رد: هل صرح بعض العلماء ببدعية التسمية عند الوضوء ؟
قال الشيخ العلامة يوسف الغفيص :
قال شيخ الإسلام: "وهذا الطريق هو الطريق المستعمل عند الأئمة، وهو المراد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء:115] " لذلك كل من خرج عن سنةٍ سلفية فإن عنده قدراً من مشاقة الله ورسوله، وهذا محقق بالشرط المذكور في الآية: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} [النساء:115].
وعليه: يمتنع القول عن قول لـ مالك -ومالك وسط الهدى والأئمة- أنه خارجٌ عن هدي السلف؛ لأنه يلزم من ذلك أن مالكاً تبين له الهدى وتركه؛ لأنه يسمع الهدى من شيوخه ومن أساتذته ومن علماء الأمصار إلى غير ذلك.
فلا يصح أن يوصف واحد من علماء السلف بأنه قد شاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى؛ لأن هذا تكلف، ومن يقول كثيراً من هذا الأقوال لا يستطيع أن يلتزم مثل هذا أبداً، وإن التزمه لأسقط سلفيته.إهـ
وقال حفظه الله كذالك كلاما أوضح من الأول وفيه فصل الخطاب:
هل تعيين هذه المخالفة يكون بالاجتهاد أو بالإجماع؟ هذا هو محل الإشكال عند بعض السلفيين في هذا العصر.
الصواب: إنه بالإجماع، وأما إذا اجتهد مجتهد في دراسة قول مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو فلان وفلان من الفقهاء، وبان له أن قوله مخالف لسنة، ولهدي نبوي، فلا يجوز له أن يصف قول هذا الإمام بهذه المخالفة، أو أن يقول: إن قوله بدعة، فإن الضبط لهذه المخالفة إنما يجزم به إذا صار الإجماع إليه؛ لأنه لو صُدق هذا المنهج للزم من ذلك أن كل واحدٍ من الأئمة يجعل ما خالفه بدعة، لأن مالكاً حين يذهب إلى قول ما ويجعله في الشريعة والديانة فإنه يعتقد أن هذا هدي؛ فهل قال مالك والأئمة من قبله -حتى من الصحابة رضي الله عنهم - أن ما خالف ما انتصروا له من السنة وظهورها من الأقوال أنه بدعة؟ إذاً: لا تحدد أو تعين المخالفة بالاجتهاد. إهـ
شرح حديث الافتراق يوسف محمد الغفيص.
رد: هل صرح بعض العلماء ببدعية التسمية عند الوضوء ؟
نفع الله بكم ، أقول : حديث التسمية عند الوضوء الراجح أنه معلول فقد قال أحمد رحمه الله : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . وذهب إلى ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والبزار والدارقطني والعقيلي وغيرهم (والبخاري قال عن حديث سعيد بن زيد : ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا . وليس هذا تصحيحا منه رحمه الله كما بينته في غير هذا الموضع ). وقد ورد من حديث سعيد بن زيد وأبي هريرة وأبي بكر بن حويطب مرسلا وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، وكلها معلولة ، غير أن الأخبار والآثار العامة من النصوص الشرعية تدل على مشروعية التسمية عند الوضوء وغيره من الأعمال الصالحة ، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال : بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ . فـ (على كل حال ) يدخل فيه الوضوء ونحوه ، بورك فيكم.