وربمّا يظهر له أنّ كثيراً من هذه الاختيارات مخُالِف لأحاديثٍ يحفظها صِغَار طلبة العلم...
تَنَاقشنا مرة مع أستاذٍ لنا في القسم بخصوص مسألة فقهية...
فكان أن بَادَرنا بالسؤال قبل أن يتكلّم لنا عنها...
فتدافعنا للإجابة عنها، وأعطينا حُكمَها جميعاً بِسُرعة.
فقال لنا: من قال بهذا القول ؟.
فسارعت أنا بالإجابة مُتحمِساً:
رسول الله (ص) هو من قال،...
وذكرت له قول النبي (ص).
فقال لي:
ولكن فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً لم ينتبهوا لما انتبهت إليه.
فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول (ص)، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله (ص).
....
صحيح أنّ المسألة لم أُعِرها اهتماما في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الأيام، والشهور... بدأت أفكر كثيراً في هذه المسألة.
وأَصبحَت نفسي كثيراً ما تطرح عَلَيَّ أسئلةً لا أجد لها جواباً.
فأسمع حديث النبي (ص) يقول كذا، ثمّ أسمع أنّ قول الإمام فلان، والإمام فلان خلاف ذلك الحديث، فأستغرب!!!.
اقتباس:
هذا يندر العمل به وكما ذكرت فيما بعد بانه قد يكون الامام لم يصله الحديث ولم يعلم به وهذا مشهور وربما كان الاختلاف بين المذاهب من هذا المنطلق
ثم أطرح سؤالاً:
لماذا يترك الإمام فلان – وهو الناصح بإتّباع السنن- العمل بالحديث الصحيح.
فأجد دائما إجابة سهلةً تقابلني:
لعلّ الحديث لم يَصِله !!!.
ثمّ بمرور الزمن...
كَثُرت المسائل التّي أسمع فيها بقول الإمام يخُالِف فيه الحديث، فأصبحت لا أقتنع بتلك الإجابة السهلة...
وأذكر أنيِّ كنت أطرح هذا السؤال على كلّ من أرجو أنّي سأجد عنده إجابة، وكان أن هداني الله يوماً إلى شيخٍ من شيوخنا في الجامعة، فاستطاع والحمد لله أن يَضع أُصبُعه على الجُرح الذّي أَرَّقني، فوصف لي دواءاً، وأعطاني مِفتاحاً انطلقت من خلاله حتىّ وصلت إلى النتيجة التّي أنوي أن أطرحها في مشاركتي هذه، ألا وهي:
ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي (ص) يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه (ص) يصلح أن يُتَعبد به.
اقتباس:
لا حول ولا قوة الا بالله اخى فى الله تروى بالله عليك هذا مخالف للاجماع فما صح من الحديث هو معمول به ما لم يتم نسخه
قال ابن أبي ليلى:
"لا يتفقه الرجل في الحديث حتىّ يأخذ منه ويدع منه".
اقتباس:
وان دل قول ابن ابى ليلى فانما يدل على ضرورة التفقة فى الحديث ولا اشرة فيه الى ما تقول به انما يشير رحمة الله عليه الى ضرورة دراسة علم الحديث والتفقه فيه حتى لا يعمل به حسب الهوى فيؤخذ منه ما يريد وترك ما لا يوافق هواه
وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله (ص) من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.
اقتباس:
وهذا مخالف للمشهور فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الا ان الله اصطفاه وامرنا جل شأنة بالاقتضاء به فقال تعالى " ولكم فى رسول الله اسوة حسنة " وكل قول اوفعل صدر منه انما هو شرع كما قال تعالى "وما ينطق عن الهوى * ان هو الا وحى يوحى " اما افعالة قبل البعثة فلا امرنا الله ولا رسوله بالعمل بها ولا اشارة الى هذا فى الاسلام ابدا انما دستورنا اخى فى الله هو القرأن وما صح من السنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وما قلته هذا هو غريب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والأمور التي جرت قبل النبوة لا تذكر للأخذ والتشريع كفعله بعد النبوة , لأن المسلمين أجمعوا على أن الذي فرض على العباد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما جاء به ، إنما ذلك لما كان بعد النبوة .ولهذا كان عندهم : من ترك الجمعة والجماعة ، وتخلى في الغيران والكهوف والجبال ، حيث لا جمعة ولا جماعة ، وزعم أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة ، فترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي أمر الله بها ورسوله ، واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة ـ كان مخطئا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة ، لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك ، من حيث التحنث في غار حراء أو نحو ذلك .
