-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
في ضبط سعيد بن المسيب : "والمسيِّب : بفتح الياء على "الصحيح" المشهور ، وقاله أهل المدينة بكسرها ، وحُكي عنه كراهة الفتح ، ولا خلاف في فتح الياء من المسيب بن رافع ، وولده العلاء بن المسيب ".
"واتفقوا على جلالته ، وإمامته ، وتقدمه على أهل عصره في العلم والفتوى ". (2/618) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"لا يُقطع لأحدٍ على التعيين بالجنة ، إلَّا من ثبت فيه نصٌّ ، كالعشرة من الصحابة وأشباهم ، بل يرجي للطائع ويخاف على العاصي ، ويُقطع من حيث الجملة ؛ أن من مات على التوحيد دخل الجنة ، وهذا كله ؛ إجماعُ أهل السنة" .(2/647) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"مذهب أهل الحق : إن الإقرار باللسان لا ينفع ، إلَّا إذا اقترن به اعتقادٌ بالقلب ، خلافاً للكرامية ، وغلاة المرجئة في قولهم :يكفي الإقرار ، وهذا ظاهر الخطأ ، يردُّه إجماع الأمة ، والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين ، ومن أقوى ما يبطل به قولهم : إجماعُ الأمة على تكفير المنافقين ، وكانوا يظهرون الشهادتين ". (2/648) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقال القاضي عياض : "هذا الحديث _أي : حديث "إني لأُعطي الرجل."_ أصحُّ دليلٍ على الفرق بين الإسلام والإيمان ، وان الإيمان باطنٌ ومن عمل القلب ، والإسلام ظاهرٌ ومن عمل الجوارح ، لكن لا يكون مؤمناً إلَّا مسلماً ، وقد يكون مسلماً غير مؤمنٍ ، ولفظ هذا الحديث يدلُ عليه " .(2/649) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"فائدةٌ : قول مسلم في "صحيحه" في كتاب التيمم عن عمير مولى ابن عباس ، أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة ، وذكر الحديث ، كذا وقع فيه عبد الرحمن بن يسار ، وهو خطأٌ ، وصوابه : عبد الله بن يسار ، هكذا رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم ، فتنبه لذلك" .(2/661) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال عن زيد بن أسلم :"وجلالته مجمعٌ عليها" .(2/662) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أن الكفرَ قد يطلق على كفر النعمة وجحد الحق ، وهو أصله في اللغة ، ككفران العشير ، والإحسان إذ لم يرد الكفر بالله ، فيفسر به كل ما أطلق عليه الكفر من المعاصي ، فيما علم من الأحاديث ، كقوله _صلى الله عليه وسلم _"لا ترجعوا بعدي كفاراً " ، و"أيما عبدٌ أبق من مواليه ؛ فقد كفر حتى يرجع إليهم "."بين الشرك والكفر ترك الصلاة" .(2/663) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال عن الحسن البصري_رحمه الله_ :"وإمامته وجلالته مُجمعٌ عليها " (3/15).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال عن يوُنس بن عُبيد بن دينار العبدي :"وجلالته وفضله وثقته مُجمعٌ عليها ".(3/15)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أجمع أهل الحقِّ ، على أن من مات مُوحداً لا يُخلد في النار ، وإن ارتكب من الكبائر _غير الشرك_ ما ارتكب" .(3/17).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال عن حماد بن زيد :"وإجماعُ الآئمة والحفاظ من أهل عصره فمن بعدهم ، مُنعقدٌ على جلالته ، وعظم علمه ، وحفظه ، وإتقانه ، وإمامته ".(3/16".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وحكي خلاف العلماء في قتال أهل البغي ثم قال :"وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما : يجبُ نصر الحقِّ ، وقتال الباغين ؛ قوله تعالى :"{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) } [الحجرات: 9، 10] ، وهذا هو الصحيح ".
"والحقُّ الذي عليه أهل السنة ؛ الإمساك عن ما شجر بين الصحابة ، وحسن الظن بهم ، والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون ، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحقِّ منهم ، وصرَّح به الجمهور " .(3/20).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قال في حديث "إنك امرؤٌ فيك جاهلية" :"وجاء في روايةٍ لمسلمٍ "فليعنه" ؛ وهي وهم ، كما نبه عليه القاضي ، والصوابُ ما في "البخاري" ، كما رواه الجمهور".(3/28).
"فإنه إذا اعتقد مسلمٌ حلَّ محرمٍ معلومٌ من الدين بالضرورة ، كالخمر ، و الزنا ، وشبههما ؛ كفر قطعاً ، إلَّا أن يكون قريبُ عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدةٍ عن العلماء ؛ فإنه حينئذٍ لا يكفر ، بل يعرف تحريم ذلك ؛ فإن اعتقد حله بعد ذلك كفر ".(3/29).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال :"علقمة بن قيس...جلالته ، وثقته ، مجمعٌ عليها ، وهو أكبر أصحاب ابن مسعود_رضي الله عنه_ وكان يُشبَّه به هدياً ودلَّاً ". (3/35).
وقال :" إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ...المُجمعُ على إمامته ، وجلالته ، وصلاحه ".
وقال : سليمان بن مهران الأعمش...ثقةٌ جليلٌ ، إمامٌ بالإجماع ، وورعه كذلك ". (3/37).
وقال :"نُسب الأعمش إلى التدليس ، ولكن حديثه بالعنعنة في "الصحيح" ، محمولٌ على السَّماع ". (3/38).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
" المفسَّر يقضي على المجمل ، وأن العام يطلقُ ويرادُ به الخاص ، بخلاف قول أهل الظاهر ؛ لحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلم _أي :حديث "أينا لم يظلم نفسه"_ ، فبين الله تعالى أن المراد نوعٌ منه ". (3/42).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال عن مسروق بن الأجدع :"وإمامته ، وثقته ، وجلالته ، مُتفقٌ عليها ".(3/45).
