-
الخاتمة :
الخاتمة : تشرع الجماعة الثانية إذا كانت بصورة عارضةلمن فاتته الجماعة الأولى لعموم الأدلة على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ،و لعموم تفضيل صلاة الفرائض في المساجد عن صلاتها في البيت ،ولأمر النبي r بإقامة جماعة ثانية لمن فاتته الجماعة الأولى ، ولا يوجد دليل يمنع من إقامة جماعة ثانية هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الجمعة 11 شعبان 1428هـ 24 أغسطس 2007 م
-
بيان لإزالة إشكال
بيان :
من يقول : (( لو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع أنالفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم )) قد يقال له هذا استدلال غير مسلم من ناحيتين الأولى حجية الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد مختلف فيها ،والراجح عند التحقيق عدم الحجية و لو سلمنا بالحجية فقد عارضه غيره من الصحابة هذه واحدة والثانية ترك الشيء ليس دليل على التحريم و عدم الجواز ، وغاية ما فيه جواز الترك
ومن يستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم على عدم جواز إقامة جماعة ثانية فقد يجاب عليه كما سبق ، وهو أن ترك الشيء ليس دليل على التحريم و عدم الجواز ، وغاية ما فيه جواز الترك فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فكيف يكون تركه دليلا على التحريم ؟
وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ،والقول مقدم على الفعل ، وإن قيل إنها كانت بين مفترض و متنفل يقال الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، وفحوى خطاب الحديث يستلزم جواز إقامة جماعة بمفترض مع مفترض فإذا جاز للمتنفل فمن باب أولى للمفترض والله اعلم
-