صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إسحا
http://tafregh.a146.com/show.php?L=25
منار السبيل في شرح الدليل من الدرس الأول للسادس لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشلااف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
http://www.islamup.com/download.php?id=136419
تفريغ منار السبيل في شرح الدليل للفرقة الأولي من معهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله من الدرس الأول حتى التاسع
http://iti.s146.com/catplay.php?catsmktba=59
الرابط الصوتي لكتاب منار السبيل
تابعونا علي هذا الصفحة لإكمال الكتاب إن شاء الله إن كان في العمر بقية
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ثم أما بعد...
باب في شروط الصلاة.
يقول الشيخ مرعي-رحمه الله-: وهي تسعة : ( الإسلام ، والعقل ، والتمييز، وكذا الطهارة ، الخامس : دخول الوقت، بعد ذلك ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة إلى أن عد التسعة).
شروط الصلاة: ذكرنا قبل ذلك أن فيه أشياء تسمى شرط وفيه أشياء تسمى أركان، الشرط :شيء خارج العمل ولا يصح العمل إلا به، فشروط الصلاة شيء خارج عن الصلاة وليست داخلة فيها ولكن لا تصح الصلاة إلا بها، أول شيء الشرط 1و2و:3( الإسلام والعقل والتمييز)، هذه أشياء عبادة من عبادات الصلاة، فتجدها هذه الشروط في كل العبادات هي الإسلام والعقل والتمييز، يقول: (فلا تصح من كافر لبطلان عمله . ولا مجنون لعدم تكليفه . ولا من طفل ، لمفهوم الحديث«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع،») لا تصح من كافر لأن الكافر قام مانع من القبول وهو الكفر بالله تبارك وتعالى، ولا مجنون لعدم تكليفه، الإنسان المجنون زائل عقله لا تصح منه لأنه غير مكلف، ولا من طفل، الطفل الصغير غير مكلف أصلاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» يبقى ثلاثة شروط الأولى: الإسلام والعقل والتمييز، الشرط 4-(وكذا الطهارة مع القدرة،) أنت تلاحظ في الشروط يقول مع القدرة، ستر العورة مع القدرة، الطهارة مع القدرة، هذا من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى ليذكر هذه الشروط مع الاستطاعة والقدرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، الطهارة مع القدرة (الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله صلاةً بغيير طهور» رواه مسلم ) طهارة مع القدرة، سلمنا إنسان لا يستطيع أن يتطهر فهو معذور، فالطهارة مع القدرة، سلمنا إنسان وجد في ثوبه نجاسة وصلى ولم يعلم بها وعلم بها بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هل يعيد الصلاة مرة ثانية ؟ الصلاة صحيحة على الراجح من كلام أهل العلم أن الصلاة صحيحة، الطهارة مع القدرة سلمنا إنسان في محصور في مكان وهذا المكان نجس ولا يستطيع أن يتطهر ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، سلمنا إنسان غير مجرى البول أو البراز أو غير شيء وهو دائم الحدث، إنسان عنده سلس بول أو انفلات ريح، ما الحكم؟ كل شيء مع القدرة، طهارة مع القدرة، يلزم طهارة الثوب، يلزم طهارة المكان، يلزم طهارة البدن، فطهارة الثوب، والمكان الذي يصلي عليه وكذلك يلزم طهارة بدنه، إنسان حدث له أشياء من التي ذكرناها فهو معذور ويصلي على حاله، لكن صاحب الحدث الدائم -سلس البول أو انفلات الريح أو إنسان عنده استطلاق بطن أو شيء- يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، الطهارة مع القدرة.
الشرط الخامس : دخول الوقت قال تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78] الآية قال ابن عباس : دلوكها : إذا فاء الفئ . وقال عمر رضي الله عنه : الصلاة لها وقت شرطه الله ، لا تصح إلا به . وهو : حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ، ثم قال : «ما بين هذين وقت» رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ) دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، إنسان الصلاة لم يأتي وقتها لا يجوز له أن يصلي، الصلاة لها وقت محدود تدخل فيه وتخرج منه، فكما لا يجوز الصلاة بعد خروج وقتها لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، سيذكر لنا أوقات الصلوات الخمس وحاليا فيه ساعات ومنبهات وأشياء يعلم بها الإنسان أوقات الصلوات ولكن نرى ما سيذكره، يقول: (فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) لاحظ أنه ذكر الظهر ولم يذكر الفجر، لأن هذه أول صلاة هي وقت الظهر أم النبي عليه الصلاة والسلام أو أما جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله) الشيء يكون مثل الشيء -ظلك في طولك- فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، الزوال بمعنى التحول، الشمس تشرق من المشرق تظل ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء، فمجرد الشمس ما تزول من كبد السماء من ناحية المشرق تزول قليلاً من ناحية المغرب هذا اسمه وقت الزوال وهو التحول وليس وقت الزوال وقت المغرب، لا وقت الزوال وهو على صلاة الظهر (إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال) هو يكون أقل ظل تحت قدم الإنسان من المشرق إلى المغرب ويدخل في وقت التحول يكون ظل يسير جداً تحت قدم الإنسان من المشرق إلى المغرب(ثم يليه الوقت المختار للعصر) الوقت المختار فيه وقت مختار ووقت ضرورة ووقت حاجة (حتى يصير ظل كل شئ مثليه) يعني كل شيء في الظل مثليه( سوى ظل الزوال ، ثم هو وقت ضرورة) يعني العصر وقت ضرورة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت ضرورة ( إلى الغروب) وقت ضرورة يعني لا يجوز أن يؤخر الإنسان صلاة العصر اختيارا إلى هذا الوقت يأثم ويحرم عليه بل شبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو سماه منافق، قال: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» بعض الناس ممكن يكون مشغول في العمل أو في الأرض أو في المصنع أو كذا.. ثم يؤخر صلاة العصر ويقول العصر ممدودة للمغرب، هذا خطأ العصر ليس ممدود للمغرب وقت ضرورة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت فتلك صلاة المنافق.
( ثم يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر . ثم يليه الوقت المختار للعشاء) الشفق الأحمر الشمس لما تأخذ دائرتها -قرص الشمس- من المشرق إلى المغرب وتنزل تحت خط الأفق فيه أشعة منكسرة وهو الشفق الأحمر، تجد الشمس بعد الغروب فيها حمرة فوق خط الأفق، فالحمرة التي فوقه تسمى شفق، يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل ( إلى ثلث الليل الأول . ثم هو وقت ضرورة) الذي قلناه في العصر نقوله في العشاء،وقت ضرورة ( إلى طلوع الفجر) وقت صلاة العشاء على القول الراجح من كلام أهل العلم ليس ممتدا إلى الفجر ولكن إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل ثم بعد ذلك إلى الفجر وقت ضرورة وليس وقت اختيار، وقت الاختيار للعشاء من غياب الشفق إلى ثلث الليل أو نصف الليل هذا وقت اختيار، لو نحن في درس علم مثلاً أو ممكن تؤخر العشاء لو كان مجموعة يصلوها في جماعة إلى نصف الليل أو ثلث الليل، أما تؤخر اختيارا لقبيل الفجر يحرم على الإنسان ذلك لأنه وقت ضرورة يقول: (ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس) هذا الوقت الوحيد المستثنى من الصلوات الخمس، كل صلاة إلى أن تأتي الصلاة التي تليها إلا وقت الفجر أو وقت الصبح إلى أن تشرق الشمس وإجماع العلماء على ذلك أن وقت الفجر ما لم تشرق فيه الشمس، بعض الناس تظن أن وقت الفجر ممتد للظهر هذا خطأ، إجماع أهل العلم وهذا مستثنى من بقية الصلوات إلى نصف الليل إلى شروق الشمس ( لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال : «قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس) هي أصلها قم فصل فعل أمر مجزوم لكن يصعب النطق بها فوضعوا لها هاء سكت قال فقم فصله لكن أصل الكلمة لغة قم فصل هذا فعل أمر مجزوم ولكن عندما صعب النطق بها وضعوا لها هاء سكت فقال قم فصله (فصلى الظهر حين زالت الشمس) أي تحولت من كبد السماء إلى الغروب قال: (ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله. ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس) الوجوب بمعنى السقوط، نزلت الشمس تحت خط الأفق، قال ( ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق) الشفق هو الحمرة التي تكون خطوط منكسرة أو أشعة منكسرة فوق خط الأفق مع غياب قرص الشمس تحت خط الأفق، تظل الشمس تنزل وتكون تحت درجة تسعة عشر أو شيء فلا يكون شفق ولا شيء فبغياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء وإلا لم يؤذن لصلاة العشاء، صلاة المغرب بعض الناس يظن أنها ممتدة إلى أذان العشاء، لا ممكن قبل أذان العشاء بمجرد غياب الشفق -الحمرة وهي الأشعة المنكسرة- بعد غروب الشمس يدخل وقت العشاء قال: (ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله ، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر . ثم جاءه من الغد للظهر) أول يوم أتاه جبريل عليه السلام على الوقت الأول، أول وقت الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثاني يوم يأتي جبريل ويعلمه الصلاة لوقت آخر وهو الوقت الأخير، ثم يقول ما بين هذين وقت قال: (ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه) وهذه فيها خلاف بين أهل العلم هل المغرب وقت واحد أم وقتين، والراجح أن المغرب له وقتان وإن كان وقت مضيق (ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جداً) الإسفار هو انتشار الضوء في السماء ( فقال له : قم فصله . فصلى الفجر ثم قال : مابين هذين وقت) الوقت الأول والوقت الثاني كله وقت للصلوات (رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه .
وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخره . «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق») أخر المغرب هذا دليل على أن له وقتان لكن طبعاً منتشر في الأرياف عند الناس لا سيما في رمضان في الصيام لا يصلوا سنة قبله يقولوا المغرب غريب ولا يصلي سنة قبلية، لا تصلي سنة قبلية سواء في رمضان أو غير رمضان وصلي سنة قبلية وإن كان وقت المغرب وقت مضيق حتى أن العلماء اختلفوا فيه هل هو وقت واحد أم وقتان، لكن الراجح أن له وقتان ولكن لا يمنع ذلك أن يصلي الإنسان سنة قبلية للمغرب، في أخر الحديث قال: «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» الشفق هو الأشعة المنكسرة من الشمس فوق خط الأفق (وفي لفظ «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول . ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت فيما بين هذين») هذا حديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنة.
قال: (ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام) هذه مسألة أيضاً من المسائل المهمة أن إدراك الوقت، ذكرنا أن صلاة العشاء كما ذكرنا أن بعض الناس يظن أن هي ممتدة لصلاة الفجر، لا هي ليست ممتدة لصلاة الفجر ولكن فيه وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار إلى النصف يعني لك أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ولكن بشرط، الإنسان لا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء ويصليها وحده إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل ويترك الجماعة لأن صلاة الجماعة حكمها فرض عين وواجبة على الراجح من كلام أهل العلم، يبقى وقت الضرورة هو من بعد نصف الليل إلى قبيل الفجر -وقت ضرورة يعني إنسان مريض أو إنسان مسافر، امرأة مستحاضة، إنسان عنده سلس بول أو انفلات ريح أو عنده عذر من الأعذار له أن يؤخر هذه الصلوات أما إنسان سوي غير مريض، إنسان سليم لا يجوز أن يؤخر هذه الصلاة، ما نقوله في صلاة العشاء نقوله في صلاة العصر، معظم الناس يؤخر صلاة العصر يقول هي ممتدة للمغرب هذا خطأ، صلاة العصر ليست ممتدة للمغرب لكن صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لو أنت حسبت تقديرا ستجد من أن يصير كل شيء مثليه نصف ساعة، فهل الإنسان يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت عنده اصفرار الشمس أو قبيل سقوط الشمس يحرم عليك، هذا وقت ضرورة كما ذكرنا أن إنسان نائم أو ناسي الصلاة أو امرأة مستحاضة أو إنسان مريض أو مسافر أو معذور أو كذا.. ولكن الشغل ليس عذرا، هذا وقت الضرورة لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة اختيارا إلا إذا كان عنده هذه الأعذار التي ذكرناها، إدراك الوقت متى يسمى الإنسان مصلي أداء؟ أدرك الصلاة في وقتها قال: (ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعاً «من أدرك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . والسجدة هنا الركعة ، قاله في المنتقى . والسجدة جزء من الصلاة : فدل على إدراكها بإدراك جزء منها . وهذا قول الشافعي) هنا اختياره أن يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام بمعنى أن فيه إنسان مدرك للوقت ومدرك للجماعة ومدرك للركعة ومدرك للصلاة، يدرك الوقت على اختياره هنا أو القول الذي رجحه الشيخ مرعي عنده في مذهب الحنابلة قال: يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لو أن الإنسان دخل في الصلاة فكبر لصلاة العصر مثلاً الله أكبر ثم قرأ الفاتحة والمغرب أذن على كلامه هنا يدرك الوقت ويكون صلى أداء، هل هذا صواب والراجح فعلاً؟ هذا اختيار الشيخ مرعي -رحمه الله- وهذا مذهب الشافعي، هل هذا هو الصواب أم فيه أحاديث جاءت بخلاف ذلك؟ سنرى نجد أن فيه قول ثاني في المذهب الحنبلي مخرج في المذهب أن هذا لا يجوز لا يكون مدرك (وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة) لا تدرك الصلاة إلا بركعة، لا يدرك الوقت إلا بركعة لقوله مخرج في المذهب، التخريج عن المذهب ذكرناه قبل ذلك معناه أن هذا غير قول الإمام أحمد غير منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، قول مخرج على أصول الإمام أحمد يعني مسألة مقاسة على مسألة أخرى، فهذه هي الرواية الثانية والقول الثاني (وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وهذا الكلام فعلاً الراجح أن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة يعني أن إنسان كبر وقرأ الفاتحة وركع، رفع، سجد، أذن المغرب بهذا أدرك العصر ويضيف إليها ثلاث ركعات وكذلك في المغرب وفي العشاء وفي أي صلاة من الصلوات.
ويوضح ذلك حديث آخر جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر فقد أدرك» إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر فقد أدرك، أول سجدة يدركها يبقى إنسان كبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد وأذن للصلاة ، أدرك الركعة وهذا الراجح أن إدراك الوقت يدرك بركعة كاملة، أيضاً فاتنا أن نذكر في مسألة وقت الفجر ووقت العشاء .
ما الحكم بالنسبة للمرأة التي نزلت عليها الدورة أو كانت نفساء وانقطع الدم؟ قلنا أن وقت الفجر له وقتان ووقت العشاء له وقتان، وقت اختيار لنصف الليل ووقت ضرورة إلى قبيل صلاة الفجر، سلمنا أن زوجتك أو خالتك أو عمتك أو امرأة ما طهرت قبل صلاة الفجر بقدر ما يسع ركعة أن تكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وترفع ثم تسجد ما الحكم؟ طهرت وانقطع الدم وطهرت قبل صلاة الفجر بمقدار ولو ركعة، يلزمها صلاة العشاء وهذا كلام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وكلام الجماهير مثل الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، كلام كثير أهل العلم في هذه المسألة، هذه مسألة مهمة النساء تجهلها، الإنسان يعلمها لأمه ويعلمها لخالته ولزوجته ومن يعلم، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام وقد ذكرناها وهي محل نظر والصواب أن إدراك الوقت يكون بركعة، فيه إدراك شيء ثاني وهي إدراك الصلاة، إدراك الصلاة يدرك بأي شيء ولو قليل وهي مسألة مهمة نفصل فيها لأنه يحدث فيها خطأ من بعض إخوانا إلا الذي يكون فاهم منهم، كثير جداً يقع في هذا الخطأ أن هو يأتي والإمام في التشهد الأخير في أي صلاة -صلاة الفجر، الظهر، المغرب، العشاء، لا يصلي معهم واثنين أو ثلاثة داخلين معه يقولوا انتظر سننشئ صلاة جديدة جماعة، هذا خطأ وفاتك خير كبير وأجر عظيم وخالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب عليك أنك أتيت المسجد والإمام على أي حال راكع أو ساجد أو في التشهد الأول أو الأخير يسلم، لابد أن تجلس معه طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام: « إذا أتيتم المسجد والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيء»، حديث آخر «إذا أتيتم المسجد والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام» الإمام على حال مطلقة ركوع أو سجود أو قراءة أو سكوت أي حال يفعل الإمام ما يفعل الإمام، معظم إخوانا يخالف هذا الأمر أو الإمام مثلاً في الصورة الثانية يكون الإمام ساجد والأخ يعرف أنه يرفع يفضل ينظر للمحمول أو يعمل طاقيته أو ينزل ثيابه أو يقف بكل برود ويقول الركعة غير نافعة ولما يرفع يقول أبدأ معه هذا فيه هيئة متكبر هو ليس متكبر هو جاهل ولكن جهله أداه لذلك، الناس كلها واضعه جباها أشرف ما فيها موضع النعال وهو واقف هكذا، هو غير متكبر أحسن الظن به أنه جاهل ولكنه إنسان جاهل، الإمام ساجد تسجد وراء، النبي r أمر بهذا قال: «إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً» معنى لا تعدوها شيء أي لا تعدوها ركعة وإلا الإنسان يؤجر على أنه سجد وامتثل أن تأتي المسجد تصنع كما يصنع الإمام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إدراك الوقت يدرك بركعة، وإدراك الصلاة يدرك بشيء يسير، إدراك الجماعة يدرك بشيء يسير أيضاً حتى لو جلست مع إمام ومجرد جلوسك مع الإمام قال السلام عليكم فأنت أدركت الجماعة، كونك تنشئ جماعة ثانية من أولها ليس لها عشر ولا خمس ولا ربع الجماعة الأولى كيف وأنا أنشئ صلاة من أولها والجماعة الأولى فاتته كلها وأدركت التشهد الأخير فقط، إدراك للتشهد الأخير في الجماعة الأولى أفضل أجراً وأعظم ثوابا من إنشاء صلاة جماعة ثانية مع خلاف بين أهل العلم أن صلاة الجماعة الثانية جائزة أم لا، والراجح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة الثانية جائزة ولكن لا يحدث تعدد في المسجد إلا إذا كان مسجد كبير ودخلت ولم ترى الجماعة الثانية.
(ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت ) هي المواقيت السابقة، قلنا فيه وقت جواز وفيه وقت ضرورة ووقت اختيار، فيحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز الذي هو وقت الاختيار، كونك تأخره إلى وقت الضرورة كونك تؤخر صلاة العصر إلى قبيل الاصفرار أو تؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر يحرم عليك، (ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه لأن جبريل صلى بالنبي r في اليوم الثاني في آخر الوقت) يجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه بداية يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، لو إنسان معذور أو نائم يجوز كما ذكرنا، امرأة مستحاضة يجوز، امرأة مرضعة يجوز، إنسان مسافر يجوز، إنسان فاقد الماء ويتلوم آخر الوقت لعله يجد ماء يجوز، يجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، إنسان مسافر أخر الصلاة لكن عازم أن يفعلها لكن يجمعها، إنسان مريض عازم على الصلاة لكنه أخرها لمرضه يجمعها مع الصلاة الثانية، إنسان به سلس بول أو مريض وعازم على الصلاة لكن عازم عليها وأخر للعذر الذي عنده، بداية إنسان غير مريض وغير معذور يحرم عليه تأخير الصلاة عن وقت الجواز أما بخلاف ذلك لأصحاب الأعذار يجوز مع العزم على فعل الصلاة.
(والصلاة أول الوقت أفضل. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت) الإنسان يواظب على الصلاة في أول وقتها لعل الإنسان يموت أو يمرض لعل الإنسان تعرض له الحاجة ،فالإنسان لا يؤخر في الطاعات ويسارع في الطاعات ولا يحتال ويقول أن فيه قول في المذهب وفيه قول لا نقولها كحكم فقهي وحكم شرعي لكن الإنسان يأخذ نفسه بالعزم ويأخذ نفسه بالأحوط لكن هذا الشيء هل يحرم عليه أم لا هي المسألة الفقهية والشرعية إنما أنت لابد أن تأخذ نفسك بالعزم وبالأحوط في هذه المسائل، فالصلاة في أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت (لأنه r كان يصلي الظهر بالهاجرة) الهاجرة هي أول الظهر يعني أول وقت في أول اشتداد الحر، الهاجرة شدة الحر (وقال : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله») الذي يفوته صلاة العصر فكأنما حبط عمله والحديث صحيح المعنى وإن كان الإسناد ضعيف بهذا اللفظ ولكن الصواب «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وتر أهله وماله أي فقد أهله وماله، وقال (وقال رافع بن خديج: «كنا نصلي المغرب مع رسول الله r فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله») بمعنى أن نصلي المغرب ومعه رمح مثلاً يضرب الرمح وينظر امتداده لآخر البصر يدل على أن الرؤية متحققة، فقد صلى المغرب على أول وقته وليس في آخر الوقت، يدل على أنه لو أخر المغرب مستحيل يرى مواقع النبل، وهذا الحديث متفق عليه (وكان يصلي الصبح بغلس) بغلس أي في ظلمة في أول الليل يصلي الفجر في أول وقت (قال ابن عبد البر : صح عن النبي r، وأبي بكر، وعمر، وعثمان ، أنهم كانوا يغلسون) يصلون في أول الوقت في الظلمة(ومحال أن يتركوا الأفضل ، وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر») حديث صحيح ولكن يحمل على معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلو شكوا فيه هذا معنى الإسفار، حديث النبي r «كان يصلي الفجر بغلس» وحديث آخر «أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر» كيف يجمع بينهم، هل فيه واحد منسوخ، كيف نجمع بينهم؟ النبي r كان يصلي يدخل مغلسا أي يدخل مغلسا في أول الوقت في وقت الغلس وهو وقت الظلمة ويخرج مسفرا عليه الصلاة والسلام وكان من هديه أنه يطيل في صلاة الفجر يقرأ من الستين إلى المائة فيطيل فيدخل في أول وقت الظلمة ويخرج على وقت الإسفار العلماء جمعوا بهذا الجمع بين الحديثين، يقول: (معنى الإسفار : أن يضئ الفجر، فلا يشك فيه . انتهى . وعن ابن عمر مرفوعاً : «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله . والآخر عفو الله») حديث موضوع والذي بعده حديث موضوع،الإنسان يواظب على الصلاة في أول وقتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه وسأل عن أفضل الأعمال قال: «الصلاة على وقتها» هي أفضل الأعمال مجرد الأذان ما يؤذن يصلي وسلفنا الصالح كان أحدهم يمكث أربعين سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام ولا ينظر في قفا رجل كان دائماً يصلي في الصف الأول في المقدمة، والأخ يقاس التزامه بالمواظبة على الصلاة خاصة صلاة الفجر والعصر، بعض إخوانا ممكن يكون مجد في طلب العلم، دارس فقه أو أصول أو لغة ونشيط وفي الصلاة تجده متأخر في الصف الثالث أو الثاني أو في الجماعة الثانية أو يصلي في بيته ويقول طالب عالم لا هذا طالب جهل إنما العلم الخشية، العلم الذي لا يزودك طاعة وتقوى وقرب من الله لا فائدة منه يكون حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى كلما ازددت علماً كلما ازددت حجة من الله تبارك وتعالى عليك،لابد الإنسان يعمل بعلمه، فالأخ ممكن يكون دارس ولبق جداً في أصول الفقه ويحاور ويناقش ولا يصلي وممكن يكون مدخن ، هذا ليس التزام وعلم العلم يكون حجة عليك، يبقى الغرض المقصود أن الإنسان ينتبه لهذه المسائل لأنها مسائل التزام، أنت تتعلم لتصل إلى الله تبارك وتعالى، لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى فإذا كان العلم يبعدك عن الله تبارك وتعالى، الأصل في العلم صلاح القلب أما إذا كان العلم يزيدك أن تقول أني دارس كذا وتناقشني لا، الغرض المقصود أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويرى الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل قبل أن تعجله المنية فيأتيه.
(ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه r عام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: يا رسول الله ما صليتها . فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر ، ثم أعاد المغرب) هذا حديث ضعيف (وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتباً وقد قال : صلوا كما رأيتموني أصلي) الحديث ضعيف لكن الواقعة صحيحة في غزوة الأحزاب ولكن الحديث نفسه حديث ضعيف، هو هنا يقول يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، يعني لو إنسان فاته ظهر وعصر ومغرب وعشاء ما الحكم؟ يصلي الصلاة مرتبة كما أمر الله تبارك وتعالى ويصليها فوراً لا يؤخرها، إنسان كان نائم مثلاً أو فاتته صلاة من الصلوات يبقى يصليها مرتبة، متى يصليها؟ بعض الناس بدون علم يقول أنا فاتني صلاة المغرب ثم دخل العشاء أو فاتني صلاة العصر والمغرب وآتى عليه العشاء يبقى أصلي العصر مع عصر غداً والمغرب مع مغرب غداً هذا خطأ ويحرم عليك، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وهذا الحديث متفق عليه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وحديث آخر يقول: «لا كفارة لها إلا ذلك» مجرد الإنسان كان ناسي صلاة أو نائم عن صلاة وتذكر الصلاة لا يجوز أن يؤخرها ولكن لابد أن يصليها على وقتها، إذا نام ساعة وقام يصليها لا يجوز، يصليها إذا ذكرها مجرد الذكر للصلاة يصلي، هل يصليها ويصلي نفل قبلها سواء كان نفل مرتب أو مطلق أم لا؟ هنا على المذهب قال: (ولا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء) سيقيسها علي عبادة ثانية وهذا قياس مع الفارق، القصة على الصيام قال الصيام(كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان . ولا يصلي سننها. لأنه لم ينقل عنه r يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها) يعني استدراك والذي ينفعها في صلاتين في ثلاثة والذي نقوله في صلاة نقوله في عشرين صلاة ما الفرق بينهم، قال عليه الصلاة والسلام «لأنه صلى لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها» هذا دليل عليك وليس لك، يبقى هذا دليل على الحنابلة وليس لهم،الغرض المقصود لا يصح النفي المطلق إذن، يريد أن يقول إنسان فاته ظهر وعصر ومغرب وعشاء ولكي يصلي النوافل أو يصلي سنة مطلقة قبل أن يقضي قال لا يصح، كلمة لا يصح طبعاً صلاة باطلة لا يوجد دليل على هذا الشيء بل الدليل على خلافه، لكن نقول أولى والواجب أن يصلي الفرض أولاً لكن سلمنا أنه صلى سنة قبلها يجوز، وقياسه على رمضان؟ قياس مع الفارق بل مخالف للدليل، عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها صيام من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان وبلا شك على مدار السنة في صيام أيام فاضلة وفي صيام لها أجر كبير، وصيام اثنين وخميس وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، مستحيل أن هذا يكفر سنتين وهذا يكفر سنة ومستحيل أن عائشة تترك هذا الفضل الكبير والأجر العظيم، فدل ذلك على جواز هذا الأمر، فإذا كان الإنسان يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان وهو الواجب عليه ويصلي ويصوم نفل مطلق كما كانت عائشة تفعل رضي الله عنها ولكن في الصلاة بخلاف الصوم، الصلاة يجب الإنسان أن يؤديها ولكن إذا صلى قبلها -الصلاة الفائتة- سنة أو نفل صح على الراجح من كلام أهل العلم والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها والحديث في مسلم وغيره لما الليلة التي ناموا فيها عن الصلاة والسلام وقال: من يكلأ علينا ليلتنا قال بلال: أنا يا رسول الله فعرض الناقة وأخذ بنفسه الذي أخذ بأنفس أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستيقظا: أين بلال، قال: ها أنا يا رسول الله، قال: ما لك؟ قال: أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان وأمركم الارتحال وتوضؤا وصلوا سنة قبلية لصلاة الفجر ثم صلى الفجر في جماعة مع أصحابه، فدل ذلك على أن هذا الأمر يجوز ولكن بخلاف ما يذكره هنا يقول لا يصح، هو يقول أن النبي r في يوم الخندق لم يصلي سنة قبلية صح لم يصلي ولكن لأنه حرب وغزو ولا يقاس هذا الأمر على الأمر الاعتيادي، قياس حالة الحرب على حالة غير الحرب قياس مع الفارق، الأصل قضاء الصلوات مرتبة ظهر، عصر، فجر، مغرب، يسقط الترتيب بالنسيان، يبقى الإنسان الناسي يسقط الترتيب لضيق الوقت، يبقى فيه أصل الإنسان يصلي صلوات مرتبة ولكن يسقط هذا الترتيب بأشياء سنعرفها إن شاء الله.
سلمنا إنسان يصلي الظهر ثم يصلي العصر مثلاً ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر والظهر، ماذا يفعل؟ كان ناسي يظن أنه فاته صلاة واحدة لا يسقط الترتيب بالنسيان لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استدركوا عليه» (وبضيق الوقت ولو للاختيار) مسألة مهمة (فيقدم الحاضرة، لأن فعلها آكد. بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة، أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط ، لحديث : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وقال البخاري في صحيحه : «قال إبراهيم : من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة» ) هذا الصواب والمعنى أن الإنسان بضيق الوقت للاختيار يعني لو أن إنسان نام عن صلاة أو نسي صلاة، صلاة ظهر وصلاة عصر ثم استيقظ وهو لم يصلي الظهر والعصر فاستيقظ قبل الغروب بما لا يسع إلا صلاة واحدة أو بما لا يسع إلا ركعة فلو رتب -لو صلى الظهر ثم العصر- تفوته صلاتين، لو قدم العصر تفوته صلاة واحدة، يسقط الترتيب في هذه الحالة ويصلي صلاة العصر ويقدمها ثم يصلي الظهر ولا يلزمه أن يعيد العصر مرة ثانية (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة) العورة عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة الرجل وعورة المرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة والراجح أن الركبة والسرة ليستا من العورة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لابد منه و الشريعة حكيمة ورحيمة قال مع القدرة، فكل شيء منوط ومرتبط بالقدرة، الإنسان سلمنا أنه غير مستطيع أن يستتر ماذا يفعل؟ يصلي على حاله كما سيأتي، إنسان لم يستطيع أن يستتر، أمن الدولة والنظام المخلوع خذوه وعروه عليهم من الله ما يستحقوه سابقون ولاحقون، الغرض المقصود جردوه من ثيابه ويريدون أن يحموه، ماذا يكون الحكم؟ يصلي على حاله، يبقى الإنسان مع القدرة بشيء مع القدرة، إنسان كان يغتسل ثم واحد يمزح معه وأخذ ثيابه أو واحد سرق ثيابه ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، البشرة محركة الثلاثة الباء والشين والراء، البشرة ليس بالسكون كما نقول بشرة خطأ لغة، يبقى البشرة بشيء لا يصف البشرة وهي الجلد، ممكن إنسان أحيانًا يصلي في ملابس ضيقة وهذه الفتوى حدث فيه شنشنة في فترة من الفترات، الغرض المقصود الملابس تكون ضيقة ومجسمة للعورة، واحد يلبس بنطلون ضيق أو قميص ضيق أو استريتش أو بادي أو شيء ضيق ومجسم للعورة، هل تصح صلاته؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة والراجح من كلام أهل العلم، ( لقوله تعالى ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف : 31 ] وقوله r: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار») له مفهوم مخالف هو، حائض بمعنى بالغة، الصبية الصغيرة -سبع سنوات أو ثمان سنوات- يجوز ولكن تعلم أنها ترتدي شيء وتستر رأسها (وحديث سلمة بن الأكوع قال : «قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال : نعم وازرره ولو بشوكة») سلمة بن الأكوع كان يصيد وكان الإنسان يلبس قفطان ولا توجد سراويل وممكن يكون هو ساجد أو راكع يرى عورة نفسه، فسأل النبي r قال: «نعم وازرره ولو بشوكة» يعني كي تحفظ عينك عن عورتك، فإذا كان الإنسان مأمور بحفظ نظره عن عورة نفسه فمن باب أولى عن عين غيره، قال: «نعم وازرره ولو بشوكة» (وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلىً عرياناً، وهو قادر على الاستتار) هذا إجماع العلماء على فساد من صلى عرياناً وبشرط أن يكون قادر على الاستتار،دائماً عندما ينقل ابن عبد البر الإجماع أو الإمام النووي أو ابن تيمية أو القرطبي أو ابن المنذر ينقل إجماع دقق النظر وانظر الإجماع على ماذا لكي لا تخلط، ابن عبد البر نقل إجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً، فالكلام ناقص ، قال: وهو قادر على الاستتار، إنسان أمامه سترة -ما يستر به البدن- وصلى عرياناً أو صلى بشرط مثلاً ، صلاته باطلة، لكن سلمنا إنسان كما ذكرنا محصور أو إنسان مريض وأمامه سترة لا يستطيع أن يصل إليها أو إنسان سترته نجسة، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله وصلاته صحيحة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البَشَرَة، عورة الرجل البالغ هي (فعورة الرجل البالغ عشراً ، أو الحرة المميزة ، والأمة ، ولو مبعضة، ما بين السرة والركبة) هذا عند الحنابلة دائماً يمثلوا بالرجل البالغ عشرا بناء على أنهم أقاموا المظنة مقام المئنة كأنه بلغ عشر سنوات يكون ناهز الاحتلام و بلغ وإلا العبرة بالبلوغ، يبقى (عورة الرجل البالغ عشراً ، أو الحرة المميزة) التي تبلغ سبع سنوات أو ثمان سنوات(والأمة، ولو مبعضة) لم يوجد إماء الآن( ما بين السرة والركبة لحديث علي مرفوعاً «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت») حديث ضعيف جداً، وحديث آخر (حديث أبي أيوب يرفعه : «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة») حديث ضعيف جداً، وحديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً «ما بين السرة والركبة عورة») هذا حديث حسن والحكم فيه ما بين السرة والركبة عروة، الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يستتر إذا كان رجل، يستتر يعني يلبس ثياب ساترة، يستر ما بين السرة والركبة، سلمنا إنسان كبير في السن أو حران في بيته وهو يريد أن يصلي الضحى مثلاً فلبس فانلة حملات ولبس سروال ما حكم صلاته؟ معظم الناس يسألون هذا السؤال، هذه الصورة خطأ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العاتق -المنكب- أو المنكبين، لكن المنكب ليس من العورة ولكن هو من الزينة التي أمرنا بأخذها في الصلاة ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ولكن لابد أن يستر، سلمنا أن إنسان حران ويرتدي فانلة بحملات ولابس سروال، ماذا يفعل؟ على الأقل يضع فوطة ويستر أحد العاتقين.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى الدرس الحادي عشر أختكم أم محمد الظن
تابع شروط الصلاة الدرس الثاني عشر
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ثم أما بعد...
