رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
3086- التكبير على الجنائز أربع.
قال الألباني : 7 /87 : ضعيف جدًّا
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 166 -167) ، الديلمي (2/ 1/ 45) عن داود بن منصور : حدثنا عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة عن جابر مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، عمر بن قيس هذا هو المكي أبو جعفر الملقب ب- سندل) ، وهو متروك كما قال الحافظ.
وقد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى التسع ، وقد ذكرت الأحاديث الواردة في كتابي "أحكام الجنائز" .
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
3663- زر القبور تذكر بها الآخرة ، واغسل الموتى ؛ فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز ؛ لعل ذلك يحزنك ؛ فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة.
قال الألباني : 8 / 143 : ضعيف
أخرجه الحاكم (1/ 377و4/ 330) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (7/ 15/ 9291) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مسلم الخولاني ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره ؛ إلا أنه قال في الموضع الأول : في ظل الله يتعرض كل خير" ، وقال فيه : رواته عن آخرهم ثقات" . وقال في الموضع الآخر : صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي هنا ، وأما هناك ؛ فتعقبه بقوله : قلت : لكنه منكر ، ويعقوب هو القاضي أبو يوسف ؛ حسن الحديث ، ويحيى لم يدرك أبا مسلم ، فهو منقطع ، أو أن أبا مسلم رجل مجهول.
وأبو يوسف القاضي ؛ أورده الذهبي في "الضعفاء" ، وقال : قال البخاري : تركوه ، وقال الفلاس : كان كثير الغلط صدوقًا.
قلت : ولعل قول الفلاس هذا ، هو أعدل الأقوال فيه . والله أعلم.
لكن تبين لي فيما بعد أنه ليس (أبا يوسف القاضي) ، وإنما هو الدورقي الحافظ ، وسيأتي تحقيق ذلك برقم (7138.ولقد أبعد البيهقي النجعة ! فقال عقب الحديث : (يعقوب بن إبراهيم) هذا أظنه المدني المجهول ، وهذا متن منكر.
قلت : وهذا منه عجب ! وذلك ؛ لأن المدني هذا متقدم على الدورقي ؛ روى عن هشام بن عروة ! هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : لم يذكروه في الرواة عن (يحيى بن سعيد) وهو : القطان ، وإنما ذكروا فيهم (يعقوب بن إبراهيم الدورقي.ومثله قول الذهبي : أن أبا مسلم رجل مجهول" !
فإنه يدفعه أن في الإسناد نفسه أنه الخولاني ، وهو ثقة من رجال مسلم . والله أعلم.
وإنما العلة الانقطاع بينه وبين (يحيى بن سعيد) ؛ كما سيأتي تحقيقه تحت الرقم المذكور آنفًا.
وخفي هذا التحقيق على الحافظ العراقي ، فجود إسناد الحاكم في "تخريج الإحياء" (4/ 490) ! وتعقبه العلامة الزبيدي في "شرح الإحياء" (10/ 362) بكلام الذهبي والبيهقي ؛ دون أن يبين ما فيه من الخطأ !
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
3925- عيادة المريض أعظم أجرًا من اتباع الجنائز.
قال الألباني : 8 / 397 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 291) من طريق أبي الشيخ ، عن محمد ابن الفضل ، عن أبي عبدالله القرشي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، آفته محمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، ؛ متروك.
وأبو عبدالله القرشي ؛ الظاهر أنه جليس جعفر بن ربيعة ؛ وهو مجهول .
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
3974- صلوا على موتاكم بالليل والنهار.
قال الألباني : 8 / 443 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1522) عن الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله مرفوعًا.
قلت : هذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل ؛ عنعنة أبي الزبير ، وكذا الوليد بن مسلم ، وضعف ابن لهيعة. ثم إن الحديث منكر ؛ لمخالفته لحديث جابر الآخر الصحيح بلفظ : لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا.
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 58) .
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
4140- إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره.
قال الألباني : 9/ 152 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 444/ 13613) ، والبيهقي في "الشعب" (7/ 16/ 9294) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي : أخبرنا أيوب بن نهيك الحلبي ، مولى آل سعد بن أبي وقاص ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح : سمعت عبدالله بن عمر : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : فذكره . وقال البيهقي : لم يكتب إلا بهذا الإسناد فيما أعلم ، وقد روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفًا عليه.
قلت : وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي ، وهو ضعيف.
وأقول : لقد شغل بإعلاله بهذا الضعيف عن إعلاله بمن هو أشد ضعفًا منه ، وهو شيخه أيوب بن نهيك ؛ قال الذهبي في "المغني" : تركوه.
وقد أشار إلى هذا الحافظ حين ساق له حديثًا آخر غير هذا في "اللسان" سيأتي برقم (5087) ، وذكره من مناكيره عقب عليه بقوله : ويحيى ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا.
وهذا من دقة نقده رحمه الله تعالى.
وأما الأثر الذي أشار إليه البيهقي رحمه الله ؛ فهو مع كونه موقوفًا ففيه عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ؛ وهو مجهول ؛ كما حققته في "أحكام الجنائز" (ص 192) ، وقول الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون.
فهو مما لا ينافيه ، بل هو يشير إلى جهالته ؛ لأن "موثقون" غير "ثقات" عند من يفهم الهيثمي واصطلاحه ، وهو يعني أن بعض رواته توثيقه لين ، وهو يقول هذا في الغالب فيما تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولا يكون روى عنه إلا راو واحد ، وهذا هو الواقع في عبدالرحمن هذا كما هو مبين هناك ، وقد جهل هذه الحقيقة بعض أهل الأهواء ؛ فقال الشيخ عبدالله الغماري في رسالته : إتقان الصنعة" (ص 110) معقبًا على قول الهيثمي "موثقون" ومعتمدًا عليه : قلت : فإسناده حسن" !
وجعله من أدلة القائلين بوصول القراءة إلى الميت ، ولا يخفى فساده ! ثم أتبعه بحديث الترجمة ساكتًا عنه ، متجاهلًا تضعيف الهيثمي لراويه البابلتي ، وهو على علم به ؛ لأنه منه نقل أثر ابن اللجلاج المذكور آنفًا . ثم ادعى اختلاف آخر الحديث عند الطبراني عنه عند البيهقي ، وهو خلاف الواقع.
وقد ستر عليه ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أسماه ب- "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243). هذا أولًا.
وثانيًا : إنه قال : قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قلت : بل هو حديث صحيح ، احتج به ابن معين كما في "تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537-538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد ؛ كما روى ذلك الخلال . وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ..." . ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله : فاتحة الكتاب" دون تتمته ؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفًا !
وأقول : في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب ، وهاك البيان : الأول : ما عزاه ل- "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج ؛ فإن نصه فيه : وقال عباس الدوري : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ..."
قلت : فذكر الأثر . فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد لينظر فيه ؟!
الثاني : ما عزاه لأحمد ؛ منكر لسببين : أحدهما : أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق ؛ لا يعرف.
والآخر : أنه مخالف لما رواه أبو داود قال : سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا.
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك ، وقال هذا : ما علمت أحدًا يفعل ذلك.
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد ، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحًا ؟!
الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى الحداد ، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله ؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفًا ، بل وزيادة ؛ وذلك ؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلًا عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد ، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه ؛ لولا الهوى والإضلال !
الرابع : قوله : حديث حسن" يناقض قوله : بل هو حديث صحيح" ؛ لأن الأول ، وهو قول شيخه الغماري كما تقدم ، إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره ، وهو حديث الترجمة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولولا ذاك لقال : حسن الإسناد ، كما لا يخفى على النقاد . وإذا كان الأمر كذلك ، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح عنهم ، ولم يصح كما تقدم ، لا يكون دليلًا على أنه صحيح ؛ لأن الحسن يحتج به أيضًا عند العلماء .فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جدًّا ، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه من شاء الزيادة .
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
4390- ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.
قال الألباني : 9/ 380 : ضعيف
رواه الثعلبي (3/ 196/ 2) عن أبي عتبة : حدثنا بقية : حدثنا أبو عامر : حدثنا عطاء بن أبي رباح : أنه كان عند عبدالله بن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ أبو عتبة ، واسمه أحمد بن الفرج ، ؛ ضعيف.
وأبو عامر ؛ لم أعرفه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين . وقد توبع : فقد رواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 81/ 2 من ترتيبه) عن صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب : حدثنا عباد بن صهيب ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان بن الربيع ، عن عطاء به . وقال : لم يروه عن عطاء إلا سليمان ، تفرد به الحسن بن ذكوان.
قلت : هو صدوق يخطىء ، ومع ذلك فقد كان يدلس.
لكن عباد بن صهيب ؛ متروك ؛ كما قال النسائي والبخاري وغيرهما.
وحفيده صهيب بن محمد بن صهيب ؛ لم أجد له ترجمة.
وسليمان بن الربيع ؛ لعله الذي روى عن ملى لأنس عن أنس ، وعنه زيد بن الحباب بحديث ساقه في "اللسان" وقال : قال أبو حاتم : هذا حديث منكر.
قلت : فتبين أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ لجهالة المتابع هذا ، ووهاء الراوي عنه.
