رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).
"أنس بن عياض الليثي المدني ، روى عن ربيعة وعدة ، وعنه أحمد وأمم ، ثقةٌ عالم، وليس في الكتب الستة ، أنس بن عياض سواه ، وكنيته أبو ضمرة.
ويزيد بن هارون ، الحافظ المتقن "(125).
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.
-وفي شرح الموطأ لابن حبيب : حدثنا أسد بن موسى وغيره عن السدي بن يحيى ، عن أبان بن أبي عياش أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال :"استنجوا بالماء ، فإنه أطهر وأطيب" . وأبان هذا متروك.
ولما ذكر عن سعيد بن المسيب قوله بكراهة الاستنجاء بالماء...فقال : قال الخطابي : زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم ؛ فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه ؛ وهذا قول باطل منابذٌ للأحاديث الصحيحة.
-ومذهب جمهور السلف والخلف ، والذي أجمع عليه أهل الفتوى ، من أهل الأمصار ، أن الأفضل ، أن يجمع بين الماء والحجر ، فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء ، فتخف النجاسة ، وتقل مباشرتها بيده ، ويكون أبلغ في النظافة ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ؛ فالماء أفضل ، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها ، والحجر يزيل العين دون الأثر ، لكنه معفو عنه في حق نفسه ، وتصح الصلاة معه ، كسائر النجاسات المعفو عنها"(132-134).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"لما أخرج البخاري(153) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً :"إذا شرب أحدكم..."الحديث . قال : "وفي "صحيح ابن خزيمة" التصريح بإخبار ابن أبي قتادة عن أبيه ، وصح اتصال ، وارتفع توهم من توهم تدليس يحيى فيه.
_ووقع في "مسلم" عن يحيى عن عبد الله عن أبي قتادة ، عن أبيه . وصوابه : إبدال "عن" بـــ"ابن" ، وفي بعض أصوله : عن ابن مهدي عن همام ، عن يحيى ؛ وصوابه : "هشام" . كما قاله أبو مسعود وخلف"(141_148).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"من كان في يده خاتم ، فيه اسم الله تعالى ؛ فلا يستنج وهو في يده ، لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك ، فذكر الله أولى وأعظم ، وراية "العتبية" في ذلك منكرة ، لا يحل ذكرها"(148).
"سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الكوفي الثقة ، عن ابن عباس وغيره ، وعنه ابناه إسحاق وخالد وحفيده عمرو بن يحيى.
أحمد بن محمد المكي أبو الوليد الغساني..عنه البخاري ، وحفيدة مؤرح مكة : محمد بن عبد الله ، وأبو جعف الترمذي ، وطائفة . وروى عن مالك وغيره.ثقة"(150)
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"حديث "من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ؛ ومن لا ؛ فلا حرج" [وقد استدل به القائلون بسنية الاستجمار] قال [ابن الملقن] : والجواب عن حديثهم : بأن في إسناده مقال ، ولئن سلمنا حسنه ؛ فالمراد : ولا حرج في ترك الإيتار ، أي : الزائد على ثلاثة أحجار ، جمعاً بينه وبين باقي الأحاديث ، كحديث سلمان وغيره.
ولا يتعين الحجر للاستنجاء ، بل يقوم مقامه ، كل جامدٍ طاهر قالعٍ ، غير محترمٍ ، وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكي عن داود من تعيينه ، وأن غيره لا يجوز ، وإن أنكر القاضي أبو الطيب حكايته عنه ، وقال : إن مذهبه كمذهب الكافة"(155).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عبد الرحمن بن الأسود أبو حفص النخعي الكوفي كوفي عالم ، وفي البخاري أيضاً عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، زهري تابعي ، وليس فيه غيرهما ، ووقع في كتاب الداودي وابن التين ، أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري ، هو ابن عبد يغوث ، وهو وهمٌ فاجتنبه"(160).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"إبراهيم بن يوسف السبيعي الهمداني الكوفي ، روى عن أبيه وجده ، وعنه أبو كريب وجماعة ، فيه لين ، أخرجوا له خلا الجماعة..وأما والده يوسف فهو كوفي حافظ"(163).
"عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم]، وهو ثقة حجة"(172).
