رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثالث والعشرون: اذكر خلاف أهل العلم في حكم جلد الميتة.
- قال الحنابلةُ: جلدُ الميتةِ لا يطهرُ بالدباغ؛ لأنه نجسُ العَينِ، ونجسُ العين لا يمكنُ أن يطهرَ بخلافِ النجاسةِ الْحُكمية.
فقيل لهم: إنه قد ورد نصٌ صريح أن جلدَ الميتةِ إذا دُبِغَ فقد طهر، وهو حديث ميمونةَ -رضي الله عنها-: "هلَّا أخذتم إهابَها فدبغتموه".
قالوا: هذا حديث منسوخ بحديث عبدِ اللهِ بن عُكَيمٍ -رضي الله عنه-، وفيه: أنه قال قبل وفاتِهِ بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
فقيل الجواب من وجوه:
الأول: أن حديثَ عبدِ الله بن عكيم ليس بناسخ، فمن شرط النسخِ العلمُ بالتاريخين، فقد يكون حديثُ ميمونةَ قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بأقلَّ من شهر.
الثاني: حتى لو ثبت أنه متأخِرٌ -أي حديث عبد الله بن عكيم- فلا يُعارِضُ حديثَ ميمونة؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب" يُحملُ على الإهاب قبل الدبغ، أما بعده فيجوز.
الثالث: الجلد قبل الدبغ إهابٍ، وبعده شَنٌّ.
قال الإمامُ أبو داودَ عقب روايته للحديث في سننه: "فإذا دبغ فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنًا أو قربة".
وقال النضر بن شميل: "يسمى إهابًا ما لم يدبغ".
والراجح أن جلدَ الميتة إذا دبغ فقد طهر ما عدا جلدَ الكلبِ والخنزير؛ لأن نجاستهما عينية.
قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: " أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمدَ -رحمهما الله-.
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الرابع والعشرون: ما حكمُ تغطيةِ الإناءِ، وإيكاءِ الأسقية، وإغلاقِ الأبوابِ عند النوم؟
- يُسَنُّ تغطيةُ الآنيةِ، وإيكاءُ الأسقيةِ، وإغلاقُ الأبوابِ، وذكرُ اسمِ اللهِ عليها عند النومِ. (1/28)
السؤال الخامس والعشرون: ما معنى الإيكاء؟
- الإيكاءُ: هو شدُّ فمِ القِربةِ بالوِكاءِ، وهو الرباط. (1/28)
السؤال السادس والعشرون: ما الدليل على استحباب ما ذكر؟
- دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ". (1/28)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السابع والعشرون: اذكر تعريفًا ضابطًا جامعًا للتحريم.
- التحريمُ: هو ما طلب الشَّارِعُ تركَهُ على وجه الحتمِ والإلزام، بحبث يترتبُ على تركه امتثالًا ثوابٌ، ويستحقُّ فاعلُه الذَّمَّ والعقاب. (1/29)
السؤال الثامن والعشرون: ما حكمُ استقبالِ القبلةِ، واستدبارِها بلا حائلٍ في وقت قضاءِ الحاجة؟
- يحرمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها أثناءِ قضاءِ الحاجة؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غربوا". (1/29)
السؤال التاسع والعشرون: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها بحائل أثناء قضاء الحاجة؟
- لا بأسَ بقضاءِ الحاجةِ وأنت مستدبرُ القبلةَ أو مستقبلُها ما دام بينك وبينها حائلٌ، والدليلُ على ذلك قولُ عبد الله بنِ عمر -رضي الله عنهما-: "رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، فرأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبلَ الشامِ مستدبرَ الكعبة".
وقال أيضًا (أي: ابن عمر) "نُهيَ عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترُكَ فلا بأس". (1/30)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثلاثون: حرَّمَ الشَّارعُ قضاءَ الحاجةِ في بعضِ الأماكنِ، اذكُر بعضَها.
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ بولًا وغائطًا في قارعةِ الطريقِ، والظلِ، ومَوَاردِ الناس. (1/30)
السؤال الحادي والثلاثون: لماذا حرم الشارع قضاء الحاجة في هذا الأماكن الثلاثة؟
-لأن قضاءَ الحاجةِ في هذه الأماكنِ سببٌ لجلبِ لَعْنِ الناسِ لفاعلِهِ، قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الملاعنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، والظلِّ، وقارعةِ الطريق". (1/30)
السؤال الثاني والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ وسَطَ القبور؟
- يحرم قضاءُ الحاجة وسطَ القبورِ، أو بجوارِ قبرٍ؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ولا أبالي أَوَسَطَ القبورِ قضيتُ حاجتي أو وسطَ السُّوقِ"، فشبَّهَ الذي يقضي حاجتَهُ وسطَ القبورِ بالذي يكشفُ عن سوءتِهِ في السوق، وجلس يبول. (1/30)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثالث والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ في الماءِ الرَّاكد؟
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في الماءِ الراكدِ الذي لا يجري، وإن كان كثيرًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَبُلْ في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسلْ منه". (30/1)
السؤال الرابع والثلاثون: ما عِلَّةُ تحريمِ قضاءِ الحاجةِ في الماءِ الرَّاكد؟
- لأنه يُلَوِّثُه بالنجاسةِ، والأمراض. (1/30)
السؤال الخامس والثلاثون: ما حكمُ قضاءِ الحاجةِ في المسجد؟
- يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في المسجد. (1/31)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال السادس والثلاثون: لماذا يحرمُ قضاءُ الحاجةِ في المسجد؟
- لأن المسجدَ مكانُ عبادةٍ، فوجب أن يُنَزَّهَ عن هذه الأقذارِ، قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه المساجدَ لاتصلحُ لشيءٍ من هذا البولِ ولا القذرِ، إنما هي لذكرِ اللهِ -عز وجل-، والصلاةِ، وقراءةِ القرآنِ". (1/31)
السؤال السابع والثلاثون:حرَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الاستنجاءَ ببعض الأشياءِ، اذكر أمثلةً على ذلك.