ولم يكن أحد من أصحابه صلوات الله عليه من بعده ، يأتي لغار حراء، ولا يتخلفون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة ، ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية ، كما يفعله بعض المتأخرين ، بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ا.هـ من مجموع الفتاوى ( 18 / 10 ) .
ولا شك أنّ هذا الاختلاف في التعامل مع حديث النبي (ص) له أثره الكبير في الحكم على المسائل الفقهية.
ومنهج الفقهاء في هذه المسألة يَرتكِز على قاعدة كبرى، وهي:
"فهم معاني ودِلاَلات النص".
اقتباس:
وهذا هو بيت القصيد الفهم ولا ياتى الفهم على سياق النص وحده انما ايضا على حالته ووقته وسببه فالحديث كما ذكرت لك من قبل هو سند ومتن
وقد ذدت بنفسك تفصيلا رائعا بعد ذلك الا وهو والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
فنظرة الفقهاء للحديث نظرة أوسع، تتعدّى حرفية النص إلى ما يسمى بِأبعاد النص. فَتأمَّل...
وفهم أقوال النبي (ص) وتصرفاته وأخذ الأحكام منها يَستَلِزم فهم السياق الذّي تكلّم به (ص).
فصحيح أنّ النبي (ص) يتصرف بصفته مُبلِّغَ وَحيٍ وتشريع.
إلاّ أنّه قد يتصرف بتصرفات نظرا للمكانة التيّ يحتلها، كأن يكون إماماً، أو قاضياً، أو مفتياً.
اقتباس:
هو رسول الله فقط يا اخى فى الله وهذا القول اعم وشمل اكثر بكثير مما اشرت اليه فرسول الله هو المعلم وهو المشرع بامر الله وقوله امر من عند الله وامره واجب الطاعة كما قال الله
وهذا التمييز في غاية الأهمية لأنّ الاستدلال بنصوص السنة يُوجِب استيعاباً تاماً للمقام الذّي ورد فيه النص.
1. ففي قوله (ص):
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
قال أبو حنيفة رحمه الله:
هذا منه عليه السلام تَصرُّف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلاّ بإذن الإمام لأنّ فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام.
اقتباس:
الحديث بهذا اللفظ صححة الترمذى فى الاحكام ورواه احمد فى المسند الا انه
يفصله الحديث التالى
1274- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها". قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري
وهذا اعتقد معمول به حتى الان اوليس عندكم ما يطلق عليه وضع اليد حتى الان كما وانظر اخى الاضافة الرائعة عند البخارى حيث قال ارضا ليست لاحد وكانه يقول ليس عليه نزاع فان قلت ارض الدولة ليست ملك لاحد فاقول لك هى ملك الدولة
2. وفي قوله (ص) لهند ررر:
لما أتته تشكو إليه أبا سفيان، وأنّه رجل شِحِّيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها:
"خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف".
اقتباس:
وهذا والله حكم فقهى يجوز للمرأة التى يبخل عليها زوجها ولا ينفق عليها ولا على اولاداها ان تأخذ من ماله دون علمه عل حسب الحاجة
فيقول فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله
ا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في حجة الوداع حيث قال : *{ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ }* ، ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها لا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووصفت زوجها وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ، أو قال أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدك بالمعروف سواء علم بذلك أو لم يعلم ،
قال بعض أهل العلم، هذا تَصرُّف من النبي (ص) قضاءً، فقد أتته تشكي، فحكم لها، فلا يجري هذا الحكم على كلّ من ظَفِر بشيء من حقه لدى غيره ممن له حق عليه.
3. وتأمل أيضاً في قوله (ص) في الحرب:
"من قتل قتيلاً فله سلبه".
فقال مالك رحمه الله:
هذا تصرف منه (ص) بالإمامة، فقد كان قائد جيش، فلا يجوز لأحد أن يختص بِسلبٍ إلاّ بإذن الإمام.
اقتباس:
وهذا فيه تفصيلا نذكره
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد و قال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس و قال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس و قال إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب
والامر جائز وما قال به مالك انما هو اجتهاد
4. وانظر أيضا لقوله (ص)، للذي واقع زوجته نهار رمضان:
"هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي (ص) بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي (ص) حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".
اقتباس:
لم يسقط الحكم عن الذى جامع زوجته فى نهار رمضان وها قد اوفى به كما زكرت بما اعطاه الرسول من تمرات لينفقها
فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي (ص) في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي (ص) نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا ؟.
