للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
بسم الله _السلام عليكم :ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
هنا رجل اصيب بجروح مكروبية في رجله وتفاقمت جروحه
فنصحه الطبيب ان لا تمس رجلاه الماء وعدم تغطيتهما بالجوارب ان امكن
1هل يتوضأ للصلاة بدون غسل الرجلين او يتيمم
2ان اصابته جنابة فهل يتوضأ كما سبق او يتيمم مباشرة؟
فما القول؟
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
طبعا على ترجيح شيخ الاسلام لمذهبي أحمد والشافعي كما ذكرت
1/ يتوضأ وضوءه للصلاة فاذا وصل الى الرجلين فانه يمسح عليهما _ ان لم يكن ثم ضرر _ والا :
يتيمم عنهما.
ونفس الحال لو أصابته جنابة والله أعلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
وفي المذهب الشافعي
قال النووي:
وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ ، فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ فَتَيَمُّمَانِ .
الشَّرْحُ
( وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ ) أَيْ الْمَاءِ وُجُوبُهُ ( فِي عُضْوٍ ) مِنْ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ ( إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ ) جَزْمًا لِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعُ الْعِلَّةِ بِلَا طَهَارَةٍ فَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ ، ( وَكَذَا ) يَجِبُ ( غَسْلُ الصَّحِيحِ ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانَ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا { أَنَّهُ غَسَلَ مَعَاطِفَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ } .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَسَلَ مَا أَمْكَنَهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ، لِأَنَّهُ الصَّوَابُ ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ وَاجِبٌ قَطْعًا ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ لِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعَ الْكَسْرِ بِلَا طُهْرٍ .
وَقَالَ : لَمْ أَرَ خِلَافًا فِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَيَتَلَطَّفُ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ فَيُوضَعُ خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِقُرْبِهِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا لِيَغْسِلَ بِالْمُتَقَاطِر ِ مِنْهَا مَا حَوَالَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسِيلَ إلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ اسْتَعَانَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ، فَإِنَّ تَعَذَّرَ فَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَقْضِي .
(المنهاج مع مغني المحتاج)
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
أولا : المسألة لم أجد فيها أدلة شرعية معتبرة .
ثانيا : خلاف أهل العلم فيها عريض وله صور كثيرة ، والمهم عندنا هنا هو حالة هذا الرجل ؛ فالجرح إما أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون ؛ فإن كان في غير أعضاء التيمم - كما هي حالة هذا الرجل - فقد اختلف فيه أهل العلم ؛ فقال بعضهم : الواجب في حقه أن يتيمم لأنه يكون قد أتى بطهارة ترابية تامة ، وقال آخر : بل عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح على الجرح ثم يتيمم بعد ذلك ؛ فإن كان يؤذيه المسح على الجرح مباشرة جعل عليه جبيرة ومسح عليها ..
والظاهر أن مثل هذا الرجل عليه أن يتوضأ إن أمكنه ذلك بلا ضرر يخشى عليه منه ؛ فإن لم يستطع تيمم فقط .
والله تعالى أعلم .
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الاسلام والمسلمين
إذآ، اذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لقول رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه:(إنما كان يكفيه أن يتيمم) هذا كنت ما أعتقده راجحا في المسألة و إلا ففيها أقوالٌ أُخر.
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
هنا لا نشك في وجود الخلاف في الجمع بين (الغسل و التيمم) أو (الغسل و المسح) أو (سقوط ذلك كله ) لعلة ما لكن لا يمكن أن نجد قولا فيه الجمع بين (المسح و التيمم)..
وقد جاءت رواية موصولة عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق ....الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».فهنا قد خص التيمم
..وقد لاحظت تعليل ذلك في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله في أول باب "الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض"
ولكن كنت اخمن في هذه المسالة ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل ووصول الماء اليها؟
هل هي جبيرة اذا يمكن المسح عليها......