- يحرم الاستنجاءُ برَوْثٍ، أو عَظْمٍ، أو طعامٍ. (1/31)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثامن والثلاثون: ما علة تحريم الاستنجاء بالثلاثة المذكورة في السؤال السابق؟
- عن سَلْمانَ -رضي الله عنه- قال: "نهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجيَ برجيعٍ، أو عَظْمٍ"؛ لأن الرَّجيعَ علفَ دوابِّ الجن، والعظمُ زاد إخواننا من الجنِّ أنفسِهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعامُ إخوانِكم من الجن"، وقيس عليه طعامُنا، وطعامُ دوابِّنا من باب أولى؛ ولأن فيه إضاعةً للمال التي كرهها لنا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-. (1/31)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال التاسع والثلاثون: ما تعريف الكراهة؟
الكراهةُ: هي ما طلبَ الشَّارِعُ تركَهُ لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يترتبُ على تركِهِ امتثالًا ثوابٌ، ولا يترتبُ على فعلِهِ عقابٌ. (1/32)
السؤال الأربعون: ما حكمُ الكلامِ أثناءَ قضاءِ الحاجة؟
- يُكرهُ الكلامُ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ، عن جابرِ بنِ عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا مرَّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو يبولُ فسلَّمَ عليه فقال: "إذا رأيتَنِي على مثلِ هذه الحالةِ فلا تُسَلِّمْ علي، فإنك إن فعلتْ ذلك لم أردَّ عليك". (1/32)
السؤال الحادي والأربعون: كَرِهَ بعضُ العلماءِ البولَ في مهبِّ الرِّيحِ، اذكرْ عِلَّةَ ذلك.
- البولُ في مهبِّ الريحِ (عكس اتجاهِ الرِّيحِ) قد يردُّ البولَ على الثيابِ والجسد، فتحرزًا كرِهَ العلماءُ البولَ في مهبِّ الريح. (1/32)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الثاني والأربعون: ما حكمُ استصحابِ ما فيه ذكرُ اللهِ -تعالى- إلى مكانِ قضاءِ الحاجة؟
- يُكْرَهُ لمن يَحْملُ شيئًا فيه ذكرُ اللهِ -تعالى- أن يدخلَ به الخلاءَ. (1/32)
السؤال الثالث والأربعون:ما سبب ُكراهةِ ذلك؟
- لأنه من القواعدِ الأساسيةِ التي جاءت بها الشريعةُ الغراءُ: تعظيمُ اسمِ اللهِ، وهذا معلومٌ من الدينِ بالضرورةِ؛ لقولِهِ -تعالى- "ذلك ومن يعظمْ شعائرَ اللهِ فإنها من تقوى القلوبِ"، إلا إذا خاف عليه الضياعُ. (1/32)
السؤال الرابع والأربعون: اذكُرْ طرفًا من أقوالِ السلفِ في كراهةِ دخولِ الخلاءِ بشيءٍ فيه ذكرُ الله.
- قال مجاهدٌ -رحمه الله-: "يُكْرَهُ للإنسان أن يدخلَ الكنيفَ، وعليه خاتمٌ فيه اسمُ الله".
قال عكرمةُ -رحمه الله-: "كان ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- إذا دخلَ الخلاءَ ناولني خَاتَمه". (1/33)
رد: المسائل المختارة من كتاب ( شرح بداية المتفقة ) لإبراهيم عبد المقتدر
السؤال الخامس والأربعون: أحيانًا يكونُ الاستنجاءُ باليمين مكروهًا، وأحيانًا يكونُ محرمًا، وضحِّ الجملةَ السابقة.
- الاستنجاءُ بآلةٍ كالوَرَقِ، والحجارةِ يُكرَهُ باليمينِ، أما إذا باشرَ إزالةَ القذرِ بيمينهِ مباشرةً بدون حائلٍ فيحرمُ إجماعًا. (1/34)
السؤال السادس والأربعون: اذكر الأدلة على كراهة الاستنجاء باليمين.
- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسحْ من الخلاء بيمينه".
وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه-: "أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الاستنجاءِ باليمين". (1/34)