الحمد لله.
قولك أخي الكريم يحتاج الى توضيح وبيان قد لا يكون عندي ما يكفي من الوقت لبيان كل ذلك لكني سأفرق مشاركتي عليه حسب العلم و القدرة و الوقت.
وقبل أن أبدأ أريد أن أهدم نظرية عندك وهي أن الدولة تنظر الى مصالح المسلمين..
فأقول عجبا !!!
آآآآآآالدولة التي تبيح الربا ..وتجبر من اقترض مضطرا من البنوك الربوية أن يرد الدين مع الربا والا حاق به النكال و العقاب ..
تنظر الى مصالح الاسلام و المسلمين ؟!!!
أما كلامك :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرفق
لورضيت فاطمة رضي الله عنها لجاز له أن يتزوج لأن الأذى انتفى .
فلعلك أخذت علة واحدة..أو جزءا من علة وهو أذى السيدة فاطمة رضي الله عنها.
فمابال قسمه صلى الله عليه وسلم أن لاتجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله في بيت واحد.
حتى لو رضيت السيدة فاطمة رضي الله عنها.
فأين تضع هذا القسم...خصوصا وأنه
لم يعلقه صلى الله عليه وسلم بأي شرط من الشروط.
أفلا تقول :
فاطمة يؤذيها ان تجتمع هي و بنت عدو الله في بيت واحد فيجتمع الحديثان.
ولا تقل لي قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- فهو إمام ...لكنه -ان كان قال ذلك - فليس بالمعصوم...ولا شك أنك تعلم بعضا من المسائل التي جانب فيها الصواب رحمه الله....وأين نحن
من الامام ابن حجر .
أما قولك :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرفق
فما تقول بمنع عمر رضي الله عنه بمنع الرجوع لمن طلق ثلاثًا
هنا أسألك سؤالا له صلة بهذا المثال و ببقية الامثلة ؟
هل ما أباحه الله تعالى مطلقا هو مباح ام
مشروط برضى [ولي الامر]؟
فإن قلت : أباحه الله تعالى مشروطا برضاه فقد جعلت الامام ينقض حكم الله ويستدرك على الله وطالبناك بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
وان قلت : هو مباح مطلقا فقد نقضت مذهبك.
لكن مسألة الطلاق هذه ..الصواب أنهم قبل ان ينفدها عمر كانوا يكررون للتأكيد لا لقصد الثلاثة...فلما كان عهد عمر رضي الله عنهم علم منهم أنهم انما يقصدون الثلاثة لا التوكيد فأمضاها عليهم.
كقوله صلى الله عليه وسلم : فنكاحها باطل باطل باطل.....ثلاث مرات للتوكيد.
فهذا هو الفهم الصحيح لمسألة التطليق هذه
و الا جعلنا عمر مشرعا من دون الله مخالفا لما كان عليه الامر زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم أنك بهذه المسائل
جعلت للصحابة الحكم من دون الله وما كان لهم الحكم قط بل الحكم لله تعالى.فشبهتهم رضي الله عنهم بما في قوله تعالى [ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا ] اذا أحلوا الحرام حللوه واذا حرموا الحلال حرموه.
ولا تقل لي هذا منع وليس تحريم...
فإن طاعة اولي الامر في هذا المنع واجبة ..واذا كانت طاعتهم في هذا المنع واجبة فمن فعل هذا الممنوع فهو عاص لله...فكان الممنوع بذلك حراما و المنع تحريما.
وما كان لك ان تأتي بهذه المسائل الطويلة الذيل لأنها لن تنتهي.