لأنّه في هذه الحالة (ص) تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).
فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:
أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:
إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.
هذا إخواني، فيما يخص تَصرُّف النبي (ص).
أمّا فيما يخص كلامه وهو مبلّغ للشّرع، ففيه أيضا ما لا يصلح للعمل.
اقتباس:
تروى اخى وتحقق قبل ان تنطق بما تجهله ربما لا هناك فى الشرع ما لا يصلح فكله بحمد الله يصلح ولا خالف فيه الا محدث مبتدع حكم هواه فضل وضل
1. فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر.
ومثاله:
ترك الحديث الذّي نهى عن المعازف في حالة الأعراس والأعياد، لأنّ حديثاً آخر خصص ذلك، وهو حديث:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح".
رواه أحمد والترمذي وحسنه.
اقتباس:
بالله عليك كيف جمعت بين المعازف والدف فتحريم المعازف مطلق التحريم ولا علاقة بين الدف وبين المعازف من اى جهة ثم ان الدف مقتصر على النساء فى المناسبات
وهو مقيد ولا يجوز على الاطلاق
يقول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " هو الغناء وعن ابي عامر وابي مالك الاشعري _ رضي الله
عنهما _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليكونن من امتي اقوام يستحلون الر والحرير والخمر والمعازف .... "
وعن انس رضي الله عنه مرفوعا : " ليكونن في هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القينات
وضربوا بالمعازف "
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل ووصف المزمار بانه صوت احمق فاجر . وقد نص العلماء
المتقدمون كالامام احمد _ رحمه الله _ على تحريم الات اللهو والعزف كالعود والطنبور والشبابة والرباب والصنج
وعن الجوهري رحمه الله أن المعازف هي الغناء و آلات اللهو
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
قال الشيخ ابن باز : والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم
قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها
اما عن الدف فنقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب الصحيح أنه لا يجوز ضرب الدف إلا من قِبَل النساء ، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع في التشبه بالنساء وهو من الكبائر .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمَّته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواعٍ من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال : " التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " .
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمُّون الرجال المغنِّين مخانيثاً ، وهذا مشهورٌ في كلامهم .
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة [أي الطبل] حرام ، والمزمار حرام . رواه البيهقي (10/222) .
والاحاديث الواردة فيه هى فى بعض المناسبات فقط العيد ، والعرس ، وقدوم الغائب
2. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
ومثاله:
ترك العمل بحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" في أوقات النهي، لأنّه قُيِّد بنص آخر جاء فيه.
اقتباس:
لم يثبت ذلك والا فاين الدليل فركعتا تحية المسجد لا دخل لهما باوقات الزوال ويصليهما من دخل المسجد فى اى وقت وكان الاولى بان تترك تحية المسجد وقت دخول المسجد اثناء خطبة الجمعة
لذلك قال أهل العلم بأن الصلاة ذوات الأسباب تُصلى ولو كانت في أوقات النهي
3. أو قد يُترَك العمل بالحديث لورود النسخ.
كترك العمل بالحديث الذّي ورد فيه نهي النِساء عن زيارة القبور، لورود حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها...".
اقتباس:
هو النسخ والامر كما اشرت
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه ؟".
اقتباس:
هذا كلب الصيد يا اخى الكريم وليس اى كلب
يقول صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر
ولعاب الكلب لا خلاف عليه سواء كان كلب صيد او غيره الا فى حالة السيد فقط والله اعلم
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي ررر الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك ررر الذّي قال فيه:
"أنّ النبي (ص) قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله (ص) الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ررر ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.
اقتباس:
حديث انس رضى الله عنه الذى استدللت به
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : ( لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فى صلاة الفجر حتى توفاه الله ) رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم .
هذا الحديث لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وله عن أنس ثلاث طرق كلها ضعيفة. الأول هذا الحديث لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وله عن أنس ثلاث طرق كلها ضعيفة. الأول :
1- من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، ولفظه : ( أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَأَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ) .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/110) ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (2/39)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/312) مختصرا، والبزار (556 – من كشف الأستار) وأحمد في "المسند" (3/162)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/143) والحاكم في "الأربعين" وعنه البيهقي في "السنن" (2/201) .
وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان الرازي ، ضعفه كثير من أهل العلم .