وقال :"صرَّح مالكٌ في "الإيمان" بسماع جده من طلحة بن عُبيد الله ، وكذا صرَّح به ابن سعد ، وفيه نظر ، كما نبه عليه المنذري ، حيث قال :"كيف يصح سماعه منه ؛ وأنه توفي سنة اثنتني عشرة ومائة ،وهو ابن سبعين ، او اثنتين وسبعين " ، وعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرة ، ولا خلاف أن طلحة ، قتل يوم الجمل ، سنة ست وثلاثين من الهجرة .
والإسنادُ صحيحٌ أخرجه الآئمة ، وفيه : أنه سمع طلحة بن عُبيد الله ، فلعلَّ السَّبعين صوابها : التِّسعين ، وتصحفت بها ، وقد ذكر أبو عمر أنه توفِّي سنة مائة أو نحوها ، فعلي هذا ؛ يكونُ مولده سنة ثمانٍ وعشرين ، ويمكن سماعه منه ". (3/50).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأجمعت الأمة على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه ، وفعل هذه الخصال _أي :"آية المُنافق"_؛ لا يُحكم عليه بكفرٍ ، ولا هو مُنافقٌ يُخلد في النار".(3/56).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حميد بن عبد الرحمن الذي أكثر عنه الشيخان ؟.
"قال الحميدي في "جمعه: "كل ما في البخاري ومسلم : حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ؛ فهو الزهري ، إلَّا في هذا الحديث خاصة _أي : حديث "أفضل الصيام بعد رمضان_ ، فإن راويه عن أبي هريرة الحميري ، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في "صحيحه" ، قال : "ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ، ولا في مسلمٍ إلَّا هذا الحديث . هذا كلامه ، ودعواه أن البخاري لم يذكره قد علمت ما فيه ، وقوله : ولا في "مسلم" ، إلَّا هذا الحديث ، ليس بجيد ، فقد ذكره مسلمٌ في ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث ابن عمر في "القدر" ، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا : لقينا ابن عمر ...وذكر الحديث.
ثانيها : في "الوصايا" عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن ثلاثة من ولد سعد أن سعداً...فذكره .
ثالثها : فيها عن محمد بن سيرين عنه عن ثلاثة من ولد سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان سترٌ فيه تمثال طير ...فذكر الحديث ".(3/75).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قام الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلَّا بالتوبة ، أو الحدِّ ".(3/77).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو إسحاق السَّبيعي..متفقٌ على جلالته وتوثيقه ، روى عنه جماعةٌ من التابعين أثبتهم فيه سفيان الثوري" (3/90) بتصرف .
وقال"أبو زهير بن معاوية بن حُديج ، اتفقوا على جلالته ، وحسن حفظه ، وإتقانه"
وقد تكلم بعض العلماء في زهير خاصة في روايته عن إبي إسحاق السبيعي ، وأنه سمع منه بعد الإختلاط ، وأجاب المصنف على هذا بهذا :"..لعله ثبت عنده سماعه منه قبل الإختلاط" ، وهكذا يفعل مع من اتُّهم بالتدليس ، وأخرج لهم البخاري ، فيعتذرُ عن ذلك "بأنه لعله ثبت عنده أنه سمع منه هذا الحديث " .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
في حديث تحويل القبلة :" قوله : ستة عشر شهراً _أو سبعة عشر شهراً . كذا وقع هنا على الشك ، وكذا هو في أكثر الروايات ، وفي رواية في "صحيح مسلم" وغيره عن البرآء الجزم بالأولى ، فيعين اعتمادها ، كما قال النووي " .(3/95) .
ثم ذكر بعض فوائده :
منها : قبول خبر الواحد ، ولربما ارتقى لإفادة العلم لاحتفائه بالقرائن والمقدمات ، وهي توقعهم التحويل .
ومنها : جواز النسخ ولو بخبر الواحد ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال النووي في "شرحه" : الصوابُ الذي عليه المحققون _وقد ادُّعي فيه الإجماع_ ؛ أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة ، على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحمٍ ، وإعتاقٍ وضيافةٍ ونحوها ، من الخصال الجميلة ثم أسلم يكتبُ له كل ذلك ويثاب عليه ؛ إذا مات على الإسلام" .(3/108).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"همام بن منبه..لا يلتفتُ غلى تضعيف الفلَّاس له ؛ فإنه من فرسان الصحيحين" .(3/115).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وجوب الصلاة على الميت ودفنه ، وهو إجماع"(3/153).
"شقيق بن سلمة الأسدي ...أجمعوا على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه ، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود _رضي الله عنه_ " (3/158)
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن أبو عبد الله اليامي ...وجلالته متفقٌ عليها ".(3/159).
"عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ..جلالته متفقٌ عليها " (3/162).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
" (فتلاحى رجلان) . مكثتُ مدةً فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن دحية في كتابه "العَلم المشهور" . قال : هما كعب بن مالك ، وعبد الله بن أبي حدرد ".
وقوله :"وقتاله كفرٌ" ، لابد من تأويله ؛ فإن قتاله بغير حقٍ ؛ لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ، ولا يكفرُ به ، وفيه أقوال :
أصحها : أن المراد به :كفران الحقوق .
الثاني :" أن المراد به : من استحله من غير موجبٍ ولا تأويل .
الثالث : أنه شابه فعل الكفار .
رابعها : أن المراد بالمقاتلة : المشادة والتناول باليد والتطاول عليه " . (3/164) بتصرف.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الإجماعُ على حرمة سب المسلم بغير حق ، وفاعله فاسق" .(3/168)
"يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي ..اتفقوا على الثناء عليه وتوثيقة" (171).
وقال عن حديث جبريل المشهور :"ليس في الحديث دلالةٌ على إباحة بيع أمهات الأولاد ، ولا منع بيعهن ، وقد استدل به إمامان جليلان ، أحدهما : على الإباحة ، والآخر : على المنع . وهو عجيبٌ منهما ، وليس كل ما أخبر به الشرع من كونه من العلامات ، يكونُ محرماً أو مذموماً" .(181) .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
" سليمان التيمي ..وهو ثقةٌ بالإجماع " (189).
" أبو نعيم الفضل بن دكين ...واتفقوا على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان ، ومناقبة جمة ".(194).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"اختلف في المرد بالمتشابهات التي ينبغي اجتنابها على أقوالٍ :
أحدها : ما تعارضت فيه الإدلة فاشتبه أمره ، وبه جزم القرطبي ، ثم ذكر في حكمه أقوالاً :
الحرمة ، الكراهة ، التوقف . وصوَّب الثاني .
ثانيها : المرادُ بها المكروهات . قاله الخطابي والمازري وغيرهما .
ثالثها : المرادُ بها المباح . وهو مردودٌ " .(197) بتصرف.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو جمرة نصر بن عمران بن عصام وقيل : ابن عاصم بن واسع الضبعي البصري . قال أبو أحمد الحاكم : ليس في المحدثين أبو جمرة غيره ، وما عداه أبو جمرة بالحاء المهملة . وثقته متفقٌ عليها .
وقال بعض الحفاظ : يروى شعبة عن سبعةٍ يروون عن ابن عباسٍ كلهم أبو حمزه _بالحاء والزاي_ إلَّا هذا ، ويعرف هذا من غيره منهم ؛ أنه إذا أُطلق عن ابن عباس :أبو حمزه فهو هذا ، وإذا أرادوا غيره ، ممن هو بالحاء ؛ قيدوه بالاسم والنسب أو الوصف ، كأبي حمزة القصاب "".(3/205).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الحجاج بن منهال السلمي أبو محمد ..اتفقوا على الثناء عليه ".(3/232).
"الإجماع في أن المنافقين من أهل الدرك الأسفل من النار" .(3/233).
وقال عن جرير بن عبد الله البجلي _رضي الله عنه_ :" وفي شرح النووي : روي له مائتا حديثٍ ، انفرد البخاري بحديثٍ ، وقيل : بستةٍ . ولعل صوابه : ومسلمٌ بستةٍ بدل : وقيل : بستةٍ " .(3/236).
"قيس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث ، ويُقال : عوف بن عبد الحارث الأحمسي البجلي الكوفي التابعي المخضرم ..سمع خلقاً من الصحابة منهم : العشرة المشهود لهم بالجنة ، وليس في التابعين من يروي عنهم غيره . وقيل : لم يسمع عبد الرحمن بن عوف ، وعنه جماعة من التابعين ، وجلالته متفقٌ عليها، وهو أجود الناس إسناداً ، كما قاله أبو داود.
ومن طرف أحواله : أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره منهم : أبوه ، ودكين بن سعيد ، والصنابحي بن الأعسر ، ومرداس الأسلمي _رضي الله عنهم_ ".(3/238).
"زياد بن علاقة أبو مالك ...وثقوه ".
"وقال الخطابي : ترجم البخاري على حديث "الدين النصيحة" ، ولم يسنده ، لأن راوي الحديث تميم ، وأشهر طرقه : سهيل بن أبي صالح ، وليس من شرطه ، وروي أيضاً عن ابن عمر من طرقٍ لا بأس بها . قلت [أي : ابن الملقن] : فقوي إذن . وقد أخرج له البخاري مقروناً " (3/240).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"سليمان بن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري ... وتوثيقه مجمعٌ عليه ، وهو سيدُ أهل البصرة " .
"أبو أحمد ثابت بن أسلم البُناني البصري العابد...وهو ثقةٌ بإجماع" .(3/283).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
لما سُمي أبا عاصم نبيلاً ؟!
"سُمي أباعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بالنبيل ، لأن ابن جريج لما قُدم بالفيل البصرة ، ذهب الناس بنظرون إليه ، فقال له : مالك ، ألا تنظر ؟! ، فقال : لا أجدُ منك عوضاً ، فقال : أنت نبيل . وقيل : لأنه كان يلبس الخز وجيد الثياب ، فإذا أقبل ؛ قال ابن جريج : جاء النبيل "."تهذيب الكمال"(13/281).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال في خبر ضمام بن ثعلبة :
" فيه قبول خبر الواحد ؛ فإنه لم يُنقل أن قومه كذبوه فيما أخبرهم به .
كذا جواز إدخل البعير المسجد وعقله ، كذا استنبطه ابن بطال !.
وليس صريحاً فيه ؛ بل في رواية ابن إسحاق : أنه أناخ بعيره على باب المسجد وعقله . ثم شرع يستنبط منه طهارة روثه ، معللاً بأنه لا يؤمن ذلك من البعير مدة إقامته . وقد علمت أن ذلك كان خارج المسجد ، فلا دلالة فيه إذن .
كذا استنبط منه الحاكم أبو عبد الله ، طلب الإسناد العالي ، ولو كان الراوي ثقة ، إذ البدوي ، لم يقنعه خبر الرسول عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ ، حتى رحل بنفسه "(3/290).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال أبو عمرو الداني : أجمع العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخٍ ، فعبث بإحداهن إلى البصرة ، والأخرى إلي الكوفة ، وبالثالثة إلى الشام ، وحبس آخر عنده .
وقال أبو حاتم السجستاني : كتب سبعة ، فبعث إلى مكة واحداً ، وإلى الشام آخر ، وإلى اليمن آخر ، وإلى البحرين آخر ، وإلى البصرة آخر ، وإلى الكوفة آخر [وحبس بالمدينة واحداً] ".
"الإجماع على جواز اتخاذ خاتم الفضة ، أما الذهب : فالإجماع منعقدٌ على التحريم.
وأما حديث أنس أنه رأى في يد رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ خاتماً من ورق يوماً واحداً ، فطرحه وطرح الناس خواتيمهم ؛ فهو وهمٌ من الزهري ، وإن كان رواه عنه خمسة ، وصوابه من ذهب ." (3/301).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
أبو واقد الليثي (الحارث بن عوف) ..ومن يكني بهذه الكنبية من (الصحابة) : أبو واقد مولى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ روى عنه أبو عمر زاذان . وأبو واقد النميري ، روى عنه نافع بن سرجس ".(3/307) .
