بيان شذوذ زيادة ( ولم يرني بلغت ) في حديث ابن عمر
هذا ملخص لتخريجي حديث ابن عمر عرضه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد
روى الشيخان وغيرهما عَنْ عبيدالله بن عمر عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما ؛أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهْوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ.
جاء في بعض الروايات بعد قوله ابن أربع عشرة ( فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ) وهذه الزياده رواها ابن حبان والدارقطني والبيهقي في رواية ابن جريج عن عبيدالله بن عمر , وصححها ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وابن الملقن وابن حجر ..
ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن ابن صاعد قوله : في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله : ولم يرنى بلغت.
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى البيهقي : زيادة غريبة .
والذي يظهر أن هذه الزيادة شاذة لا تثبت وذلك لأمرين :
أولهما : أن ابن جريج تفرد بهذه الرواية عن عبيد الله بن عمر وخالف عشرين راويا رووا الحديث دون هذه الزيادة وهم :
يحيى بن سعيد القطان , سفيان بن عيينة , عبدالله بن نمير , أبو معاوية الضرير , أبو أسامة , عبدالوهاب الثقفي , إسماعيل بن زكريا , يحيى بن سليم , عبد الله بن ادريس , علي بن مسهر , محمد بن عُبيد , يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف , عبد الله بن المبارك , وكيع بن الجراح , عبدالرحيم بن سليمان , العلاء بن هارون , حماد بن زيد , إبراهيم ( هكذا مهملا ) , عبدالعزيز بن محمد , أبو إسحاق الفزاري .
ثانيهما : أن عبيد الله بن عمر قد شاركه في رواية هذا الحديث عن نافع جمع من الرواة وهم :
أبو معشر , عمر بن محمد , محمد بن سوقة , عبدالله بن عمر المكبر , أبو بكر الهذلي ,و لم يذكروا هذه الزيادة إلا رواية عن مالك عن نافع رواها ابن حبان وصرح بغرابتها , وفي إسناد هذه الرواية عبد الله بن نافع , وهو إما الزبيري أو الصائغ والأخير قال عنه أحمد : لم يكن صاحب حديث , وقال عنه البخاري : في حفظه شيء وقال عنه أيضا : يعرف حفظه وينكر , وكتابه أصح , وقال ابن عدي : روى عن مالك غرائب , وقال عنه أبوزرعة : منكر الحديث .
والأول الزبيري قال عنه يحيى بن مَعِين : صدوق ليس به بأس . وقَال البُخارِي : أحاديثه معروفة . وقال أبو حاتم : سمع من مالك أحاديث معروفة .
وقد اعتمد بعض الفقهاء على هذه الزيادة في الاحتجاج لمذهب الشافعي وأحمد على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة .