلاف دم الجبران.
2- أن دم الشكران يشرع الأكل منه. بخلاف دم الجبران؛ فإنه لا يجوز الأكل منه.
3- أن دم الجبران سببه محظور بالأصل. بخلاف دم الشكران؛ فإنه مأمور به.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين المضي في الحج الفاسد دون الصلاة الفاسدة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجب المضي في الحج الفاسد، وقضاؤه من قابل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه لا يجب المضي فيها، بل يجب عليه إعادتها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، كَمَا لِلصِّيَامِ وَقْتٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ الْغُرُوبُ، وَلِلْحَجِّ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ لَا يُمْكِنُ إحْلَالُ الْمُحْرِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، كَمَا لَا يُمْكِنُ فِطْرُ الصَّائِمِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى وَقْتِ الْفِطْرِ، فَلَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَلَا فِعْلُ الْحَجِّ ثَانِيًا فِي وَقْتِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا فِي وَقْتِهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الرخصة في لبس الخفين عند عدم النعلين بلا فدية، وبين الرخصة في حلق الرأس إذا كان به أذى مع وجوب الفدية:
ذهب ابن القيم إلى أن المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يجوز له أن يلبس خفين -دون قطعهما- ولا فدية عليه، وبه قال الحنابلة في المشهور، ويروى عن علي. بخلاف من كان به أذى من رأسه؛ فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، ويجب عليه الفدية، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ أَذَى الرَّأْس ضَرُورَة خَاصَّة لَا تَعُمّ, فَهِيَ رَفَاهِيَة لِلْحَاجَةِ، وَأَمَّا لِبْس الْخُفَّيْنِ عِنْد عَدَم النَّعْلَيْنِ فَبَدَل يَقُوم مَقَام الْمُبْدَل, وَالْمُبْدَل -وَهُوَ النَّعْل- لَا فَدِيَة فِيهِ, فَلَا فَدِيَة فِي بَدَله, وَأَمَّا حَلْق الرَّأْس فَلَيْسَ بِبَدَلٍ: وَإِنَّمَا هُوَ تَرَفُّه لِلْحَاجَةِ, فَجُبِرَ بِالدَّمِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، وبين من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية:
ذهب ابن القيم إلى أن من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق، أو قلم ظفره في إحرامه ناسيا فلا فدية عليه، وبه قال عطاء، والثوري، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، ودواد الظاهري، وبه قال الشافعية والحنابلة في المشهور في المسائل الثلاث الأولى. بخلاف من قتل الصيد ناسيا فعليه الفدية، وبه قال جمهور العلماء
.
والفرق: أن الصيد من باب الإتلاف؛ فتجب فيه الفدية، بخلاف الطيب واللباس فليس فيهما إتلاف، فلا فدية فيهما، وألحق الحلق والتقليم بالطيب واللباس في عدم وجوب الفدية في ارتكابها ناسيا؛ لأنه لا قيمة لهما في الشرع ولا في العرف، فليسا من باب الإتلاف.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين عدم وجوب كشف وجه المرأة عند الإحرام، وبين وجوب كشف رأس المحرم:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجب على المرأة المحرمة كشف وجهها من أجل الإحرام، بل يجب عليها تغطيته في حال الإحرام وغيره، إلا أنها ممنوعة من النقاب في حال الإحرام، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف رأس المحرم؛ فإنه يجب كشفه، ويحرم تغطيته بشيء ملاصق، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما بينه ابن القيم: من جهة النص.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفروق بين الطواف والصلاة:
أورد ابن القيم عدة فروق بين الطواف والصلاة؛ حيث قال: "فَإِنَّ الْفَوَارِقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَوَامِعِ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ، وَلَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا قِرَاءَةٌ، وَلَا تَشَهُّدٌ، وَلَا تَجِبُ لَهُ جَمَاعَة".
والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين صحة طواف الحائض عند الضرورة، دون صحة صلاتها وصومها مع الحيض:
ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الحائض عند الضرورة، وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف الصلاة والصيام؛ فإنه لا يصح فعلهما مع الحيض مطلقا، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِعَ قَسَّمَ الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَائِضِ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٍ يُمْكِنُهَا التَّعَوُّض عَنْهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَلَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهَا فِي الْحَيْضِ، بَلْ أَسْقَطَهُ إمَّا مُطْلَقًا؛ كَالصَّلَاةِ، وَإِمَّا إلَى بَدَلِهِ زَمَنَ الطُّهْرِ؛ كَالصَّوْمِ. وَقِسْمٍ لَا يُمْكِنُ التَّعَوُّضُ عَنْهُ وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ فَشَرَعُهُ لَهَا مَعَ الْحَيْضِ أَيْضًا؛ كَالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في محظورات الإحرام، وفي الطواف، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في الطواف، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين صحة طواف الزيارة للحائض عند الضرورة وبين إسقاط طواف القدوم والوداع عنها:
ذهب ابن القيم إلى أنه يصح طواف الزيارة للحائض عند الضرورة. بخلاف طواف القدوم والوداع؛ فإنهما يسقطان عنها، أما سقوط طواف القدوم عنها فلا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما سقوط طواف الوداع عنها فقال به عامة فقهاء الأمصار، منهم الأئمة الأربعة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ الْحَيْضِ مَحْظُورٌ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلطَّوَافِ، أَوْ لَهُمَا، وَالْمَحْظُورَا تُ لَا تُبَاحُ إلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ بِهَا إلَى طَوَافِ الْقُدُومِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِمَنْزِلَةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَلَا إلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين إباحة البيع، وتحريم الربا:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين البيع والربا؛ فأحل الله البيع، وحرم الربا، وعليهما إجماع العلماء.
والفرق من وجهين:
1- أن البيع فائدته متعدية، فيستفيد منه كثير من أفراد المجتمع، بخلاف الربا؛ فإن فائدته قاصرة على المقرض القائمة على الإضرار بالآخرين.
2- أن الربا يؤدي إلى وجود طبقة من المستثمرين المتعطلين؛ لأن المرابي ينمي أمواله بدون أن يسهم في أي عمل أو مخاطرة، فينشأ على الكسل والخمول، وتأتيه الفائدة الربوية مضمونة، وهذا خلاف مقصود الشرع؛ حيث حث على العمل، وعدم الكسل، بخلاف البيع؛ فإنه يؤدي إلى حركة البائع والمشتري، ومن تعامل معهم، فيكون كل فرد منهم عضوا عاملا في مجتمعه.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع:
أورد ابن القيم الفرق بين تمليك المنفعة، وتمليك الانتفاع في قوله: "تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر؛ فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني: يملك به الانتفاع دون المعاوضة.
وعليها إجارة ما استأجره؛ لأنه مَلَكَ المنفعة، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به.
وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق .. لأنه لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع".
والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في التمليك، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين حقوق المالك، وحقوق الملك:
أورد ابن القيم الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك في قوله: "حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يراعى بها المالك. وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين، والنظر الثاني أظهر وأصح؛ لأن الشارع لم يجعل للذمي حقا في الطريق المشترك عند المزاحمة، فقال: "إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، فكيف يجعل له حقا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه".
والفرق: هو أن تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكّن غيره من الانتفاع بعوض.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:
ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى جواز بيع الصوف على ظهر الغنم، ومال إلى عدم اشتراط جزّه في الحال، وبه قال الطحاوي من الحنفية، وإليه ذهب المالكية، وربيعة، والليث. بخلاف بيع اللبن الموجود المشاهد في الضرع مفردا، فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ يَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ سَرِيعًا؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ سَرِيعُ الْحُدُوثِ، كُلَّمَا حَلَبَهُ دَرَّ بِخِلَافِ الصُّوفِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز بيع الصوف على الظهر، وبين عدم جواز بيع أعضاء الحيوان الحي:
يرى ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- جواز بيع الصوف على ظهر الغنم. بخلاف بيع أعضاء الحيوان الحي؛ فإنه لا يجوز، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: أن الصوف على ظهر الغنم يمكن تسليمه للمشتري مع سلامة الحيوان، بخلاف أعضاء الحيوان؛ فإنه لا يمكن تسليمها للمشتري مع سلامة الحيوان.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في بيع المجهول، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين جواز بيع المسك في الفأرة، وبين عدم جواز بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع المسك في فأرته، وبه قال الشافعية في أحد الوجهين، وهو احتمال عند الحنابلة. بخلاف بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء إذا لم يره ولم يوصف له؛ فإنه لا يجوز.
فأما بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، فلا يجوز بلا خلاف، وأما بيع اللبن في الضرع، فقد ذكر ابن القيم فيه التفصيل الذي تقدم، وأما عدم جواز بيع السمن في الوعاء إذا لم يره، ولم يوصف له، قال به الشافعية، والحنابلة.
والفرق: أن البيض في الدجاج، والنوى في التمر، واللبن في الضرع؛ مجهول الصفة، ولا يمكن الاطلاع عليه ولا وصفه، فيكون بيعه من باب الغرر، بخلاف المسك في الفأرة؛ فإنه يمكن الاطلاع عليه، ووصفه، فلا يكون بيعه من باب الغرر.
وأما السمن، فليس مخلوقا في وعائه، بخلاف المسك؛ فإنه مخلوق في وعائه، فلا يصح إلحاقه بالسمن.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الثمن في الذمة يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وبين المبيع المتعين لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الذمة قبل قبضه، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ أما عدم جواز التصرف في الطعام قبل قبضه فعليه الإجماع، وأما غير الطعام فعدم جواز التصرف فيه قبل القبض هو قول محمد بن الحسن، والشافعية، والحنابلة في رواية، وثبت ذلك عن ابن عباس.
والفرق من وجوه:
1- أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع ليس كذلك. نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين.
2- أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته، ليس تبعا لغيره.
3- أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز التصرف في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ كالميراث قبل قبض الوارث له، وبين عدم جواز التصرف في المبيع قبل قبضه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز التصرف في الثمن في الملك قبل القبض في بعض الصور؛ مثل التصرف في الميراث قبل قبض الوارث له، وهذا لا خلاف فيه. بخلاف البيع المتعين –سواء كان طعاما أو غيره- فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمِلْك فِيهِ [التَّصَرُّف فِي الْبَيْع قَبْل قَبْضه] غَيْر مُسْتَقِرّ, فَلَمْ يُسَلَّط عَلَى التَّصَرُّف فِي مِلْك مُزَلْزَل, بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَر, فَإِنَّ الْمِلْك فِيهَا مُسْتَقِرّ غَيْر مُعَرَّض لِلزَّوَالِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في البيع قبل القبض، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين نفوذ العتق قبل القبض، وبين عدم جواز بيع المبيع قبل القبض:
ذهب ابن القيم إلى أن صحة نفوذ العتق قبل القبض، وعليه الإجماع. بخلاف بيع المبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يجوز.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الشَّارِع جَعَلَ لِلْعِتْقِ مِنْ الْقُوَّة وَالسِّرَايَة وَالنُّفُوذ مَا لَمْ يَجْعَل لِغَيْرِهِ, حَتَّى أَدْخَلَ الشِّقْص الَّذِي لِلشَّرِيكِ فِي مِلْك الْمعتق قَهْرًا, وَأَعْتَقَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا, وَحَتَّى أَعْتَقَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْتِقه؛ لِقُوَّتِهِ وَنُفُوذه, فَلَا يَصِحّ إِلْحَاق غَيْره مِنْ التَّصَرُّفَات بِهِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وبين جواز بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير من الذمي، وحي على ذلك الإجماع. بخلاف الدهن المتنجس؛ فإنه يجوز بيعه له إذا بيّن حاله له، وأعلمه بنجاسته، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الدُّهْنَ الْمُتَنَجِّسَ عَيْنٌ طَاهِرَةٌ خَالَطَهَا نَجَاسَةٌ وَيُسَوَّغُ فِيهَا النِّزَاعُ .. بِخِلَافِ الْعَيْنِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ رَسُولٍ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب الخامس: الفروق الفقهية في معاملة الكفار والذميين، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين ما لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم علي وعلي ثمنه؛ فإنه يصح في أحد الوجهين، وبين ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ لم يصح بيعه:
ذهب ابن القيم إلى أنه لو قال الكافر لمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه؛ فإنه يصح العتق في أحد الوجهين. بخلاف ما لو قال للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه؛ فإنه لا يصح بيعه، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية في قول، والحنابلة.