"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ...ثقتة متفقٌ عليها" 3/308.
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قد يبوِّب البخاري أبوباً معتمداً فيها على (أحاديث ليست على شرطه_) ، والدليل : قال ابن الملقن "3/315) :
"لفظ ترجمة البخاري[بابٌ قولُ النبيِّ _صلى الله عليه وسلم_ "رُبَّ مبلغٍ أوعى من سامعٍ] : رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : سمعتُ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول : "نضر الله امرأً سمع منا شيئاً ، فبلغه كما سمع ، فرب مبلغٍ أوعى من سامعٍ " . ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
قلتُ [ابن الملقن] : "وكأنه لم يعبأ بما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه لصغره . قال يحيى بن معين : لم يسمع منه . وقال أحمد : مات عبد الله ولعبد الرحمن ابنه : ست سنين أو نحوهنا .
وأخرج البخاري لعبد الرحمن عن مسروق ، فكأن هذا عذر البخاري ، حيث جعله في "الترجمة" ، واستشهد له مما ساقه من قوله : "فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قال ابن الملقن (3/317) :" عبد الله بن عون ...رأى أنساً ، ولم يثبت له منه سماع ، وسمع (أنساً) وابن سيرين وغيرهما..".
قال في الحاشية : في (ج) :الحسن .
ولا أدري ، لعله تصحيف ، فالأول : نفي سماعه من أنس بن مالك . ثم قال : وسمع أنساً وابن سيرين .
فإما أن يكون الصواب : سمع أنس بن سيرين . أو الحسن . أو عطف ابني سيرين بعضهما على بعضٍ . وكان على المحقق أن يشر من هو (أنس) الذي سمع منه خلافاً للآول .
فالأمر في "حاجة" إلى عودة إلى "النص المخطوط" لرفع الإشكال ، والله أعلم .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حكمة على حديث "العلماء ورثة الأنبياء" :
"والحقُّ : أن إسناده مضطربٌ ، وقد سقتُ لك بعضه ، ورواه الأزواعي ، عن كثير بن قيس ، عن يزيد بن سمرة ، عن أبي الدرداء ، قال الدار قطني في "علله" : وليس بمحفوظ" (3/322).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
إنما العلم بالتعلم..!
"قد ورد في حديثٍ مرفوعٍ بإسنادٍ منقطعٍ ،رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" ، من حديث مكحول ، عن معاوية ولم يسمع منه ، قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :"يا أيها الناس ، إنما العلم بالتعالم ،والفقه بالتفقه" (3/328).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقال ابن عباس :"كونوا ربَّانيِّين" عُلماء فقهاء . هذا التعليق : رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في "كتاب الفقيه والمتفقه" ، بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي بكرٍ الجيري ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب نا الفضيل بن عياض عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه .
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب"العلم" عن المقدمي ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عنه " (3/329).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"مقصود البخاري _رحمه الله_ [أي: في باب العلم قبل القول والعمل] ، فيما ترجمه:أن العمل لا يكونُ إلَّا مقصوداً به معنى متقدماً ، وهو العلم بما يفعله ، وما يترتب عليه من الثواب ، فعند ذلك يخلص فيه ويقصد به الثواب ، ومتى خلى العمل عن ذلك ؛ فليس بعمل " (3/330).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
أحياناً لا يُذكر في بعض أسانيد البخاري في "الجامع" (أداة التحمل) ، ويذكر بدلاً منها : قال ، وهذا قد يكون للتنبه منه على أن الراوي مدلس ، فليتحقق من ذلك .
والشاهدُ على ذلك :
في "كتاب التوحيد" في باب : قوله عليه الصلاة والسلام :"رجلٌ آتاه الله القرآن" فقال فيه : حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان ، قال الزهري . وذكر الحديث . ثم قال : سمعتُ من سفيان مراراً ، لم أسمعه يذكر الخبر ، وهو من صحيح حديثه .
قال ابن الملقن :"لكن يمكن أن يقال : سفيان مدلس ، فنبه عليه البخاري لأجل ذلك" (3/343).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قال البخاري :"باب الاغتباط في العلم والحكمة . وقال عمر : تفقَّهوا قبل أن تُسوَّدوا".
قال ابن الملقن: "ومطابقة هذا الأثر للتبويب ؛ أنه جعل السيادة من تمرات العلم ، فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة ، فإنه إذا كان العلم سبباً للسيادة ، فهو جدير أن يغبيط به صاحبه ؛ لأنه سببٌ لسيادته "(3/360).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"من يرد الله به خيراً.. فيه أن الإجماع حجة ، وحديث :"لا تجتمع أمتي على ضلالة" ضعيف ".(3/350).
"مجاهد بن جبر وقيل : بن جبير المخزومي ..فهو الإمام المتفق على جلالته ، وبراعته ، وإمامته ، وثقته ، وتفننه في الفقه والتفسير ، والقرآءآت ، والحديث "(3/355).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
يالـــــها من نصــــــــــيحـ ــــــــــــةٍ لــــــــــو كـــــــــان لها رجـــــــــــــ ـالٌ..!!
"تعلموا العلم ما دمتم صغاراً ، قبل أن تصيروا سادةً رؤساء ينظر إليكم ، فإن لم تتعلموا قبل ذلك ؛ استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر ، فبقيتم جهالاً ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حرمة الحسد وهو إجماع ، وهو المذموم ..إلَّا نعمة أصابها فاجرٌ أو كافرٌ ، أو من يستعينُ بها على فتنةٍ وإفساد " (3/363).
" أبو عبد الله محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني يعرف بالغريري ..أخرج له البخاري في ثلاثة مواطن ، ولم يخرج له باقي أصحاب الكتب الستة شيئاً".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وفي حديث ابن عباس مرفوعاً :"اللهم علمه التأويل" : قال :" فيه استحباب الضم وهو إجماعٌ للطفل والقادم من سفر ، ولغيرهما ، مكروهٌ عند البغوي ، والمختار جوازه ، ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة "(3/385).
"وقوله : "قد ناهزتُ الاحتلام" ، يصححُ قول الواقدي وغيره ، أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، ويرد قول من قال : إنه ابن عشر سنين إذ ذاك ، وصوب الإمام أحمد أن عمره إذ ذاك خمس عشرة سنة"(3/388).
وفيه :"احتمال بعض المفاسد لمصلحةٍ أرجح منها ، فإن المرور أمام المصلين مفسدة ، والدخول في الصلاة ، وفي الصف مصلحةٌ راجحةٌ ، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار" (3/390).
وفيه :"أن عدم الإنكار حجة على الجواز ؛ لكنه مشروطٌ بانتفاء الموانع من الانكار ، وبالعلم بالاطلاع على الفعل".
وفيه :"إجازه من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراً ، ولا خلاف فيه ، كما قال ابن عبد البر ، ومن منع فقد أخطأه ،وكذا العبد والفاسق ، إذا أديا في حال الكمال".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
وقال في "مسألة صحة سماع الصبي" : " وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج البخاري في هذا الباب : حديث ابن عباس ومحمود بن الربيع ، وأصغر منهما : عبد الله بن الزبير _ولم يخرجه_ يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة الخندق ، قال لأبيه : يا أبتاه ، رأيتك تختلف إلى بني قريظة فقال: يا يني إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أمرني أن آتيه بخبرهم ، والخندق على أربع سنين من الهجرة ، وعبد الله أول مولودٍ ولد في الهجرة .
قلت[أي : ابن الملقن] :حديث عبد الله هذا أخرجه البخاري _كما سيأتي_ ، وكذا مسلم "(3/399).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال إسحاق : وكان منها طائفة قيَّلت الماء.
قال : قول إسحاق : كذا وقع في البخاري غير منسوب في غير ما موضع منه ، وهو من المواضع المشكلة في البخاري ، ويروى عن إسحاق جماعة ، وقيل : ابن راهوية .
قال أبو على الجياني : روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وإسحاق بن إبراهيم السعدي ، وإسحاق بن منصور الكوسج عن حماد بن أسامة . وروى مسلمٌ أيضا عن إسحاق بن منصور الكوسج عن حماد أيضاً هذا كلامه .
وإسحاق هذا لا يخرج عن أحد هؤلاء ويظهر أن يكون ابن راهوية ؛ لإكثار البخاري عنه . وقد حكي الجيَّاني عن ابن السكن الحافظ : أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب : فهو ابن راهوية "(3/408).
وقوله :"قيلت الماء" قيده الأصيلي بالمثناه تحت . قال : وهو تصحيفٌ منه ، وإنما هو بالباء الموحدة . وقال غيره : معناه : شربت القيل ، وهو شرب نصف النهار ، يقال : قيلت الإبل : إذا شربت نصف النهار .وقيل معناه : جمعت وحبست .
قال القاضي : ووراه سار الرواة غير الأصيلي : قبلت _بالموحدة_ في الموضعين أول الحديث ، فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظ"طائفة" ، جعلها مكان "نقية"(3/411) ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
رؤية اللبن في النوم
"رؤية اللبن في النوم ؛ يدلُ على الفطرة والسنة والعلم والقرآن ، لأنه أول شيءٍ يناله المولود من طعام الدنيا ، وبه تقوم حياته ، كما تقوم بالعلم حياة القلوب ، فهو مناسبٌ للعلم من هذه الجهة ، وقد يدل على الحياة وعلى الثواب ؛ لأنه من نعيم الجنة إذا رأى نهراً من لبنٍ ، وقد يدلُ على المال الحلال ، وإنما أوله الشارعُ بالعلم في عمر ؛ لعلمه بصحة فطرته ، ودينه ، والعلمُ : زيادةٌ في الفطرة"(3/420).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أسماء بنت أبي بكر_رضي الله عنهم_ ...وطلقها الزبير ، قيل : لكبر سنها . وقيل : لأنه ضربها فصاحت بابنها عبد الله ، فلما رآه قال : أمك طالق إن دخلت. فقال عبد الله : تجعل أمي عرضةً ليمينك ، ودخل وخلصها فبانت منه . وقيل: أن عبد الله قال لأبيه : مثلي لا توطأ أمه . فطلقها ، وفيه نظر "(3/430).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأما فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، زوج هشام بن عروة ، روت عن جدتها أسماء ، وعنها زوجها هشام ومحمد بن إسحاق ، وأنكر عليه ونسب إلى الكذب في ذلك ، ولكنه ممكن ، وهي تابعية ثقة ، قال هشام : هي أكبر مني بثلاث عشرة سنة . وقال مرة :أدخلت علي وهي بنت تسع سنين ، فليحرر" .
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إيرادُ صاحب "العمدة" هذا الحديث[أي : أني قد أرضعت عقبة] في "كتابه" ، يوهم أنه من المتفق عليه ، وقد نبهناك على أنه من أفراد البخاري فاستفده" (3/440).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"شيخ البخاري : محمد بن كثير العبدي البصري..ثقةٌ اختلط بآخره" .(3/449).
"يزيد مولى المنبعث المدني ، روى عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وعنه : ربيعة ، ويحيى بن سعيد . ثقة "(3/452).
"ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ...ثقة" (3/453).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وجوب التعريف [أي : للقطة] سنة ، وهو إجماعٌ ، كما حكاه القاضي ، قال : ولم يشترط أحدٌ تعريف ثلاث سنين ، إلَّا ما روي عن عمر ، ولعله لم يثبت عنه .
