اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع ؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى ؟
عرض للطباعة
اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع ؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى ؟
بل الصواب أن كليهما متسنن..وأن يفعل هذا تارة وهذا تارة..
بل لا يبدع في مسائل أخفى من هذه المسألة خلافا وأضعف أدلة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
ولم يقع تبديع من يجهر بالبسملة لذات الجهر، بل لكونها من علامات بعض الفرق المبتدعة (الروافض تحديدًا).
ولعل هذا يفسر تلك "المعارك" التي وقعت بين الشافعية والحنابلة في بعض مساجد بغداد، في فترة ما من تاريخنا الإسلامي...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وممّن قال ببدعية الجهر بالبسملة في الصلاة: وكيع ابن الجراح.
وهذه بعض النقول تؤكِّد تاريخية المسألة:
* جاء في "الكامل" لابن الأثير (حوادث سنة 447):
" في هذه السنة: وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد، ومقدَّم الحنابلة أبو علي بن الفراء، وابن التميمي، وتبعهم من العامة الجم الغفير. وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر. ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال. وأتى الحنابلةُ إلى مسجد بباب الشعير، فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفاً وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها."
* وجاء فيه أيضا (حوادث 494):
"في هذه السنة، في شهر رمضان" تقدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر، وأن يصلّى فيه صلاة التراويح، ولم تكن جرت بذلك عادة. وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضاً لم تجر به عادة. وإنما تُرِك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأن العلويين أصحاب مصر كانوا يجهرون بها؛ فتُرِك ذلك مخالفةً لهم، لا اتباعاً لمذهب أحمد الإمام."
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في "منهاج السنَّة":
" ينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم (أي: الرافضة) يكون باطلا؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم. لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها، أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملة، وترك المسح على الخفين، إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج ومنْع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة... ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة.
وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم. لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكَر إلا إذا صارت شعارًا لأمر لا يسوغ. فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل."
* وقال أيضا في الكتاب نفسه:
" وكذلك الجهر بالبسملة: هو مذهب الرافضة. وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. حتى انَّ سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم: ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة؛ كما يذكرون المسح على الخفين، لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا، فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة، كان ذلك مذهبه، وإن وافق قول الرافضة."
* ولهذا قال الشوكاني في "نيل الأوطار":
"فليس شيءٌ مِن الجهر وتركِه يقدح في الصلاة ببطلانٍ، بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها. ولقد بالغ بعضهم حتى عدَّها من مسائل الاعتقاد".
والله أعلم.
هنا فائدة ذات صلة:
هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
فيما يتعلق بمسألتنا هذه: ثبت الجهر بالبسملة عن جمع من الصحابة. ولعل الذين قالوا ببدعيتها -إضافةً إلى اعتبار مخالفة المخالِف- إنما قصدوا الجهر بها في الصلاة السريّة، لأنّ بعض الشيعة يقول بذلك...
فإطلاق البدعة في هذه المسألة لم يكن لغياب الدليل أو ضعفه، أو لأنَّ الفعل لم يثبت عن السلف؛ بل لاعتبار خارجي هو كونه شعارًا للشيعة. وهذا الاعتبار لم يلتفت إليه الإمام الشافعي...
والله أعلم.
حفظك الله، ونفع بك.
لعلّني لم فهم جيِّدا فحوى كلامك... لكن يبدو لي أنّ معناه لا يستقيم. وبيان ذلك:
إذا كان الدليل قويا: أصبح للمسألة أصل شرعي.
وإذا كانت مما قال به بعض السلف (مع ملاحظة المفهوم الدقيق لهذه الكلمة): اندرجت في مسائل الخلاف، وخرجت عن مسائل التبديع.
والله أعلم.
الإشكال بارك الله فيك أننا وجدنا من لا يخرج _تلك المسائل بذلك الوصف_ عن مسائل التبديع
فإما أن يرد هذا التصرف أو يؤول
أشرتُ إلى شيء والعتبُ علي إذ لم أوضح..
ليست هذه المسألة من جنس المسائل الخلافية التي يتعبد أصحاب أحد الأقوال فيها بعبادة مستندها ضعيف عند أصحاب الآخر...فما كان من هذا الجنس فإطلاق اسم البدعة على المخالف فيها جائز لا إشكال فيه وإنما الذي يتخلف هو أحكام البدعة لأجل التأول...فمن يرى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر وأن الجهر خلاف السنة وتعبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم = جاز له إطلاق اسم البدعة على من خالفه ثم يتنوع إطلاق أحكام البدعة بحسب التأويل أو التقليد أو الجهل وعدم كل ذلك..
أما من جعل مسألتنا من باب السنتين يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل للبدعة هاهنا..
أما ما اشتهر عند المتأخرين من منع إطلاق البدعة في المسائل الخلافية فغير صحيح بالمرة..
بل إطلاق اسم البدعة هو كإطلاق اسم الخطأ يجوز بناء على ما يعتقده المجتهد أنه الحق في المسألة وإنما الذي يتخلف بوجود الخلاف هو أحكام البدعة لا مجرد الاسم..
ومن جعل الضابط في عدم إطلاق اسم البدعة قوة المأخذ والخلاف لم ينضبط قوله ولزمه رفع اسم الخطأ أيضاً..
ومن جعل الاجتهاد هو المانع من إطلاق الاسم قلنا له : الاجتهاد والتأويل ونحوهما إنما يمنعان من إطلاق الأحكام لا الأسماء..
