رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
رابعا
وَمِنَ المُؤْسِفِ حَقًّا أَنَّ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ تَشَبَّعَ بِمَسَائِلِ الكَلَامِ وَالفَلْسَفَةِ، وَأُدْخِلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَى حَدِّ الإِلْغَازِ وَالإِعْجَازِ، وَتَكادُ عِبَارَاتُهُ لَا تَكُونُ عَرِبِيَّةَ المَبْنَى، عِلَاوَةً عَلَى الاخْتِصَارِ المُخِلِّ أَحْيَانًا. وَنُمَثِّلُ لِذَلِكَ بِكِتَابِ التَّحْرِيرِ لِابْنِ الهُمَامِ لِأَنَّكَ إِذَا جَرَّدْتَهُ مِنْ شُرُوحِهِ وَحَاوَلْتَ أَنْ تَفْهَمَ مُرَادَ قَائِلِهِ فَكَأَنَّمَا تُحَاوِلُ المَعْمِيَّاتِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ جَمْعُ الجَوَامِعِ لِقَاضِي القُضَاةِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمْعِ الأَقَاوِيلِ المُخْتَلِفَةِ بِعِبَارَةٍ لَا تُفِيدُ قَارِئًا وَلَا سَامِعًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلْوٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى مَا يُقَرِّرُهُ مِنَ القَوَاعِدِ. وَلَمْ يَتَخَلَّصْ عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ مِنْ مَبَاحِثِ الكَلَامِ وَالفَلْسَفَةِ إِلَّا فِي العُصُورِ المُتَأَخِّرَةِ .
خامسا
وَأَسْعَى بِهَذِهِ الدِّرَاسةِ إِلَى تَجْرِيدِ عِلْمِ الأُصُولِ مِنْ هَذِهِ الجَدَلِيَّاتِ وَتِلْكَ التَّعْقِيدَاتِ ؛ مُعْتَمِدًا مَا أَمْكَنَ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ أَوَّلًا فِي التَّأْصِيلِ وَالتَّقْرِيرِ. وَمَسْلَكُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي كِتَابِهِ المَاتِعِ -المُوَافَقَاتِ- : " كُلُّ مَسْأَلَةٍ مَرْسُومَةٍ فِى أُصُولِ الفِقْهِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا فُرُوعٌ فِقْهِيَّةٌ أَو آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ لَا تَكُونُ عَوْنًا فِى ذَلِكَ فَوَضْعُهَا فِى أُصُولِ الفِقْهِ عَارِيَةً وَالَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا العِلْمَ لَمْ يَخْتَصَّ بِإِضَافَتِةٍ إِلَى الفِقْهِ إِلَّا لِكَوْنِهِ مُفِيدًا لَهُ وَمُحَقِّقًا لِلاجْتِهَادِ فِيهِ فَإِذَا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِيٌّ مِنْ جُمْلَةِ أُصُولِ الفِقْهِ وَإِلَّا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ سَائِرُ العُلُومِ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ كَعِلْمِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالاشْتِقَاقِ وَالتَّصْرِيفِ وَالمَعَانِي وَالبَيَانِ وَالعَدَدِ وَالمِسَاحَةِ وَالحَدِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ العُلُومِ الَّتِى يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تَحْقِيقُ الفِقْهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا مِنْ مَسَائِلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الفِقْهُ يُعَدُّ مِنْ أُصُولِهِ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ يُضَاُف إِلَى الفِقْهِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فِقْهٌ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ لَهُ ..." ا.هـ
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
أَمَّا الأُصُولُ الَّتِي اخْتَلَفَ حَوْلَهَا العُلَمَاءُ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ أَثَرٌ عَمَلِيٌّ، فَإِنَّا لَنْ نَتَوَسَّعَ فِي تَحْقِيقِهَا وَتَحْرِيرِهَا وَإِنَّما سَنَعْرِضُ لِهَذَا وَذَاكَ؛ قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِى أُصُولِ الفِقْهِ يَنْبَنِي عَلَيْهَا فِقْهٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنَ الخِلَافِ فِيهَا خِلَافٌ فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الفِقْهِ فَوَضْعُ الأَدِلَّةِ عَلَى صِحَّةِ بَعْضِ المَذَاهِبِ أَوْ إِبْطَالِهِ عَارِيَةً أَيْضًا.
أَمَّا المَسَائِلُ الَّتِي لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ أَصْلًا فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِدْخَالِهَا فِي هَذَا البَرْنَامَجِ لِأَنَّ القَصْدَ مِنْهُ هُوَ تَقْرِيبُ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَتَجْرِيدُهُ عَمَّا شَوَّشَهُ وَعَقَّدَهُ، يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا عَمَلٌ فَالخَوْضُ فِيهَا خَوْضٌ فِيمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَأَعْنِى بِالعَمَلِ عَمَلَ القَلْبِ وَعَمَلَ الجَوَارِحِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّا رَأَيْنَا الشَّارِعَ يُعْرِضُ عَمَّا لَا يُفِيدُ عَمَلًا مُكَلَّفًا بِهِ؛ فَفِي القُرْآنِ الكَرِيمِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ} فَوَقَعَ الجَوَابُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ العَمَلُ إِعْرَاضًا عَمَّا قَصَدَهُ السَّائِلُ مِنَ السُّؤَالِ عَنِ الهِلَالِ لِمَ يَبْدُو فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ دَقِيقًا كَالخَيْطِ ثُمَّ يَمْتَلِئُ حَتَّى يَصِيرَ بَدْرًا ثُمَّ يَعُودُ إِلَى حَالَتِهِ الأُولَى... ا.هـ
انتهت المقدمات
الكتاب الأول: الْكَلام عَلَى الأَحْكَام
الْكَلام عَلَى الأَحْكَام
الأحكامُ التَّكْلِيفِيَّ ةُُ
تَصْدِيرٌ
سُمِّيَتْ هَذِه الْأَنْوَاعُ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالتَّكْلِيفِي َّةِ لِأَنَّ الْمُكُلَّفَ مُخَاطَبٌ بِهَا إِمَّا أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ تَخْيِيرًا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
فصل الإيجاب
الإِيجَابُ: الإلزام بالعمل.([1])
وَالفِعْلُ المَطْلُوبُ عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ يُسَمَّى وَاجِبًا: كَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وفاعله امتثالا موعود بالجنة، وتاركه من غير مرخص متوعد بالنار
مثاله: قَولُه تَعَالَى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ e فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
متفق عليه
? البَيَانُ:
فِي هَذِهِ النُّصُوصِ المَذْكُورَةِ بَعْضُ المَأْمُورَاتِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ وَالإِلْزَامِ، كَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ ثَمَّةَ يَجِبُ فِعْلُهُا وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، وَعَلَى ذَلِكَ يُثَابُ فَاعِلُهَا امْتِثَالًا، وَيُعَاقَبُ تَارِكُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، هَذَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ.