أو مشقة في إيصال الماء للرجل لكن ذلك يزول بوجود من يعينه على الوضوء...وايصال الماء له...او لبرودة في الماء او حراره ايضا ذلك يمكن ازالته
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟فهنا يكون التيمم.؟؟
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
الجريح الذي يستطيع استعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض فهو يخالف المريض الذي يمنع من الماء مطلقا، فإن كان في بدنه جراحة يخاف معها الماء فما حكمه ؟
قال الحنفية :
أ- إن كان نصف بدنه أو أكثر بدنه صحيحا أو أكثر أعضاء وضوئه صحيحا ([1]) غسل الصحيح ومسح الجريح بمر يده ، ولا تيمم عليه
§فإن لم يستطع مسح الجرح شد عليه عصابة ومسح عليها ([2])
§ هذا إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم ( كما لو كانت الجراحة في بطنه ويضره استعمال الماء في الغسل فيكون حكمه حكم من غالب بدنه مجروح حكما للضرورة )
§ وإن ضره المسح أيضا تركه وسقط غسل العضو ([3])
ب- وإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحا أو أكثر بدنه في حالة الغسل من الحدث الأكبر جريحا ، تيمم ولا غسل عليه للأعضاء الصحيحة
قال في تبيين الحقائق "ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا في الحدث الأكبر تيمم ؛ لأن للأكثر حكم الكل قال رحمه الله ( وبعكسه يغسل ) أي إذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل"
ولا يجمع عند الحنفية بين الغسل والتيمم فلا يجب عندهم غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ([4])
قال في تبيين الحقائق " ( ولا يجمع بينهما ) أي بين التيمم والغسل لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع فيكون الحكم للأكثر"
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب "
وقال الشافعية :
يجمع بين غسل الصحيح والتيمم للعضو الجريح المعجوز عنه فيغسل الأعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها فإن جاء دور العضو الذي لا يمكن غسله تيمم عنه ثم أكمل الطهارة بالماء لباقي الأعضاء
فعند الشافعية قال في المنهاج " وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم ، وكذا غسل الصحيح على المذهب ، ولا ترتيب بينهما للجنب ، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل ، فإن جرح عضواه فتيممان . " [5]
ومذهب الحنابلة : وسط بين الشافعية والحنفية حيث أجاز الحنابلة المسح على الجرح إن أمكنه ويسقط الغسل ويجزيء مثلما قال الحنفية فإن لم يمكن المسح فقد وافق الحنابلة الشافعية في وجوب التيمم للعضو المعجوز عنه
قال البهوتي الحنبلي في الكشاف:( فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه ) بأن كان به قرح ( وتضرر ) بغسله ومسحه بالماء ( تيمم له ) أي للجريح ونحوه ، لما تقدم ( و ) يتيمم أيضا ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) أي : من الجريح ونحوه ، لمساواته له في الحكم . ( فإن عجز عن ضبطه ) أي : ضبط الجريح وما قرب منه مما يتضرر بغسله ( لزمه أن يستنيب إن قدر ) على الاستنابة ، بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر على الاستنابة ( كفاه التيمم ) فيصلي به ولا إعادة ( فإن أمكن مسحه ) أي : الجرح ونحوه ( بالماء وجب ) المسح ( وأجزأه ) ؛ لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء فإن كان الجرح نجسا ، فقال في التلخيص : يتيمم ، ولا يمسح ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت ، واكتفى بنية الحدث ، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها ، ([6])
وقد اتفق الشافعية والحنابلة على أنه في حالة الجمع بين الغسل والتيمم فإنه يجب الترتيب بين الوضوء والتيمم فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه ؛ فيغسل الأعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها فإن جاء دور العضو الذي لا يمكن غسله تيمم عنه ولا يؤخر التيمم لبعد فراغه من الوضوء الناقص وأبدى ابن قدامة احتمالا بإمكانية أن يؤخر التيمم بعد الوضوء الناقص .
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
جزاكم الله خيرا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّبَيْربْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .
تعقيب خفيف قوله:
(( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))
بما أنه أمره بغسل سائر جسده ،و هو ما يمكن غسله ثم أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه
فالغسل فرض العضو السليم
و المسح فرض العضو المصاب
و التيمم فرض ماذا؟
لماذا امر بالتيمم ايضا؟
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة فقه
جزاكم الله خيرا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّبَيْربْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .
تعقيب خفيف قوله:
(( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))
بما أنه أمره بغسل سائر جسده ،و هو ما يمكن غسله ثم أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه
فالغسل فرض العضو السليم
و المسح فرض العضو المصاب
و التيمم فرض ماذا؟
لماذا امر بالتيمم ايضا؟
بارك الله فيك أختنا الكريمة, الحديث فيه كلام لأهل العلم فمن صححه وجه مااستشكل بأن غسل الجنابة يتكون من وضوء وافاضة الماء على الجسد, ولما كانت الشجة في الرأس وهو من أعضاء الوضوء عدل الى التيمم, اما الغسل فان الشجة في الرأس فأمر بتعصيبها والمسح عليها وافاضة الماء على سائر الجسد, وبعض أهل العلم ضعف الحديث لأن فيه الزبير بن خريق وقد تفرد به, قال الدارقطني ليس بالقوي وقال الذهبي انه صدوق(وفيه اختلاف على راويه): وهو عطاء فانه رواه عنه الزبير بن خريق عن جابر ورواه عنه الأوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس فالاختلاف وقع في رواية عطاء هل عن جابر أو عن ابن عباس؟ وفي احدى الروايتين ماليس في الأخرى وبالأمكان الرجوع الى كتاب(سبل السلام شرح بلوغ المرام) بتعليق الشيخ الألباني رحمه الله.
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة فقه
جزاكم الله خيرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة فقه
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّبَيْربْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .
تعقيب خفيف قوله:
(( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))
بما أنه أمره بغسل سائر جسده ،و هو ما يمكن غسله ثم أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه
فالغسل فرض العضو السليم
و المسح فرض العضو المصاب
و التيمم فرض ماذا؟
لماذا امر بالتيمم ايضا؟
جزاك الله خيرا أختنا الكريمة ، وجزى جميع من شارك آمـــين
اقتباس:
و التيمم فرض ماذا؟
لماذا امر بالتيمم ايضا؟
علل من ذهب إلى القول بالجمع بين الغسل / الوضوء والتيمم
في حالة تضرر العضو المصاب المكشوف بالغسل أو المسح عللوا
ذلك الجمع بأنه لما سقط العضو المصاب من الطهارة سواء
( الغسل أو الوضوء ) لعدم التمكن من غسله فإن هذه الطهارة
( الغسل أو الوضوء ) غير تامة وبالتالي غير مجزئة ، لذا قالوا
بلزوم التيمم كطهارة تامة وبهذا الجمع بين الطهارة المائية والتيمم
يصح رفع الحدث أكبر كان أم أصغر على ما ذهبوا إليه .
____________________
والحق أنه قد كان أشكل علي يوما ما أشكل عليك
ما السبب في الجمع بين الطهارتين عند القائلين بذلك ؟!
حتى رزقني الله وقرأت هذا المعنى للشيخ ابن العثيمين - رحمه الله -
في مكان ما والحق بحثت عنه فيما تيسر لي الآن فلم أوفق إلى موضعه
لأحيلكِ إليه .
بوركت أختنا ، نسأل الله الهدى للرشاد .
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
أما حديث : قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يتيمم .." فهو ثابت وقوي ، وصالح للاحتجاج دون الجملة الأخيرة منه ؛ أعني قوله : ويعصر أو يعصب .. إلخ. فهي منكرة وضعيفة .
وأما الجمع بين الطهارتين ؛ فلم أجد له حتى الآن دليلا يحتج به ؛ وإنما الظاهر أن من عجز الوضوء أو الغسل ينتقل إلى التيمم ويكفيه.
ومن وجد في بحثه لهذه المسألة دليلا صالحا للاحتجاج فليفدنا به مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ
جزاك الله خيرا أختنا الكريمة ، وجزى جميع من شارك آمـــين
علل من ذهب إلى القول بالجمع بين الغسل / الوضوء والتيمم
في حالة تضرر العضو المصاب المكشوف بالغسل أو المسح عللوا
ذلك الجمع بأنه لما سقط العضو المصاب من الطهارة سواء
( الغسل أو الوضوء ) لعدم التمكن من غسله فإن هذه الطهارة
( الغسل أو الوضوء ) غير تامة وبالتالي غير مجزئة ، لذا قالوا
بلزوم التيمم كطهارة تامة وبهذا الجمع بين الطهارة المائية والتيمم
يصح رفع الحدث أكبر كان أم أصغر على ما ذهبوا إليه .
____________________
والحق أنه قد كان أشكل علي يوما ما أشكل عليك
ما السبب في الجمع بين الطهارتين عند القائلين بذلك ؟!
حتى رزقني الله وقرأت هذا المعنى للشيخ ابن العثيمين - رحمه الله -
في مكان ما والحق بحثت عنه فيما تيسر لي الآن فلم أوفق إلى موضعه
لأحيلكِ إليه .
بوركت أختنا ، نسأل الله الهدى للرشاد .