وإطلاق اسم البدعة والإحداث على المسائل الخلافية قوية المأخذ وضعيفته = موجود في كلام السلف..وإنما دخل الخلل الناس من الخلط بين الأسماء والأحكام..
والحمد لله وحده.
إليكم أحبتي القول الفصل القاطع في المسألة رعاكم الله
أجاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ قال:
(أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها ولا يجهر بها، وإن جهر أحد لم ينكر عليه، لأن في بعض الأحاديث أنه جهر بها).
وأجاب بعضهم، رحمهم الله؛ قال:
(اختلف الفقهاء: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية من القرآن، تكتب في أول كل سورة، سوى براءة؟ هذه أقوال ثلاثة، ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء؛ والذي يترجح عندنا القول الأخير، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.
وأما الجهر بها في الصلاة، فالأحاديث الصحيحة، تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، لا هو ولا خلفاؤه؛ فإنه قد روي في بعض الأحاديث، كما قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في الحضر والسفر، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، يستفتحون القراءة بـ :{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يذكرون:{ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها ".
يعنى: أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }، وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث، واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها).
وقال الإمامان حسين وعبد الله أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله:
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجر، والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك، أم يوافق الجمهور وأيهما الأصلح؟.
(الجواب): اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يُتَبَيّنْ الدليل القاطع، والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم؛ والصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وترك القنوت دائما في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ فإن السنة قد وردت، وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة.وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين، وغيرهما.والله أعلم.
بارك الله فيك ..على النقولات ولكن مسألة الإنكار شيء وإطلاق اسم البدعة شيء آخر..ولا يلتقيان إلا إذا أطلق اسم البدعة مصحوباً بحكمها حينها يدخل هذا الإطلاق في حد الإنكار ويُنظر حينها في موافقته لمحله من عدمه..وإلا فمسألة القنوت بعينها أثبت لها بعض السلف اسم البدعة أو ما يقاربه..
أحسن الله إليك أخي، ولكن أنا لم أتعرض إلى مسألة التبديع إطلاقا، ولم أتكلم بها أصلا أو أنقل فيها قولا واحدا.
وما نقلته لك أخي ولغيرك هو بيان أن من بدع هنا فقد أخطأ، وما نقلت لك إلا قول علمائنا ومن نهلت من علمهم وقلت بقولهم. فليس في مذهبنا قاطبة (أي: في الجزيرة العربية) من يبدع من جهر. فتنبه
فلماذا حشرت التبديع في كلامي رحمك الله؟!
مسألة القنوت مشابهة لمسألة الجهر بالبسملة، من حيث تعلّقها بالواقع التاريخي المشار إليه. وكلام ابن تيمية المنقول يوضح ذلك...
أمّا التبديع في مسائل الخلاف (والمقصود هنا: الفروع لا الأصول)، ممّا قام على دليل معتبَر، فحبذا لو تتفضل ببعض النقول العاضدة له..
جزاك الله خيرًا.
ثم سؤال هامشي: لماذا نترجمه "أنطون"، لا "أنتون"كما يُنطَق بلغة قومه؟ (ابتسامة)
الحمد لله وحده..
ننظم نقاشنا..
هل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن يكون بدعة ويطلق عليه أنه بدعة عند من يعتبر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (؟؟)
نجيب هذا السؤال ثم نكمل...
====
الفاضل الواحدي ..
الخلاف في مخرج الحرف هل يشبه الطاء أم التاء سهل..وإلا فالصواب من جهة الدقة الصوتية الكاملة أنه أنطون تشيخوف..أما زيادة الألف (أنطوان) فليست مجرد مخالفة للدقة الصوتية..
طيب ..
هل يوافق باقي الإخوة على تقرير أبي معاذ أم يُخالفونه (؟؟)
في الانتظار..
لا أوافقه بارك الله فيكم
لأن مثل هذه الأمور الأمر فيها سعة ولا يبدع من خالف فيها ولكن يقال خالفت السنة
ومثل هذا ايضا الجهر في الصلاة السرية
وكذلك الجهر بالأذكار
فما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار
وما ورد التفريق فيه بالجهر والإسرار يفرق فيه
والبسملة الوارد فيها الإسرار
فلا نبدع من فعله لكن يقال هذا خلاف الأولى
خالفت السنة
والله أعلم
لم نأتِ للحكم على من يفعله بعدُ ..
كلامنا الآن : هل هذا الفعل يصح إطلاق اسم البدعة عليه عند من يرى عدم ثبوت الخبر (كلامنا في إطلاق اسم البدعة على الفعل) فيقال : الجهر بالبسملة بدعة(؟؟)
من من العلماء المعتبرين المعتد بقولهم قال أنه لا يثبت في الجهر حديث؟! وإن وجد فهل سُكِتَ عنه وقبل كلامه؟!
أثبت هذا أولا قبل كل شيء
قال العقيلي : لَا يَصِحُّ فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ
ونقل مثله عن الدارقطني..
وقال شيخ الإسلام :
فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَهْرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا صَرِيحٌ
وسواء سكت عنه أم لا..نحن نتكلم عن من كان يضعفه ..فلا يلزمه اجتهاد غيره..وما موقف هذا المضعف ممن يتعبد بهذه الأخبار..(قد يقول ببدعية هذا التعبد أم لا؟؟)
بارك الله في الجميع..
يرجى مواصلة الحوار ومراعاة آدابه بارك الله فيكم...