ظاهر الحديث : أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف ومدته ، والأصح عند الشافعية : أنه لا يجب التعريف في القليل سنة ، بل يعرف زمناً يظنُّ أن فاقده ، يعرض عنه غالباً ، والأصح في ضابط الحقير من الأوجه الخمسة أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالباً " (3/458).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وروى حماد عنه [أي : أبو عمرو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك] ، عن أنس أنه _صلى الله عليه وسلم_ ، صلى على صبي ، فقال : "لو نجا أحدٌ من ضمة القبر ؛ لنجا هذا الصبي" وهذا منكر "(3/468).
"عبد الصمد بن حبيب العوذي ، أخرج له أبو داود وفيه لينٌ "(3/470).
"عطاء بن أبي رباح..جلالته وبراعته ، وثقته ، وديانته ، متفقٌ عليها ، وحج سبعين حجة ، وتوفي عن ثمانين سنة ، وكان حبشياً أسود أعور أفطس أشل أعرج لا مرأة له ، ثم عمى بآخره ، [ولكن العلم والعمل به رفعه]"(3/479).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حديثان يتعارضان في [الظاهر] :
"حديث يا معشر النساء تصدقن". وحديث :"لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" :
قال ابن الملقن : "قوله :"يا معشر النساء تصدقن" :"جواز صدقة المرأة من مالها بغير أذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها ، وهو مذهب الشافعي والجمهور ، وقال مالك : لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلَّا برضا زوجها .
وجه الدلالة للجمهور : أنه صلى الله عليه وسلم ، لم يسألهن هل استأذنَّ أزواجهن في ذلك أم لا ؟. وهل هو خارجٌ عن الثلث أم لا ؟ . ولو اختلف الحكم بذلك لسأل .
وأجاب القاضي : بأن الغالب حضور أزواجهن . وإذا كان كذلك ؛ فتركهم رضاً منهم بفعلهن . وهو ضعيفٌ كما قال النووي ؛ لأنهن معتزلات ، لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها ، ولا قدر ما يتصدقن به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً .
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال : "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود . وله وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال :"لا تحل لامرأةٍ عطيةً ؛ إلَّا بإذن زوجها" . قال البيهقي : الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح . من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته .
فالجواب عنه من أوجه :
أحدها : معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق ، وهي أقوى منه فقدمت عليه .
وقد يال : هي واقعة حالٍ ؛ فيمكن حملها على أنه كانت قدر الثلث .
ثانيها : على تسليم الصحة : أنه محمولٌ على الأولى والأدب والاختيار ، ذكره الشافعي في البويطي ، قال : وقد أعتقت ميمونة ؛ فلم يعب النبي _صلى الله عليه وسلم_ عليها .
ثالثها : الطعن فيه : قال الشافعي : هذا الحديث سمعناه ، وليس بثابتٍ ؛ فليزمنا أن نقول به ، والقرآن يدلُ على خلافه ، ثم الآثر ، ثم المنقول ، ثم المعقول.
قيل : أراد بالقرآن قوله تعالى : {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } [البقرة: 237] .
وقوله : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
وقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
وقوله : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] الآية ، ولم يفرق ، فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها ، وقال _صلى الله عليه وسلم_ لزوجة الزبير :"ارضخي ولا توعي ؛ فيوعي الله عليك" متفقٌ عليه .
وقال : "يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ، ولو فرسن شاة" . واختلعت مولاةٌ لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيءٍ ، فلم ينكر ذلك ابن عمر .
وأما أبو محمد بن حزمٍ : فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب ؛ بأن قال :صحيفةٌ منقطعةٌ . وقد علمت أن شعيباً ، صرح بعبد الله بن عمرو ، فلا انقطاع.
وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ، ثم قال : صحيحُ الإسناد .
ثم ذكره ابن حزمٍ من حديث ابن عمر : سئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما حق الزوج على زوجته ؟ . قال : "لا تصدق إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر ، وكان عليها الوزر".
ثم قال : هذا خبرٌ هالك ؛ لان فيه موسى بن أعين ، وهو مجهول ، وليث بن أبي سليم ، وليس بالقوي .
وهو غريبٌ منه ؛ فإن موسى بن أعين ، روى عن جماعة ، وعنه جماعةٌ ، واحتج به الشيخان ، ووثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والنسائي ، نعم فيه : الحسن بن عبد الغفار ، وهو مجهول ، فلته أعله به .
ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رفعه : "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلَّا بإذنه" .قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال :"ذلك أفضل أموالنا" ، ثم قال : إسماعيل : ضعيفٌ ، وشرحبيل مجهول ، لا يدرى من هو .
وهذا عجيبٌ منه ! فإسماعيل حجةٌ فيما يروي عن الشاميين ، وشرحبيل شامي ، وحاشاه من الجهالة.
روى عنه جماعةٌ ، وقال أحمد : هو من ثقات الشاميين ، ووثقه . نعم ضعفه ابن معين . وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي : وقال حسن .
الرابع : أن الصدقة تنجي من النار : فإنه _صلى الله عليه وسلم_ أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار . وقيل : إنما أمرهن بها ؛ لأنه كان وقت حاجةٍ إلى المواساة ، وكانت الصدقة يومئذٍ أفضل وجوه البر " (3/481 إلى 485)..
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله : قيل : يارسول الله ! "أي الناس أسعد بشفاعتك" : كذا وقع في رواية أبي ذر ، والصواب حذف [قيل] كما جاء عند الاصيلي والقابسي ؛ لأن السائل هو أبو هريرة نفسه ، وقد أسلفنا أن البخاري ، رواه مرةٌ بلفظ : "قلت :يارسول الله" (3/488).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"فأبو حازم : سلمان الأشجعي ، مولى عزة الأشجعية ، وهو كوفي تابعي ثقة.