بارك الله فيك أختنا, من تكلم في الحديث بين الأشكال بأن غسل النبي (ص) هو عبارة عن وضوء وافاضة ماء بالتالي فان التيمم هو بدل عن الوضوء لأن الشجة في الرأس,أما الغسل فانه يفيض الماء على جسده دون موضع الشجة حيث انه يمسح عليها, وقد بين الشيخ العثيمين رحمه الله الترتيب في ذلك أي الغسل فان تعذر فالمسح فان تعذر فالتيمم في كتابه الشرح الممتع في أبواب التيمم, وكلامك الذي ذكرت ليس واضحا كثيرا بارك الله فيك والله أعلم.
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
احسن الله اليكم جميعا وجزاكم خيرا
رد: للمناقشة:الوضوء او التيمم؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدي عبد الحميد
الجريح الذي يستطيع استعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض فهو يخالف المريض الذي يمنع من الماء مطلقا، فإن كان في بدنه جراحة يخاف معها الماء فما حكمه ؟
قال الحنفية :
أ- إن كان نصف بدنه أو أكثر بدنه صحيحا أو أكثر أعضاء وضوئه صحيحا ([1]) غسل الصحيح ومسح الجريح بمر يده ، ولا تيمم عليه
§فإن لم يستطع مسح الجرح شد عليه عصابة ومسح عليها ([2])
§ هذا إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم ( كما لو كانت الجراحة في بطنه ويضره استعمال الماء في الغسل فيكون حكمه حكم من غالب بدنه مجروح حكما للضرورة )
§ وإن ضره المسح أيضا تركه وسقط غسل العضو ([3])
ب- وإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحا أو أكثر بدنه في حالة الغسل من الحدث الأكبر جريحا ، تيمم ولا غسل عليه للأعضاء الصحيحة
قال في تبيين الحقائق "ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا في الحدث الأكبر تيمم ؛ لأن للأكثر حكم الكل قال رحمه الله ( وبعكسه يغسل ) أي إذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل"
ولا يجمع عند الحنفية بين الغسل والتيمم فلا يجب عندهم غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ([4])
قال في تبيين الحقائق " ( ولا يجمع بينهما ) أي بين التيمم والغسل لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع فيكون الحكم للأكثر"
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب "
وقال الشافعية :
يجمع بين غسل الصحيح والتيمم للعضو الجريح المعجوز عنه فيغسل الأعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها فإن جاء دور العضو الذي لا يمكن غسله تيمم عنه ثم أكمل الطهارة بالماء لباقي الأعضاء
فعند الشافعية قال في المنهاج " وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم ، وكذا غسل الصحيح على المذهب ، ولا ترتيب بينهما للجنب ، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل ، فإن جرح عضواه فتيممان . " [5]
ومذهب الحنابلة :
وسط بين الشافعية والحنفية حيث أجاز الحنابلة المسح على الجرح إن أمكنه ويسقط الغسل ويجزيء مثلما قال الحنفية فإن لم يمكن المسح فقد وافق الحنابلة الشافعية في وجوب التيمم للعضو المعجوز عنه
قال البهوتي الحنبلي في الكشاف:( فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه ) بأن كان به قرح ( وتضرر ) بغسله ومسحه بالماء ( تيمم له ) أي للجريح ونحوه ، لما تقدم ( و ) يتيمم أيضا ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) أي : من الجريح ونحوه ، لمساواته له في الحكم . ( فإن عجز عن ضبطه ) أي : ضبط الجريح وما قرب منه مما يتضرر بغسله ( لزمه أن يستنيب إن قدر ) على الاستنابة ، بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر على الاستنابة ( كفاه التيمم ) فيصلي به ولا إعادة ( فإن أمكن مسحه ) أي : الجرح ونحوه ( بالماء وجب ) المسح ( وأجزأه ) ؛ لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء فإن كان الجرح نجسا ، فقال في التلخيص : يتيمم ، ولا يمسح ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت ، واكتفى بنية الحدث ، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها ، ([6])
وقد اتفق الشافعية والحنابلة على أنه في حالة الجمع بين الغسل والتيمم فإنه يجب الترتيب بين الوضوء والتيمم فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه ؛ فيغسل الأعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها فإن جاء دور العضو الذي لا يمكن غسله تيمم عنه ولا يؤخر التيمم لبعد فراغه من الوضوء الناقص وأبدى ابن قدامة احتمالا بإمكانية أن يؤخر التيمم بعد الوضوء الناقص .
استفد من هذا كثيرآ..اسال الله ان يعظم لك وللجميع الاجر والمثوبه