والذي أعتقده في هذه المسألة أنه يجب الفرق بين عدم صحة الحديث وعدم وروده أصلاً فإن الذي لا يرى صحة الحديث الوارد في البسملة له أن يخطئ مخالفه لا أن يبدعه ولاسيما إذا كان المخالف يرى الصحة. وهذا كالخلاف الواقع بين الشيخين (ابن باز والألباني) رحمهما الله في القبض أو السدل عند الرفع من الركوع، فليس لأحد أن يبدع المخالف في ذلك. بعكس ما تفعله العامة عند التثاؤب بقولهم أستغفر الله، أو عند الجشاء، بقولهم الحمد لله، فمن فعل هذا على أن فعله محمود مشروع فللمخالف أن يصف صنيعه بالبدعة، وذلك لأنه لم يرد في المسألة شيئ أصلاً لا صحيح ولا ضعيف، والله تعالى أعلم.
صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة
باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا - حديث:666
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ثنا عمي ، أخبرني حيوة ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن ، حتى بلغ ولا الضالين ، فقال : آمين ، فقال الناس : آمين ، فلما ركع قال : الله أكبر ، فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قال : الله أكبر ، ثم سجد ، فلما رفع قال : الله أكبر ، فلما سجد قال : الله أكبر ، ثم استقبل قائما مع التكبير ، فلما قام من الثنتين قال : الله أكبر ، فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "
الحديث صحيح و من ضعفه لم يأتي بعلة بينة
سعيد بن أبي هلال الليثي : قال الحافظ في التقريب صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط انتهى
وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة
و له عن خالد بن يزيد 90 رواية في الصحيحين ، من ضعفه بهذه العلة فما اصاب
اقتباس:
الذي يظهر صحة كلام أبي معاذ من جهة التأصيل ، فكثير من العبادات أدلتها أحاديث ضعيفة ويُقال أنه بدعة ، ومن ذلك قنوت الفجر أطلق عليه بعض أهل العلم أنه بدعة وهو عند الشافعية سنة ، والله أعلم
أحسنتَ يا عبد الرحمن..
وكلام أبي معاذ هو الجاري على الأصول وهو الموافق لتصرفات أهل العلم...
فمن ضعف أدلة تعبد معين له أن يطلق اسم البدعة على هذا التعبد ..وله ألا يُطلق..لكن ليس له أن يمنع من الإطلاق..
وهذا أنموذج واحد متعلق بمسألتنا :
عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ، قَالَ : جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.وإسناد صحيح.
ومثله عن وكيع : قال الجهر بالبسملة بدعة..علقه الذهبي في السير..
فمن كان يوافق على صحة الإطلاق نكمل معه..ومن كان لا يوافق فله رأيه ومعنا طرد القواعد وأمثلة عن السلف في مسائل فقهية لا تُعد ولا تُحصى..
فنكمل الآن مع من يرى صحة الإطلاق..
-مركو الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
هل يجوز أن نقول لعمل شرعي بدعة إن كان دليله ضعيفاً مثل مسح الوجه بعد الدعاء ومسح الرقبة في الوضوء وصلاة التسبيح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز إطلاق البدعة على فعل دليلُه حديث ضعيف عند من يعتقد أن هذا الدليل غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبقى المسألة من موارد الاجتهاد ما دام المخالف يعتمد على الحديث ظاناً أنه من قسم المقبول.
ومن إطلاق البدعة على ما ذكرنا من العمل ما ذكره الصنعاني في سبل السلام معلقاً على حديث تلقين الميت بعد الدفن: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى.
ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد ثبت بحديث حسن بشواهده، كما قال الحافظ ابن حجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4557، ومسح الرقبة في الوضوء ورد فيه أثر وصفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بكونه موضوعاً ومنكراً ولفظه: من توضأ ومسح بيديه على عنقه وُقِي الغل يوم القيامة. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22423.
وصلاة التسبيح قد اختلف أهل العلم حول حديثها فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، وجمهور المحققين على صحته، كما سبق في الفتوى رقم: 11245.
والله أعلم.
هناك فرق بين اطلاق كلمة بدعة على عمل و تبديع الفاعل ، فلا يعقل ان نقول ان الشافعي مبتدع مثلا لأنه يجهر بالبسلمة و قس على ذلك
لم نأتِ للفاعل بعدُ...كلامنا الآن في الفعل عند من يُضعف أحاديث الجهر هل يجوز له أن يقول : الجهر بالبسملة بدعة (؟؟)
ما أسهل النقل وأيسره، لكن ما أصعب التثبت والتمحيص
بالله عليك سأسألك سؤالا واحدا بغض النظر عمن نقلت أقوالهم من العلماء، هل فعلا لم يثبت حديثا واحدا في الجهر في بالبسملة؟!
أجبني بالله عليك
اقتباس:
وسواء سكت عنه أم لا..نحن نتكلم عن من كان يضعفه ..فلا يلزمه اجتهاد غيره..وما موقف هذا المضعف ممن يتعبد بهذه الأخبار..(قد يقول ببدعية هذا التعبد أم لا؟؟)
كلامك هذا لا يستقيم أبدا ولا يصح ما دام في المسألة حديث ثابت. فتنبه
فلا قيمة له بارك الله فيك هنا
يعلم الله ليس في مسألتنا هذه أمرا من الأمور المبتدعة إطلاقا، ولا أدل على ذلك إلا النقول التي نقلناها لك وأبناها للجميع، بل الخطأ كل الحطأ التبديع بها.
فلماذا تحاول جاهدا جعل الأمر وكأنه مجمع عليه، ولم يقل به سواك هنا،فلا تعظم الأمور وتكبرها؛ فمتى ما ثبت هديين عنه عليه الصلاة والسلام بسندين ثابتين ولم يوجد ناسخ بينهما أو تعارض بينهما وأمكن تقابل القولين، فلا تثريب على من أخذ بأيهما إطلاقا، والأفضل في هذه الحالة الجمع بينهما، فيفعل هذا مرة وهذا مرة.
هذا كل ما في الأمر
هذا الكلام هل تعتقد أنه داخل في مسألتنا هنا ؟
اقتباس:
وهذا أنموذج واحد متعلق بمسألتنا :
عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ، قَالَ : جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.وإسناد صحيح.
ومثله عن وكيع : قال الجهر بالبسملة بدعة..علقه الذهبي في السير..
أرجو أن تتثبت في أي مجال ومقام قالا هذه العبارة. فتنبه بارك الله فيك
اخوانى كلمة التبديع ليست سهلة سيما اذا علمنا ان مسائل التبديع والتفسيق والتكفير من مسائل الاحكام فهل ننزل كلمة المبتدع على من ترجح عنده الدليل وفى مسالة يسوغ فيها الخلاف ونصفه بالمبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فتامل رعاك الله .
يا أخي قد قلنا لك: هذا كلام خاطئ غير مسلم، والقائل بتبديع المخالف والحالة هذه في مسألتنا متعجل متسرع لم يصب الحكم. فتنبه
أخوتي في الله اتقوا الله تعالى لا تتكلموا من غير علم في مسأئل شائكة قد قطع العلماء الكبار الجهابذة النزاع فيها بما سطروه من كلام عميق قيم حولها، فارجعوا إليه واتركوا هذه التفردات المهلكة من عقولقكم.
أعيد الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
أجاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ قال:
(أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها ولا يجهر بها، وإن جهر أحد لم ينكر عليه، لأن في بعض الأحاديث أنه جهر بها).
وأجاب بعضهم، رحمهم الله؛ قال:
(اختلف الفقهاء: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية من القرآن، تكتب في أول كل سورة، سوى براءة؟ هذه أقوال ثلاثة، ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء؛ والذي يترجح عندنا القول الأخير، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.
وأما الجهر بها في الصلاة، فالأحاديث الصحيحة، تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، لا هو ولا خلفاؤه؛ فإنه قد روي في بعض الأحاديث، كما قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في الحضر والسفر، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، يستفتحون القراءة بـ :{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يذكرون:{ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها ".
يعنى: أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }، وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث، واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها).
وقال الإمامان حسين وعبد الله أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله:
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجر، والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك، أم يوافق الجمهور وأيهما الأصلح؟.
(الجواب): اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يُتَبَيّنْ الدليل القاطع، والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم؛ والصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وترك القنوت دائما في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ فإن السنة قد وردت، وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة.وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين، وغيرهما.والله أعلم.
ويعلم الله قد تعمدت أن أنقل كلام هؤلاء حتى تعلموا أنه لا فرق بين المتأخرين والمتقدمين في حكمهم على المسألة، فما بالكم أنتم خالفتم؟!
أم هو: خالف تعرف.
الأمر واضح..
هل هناك من الأئمة من لا يُثبت أحاديث الجهر ؟؟
الجواب : نعم.
هل هناك من الأئمة من يقول : الجهر بالتسمية بدعة ؟؟
الجواب : نعم ؟؟
ما هو محل بحثنا الآن ؟؟
الجواب : على قول هؤلاء هل يُقال لمن جهر بالتسمية مبتدع ؟؟
كلامنا مباحثة في استنباط مناهج العلماء وطرائقهم..ولسنا نروم الآن ترجيحاً معيناً فيها...وإلا فترجيحي ظاهر من أول مشاركة لي..
الآن لنكمل المباحثة..
لتعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أنه قد كان السلف والخلف قاطبة من علماء هذه الأمة المحمدية المعتبرون، الهداة المهديون، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى.
إذا علمتم ذلك: فمن أعظم الواجبات على المسلمين، الاعتصام بكتاب الله، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك:
الاجتماع على دين الله، والتواصي بالقيام به، والتعاون عليه، واجتناب الخوض والمراء في دين الله، وعدم التشاحن والتباغض، والتقاطع والتدابر.
واجتناب الغيبة والنميمة، وترك التفسيق والتبديع، والتضليل، والعدوان بالسب والضرب، وغير ذلك، مما لا ينبغي من بعض المسلمين لبعض.
فإن ذلك ينافي ما أمر الله به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخوة بين المسلمين والموالاة، والتحاب، والتواصل، والتراحم، والتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: :{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
طيب ..أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا..
1- هل يكون الفعل بدعة وفاعله غير مبتدع (؟؟)
2- وهل يكون نفس الفعل بدعة وفاعل آخر له مبتدع (؟؟)
في انتظار جوابك الكريم..
هناك فرق واضح فاعل الكفر لا يختلف في فعله لكن الان انت مع فاعل للبدعة و مصر عليها ماذا تسميه ؟
الامر فيه تلاعب بالالفاظ و سؤال الاخ من الاول ابسط من كل هذه المناقشات هل الجاهر بالبسملة مبتدع ؟
مثل هدة النقاشات باب كبير لتبديع الناس و خد مثالا بحمى التكفير ، فتحوا مثل هذه النقاشات فاصبح الكل يكفر الكل و الله المستعان
هناك موانع بارك الله فيكم في تبديع الشخص المعين كالجهل المعتبر و التأويل المستساغ و الإجتهاد,,,فليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا بارك الله فيكم,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر و ليس كل من وقع في الفسق يسمى فاسقا.
مثال
مسح الرقبة في الوضوء بدعة؟
بالطبع الإجابة أن ذلك بدعة
لماذا بدعة؟
لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء و لم يفعله وهو داخل في العبادات.
هل كل من مسح رقبته في الوضوء يكون مبتدعا؟
لا يكون مبتدعا إلا إذا كان فعل ذلك عن هوى أو تبين له ضعف الحديث الذي استدل به في المسألة,أما إن فعله تقليدا لعالم أو اجتهادا أو بجهل أو تأويل فهذا لا يبدع.
لعل الأمر واضح.
أبو معاذ.
لا بأس (أبا معاذ) لكن أخي أين تطبيق هذا الكلام على مسألتنا؟!
وقد قلت قبلا: هذا مجال واسع الكلام عنه طويل ليس هذا بابه.
فهل من جهر بالبسملة يعتبر: جاهلا، أو متأولا، أو مجتهدا، أم لأنه ثبت عنده حديث صحيح في الباب ومن ثم عمل به؟!
أجبني أنت بارك الله فيك
ثم هل من ثبت عنده حديث صحيح في المسألة وخالفه آخر لثبوت حديث آخر صحيح فيها يسغ لمن خولف أن يصف من قال بقول غير قوله أن يبدعه؟!
يا أخي الفاضل هذا ما نحاول توضيحه للجميع، والأمر يعلم الله أسهل وأوضح من أن يوضح،
الفاضل أبا معاذ :
هل لك في جواب هذه الأسئلة لنكمل المباحثة ويستفيد أهل العلم وطلبتُه :
1- هل يكون الفعل بدعة وفاعله غير مبتدع (؟؟)
2- وهل يكون نفس الفعل بدعة وفاعل آخر له مبتدع (؟؟)
في انتظار جوابك الكريم..
أحسنتَ أبا معاذ وجوابك صحيح تماماً..
الآن :
الجهر بالبسملة يجوز أن يُقال بدعة ؟؟
طيب ومرتكب البدعة ليس بإطلاق مبتدع وليس بإطلاق غير مبتدع..
ألا ترى معي أن معنى هذا هو الحكم بالبدعة على النوع والتوقف في إسقاط البدعة على المعين حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ؟؟
وبالتالي فقول من قال من أهل هذا المذهب: من جهر بالبسملة مبتدع ...عبارة صحيحة وإطلاق صحيح لا يخدش فيه إعذار المجتهد كما لم يخدش إعذار المجتهد وغيره في باقي الإطلاقات على الأنواع لا الأعيان ؟؟
فما رأيك..
لابن باز رحمه الله تعالى - موسوعة ابن باز-
من ضمن الأجوبة التي صدرت من مكتب سماحته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
س : ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة , وغيرها من السور؟
ج : اختلف العلماء في ذلك , فبعضهم استحب الجهر بها , وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها , وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بـ بسم الله الرحمن الرحيم" رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ( 12434 ) ومسلم في الصلاة برقم ( 399 ) والنسائي في كتاب الافتتاح برقم ( 907 )، وجاء في معناه عدة أحاديث , وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة , ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك , ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس , ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة.اهــ
العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان :
ما حكم ذكر البسملة في الصلاة الجهرية؟
الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك إلا أن المداومة عليه لا تنبغي؛ لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها دائمًا، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس بذلك.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 5/ ص 31) [ رقم الفتوى في مصدرها: 38]
الجهر و الإسرار بالبسملة في الصلاة
الشيخ مشهور حسن
من أخطاء بعض الأئمة : إصرارهم على ترك الجهر بالبسملة دائماً في الصلاة ، و يقابل هذا الفريق : فريقٌ آخر من الجهال ، حيث يتركون الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، كما وقع لي مع كبار السِّن في بعض المرّات .
قال ابن القيّم : ((وكان صلى الله عليه و سلم يجهر بـ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) تارة ، ويخفيها أكثر مما يجهر بها . ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً ، حضراً و سفراً ، و يخفي ذلك على خلفائه الراشدين ، وعلى جمهور أصحابه ، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ، هذا من أمحل المحال ، حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة ، و أحاديث واهية ، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح ، و صريحها غير صحيح ، وهذا موضع يستدعي مجلّدا ضخماً))(1) .
ونقول للفريق الأوّل ، ما قاله الإمام الزّيلعي : ((وكان بعض العلماء يقول بالجهر ـ أي بالبسملة ـ سدّاً للذّريعة ، قال : ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب ، واجتماع الكلمة ، خوفاً من التنفير ، كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهليّة ، وخشي تنفيرهم بذلك ، ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك، ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصّلاة خلف عثمان ، قال : الخلاف شر . وقد نص أحمد و غيره على ذلك في البسملة ، وفي وصل الوتر ، وغير ذلك ، مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول ، مراعاة لائتلاف المأمومين ، أو لتعريفهم السنة ، و أمثال ذلك ، وهذا أصل كبير في سدّ الذّرائع))(2) .
ونقول لهم ما قاله الشوكاني منكراً على من ذهب إلى إجبار الناس على ترك الجهر بها و معاقبتهم ، فإنه قال ما نصه : ((فإن ما ذكرناه ها هنا ، يكفي في دفع الإنكار ، وردع المنكر لذلك ، إذا كان ممن يعقل عن الله سبحانه ، ويعرف مواطن الإنكار التي أيَّد الله عباده على من فعلها ، و أخذ على الحاملين لحجج الله ، أن يأخذوا على يد مرتكبيها ، ويأطروه على الحق أطراً ، وأما مثل هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا من باب إنكار المعروف ، وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرة ،
ولا برهان واضح و المهدي من هداه الله ))(1) .
ونقول للفريق الثاني : ثبت عن النبي r أنه لم يجهر بالبسملة .
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر و عمر كانوا يفتتحون الصّلاة بالحمد لله رب العالمين(2) .
وفي رواية : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر و عمر و عثمان ، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(3) .
وفي رواية : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم(4).
وزاد بعضهم :
ويجهرون بالحمد لله ربّالعالمين(5) .
وفي رواية : وكانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم(6) .
وليس القول بعدم الجهر بها ، بدعاً من القول ، أو من الآراء الشّاذة أو الضعيفة ، أو من الآراء المهجورة ، بل ذهب إليه جماعة من الصحابة و التابعين و فقهاء الأمصار ، منهم : عمر و علي و عمار و ابن عباس ، وقد اختلف عن بعضهم ، فروي عنهم الجهر بها ، ولم يختلف عن ابن مسعود أنه كان يسرّها . وبه قال الحسن و ابن سيرين ، وهذا مذهب سفيان وسائر الكوفيين و أهل الحديث : أحمد و إسحاق و أبي عبيدة و مَنْ تابعهم(7) .
والخلاصة :الصواب أن يُقال : إن هذا أمر متّسع ، والقول بالحصر فيه ممتنع ، وكلّ مَنْ ذهب
إلى رواية ، فهو مصيب متمسك بالسنّة ، و التّمام و الكمال متابعة المصطفى صلى الله عليه و سلم في كلّ الأحوال ، فيجهر بها تارة ، ويسر بها أكثر ، والله المستعان ، وهو يهدي إلى سواء السّبيل .
(1)زاد المعاد : (1/206 – 207 ) وانظر : (1/272) .
(2)نصب الراية : (1/328) . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على (( جامع الترمذي )) : (2/19 وما بعدها ) .
(1)من رسالة له دون عنوان تضمّنت ردوداً على أسئلة السيد العلامة عبد الله بن محمد الأمير ، وخطوط ؛ ضمن مجموع : (ص9) .
(2)أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/188) و الترمذي في ((الجامع)) : رقم (246) وعنده ((القراءة)) بدل ((الصّلاة)) وزاد : ((عثمان)) .
(3)أخرجه مسلم في ((الصحيح)) : رقم (399) .
(4)أخرجه أحمد في ((المسند)) : (3/264) و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/119) والدار قطني في ((السنن)) :(119).
(5)أخرجه النسائي في ((المجتبى)) : (2/135) وابن حبان .
(6)أخرجه ابن خزيمة في ((الصحيح)) : رقم (498) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/119) . ورجال هذه الروايات كلهم ثقات ، مخرج لهم في ((الصحيح)) حمع ، قاله الزّيلعي في ((نصب الراية)) : (1/327) .
(7)الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف : (2/179 و 181) مطبوع ضمن الرسائل المنبرية . وانظر : ((الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار)) : (ص 130) وقد أفرد هذه المسألة جماعة من أهل العلم بالتصنيف مثل : ابن خزيمة وابن حبان و الدار قطني و البيهقي و ابن عبد البر و آخرين .
هل يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية؟
</U>الشيخ مشهور حسن ال سلمان
السؤال 203: هل يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية؟
الجواب: وقع في هذه المسألة خلاف، وكذلك وقع الخلاف هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، والراجح أنها آية من الفاتحة، ويجب على الإمام والمأموم أن يقرأ البسملة، وأخرج الحاكم في مستدركه حديثاً بإسناد ظاهرة الصحة، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها}، فهي على الأرجح الأقوال أنها آية من الفاتحة.
أما بالنسبة للجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يسرون، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين}، ومذهب الجماهير الإسرار، ومذهب الشافعي الجهر بها، فالشافعي رحمه الله وجه حديث أنس وقال: معنى قوله: كانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين}، أي إن أنساً رضي الله عنه، أراد أن يقول إن النبي وصاحبيه كانوا يقرأون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن فلو أنه قال كانوا يستفتحون بـ{بسم الله الرحمن الرحيم}، فان هناك بسمله في غير الفاتحه فلا يلزم من قوله ذاك انهم كانوا لا يقولون "بسم الله الرحمن الرحيم" لأن المراد أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن، فحتى يعبر عن هذه الحقيقة فكان يقول: (يستفتحون بـ{الحمد لله} ...) فليس في هذا دلالة على عدم الجهر بالبسملة أو إسقاطها.