وأبو حازم :سلمة بن دينار الزاهد آخر يروى عن سهل بن سعد...وهو ثقة"(3/498).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إن مفهوم العدد لا يدلُ على الزائد ، ولا على الناقص ، لقولها : "واثنتين يا رسول الله ؟" ، وهي من أهل اللسان . كذا قاله عياض ، وابن بطال ، وغيرهما . وفيه نظر.
وأولاد المسلمين في الجنة . قال المازري : وهو إجماعٌ في حق أطفال الأنبياء ، وقول الجمهور في أولاد من سواهم من المؤمنين، وبعضهم لايحكي خلافاً ، ويحكي الإجماع على دخولهم الجنة..وبعض المتكلمين يقف فيهم ، ولا يرى نصاً مقطوعاً به بكونهم فيها ، ولم يثبت الإجماع عندهم .
قلتُ : وما أبعده ! فالصواب : القطع بالإجماع" (3/500).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي ، هو ثبتٌ حجة"(3/503).
"وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري ..هو ثقةٌ ثبت"(3/513).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
حديث عائشة مرفوعاً :"من حوسب عُذب" قال :"استدرك الدار قطني هذا الحديث على الشيخين ، وقال : اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة ، فروى عنه عن عائشة ، وعنه عن القاسم عنها .
والجوابُ: أن هذا ليس علىٌ الجواز أن يكون سمعه منها ، ومن القاسم عنها"(3/505).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: - وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ .
قال ابن الملقن :"فيه حسن التلطف في الإنكار ، لا سيما مع الملوك فيما يخالف مقصودهم ، لأنه أدعى لقبولهم ، لا سيما من عرف منهم بارتكاب هواه ، وأن الغلظة عليهم ، قد تكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندته ،فاستأذنه في ذلك ، لأجل ذلك في التحديث "(3/515).
"قال ابن العربي : التبليغ عنه فرض كفاية ، وقد كان _عليه الصلاة والسلام_إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس ، لكن يخبر به من حضره ، ثم عليهم التبليغ إلتبليغ إلى من ورائهم قوماً بعد قوم ، فالتبليغ فرض كفاية ، والإصغاء فرض عين ، والوعي والحفظ يترادان على معنى ما يستمع ، فإن كان مما يخصه تعين عليه ، وإن كان يتعلق به وبغيره أو بغيره ؛ فالعمل فرضُ عينٍ ، والتبليغ فرض كفاية ".
"وقوله :"ووعاه قلبي" : أن العقل محله القلب لا الدماغ ، وهو قول الجمهور. لأنه لو كان محله الدماغ ؛ لقال : ووعاه رأسي . وفي المسألة قولٌ ثالث : أنه مشتركٌ بينهما" (3/517).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وما أبعد من ادعي نسخ الحديث[أي :حديث تحريم مكة] ، بقوله تعالى : "فاقتلوا المشركين" . ذكرتها لأنبه على وهنها.
والحديث دالٌ دلالةٌ واضحةُ على تحريم مكة ، وأبعد من قال : إن إبراهيم _عليه السلام_ أول من افتتح ذلك ، والصواب : أنها لمتزل محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض . وإضافة التحريم إلى إبراهيم في بعض الأحاديث ؛ إما لأنه أول من أظهر ذلك بعد خفائه وبلَّغه ، أو أنه حرمها بإذن الله ؛ فأضيف التحريم إليه ، أو أنه دعا لها ، فكان تحريم الله لها بدعوته "(3/524).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقال ابن الجوزي : انعقد الإجماع على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ، ولا يؤمِّن ؛ لأنه هتك حرمة الحرم ، ورد الأمان
وأما قصة ابن خطل وقوله _صلى الله عليه وسلم_ :"اقتلوه" . فأجيب عنها بأوجه :
أولها :إنه ارتد وقتل مسلماً ، وكان يهجو النبي _صلى الله عليه وسلم- .
ثانيها : أنه لم يدخل في الأمان ؛ فإنه استثناه وأمر بقتله ،وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة
ثالثها : أنه كان ممن التزم الشرط وقاتل.
وأجاب بعضهم : بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أُبيحت له ، وهو غريب ، فإن الساعة للدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها ،وقتل ابن خطل كان بعد ذلك ، وبعد قوله :"من دخل المسجد فهو آمن" ، وقد دخل لكنه اسُتثني مع جماعةٍ غيره"(3/525).
"الإجماع على تحريم قطع شجر الحرم ، فيما لا يستنبته الآدميون في العادة ، وسوآء الكلأ وغيره ، وسوآء كان له شوك يؤذي أم لا.
وقال جمهور الشافعيبة : لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ ، فأشبه الفواسق الخمس ، ويخصون الحديث بالقياس ، وصحح المتولي منهم : التحريم مطلقاً ، وهو قوي دليلاً _صلى الله عليه وسلم_ في "الصحيح" أيضاً : "ولا يعضد شوكه" . وفي لفظ :"ولا يخبط شوكها" ، والخبط : ضربة بالعصا ؛ ليسقط الورق ، ولأن غالب شجر الحرم ذو شوكٍ.
والقياس المذكور ضعيفٌ ؛ لقيام الفارق ،وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر" (3م531).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله : "وليبلغ الشاهدُ الغائب" : فيه صراحةٌ بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام ، وهو إجماع "(3/532).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وحديث :"أنا مدينة العلم" ، وفي لفظ :"أنا دار الحكمة وعلي بابها " . منكر ، كما قاله الترمذي"(3/538).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"منصور بن المعتمر أبو عتاب .. المجمع على جلالته وتوثيقه وفضله وصلاحه وعبادته" (3/541).
"عامر بن عبد الله أبو الحارث المدني ..كان عابداً فاضلاً ثقة . روى عنه جامع بن شداد المحاربي أبو صحره ، وقيل : أبو صخر الكوفي الثقة"(3/542).
"عبد العزيز بن صهيب البُناني ، مولاهم الأعمي التابعي الحجة"(3/543).
"وأبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي ، كان ثقة ثبتاً صاحب سنة"(3/544).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"والإجماعُ منعقدٌ على أن الناسي لا إثم عليه.