"أبو على الطائي القومسي البسطامي الدامغاني، عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حزيمة ، ثقة من أئمة العربية
، وليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى غيره ، وفي أبي داو وابنماجه آخر حنفي كوفي ، أخو سليم القاري ، ضعيف"(173)
"جواز الاستعانة في إحضار الماء ، وهو إجماع من غير كراهة.
التثليث في غسل الكفين ، وهو إجماع.
والإجماع قائم على سنيته"(176).
"تثليث غسل اليدين ، الإجماع قائمٌ على أنه سنة"(182)
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"الإجماع قائمٌ على عدم وجوب الاستنثار"(193).
"وقد روى ابن ماجه حديثاً فيه ضعف ، عن أبي رافع : كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا توضأ حرك خاتمه.
محمد بن زياد القرشي مولى عثمان بن مظعون ، مدني الأصل ، سكن البصرة ، ثقة تابعي"(205).
"وأما ما رواه الثوري عن يحيى بن أبي حية ، عن أبي الجلاس عن ابن عمر ، أنه كان يمسح على جوبيه ونعليه ، غير صحيح ، من أجل يحيى هذا ؛ فإنه ضعيف. والصحيح عنه _بنقل الآئمة _ الغسل ، رواه عنه مجاهد وابن دينار وغيرهما"(206).
"وقال أبو عمر : ولا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير المقابر[أي : النعال السبتة]"(209).
"وقال أبو حنيفة : يحرم عقب الصلاة [أي : الإحرام]، وهو جالسٌ قبل ركوب دابته وقبل قيامه ، وهو قولٌ ضعيفٌ للشافعي . وفيه حديثٌ من رواية ابن عباس وهو ضعيفٌ"(212).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وأما حفصة بنت سيرين فهي : أم الهذيل الانصارية التابعية الثقة الحجة ، وهي أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء"(217).
"وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها .كما أنه لا غُسل من غَسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه ، وهو مذهب الجمهور . قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بوجوبه .
قلتُ : حكي قولٌ عندنا بوجوبه ، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه ، وورد حديث الأمر بالغسل منه ، وفيه مقالٌ"(220).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أبو الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي تابعي ، ثقة ، روى له الجماعة ، وولده أشعث ثقة.
وحفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي البصري ، الثبت الحجة ، عنه البخاري ، وأبو داود ، وغيرهما ، وأخرج له النسائي أيضاً"(221).
"قال ابن المنذر :أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأه بيساره في الوضوء قبل يمينه ، وروينا عن على وابن مسعودٍ ، أنهما قالا : لا تبالي بأي يدٍ بدأت"(222).
"وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة[أي : عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت] وإن توضأ قبل الوقت فحسن ، ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت ، وأجازه أهل العراق"(226).
"وأما شعر سيدنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فالمذهب الصحيح القطع بطهارته ، وإخالفنا في شعر غيه، لعظم مرتبته"(232).
"مالك بن إسماعيل النهدي ، أبو غسان، الحافظ الحجة العابد القانت ، عنه البخاري ومسلم والأربعة بواسطة ، وليس في الكتب الستة ، من اسمه مالك بن إسماعيل ؛ سواه.
عاصم بن سليمان الأحول البصري ، الثقة الحافظ"(235).
"عبد الله بن عون ابن أمير مصر ، أبي عون عبد الملكن يزيد البغدادي ، روى عن مالك ثقة من الأبدال.
وسعيد بن سليمان الضبي البزار ، أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي"(237).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية وهو جزآن : الذي صح عندي من الروايات في "النوادر" و"الأمالي" ، أن الكلب نجس العين عندهما ، وعند أبي حنيفة ؛ ليس بنجس العين ، وفائدته : تظهر في كلبٍ وقع في بئرٍ وخرج حياً ، فأصاب ثوب إنسان ، ينجس الماء والثوب عندهما خلافاً لأبي حنيفة"(246).
بحث عن كتاب"شرح عمدة الإحكام.لابن الملقن
"هذا الحديث اشتهر عن أبي هريرة ، وعن أبي صالح عنه ، واشتهر عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، فرواه عنه جماعات منهم إسحاق هذا ، واختلف فيه ، فقال أبو نعيمٍ الأصبهاني : هو ابن منصور الكوسج . وأما الكلاباذي والجياني : فذكرا : أن إسحاق بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، يرويان عن عبد الصمد" (247).
"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، من أفراد البخاري عن مسلم ، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ، وفيه لين.
أما عبد الله بن دينار الحمصي ، أخرج له ابن ماجه ،وهو ليس بالقوي"(248).
"وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها ، وهو إجماع"(249).
"حمزة بن عبد الله بن عمر ، تابعي ثقة إمام.
أحمد بن شبيب ، شيخ البخاري ، ولم يخرج له غيره ، وهو بصري ، نزل مكة . ووالده خرج له النسائي أيضاً ، وهو صدوق"(250).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"أجمع المسلمون على إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلفوا فيمن اصطاده للهو ؛ فإن فعله ليذكيه ، فكرهه مالك ،وأجازه الليث وابن عب الحكم ، وإن فعله من غير نية التذكية ؛ فهو حرامٌ ، لأنه فسادٌ في الأرض ، وإتلاف نفسٍ عبثاً.
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني ، في "سنن أبي داود" بإسنادٍ حسنٍ :"كل وإن أكل منه الكلب""(255). وذكر الإخوة المحققون تضعيفه عن الآئمة.
"وقد قام الإجماع على إلحاقة [أي : البول] بالغائط في النقض ، والريح ملحقٌ بهما .
قال ابن المنذر : أجمعوا أنه ينقض خروج الغائط من الدبر ، والبول من القبل ، والريح من الدبر ، والمذي . قال : ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة.
قال : واختلفوا في الدود يخرج من الدبر ، فكان عطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو مجلز ، والحكم ، وسفيان الثوري ، والأزواعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق ، وأبو ثور ، يرون منه الوضوء"(258).
"والجواب عن حديث"لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريح" ، أنا أجمعنا على أنه ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في ذلك ، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالش في خروج الريح.
وأما حديث صفوان ؛ فيبينُ فيه جواز المسح ونقض ما يمسح بسببه ، ولم يقصد بيان جميع النواقض ، ولهذا لم يستوفها ، ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع
-حديث :"الوضوء مما خرج" ، هو خبرٌ رواه البيهقي عن على وابن عباس ، ووري مرفوعاً ، ولا يثبت.
-قال البخاري : وقال عطاءٌ فيمن يخرُجُ من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة : يعيدُ الوضوء.
هذا إسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ، فقال : حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء فذكره."(260).
"ذكر ابن بطال وغيره الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة .
قال البخاري :"وقال الحسنُ : إذا أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه ، فلا وضوء عليه.
هذا إسنده ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن هشيم عن يونس عنه"(262).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
سبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم.
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وحديث:"الوضوء من كل دمٍ سائل" له طرقٌ لا يصح منها شيءٌ. قال ابن الحصار في "تقريب المدارك" : "لا يصح في الوضوء من الدم شيءٌ ، إلَّا وضوء المتستحاضة.
وقال البخاري : وبزق ابن أبي اوفى دماً ، فمضى في صلاته. وهذا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ،عن عبد الوهاب الثقفي ، عن عطاء السائب قال : رأيت ابن أبي أوفى بزق دماً ، وهو يصلي ثم مضى في صلاته."(267).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"تفسير أبي هريرة للحدث بالضرطة ، إجماعٌ"(270).
"منذر ين يعلى كوفي ثقة"(272).
"سعد الطلحي الضخم ، لم يرو عنه غير البخاري من الكتب الستة ، وهو من أفراده"(274).
"جماعة العلماء وأئمة الفتوى ، مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر الشارع بذلك"(275)
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"روى شعبة عن أبي بشير ، عن مجاهد ، أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ، ويغسل رجليه ، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ، لأنه رواية أيفع وهو مجهول.
والحديث عن على لا يصح [أي أنه نهى عن أن يُستقى له الماء للوضوء] ؛ لأن رواية النضر بن منصور ، عن أبي الجنوب ، عن على ، وهما غير حجةٍ في الدين فلا يعتد بنقلهما ، ولو صح ذلك عن عمر ؛ لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء ، إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له"(280).
"وأجمعوا على أنه جائزٌ للمريض ؛ الاستعانة في الوضوء والتيمم ، إذا لم يستطع ، ولا يجوز أن يصلى عنه ؛ إذا لم يستطع ؛ دل على أن حكم الوضوء ، بخلاف حكم الصلاة"(282).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة ، ثقة ، إمام ، يصوم الدهر ، ويختم كل يوم ، مات سن خمس وعشرين ومائة"(284).
