رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
بارك الله فيك يا أخانا عصام الحازمي و جزاك الله خيرا على هذه الجهود الطيبة
نحن في انتظار مواصلتك
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء في ( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ) / شرح حديث سليك الغطفاني ، قال الشارح:
ما يؤخذ من الحديث:
1.وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي : لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.
فمن هو الحلبي المنقول عنه ؟
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
بارك الله فيك وفتح عليك وسدد خطاك
شرح طيب وجميل
تقبل تحيات اخوك يس رحيق
عودةٌ بعد انقطاعٍ .. وسنكملُ بإذن الله
الإخوة الفضلاء: أبو عبد الله الشيــشاني - محمود عليوات - يس رحيق ؛
شكرَ الله لكم, ورزقنا وإياكم العلم النافعَ والعمــلَ الصــالح..
أخي الفاضل محمود عليوات :
إن كنتَ تقصد شرحُ الؤلفِ لحديث أبي قتادةَ الحارث بن ربعي الأنــصاري رضي الله عنه, ودُخول سُليك الغطفاني المسجد يومَ الجمعة, فجلسَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب! فإنّ النسخةَ التي بين يديّ لا يوجد فيها ذكرُ ما ذكرتَ..
فإن كان ذلكَ في موضعٍ آخر فارجو أن تذكر الجُزء والصفحة ..
وسنُكمل بإذنِ الله من حـيثُ وقفنا ..
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
« بـابٌ فِيْ المَذي وَغَيرهِ »
المسألةُ الأولى:[1/ 61]
إذا خرجَ المذيُ فهل يَجِـــبُ غسل كل الذكر, أم يُقتصَــرُ على المحــل الذي أصابهُ المذي ؟
قبل ذلك؛ لِــيُعلم:
/// أنّ المذي من نواقضِ الوضوءِ , ولا يوجبُ غسل البدن كالجنابةِ, وهذا بالإجــماعِ.
وأمـا المسألةُ التي بين أيدينا, فهي على قولين:
القول الأول:
يجب غسل الذكر كـله.
القائلون به:
الحنابلةٌ وبعض المالكيةِ.
أدلتهم:
مُستدلين بحديثِ عَلِىِّ بْنِ أبى طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كُنْتُ رَجُلا مَذّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَان ابنته منِّى، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنِ الأسْوَد، فَسألهُ، فَقَاَل:
" يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ ".
وغيره من الأحاديث.
القول الثاني:
يجب غسل المحـل الذي أصابه المذي فقط.
القائلون به:
الجمهور.
تعليلهم:
قالوا/ لأنّ المذي هو الموجبُ للغَـــسْــلِ؛ فيُقتَـــصَــرُ عليه.
الترجيح:
والراجحُ - والعلم عند الله - هو القول الأول, وذلك لأمورٍ:
الأول: أنّ غسله هو الحقيقةُ من الحديث, وغسل بعضه مجــازٌ يحتاجُ إلى قرينةٍ.
الثاني: أنّ المذي فيه شبهٌ من المَــنِيّ من ناحيةِ سبب خروجهما, وتقاربِ لونهما, وغيرِ ذلك.فهو أشبهُ ما يكونُ بجنابةٍ صُــغرى, يُقتصر فيه عن غسل البدنِ كله على غــسلِ الفرج.
الثالث: أنّهُ يتسرب من حرارةِ الشهوةِ, فنضحهُ كلّهُ مناسبٌ؛ ليتقلص الخارج بتبريده.
يتبعُ إن شاء الله تعالى,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
المسألةُ الثانية: [1/ 65]
هل يُكتفى بالنّضحِ على بولِ الذكر والأنْثى على حدٍّ سواء, أم أنه يُفرَّقُ بين البولين؟
قال الشيخ رحمهُ الله:
/// يرى طائفةٌ من العلماء أنّ الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنّضحِ قياساً للأُنثــى على الذكر.
/// وترى طائفةٌ أخرى أنّهما سواء في وجوب الغسل وعدمِ الإكتفاء بالنَّضحِ.
وكِــلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل.
/// والنَّضح للذّكر والغسل للأنثى هو الذّي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصّريحةُ, وهو مذهب الأئمةِ: الشافعيُ, وأحمدُ, وإسحاق, والأوزاعي, وابن حزمٍ, وابن تيمية, وابن القيم, واختاره شيخنا ابن سعدي, وكثير من المحققين.
مسألةٌ أخرى:
ما السببُ الذي أوجبَ التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟
قال الشيخ عليه رحمة الله:
واختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وتلمس كل منهم حكمةً, صارت في نظره الفارقة المناسبة.
وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين:
الأول: أنّ الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، تطبخ الطعام، وتلطف الفضلات الخارجة.ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفاً؛ لأنه لبن.
والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، إلا اللبن.
والثاني: أنّ الغلام- عادةً- أرغبُ إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله، وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فَسُوِمح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسير.
والقاعد العامة تقول: "المشقة تجلب التيسير".
على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية، التي لا تعقل حكمتها.والله أعلم بمراده.