من كذب في حديثٍ واحدٍ عمداً ؛ فسق وردت رواياته كلها ، وإن تاب . وبه قال أحمد بن حنبل وغيره.
وقال النووي : المختار القطع بصحة توبته [أي : الكذاب] من ذلك ، وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها ، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافراً ثم أسلم ، وأجمعوا على قبول شهاتده ، ولا فرق بين الرواية والشهادة. ولا فرق في تحريم الكذب عليه _صلى الله عليه وسلم_ بين ما كان في الاحكام وغيره ، ولا عبرة باالكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب ، وتشبثهم برواية :"من كذب على متعمداً ليُضل به".
قال ابن المقلن : وهو من الأعاجيب ؛ فهذه زيادةٌ باطلةٌ باتفاق الحفاظ ، أو أنها للتكثير لقوله تعالى : "فمن أظلم ممن افتى على الله كذباً ليُضل الناس" . أو أن الام في "ليُضل" ، ليست للتعليل بل للصيروة والعاقبة ، والمعنى على هذا : يصير كذبه إلى الإضلال ، والكذب له ، لما بما لم يخبر به كذب عليه .
ومن روى حديثاً علم أو ظن أنه موضوع ؛ فهو داخلٌ في هذا الوعيد ، إذا لم يبين حال رواته وضعفهم ، ويدل عليه أيضاً قوله _صلى الله عليه وسلم_ : "من حدث عني بحديث يرى انه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين ، ومن روى حديثاً ضعيفاً ، لا يذكره بصيغة الجزم بخلاف الصحيح والحسن.
قال : والصوابُ : عمومه في كل خبر تعمد به الكذب عليه في الدين والدنيا ، ولا يخص بالدين.
كذا فيما يظن دخولهه في النهي : اللحن وشبهة . ولهذا قال العلماء : ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والاسماء ما يسلم به من قول ما لم يقل.
لو صح في الرواية ما هو خطأ ؛ فالجمهور على روايته على الصواب ، ولا يغيره في الكتاب ، بل يكتب في الحاشية : كذا وقع ، وصوابه كذا ، وهو الصواب . وقيل : يغيره ويصلحه ، روى ذلك عن الأزواعي وابن المبارك وغيرهما ، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كان أبي إذا مر به لحنٌ فاحشٌ غيره ،وإن كان سهلاً تركه"(3/ 547 إلى 552).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وقيل : يجوز لمن ليس اسمه محمداً [أي : التكني بأبي القاسم]دوه غيره ، وفيه حديث صحيح.
علق المحقق في الحاشية قائلاً :"ورد بهامش الأصل ما نصه : المصنف بقوله :"وفيه حديث.."الذي رواه أحمد ,وأبو داود من حديث أبي الزبير عن جابر :"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي . وقال الترمذي : حسن غريب . البيهقي بعد أخرجه ...هذا إسناد صحيح ...أيضا ابن حبان وابن السكن . مذهب أبي حاتم بن حبان ".
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حديث على _رضي الله عنه_ إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه مسلم ....أخرجه البخاري عن محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جُحيفة به .
قال ابن الملقن :" قال أبو مسعود الدمشقي : يقال : إن حديث وكيع ، عن سفيان هو ابن عيينة ، ولم ينبه البخاري عليه ، قال : وقد رواه يزيد العدني عن الثوري أيضاً .
قال الغساني : هو محفوظٌ من حديث سفيان بن عيينة"(3/558).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وكيع بن الجرح ، فهو أحد الأعلام الثقاث"(3/559).
مسالة كتابة الحديث:" أجمعوا على الجواز ، ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة"(3/560).
"أبو نصر يحيى بن أبي كثير ، صالح بن المتوكل ، ويقال : نشيط ، ويقال : دينار ، أحد الأعلام الثقات العباد.
وليس في الكتب الستة يحيى بن أبي كثير غيره . نعم فيها يحيى بن كثير العنبري ، وفي أبي داود يحيى بن كثير الباهلي ، وابن ماجه : يحيى بن كثير صاحب البصري : وهما ضعيفان"(3/564)
"شيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤذب البصري أبو معاية الثقة . النحوي : نسبة إلى قبيلة ، وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران ، وليس في هذه القبيلة من يروى الحديث سواه ، ويزيد بن أبي سعيد ، وأما ما عداهما فنسبه إلى النحو علم العربية ، كأبي عمرو بن العلاء النحوي وغيره"(3/565).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قال ابن بطال : ولا خلاف أنه _صلى الله عليه وسلم_ منَّ على أهل مكة وعفا عن أموالهم"(3/568).
"وقال النووي [أي : في أبي شاه] :"وهو بهاء في آخره ؛ درجاً ووقفاً ، قال : وهذا لا خلاف فيه ، ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه "(3/572).
"اختلف العلماء في الكتاب الذي هم _صلى الله عليه وسلم بكتابته ، ما هو ؟.
قال الخطابي : يحتمل وجهيم :
أحدهما : أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك التفن العظيمة ، كحرب الجمل وصفين.
وثانيهما : أنه أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق ، على المنصوص عليه ، ثم ظهر للنبي _صلى الله عليه وسلم_ أن المصلحة تركه ، أو أوحي إليه به.
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحيٌّ ، وأجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه"(3/578).
-
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قوله : "أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ . فإن رأس مائة سنةٍ منها ، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد"
قال ابن الملقن :" وقد احتج به البخاري ومن قال بقوله ؛ على موت الخضر :
وأجاب الجمهور عنه بأوجه :
أحدها : قد يجوز أن لا يكون على ظهرها إذ ذاك .
ثانيها : أن المعنى : لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه .
ثالثها : أنه أراد بالأرض :البلدة التي هو فيها ، وقد قال تعالى : "إلم تكم أرضُ الله واسعة" . المراد بالأرض : المدينه ، وخرج بظهر الأرض الملائكة"3/587).