مازلنا نتكلم عن شروط الصلاة وذكرنا أنها تسعة: (الإسلام والعقل والتميز والطهارة مع القدرة، ودخول الوقت، وذكرنا من ذلك أيضاً ستر العورة،) أظن أننا وقفنا على ستر العورة.
الشرط السادس وهو: (ستر العورة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة)الإنسان من أجل أن تصح صلاته لابد أن يستر عورته، (لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾[الأعراف : 31 ] وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وحديث سلمة بن الأكوع قال : «قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال : نعم وازرره ولو بشوكة»)هذا حديث حسن (وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً ، وهو قادر على الاستتار)إذن ستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة.
عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الجارية الصغيرة وعورة الأمة، يا ترى هل هذه العورات تستوي أم هناك فرق؟
قال: (عورة الرجل البالغ عشراً، أو الحرة المميزة، والأمة، ولو مبعضة، ما بين السرة والركبة)إذن عورة الرجل البالغ عشرا، البالغ عشرا سماه رجل بناء على أنه قارب وناهز الاحتلام، ولكنه في الحقيقة قد لا يكون بالغ؛ لأن البلوغ يعرف بثلاثة أشياء، إما بإنبات شعر خشن فوق القبل، أو ببلوغ خمسة عشر سنة، أو بالإنزال، سواء كان في اليقظة أو في المنام، هو من باب المبالغة أو التجوز قال: (فعورة الرجل البالغ عشرا) وإلا ممكن يكون بلغ عشرا ولم يبلغ حقيقة، فقال: (فعورة الرجل البالغ عشرا ،و الحرة المميزة والأمة) الحرة المميزة وهي التي بلغت سبع سنوات ثماني سنوات أقل أكثر (والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة لحديث علي مرفوعاً: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»)هذا الحديث حديث ضعيف رواه أبو داود وضعفه الألباني (وحديث أبي أيوب يرفعه : أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة )وهذا أيضاً حديث ضعيف جداً، الحديث الآخر الحسن: (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ما بين السرة والركبة عورة رواهما»)وهذا الشاهد أو الدليل في المسألة «ما بين السرة والركبة عورة»من السرة إلى الركبة عورة، وما بينهما؟ الركبة مختلف فيها والسرة مختلف فيها، الراجح أن الركبة والسر ليستا من العورة، ولكن ما بينهما عورة.
قال: (ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»)المرأة الحائض بمعنى البالغة، وإلا الحائض حقيقة المرأة وهي عليها الدورة لا يجوز لها أن تصلي، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، قال ومثلها الحرة المميزة التي هي سبع أو ثماني سنوات، لكن لا تعلم ذلك، يعني الأم لا تعلم بنتها أنها سبع سنوات ثماني سنوات تصلي مكشوفة من السرة إلى الركبة، لا تعلم ذلك، لكن كحكم فقهي كحكم شرعي هي غير بالغة، يجوز لها أن تستر لها هذا المكان فقط، وكذلك الأمة لم يعد إماء الآن ما بين السرة والركبة.
(وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان)الصبي الصغير الذي عنده سبع سنوات أو ثماني سنوات إلى عشر سنوات ، عورته في الصلاة ، قال: (عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان)هذا حكم من ناحية الورع، وإلا طبعاً هولا يستر العورة المغلظة فقط ويترك باقي جسده، فالصواب كون أنه غير بالغ غير مكلف قد يكون هذا الشيء، لكن لا يعود سواء ابن أو بنت صغيرة لا تعود على هذا الشيء.
قال: (لقصوره عن ابن العشر ، ولأنه لا يمكن بلوغه)يريد أن يقول الذي عنده سبع سنوات إلى عشر سنوات.
قال: (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها)المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم ، ولحديث: «المرأة عورة»هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني ورواه الترمذي (وقالت أم سلمة : «يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال نعم إذا كان سابغاً يغطى ظهور قدميها»)هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن العمل عليه، وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا الشيء، إذن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، و ما حكم الكفين؟الكفين مختلف فيهم، والراجح :يجوز المرأة تكشف وجهها ويجوز المرأة تكشف يديها في الصلاة، فالحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها على الراجح من كلام أهل العلم، الكفين فيهم وجهين عند الحنابلة، والراجح أنها يجوز لها أن تكشف وجهها وتكشف كفيها.
الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها كما ذكرنا، سلمنا المرأة تصلي مع أجانب ، ماذا تعمل؟ في هذه الحال يجب عليها أن تستر جميع بدنها، أما إذا لا يوجد أجانب فيه محارم وشيء يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، هذا في الصلاة، خلاف الصلاة المرأة كلها عورة، لا يجوز أن يبدي منها شيء حتى ولو ظفرها،
بالنسبة للكتف العاتق هل يجب على الإنسان يستره؟ أم يجوز أن يصلي وهو مكشوف الكتف؟ قال: (وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : «قال لا يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» فيشترط هذا عند الحنابلة، قالوا شرط لا بد من ستر على الأقل أحد المنكبين أو أحد العاتقين (شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس) ويستدلوا بحديث: «لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» وفي رواية: «ليس على عاتقيه منه شيء» فالحنابلة عندهم وجوب ستر العاتقين، أو على الأقل العاتق، العاتق هذا يجب عند الحنابلة، أو عند بعض الحنابلة.
هل المنكب عورة؟ الجماهير أن المنكب ليس عورة، فالعاتق ليس عورة، ولكنه من الزينة التي أمرنا بأخذها في الصلاة كما قال عز وجل: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تبارك وتعالى خير من تزين له ،على الأقل يستر نفسه بشيء ساتر ولو أحد العاتقين، لكن يترك نفسه بدون ستر لا يجوز، (ومن صلى في مغصوب أو حرير عالماً ذاكراً لم تصح صلاته) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، فإن كان ناسياً ، أو جاهلاً صح» . ذكره المجد إجماعاً) من صلى في مغصوب أو حرير أو لابس ذهب أو أنه صلى في أرض مغصوبة، أو أنه يرتدي حرير أو هذه الأشياء يسميها العلماء انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة، وهذه مسألة أصولية عند الأصوليين، مسألة انفكاك الجهة، هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي؟ أم ليست منفكة؟ فمن قال بانفكاكها صحح الصلاة، ومن قال بعدم انفكاكها أبطل الصلاة، على مذهب الحنابلة هنا سيبطلها، قال: (من صلى في مغصوب أو حرير) لكن بشرط (عالماً ذاكرا لم تصح صلاته)إنسان غصب قطعة أرض وصلى عليها، ما حكمها؟ غصبها، غصب بالعافية ، فيه شيء اسمه غصب، وفيه شيء اسمه نهبة، وفيه شيء اسمه خلسة، وفيه شيء اسمه سرقة، وفيه شيء اسمه غصب، هذا غصب أرض بالعافية وأخذها وصلى عليها، أو عملها مسجد ويصلي، ما حكم صلاته؟ علماء الحنابلة يقولوا لا تصح الصلاة، بشرط أن يكون عالم وأن يكون ذاكر، يعني عالماً بالتحريم وليس عالم عنده علم، عالماً بالتحريم ذاكر غير ناسي، ذاكر أنه يصلي على هذه البقعة المغصوبة، يقول: (لم تصح) لم لا تصح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»يعني فهو مردود عليه «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» لكن جماهير أهل العلم أخذوا في هذه المسألة بانفكاك الجهة؛ لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» التوجيه في الحديث ليس قوي، لماذا؟ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» الصلاة من أمرنا، أنا أصلي والعمل الذي أعمله هذا من أمرنا،الصواب نقول كما قال الجماهير أن الصلاة صحيحة، ولكن يأثم الإنسان، يأثم بالغصب، لأن الصلاة عبارة عن شغل حيز قيام وركوع وسجود، فهذا أنا مأمور به، مأمور بالصلاة، وشغل المكان الحيز، أأثم لانشغال هذا المكان أو لأني شغلت هذا المكان الذي غصبت، الصلاة صحيحة ولكن أأثم.
يقول: (فإن كان ناسيا أو جاهلاً صح)إن كان ناسي أنه يصلي على البقعة المغصوبة أو جاهل بالحكم والتحريم صحت صلاته ذكره المجد إجماعا، المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو البركات ، وله كتاب اسمه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
قال: (ويصلى عرياناً مع وجود ثوب غصب)إنسان يجب عليه أن يستر عورته من السرة إلى الركبة،لأن ستر العورة شرط كما ذكرنا، يقول: (ويصلي عرياناً مع وجود صوب غصب)هو لم يجد ثياب إلا ثياب مغصوبة،وهو عريان، ماذا يفعل؟ يرتكب المحرم ويلبس الثياب المغصوبة، أم أنه يصلي عريان؟ لاحظ أنه في كلا الأمرين سيكون فاقد لشرط من الشروط، هو يقول: (يصلي عرياناً مع وجود ثوب غصب) هذا اختياره، قال: ( ولا يعيد لأنه يحرم استعماله)لو أن الإنسان عريان وأراد أن يصلي ولم يكن معه سترة، كيف يفعل؟ اختيار الحنابلة هنا قال: يصلي عريان مع وجود صوب الغصب ولا يعيد الصلاة هذا اختيارهم، هذا الكلام فيه نظر ولكن له أن يلبس هذا الثياب ولا يصلي عريان، ما هي وجهة نظر الحنابلة؟ وجهة نظر الحنابلة وجهة جميلة وهي سد للذريعة، ولكن هو يصلي فيه يعني ولا يعيد الصلاة، ولكن إذا كان وحده، يقول العلماء: إذا كان وحده يجمع بعضه ويصلي، إذا كان وحده يعني لا يوجد أحد يرى عورته فيصلي عريان مع وجود ثوب غصب، ولا يعيد لأنه يحرم استعمال هذا الثوب المغصوب.
قال: (وفي حرير لعدم ، ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة ، والضرورة).(وفي حرير لعدم) ما معنى (وفي حرير لعدم ولا يعيد)؟ يعني يريد أن يقول أن الحرير محرم على الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: «هذان حرام على رجال أمتي حل لإناثهم»يحرم على الرجل أن يلبس حرير، سلمنا أن هو مريض عنده شيء مرض جلدي أو شيء يرخص له، قال: (وفي حرير لعدم)لعدم أنه معذور، هذا الإنسان يكون معذور أو شيء يصلي في الحرير ولا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه معذور، أو غير واجب، كونه غير واجب أو كونه معذور يجوز له أن يصلي في الثوب الحرير؛ لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة، سلمنا أن الطبيب نصحه أن عنده مرض جلدي وصعب عليه أن يلبس ملابس أخرى، يجوز له؛ لأنه معذور، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
قال: (وفي نجس لعدم، ويعيد)(وفي نجس)إنسان محبوس في بقعة، هذه البقعة نجسة، ماذا يفعل وحان وقت الصلاة؟ يصلي على حاله، يقول: (وفي نجس لعدم، ويعيد).وممكن أيضاً في نجس تحمل على الثياب نجس، الثياب ، ممكن تكون البقعة نجسة، وهو محصور في مكان، وممكن يكون ثيابه نجسة ولا يوجد غير ثيابه، هل يخلعه ويصلي عريان، أم يصلي مرة عريان؟ ومرة ثانية يلبسه ويصلي فيه؟ أم ماذا يفعل؟ مذهب الحنابلة يقول: (وفي نجس لعدم، ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطاً . قال في الكافي : ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه ، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه)هذا الذي كنا نقوله، قال: (ويتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه) كما لو عجز عن خلع الثياب النجسة (أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) كأن إنسان محصور في مكان وهذا المكان مكان متنجس، كيف أصلي؟ صلي على حالك، ولكن يومئ بقدر استطاعته، ولكن لا يركع ويسجد في النجاسة، ولكن يومئ، يومئ يعني ينحني قليلاً في هذا المكان النجس، الثياب النجس ماذا أعمل؟ لو أنا صليت في نجاسة يبقى أنا فقدت شرط، وهو شرط الطهارة، لو خلعت الثياب النجسة وصليت عريان، فقدت شرط ستر العورة،في كلا الحالتين أنا فاقد شرط، يا ترى أيهما أقدم وأيهما أأخر؟ يا ترى هل أقدم الشرط الأول؟ أم الشرط الثاني؟ أم ماذا أفعل؟ مذهب الحنابلة قال: (في نجس لعدم ويعيد)يصلي في الثياب النجسة لأنه غير واجد إلا هذه الثياب ثم يعيد الصلاة مرة ثانية، هي المسألة غير متفق عليها مختلف فيها، مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف لعله هو الأوجه الأقرب إلى الصواب تركوا الإنسان براحته قالوا يخير الإنسان ، إما أن يصلي في الثوب النجس وإما يخلعه ويصلي عريان، نظرتهم ووجهتهم وجهة جميلة، إن في كلا الحالتين فاقد شرط من الشروط، لكي أصلي لابد من طهارة البدن أو طهارة المكان وطهارة الثياب التي أصلي فيها، الثياب غير طاهرة والمكان غير طاهر، ماذا أفعل؟ فيه شرط مفقود، لكي تكون الصلاة صحيحة لابد أن استر العورة إذا كنت رجل، الثياب نجسة وإذا خلعتها فهو فاقد شرط من الشروط لذلك الأحناف قالوا يخير ولا يعيد، وهذا القول قول جيد وقول جميل بالنسبة لهذه الصورة، مخير يريد أن يصلي في الثياب يصلي أو يخلعها ويصلي عريان هذا معنى مخير، الإمام مالك -رحمه الله- قال يصلي ولا يعيد ومعه المزني من الشافعية قال: يصلي هذه الصلاة ولا يعيد، قال: (ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة لحديث أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم»)-الرجل- يحرم عليه أن يلبس الحرير أو الذهب ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه يعني بذهب حقيقي ،ومموه بذهب أو فضة يحرم عليه هذا الشيء، «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم»، قال في المحرمات (ولبس ما كله، أو غالبه حرير ) يريد أن يقول لبس ما كله أو غالبه حرير لذلك الحكم أو لهذا الحديث (ولحديث عمر مرفوعاً: «لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»)هو يقول: (ولبس ما كله، أو غالبه) يعني فيها تجوز والثواب الجائز الشريعة أجازت بقدر لا يزيد على أربع أصابع -الثوب كله بقدر لا يزيد عن أربع أصابع- قدره أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة هذا أقصى حد بأن الإنسان يجوز له أن يكون في الثياب هذا الإنسان السوي غير المريض، والإنسان المريض على حسب حاله عنه حكة أو كذا في جسده يبقى يجوز له هذا الشيء (ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره)فيه شيء اسمه السدى وفيه شيء اسمه اللحمة، السدى في الثوب هي الخطوط الطولية، واللحمة هي الخطوط العرضية، ويقول: (ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره لقول ابن عباس : «إنما نهى النبي r عن الثوب المصمت . أما العلم ، وسدا الثوب ، فليس به بأس»)حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، نهى النبي r عن الثوب المصمت الذي كله حرير، العلم هو رسم أو علامة معينة في الثوب هذا جائز، وسدا الثوب فليس به بأس -سداً الثوب هو الخطوط الطولية فليس به بأس أما اللحمة الخطوط العرضية (أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال في الكافي : وإن استويا ففيه وجهان أحدهما: إباحته، للخبر . أي خبر ابن عباس . والثاني تحريمه ، لعموم خبر التحريم)كلام الحنابلة هنا أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان هذا محل نظر ولكن الراجح التحريم لأن الشريعة لم تبح إلا بقدر كما ذكرنا أربع أصابع هذا أقصى شيء هذا بالنسبة للشرط السادس وهو سترة العورة وما يتعلق بها، بالنسبة للعورة لابد من ستر العورة أن الثياب لا تصف كما ذكرنا في المرة الماضية ممكن يكون الإنسان لابس ثياب شفافة جلابية أو قميص أو قفطان أبيض ولا يوجد سروال وهو شفاف بحيث يشف لون العضو نفسه أو لون الفخذ، يبقى هذا كأنه لم يلبس شيء فصلاته باطلة لا يجوز، لابس ثياب مجسمة بحيث أنها تجسم الأعضاء -تجسم .. القبل- لا يجوز هذا الشيء لابد أن يكون الثياب على الأقل فضفاضة، ولا نبالغ في المسألة نحرم ونبطل صلاة الذي يلبس قميص وبنطلون كما حدث في فتوى في بعض الأوقات وكان فيه كلام كثير من بعض الإخوة يحرم وصلاته باطلة لا نقول هذا الشيء ولكن صلاته في البنطال جائزة ولكن غايتها أنها مكروهة، لكن إذا كانت ثيابه مفصلة على الأعضاء وكل عضو لا ليس بهذه الصورة لكن غالباً البنطال الذي يلبس الناس أو الموظفون الصلاة فيه صلاة وغايتها تكون الكراهة لكن كون أن أقول صلاته باطلة هذا فيه مجاوزة في الحكم الشرعي
(السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته)اجتناب الثياب للثياب والبدن والبقعة التي أصلي عليها، لو إنسان صلى ويديه عليها نجاسة -بول أو غائط أو دم- ما حكم الدم؟ الدم حكمه نجس، أي دم من الدماء حكمه نجس سواء دم الحيوان أو الإنسان أو الطير أو دم النفاس أو دم الكبير أو الصغير أو دم المرأة أو دم الاستحاضة أي دم حكمه نجس،لو فيه دم على يد الإنسان لا يجوز أن أصلي بهذه الطريقة، لو إنسان رعف وهو يصلي وهو عنده الشعيرات الدموية ضعيفة ودائماً ينزل دم من أنفه ثم رعف في الصلاة فماذا يفعل؟ دم ينزل عليه وينزل على ثيابه يلزمه أن يخرج من الصلاة ويزيل هذا الدم على الراجح ولا يجب عليه الوضوء على الراجح لكن يجب عليه إزالة الدم لأن الدم نجس كذلك لو أن إنسان على يده بول أو ابنه الصغير وهو يصلي فحمله وتبول عليه لابد أن يزيل هذه النجاسة لو أزالها وهو في الصلاة يجوز وإذا لم يعرف أن يزيلها وهو في الصلاة يخرج من الصلاة ويزيل هذه النجاسة لو الصبي تبول عليه، ابنك الصغير وأنت تصلي قيام ليل أو ضحى أو سنة في البيت وهو يلعب من حولك وفي المكان الذي تصلي عليه تبول أو تغوط بنجاسة لابد أن تترك هذا المكان إذا عرفت أن تترك هذا المكان وأنت في الصلاة جائز وإذا لم تعرف تخرج من الصلاة وتزيل هذا النجس أو تصلي في مكان آخر، يبقى هذا هو الشرط السابع: (اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة)لاحظ أن كل الشروط مع القدرة وهذا من تيسير الشريعة ورحمة رب العالمين أن أناط كل شيء بالقدرة وأناط كل شيء بالاستطاعة بحسب قدرة كل إنسان (لقوله تعالى :﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر : 4] وقوله r: «تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه»)الإنسان يتنزه من البول، بعض الناس ممكن يستعجل يقضي حاجته ولم يفرغ من بولته ويقوم وبعض النقاط تكون محبوسة في القبل لذلك شباب كثيرة جداً وناس كثيرة جداً يسألون عن هذه المسألة الناس عامة والشباب خاصة، هو بعدما يبول ويقوم يشعر بأن نقطة نازلة منه ما حكمها؟ والبعض يقول وأنا أتوضأ والبعض يقول وأنا في الصلاة أشعر بنقطة تنزل مني، ماذا أفعل؟ هذه النقطة تكلم عنها العلماء وذكرها شيخ الإسلام لما سئل عنها في الفتاوى وغيره، إذا تيقن يقين أن هذه النقطة نزلت لابد أن يدخل ويستنجي مرة ثانية ويطهر ثيابه، إذا شك أو أحس بشيء يسري في القبل فقط لا يتيقن، هذا وسوسة، لو الأمر مستمر معه يشعر فقط وليس متيقن النبي r قال: «توضأ وانضح فرجك» بعد ما تستنجي تأتي بحفنة من ماء وتنضحها في الثياب تحس الشيطان عندما يوسوس لك تقول له هذا الماء النجاسة أو شيء؛ لأن الشيطان دائماً حريص على أنه يجعل الإنسان يترك العبادة، لماذا يوسوس؟ كما جاء في الحديث الذي سنده ضعيف أن يأتي الشيطان للإنسان إذا سجد ويسل شعرة من دبره من أجل أن يحسسه أنه أخرج ريح، أحيانًا ممكن يحدث لك هذا الشيء وأنت تحس بهواء طلع من الدبر، فتقول أنا خرج مني ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» بمعنى ألا ينصرف إلا على يقين أنه خرج منه شيء، ويقين أنه انتقض وضوؤه أو طهارته، فمسألة البول الإنسان لا يستعجل يقضي حاجته وبعد ذلك يقوم، هل يسلت؟ هل ينتر؟ هل يتنحنح أم لا؟ موضوع السلت والنتر والنحنحة الإنسان يسلت الذكر بحيث لو فيه شيء بقايا في القبل تنزل، وهل يتنحنح بحيث لو فيه شيء ينزل؟ وهل يا ترى يمشي خطوات؟ شيخ الإسلام نفسه سئل عن هذه المسألة فأجاب مرة بنعم، وأجاب مرة بلا، وهو طبعاً فقيه رحمه الله، وعنده حكمة في الإجابة، وهذا عالم من العلماء، إذا تكلم في الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه، إذا تكلم في التفسير قلت لا يحسن إلا في التفسير، إذا تكلم في العربية كذلك، فهو كان يتكلم في أناس فترة من الفترات الذي قال لا يجوز، أناس عندهم وسوسة، تنظر في الإنسان المستفتي هل هو إنسان سوي أو هو إنسان موسوس، لو جاءك إنسان موسوس، وتعلم من حاله أنه موسوس قال لك أنا أشعر بنقاط تنزل مني وأكبر وأريد أن أكبر ثانية، تقول له: لا، صلاتك صحيحة ما فيه شيء، لكن إنسان سوي ذكر لك هذا الشيء تخبره وتقول له ما ذكرنا.
«تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» من أسباب عذاب القبر عياذاً بالله البول، وسبب ثاني وهو النميمة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم مر على قبرين من حديث عبد الله بن عباس فوجدهما يعذبان قال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة» النميمة هي نقل الكلام بين الناس، ولكن على جهة الإفساد بينهم، أما أنقل كلام من باب النصيحة أو كذا فهو جائز، طبعاً بالمناسبة في عجالة بعض الناس خاصة في الأرياف أن فيه واحد آتى ليخطب ابنتك أو كذا ويكون فيها عيوب مثلاً، أو هذه البنت غير ملتزمة وتمشي مع الشباب، وتقول لك نحن عندنا نساء واستر واستر، هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المستشار مؤتمن» أما جارك أو شيء ينصحك، أو انصحني أو كذا، أو بنت فلانة أريد أن أتقدم لها ما حكمها؟ وما نظامها؟ لابد تخبره عما فيها، لا تنقص ولا تزيد، تقول له والله وضعها كذا كذا كذا، وهذا الأمير ليس حرام، بل يجب عليك «المستشار مؤتمن وإذا استنصحك أخاك فانصح له»لكن طبعاً الناس بعدم علمها وجهلها يقول لك نحن عندنا نساء وحرام، لا هذا جواز يا إخوة.
(وقوله لأسماء في دم الحيض تحثه)أي: تدلكه (ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه)هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، لعلها ليس لها إلا ثوب واحد، تحته أي تدلكه، ثم تقرصه بالماء، تنزل عليه ماء وتقرصه أي تعصره، ثم تنضحه ثم تصلي فيه (وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد)أعرابي جاهل جافي جلف كما في رواية أبي داود: «جاء أعرابي جاف جلف وكشف عن عورته وبال في ناحية المسجد، فهم به الصحابة لكي يضربوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوه ولا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بولته، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ثم لما فرغ قال: أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ثم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أفعال الناس إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن» فالغرض المقصود لو أن الإنسان فعل مثل هذا الشيء يحرم عليه، وطبعاً الذي فعله أعرابي ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 97] كل ما الإنسان كان بعيد عن الفقه والعلم كلما كان قاسيا، كلما كان جافيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من سكن البادية جفى»كلما كنت بعيد عن الفقه وبعيد عن العلم تحس أنك قاسي وجافي، جافي في الأسلوب وفي الكلام وفي الطريقة وفي السؤال نفسه، يسألك أسئلة تحس أنه يقذفك عليك دبشة، أمال لو خالطته ماذا سيفعل؟ نسأل الله العفو والعافية، لكن الإنسان عندما يكون قريب من العلم قريب من الفقه قريب من أهل العلم هذا يكون رقيق القلب، يكون أسلوبه فيه رقة وفيه لين، كذلك الصحابة كان يعجبهم الأعرابي يأتي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ هم يهابوا يسألوه، من احترامهم وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يهابوا يسألوه، فكان يعجبهم الأعرابي، الأعرابي يأخذ راحته، يا محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: «هاؤم»فيسأله براحة «متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعدت لها من كثير صيام ولا صلاة، ولكن أحب الله ورسوله، قال: المرء مع من أحب دع الناقة» فالغرض المقصود الأعرابي يأخذ راحته، لماذا؟ لأنه لا يعرف قدره، لذلك ممكن إنسان نقول لا يعلم الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل، الأعرابي القادم لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يكلمه بأسلوب يرفع صوته عليه، لكن الصحابة تأدبوا بآداب القرآن، والسنة القرآن أدبهم، والسنة أدبتهم، أما الإنسان الجاف جلف بعيد عن العلم والفقه ممكن يجذبك من ملابسك إنسان سفيه، لذلك ابن الجوزي عندما تكلم عن هذه المسألة ويقسم السفه إلى قسمين: سفه في الأخلاق وسفه في المعاملات، حذر الإنسان أن يصاحب إنسان سفيه، ممكن يشدك من ملابسك،الغرض المقصود الإنسان المحترم المؤدب الذي عنده علم عنده فقه هذا يكون يعرف الفضل لأهل الفضل، الإنسان الجافي أو البعيد يكون جافي، فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يتأدب بآداب طلب العلم، لذلك نحن نهيب بإخواننا أن يتأدبوا بهذه الآداب، وعندما نتكلم عن هذه الآداب لا يغضب أحد،أنت عندما تتأدب قبل أن تحترم المحاضر تحترم كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام رسوله، تعظم القرآن وتعظم السنة، تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» لكن التفرق في الجلسة من الشيطان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن تفرقكم هذا من الشيطان» وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منزلاً وكان الصحابة في مسير وكانوا وهم مسافرين وفي غزو، ومع ذلك ما الذي حدث؟ واحد في غزو متعب ومريض، أنا أعذرك من أجل ظهرك، هذا بالله عليك واحد في غزو يحارب ويجاهد طول النهار، عندما ينزل منزل في آخر النهار ما الذي يحدث له؟ الرسول لم يعلق،تفرقوا هذا أخذ عصاة وهذا أخذ شجرة تفرقوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «مالي أراركم عزين» مالي أراكم متفرقين «إن تفرقكم هذا من الشيطان» فكانوا إذا نزلوا بعد منزلاً مس الأخ أخاه، لماذا؟ تأدبا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نهيب بإخواننا أن يقرءوا في أدب طالب العلم، أدب الطالب، أدب العالم، أدب المتعلم، آدبك مع أخوك، أدبك مع الكتاب نفسه، أدبك مع الدرس، لابد هذه الآداب يا إخوان، العلماء ألفوا فيها مؤلفات، لابد الإنسان يتأدب بهذه الآداب، البخاري رحمه الله بوب في الصحيح قال: باب التحلق في مجالس العلم، فالذي يجلس في ركن لوحده لماذا؟ لماذا لا تحرص على أن تكون الملائكة تنزل عليك وتغشاك الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لما دخل عليه ثلاثة وهو مع الصحابة بعضهم نظر فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، آوى إليها ودخل فيها فسدها، بعضهم الثاني وجد أنه لا يوجد فرجة فجلس خلف الحلقة مباشرة الثالث نظر وترك الجلسة ومشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا أخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فأواه الله»الإنسان يحرص أن يتقدم دائماً، لا يكون في الوراء، ليس شهرة أو مظهرة، ولكن دائماً انظر «أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله» الجزاء من جنس العمل، وأما الثاني الذي جلس خلف الحلقة «فاستحيى فاستحيى الله منه، وأما الثالث» «فأعرض فأعرض الله عنه» هذه آداب معينة لابد نراعيها، الإمام مالك رحمه الله وهو من هو في الورع والتقوى والعلم والفتوى كان إذا سألوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصفر واخضر وطيب لحيته وتوضأ واستقبل القبلة وجلس متربعا خاشعا، فيسألوه قال: أتدرون عن من أتكلم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الآداب، ومن واجب النصيحة لابد نتعلم هذه الأشياء، لكن مشكلتنا فعلاً ليس هناك أحد يتكلم في الآداب وليس هناك أحد يفرد درس في آداب طلب العلم أو شيء، فتجد الأخلاق كما هي، فتجد الناس، والإخوة خاصة لو أنك تكلمت عن هذه المسألة تجد الأمر مستهجن مستنكر يغضب منك، فيه ناس أحسن منه الشيخ فلان أفضل منه ولا يفعل ذلك، والشيخ فلان يتركنا براحتنا، هذه ليست شطارة، هو لم يدعك براحتك؟ هو يخاف أن تفلت منه، هو يطبطب عليك، يعني بعض مشايخنا الأفاضل قال لي والله يا محمد نحن نطبطب على الإخوة، أنا أخاف أن أشد على الأخ أن يفلت، فأنت لا تفكر أن هذه شطارة، الإنسان عندما يشد عليك يبقى يحبك ويخاف عليك، لاسيما أن هذه الآداب لو لم نتعلمها الآن لن تتعلمها بعد ذلك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب.
يقول: (وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. وحديث القبرين وفيه: «أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من بوله») بعض إخواننا يسأل في حكم المباول، يدخل مسجد يجد الحمامات مملوءة، فهو يضطر يتبول في المبولة يا ترى ماذا يكون فيها الحكم؟ لو تبول الإنسان في المبولة واقف جائز، البول واقف جائز، لكن بشرط ألا يرد الرزاز عليه، لا على بدنه ولا على ثيابه، ويفرغ من بولته ويستنجي بحيث لا يكون فيه قطرات بول أو شيء.
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
(فإن حبس ببقعة نجسة ، وصلى صحت . لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة)هذه الصورة التي ذكرناها منذ قليل، إن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، إنسان محصور محبوس وهم منجسين له زنزانته، وواضعين فيها نجاسة، يا ترى ماذا يفعل؟ قال: يصلي على هذه الهيئة وعلى هذه الحالة وعلى هذا المكان، لكن ماذا يفعل؟ يركع ويسجد؟ لا، يومئ الإيماء هو الخفض والرفع، يعني الانحناء، ينحني قليلاً، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا معنى (يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه)في التشهد ماذا يفعل؟ في التشهد إما أنه يجلس متورك، لو إنسان يصلي في مكان طاهر، أو إنسان يصلي مفترش، في النجاسة يجلس على قدميه، يجلس على عقبيه بحيث يتقي النجاسة بقدر ما يستطيع.
يقول: (أشبه المربوط إلى غير القبلة) لو إنسان ربط خلاف القبلة وحان وقت الصلاة ،يصلي على حاله.
(وإن مس ثوبه ثوباً نجساً ، أو حائطاً لم يستند إليه ، أو صلى على طاهر ، طرفة متنجس ، أو سقطت عليه النجاسة ، فزالت ، أو أزالها سريعاً صحت صلاته)هذه أيضاً مسألة مهمة وهو فرعها لنا في كذا صورة (إن مس ثوبه ثوباً نجسا) بمعنى: أنت وليكن مثلاً الصورة التي ذكرناها سابقًا، أنت تصلي على سجادة وابنك يلعب حولك وأنت تصلي فجاء وتبول على طرف السجادة، طرفها متنجس والطرف الآخر غير متنجس، نصف متنجس مثلاً والنصف الآخر غير متنجس، فما الحكم؟ قال: (إن مس ثوبه ثوباً نجسا)ثوبك سيمس السجادة مثلاً لكنك ستزيل هذا الأمر في الحال، أنت سترفع ثوبك في الحال، صحت الصلاة، أو صورة ثانية: أنت واقف تصلي في ريح جدار مثلاً إلى جنب جار، والريح جاءت على الثياب فألصقت الثياب بالجدار، والجدار كان متنجس، ما الحكم؟ أنت مجرد الثياب ما التصق بالجدار، لكن بشرط أن الجدار عليه نجاسة ولكن نجاسة يابسة، وليست رطبة، وأنت لو تركت الثياب بطلت الصلاة، ماذا تفعل؟ تزيل هذا الثياب، يبقى الريح مجرد أنها تأتي بالثياب وتجعله على الحائط يبقى يزيل الإنسان هذا الثياب وصلاته صحيحة، نفس الصورة (أو صلى على طاهر طرفه متنجس) وهو السجادة التي ذكرناها (أو سقطت عليه نجاسة) وهو يصلي فيه نجاسة سقطت عليه، سلمنا أن فيه نجاسة سقطت عليه وهو يصلي، النجاسة كانت دم بول غائض أي نجاسة، ماذا يفعل؟ له حالتين: إما أنه يستطيع يزيلها في الحال وهو يصلي، له ذلك، بمعنى: كان لابس مثلاً قميص فوق قميص، النجاسة نزلت على القميص الذي فوق يخلعه وهو يصلي وصلاته صحيحة، لم يستطع ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يخرج من الصلاة فيزيل هذه النجاسة ثم يدخل في الصلاة مرة ثانية، يقول: (فزالت) أي: النجاسة (أو أزالها في الحال صحت) أو أزالها سريعاً صحت (صحت صلاته لأنه ليس بحامل النجاسة، ولا مصل عليها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة) هذه أيضاً صورة ، أنت تصلي على أرض، ليس ثياب أو سجادة لا تصلي على الأرض، لكن هذه الأرض نصفها طاهر ونصفها نجس، وأنت تصلي في المكان الطاهر، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة؛ لأنك تصلي وتلابس وتمس المكان الطاهر وليس المكان النجس ( أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذراً» ) أي: نجاسة، هذا حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.