يتبع إن شاءَ الله تعالى,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
المسألة الثالثة: [1/ 70]
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" الفطرةُ خمس:الختان, والاستحداد, وقص الشارب, وتقليم الأظافر, ونتف الإبط"
ما حُكم فعل هذه الأشياء؟
/// اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة في الحديثِ عدا الختان,
فقد اختلفوا هل هو مستحبٌ أو واجب؟ومتى وقت وجوبه من عُمرِ الإنسان؟
وهل هو واجبٌ على الرجال والنساء.أو على الرجال فقط؟
/// والصحيحُ من هذه الخلافات أنّه واجبٌ, وأنّ وجوبه على الرجالِ دونَ النساءِ, ووقتُ وجوبه عند البلوغِ ؛ حينما تجبُ عليه الطهارةُ والبلوغ.
فائدةٌ:
الختان الشرعي هو قطع القلفةِ الساترةِ لحشفةِ الذّكر, ويوجد في البلاد المتوحشةِ من يسلخونَ- والعياذُ بالله- الجلد الذي يحيط بالقُـــبُـــلِ كلهِ, ويزعمون جهلاً أن هذا ختانٌ, وما هو إلا تعذيبٌ وتمثيلٌ ومخالفةٌ للسنةِ المحمديةِ.وهو محرمٌ, وفاعله آثمٌ.
وفّقنا اللهُ جميعاً لاتباعِ شرعهِ الطّاهرِ..
يتبعُ إن شاءّ اللهُ تعالى,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
أحسنت أخي الفاضل (عصام) واصل ,,, وصلك الله بطاعته ...
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
أسعدك الله وغفر لنا ولك ولوالديك ...رائع أخي
متابعين لك
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
« بــابُ الغُـــسْلِ منَ الجــنابةِ »
المسألةُ الأولى: [1/ 77 ]
كم مرة يغسِلُ الجُنُبُ جَــــسَده ؟
قال الشيخ البسام عليه رحمةُ الله تعـالى :
/// يُؤخذُ من الحديثِ [ يعني حديثَ ميمونةَ رضي الله عنها ]؛ أنَّ غسلَ الجسدِ مرّةً واحدةً.
/// وبعضهم يجعلهُ ثلاثاً ؛ قياساً على الوضوءِ, ولا قياسَ معَ النّصِ,
وهذا [ أي القول بأن غسل الجسد مرّةً واحدةً ] هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ, وشيخنا عبد الرحمن السعدي, وأحدُ الوجهين في مذهب أحمد.
يتبع إن شاء الله تعالى,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
المسألة الثانية: [1/ 80 ]
هل المَـــنِيُّ نجسٌ أو لا ؟
القول الأول:
أنَّه نجسٌ.
القائلون به:
الحنفية والمالكيةُ.
أدلتهم:
/// استدلوا بأحاديثِ غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها حديثُ الباب.
القول الثاني:
أنَّهُ طاهِر.
القائلون به:
الشافعي, وأحمدُ, وأهل الحديثِ, وابنُ حزمٍ, وشيخ الإسلام ابن تيميةَ, وغيرهم من المحققين.
أدلتهم:
/// استدلوا بأدلةٍ كثيرةٍ منها:
!. صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يابِساً بظُفرها.
قالوا/ فلو كانَ نجساً؛ لما كفى إلا المـاء كسائرِ النّجاساتِ.
!!. أن المني هو أصلُ الإنسانِ ومعدنهُ.
قالوا/ فلا ينبغي أن يكون أصله نجساً خبيثاً, والله كرمه وطهّرَه.
!!!. لم يَأْمُرِ النبي صلى الله عليه وسلم بغسله, والتحرز منه؛ كالبول.
/// وأجاب الجمهور عن أدلةِ القول الأول:
فقالوا/ إنّ الغسل لا يدل على النجاسةِ , كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته.
والنظافةُ من النجاسات والمستقذرات؛ مطلوبةٌ شرعاً.
فكيفَ لا يُقِـرُّ غسله صلى الله عليه وسلم.!
يتبعُ إن شاء الله تعالى,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
« بــابُ التّيَمُم »
المسألةُ الأولى:[1/ 87 ]
هل يجزئ في التيمم ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفين؟ أم لا بُدّ من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟
القول الأول:
لابد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين.
القائلون به:
الشافعي, وبعض العلماء.
أدلتهم:
احتجوا بأحاديثَ منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر:
"التيمم ضربتان، ضَرْبَة للوجه وَضَربة لليَدَيْن إِلَى المِرفَقَيْنِ".
القول الثاني:
أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح بها إلا الوجه والكفان.
القائلون به:
الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق ، وأهل الحديث.
أدلتهم:
استدلوا بأحاديث صحيحة، منها حديث عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: بَعَثنِي رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فَأجْنَبْتُ فَلَمْ أجدِ الْمَاءَ فَتَمَرغْتُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغُ الدَّابة ثمً أتيْتُ النًبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ:
" إنَّما كان يَكْفِيكَ أن تَقولَ بِيَدَيْكَ هكَذَا " ثمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ الأرْض ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُم مَسَح الشِّمَالَ عَلى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ ووَجهَهُ.
/// قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده.
/// وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور, ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة.
/// وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة, وما روي من ضربتين فكلها مضطربة.
/// وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.
/// وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية.
يتبع إن شاء الله تعالى ,,
رد: « جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام »
أخونا الفاضل واصل وصلك الله بطاعته
ويا حبذا عند الإنتهاء من التخليص ان تضعه لنا على شكل ملف وورد