مسألة: حكم تقصير بعض الشعر أقصر من البعض الآخر؟
بسم الله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , أما بعد.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. متفقٌ عليه.
القزع: حلق بعض الرأس وترك بعضه([1]) , وهو مكروه كراهية تنزيه بالإجماع([2])
مسألة: حكم تقصير بعض الشعر أقصر من البعض الآخر؟
الجواب: إن كان تشبه بغير المسلمين فهذا له حكم التشبه , وإن لم يكن تشبه فالممنوع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ؛ وبين الحلق والتقصير فرق ؛ ففي التنزيل "مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ" وفي حديث "اللهم ارحم المحلقين. قالوا : والمقصرين", فدل على أن الحلق غير التقصير ؛ فالمقصرين وهم الذين أخذوا من شعورهم ولم يحلقوا.
وعلى هذا فلا أعلم ما يمنع من ذلك. والله أعلم.
[1] - انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (1 / 241) وفتح الباري - ابن حجر - (10 / 364) وشرح النووي على مسلم - (7 / 234) وعون المعبود - (11 / 165)
[2] - شرح النووي على مسلم - (7 / 234)
رد: مسألة: حكم تقصير بعض الشعر أقصر من البعض الآخر؟
نعم لا إشكال في الجواز لأن المقصود بالقزع هو حلق البعض وترك البعض
وما دام القص المعني ليس فيه تشبه بالكفار أو الفساق فلا إشكال .
جزاكم الله خيرا ...
رد: مسألة: حكم تقصير بعض الشعر أقصر من البعض الآخر؟
ألف شكر للجميع ؛ ولأم هانئ على التعليق