ما هي الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان يصلي، ولكن كان نعلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهما وكان بهم نجس، أو قذر القذر هو النجس، وكان لا يدري ولا يعلم، لا يعلم عليه الصلاة والسلام، والشريعة لم تسكت، نزل جبريل من عند رب العزة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بهما قذرا، فالنبي ماذا فعل؟ كان صلى ركعة أو ركعتين، فمجرد أن أخبره جبريل خلع النعلين، فالصحابة انظر إلى الامتثال لم يأمرهم، ولم يتكلم بشيء، فلما رأوه خلع خلعوا هذا هو الامتثال، نتعلم من هذا الحديث الامتثال، امتثال الأمر، مجرد الرؤية فقط، نحن الآن ممكن كحكم شرعي كحكم فقهي، تتلى عليك الآيات والأحاديث تضطر تسأل شيخ واثنين وثلاثة وأربعة من أجل أن تصل مأربك، وتصل إلى غايتك، فلان قال حلال، طب هي محرمة محرمة يعني أم نص نص، هي محرمة أم مكروهة، طب الكراهة على التحريم أم على التنزيه، تظل تسأل طبعاً هذا خطأ، لا تعود نفسك بأن تسأل واحد واثنين وثلاثة، لا أنت انظر من تدين إلى الله تبارك وتعالى أن عنده علم وعنده فقه وتسأله يكون هذا شيخك تسأله، لكن تسأله في الشيء الذي على هواك، وتسأل الثاني في شيء، الإنسان يحذر على نفسه، الغرض المقصود خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فقال: «ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذر، فأيكم أتى المسجد فلينظر فليخلع نعليه، ولينظر فيهما فإن رأى بهما خبثا أو قذرا فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما» هذا يدل على جواز الصلاة في النعل، الإنسان يجوز أن يصلي في النعل، هل الإنسان الآن يجوز يصلي يدخل على السجاد يصلي على النعل؟طبعاً هذا ليس من الفقه وليس من العلم، وبعض إخواننا أحد عملها في مسجد من مساجدنا فقال أطبق سنة، هذا جهل سبحان الله يعني دائماً الإنسان لا يحاول أن يأخذ الحديث أو يأخذ الآية أو يأخذ قول عالم من العلماء يطبقه من دون أن يسأل يستفسر يرى شروح العلماء عن الحديث، يرى هل لهذا الحديث مناسبة أم لا، فالأخ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: «خالفوا المشركين صلوا في نعالكم» فأنا أقيم سنة يا أخي، لا يوجد أحد من الإخوة يصلي بنعله، أنا أريد أن أقيم سنة، سنة ماذا؟ ليس سنة ولا شيء، يجوز الصلاة بالنعل في أحوال، لو أن الإنسان رجله مثلاً مكسورة أو لابس جهاز، وهو دائماً مرتدي الحذاء يجوز أن يصلي ، لا نكلفه أن يخلع النعل كلما دخل المسجد، يصلي بشرط أن يكون طاهر.
الصورة الثانية: ممرض أو دكتور يرتدي شبشب أو نعل أو شيء وهو في غرفة العمليات وحان وقت الصلاة يصلي بالحذاء، إذا كنت على المقبرة وإن كنا لا نحب الإخوة تعمل هذا الشيء تعالى يا أخي نصلي على المقبرة نحن لا نصلي على الجنازة، ستأتي بالتفصيل بعد قليل، فممكن تصلي بنعلك ولا تخلعه، والله أنت في مكان فيه شوك أو فيه أذى ممكن تصلي بالنعل، لكن لا تأتي في المسجد وتصلي بنعلك في السجادة وفي الموكيت، لا تنفع هذه الصورة، ليس معناها هكذا، والأمر على الاستحباب وليس على الوجوب.
كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة أو ركعتين وهو لا يعلم بالنجاسة، ولم تأمره الشريعة ولم يأمره رب العزة ولا جبريل بأن يعيد الصلاة دل على أن من صلى في نجس وهو لا يعلم صلاته صحيحة، ولا يعيد هذه الصلاة.
قال: (وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة)يعني إنسان سقطت عليه نجاسة، يجب عليه أن يزيلها في الحال، إن لم يستطع يخرج من الصلاة، وإن لم يزلها ظلت النجاسة عليه؟ قال تبطل صلاته إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة، ونحن قلنا أن شرط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهر والمكان طاهر، والبدن طاهر.
(أو نسيها ثم علم) يا ترى هو علم بعد الفراغ من العبادة؟ أم في أثناء العبادة؟ يقول: (أو نسيها ثم علم لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد. وهو قول الشافعي )إذن اختيار الشيخ مرعي من مجتهدي الحنابلة، مع الإمام الشافعي: أن من نسي النجاسة ثم علم بهذه النجاسة صلاته باطلة، لابد أن يعيد الصلاة، وهذا قول الإمام مالك، لكن الإمام مالك قيدها بالوقت، قال: (يعيد ما دام في الوقت. وعنه لا تفسد)عن الإمام أحمد في رواية ثانية لا تفسد (وهو قول عمر و عطاء و ابن المسيب و ابن المنذر . ووجهه حديث النعلين)وهذا الراجح فيها، لو أن الإنسان نسي هذه النجاسة، وبعد ذلك صلى ثم علم بهذه النجاسة بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة.
قول الإمام مالك وجيه جداً يقول: (يعيد ما دام في الوقت) ما هي الصورة؟ الصورة فيه فرق بين إنسان متساهل، وإنسان غير متساهل، بمعنى أن ابنك مثلاً أنت تلاعبه وبعد ذلك تبول عليك، أو فيه نجاسة على ثيابك وأنت علمت بهذه النجاسة، لكن بعدما خلصت صلاة الظهر، أنت صليت الفجر كانت ثيابك طاهرة، وبعدما صليت الظهر الثياب كانت طاهرة، وبعدما أتيت أنت في البيت تلعب مع أولادك وتلاعبهم تبول الولد على ثيابك، فقلت العصر بدري أغير وقت العصر، وبعد ذلك نسيت ودخل عليك وقت العصر، وأنت كنت تعلم بهذه النجاسة قبل ذلك، لكن دخل عليك وقت العصر وأنت ناسي وصليت، ما الحكم؟ الراجح: أن الصلاة صحيحة، ولا يعيد، الإمام مالك احتاط، قال: يعيد ما دام في الوقت من باب الزجر؛ لأنه علم بالنجاسة فكان من الواجب كان ينبغي عليه لئلا ينساها، لكن من ناحية الدليل حديث النعلين أن الصلاة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لكن سلمنا لو علم بالنجاسة وهو في الصلاة حكمه يجب عليه أن يزيل النجاسة إن استطاع أن يزيلها هو في الصلاة يزيلها وإن لم يستطع يجب عليه أن يخرج ويزيله هذه النجاسة، يقول: (ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة)نرجع لمسألة انفكاك الجاهل وعدم انفكاك الجاهل (ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)إنسان اغتصب مكان وعمله مسجد أو صلى عليه ما الحكم؟ ممكن الأب يموت ويكون أخ على ست أو سبع بنات كما هو حادث في بعض الناس وخاصة في الأرياف والأخ يستولى على ميراث البنات وميراث أخيه الصغير وميراث أخيه الثاني ثم يعمل ورع وتقي، أنا بنيت جامع لله، وتبت إلى الله والمسجد من مال حرام، لا يجوز يحرم الصلاة فيه، على مذهب الحنابلة الصلاة فيه باطلة، جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف على أن الصلاة صحيحة، وهذا هو القول الثاني في المذهب الحنبلي على أن الصلاة صحيحة، ولكن يأثم الإنسان، لا يأثم فقط، والصلاة لا يثاب عليها، يعني غير مقبولة عند الله تعالى، لا يثاب على هذه الصلاة، لكن لا يؤاخذ الإنسان بأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول له: لِمَ لَم تصل؟ هو أسقط الفرض عن نفسه، حتى لو صلى في المكان المغصوب، لكن يأثم، والصلاة ليس عليها درجات، وليس عليها ثواب لغصبه لهذا المكان قال: (لحرمة لبثه فيها، وعنه)عن الإمام أحمد (وعنه : بلى مع التحريم)أي: تصح مع التحريم(اختاره الخلال)الحنابلة (والفنون وفاقاً . قاله في الفرع)لابن مفلح(يعنى وفاقاً للأئمة الثلاثة)الشافعية والمالكية والأحناف (لحديث: «جعلت لي الأرض مسجداً ، وطهوراً «وقال أحمد : تصلى الجمعة في موضع الغصب»)بناءً على عهد الأئمة كان صلاة الجمعة ليست مثلنا الآن، كان صلاة الجمعة الناس كلها تجتمع في جامع واحد فقط، فلو هذا المسجد قدرا مغصوب، وأمرنا الناس بعدم الصلاة فيه، وقلنا بالحرمة، يبقى الناس ستفوتهم فريضة من الفرائض، فالإمام أحمد كان يقول تصلى الجمعة في موضع غصب، لكن سلمنا ما شاء الله المساجد كثرت، فأنت فيه جامع مغصوب، وفيه عشرين واحد ليس مغصوب، لا تترك الغير مغصوب، وتصلي في المغصوب وتقول أصل الإمام أحمد تقول تصلي الجمعة في أرض الغصب، ليس معناه هكذا، على عهده بخلاف هذا الواقع.
(إذا كان الجامع مغصوباً ، وصلى الإمام فيه)الغرض المقصود أن صلاة الجمعة زمان كانت في مسجد واحد، هذا المسجد كان يصلي فيه الحاكم والأمير والرئيس وهو الذي يخطب بهم، من أجل أن نقول للناس لا تصلوا؛ لأن هذا مسجد غصب، الناس ستتفرق، لا أحد يستدل بكلام الإمام أحمد على أنه يصلي في مكان مغصوب ويقول قال الإمام أحمد، الإمام أحمد توجيهه ما ذكرنا.
يقول: (يعني إذا كان الجامع مغصوباً ، وصلى الإمام فيه ، فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. وكذا المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحش، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق والحمام)يعني كل هذه الأشياء كل هذه الأجزاء يحرم الصلاة فيها، طبعاً لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة قلنا تنفك جهة الأمر عن جهة النهي؛ لأن الصلاة من أمرنا وأمرنا بها، الصلاة صحيحة ولكن يحرم عليه ويأثم، هل يجوز للإنسان أن يصلي في المقبرة ؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: «أتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المقبرة، الحديث الصبي الصغير أو أن المرأة التي كانت تقم المسجد وماتت وبعد ذلك دفنوها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف وكان نائم، فلما فقدها وسأل عنها قال إنها قد ماتت فغضب، وقال: «هلا آذنتموني إن هذه القبور ملئى ظلمة على أهلها، وأن الله منورها عليهم بالصلاة عليهم»صلاة الجنازة كلها كحكم فقهي كحكم شرعي حكمها فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، فالجنازة صلي عليها فأنت لا تصلي ، لكن يجوز، ولكن مع الضرورة،بخلاف هذا لا داعي للصلاة على المقبرة «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم والصالحين مساجد» يحذر ما صنعوا، المقبرة العامة لا يصلي الإنسان فيها، والعلماء لهم قولان في هذه المسألة، التعليل لم لا نصلي فيها؟ لم نهت الشريعة عن الصلاة في المقابر؟
لأمرين: الأمر الأول: الشرك، والأمر الثاني: النجاسة، الإمام النووي رحمه الله يذكر فيها ثلاثة أقوال وهو من متأخري علماً الشافعية، يقول: لو تيقن الإنسان أن المقبرة منبوشة يحرم عليه أن يصلي فيها، منبوشة يعني كأن هو فيها صديد وفيها دم وفيها كذا، كأن الإنسان عندما يموت يتحلل فيكون جسده نجس، مع أن الإنسان طاهر أصلاً، ولكن عندما يموت ويتعفن ويتحلل نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وإياكم والمسلمين يكون فيه نجاسة، فلكي تصلي على النجاسة نحن ذكرنا أنه لابد من شرط طهارة البقعة والمكان الذي تصلي عليه،إذا كانت غير منبوشة، شك يكره، لا هذا ولا ذاك فما الحكم؟ قال لك أنت لا تصلي للشرك، ما معنى الشرك؟ بعض الناس ممكن يصلي أول مرة لله ثاني مرة لله، ثالث مرة يتوجه للميت، يا سيدي فلان رد غائبي اشفي مريضي اقض حاجتي، وهذا الذي يحصل مع الناس فعلاً، فالغرض المقصود العلماء يقولوا الكلام هنا المقبرة هنا المقبرة العامة، لكن إذا كان ضريح في مسجد يحرم الصلاة فيه، هذا قولاً واحداً، يحرم الصلاة فيه على خلاف بين أهل العلم، لو صليت تكون الصلاة باطلة أم لا، الحنابلة على أنها باطلة، الجماهير على أنها صحيحة مع الإثم، الإنسان لا يصلي على مقبرة إلا في حالات الضرورة والمجزرة، عندنا المجزرة مثلاً المكان الذي يذبح فيه، لماذا نهينا عن الصلاة في المكان الذي يُذبح فيه؟ من أجل الدم، هذا دليل عقلي وليس نقلي، الدليل النقلي الذي فيها ضعيف، ولكن الدليل العقلي، أو من أدلة أخرى، الدم طاهر أم نجس؟ فكونه سيذبح وفيه دم سينزل وتصلي في البقية التي بها دم، الدم نجس سينجس ثيابك وستكون صلاتك باطلة بسبب هذا الدم، والمزبلة الحش المكان الذي تلقي فيه الناس القاذورات والنجاسات يحرم الصلاة فيه، والحش وهو دورات المياه.
أعطان الإبل، في المكان الذي تبرك فيه الإبل تنام فيه تبيت فيه، الإنسان لا يصلي فيه، لماذا لا يصلي فيه؟ ليس لأنه نجس، أبوال الإبل وروث الإبل وبول الإبل طاهر على الراجح، لكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الصلاة في أعطان الإبل من أجل النفور والشدة، الإبل خلقت من الشياطين، وكل وراء بعير شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها نفور ممكن تصلي في المكان الذي فيه الإبل، تهجم عليها تعضك تؤذيك تجعلك تخرج من الصلاة، فنهينا عن ذلك.
وقارعة الطريق، الطريق المقروع نصف الطريق، تترك كل الأماكن وتصلي في المكان المقروع، هذا لا ينفع هذا الشيء لأن فيها رياء وفيها مباهاة، أنت تصلي في قارعة الطريق من أجل أن تراك الناس.
والحمام العام، مأخوذة من الحميم ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 15] عياذاً بالله الحميم أي: الماء الساخن.
(وأسطحة هذه مثلها)الحديث الذي ذكره حديث ضعيف قال: (وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه . قال في الشرح : والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص).
(أسطحة هذه مثلها) يعني الأماكن النجسة لا ينفع أن تصلي فوق سطحها، هذا محل نظر، هذا غير صواب، وإلا فيه دورات مياه فيه طابق أول وفيه طابق ثاني، لو أن دورات المياه هنا وفيه مسجد فوق، ونحن نصلي في الدور الثاني، والدور الثاني موازي لهذه لدورة المياه يحرم أم لا؟ لا يحرم ولا شيء طالما أنت لا تمس النجاسة ولا ملابس لها يبقى الصلاة عليها صحيحة.
(ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبراً لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحاً في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها. لأنهما سواء)يعني يريد أن يقول ولا يصح الفرض في الكعبة، طبعاً لا أحد يستطيع أن يصلي الفرض في الكعبة، مستحيل لكن كحكم فقهي لا يصح الفرض في الكعبة بناء على أن الإنسان لكي يصلي لابد أن يكون مستقبل القبلة، إما الجهة أو العين، فأنت لكي تصلي في الكعبة ستكون مستدبر لبعض الكعبة، فمن أجل ذلك قال لك لا يصح الفرض في الكعبة.