وتابعه أيضًا عفير بن معدان اليحصبي ، عن عطاء بن أبي رباح به.
أخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسنده" (201/ 2.وعفير هذا ؛ قال الذهبي في "المغني" : ضعفوه ، وقال أبو حاتم : لا يشتغل بحديثه.
وأبو أمية الطرسوسي ؛ اسمه محمد بن إبراهيم ؛ قال الحافظ : صاحب حديث ، يهم.
ويغني عن الحديث قول أو عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا.
أخرجه البخاري وغيره.
فإن معناه أنه لا أجر لهن في اتباعها ؛ فتأمل.
وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : نصيب" بدل "أجر.
أخرجه البزار (ص 87 ، زوائده) ، والطبراني.
قلت : وسنده ضعيف جدًّا .
رد: أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
6464 - ( أُتِيَ بِجِنَازَةٍ سَهْلِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ
صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ - فَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى،
وَكَبَّرَ ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّانِيَةَ وَصَلَّى عَلَى نَفْسِهِ ،
وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ فَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ، وَأَعْظِمْ أَجْرَهُ ، وَأَتْمِمْ نُورَهُ ،
وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ .
ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ فَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ).
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1358/1190) ، وفي "المعجم الأوسط"
(1/291/1/4875) من طريق
سُلَيْم بْن مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ : ثنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَبْرَةَ أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ...
فذكره ، وقال :
"لَمْ يَرْوِه عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ ، وَلَا عَنْه إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ
بِهِ سُلَيْمُ بْنُ مَنْصُورٍ ".
قلت : وهذا إسناد واهٍ جداً مسلسل بالعلل :
أولاً : أبو عبادة الزرقي - اسمه : عيسى بن عبدالرحمن بن فروة ، وقيل : ابن
سَبْرة - وهو متروك كما في "التقريب" .
ثانياً : يحيى بن يزيد بن عبدالملك فهو مجهول الحال عندي ؛ وإن ضعفه من
يأتي ، وقد ساق له ابن عدي (7/247 - 248) ثمانية أحاديث كلها من روايته عن أبيه ، وعقب عليها بقوله :"له غير ما ذكرت ، وهو ضعيف ، ووالده يزيد ضعيف ، والضعف على أحاديثه
التي أمليت والتي لم أُمِلُّ بيِّن ، وعامتها غير محفوظة ".
قلت : ولذلك قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"منكر الحديث ، لا أدري منه أو من أبيه ، لا ترى فِي حَدِيثِه حديثاً
مستقيماً ".
قال : "سئل أبو زرعة عن يحيى بن يزيد ؟ قال : لا بأس به ، إنما الشأن في
أبيه ، بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا بأس به ، ولم يكن عنده إلا حديث
أبيه ، ولو كان عنده غير حديث أبيه ؛ لتبين أمره ".
قلت : فإذا لم يعرف إلا بروايته عن أبيه الضعيف ؛ فلا سبيل حينئذ إلى
معرفة ضبطه من سوء حفظه ؛ بل ولا إلى تبين صدق من كذبه ، مهما كثر الرواة
عنه - كما هو ظاهر - ، ولذلك قلت : إنه مجهول عندي .
نعم ، لقد عقب الحافظ في "اللسان" في آخر ترجمته بهذا الحديث الذي رواه
عن غير أبيه ، وهو أبو عبادة الزرقي ، وهذا يقال فيه ما قلت وأكثر في (يحيى) ،
فإن الزرقي أسوأ حالاً منه ؛ لأنه متروك كما تقدم .
وأيضاً فالراوي عنه ؛ (سُليم بن منصور بن عمار) لم يتبين حاله في الحفظ
والضبط ، فإن الذهبي الحافظ الناقد لما أورده في "المغني" لم يستطع [إلا] أن يقول
فيه :
تُكلم فيه ولم يترك" .
وهذه علة ثالثة .
وثمة علة رابعة وهي أن المحفوظ بالسند الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة
- وهو : ابن سهل بن حنيف الأنصاري - قال :السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ...
الحديث . وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (141) .
فقوله فِي حَدِيثِ الترجمة : "فجهر بها" منكر مخالف لهذا الحديث الصحيح .
وقد أشار الحافظ في ترجمة (سهل بن عتيك) إلى هذه المخالف سنداً ، ولم يشر إلى
المخالفة متناً ! وليس يخفى أن هذه أهم من التي قبلها . ومن هذا القبيل قوله في
الدعاء :
"وألحقه بنبيه".
فإنه منكر أيضاً ، لم يرد في شيء من أدعية الصلاة على الجنازة - فيما علمت - ،
وقد روى الطبراني الكثير منها . والله سبحانه وتعالى أعلم .