كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذا كلامٌ قرأته لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله، وأشكل عليَّ، فعلَّقت عليه بما ظهر لي بعد تأمُّل ومراجعة.
جاء في مجموع الفتاوي (22/106) وفي جامع المسائل (4/338):
(وسئل رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت
فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان:
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر ومالك والشافعى وأبي حنيفة وأحمد فى المشهور عنه
والثانى: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعى، والقول الآخر فى مذهب أحمد
والثانى أصحُّ، فإنَّ الله لم يوجب على العبد أن يصلىَ الصلاةَ مرتين إذا اتقى الله ما استطاع والله أعلم).
وجه الإشكال في الجواب:
حكاية اتفاق الأئمة على هذه الصورة
وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:
(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).
فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:
خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً
ومما يؤيد خطأ حكاية الاتفاق أنَّ العلماء اختلفوا في صور أخرى:
1/ فمن ذلك خلافهم في حكم من ذكر أنَّ عليه فائتة وخشي خروج وقت الحاضرة، فذهب مالكٌ في المشهور عنه، وأحمد في رواية إلى وجوب تقديم الفائتة مطلقاً، ولو خرج وقت الحاضرة
2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين
فهذه ثلاث صور اختلف فيها العلماء
والصورة التي حكى شيخ الإسلام عليها الاتفاق أولى بالخلاف من هذه الصور الثلاث
والله أعلم
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
شكر الله لكم شيخنا ( الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن رجب
شكر الله لكم شيخنا ( الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟
ولكم شكر الله أخي ابن رجب
إن كنتَ (الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي) فلا أدري إن كان موجوداً على الشبكة
لكن هو متوفر في الأسواق، نشرته دار كنوز إشبيليا
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
شيخنا هذا ما ظهر لي وصوبوني وفقكم الله :
شيخ الإسلام حكى وجها متفقا عليه
وهو أن يصلي المغرب معه لأجل اتفاق النيتين - نية الإمام والمأموم - ولاشك أنه متفق عليه بين الأئمة من حيث الأصل واختلفوا في اشتراطه
واتفاقهم أيضا في الدخول مع الجماعة وعدم إحداث جماعة أخرى
هذا أصل متفق عليه
فإذا صلى المغرب معهم فمن جعل الترتيب واجبا لا يسقط بحال أمره بإعادة المغرب بعد العصر
ومن جعله مشروعا لكنه يسقط بخوف فوت الجماعة أمره بصلاة العصر فقط
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
الشيخ الكريم المقرئ نفع الله به
يشكل على هذا ما ذكرتُه في المشاركة الأولى بقولي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين
فإذا كان بعض أهل العلم يرى أنَّ من شرع في الصلاة الحاضرة يجب عليه قطعها ليقضي
الفائتة، فكيف بمن تذكَّر الفائتة قبل دخوله مع الإمام
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
أحسنتم
أعتقد أن الشيخ يتكلم عن اتفاق أئمة المذهب وأما فقهاء المذاهب فقد يرجحون ويخرجون وأما المشهور من مذاهبهم فهو ما ذكر الشيخ
ولعل القطع بالنسبة للإمام لأن بعضهم لا يرى صحة المفترض بالمتنفل
وكذلك المنفرد فإنه يقطعها لأنها نافلة
وأما المأموم فلا مصلحة من قطعها إلا على قول من أجاز اختلاف النية
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
بارك الله فيكم
هذا توجيه جيد، وقد كان في خاطري لولا أني وجدت من كلام شيخ الإسلام ما يشكل عليه
وهو ما ذكرته في مشاركتي الأولى بقولي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:
(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).
فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:
خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً
أنتظر إفادتكم لحلِّ هذا الإشكال، نفع الله بكم
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأدلي بدلوي وعذري في ذلك أنني بين مشايخ فضلاء سيصححون لي ما قد أكون مخطئا فيه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
للفائدة أولا أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك نصا وهو يوسع في ذلك إن صلاها قبل المغرب خروجا من الخلاف او صلاها بعد المغرب خشية فوت الجماعة او صلاها معهم بنية العصر وأكمل صلاته بعد سلامهم ، ألحظ من كلامه أنه يوسع في جميعها ولم يُسأل عن قول شيخ الإسلام ، وقولي ألحظ أنه يوسع في جميعها وذلك لأنه في أكثر من سؤال يرى أنه يُبدأ بالفائتة حتى وسع في هذا السؤال وقال الأمر واسع
أما مسألة الإستشكال من الشيخ الحمادي وهي " اتفاق الأئمة "
فالجملة عائدة على أن صلاة العصر صحيحة
وهذا عرفته من السياق وأسأل الله أن أكون مصيبا ومسددا
فشيخ الإسلام يقول ( بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة )
فجملة "باتفاق الأئمة" عائدة على صلاة العصر
وأيضا فصل بثم لأنها جملة لوحدها
أما كوني فهمت أنه يريد صحة الصلاة فلأمور
الأول : لما ذكره الشيخ الحمادي ومن أقوال شيخ الإسلام بنفسه وهي اعتراضات وجيهة
تدل أنه لا يقصد الجملة كاملة أي صلاة المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر
الثاني وهو المهم فيما ظهر لي والله المستعان : السياق
والسياق مهم لمعرفة اي فتوى
فسياق شيخ الإسلام يدل على أنه يقصد صحة صلاة العصر
تأملوا السياق كاملا :
وسئل شيخ الإسلام: عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم، ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا يصنع؟
فأجاب:
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء.