(والحجر منها)أي: الحطيم، لما كان أصلاً من الكعبة ولما قلت النفقة مع قريش بنوه وقصروا على بناءه (لحديث عائشة، ولا على ظهرها)يعني لا ينفع الصلاة على ظهرها (إلا إذا لم يبق وراءه شيء)كأنه يصلي في الجدار الخلفي ، بحيث يكون مستقبل القبلة، طبعاً لا ينفع يعمل هذه ولا ينفع يعمل هذه، لكن أشياء الفقهاء يذكروها.
(ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها)يصح النذر فيها، إنسان نذر أن يصلي في الكعبة قال لك يصح (وعليها) يعني فوق الكعبة (وكذا النفل بل يسن فيها) النفل يعني السنة، الفريضة لا تنفع، السنة تنفع لماذا؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين) وطبعاً هذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نعرف نعمل هذا الشيء (وألحق النذر بالنفل)فالصواب النفل جائز، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء.
الشرط الثامن: (استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : 144] الآية. وحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة» وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة)الإنسان لا بد أن يستقبل القبلة، استقبال القبلة على حالتين ،إما استقبال الجهة والعين، نحن كأهل مصر هنا متوجهين للقبلة مستقبلين عين أم جهة؟ يقيناً جهة، طب الذي في الكعبة يلزمه يستقبل عين لأنه يرى الكعبة، يبقى ما من يبعد عن الكعبة يلزمه يستقبل جهة ولا يلزمه أكثر من ذلك، القريب منها يراها يلزمه يستقبل عينها.
(فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد ، فإن أخطأ فلا إعادة عليه)بمعنى: أنت سافرت مكان ودخلت مسجد والمسجد فارغ، ولا يوجد أحد يخبرك عن القبلة، لا فيه معلم لا فيه منبر ولا فيه علامة ولا فيه شيء، وأنت لا تعلم أين القبلة، ماذا تفعل؟ تجتهد، أنا في مصر كان بلدي القبلة كذا يبقى أنا في المكان هذا أنا كنت في الشرق القبلة كانت كذا، وأنا في الغرب يبقى القبلة كذا تجتهد، أو تخبر إنسان،ليس هناك إنسان، طب لا يوجد إنسان تجتهد، صليت باجتهاد وأخطأت القبلة الصلاة صحيحة، صليت بدون اجتهاد وبدون سؤال صلاتك باطلة وتعيد الصلاة (لما رواه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل حياله»)كل واحد صلى على ناحية، لكن علم المكان الذي صلى فيه بالليل (فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115]»)فثم يعني هناك وجه الله، هذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني (وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها)هذا الذي قلناه منذ قليل (وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً، قال في الشرح، والبعيد إصابة الجهة)الإنسان البعيد لابد أن يصيب لا يستطيع إلا الجهة (لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»)هذا صححه الشيخ الألباني وحديث «ولكن شرقوا أو غربوا».
تاسع شرط والأخير: (النية. ولا تسقط بحال، ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشيء. وشرطها: الإسلام، والعقل، والتمييز)الإنسان يدخل في الصلاة لابد أن ينوي، ينوي يعني يعزم القلب على فعل هذه الصلاة فرضاً كانت أو نفلا، ولا يتلفظ بلسانه، بل يقول: الله أكبر فقط، كثير من الناس يقول الله أكبر نويت أصلي أربع ركعات فرضاً لله العظيم جماعة إماماً أو مأموما قضاءً أو أداء، معظم الناس يفعل ذلك، هذا ليس من السنة ولا شيء، ولكن تصلي الله أكبر مع عزم القلب على هذه الصلاة فرضاً كانت أو نفلا. قال: (وزمنها أول العبادات)يا ترى أكبر أول ما أدخل في الصلاة، أم أنوي؟ قال: (وزمنها) زمن النية يعني، أنوي وأنا على الميضة؟ أم أنوي الظهر أو العشاء وأنا آتي من بيتي أم ماذا؟ قال: (زمنها أول العبادات) وأنت أول العبادة تبدأ تنوي (أو قبلها بيسير)قبلها بيسير الإنسان يتوضأ على الميضة ويستحضر أن يصلي صلاة العشاء، ووراء الإمام وكبر ولم يكن مستحضر أي صلاة هذه، لكنه كان مستحضر على الميضة، هذا قبلها بيسير جائز، ليس هناك مشكلة، قال: (والأفضل قرنها بالتكبير)الأفضل وأنت تقول الله تنوي أن هذه صلاة عشاء أو نفل أو جنازة أو فريضة أو نافلة (خروجاً من خلاف من شرط ذلك. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، أًو جمعة، أو وتر، أو راتبة)شرط مع نية الصلاة، طبعاً هذه المسائل كانت تحتاج محاضرة كاملة، ونحن وقتنا مضغوط.
يقول: (وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، أًو جمعة، أو وتر، أو راتبة) ليس معنى تعيين ما يصليه يعني تقول الله أكبر نويت أصلي كذا، تعيين ما يصليه يعني بعزم قلبي عليه، أنت تصلي ظهر أو عصر أو مغرب، لكن سلمنا إنسان دخل في صلاة الظهر مثلاً ولم يستحضر هذه ظهر أم عصر، لكن استحضر أن هذه فريضة ينفع؟ لا، لابد أن تعيد الصلاة مرة ثانية، يبقى الله أكبر وأنت ناوي وعازم القلب أن هذه صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو سنة أو فرض، قال: (وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء)يعني كونك تقول الله أكبر نويت أصلي أربع ركعات فرضاً علي حاضرة، الصلاة حاضرة أصلاً، هل تكون غائبة؟! (أو قضاء) لا تعيين لا قضاء ولا كذا، ولكن تنوي بقلبك (لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء.
أو فرضاً)لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاءً أو فرضاً، ما معنى فرضاً؟ نحن قلنا لابد أنك تنوي هذه فرض أم نفل، ولكن معناها فرض يعني لا يقول نويت أصلي أربع ركعات ظهرا فرضاً علي، هل الظهر ممكن يكون نفل؟! الظهر معروف فرض، قولك فرض تحصيل حاصل.
قال: (وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم)لا نوافقه عليها.. (وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بها أحكام)يريد أن يقول أنك من أجل أن تصلي إمام لا بد أن تنوي أنها تكون إمام، وأنت من أجل أن تصلي مأموم لابد أن تنوي أنك تصلي في جماعة، هذا والله الجماعة العامة لو حضرت ماشي لابد الإمام وهو يصلي بنا ينوي أن يصلي جماعة، وهو إمام والذي وراءه مأموم ينوي ذلك، يا ترى يقول: ( وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطاً في الفرض، وقدم في المقنع، و المحرر: لا تشترط نية الإمامة في النفل)وهذا كلام صواب، لا تشترط نية الإمامة لماذا؟ قال: (لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس، فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم)هذا حديث متفق عليه (وعنه : وكذا في الفرض)يعني هذا الصواب النية لا تشترط لها في الفرض ولا في النفل، لماذا؟ الفريضة تقاس على النافلة، والنافلة تقاس على الفريضة عبد الله بن عباس كان نائم عند خالته ميمونة لكي يرى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قام كأنه يتمطع يعني يوهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائماً، فقام فتوضأ وكان يقف عن جوار النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره فأخذ بشحمة أذنه وأداره عن يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عبد الله بن عباس كان سيصلي وراءه؟ هل هو نوى قبل ذلك؟ لم ينوي، الصواب لا تشترط النية، لكن سلمنا أنك تصلي ظهر، الجماعة فاتتك وأنت تصلي ظهرا منفرداً، وبعد ذلك جاء واحد معك صلى تنوي الإمامة وقتما دخل معك، لكن ليس معناها أنك وأنت تصلي تنوي الإمامة لعل إنسان يدخل معك، لا يلزمك ولا يشترط، ولا يجب عليك (اختاره الموفق)وهو ابن قدامة (والشيخ تقي الدين)وهو ابن تيمية، طبعاً كل كتاب له مصطلحات، تقي الدين هنا بخلاف تقي الدين عند الشافعية، بخلاف تقي الدين عند الأحناف، كل كتاب له مصطلحات، شيخ الإسلام هنا بخلاف شيخ الإسلام في مكان آخر، كل كتاب له مصطلحات (وفاقاً للأئمة الثلاثة. حديث جابر وجبار).
(وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ ، وقال الزهري في إمام ينوبه الدم ، أو يرعف : ينصرف ، وليقل : أتموا صلاتكم . واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحداناً)هذا كلام جميل جداً، إن سلمنا تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر، يعني أنت تصلي جماعة يجوز للإمام أن يترك الصلاة ويطلع ويجوز للمأموم يترك الصلاة ويطلع يكمل لوحده، سواء كان إمام أو مأموم، ما هي الصورة؟ أنا مسافر وبعد ذلك مرتبط بموعد قطار، والقطار الوحيد الذي على المحطة، وأنا أصلي مع الجماعة والقطار وقف، وسيمشي بعد دقيقتين، لو أنا انتظرت مع الإمام سيفوتني القطار ولن أعرف أروح ماذا تفعل؟ تنفرد عن الإمام وتصلي بسرعة وتكمل صلاتك.
معاذ لما أطال بالناس في زمن انصرف رجل وصلى وحده وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: «أفتان أنت يا معاذ» وأقر هذا الرجل ولم ينكر عليه، فيجوز أنك مستعجل أو شيء تفارق الإمام، كذلك الإمام لو هو ينوبه شيء أو عنده كذا أو فيه رعاف ممكن ينصرف ويستبدل إنسان آخر.
(ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال)يريد أن يقول: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إنت انفصلت عن الإمام، الإمام كان قرأ الفاتحة خلاص ستركع بعد الفاتحة، لا لم يقرأ الفاتحة يبقى أنت تقرأ الفاتحة، هذه إذا كانت الصلاة جهرية، إذا كانت سرية؟ إذا كانت سرية يلزم الإمام ويلزم المأموم الذي فارق إمامه أن يقرأ الفاتحة حتى بعدما فارق إمامه إذا كانت سرية، أما إذا كانت جهرية وانصرف المأموم عن إمامه بعد قراءة الإمام فلا يجب على المأموم (لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم).
(ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلاً صح إن اتسع الوقت)والعكس لا يجوز، بمعنى: أن إنسان أحرم بفرض، دخلت المسجد ورأيتهم متفرقين وعزين، ظنيت أنهم يختموا الصلاة وخلصوا صلاة العشاء، فأنت قلت الله أكبر وبدأت تصلي العشاء، فجأة وجدت الأخ يقيم الصلاة، ماذا تفعل؟ تقلب هذه الصلاة التي نويتها فرداً تقلبها نفلا، ينفع الإنسان يقلب الأعلى إلى الأدنى؟ يجوز قلب الأعلى للأدنى بهذه الصورة، يجوز قلب الفرض وهو الأعلى للأدنى، لكن العكس لا، لا ينفع الإنسان يقلب السنة لفرض، قال: (لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفرداً فتقام جماعة)نفس الصورة التي ذكرناها (نص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداً، ثم حضر الإمام، وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته، ويدخل معهم، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى الدرس الثاني عشر أختكم أم محمد الظن
الدرس الثالث عشر كتاب الصلاة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ثم أما بعد...
كتاب الصلاة
الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع شيئاً»)معنى الصلاة في اللغة: بمعنى الدعاء، أما الصلاة في الشرع :هي أقوال وأفعال وأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة من شخص مخصوص.
قال: (الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات») كأن الأعرابي سأل عن فرائض الصلاة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن خمس صلوات، وهذا الراجح من كلام أهل العلم أن الصلوات المفروضات الخمس، بل ينقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، وينقل الإجماع على خلاف ذلك، لكن بعض العلماء المعاصرين يذهب إلى أن هناك صلوات مفروضة أكثر من هذه الصلوات الخمس ولكن الراجح ما ذكرنا أن الصلوات المكتوبات خمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
على من تجب الصلاة؟ قال: (تجب على كل مسلم مكلف، غير الحائض والنفساء لما تقدم، وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعاً والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحوداً فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين) تجب على كل مسلم مكلف، الإنسان الكافر إن كان يهودي أو نصراني أو غيره، لا تجب علىه الصلاة، تجب على كل مسلم مكلف، المكلف يشمل وصفين: البالغ العاقل، هذا معنى المكلف يعني بالغ عاقل، يبقى تجب على كل مسلم مكلف؛ لأنه قد أسلم كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة».
تجب الصلاة على كل مسلم وهذا المسلم لابد أن يكون مكلف، بالنسبة للمرأة الحائض، امرأة مكلفة، كذلك المرأة النفساء مكلفة، لكن قام وصف في حال نفاسها وفي حال حيضها منعها من الصلاة، لذلك قال: (غير الحائض والنفساء).
المرأة الحائض التي يجري عليها الدم سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أقل أو أكثر على حسب غالب عادة النساء تمتنع من الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها إلى أن تطهر ترى القصة البيضاء العلامة البيضاء الماء الأبيض السائل الأبيض ، يجب عليها إذا طهرت أن تصلي ويجوز لها أن تصوم.
غير الحائض والنفساء، والمرأة النفساء كالحائض في الأحكام بإجماع العلماء، المرأة النفساء هي المرأة التي ينزل عليها الدم بسبب النفس المنفوسة التي خرجت منها وهي المولود الذي خرج منها، ولذلك تسمى نفساء، نفساء بناء على النفس التي خرجت من هذه المرأة.
طبعاً الصلاة فيها أحاديث كثيرة، لكن الوقت لا يتسع لذكر هذه الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة وفي المحافظة على الصلاة وفي الخشوع في الصلاة، وإلا ليس من المرء من صلاته إلا ما عقل منها، الإنسان الذي عينه على الخشوع في الصلاة ممكن كثير منا يشكو أنه يدخل في الصلاة يسرح في الصلاة يدخل في الصلاة لا يدري إلا وهو في الركعة الثانية أو الثالثة، أو بعضنا لا يدري والإمام يسلم، يا ترى الذي عينه على الخشوع في الصلاة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بين في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الإنسان غاية ما يخرج من صلاته بالنصف، غاية ما يخرج من صلاته بالأجر يعني بالنصف، النصف الثاني يكون ضائع، الشيطان يأتي الإنسان، الإنسان يسرح الإنسان يشغل الإنسان كذا، فغاية ما يخرج الإنسان من الصلاة النصف، ما الذي يعين الإنسان على أن يستحضر معظم الصلاة؟ الموت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يصلي صلاة لا يظن أن يصلي غيرها»الإنسان أما يستحضر الموت في صلاته لعله لا تأتي عليه صلاة العشاء لعله لا تأتي عليه الصلاة التي بعدها بلا شك سيحسن هذه الصلاة ويخشع في هذه الصلاة، الإنسان دائماً يستحضر الموت، وكان بعض السلف يقول: والله لو فارق قلبي ذكر الموت ساعة لفسد قلبي، ساعة يعني وقت من الزمن لفسد قلبه، بعضنا هو لا يتذكر الموت إلا في جنازة، أو أنه يزور مريض، أو أنه يرى إنسان محتضر، أو أن يموت له أب أو أخ أو أم أو خال أو عم أو غيرهم، لكن الإنسان دائماً يستحضر الموت، ويكون الموت على باله، والموت يأتي فجأة لاسيما هذه الأيام التي كثرت فيها موت الفجأة، وموت الفجأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
(تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميِز) المميِز: بالكسر وليس المميَز، تصح من الصبي المميز الذي عنده سبع سنوات ثماني سنوات أقل أو أكثر، طبعاً الحنابلة عندهم مذهبهم دائماً يعدوه سبع سنوات أو ثماني سنوات، الشافعية يخالفوهم في هذه المسألة، يقول لك ليست مرتبطة بسن، هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، وتقييد الشافعية أولى، وإن كان الحنابلة لهم وجهة من نظر أنهم جعلوه سبع سنوات أو ثماني سنوات بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم على الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
لو أن صبي سبع سنوات ثماني سنوات أقل أكثر صلى يا ترى تصح منه أم لا تصح؟ يقول: تصح منه الصلاة، طيب لو أقل من ذلك خمس سنين أربع سنين سنتين، لا ينفع؛ لأنه أصلاً غير مميز، لا يفهم الخطأ ولا الصواب، ولا يفهم العورات ولا يفهم الصواب من الخطأ، يبقى لابد من أجل أن تصح منه الصلاة ركز فرق بين أن نقول تصح ولا تجب، هي تصح من المميز ولا تجب عليه، تصح منه ولا تجب عليه (تصح من المميز وهو من بلغ سبعة والثواب له) يعني الثواب يكون لهذا الصبي الصغير وهذا من فضل رب العالمين تبارك وتعالى لما الإنسان يكبر ويبلغ ويكون أدى صلوات مفروضات أدى نوافل غير مفروضة تسبح بسبحة معينة أدى نوافل وهو صبي صغير لم يجري عليه قلم التكليف بعد، هذا كله في ميزان حسناته، وهذا من فضل رب العزة على الناس.