ورد عليه جماهير العلماء براويات أخر بعضها ثابت في صحيح الإمام مسلم وفي بعض الروايات عن أنس قال: (كانوا يستفتحون بـ{الحمد لله رب العالمين}) وفي رواية (كانوا يسرون {بسم الله الرحمن الرحيم}) إذن ليس الكلام كما وجهه الشافعي رحمه الله، فمذهب الجماهير أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أنه لا يستحب للامام أن يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" حتى أن الإمام مالكاً رحمه الله لما قيل له إن فلاناً ينكر على من لم يجهر بالبسملة غضب، وقال : سبحان أيريد أن يذبح؟
وإن رأى الإمام أن بإسراره بالبسملة، ودوامه على ذلك، يترتب عليه أن بعض العوام قد يظن أن البسملة ليست من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر بها أحياناً، فقط من باب الإعلام أنها من الفاتحة، واختيار ابن تيمية وابن القيم : إن غالب هديه صلى الله عليه وسلم الإسرار وكان يجهر أحياناً، والأحاديث التي فيها ذلك معلومة، والله أعلم....
السؤال:ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة و المداومة على ذلك؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين إلى أن السنة قراءة البسملة سراً في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء لما روى مسلم (605) من طريق قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)، وهو عند البخاري (701) بلفظ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)) ويدل له أيضاً ما في مسلم (768) من طريق بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/275: " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها - أي البسملة - وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، ولما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف " وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى سنية الجهر بالبسملة، وذكر لذلك حججاً لكن ليس منها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب فيها على من اختار قولاً من الأقوال مجتهداً في إصابة الصواب. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بها أحياناً عملاً بما جاء عن بعض الصحابة ولأجل التعليم قال رحمه الله (22/344): "ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحياناً بذلك".
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
8/4/1425هـ
بعد التحية فضيلة الشيخ نرجو إفادتنا في مسألة القنوت في صلاة الفجر وذلك بسبب من يقول ببطلان هذه الصلاة لثلاثة أسباب:
أولها: قول ابن القيم في هذا بأن الصلاة فيها هذا القنوت قد فسدت بسببه.
الثاني: القول الذى ينسب للسلف الصالح وهو: لاتجعل نفسك قنطرة يعبر عليك الناس إلى الجنة ثم ترمى في جهنم. وقالوا هذا لأن الإمام آثر البقاء خوفا أن يأتي من لا يقيم السنة فيصلي بالناس من أهل البدع والذي هم كثر في بلادنا
والسبب الثالث: قالوا قد فسدت الصلاة بسبب طاعة غير الله ، المثال في قبول أمر القنوت الصادر من الجهات المختصة لأن القنوت يفرض عليهم والذي يهمنا هو حكم فعل الإمام؟ وحكم الصلاة التي فيها القنوت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على ما نسبته لابن القيم من كون القنوت في صلاة الفجر مبطل لها، بل الذي وقفنا عليه أن ابن القيم رحمه الله تعالى سرد في كتابه زاد المعاد كثيراً من الأدلة على أن المداومة على القنوت في الفجر لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم سرد هذه الأدلة بقوله: فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان. انتهى
والقنوت في صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والتابعين:
ففي المصنف لابن أبي شيبة من الأدلة ما يلي:
1/ عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب.
2/ عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر.
3/ عن عبد الله بن معقل قال:قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى.
ولهذه الأدلة وغيرها يرى مشروعيته كثير من أهل العلم كالمالكية والشافعية، ففي المدونة الكبرى:
وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع، وقال مالك: والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع. انتهى
وقال الإمام الشافعي في الأم: ولا قنوت في شيء من الصلوات؛ إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام. انتهى
وعليه، فلم يثبت عن ابن القيم قوله ببطلان الصلاة بسبب القنوت، والقنوت في الفجر ثبت في السنة فعله وتركه. ومن فعله لا يوصف بكونه مبتدعاً، وبالتالي فالمصلون الذين يرون مشروعية القنوت ليسوا بأصحاب بدع ولا ينطبق على إمامهم كونه يجعل نفسه طريقاً للعابرين إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، كما أن فعل القنوت في حق من فرض عليه لا يعتبر طاعة لغير الله تعالى، لكونه مشروعاً قبل ذلك كما تقدم بيان الأدلة على ذلك.
