رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "وقول ابن بطال: أجمعوا أن من صلى مكشوف الفخذ لا إعادة عليه. مراده: أهل مذهبه". (5/325).
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).
بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم ابن عاشور
بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله
وفيكم أستاذنا الكبير (أبو حاتم ابن عاشور).
لقد أسعدني مرورك الطيب،،،
وسأفعل إن شاء الله.
وكما قلتم: "وبخاصة إذا تعلق الكلام به".
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
رد: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني
قال المصنف: "ثالثها: قد عرفت أن في البخاري الموافقة(1) في مقام إبراهيم والحجاب والتخيير بين أزواجه.
وقد عرفت أن في مسلم بدله: أسارى بدر، وهذِه رابعة.
وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، وهذِه خامسة.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي" من حديث حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع، وذكر ما في البخاري قال: ونزلت {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12)} [المؤمنون: 12] إلى قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك. وهي سادسة.
وجاءت موافقته أيضا في تحريم الخمر، وهذِه سابعة وليس في كل منهما منا ينفي زيادة الموافقة، وذكر الثامنة أبو بكر بن العربي في هذا الحديث في مقام إبراهيم، وقال: وهي إحدى التسع التي وافق ربه فيها، وذكر أن عاشرها في "شرح النيرين" وقال مرة: قدمنا أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعا.
قلت: ويشهد له ما رواه الترمذي مصححا من حديث ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر، وقد سلف.
رابعها: قوله: "في ثلاث"(2). قد أسلفنا أنها أكثر من ثلاث، وقد أسلفنا أنه لا تنافي بينها، إذ يجوز أن يكون أخبر بذلك قبل وقوع غيرها، وإن كان يجوز أن يكون قالها بعد موته أو أن الراوي روى ثلاثة دون باقيها، وليس ذكر العدد من لفظ عمر، فلما روى ثلاثة خاصة زاد تلك اللفظة على المعنى، أي: أنه له حديث في ذلك فأنزل القرآن بموافقته، أو أن الراوي اقتصر على الثلاث دون الباقي لغرض له، فمعنى الموافقة أنه وقع له حديث في ذلك الأمر فنزل القرآن على نحو ما وقع أو وافق كله". (5/410-411).
___________
(1) أي: موافقه عمر لربه جلَّ وعلا.
(2) أي: قول عمر: "وافقتُ ربي في ثلاث".