(والثواب له لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [ فصلت: 46]، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر) هذا بالنسبة للصبي الصغير له ولي، الذي له الولاية عليه، سواء أبوه أو غيره أو الوصي، يلزمه أن يأمره بهذه الصلاة «مروا أولادكم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع».
قال: (وضربه على تركها لعشر) إذا بلغ الصبي عشر سنوات يضرب، وهذه المسألة ورد فيها حديث، الضرب ورد فيه حديث الأمر نفسه مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الضرب هل يضرب أو لا يضرب؟ يضرب إذا بلغ عشر سنوات وترك الصلاة يضرب لكي يعتاد إذا كبر وجرى عليه قلم التكليف، يعني يعتاد على الصلاة، بالنسبة للصيام هل يضرب عليه ويقاس عليه كفريضة الصلاة؟ فيها خلاف بين أهل العلم وسنرى تفصيلها عندما يأتي وقتها.
(لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر، و فرقوا بينهم في المضاجع»)هذا حديث رواه أحمد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله.
هذه مسألة تربوية مهمة تربية الأولاد كثير من الناس خاصة أولاد الإخوة وربنا يحفظ أولادنا ويربيهم لنا يا رب العالمين، دائماً نشتكي الأولاد ليسوا ملتزمين الأولاد كذا، يا ترى ما السبب؟ ليس هناك أب يخلي ابنه أو أنه يتمنى ابنه يكون فاسد أو يكون إنسان غير مستقيم، أو إنسان غير ملتزم، ولكن أيضاً يكون فيه تقصير، يكون فيه جانب تقصير من الآباء أنه استهتر أو الولد مازال صغير أو دعه قليلاً، أو ليس مهم يبقى خارج للصلاة ولا يأمره بالصلاة ، لا يقول له يا ابني توضأت أم لا؟ يدعه، ولكن لو أن الناس أخذوا بهذه السنة النبوية المحمدية وهي أن يأمروا أولادهم للصلاة لسبع ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشر سنوات غالباً الابن سيكون مستقيم ومطيع ومحافظ على هذه الصلاة، لكن المشكلة تكون في الآباء، ولكن أيضاً من أجل أن نحسن الظن بالناس، ممكن الأب يأخذ بالأسباب ويعلم الابن ويذكره بالله ، ويأمره بالصلاة وهذه الأشياء، ومع ذلك سبحان الله الهداية بيد الله تبارك وتعالى ولنا أسوة بمن كان كافراً من أولاد الأنبياء، ولكن الغرض المقصود أن الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية لأن بعض إخواننا لا يفهم هذه المسألة، بعضهم أنه إما طرفي وسط بين إفراط وتفريط، بعضهم يغالي جداً فالولد يكون عنده يومين وثلاثة ويحضره معه الجامع، يقول من أجل أن يتعود على الصلاة، يتعود على الصلاة وهو لا زال رضيع؟! سبحان الله، يبقى عنده سنة ويأتي به المسجد، يبقى عنده سنتين ويأتي به المسجد، والولد يعمل قلق ويبكي ويتبول في المسجد وأبوه بكل برود يأخذه ونظفوا أنتم الجامع من بول وغائط ابني، لا ينفع قد يحرم هذا الشيء، تشويش الأولاد الصغار في المساجد هذا يحرم، والعلامة ابن باز رحمه الله لما سئل عن إتيان الصبيان إلى المساجد أو إلى الحرم النبوي قال: يحرم أن يؤتى بالصبي قبل سن سبع سنوات، وإن كان مذهب الإمام الشافعي يقول يكره، لكن الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله قيدها بأنه سيشوش. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وفعلاً هذه مسألة مهمة جداً ومسألة تربوية، وأنا كنت أتمنى أن نتكلم فيها، والواحد جامع فيها مذاهب أهل العلم بالتفصيل، الأئمة الأربعة وأوصلوا الأمر إلى الحرمة، إذا كان الابن سيبقى صغير ويبكي ويكسر نظارات الناس وهذه الأشياء ويحصل مشاكل في المسجد، وهذا ما نراه، لكن بعض الناس خاصة الإخوة يقول لا مشاكل لكي يتعود، لا بالعكس الأمر يصبح عكسي، فنحن نمتثل الشرع، ونرى متى تأتي بالولد الصبي الصغير المسجد، ومتى لا تأتي به المسجد، يا ترى هو يسكت عندما تقول له اسكت يا حبيبي اسكت يا ابني، أو يا ترى يزيد أكثر، يا ترى أنه يلف في المسجد ويمسك المايك ويقول آلو آلو، ويمسك ويلف ويكسر نظارات الإخوة، وبعد الإمام ما يسلم الإمام ينقسم الجامع إلى فريقين ويمسكوا في بعض ويتعاركوا، وهذا يأخذ ابنه كله بول ويمشي، ونكلمه يقول لك الحسن والحسن كانوا يعلبوا على ظهر النبي، ويأتي بكلام إذا كان حق أو باطل، فالغرض المقصود ليس موضوعه خالص، وانظر ماذا قال الأئمة وماذا قال العلماء، وما يؤتى بالصبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك احضره الجامع، ولكن قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» أنت أأمره وبعد ذلك عوده وأدبه في البيت، وبعدما يحسن الآداب أحضره إلى المسجد على خلاف في السن الذي يجوز دخول الصبي في المسجد إذا بلغ هذا السن، هل هو سبع سنوات؟ أو هل إذا عقل؟ أم يا ترى الأمر على حسب الصبي الصغير، هل هو هادي أم غير هادي أم ماذا؟ مسائل كثيرة وفروع كثيرة للأئمة الأربعة في هذه المسألة.
خلاصة الكلام :أن الصبي لابد أن يُعلم آداب المسجد والأخلاق التي إذا دخل المسجد يتخلق بها، والله إذا كان هادي ولا يصدر منه إزعاج ممكن الإنسان يأتي به، بخلاف ذلك لا، لا تأتي بالصبي، عندما يتعلم تعالى به.
والعلماء في هذه المسألة من كاره ومن محرم، الذي يكره ذلك ويحرم ذلك، يعني والعلماء يوصلوها إلى الحرمة، إذا كان بنفس التشويش ونفس الإزعاج، .
قال: (ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحوداً فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله، ورسوله، ولإجماع الأمة) هذه مسألة متفق عليها هذا محل اتفاق بين أهل العلم (من تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله، ورسوله، ولإجماع الأمة) ترك جحود، وترك إنكار قد يكون تارك ولكن ترك تكاسل، وليس ترك إنكار ولا جحود ولا شيء، هذا لا يسمى كافر على الراجح من كلام أهل العلم، الذي يتركها جحودا وإنكارا لا يوجد شيء اسمه صلاة جاحد للصلاة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم يكفر، الإنسان الآخر الذي تارك للصلاة، لكنه تارك تكاسل وليس جحود، هل يكفر أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، المسألة الأولى محل اتفاق وهي من تركها جحودا وإنكارا هذه محل اتفاق أنه يكفر، محل اختلاف من تركها تكاسل، هل يكفر أو لا يكفر الراجح أنه كفر دون كفر، وهو كفر أصغر لا يخرج الإنسان من الملة على تفاصيل بين أهل العلم.
ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة لها شروط وعلمناها، تسعة شروط على مذهب الحنابلة على التفصيل الذي ذكرناه.
قال: (وأركانها أربعة عشر ركن) على مذهب الحنابلة أربعة عشر، ستجد مذهب الشافعية أو مذهب الأحناف عندما تقرأ في كتب الأحناف أو كتب الشافعية أو المالكية أو غيرهم ممكن تلاقي اختلاف، هنا عشرة وهنا إحدى عشر وهنا اثني عشر وهنا ثمانية عشر، ممكن تجد هذا الشيء، عند الحنابلة أركانها أربعة عشر، سنرى الأربعة عشر ركن التي يذكرها الحنابلة.
يقولوا: (لا تسقط عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً ولا نسيانا)،هذه الأركان الأربعة عشر في الصلاة، الركن في الصلاة لا يسقط عمداً، بمعنى أن لو أن إنسان ترك ركن متعمد الركن مثلاً قدمناه قبل ذلك الركن: ما كان داخل العمل و يصح العمل إلا به كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، لو تعمد فترك الركوع في ركعة فالركعة التي ترك فيها الركوع باطلة، لا يعتد بها، هذا معنى (من تركها عمداً) لا تسقط عمداً (ولا سهوا) السهو: هو النسيان، السهو إنسان سها ونسي، بدل ما يركع نسي وسجد، ماذا يفعل؟ له حالتان: إما أن يلغي هذه الركعة، أو أنه يقوم منتصب، واقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، أو تلغي هذه الركعة ،وتأتي بركة ثانية.
(لا تسقط عمداً ولا سهوا ولا جهلا) إنسان جاهل كان يجهل أن الصلاة عبارة عن ركوع وسجود، فهو ترك الركوع وسجد اكتفى بالسجود، جهله لا يغنيه عن بطلان الصلاة، هذه القاعدة التي يضعها (لا تسقط عمداً ولا سهوا و جهلا) .
أركانها :(أحدها) أحد الأربعة عشر (القيام في الفرض على القادر منتصباً) كل كلمة لها معنى، والفقيه دائماً يضع الكلام وهو يحتاط، يقول علماء الفقهاء أو علماء الأصول خاصة نقول كذا احتراز من كذا، يضع هذه اللفظة احتراز من لفظة ثانية، ويضع اللفظة هذه مكانها احتراز من لفظة ثانية، أما يقول (القيام في الفرض) على يدل على النفل، هل القيام فيه ركن أم لا؟ ليس ركن، لما يقول (القيام في الفرض) نفهم من ذلك أن الإنسان ممكن يصلي النافلة وهو جالس، تصلي السنة القبلية البعدية تصلي الضحى تصلي السنن المطلقة المقيدة تصلي التراويح تصلي التهجد تصلي القيام وأنت ساجد لكن على النصف، الأجر إذا كان الإنسان قادر أن يقوم وجلس في السنة له نصف الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في أبي داود وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع، وأيضاً إذا كان لم يقدر وجلس في النفل صلاته كاملة، وأجره كامل.
(القيام على الفرض على القادر منتصبا) نفهم من ذلك أن العاجز يجوز له أن يصلي على أي هيئة، الإنسان العاجز مريض إنسان ظهره يؤلمه إنسان عنده غضروف إنسان مجبر يده مجبر رجله هو لا يستطيع أن يقوم ماذا يفعل؟ يبقى على القادر، وهذا من رحمة رب العزة، القدرة يقيدها بالأركان كما قيدها قبل ذلك في الشروط، في الشروط كان يقيدها مع القدرة ومع الاستطاعة، يبقى في الفرض على الإنسان القادر، يبقى العاجز إما لمرض أو شيء معذور (منتصبا) أي: لا يقوم منحنيا، والخشوع ليس في الانحناء، الخشوع في القلب الإنسان لا يطأطئ نفسه ينحني بهيئة الإنسان الذي يؤلمه ظهره، يقوم منتصب (لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238 ] وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين) وقد كان به مرض الباصور «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»أو في الحديث «صل قائماً فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب» وهذا رواه البخاري.
قال: (فإن وقف منحنيا، أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماً، لغير عذر لم تصح) إن وقف منحنيا أو مائلا، بحيث أنه رأسه تقترب من ركبته أو شيء كهيئة الراكع مثلاً (منحني أو مائل بحيث لا يسمى قائم) هذا ليس قائم هذا مائل، يبقى لغير عذر لم يصح (لأنه لم يأت بالقيام المفروض).
ذكر لغير عذر، عشان لما ترى الناس مريضة كبار السن آباءنا أجدادنا لا تقول له لا ينفع، وتعالى أعلمك الصلاة، ليس من الأدب، ليس من الأخلاق ليس من الشيم ولا من المكارم أن تكلم واحد كبير السن بهذه الصورة، ليس من الأدب، راعي الناس وانظر أنت من تكلم، الذي تكلمه جاهل أو عالم أو طالب علم أو أب أو أخ أو أم أو عم أو خالة، انظر من تكلم، حتى لو كان عالم من العلماء وليس ضابط بعض الأشياء، لكن اسمه عالم من العلماء،المقصود أنك لا ينفع أن تفعل هذا الشيء، انظر أنت من تكلم، عالم أم طالب علم، انظر أنت قدرك ماذا ومن تكلم، هذا لا ينفع، والإنسان دائماً الذي يتكلم كثير تعرف أنه إنسان ليس على علم، الإنسان المجادل المناقش الذي يريد أن يعرف كل شيء، يتكلم الثرثار الكثير هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ودائماً الإنسان في البداية في بداية الدراسة في بداية العلم في بداية الطلب يريد أن يعرف كل شيء في وقت واحد، هذا طبيعة النفس، خلق الإنسان من عجل مستعجل دائماً يريد أن يعرف كل شيء في كل وقت، لكن الإنسان يأتي رويدا رويدا، والعلم يأتي رويدا رويدا، ومن أخذ العلم جملة تركه جملة، أبو هريرة رضي الله عنه ورحمه الله كان حريص أيضاً، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أريد أن أعلم علم كل شيء، من مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علم كل شيء، قال كل شيء خلق من ماء صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الغرض حريص يريد أن يعرف كل شيء في بداية الطريق، فأنت تصبر وتسمع ما يرضيك إن شاء الله.
(إن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائماً لغير عذر لم تصح؛ لأنه لم يأت بالقيام المفروض).سلمنا إنسان كعادة معظم الناس خافض رأسه، هذا طبعه في الصلاة يمين أو شمال، قال: (ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق) كهيئة الإنسان المطرق، خافض رأسه لا يضر خفض رأسه أو إنسان يخفض رأسه من أجل أن ينظر في موضع السجود، يبقى هذا ليس هناك مشكلة عند هذا الشيخ.
إنسان طال القيام فهو قام لكن على رجل واحدة أو يبدل، يريح هذه عن هذه قليلاً، ما الحكم؟ هل يلزم أن يقف على رجليه الاثنين أو لو بدل الصلاة صحيحة؟ قال: (وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر) الحكم مكروه فقط، غاية الأمر أنه مكروه لغير عذر، إذا كان في عذر غير مكروه ولا شيء، (كره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامهم) يعني الصلاة صحيحة غير باطلة.
ما حكم من يجلس في الفرض؟ إن كان قادرا إذن الصلاة باطلة؛ لأنه لم يأت بالفرض، ولم يأت بالأمر ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ «وصلي قائماً»كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين. هذه مسألة إخواننا أئمة المساجد أو الدعاة أو طلبة العلم ينبهوا عليها، دائماً ننبه عليها كثيرًا من خطب الجمعة، ودائماً ننبه عليها في الدروس؛ لأن الناس تجهل مثل هذه الأشياء، والفقه معظمه بعض الناس أو معظم الناس يجهل الأحكام الفقهية، وهي أحكام تعبدية، يتعبد بها الإنسان لله تبارك وتعالى، سلمنا إنسان يأتي وهو عنده مثلاً القلب، أو عنده الربو، أو عنده شيء وهو يأتي الجامع بصعوبة،هذا معذور، لكن بعض الناس لا يعمل هذا، بعض الناس يكون قادر أن يقف ركعة واثنين وثلاثة وبعد ذلك يجلس، هذا لا تصح صلاته، يبقى الإنسان يعلم هذا الشيء على العموم، وإلا نحن لا نعلم الناس الجالسة من المريض ومن الصحيح، بعض الناس يكون ضغط عينه مرتفع، فدكتور طب العيون نصحه ألا تسجد، فيريح نفسه، يبدأ الصلاة من بدايتها جالس، القيام ليس له علاقة بالسجود، هو ضغط العين فعلاً يرتفع الذي عنده الماء الزرقاء أو البيضاء أو ضغط عينه على أن يعمل العملية الدكتور يعطي له محاليل بحيث يهدي الضغط وينزل الضغط، يرتفع مع السجود، وهو قائم ليس له علاقة إطلاقاً، هذا أمر طبي، نحب أن نرجع في هذه المسائل للأطباء يفيدونا في هذه المسائل، فهو وهو قائم ليس له علاقة، فهو يبدأ يريح نفسه يبدأ الصلاة وهو جالس، لا ينفع هذا الشيء، أنت تبدأ الصلاة وأنت قائم، أما تأتي على وضع السجود تومئ، يجوز لك أن تومئ إيماء، الإيمان هو خفض الرأس، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكن كونك تبدأ الصلاة من البداية وأنت جالس، الصلاة باطلة، فيه واحد أنه أتى المسجد وبعد ذلك ينهج ولم يستطع أن يقف، خلاص جلس، بعدما جلس حس من نفسه أنه يستطيع أن يقوم يلزمه يجب عليه أن يقوم، اعكس الصورة، واحد دخل الجامع وبعد ذلك بدا واقف في الصلاة، وبعد ذلك أحس بدوخة أو حس بالضغط انخفض عليه وكان عنده الضغط منخفض وأحس أنه سيدوخ يجوز له أن يجلس، لا يترك نفسه إلى أن يقع، ابن قدامة يقول لك لا يترك نفسه إلى أن يقع، ولكن له أن يجلس، فهذه بعض الأشياء في ركن القيام.