اسلام ويب
اخي الفاضل التقرتي يبدو انك لم تراجع الموضوع جيدا و لم تراجع كلام الاخ ابو فهر بتمعن و تجرد
ابو فهر لا ينكر ما تحاول اثباته اصلا و هذا واضح من مشاركته الاولى
و لكنه من باب المدارسة جعل الموضوع مثالا على مسألة جواز وصف العالم عملا ما بالبدعة اذا لم يرى دليلا يحتج به يخالف ما ذهب اليه
و انا قد تعرضت لهذه الموضوع مع احد طلاب العلم في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء و قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول للعلماء ببدعيته
انظر فوق لكلام ابن القيم و انظر فوق لكلام العلماء و انظر فوق لكلام بن تيمية اين رأيتهم قالوا ان الجهر بالبسملة بدعة ؟
كل هؤلاء اخي علماء افاضل ، اين هو مستند الاخ ابا فهر ؟ هل رأيته نقل كلاما كاملا لأهل العلم ؟
الذي علمه لنا المشايخ اننا قبل البحث في المسائل نعتمد على اهل العلم الافاضل لا نطلق فيها العنان بما تهواه انفسنا
فاحذر اخي ان تضل كما ضلوا و الله المستعان
مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 110)
قال ابن تيمية ( فَكَيْفَ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ دَائِمًا فِي الْفَجْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَاتِبٍ وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ بَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ وَأَرْغَبُ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِهَا كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنْكَرُوا حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " وَفِي رِوَايَةٍ " أَرَأَيْتُكُمْ قِيَامَكُمْ هَذَا : تَدْعُونَ . مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " أَفَيَقُولُ مُسْلِمٌ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ دَائِمًا وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا . وَكَذَلِكَ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْمُبْتَدَعَةِ )
وقال في منهاج السنة النبوية(كذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعارالرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة )
وفي الإنصاف ( قالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ ) وفي الشرح الممتع ( الشرح الممتع ) ( فقد كان الإمام أحمدُ يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة ) والمقصود إثبات من قال بهذا القول لا الترجيح
من موقع الشيخ بن الباز رحمه الله
http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/57.jpg
ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبما نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وهل هي آية في سورة الفاتحة، وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد، في سورة الفاتحة في المصحف؟
الصواب أن البسملة ليست آيةً من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمل. ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها ، ولكنها بعض آيةٍ من سورة النمل هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم. أما الجهر بالقراءة، أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه- قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة : بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أهل السنن : لا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة، الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون ، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق وعمر ، كان يسرون بالتسمية. وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها لأنه جهر - رضي الله عنه - بالتسمية، ولما صلّى قال : إني أشبهكم صلاة بالرسول - صلى الله عليه وسلم- فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديثاً صريحاً بذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعاً بين الروايات . والأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها ليعلم الناس أنه يسمى، وليعلم الناس أنها مشروعة أن يسمي الإنسان سراً بينه وبين ربه هذا حسن. المقدم: أخونا يقول بم نرد على من يقول أن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي؟ الشيخ: هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي - رحمه الله - فلعل الشافعي - رحمه الله - إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر ولما فرغ من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال : إني أشبهكم صلاةً برسول الله. فالجهر بها جائز ، ولكن الأفضل عدم الجهر، الأفضل عدم الجهر. المقدم: إذاً لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين؟ الشيخ: لا، ما ينبغي فيها النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفاً، والأفضل تحري سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعدم الجهر ، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة ، أو من أجل التعليم، وليعلم الناس أنها تقرأ، فلا بأس بذلك، وقد جهر بها بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
اهــ
نعذر من عدها بدعة لأنه لم يلحقه الخلاف و ها هو الامام مالك يبدع المحدد لمدة المسح على الخفين لأنه لم يلحقه الحديث و كذلك تخليل الاصابع ثم تراجع لما لحقه الحديث اما من عرف الخلاف و وجود ادلة قوية للفريق الاخر فلا عذر له
انظر لكلام العلماء تجد ذلك ، هل سمعتهم يبدعون ؟
كلام اهل العلم حكمة حتى و ان رأو السنة في السر بها الا انهم يقولون دائما ان فعلها جاز لكن لا يبدعون و لا يطلقون اسم البدعة بالسهولة هذه التي يطلقها حدثاء اليوم لعلمهم بالفتنة التي تجرها ، هذا ما تعلمناه من العلماء فقه المصالح و ذرء المفاسد قبل الخوض و القول في مثل هذه المسائل و من لم يفقه هذا لا يشتغل بالعلم حتى يتعلم هذا اولا و الله المستعان
أخي (محمد الجروان) وأخي (أبو عبد الرحمن بن ناصر) هو سؤال واحد فقط حتى نخرج من هذا الموضع الذي وضعنا به من تنافحون عنه هداه الله، أقول هو سؤال واحد لكما رعاكما الله:
هل تبدعون من جهر بالبسملة من أهل العلم، أو ممن قلد مذهب واحد من أهل العلم؟
فقط هذا السؤال، وأرجو الإجابة لا أهانكم الله
اقتباس:
نعم كلامك صحيح
اقتباس:
لكن في نظري لا تصبح هذه علامة لأهل البدع و الله أعلم لأن الخلاف فيها شديد و خلاف فقهي سائغ و بالتالي لا يمكن أن نقول أن من علامة أهل البدع البسملة جهرا(على قول من قال أنها لا تكون جهرا).
ما رأيك؟؟
بالطبع لا خلاف بيننا في ذلك فقد ولى الزمان الذي كانت فيه تلك علامة لأهل البدع..
بارك الله فيك أبا معاذ وكلامك جارٍ على الأصول..
الآن لنقرر أصول أهل السنة في هذا الباب...
1- إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت مستفيض جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.
2- الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد) فهو مبتدع.
يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه ،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الواصلة...): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ . فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ )).وإطلاق اسم المبتدع أخف بكثير من إطلاق الوعيد.
2- أما عن أحكام المبتدع ، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه :
فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.
ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.
وهذا لا نزاع فيه ؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.
3- يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ ...
يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به :(( وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَ ا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ - : أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .
وَالثَّانِي : فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا . وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ . فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).
فهما إذاً قولان قريبان :
1- إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية بدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.
2- وإما أن يقال : جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
ولا فرق بينهما كما قال الشيخ
يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي :
سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟؟)
قلتُ : في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه ..يقول شيخ الإسلام : ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً..
ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ : ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).
قلتُ : لكن الذي عندي والله أعلم أن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم ..وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ ..فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً..بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته ،ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة ..فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفع الاسم عن المجتهد في المسائل الاجتهادية.
يقول شيخ الإسلام : ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا : كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ : فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ : كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).
فإن قال قائل : هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل .
قيل له: لا ؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين التي ذكرها هو-مثلاً- ولا يخفى عليه ذلك.
وإن قال قائل : ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)
قلنا : لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.
والحمد لله وحده..