رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .
س: نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام ثم حللت الإحرام قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية ؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها بنية الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع، عليك أن تكمل الطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن الله يقول سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، أما إذا كنت نويت أن تعتمر ولبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، وإنما لبست لتدخل في الإحرام فلم تنو الدخول فيه، وإنما أن تتهيًّأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيُّؤ للغسل أو للطيب، أو لغير هذا مما يتهيأ له
الحاج أو المعتمر ثم تحرم فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية ليست نية الإنسان الذي سافر من بلاده للعمرة أو للحج، بنية مطلقة، ليست نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة فإنك حينئذٍ عليك أن تُكمل، ولا تفسخ العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي، أو الحلق أو التقصير؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح للفقراء، وعليك أن تُكمل العمرة، تكملها بالطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به المرة الأولى، كما أفتى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطْءِ، وعليك أن تقضيها أيضًا بعمرة أخرى من نفس الميقات، ولا يعتبر لبس الإحرام ولا نية لبسه داخلاً في العمرة، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان يريد التهيُّؤ بأن لبس الإحرام ليحرم أي يلبي، لكن لم ينو الدخول فيه بعد، ولا حصلت التلبية، وإنما يتهيَّأ فهذا ليس بالإحرام، حتى ينوي في قلبه الدخول في العمرة، وأنه دخل فيها ليلبي بها، ولا
يكفي لبسه الإحرام، بل عليه أن يتطيب ثم بعد ذلك يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان يركب مطية.
والمراد بالإحرام: الدخول فيه بالنية أو التلبية بالعمرة أو الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد ما ركب ناقته، فقد تهيَّأ ثم ركب ناقته، ثم لبَّى عليه الصلاة والسلام.
============================== ============================== ==
س: يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة ؟
ج: إذا كنت نويت العمرة من الأصل، أنك سوف تأخذ عمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات، حتى تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه، أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصولك جدة، والنية جديدة فلا بأس من إحرامك في جدة بعد فراغ شغلك، أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة، حين مررت على الميقات فالواجب الرجوع إلى الميقات، عند قضاء حاجتك، قبل أن تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الميقات، وتحرم منه للعمرة، فإذا أحرمت من جدة، ولم تأت
الميقات فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأنك قصدت العمرة، وأحرمت من غير ميقاتها، جاوزت ميقاتها، أما إذا كان لا، إنما عزمت على العمرة، بعد قضاء الشغل في جدة، ما نويت العمرة قبل ذلك فلا بأس.
س: إذا أدى الحاج مناسك الحج، مفردًا فهل عليه بعد أن يكمل المناسك، أن يذهب إلى التنعيم، ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
؟
ج: إذا كان ما اعتمر فيعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقًا وأحرج بالحج وحده، فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم، كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقًا فالحمد لله، تكفيه عمرته السابقة والحمد لله.
وأما قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
. معناه: إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه بأركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك، يتمها بطوافها وسعيها وحلقها، وبتقصيرها إن كان رجلاً، أو بالطواف والسعي والتقصير، إن كانت امرأة لا بد من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع في العمرة وجب إتمامها، وإذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
----------------------------------------------------===========================
س: السائل: م. م، يقول: نويت العمرة وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيًا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك ؟
ج: ليس عليك شيء، يقول الله جل وعلا: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
. فالمحرم إذا نسي: غطى رأسه، أو لبس القميص أو السراويل ناسيًا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا فلا حرج عليه والحمد لله.
رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .
الثلاث فتاوى السابقة من فتاوى نور على الدرب
|
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17275 )
س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة ، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط لأنني لا أحمل تصريحًا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
ج1 : يلزمك في لبس المخيط متعمدًا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء أو إطعام ستة فقراء في مكة لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
|
رد: الحج والعمرة مناسك وأحكام وفتاوى .
صفة التمتع
1- يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر ، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها .
2- إذا كان ضحى يوم التروية – اليوم الثامن - ، يحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه ، فيُهِلُّ بالحج قائلاً : " لبيك حجَّاً ، لبيك اللهم لبيك ........ إلخ " ، ويخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع .
3- في صبيحة يوم التاسع ، يخرج من منى إلى عرفة ، ويبقى في حدودها ذاكرا لله تعالى داعيا إياه ، حتى غروب شمس ذلك اليوم .
4- بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها إلى الفجر.
5- قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى، - إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل - ، ليرمي جمرة العقبة الكبرى ، ويذبح هديه ، ويحلق أو يقصّر ، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر .
6- يتوجه إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، وحينها يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء .
7- إن لم يتمكن من طواف الإفاضة ، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق .
8- بعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل ، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر .
9- وفي أيام التشريق ، يرمي الجمرات الثلاث ، بعد زوال شمس كل يوم ، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .
10- إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق ، طاف طواف الوداع وجوبا – عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- ، وبهذا تكون أعمال حج التمتع قد انتهت .
إسلام ويب |