(الثاني: تكبيرة الإحرام . وهى الله أكبر . لا يجزئه غيرها وعليه عوام أًهل العلم) عوام أهل العلم يعني: جميع أهل العلم، جميع أهل العلم بخلاف الإجماع، الإجماع لم يخالف فيه أحد، الإجماع يساوي قال الله، قال رسول الله، لكن عوام أهل العلم يعني جميع أهل العلم، ممكن يكون خالف عالم اثنين ثلاثة أو شيء، لكن لا يسمى إجماع (قاله في المغني) ابن قدامة يعني (لقوله في حديث المسيء: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» وقال: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم رواه أبو داود) الحديث الأول صحيح، والحديث الثاني أيضاً صحيح.
(الثاني: تكبيرة الإحرام . وهى الله أكبر . لا يجزئه غيرها) متى يقولها؟ (يقولها قائماً . فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر، والجهر بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض)هذا بالنسبة للركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، كأنه يرد بأدب، كأن الشيخ مرعي من العلماء المجتهدين في المذهب الحنبلي كأنه يرد بأدب على الشافعية، يقول: (يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها) كأنه يريد على الشافعية الذين يقولون: لو قال الله الأكبر، هل يجزئه أو لا يجزئه، يعني زود الألف واللام جعلها معرفة، أو الأحناف، الذين يقولون: لو ذكر الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى على سبيل التعظيم والتقديس أي اسم ما شاء الله الأجل الله الأكبر الله الأكرم الله الأعظم أي اسم بخلاف الله أكبر، هل تنعقد الصلاة به أم لا تنعقد؟ هذا كلام العلماء، الإنسان يقول كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الأكبر، أو الله الأعظم، ولكن كان يقول الله أكبر.
الإنسان يأتي بهذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»التكبير الله الأعظم الله أكبر، هذا كله تكبير، ولكن صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى بها كان يقول الله أكبر، الإنسان يكبر بنفس الصيغة التي كان يكبر بها النبي عليه الصلاة والسلام.
(تحريمها التكبير) يحرم في الصلاة أشياء منها الأكل والشرب والكلام والعبث (وتحليلها التسليم) يحل لك ما كان محرم عليك في الصلاة تفعله، متى تقول الله أكبر؟ (يقولها قائماً . فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً) ما هي الصورة؟ الصورة أنت جالس في الصف الأول، والمؤذن يقيم الصلاة أنت قمت وأنت بدأت القيام وقلت الله أكبر ببرود، لا ينفع، إن أتمها إن قالها (فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا) الصلاة تنقلب لسنة ولا تنعقد فرض، يبقى الإنسان عندما يقوم وينتصب وليس هو قائم يقول الله أكبر، عندما يقوم ينتصب يقول الله أكبر.
أيضاً من الآداب التي فيها يقول: (تنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله) مد اللام في الله، يبقى يجوز مد اللام في لفظ الجلالة مبالغة في الإسماع، يبقى تنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، آلله طبعاً لو اعتقدها يكفر على سبيل الاستفهام، لكن لا يوجد أحد مسلم يعتقد هذا الشيء، ولكن الذي يقولها يقولها على سبيل الجهل وعدم العلم، هو لا يعرف، لا ينفع تقول آلله، يبقى على سبيل الاستفهام لا، كأنه يسأل يعني (أو همزة أكبر) هذه مهمة آآآكبر (أو قال أكبار) يقول أكبار جمع كبر، بالباء أو جمع كبر كلاهما لغة صواب، يبقى الإنسان لا يقول ذلك لا يقول أكبار، بعض إخواننا في الأذان الله أكبار لا، جمع كبر، غير المعنى تماماً، يقول: (أكبار أو الأكبر لمخالفته الأحاديث ) فالإنسان يعرف المد هذا مد واجب أم مد جائز، هذا حركتين أو أربعة أو ستة، ينتبه للتكبير وفي الأذان يكون دارس تجويد وفاهم هذا الشيء، أو حتى ليس دارس، لكن أحد يعلمه.
(والجهر بها) الإنسان يقول الله أكبر يجهر أم يسر؟ ولا يخافت؟ ولا بين بين؟ قال: (والجهر بها وبكل ركن وواجب) الذي يقوله سيندرج وينسحب على الركن وعلى الواجب، قال: (والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض) لماذا؟ (لأنه لا يعد آتياً بذلك بدون صوت. والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه) الشيخ إبراهيم قال: (وأقرب السامعين إليه نفسه) لم يقل من بجواره، قال نفسه، بعض الناس يحاول يسمع أكثر من اللازم، فيسمع الذي عن اليمين والذي عن الشمال، لا ليس مطلوب منك ذلك، ولا فرض ولا مستحب، المطلوب تسمع نفسك فقط، هذه مسألة مهمة جداً، وهي أن بعض إخواننا وأنا أراهم بنفسي عندما يصلوا هي قدرا جاءت هكذا، تجده واقف لا يحرك فمه، لا يتكلم، فتكلمه بعد ذلك من باب النصيحة يقول لك أنا أجري القرآن على قلبي، الصلاة باطلة، لابد من التحريك، جري القرآن على القلب أنت لست في الحمام أنت في الجامع، لو إنسان نسي يقول ذكر الخلاء أو شيء ممكن تجريه على قلبك كما يقول علماء الفقه أو علماء السلوك والتربية، أما في المسجد أو في البيت أو في الصلاة عموماً لا بد وأن تحرك اللسان، أصل القراءة عبارة عن صوت وحرف، فأنت لا صوت ولا حرف، ولا تحريك لسان، لا ينفع هذا الشيء، لابد أن يحرك لسانه بهذا الشيء، لكن لو مغلق فمه ،صلاته باطلة بهذه الصورة، لذا قال: (والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض) إذا كان إمام يرفع صوته، مبالغة في الإسماع للمأمومين، إذا كان مأموم ليس مطلوب منه إلا بقدر ما يسمع نفسه، إذا كان هو منفرد نفس الصورة لا يسمع، إذا كان صلاة الفريضة الأولى انتهت الجماعة الأولى وبعد ذلك دخل وراءه واحد يأتم بالصلاة بالجماعة الثانية، بعض إخواننا يبالغ يكون وراءه واحد أو اثنين، يرفع صوته بصوت مرتفع جداً.
يقول: (ومن امتنعت قراءته قائماً صلى قاعداً وقرأ لأن القراءة آكد) ما هي الصورة؟ ربنا يعافينا وإياكم إنسان مريض، سلمنا إنسان مريض مرض القلب مثلاً عنده ثقب في القلب، الفقهاء ما تركوا شاردة ولا واردة إلا تكلموا عليها رحمهم الله رحمة واسعة، ذكروا هذه المسألة، إنسان مريض، مريض قلب أو مريض عنده ثقب في القلب أو شيء، لو هو وقف إما يعمل شيء من الاثنين: إما يقف ولا يستطيع أن يقف؛ لأنه ينهج إذا وقف، أو أنه يجلس ويقرأ، في كلا الأمرين يكون فقد ركن من الأركان، إذا وقف ولم يقرأ فقد ركن الفاتحة، ليس القراءة مطلقة القراءة فقط الركن، إذا جلس وقرأ فقد ركن القيام هو معذور يقيناً لا يستطيع أن يفعل إلا أحدهما، أيهما يقدم؟ هل يقدم القيام أم يقدم القراءة؟
هذه الصورة على حسب هي فيها خلاف، العلماء يقولوا يجلس ويقرأ هنا يختار يقول: (من امتنعت قراءته قائماً صلى قاعداً وقرأ لأن القراءة آكد) لعل هذا الأقرب فيهم، وإلا الاثنين سيكون فاقد ركن من الأركان، هو يجلس ويقرأ الفاتحة.
(الرابع: الركوع وهو واجب بالإجماع . قاله في المغني لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77 ]) الركوع ركن بإجماع العلماء لقوله في الآية: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ولحديث المسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا»الركوع يجب على الإنسان أو هو ركن من الأركان.
الركوع هذا فيه قدر مجزئ وفيه قدر كامل، قال: (وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستوياً، ويجعل رأسه حياله لحديث أبي حميد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره») الهصر في لغة العرب معناه انحناء بشدة «وفي لفظ فلم يصوب رأسه، ولم يقنع».
أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا المجزئ، لو فعل ذلك يسمى راكع، الهيئة الأكمل يجعل ظهره مع رجليه زاوية قائمة تسعين درجة، وهو الذي يذكره هنا قال: (أكمله أن يمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله) كأن الصورة كما قلت لك الظهر مع القدم عبارة عن زاوية قائمة، الحديث المذكور وهو حديث صحيح. بعض الناس يقول في لفظ «لم يصوب رأسه ولم يقنع» ما معناها؟ بعض الناس في السجود أنه يكون ساجد ورافع رأسه، وبعضهم يخفض رأسه ويبالغ في الركوع كأن رأسه تكاد تمس الأرض، يظن أن هذا كثرة خشوع، الأول خطأ والثاني أخطأ منه، الصواب ظهرك مع رجليك مستقيمة لم يصوب رأسه ولم يقنع رأسه، لم يزل ولم يخفض.
(الخامس: الرفع منه، ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعاً لم يكف) الرفع منه لكن بقصد الرفع، لو أن الإنسان فزع هو راكع أو هو ساجد ما نقوله في الركوع نقوله في السجود، وهو راكع وبعد ذلك حدث شيء ففزع منه ورفع والإمام رفع وراءه مباشرة، هل يكتفي بهذا الرفع الأول؟ لا يصح، لابد أن يعود مرة ثانية ثم يرفع حتى لو رفع الإمام هذا الذي يريد أن يقوله (الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا لم يكف)
(السادس: الاعتدال قائماً لقوله صلى الله عليه وسلم: للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً») الاعتدال قائماً بعض الناس أنه يقوم نصف قيام، لابد أن يقوم منتصب (الاعتدال قائماً) ركعت تطمئن في الركوع ثم تعتدل وأنت قائم، بعض الناس يقوم نصف قيام، كأنه مريض لا ينفعه، لابد أن يقوم ويعتدل في القيام.
قال: (ولا تبطل إن طال) ما الذي لا يبطل إن طال؟ لو طال قيامه بعد الركوع لا يبطل (لقول أنس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم» الحديث) الحديث صحيح.
(السابع: السجود لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا﴾ [ الحج: 77 ] وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً») يبقى السجود ركن من الأركان، الركوع كان له هيئة كاملة وله هيئة مجزئة، والسجود نفس الصورة، له هيئة كاملة وهيئة مجزئة، أكمله السجود قال: (وأكمله تمكين جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث أبي حميد: «كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد أمكن جبهته، وأنفه من الأرض») هذا حديث صحيح، هذه هي الهيئة الكاملة أن تمكن الأعضاء السبعة من السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أقله؟ ما الشيء الذي لو فعله الإنسان يسمى ساجد وصلاته تكون صحيحة؟ قال: (وأقله وضع جزء من كل عضو) طبعاً لن نوافقه على كلمة (وضع جزء من كل عضو) يعني يضع رجل ويرفع الثانية، يضع يد ويرفع الثانية، يضع إصبع ويرفع الثاني، لن نوافقه عليها، ولكن نقول الأولى وضع الجميع على الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» وهذه صورة ننبه عليها، تحدث صورة تلقائية أن بعض إخواننا يسجد من الأمام ويرفع من الخلف، ينزل من الأمام يعوم من الخلف، هذا تلقائي، أنه يسجد تجد رجليه مرفوعة لوحدها، ويحدث لكثير منا، أو صورة ثانية أنه يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، النبي r يقول: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه»لابد السجود يكون على الأنف وعلى الوجه، الجبهة والأنف عضو واحد، تسجد على الاثنين وأيضاً رجليه تكون على الأرض من الخلف، لا تكون مرفوعة، أو يضعهم على بعض.
على ماذا أسجد؟ ممكن واحد يصلي مثلاً على البطانية، أو واحد يصلي على المرتبة أو واحد يصلي على قطن منفوش، أو واحد يصلي على إسفنج مثلاً، طول ما هو ساجد طول ما المقر ينزل به المكان المحل ينزل به، لا ينفع، لابد المكان الذي يسجد عليه الإنسان مكان صلب، مكان لا ينخفض كلما سجد عليه، اسمع قال: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش، ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه) المسألة قائمة على الاستقرار على الشيء.
قال: (ويصح سجوده على كمه، وذيله، ويكره بلا عذر) ما هي الصورة؟ إنسان أحيانًا في الحر، أو في البر، الصورة المتخيلة في البرد بعض إخواننا يلبس جونتي أو شراب ثقيل، أو يلبس كلبوش وينزله على أذنيه وينزله على الجبهة، بحيث عندنا يسجد يسجد على الكلبوش، أما يسجد يضع اليدين يبقى هو لابس جونتي فيه، كذلك في رجليه لابس شراب، يا ترى يصح أم لا؟ يقول: (ويصح سجوده على كمه وذيله، ويكره بلا عذر) لماذا؟ (لقول أنس رضي الله عنه: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود») هذا متفق عليه، والحديث رواه البخاري ومسلم.
كأنه يردوا على الشافعية، مذهب الشافعية لو وضع شيء حال بينه وبين أعضاء سجوده تبطل الصلاة، فهذا يرد على الشافعية، ليس هناك مشكلة لو أن إنسان فيه حر فيه برد فيه شيء، أو هو أدخل يده في كمه سجد عليها، كان يسجد على حصاة مثلاً أو فيه شيء غير مستوي، فسجد ووضع كمه وأدخل يده في كمه وسجد ليس هناك مشكلة، آتى بالقلنسوة التي يلبسها ليس هناك مشكلة، لكن العلماء والفقهاء تكلموا على كور العمامة، وهذا له بحث ثاني ليس هناك أحد يعملها الآن، يكور يكور يبقى العمامة لها كور بحيث لما يسجد يسجد على الكور ولا يسجد على الجبهة ولا على الأنف، هذا الذي تكلم عليه العلماء بين مصحح وبين مبطل.
(وقال البخاري في صحيحه، قال الحسن) أي: البصري(كان القوم) وهم الصحابة (يسجدون على العمامة، والقَلَنْسُوَة، ويداه في كمه) لماذا؟ للحاجة إما برد وإما حر (وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل. فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد») هذا حديث ضعيف، ولكن يغني عنه الذي قبله (وقال إبراهيم) أي: النخعي «كانوا يصلون في المساتق، والبرانس، والطيالسة ولا يخرجون أيديهم»الأمر على حسب الحاجة، فيه برد فيه حر فيه كذا فيجوز الإنسان يصلي، وإن كان الأولى على العدم، لكن لو فيه حر أو برد يجوز، وإن كان مذهب عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كان لا يسجد إلا على الأرض مباشرة، لا على سجاد ولا على حصير ولا على موكيت ولا على ثمر ولا على شيء، وله ذلك، هذا من باب الورع، الإنسان لا يفتي بالورع، ولكن يفتي بالحلال والحرام، فمن باب ورعه وتقواه لله عز وجل كان لا يجوز أن يسجد الإنسان لا على سجاد، ولا على حصير، ولا على ثمر ولا على شيء، ولكن يسجد على الأرض مباشرة، ومذهب الشافعية كما ذكرنا أنه إذا حال بين أعضاء السجود شيء تبطل الصلاة، والأحاديث ترد هذا القول.
يقول: (ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعاً: «إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما») هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني، قال: (وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى، أو مثلهما) من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني سلمنا أن إنسان مريض جبهته فيها قروح، مجروح فيها عمل عملية مثلاً، هل يلزمه بغيرها؟ أم لا يلزمه؟ لا يلزمه ولكن يومئ بقدر ما يستطيع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
قال: (ويومئ ما يمكنه) الإيماء أن يخفض الرأس، يحرك الرأس، ويجعل السجود أخفض من الركوع (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
الثامن: الرفع من السجود) ولابد من الطمأنينة في الرفع من السجود، بعض إخواننا عندما يرفع يرفع نصف قيام ويسجد مرة ثانية، هذا لا ينفع النبي r بين أن الطمأنينة ركن من الأركان، فلابد من الطمأنينة في كل ركن، في الركوع والسجود، والقيام وفي كل شيء، الرفع من السجود قال عليه الصلاة والسلام: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» أما بعض إخواننا يرفع نصف رفعة ويسجد إذا كان إنسان سوي غير مريض صلاته صحيحة، أما بخلاف هذا لابد أن يطمئن في الركوع وفي السجود.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى الدرس الثالث عشر أختكم أم محمد الظن
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
رد: صفحة تحميل منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي تحت إشراف الشيخ أبي إ
بسم الله،،
من عنده المتن مشكولا يفيدني به مشكورا