"مخرمة بن سليمان الأسدي المدني ، ثقة ، قبل بقديد ، سنة ثلاثين ومائة عن سبعين سنة . وليس في الكتب الستة مخرمة غيره ، نعم ؛ في مسلم , وأبي داود والنسائي : مخرمة بن بكير الأشج ، مختلفٌ فيه"(289).
"الإجماع قائمٌ على ذلك _أعني : جواز قرآءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر_ نعم ؛ الأفضل أن يتوضأ لها"(291).
"الغشي التقيل ، ينقض الوضوء ، بالإجماع"(294)
"قول ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل ، تمسح على رأسها. هذا رواه ابن أبي شيبة ، بإسنادٍ صحيحٍ ، فقال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم يعني : _ابن مالك_ ، عن سعيد بن المسيب : المرأة والرجل ، في مسح الرأس سواءٌ"(295).
"الإجماع على أن غسل الوجة سنة.
والإجماع قائم على مطلوبيته ، أي مس الراس ، لكن هل ذلك على وجه الوجوب ، أو الندب ، فيه خلاف"(298).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"عمرو بن يحيى الذي يروى عن عمرو بن أبي حسن ، ثقة ، مات بعد المائة ، ووالده ثقة أيضاً"(300).
"وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسنادٍ جيدٍ عن وكيعٍ ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، قال : وأخبرنا هشيم ، عن ابن عونٍ ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من فضل السواك".(302).
"والجعد ابن عبد الرحمن ، ويقال : الجعيد ، ثقة ، أخرجوا له خلا ابن ماجه.
وحاتم بن إسماعيل ، ثقة .
وعبد الرحمن : هو المستملي البغدادي لا الرقي ، صدوق ، وعنه البخاري فقط، مات سنة أربع وعشرين ومائتين"(309).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
"تنبيهٌ : ترتيب البخاري _رحمه الله في هذه الأبواب كأنه غير جيد ؛ فإنه بدأ بغسل الوجه ، ثم بالتسمية ، ثم بما يقال عند الخلاء ، ثم ذكر أحكام الخلاء ، رجع ، فترجم الوضوء مرة فأكثر ، ثم ذكر الاستنثار في الوضوء ، ثم الأعقاب ، ثم التيمن ، ثم التماس الطهور ، ثم أحكام المياة ، ثم النواقض ، ثم الاستعانة ، ثم القرآءة محدثاً ، ثم مسح الرأس كله ، ثم غسل الرجلين ، ثم طهارة المستعمل ، ثم المضمضمة والاستنشاق من غرفة ، ثم مسح الرأس ، ثم ذكر بعد ذلك النواقض ، ولو جمع كل شيءٍ إلى جنسة ؛ لكان أولى"(314).
"قال ابن المنذر : أجمع أهل الحجاز والعراق جميعاً على الوضوء بالماء المسخن ، غير مجاهد ؛ فإنه كرهه.
ولا نعلم خلافاً فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم [أهل الكتاب أو غيرهم] ، فلا كراهة إذاً في استعمالها ،وإذا تطهر من إناء كافر ، ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته ، فإن كان من قومٍ لا يتدينون باستعمالها ؛ صحت طهارته قطعاً ، وإن كان من قومٍ يتدينون باستعمالها _وهم طائفة من المجوس والبراهمة أيضاً_ فوجها :
أصحها : الصحة ، والثاني : المنع"317).
رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس ، والحسن البصري ، وروي عن أحمد كمذهبنا ، وعن المسيب والحسن ، كراهة فضلها مطلقاً"(319).
"حديث ميمونة (رضي الله عنها) قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي _صلى الله عليه وسلم_ يغتسل منه ، فقلت : إني اغتسلتُ منه . فقال : "الماء ليس عليه جنابة " واغتسل منه.
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الدار قطني ، كذلك من حديث سماكٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة .
وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ من غير تسمية ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، وقال : لا يحفظ له علة .
وقال البيهقي : وروي مرسلاً ، ومن أسنده ، أحفظ ولا عبرة بتوهين ابن حزم له ، وإذا ثبت اغتسالهما معاً ، وكل منهما مستعملٌ فضل الآخر ، فلا تأثير للخلوة"(321).