أحدهما: يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب أحمد.
والثاني: لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم.
وسئل رحمه الله : عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. )
ماذا ظهر لكم ؟
في المسألة الأولى تكلم عن صحة قضاء العصر من عدمه وذكر الأقوال في ذلك ولم يتطرق في هذه المسألة عن صحة صلاة الظهر التي قضاها
وأنها بطلت أي صلاة الظهر بطول الفصل لذا فهي فائتة وقضيت بعد صلاة العصر ولم يتطرق لصحتها من عدمه بالرغم أنه ذكر أنها بطلت بطول الفصل ، فدفعا للتوهم من أن قضاءها قد يكون فيه خلاف لما ذكره من خلاف سبق حول الحاضرة ذكر في المسألة الثانية التي تليها
أن قضاء العصر بعد المغرب هو باتفاق الإئمة
أي أن الصلاة صحيحة
هذا والله أعلم
وأستغفر الله وأتوب إليه إن كنت مخطئا
وللعلم ليس عندي مجموع فتاوى شيخ الإسلام
ولست بعالم بها
إنما هذا ما فهمته من السياق وأرجو التوجيه
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
[
(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).
[/size][/color][/right]
تأملته شيخنا فبدا لي أن هذه المسألة أراد منها ابن تيمية أن يثبت كلامه السابق وهو أهمية الترتيب
فكأنه يقول " فمع أصلنا بأن الدخول مع الجماعة واجب وهو أصل مؤكد وعدم إقامة جماعة أخرى ولهذا في مسألة صلاة الجمعة على أنها لا تقضى جمعة ومع هذا راعى أبو حنيفة الترتيب
فأبو حنيفة خالف في مسألة الجمعة هذا الأصل وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الجمعة فقط ولعل السبب أنه لو صلى الجمعة ثم صلى الفائتة ثم رجع ليصلي الجمعة فإنه لن يصليها جمعة ويعيدها على صورتها التي صلاها بل يصليها ظهرا بخلاف غيرها من الصلوات
لعل هذا هو السبب والله أعلم وأنتظر إفادتكم
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
بارك الله فيك أخي عبدالله
لم يظهر لي صحة ما ذكرت، بل الظاهر من السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام وما أجاب به= يدل على
أنه قصد إلى الكلام عن البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر بعد ذلك، وحكايته الاتفاق متوجهة لهذا
وأما قضاء صلاة العصر فليست محل إشكال، ولم يكن السؤال عنها
ثم إنَّ هناك فرقاً واضحاً بين المسألتين المذكورتين، وذلك من وجهين:
1- في المسألة الأولى نجد الرجل قد أدى ركعتين من صلاة الظهر، ونسي ركعتين، بينما في المسألة الثانية نسي الصلاة بتمامها
2-في المسألة الأولى لم يتذكر نسيانه لركعتي الظهر إلا وقد شرع في صلاة العصر، بينما في المسألة الثانية تذكر الفائتة
قبل شروعه في الصلاة الحاضرة
علماً أنَّ ترتيب الفتاوى بهذا الشكل ليس من عمل شيخ الإسلام فيما أعلم
ثم إنَّ السؤال متوجِّهٌ إلى الترتيب بين الفائتة والحاضرة التي أقيمت
وسئل رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت
فهل يصلي
الفائتة قبل المغرب أم لا؟
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
تأملته شيخنا فبدا لي أن هذه المسألة أراد منها ابن تيمية أن يثبت كلامه السابق وهو أهمية الترتيب
فكأنه يقول " فمع أصلنا بأن الدخول مع الجماعة واجب وهو أصل مؤكد وعدم إقامة جماعة أخرى ولهذا في مسألة صلاة الجمعة على أنها لا تقضى جمعة ومع هذا راعى أبو حنيفة الترتيب
فأبو حنيفة خالف في مسألة الجمعة هذا الأصل وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الجمعة فقط ولعل السبب أنه لو صلى الجمعة ثم صلى الفائتة ثم رجع ليصلي الجمعة فإنه لن يصليها جمعة ويعيدها على صورتها التي صلاها بل يصليها ظهرا بخلاف غيرها من الصلوات
لعل هذا هو السبب والله أعلم وأنتظر إفادتكم
الشيخ المبارك المقرئ نفع الله به
لعلكم توضحون توجيهكم، وعلاقته بحكاية الاتفاق
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
1- في المسألة الأولى نجد الرجل قد أدى ركعتين من صلاة الظهر، ونسي ركعتين، بينما في المسألة الثانية نسي الصلاة بتمامها
2-في المسألة الأولى لم يتذكر نسيانه لركعتي الظهر إلا وقد شرع في صلاة العصر، بينما في المسألة الثانية تذكر الفائتة
قبل شروعه في الصلاة الحاضرة
علماً أنَّ ترتيب الفتاوى بهذا الشكل ليس من عمل شيخ الإسلام فيما أعلم
ثم إنَّ السؤال متوجِّهٌ إلى الترتيب بين الفائتة والحاضرة التي أقيمت
وسئل رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت
فهل يصلي
الفائتة قبل المغرب أم لا؟
جزاكم الله
يرد ذلك قول شيخ الإسلام (ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، )
أيضا
زاد على السائل جوابا وهو قوله رحمه الله (ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، )
رد: كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله
وكلامك صحيح بالنسبة لترتيب الفتاوى
لكن بضمها لبعضها البعض يخرج الإنسان بنتيجة لمراد كلام الشيخ