والفرق: أن قول الكافر للمسلم: بعني عبدك المسلم حتى أعتقه عقد موضوع للبيع استقلالا، والعتق تابع، فلم يصح؛ لأن الكافر ممنوع من شراء العبد المسلم، بخلاف قوله للمسلم: اعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، فإنه استدعاء للعتق، والملك يدخل فيه تبعا وضمنا؛ لضرورة وقوع العتق عنه، فصح العتق للقاعدة المذكورة: يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع، وفيه ستة مطالب:
المطلب السادس: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين عدم جواز المعاملة بالبيع والشراء لمن عرف بالغصب والظلم دون مستور الحال:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز المعاملة –بالبيع والشراء- مع من عرف بالغصب والظلم الذي لا يُعرف له صناعة إلا هذه الأموال المحرمة، وبه قال الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية. بخلاف المستور؛ فإنه يجوز معاملته بالبيع والشراء، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على هذا.
والفرق كما قال ابن القيم: "فأما الأموال التي في أيدي هؤلاء الغصبة من الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير هذه الأموال المغصوبة عليهم فالعلم قد أحاط بأن جميع ما معهم حرام فلا يجوز البيع والشراء منهم .. وأما المستور فإنه يحكم له بما في يده؛ لأنا لا نعلم أنه في دعواه مبطل. وكذلك لو أن رجلا من فساق المسلمين لا ينزع عن الزنى والقذف ونحوه وكان في يده مال حكم له به، ويفارق هذا من يعرف بالغصب والظلم؛ لأن الظاهر أن تلك الأموال حرام غصوب".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم بيع مد حنطة بمد وحفنة، وبين جواز بيعه بقفيز شعير (الفرق بين تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص عليها، وتجويز التفاضل مع اختلاف الجنس):
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع مد حنطة بمد حنطة وحفنة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع مد حنطة بقفيز شعير؛ فإنه يجوز، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق: "أن الشرع قد ألزم ببيع الجنس الواحد بعضه ببعض متساويا، وحرم فيه التفاضل؛ لأن حلاوة الربح فيه حالا، تجرهم إلى التجارة فيها تساء، وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائهما وصفاتهما، ومقاصدهما مختلفة، ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم، فلم يمنع الشرع من التفاضل فيهما".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين إباحة بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها، وبين عدم إباحة بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها من جنسها، وحكي ذلك عن مالك، وأصحابه ينفونه، وحكي أيضا رواية عن أحمد، ونقل أنه اختيار ابن تيمية. بخلاف الفضة الجيدة؛ فإنه لا يجوز بيعها بأكثر منها الرديئة، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّنْعَةِ الَّتِي هِيَ أَثَرُ فِعْلِ الْآدَمِيِّ وَتُقَابَلُ بِالْأَثْمَانِ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ وَبَيْنَ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ لَا أَثَرَ لِلْعَبْدِ فِيهَا وَلَا هِيَ مِنْ صَنْعَتِه".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم قوله: "إما أن تربي وإما أن تقضي" وبين جواز قوله: "عجّل لي وأهب لك مائة":
ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا كان له آخر دينا مؤجلا؛ فإذا حل الأجل قال لغريمه: "إما أن تقضي، وإما أن تربي"، فإن قضاه، وإلا زاد الدائن في الأجل، وزاد في الدين مقابل التأجيل. أن هذا أصل الربا في الجاهلية، وهو محرم بالإجماع. بخلاف أن يكون له على آخر دينا مؤجلا، وقبل أن يحلّ الأجل يصالحه ببعضه حالا فيقول: "عجّل لي وأهب لك مائة" أن هذا يجوز.
والفرق من وجهين:
1- أن قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" هو أصل الربا؛ لأنه يتضمن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهو حقيقة معنى الربا. بخلاف قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" فإنه يتضمن سقوط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فهو نقص في مقابلة النقص، فليس من الربا صورة ولا معنى.
2- أن قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر. بخلاف الربا المجمع عليه في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" فإن ضرره لا حق بالمدين، ونفعه مختص بربّ الدين، فليس أحدهما مثل الآخر.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز السلم، وبين تحريم بيع الإنسان ما لا يملكه، ولا هو مقدور له:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز السلم، وهو بيع مضمون في الذمة، موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له؛ فإنه لا يجوز، وعليه أيضا اتفاق العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا السَّلَمُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ تَوَهَّمَ دُخُولَهُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَالْقِيَاسُ يَمْنَعُ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ مَوْصُوفٌ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَالِبًا، وَهُوَ كَالْمُعَاوَضَة ِ عَلَى الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ .. وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ، فَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.
وَالثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ حِسًّا وَلَا مَعْنًى، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَمْ لَا؟ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ أُمُورًا:
أَحَدُهَا: بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ.
الثَّانِي: السَّلَمُ الْحَالُّ فِي الذِّمَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُوَفِّيهِ.
الثَّالِثُ: السَّلَمُ الْمُؤَجَّلُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَوْفِيَتِهِ [عَادَةً]".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته له أن يبيعه ويتصرف فيه، وبين من عنده رهن وصاحبه غائب فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان:
ذهب ابن القيم إلى أن من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته فيجوز له أن يبيعه ويتصرف فيه بغير إذن السلطان، وهو رواية عن احمد، وعزاه ابن تيمية إلى جمهور العلماء. بخلاف من عنده رهن وصاحبه غائب؛ فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان، وهو أيضا رواية عن أحمد.
والفرق كما قال ابن القيم: "فإن في الثانية صاحب الرهن موجود، ولكنه غائب، فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية، ولا يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم، وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحب المال، أو ليس من معرفته، فإن المعنى الذي في حق الغائب الموجود مفقود في حق هذا، والله أعلم".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين صحة اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وبين عدم صحة اشتراط رهن عبد لغيره يشتريه ويرهنه:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمشتري أن يشترط على البائع رهن المبيع على ثمنه حتى يسلمه إليه، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال المالكية إذا كان المبيع العروض، والدور، والأرضين. بخلاف أن يشترط المشتري على البائع أن يرهنه عبدا لغيره، يشتريه ويرهنه؛ فإنه لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اشْتِرَاطَ رَهْنِ عَبْدِ زَيْدٍ غَرَرٌ قَدْ يُمْكِنُ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ، فَإِنَّهُ إنْ تَمَّ الْعَقْدُ صَارَ الْمَبِيعُ رَهْنًا، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا ثَمَنَ يُحْبَسُ عَلَيْهِ الرَّهْنُ، فَلَا غَرَرَ البَتَّةَ؛ فَالْمَنْصُوصُ أَفْقَهُ وَأَصَحّ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين صحة أفعال المحجور عليه، دون أقواله:
ذهب ابن القيم إلى أن أفعال المحجور عليه صحيحة، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف أقواله؛ فإنها لاغية غير صحيحة، أما أقوال الصبي غير العاقل، والمجنون، فلاغية مطلقا باتفاق العلماء، وأما السفيه فيُلغى من أقواله ما يتعلق بالتصرف في ماله؛ كالبيع والشراء، ونحوهما عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن أقواله يمكن إلغاؤها؛ فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق، ولم يقتل، ولم يستولد، ولم يُتلف، وقد وجدت منه هذه الأفعال، فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله، ومجرى المأذون له في صحة أفعاله، والله أعلم".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين الحجر على المجنون دون الغضبان:
ذهب ابن القيم إلى أن المجنون يحجر عليه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الغضبان؛ فإنه لا يحجر عليه.
والفرق: "أن الغضب أمر طارئ يزول سريعا، ولا يدوم، فلا حاجة إلى الحجر على صاحبه. بخلاف الجنون؛ فإنه يطول، ولا يزول سريعا، فاحتاج إلى الحجر على صاحبه لمصلحة نفسه، والله أعلم".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين من مرّ ببستان فأكل منه فلا ضمان عليه، وبين من حمل معه شيئا منه فعليه الضمان:
ذهب ابن القيم إلى أن من مرّ ببستان فأكل منه -لحاجة أو لغير حاجة- فلا ضمان عليه، وهو الصحيح المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر، وابن عباس، وأبي بردة. بخلاف أن يحمل معه شيئا منه؛ فعليه الضمان لمالكه، وهو مقتضى مذهب جمهور العلماء، ولم أقف فيه على خلاف.
والفرق: أن الأكل داخل البستان شيء يسير لا يتضرر به صاحب البستان غالبا، بخلاف الحمل منه فقد يكون كثيرا، ويتضرر به صاحب البستان، فلم يجز لذلك، والله أعلم.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، وبين المواشي؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع بالنهار من غير اختياره:
ذهب ابن القيم إلى أن الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، نقل ابن القيم عن مطرف من المالكية ما يدل على هذا، وهو قول عند الحنابلة. بخلاف البهائم؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع نهارا بغير اختياره، وعليه اتفاق العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن حراسة الزروع والحوائط من الطيور أمر متعسر جدا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أقرّ المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره، ولو أقر بوارث قُبل إقراره، واستحق ذلك المال وغيره:
ذهب ابن القيم إلى أن المريض لو أقر بمال لوارث لم يقبل إقراره، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف أن يقر بوارث؛ فإنه يقبل إقراره، ويستحق ذلك المال وغيره، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين، وهو المذهب.
والفرق: أن المريض مرض الموت المخوف محجور عليه لحق الورثة، فلا يقبل إقراره للوارث بمال استقلالا؛ للتهمة، بخلاف إقراره بوارث؛ فإنه يقبل، مع أنه متضمن لأخذ المال من الميراث، لكنه احتمل ذلك لونه تابعا، وضمنا، ويغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر استقلالا.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية الشفعة، وبين تحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه:
ذهب ابن القيم إلى أن مشروعية الشفعة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أخذ مال الغير؛ فإنه حرام إلا بطيب نفسه، وعليه أيضا الإجماع.
والفرق: أن تحريم أخذ مال الغير بغير طيب من نفسه، إنما كان لما فيه من الظلم، والإضرار به، بخلاف مشروعية الشفعة؛ فإنها لا تتضمن ظلما، ولا إضرارا، بل فيها مصلحة للبائع والمشتري الشفيع، فالاستحقاق بها ليس منافيا لتحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين عدم تملك الذمي بالشفعة على المسلم، وبين تملكه بإحياء الموات:
ذهب ابن القيم إلى أن الذمي لا يتملك بالشفعة على المسلم، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال داود، وروي عن الحسن، والشعبي. بخلاف إحياء الموات؛ فإنه يتملك به في قول لابن القيم، وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الصحيح من المذهب.
والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ لَا يَنْتَزِعُ مِلْكَ مُسْلِمٍ مِنْهُ، بَلْ يُحْيِي مَوَاتًا لَا حَقَّ فِيهِ لِأَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، فَهُوَ كَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا.
الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِحْيَائِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا قَهْرٌ وَإِذْلَالٌ لَهُ، بِخِلَافِ تَسْلِيطِهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ دَارِهِ وَأَرْضِهِ، وَاسْتِيلَائِهِ هُوَ عَلَيْهَا.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ عَامِرٌ لِلْأَرْضِ الْمَوَاتِ، وَفِي ذَلِكَ نَفْعٌ لَهُ وَلِلْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ قَهْرِهِ لِلْمُسْلِمِ وَأَخْذِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ مِنْهُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، فَقِيَاسُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْإِحْيَاءِ بَاطِلٌ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز استئجار الشاة، والبقرة، ونحوهما مدة معلومة للبنها، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وبه قال مالك في الجملة، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية. بخلاف بيع اللبن في الضرع؛ فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد؛ فإن ذاك بيع مجهول لا يعرف قدره وما يتحصل منه، وهو بيع معدوم، فلا يجوز. والإجارة أوسع من البيع، ولهذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه مدة معلومة، وبين عدم صحة إجارة الخبز للأكل والماء للشرب:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وقد تقدم. بخلاف إجارة الخبز للأكل، والماء للشرب؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعية، والحنابلة، ولم أقف على خلاف فيه.
