رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
بارك الله فيك
أعلم هذا ، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع ، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن ، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل ، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر ، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض ، وليس ذاكم .
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
جزاكم الله خيرًا.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه ، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.
كلامه هو نفسه، لكنه هنا وضح المراد به أن البطلان لا ينسحب على ما مضى، فهذا هو المقصود لا مجرد التعبير.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
فليس الغروب من جنس الصوم ، ولا الحدث من جنس الوضوء .
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.
أما الوضوء فلا يدخل في حده وقت ابتدائه ولا وقت انتهائه.
فظهر الفرق بينهما.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه ، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط ، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص ، لأنه لا يخلو من أمور :
1- إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم .
2- أو أنه متناقض للتعارض الظاهر .
3- أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة .
لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث ، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها ، وكلام النووي في الطهارة خاصة ، فلا يصح طرده ..
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك.. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب.. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل
بارك الله فيك ، ودع عنك ما مضى ، لكن ..
هلا ذكرت لنا وجه التأمل ؟؟؟
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
بارك الله فيك
وروده في الأثر لا يحسم مادة الخلاف ، والمسألة اصطلاحية لا توقيفية ..
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب ، والإمام النووي ؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
[/center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.
بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد :
[ إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه ]
ومفهومه : أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه..
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.
بارك الله فيك
وكيف ينَظّر في واد ، ويطبق في واد آخر؟؟؟؟؟
ثم إن التطبيق فرع عن التنظير ، فكيف يكون مخالفا له ؟؟!!
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب ، والإمام النووي ؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة .
عفوًا... من افترض التعارض؟
قلتُ:
اقتباس:
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
فأنت الآن لا تصف حسناء في البادية فتستشهد بكلام العرب... أنت تتحدث عن وصف شرعي. وإن لم يكن الأثر دليلك... فما؟
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.
بارك الله فيك
إطلاق العموم مشكل ، وغير مراد النووي - رحمه الله - ، والتحقيق أن يقال : -
إنه عام في كل عبادة ذات أمد ، فالأصح أن يقال فيها انتهت لا بطلت ، ودليل ذلك القياس ؛ لأنه قاس انتهاء الطهارة على الصوم بجامع الأمد .
وإذا كانت المسألة قياسية فلا بد من معرفة مسلك العلة بتخريج المناطات وتنقيحها وتحقيقها .
ولو أنك قسمت وسبرت لتبين لك أن الوصف المؤثر المنضبط هو (مطلق المدة ) ، وهو من هذا الوجه عام ، لأن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعموم .
والله أعلم .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
يا أخي حفظك الله.. لم أتكلم فيما مضى أو أتعرض لأحد بشيء يشينه أو يسوءه حتى أطالب بودعه وتركه وكأني قد تبليت أو تعديت على ما لا يحق لي التعدي عليه.. وما حصل بعدُ منه فما كان إلا تعقيباً على اتهامٍ لي لا يليق صدوره.
ومع ذلك.. دع عنك ما مضى.. فما حصل إلا كل خير بإذن الله.
أما بالنسبة لصلب المسألة _ والتي أكثرت رحمك الله الجدال فيها جدالاً أخشى أنه صار سجالا _ فقد أوضحنا لك بما لا مزيد عليه وجه التأمل فيها، والذي ما برحت محاولاً نسفه وهدمه.
ومع ذلك أقول:
إن كان (الانتهاء) غير (الإنهاء) في الوصف العام اللغوي للمخرج؛ إلا أنه هو هو في النتيجة رحمك الله.. فمن أنهى عملاً ما فقد انتهى منه. فتأمل أخرى
فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.
فالانتهاء والإنهاء هنا أتى بمعنى واحد = خلو الذمة من صوم هذا اليوم وانشغالها به، الأولى (ببلوغ آخر مدته)، والثانية (بإبطاله ونقضه).
ومثله الوضوء رحمك الله؛ فيقال: انتهى وضوءه إذا أنهاه هو بفعل ما ينهيه من ناقضٍ أو مبطلٍ أو انتهاء مدة مسح وهكذا.
والمعنى = انتهى العمل بهذا الوضوء السابق لما أن حصل ووجد ما كان سبباً في إنهائه. فتأمل ثالثة أخرى
والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة ، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة ؟؟؟
فالتقديم فرع عن المعارضة .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة ، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة ؟؟؟
فالتقديم فرع عن المعارضة .
وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة... انهي كلامي بـ : مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.
طيب ..
إذا قلنا : ( إذا غربت الشمس انتهى الصوم ) ، وهو محل النزاع .
فهل يبقى لاحتمالك الثاني وجه ؟؟
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة... انهي كلامي بـ : مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.
أخي الكريم
ورود لفظ في أثر ما لا يجعله وصفا شرعيًا ، ولو تسمكنا بهذه القاعدة لجعلنا كل لفظ أو مصطلح - ورد في أثر - وصف شرعي ، وليكن في علمك أن وصف الانتهاء شرعي بهذا المنطق أيضا ، لأنه وارد بكثرة في الآثار ..
فالمسألة اصطلاحية ليس فيها نص من كتاب أو سنة وهو مقتضى الوصف الشرعي .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.
قال النووي - رحمه الله - في مقدمة المنهاج: ( فإن قوي الخلاف قلت الأصح ).
قلت : غفر الله لك.
وهل يشتد الخلاف بينهم ويقوى في المسلمات المقطوعات ؟؟!!
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
يا أخي الحبيب.. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا.
وما أُراك تسير في نقاشك إلا في حلقة مفرغة تدور وتحوم عليها ذهاباً وإيابا.
ومتى كانت القواعد تضطرد؛ أو لا يكون لها شواذ واستثناءآت؛ حتى تخبرني بقاعدة الشيخ في منهجه في كتابه؟!!
ومتى جعلت أنا الأمر الثاني احتمال؟!!
على العموم أخي الكريم.. في الأحبة وفيك خير كثير، فلعلهم إن أرادوا المواصلة معك فليفعلوا.. أما أنا فأعتذر منك أشد الاعتذار.. فعندي ما هو أهم من المناقشة في المسلمات.
دمت موفقاً مسددا.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
بارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا ، وعذرك مقبول ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك .