رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلم والأناة
في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة
لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه
وعموما لو التزم الأزواج بكل ماورد في كتب الفقه في طريقة القسم لأصبح التعدد لايطيقه إلا رجلا بلغ الغاية من الدقة والنظام
لو نوقِش هذا التعقيب، فإنَّه مهم..
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
اقتباس:
وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.
طيب لو كان للرجل القدرة على الجماع لجميع نسائه في اليوم الواحد ؛ فهل له ذلك ؟! أنا قد سألت أحد طلبة العلم فقال : يجوز بشرط ألا يضعفه عن القيام بحق صاحبة النوبة .
آمل التوضيح .
جزاكم الله خيرا .
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
بارك الله في الجميع
بالنسبة لتعقيب الأخ (الحلم والأناة) سبق أنه لا يتصل بما نحن فيه
فالبحث هو في الجماع لا في مطلق الدخول، وقد ثبت دخولُ النبي صلى الله عليه
وسلم على زوجاته ودُنوُّه منهنَّ من غير مسيس
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل
طيب لو كان للرجل القدرة على الجماع لجميع نسائه في اليوم الواحد ؛ فهل له ذلك ؟! أنا قد سألت أحد طلبة العلم فقال : يجوز بشرط ألا يضعفه عن القيام بحق صاحبة النوبة .
آمل التوضيح .
جزاكم الله خيرا .
وجزاكم ربي خيراً
سبق بيان الحكم في المشاركة الأولى، وأنَّ ثمة فرقاً بين وقت القسم وغيره
وجواب أهل العلم عن حديث أنس رضي الله عنه
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
فوائد :
1- اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَطُوف عَلَيْهِنَّ كُلّهنَّ وَيَطَأهُنَّ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة بِرِضَاهُنَّ وَلَا يَجُوز ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ .
2- إذا استأذنها في وطء ضرتها فأذنت جاز ذلك .
3- إذا وطيء من غير علمها فهل يقضيه خلاف على قولين .
4- إذا صامت بغير إذنه فهل الأفضل يفطرها أم يذهب للاخرى ؟
5- إذا كانت حائضا فاحتاج إلى وطء إحداهن فهل تنزل الحاجة منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات .
الرابعة والخامسة اترك المشاركة لكم ، وننتظر أها الخبرة وأين صاحب كتاب : أحكام التعدد ؟
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذه مسألةٌ يكثر التساهل فيها ممن له أكثر من زوجة، وبعضهم يجهل حكمها
وهي: جماعُ غير صاحبة النَّوبة
وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.
وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا الفعل، خلا إشارةٍ للجواز ذكرها بعضُ الشافعية.
وظنُّ جوازه بناءً على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد.
وأصله في البخاري.
أقول: ظنُّ الجواز بناءً على هذا الحديث قصورٌ في الفقه، فإنَّ النصوصَ يُجمع بعضها إلى بعض، ولا يستدلُّ بجزء منها مع إغفال الباقي.
فقد دلت الأدلة على الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الزوجات؛ فإن لم يكن هذا الفعل مخالفاً للعدل، فما مخالفة العدل إذن!
وأما حديث أنس الذي يتعلق به البعض فهو حادثةُ عين لها توجيهاتٌ عند أهل العلم:
- فإنَّ للرجل أن يجامع زوجاته في يوم واحد إذا لم يَشرع في القسمة لهن.
- وكذا لو قَسَمَ لهنَّ وانتهت الدورة فتوقَّف عن القَسْم؛ فله في هذه الفترة أن يجامعهنَّ في يوم واحد.
- وحمله بعضهم على حال السفر.
- أو بعد القدوم من السفر قبل البدء في القسم
- ورأى بعضُ الشافعية هذا خاصاً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ القَسْمَ في حقه غيرُ واجب، وإنما هو تفضُّلٌ منه وإحسان.
أخي الكريم إذا كانت النصوص يجمع بعضها إلى بعض ويستدل بها ، لم لم تسق أي نص أو دليل يمنع جماع الزوجة الثانية في نوبة الأولى ؟؟؟
ثانيا المسألة ليس فيها إجماع ؟ ولكن ذلك دعوى من البعض ؟
والأمر ليس لا يرقى إلى درجة التحريم ، بل هو أمر جائز .
أرجو بيان دليل المنع من ذلك ؟
ثم إثبات الإجماع في المسألة .
رد: تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة
سبحان الله
فوائد عظيمة جزاكم الله خيرا