والفرق: أن الخبز والماء عينان تذهب جملتهما بالأكل والشرب ولا يخلفهما غيرهما، بخلاف اللبن؛ فإنه -وإن كان عينا- إلا أنه يستخلف، ويحدث شيئا فشيئا، فكان بمنزلة المنافع، فصح عقد الإجارة عليه.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة ما استأجره، وبين عدم إباحة المعاوضة على البضع:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لعيره، وبه قال الأئمة الأربعة. بخلاف البضع؛ فإنه لا يجوز أخذ المعاوضة عليه، ولم أعلم فيه خلافا.
والفرق: أن إجارة ما استأجره من باب تمليك المنفعة، فله أن ينتفع بنفسه، وأن يمكّن غيره من الانتفاع به سواء بعوض؛ كالإجارة، أو بغير عوض؛ كالعارية، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنها لا تجوز؛ لأنها من باب تمليك الانتفاع، فله أن ينتفع بنفسه، وليس له أن يمكن غيره من الانتفاع به بعوض أو بغير عوض.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وبين عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وهو مذهب الليث، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية، وبه قال المالكية بشرط أن تكون إجارة الشجر تبعا للأرض في قدر الثلث. بخلاف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فإنه لا يجوز، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إن كان بشرط التبقية؛ فإنه لا يجوز، وإن كان مطلقا من غير اشتراط القطع أو التبقية؛ فإنه لا يجوز عند جمهور العلماء.
والفرق من وجوه كما قال ابن القيم:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَقَعَ عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَيْنَ فَهَذَا لَا يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَ ةِ لِلزِّرَاعَةِ الْعَيْنُ.
الثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَتَسَلَّمُ الشَّجَرَ فَيَخْدِمُهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا يَتَسَلَّمُ الْأَرْضَ، وَفِي الْبَيْعِ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الشَّجَرِ وَيَخْدِمُهَا وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِظِلِّهَا وَلَا رُؤْيَتُهَا وَلَا نَشْرُ الثِّيَابِ عَلَيْهَا، فَأَيْنَ أَحَدُ الرَّأْيَيْنِ مِنَ الْآخَرِ؟
الثَّالِثُ: أَنَّ إِجَارَةَ الشَّجَرِ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ مَوْجُودَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي سَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ، وَتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ تَبَعًا .. وَأَمَّا الْبَيْعُ فَعَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ، فَهَذَا لَوْنٌ وَهَذَا لَوْنٌ.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهية، وبين عدم جواز بيعها له:
ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهة، وبه قال الشافعي، وأحمد، والثوري، وشريك، وأبو عبيد. بخلاف بيعها لهم؛ فإنه لا يجوز، وبه قال المالكية، وأحمد في رواية.
والفرق: "أن البيع لما كان يراد للدوام منعوا من ذلك لما في ذلك من ضرر على المسلمين بإسقاط العشر الذي هو حق الفقراء والمحتاجين، بخلاف الإجارة؛ فإنها لا تراد للدوام، فضررها أخف من البيع، فتسومح فيها لأجل ذلك".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز إجارة المسلم نفسه للذمي على عمل في الذمة، وبين عدم جواز إجارة نفسه له للخدمة خاصة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للذمي على عمل في الذمة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف إجارة نفسه للخدمة خاصة؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعي في قول، والحنابلة في المذهب، وحكى ابن حجر أن المذاهب استقرت عليه.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ إِجَارَةَ الْخِدْمَةِ تَتَضَمَّنُ حَبْسَ نَفْسِهِ عَلَى خِدْمَتِهِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَذَلِكَ فِيهِ نَوْعُ إِذْلَالٍ لِلْمُسْلِمِ وَإِهَانَةٍ لَهُ تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ فَلَمْ يَجُزْ، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَهُ .. وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ عَلَى الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ الْتِزَامٌ لِعَمَلٍ مَضْمُونٍ فِي الذِّمَّةِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين جواز إجارة المسلم داره لمن يتخذها كنيسة، وبين جواز إجارتها لمن يتخذها مسجدا:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنها تجوز، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق: أن إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار هو من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنه من الإعانة على الطاعة والبر والتقوى المأمور بها.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين عدم الإباحة للمسلم أن يبني للمجوس ناووسا بالإيجار، وبين الإباحة له أن يحفر لأهل الذمة قبرا بأجرة:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يبني ناووسا للمجوس، وبه قال أحمد، وهو مقتضى كلام الشافعي. بخلاف أن يحفر قبر لأهل الذمة بكراء؛ فإنه يجوز، وبه أيضا قال أحمد.
والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "أَنَّ النَّاوُوسَ مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمُ الْبَاطِلِ فَهُوَ كَالْكَنِيسَةِ، بِخِلَافِ الْقَبْرِ الْمُطْلَقِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمْ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الخامس: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين جواز المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، وبين تحريمها على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول:
ذهب ابن القيم إلى أن المزارعة –وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزروع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة- جائزة، وهذا إجماع الصحابة، وقال به كثير من أهل العلم. بخلاف المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول؛ فإنها لا تجوز، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: أن المزارعة على جزء معين من الأرض؛ كالماذيانات وأقبال الجداول لم تجز؛ لكونها مشتملة على مضرة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية لأحدهما، بخلاف المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض، فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على واحد منهما، فجازت لذلك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تفضيل الذكر على الأنثى في العطية:
ذهب ابن القيم إلى أن المشروع في عطية الأولاد أن تكون على قدر مواريثهم، فنجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وبه قال محمد بن الحسن، وبعض المالكية، وبعض أصحاب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال عطاء، وشريح، وإسحاق.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة .. ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين اللقطة والركاز:
ذهب ابن القيم إلى أن المال المدفون إذا وجد في الأرض فإنه يفرق بين الركاز منه وبين اللقطة بالعلامات الظاهرة، فإذا كانت علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. بخلاف اللقطة؛ فإنه يلزمه تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها أخذها، وإلا فهي له بعد ذلك.