? لَكِنْ كَيْفَ يُعْرَفُ حُكْمُ الوُجُوبِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ ؟ وَكَيْفَ تُسْتَفَادُ دَلَالَةُ الْإِلْزَامِ ؟ لِلإِيجَابِ أَدِلَّةٌ ودلالات تَدُلُّ عَلَيْهِ إِذَا وُجِدَتْ عُلِمَ مِنْهَا الوُجُوبُ وَإِذَا لَمْ تُوجَدِ انْتَفَى الوُجُوبُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ. سَوفَ تُذْكَرُ في حِينِهَا عَلَى الرَّاجِحَ مِنْهَا تَبَعًا لِلدَّلِيلِ دُونَ الوُلُوجِ فِي الخِلَافِ.
_______________
([1]) لم أعرفه بأي من تعريفات الأصوليين رغبة في ذكرها في كتاب دلالة الأدلة، حيث أذكر طرق استنباط الوجوب ومن ثمة معرفة الواجب، لأن التعريفات الأصولية له لها علاقة باستنباطه، فقولهم مثلا: ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، يحتاج تحقيق معنى الأمر ودلالاته على الوجوب مما جعلني أرجئه إلى كتاب دلالة الأدلة وطرق الاستنباط ، كما أن الأحكام الشرعية في الواقع الخارجي تكون آخر ما يصل إليه الفقيه ، وقد ذكرت هنا لاحتياج تلك المصطلحات في جميع مسائل الأصول تقريبا ، فاكتفيت بتعريفه بأقرب عبارة حتى ولو كانت لا تجري على ما يعرف بالجامع المانع لأن المقصود هو تصور الاصطلاح . هذا اجتهادي والله أعلم
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
? يُقَسَّمُ الْوَاجِبُ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَهُنَاكَ تَقْسِيمٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَآخَرُ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِهِ وَثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ تَعَيُّنِهِ وَرَابِعٌ بِاعْتِبَارِ الْمُطَالَبِ بِأَدَائِهِ. هَذِهِ أَهَمُّ تَقْسِيمَاتِهِ وَأَشْهَرَهُا. وَنَتَكَلَّم ُفيِماَ يَلِي عَنْ كُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ بِمَا تَيَسَّرَ:
أَوَّلًا: الْوَاجِبُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَقْتِ أَدَائِهِ
1) وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ: هُوَ مَا اتَّسَعَ وَقْتُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ.
مِثَالُهُ: الصَّلَاةُ، فَقَدْ أَقَّتَ الشَّارِعُ لَهَا أَوْقَاتًا تَتَّسِعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَيُمْكِنُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ إِتْبَاعُهَا بِصَلَاةٍ أُخْرَى فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، كَمَا يُمْكِنُ أَدَاءُ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ، أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.
أخرجه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح
وَقَدْ صَحَّ النَّبِيُّ e أَنَّهُ كَانَ يَكْتَنِفُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِمِثْلِهَا نَافِلَةً فِي وَقْتِهَا كَالرَّوَاتِبِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ.
فَكُلُّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَأْقِيتٌ عَلَى الْفَوْرِ فَالْأَصْلُ فِيهِ السَّعَةُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُبَادَرَةُ لِفِعْلِهِ أَوْلَى فَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً: يَقُولُ تَعَالَى
{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}.
2) وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ وَقْتِهِ فَلَا يَسَعُ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ.
مِثَالُهُ: صِيَامُ رَمَضَانَ، لَا يَتَّسِعُ وَقْتُه-شَهْرَ رَمَضَانَ-لِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، فَلَا يُمْكِنُ صِيَامُ النَّافِلَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّسِعَ لِغَيْرِ جِنْسِهِ كَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ يَقُولُ تَعَالَى:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
ويقول:
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
فَلَا يُمْكِنُ أَدَاءُ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامٍ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِـ لَا قَضَاءً وَلَا نَذْرًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
ما شاء الله، أتحفتنا أخي المبارك، جزاكم الله خيرا
هل من مزيد
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
أحسن الله إليك
كنت أود الإكمال لكن يمنعني أمور
تغير المواعيد والأعمال والأولويات بعد الثورة
قمت بإعادة النظر فيه وأضفت ونقحت ولم يتسن الوقت للتنسيق والترتيب
اللهم علمنا ما ينفعنا
رد: تيسير الوصول إلى علم الأصول
اللهم آمين، لا عليك أخي اطرحه و نحن نتكفل بتنسيقه إن شاء الله
جزاكم الله خيرا