" قال أحمد بن حنبل : ليس بقوي فى الحديث . وقال يحيى بن معين : يكتب حديثه ولكنه يخطىء . وقال عمرو بن علي : فيه ضعف ، وهو من أهل الصدق ، سيىء الحفظ . وقال أبو زرعة : شيخ يهم كثيرا . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير ، لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات . وقال العجلي : ليس بالقوي " انتهى باختصار من تهذيب التهذيب (12/57)
الثاني : من طريق إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ولفظه :
( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان – وأحسبه قال : رابع - حتى فارقتهم ) .
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/243) والدارقطني في "السنن" (2/40) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/202) .
وإسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد المعتزلي كل منهما ضعيف ، لا يحتج بحديثه ، وهذه أقوال العلماء فيهما :
إسماعيل بن مسلم المكي : جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (1/332) :
" قال أحمد بن حنبل : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بشىء . وقال علي بن المديني : لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط ، قلت له : هو أحب إليك أو عمرو بن عبيد ؟ فقال : جميعا ضعيفان . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : ضعيف يروى المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد " انتهى باختصار .
وعمرو بن عبيد المعتزلي : متروك الحديث ، وكان يكذب على الحسن ، جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (8/62) :
" قال ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي : متروك الحديث ، صاحب بدعة . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال النسائى : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه . وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة ، عن يونس بن عبيد : كان عمرو بن عبيد يكذب فى الحديث . وقال حميد : لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن . وقال ابن عون : عمرو يكذب على الحسن " انتهى باختصار .
الثالث : من طريق دينار بن عبد الله خادم أنس عن أنس ولفظه :
( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى مات ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (3/386) : " أخرجه الخطيب في "كتاب القنوت" له ، وشنع عليه ابن الجوزي بسببه ؛ لأن دينارا هذا قال ابن حبان فيه : " يروي عن أنس آثارا موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح فيه " انتهى .
وقد حكم جماعة من العلماء على هذا الحديث بأنه ضعيف ، لا يصح الاحتجاج به . منهم : ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" (1/444) ، وابن التركماني في "تعليقه على البيهقي" ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/374) ، وابن القيم في "زاد المعاد" (1/99) ، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/245) ، ومن المتأخرين الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/1238 نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب
وتقول اللجنة الدائمة للبحوث :وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت، ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير ( للإمام ) أن يقتصر على القنوت في النوازل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : (أي بنيّ مُحدَث) رواه الخمسة إلا أبا داود ( وصححه الألباني في الإرواء 435) ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.
كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال (ص) في الحديث:
"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".
واليوم باستخدام الوسائل الحديثة ارتفع السبب الذّي لأجله أمر النبي (ص).
اقتباس:
راجع تعليق ذوى العلم على الحديث بارك الله فيك فوضع الابعين فى الاذنين من مستحبات الاذان ولا ضرر فى ان لم تفعل باذن الله
ومثله: الاستدارة في الآذان.
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة:
"رأيت بلالاً يؤذن ويدور..".
اقتباس:
وهذا والله ليس بحديث فهو كما ذكرت لنا عن بلال بن رباح رضى الله عنه ولم يروى عن رسول بانه امر بذلك ولم ينهاه ايضا الرسول عنه
وجاء في المدونة لابن القاسم: "أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إِنكاراً شديداً".
ثم قال ابن القاسم: "وبلغني أنّه قال: إن كان يريد أن يُسمَع فلا بأس به".
فانظر إلى فقهه رحمه الله، كيف فَهِم سبب الاستدارة.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.
فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
اقتباس:
وهذه مسالة فقهية اختلف فيها اصحاب العلم وهى من الخلاف الذى جعله الله رحمة نسال الله ذلك فكلتا الحالتين فى الاذان تصح سواء كان بثنتى تكبيرة او اربع تكبيرات
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله (ص) في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.
هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلها.
اقتباس:
ولكن لها اهلا محفوظة اقوالهم ومدونة كتبهم
بارك الله فيك اخى الحبيب فيما قدمت وهذا التفصيل ليس لردك عن بغض لا والله وانما هو حب وهذا حقى عليك ان رايتنى اجول برايى واخالف الصريح من القول او رايتنى اقدم قولا ضعيفا على اخر صحيحا
وان كان عندك ما يرد ما قلته لك بالدليل فى كل ما قلت او فى بعضه فاسعفنى به وبينه لى كى اتراجع عن قولى
بالتوفيق باذن الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا مخارج الأحكام، فنحسن الظن بأئمتنا الأعلام.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.