والفرق كما بين ابن القيم: الاستناد إلى العلامات الظاهرة التي هي من إحدى الطرق التي يحكم بها القاضي.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين جواز أخذ لقطة الغنم دون لقطة الإبل:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ لقطة الغنم، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف لقطة الإبل؛ فإنه لا يجوز أخذها، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "استغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البرية، واحتياج الغنم إلى راع وحافظ، وإنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمعرّف، ولا تملك بحال، بخلاف لقطة سائر الآفاق:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز أخذ لقطة حرم مكة للتمليك، وإنما يجوز أخذها لمن يعرفها أبدا، ولا يتملكها بحال، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف لقطة سائر الآفاق؛ يعني أن يتملكها بعد تعريفها سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة، وهو قول الحنفية والمالكية إذا الواجد فقيرا.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ النَّاسَ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا إِلَى الْأَقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ صَاحِبُ الضَّالَّةِ مِنْ طَلَبِهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين اللقطة إذا ادّعاها اثنان يقدم أحدهما بوصفه لعلامات فيها، وبين الولد إذا ادعاه اثنان لا يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد:
ذهب ابن القيم إلى أن اللقطة إذا ادّعاها اثنان؛ يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلاماتٍ فيها، وبه قال الحنابلة، بخلاف الولد إذا ادعاه اثنان؛ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر بوصفه لعلامات فيه، بل يرجع في ذلك إلى القافة، فيلحق بمن ألحقته به منهما، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اطِّلَاعَ غَيْرِ الْأَبِ عَلَى بَدَنِ الطِّفْلِ وَعَلَامَاتِهِ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ كَثِيرًا، فَإِنَّ الطِّفْلَ بَارِزٌ ظَاهِرٌ لِوَالِدَيْهِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا اطِّلَاعُ غَيْرِ مَالِكَ اللُّقَطَةِ عَلَى عَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَمْرٌ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ، فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِإِخْفَائِهَا وَكِتْمَانِهَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل اللقطة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين أن يشتري شاة فيجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا ثم هي له بعده، وبين أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد:
ذهب ابن القيم إلى أن من اشترى شاة فوجد في جوفها جوهرة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا، ثم هي له بعده، وبه قال الحنابلة بخلاف أن يشتري سمكة أو غيرها من دواب البحر، فيجد في جوفها جوهرة فهي ملك للصياد، وبه قال الحنفية، والشافعية في احتمال عندهم، والحنابلة.
والفرق: أن الجوهرة تكون في البحر، فتكون لآخذها، وهو الصياد، بخلاف أن يجدها في بطن الشاة، فإنها تكون لقطة؛ لأن الجوهرة لا تكون إلا في البحر بحكم العادة، فابتلاع الشاة لها دليل على ثبوت الملكية عليه، ولذلك يجب تعريفها سنة، ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتلعها من ملكه فيبدأ به، ثم هي له بعد التعريف كسائر اللقطات.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين من كان ماله كله عبدا واحدا فأوصى بعتقه فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، وبين من كان ماله ستة أعبد فأوصى بعتقهم فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بأن يعتق جزء من كل واحد:
ذهب ابن القيم إلى أن من كان ماله كله عبدا واحدا، فأوصى بعتقه، فإنه يعتق منه الثلث، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف من كان ماله كله ستة أعبد، فأوصى بعتقهم؛ فإنه يعتق منهم اثنان بالقرعة، ولا يوزع العتق على الجميع؛ بحيث يعتق سدس من كل واحد، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْوَاحِدِ لَا يُمْكِنُ غَيْرُ جَرَيَانِ الْعِتْقِ فِي بَعْضِهِ، وَأَمَّا فِي الْأَعْبُدِ فَتَكْمِيلُ الْحُرِّيَّةِ فِي بَعْضِهِمْ بِقَدْرِ الثُّلُثِ مُمْكِنٌ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَنْقِيصِهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب ويكذب محمدا -صلى الله عليه وسلم-" فلا تصح وصيته، وبين من قال: "أوصيت به لفلان" وهو كذلك تصح وصيته:
ذهب ابن القيم إلى أن من قال: "أوصيت بثلث مالي لمن يكفر بالله ورسوله، ويعبد الصليب، ويكذّب محمدا -صلى الله عليه وسلم-"؛ فإنه لا تصح وصيته، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف ما لو قال: "أوصيت به لفلان"، وهو كذلك؛ فإنه تصح وصيته؛ فإن كان الكافر ذميا فتصح الوصية له، وغن كان حربيا تصح الوصية له عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والفرق: أن الوصية للكفار، أو الكافر المعين لأجل كفره بالله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا تصح؛ لأن جهة الوصية معصية وفعل محرم، بخلاف الوصية للكافر المعين لا لأجل كفره، بل لأمور أخرى؛ كالقرابة، ونحوها؛ فإنها تصح؛ لأن جهة الوصية فيه ليست معصية ولا فعل محرم، فصحت لذلك.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث، وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم في الجملة.
والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الذَّكَر أحوج إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوامون على النساء".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين عدم الميراث للأقارب من أهل الكفر، وبين الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا ميراث للأقارب من أهل الكفر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وقد تقدم هذا.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمِيرَاثَ مَبْنَاهُ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ ـ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ فَإِنَّهَا صِلَةٌ وَمُوَاسَاةٌ مِنْ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَرَابَةِ حَقًّا وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، فَالْكُفْرُ لَا يُسْقِطُ حُقُوقَهَا فِي الدُّنْيَا".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين توريث ابن ابنِ العم وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم:
ذهب ابن القيم إلى أن ابن ابنِ العم -وإن بعدت درجته- يرث. دون الخالة التي هي شقيقة للأم، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ عَصَبَتِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ وَحَمْلِ الْعَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أَبِيهِ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ وَعَصَبَتُهُ وَالْمُحَامُونَ دُونَهُ، وَأَمَّا قَرَابَةُ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى آبَائِهِمْ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَقَارِبِ الْبَنَاتِ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين ابني عم؛ أحدهما ابن عم الأبوين، والآخر ابن عم لأب، فالمال كله لابن عم لأبوين، وبين ابني عم أحدهما لأخ لأم؛ حيث يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي بقرابة العمومة نصفان:
ذهب ابن القيم إلى أنه إذا ورّث الميت ابني عم؛ أحدهما: ابن عم لأب، والآخر: ابن عم لأبوين، فإن المال كله لابن عم لأبوين، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أن يورّث ابني عم؛ أحدهما: أخ لأم؛ فإنه يعطى الأخ لأم بقرابة الأم السدس فرضا، ويقاسم ابن العم الآخر الباقي نصفان تعصيبا، بقرابة العمومة، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا فِي بُنُوَّةِ الْعَمِّ سَوَاءٌ، وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ فَمُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُقْتَرِنَةً بِأُبُوَّةٍ حَتَّى يُجْعَلَ كَابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ، فَهَهُنَا قَرَابَةُ الْأُمِّ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْعُمُومَةِ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ بِقَرَابَةِ الْأَبِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الرابع: الفروق الفقهية في مسائل العطية، واللقطة، والوصايا، والفرائض، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوصايا، والفرائض، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الفرائض، وفيه خمس مسائل:
المسألة الخامسة: الفرق بين أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وبين الزوجين والأبوين والأولاد يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث:
ذهب ابن القيم إلى أن أولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد؛ فإنه يفضل ذكرهم على الأنثى في الميراث، وكل هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم.
والفرق كما قال ابن القيم: "بل طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدِ، فَالْقَرَابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِهَا قَرَابَةَ أُنْثَى فَقَطْ، وَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، فَلَا مَعْنَى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأَبِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفروق بين النكاح والسفاح:
أورد ابن القيم عدة فروق بين النكاح والسفاح، نص عليها في مواضع، وأشار إليها في مواضع أخرى، ويمكن إجمالها فيما يلي:
1- أن النص قرق بينهما.
2- أن النكاح شرع في ابتدائه: إعلانه، والإشهاد عليه، والضرب بالدف، والوليمة، واشترط فيه الولي، وغيرها من الأمور الموجبة لإظهاره وإعلانه. بخلاف السفاح؛ فإنه يكون في السر والكتمان.
3- أن الشرع رتب على النكاح: الْعِدَّة، وَالْإِحْدَاد، وَالْمِيرَاث، وَالْحِل، وَالْحُرْمَة، وَلُحُوق النَّسَبِ، وَوُجُوب النَّفَقَةِ، وَالْمَهْر .. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، لَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْهَا بالزنا.
4- أن النكاح يثبت به حرمة المصاهرة، بخلاف السفاح؛ فإنه لا يثبت به حرمة المصاهرة.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين إباحة الشارع للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنه لا يجوز لها أن تزوج بأكثر من زوج واحد، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَلَوْ أُبِيحَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ زَوْجَيْنِ فَأَكْثَرَ لَفَسَدَ الْعَالَمُ، وَضَاعَتْ الْأَنْسَابُ، وَقَتَلَ الْأَزْوَاجُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَعَظُمَتْ الْبَلِيَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْفِتْنَةُ، وَقَامَتْ سُوقُ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ، وَكَيْف يَسْتَقِيمُ حَالُ امْرَأَةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ؟ وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حَالُ الشُّرَكَاءِ فِيهَا؟".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين قصر عدد المنكوحات على أربع، وإطلاق ملك اليمين من غير قصر:
ذهب ابن القيم إلى أن الشرع قصر عدد المنكوحات على أربع، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، وعليه إجماع العلماء. بخلاف ملك اليمين؛ فإنه يباح بغير حصر على عدد معين، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْأَمَةَ وَلَوْ كَانَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ لَا تَبْلُغُ رُتْبَةَ الزَّوْجَةِ، لَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا وَلَا عَادَةً، بَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا رُتْبَةً، وَالْأَمَةُ لَا تُرَادُ لِمَا تُرَادُ لَهُ الزَّوْجَةُ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا، وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ، فَأَمَتُهُ تَجْرِي فِي الِابْتِذَالِ وَالِامْتِهَانِ وَالِاسْتِخْدَا مِ مَجْرَى دَابَّتِهِ وَغُلَامِهِ، بِخِلَافِ الْحَرَائِر".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين البكر والثيب في صفة الإذن في عقد النكاح:
ذهب ابن القيم إلى أن السكوت يعتبر إذنا في عقد نكاح البكر، وبه قال عامة أهل العلم. بخلاف الثيب؛ فإن إذنها في عقد النكاح هو النطق والكلام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
والفرق كما بين ابن القيم: أن البكر موضع حياء من الخوض في أمور النكاح، ولا سيما الكلام في أمر بضعها، فجعل الشارع صمتها رضها لأجل الحياء، بخلاف الثيب؛ فإنه قد زال عنها حياء البكر بالممارسة، فلم يقتصر الشرع على سكوتها في الدلالة على الرضا لعدم الداعي إلى ذلك، بل جعل إذنها ورضاها النطق.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل التعدد، والخيار، والإذن، والأولياء في النكاح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين قبول إقرار ولي المُجبَرَة: زوجتها من فلان، وبين عدم قبول إقرار الحاكم: كنتُ حكمتُ بكذا:
ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أن ولي المُجبَرَة إذا قال: زوجتها من فلان، فإنه يقبل قوله اتفاقا. بخلاف الحاكم المولّى إذا قال: كنتُ حكمتُ بكذا، فلا يقبل قوله، وبه قال محمد بن الحسن، والمالكية، وهو قول عند الحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن ولي المجبرة غير متهم عليها؛ لكمال شفقته، وكمال رعايته لمصالح ابنته، بخلاف الحاكم".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفروق بين النفقة والكفارة:
أفاد ابن القيم أن بين النفقة والكفارة عدة فروق، وهي:
1- أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار.
2- ولا هي مقدرة بالكفاية.
3- ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم.
4- والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه، ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه.
5- ولا تسقط بالإسقاط.
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:
تنبيه: تعدل جملة المبحث الأول في المشاركة السابقة إلى المبحث الثاني.
المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو أبرأت زوجها عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لم تصح، وبه قال الحنابلة. بخلاف أن يشترط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة؛ فإنه يصح، وبه قال الحنفية، وهو منصوص عن أحمد.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِبْرَاءَ إذَا شُرِطَ فِي الْخُلْعِ كَانَ إبْرَاءً بِعِوَضٍ، فَالْإِبْرَاءُ بِعِوَضٍ اسْتِيفَاءٌ لِمَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَائِمٌ مَقَامَ مَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ، وَالِاسْتِيفَاء ُ يَجُوزُ قَبْلَ الْوُجُوبِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَسَلَّفَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ جُمْلَةً، وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنْ النَّفَقَةِ فِي غَيْرِ خُلْعٍ قَبْلَ ثُبُوتِهَا فَهُوَ إسْقَاطٌ لِمَا لَمْ يَجِبْ فَلَا يَسْقُطُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ مَتَى شَاءَتْ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل النفقة، والقسم بين الزوجات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين أن تهب المرأة ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة، وبين أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة إذا وهبت ليلتها لضرتها فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة. بخلاف أن تهبها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن، وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح من الوجهين، والحنابلة.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ اللَّيْلَةَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، فَإِذَا أَسَقَطَتْهَا وَجَعَلَتْهَا لِضَرَّتِهَا تَعَيَّنَتْ لَهَا، وَإِذَا جَعَلَتْهَا لِلزَّوْجِ جَعَلَهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ نِسَائِهِ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين عدم صحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وبين صحة اشتراطها أن لا يتزوج عليها:
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يصح أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فإن شرطت فالشرط باطل، ولا يجب الوفاء به، وحكى بعض العلماء الاتفاق عليه. بخلاف أن تشترط أن لا يتزوج عليها؛ فإن الشرط صحيح، ويلزمه الوفاء به، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، ويروى عن عدد من الصحابة والتابعين.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَنَّ فِي اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهَا وَكَسْرِ قَلْبِهَا وَخَرَابِ بَيْتِهَا وَشَمَاتَةِ أَعْدَائِهَا مَا لَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا، وَقَدْ فَرَّقَ النَّصُّ بَيْنَهُمَا، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسِدٌ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم الشارع على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته، وبين إباحته له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله):
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز للرجل نكاح بنت أخيه وبنت أخته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه (أي بنت عمه وخاله)؛ فإنه يجوز، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لَيْسَتَا سَوَاء فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا فِي الْعُرْفِ، وَلَا فِي الْعُقُولِ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ .. وَإِمَّا حَرَجٌ عَظِيمٌ عَلَى الْعِبَادِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ بَنَاتِ أَعْمَامِهِمْ وَعَمَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ وَخَالَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ النَّاسَ -وَلَا سِيَّمَا الْعَرَب- أَكْثَرُ بَنُو عَمٍّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ .. فَلَوْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ وَضِيقٌ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل المحرمات والمشتبهات، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وبين من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة:
ذهب ابن القيم إلى أن من اشتبهت زوجته بأجنبية لم يكن له عليها عقد لم يخرجها بالقرعة، وممن قال به الشافعية. بخلاف من طلق إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها؛ فإنه يخرجها بالقرعة، وبه قال الحنابلة في المشهور، وهو اختيار عامة أصحابهم، وروي ذلك عن علي وابن عباس.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "لا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم متيقن، ونحن نشك في حلّه، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين من جعل الولد تبعا للأم في الحرية والرق، وبين جعله تبعا للأب في النسب:
ذهب ابن القيم إلى أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق. بخلاف النسب؛ فإنه يتبع الأب في ذلك، وعليهما اتفاق العلماء.
والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "فَلَوْلَا ثُبُوتُ الْأَنْسَابِ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ لَمَا حَصَلَ التَّعَارُفُ، وَلَفَسَدَ نِظَامُ الْعِبَادِ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ مُحْتَجِبَات مَسْتُورَات عَنْ الْعُيُونِ؛ فَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَالِبِ أَنْ تُعْرَفَ عَيْنُ الْأُمِّ فَيَشْهَدُ عَلَى نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهَا، فَلَوْ جُعِلَتْ الْأَنْسَابُ لِلْأُمَّهَاتِ لَضَاعَتْ وَفَسَدَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِلْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَلِهَذَا إنَّمَا يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ لَا بِأُمَّهَاتِهِم ْ".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين تحصين الرجل بالحرة دون الأمة:
ذهب ابن القيم إلى أن المرأة الحرة تحصن الرجل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الأمة؛ فإنها لا تحصنه، وبه قال الحنفية، والحنابلة.
والفرق: "أن إصابة الحرة في نكاح صحيح تكمل به النعمة في حق الزوج الحر، ومن كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة، فتغلظت العقوبة في حقه إذا زنى، وهو الرجم حتى الموت، بخلاف نكاح الأمة؛ فإن النعمة بها غير كاملة؛ لأنها لا تبلغ رتبة الزوجة شرعا ولا عقلا، فإذا تخطاه إلى الحرام، فلا يوجب عليه كمال الحد".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الثالثة: الفرق بين جواز استمتاع السيد بأمته، دون السيدة بعبدها:
ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للسيد أن يستمتع بأمته بالوطء وغيره، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف السيدة؛ فإنه لا يجوز لها أن تستمتع بعبدها بالوطء ولا بغيره؛ أي لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها، وعليه إجماع العلماء.
والفرق: "أن استمتاع السيد من أمته بالوطء وغيرها لا يلزم منه محظور شرعي، بخلاف استمتاع ونكاح السيدة بعبدها؛ فإنه يلزم منه محظور، وهو منافاة أحكام النكاح مع أحكام الملك؛ لأن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمة، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان".
-
رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"
الباب الرابع: الفروق الفقهية في الأنكحة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشروط في النكاح، والمحرمات والمشتبهات من الزوجات، ونكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل نكاح الرقيق وأهل الذمة، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الرابعة: الفرق بين تحريم التلوط مع المملوك، وبين جواز وطء أمته المملوكة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم التلوط مع المملوك، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأمة المملوكة؛ فإنه يجوز وطؤها لسيده، وعليه أيضا إجماع العلماء.
والفرق كما بين ابن القيم: من حيث النص.